احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف الامام البعلي رحمه الله تعالى في ذكر اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما وجوبا اجماعا ولو كراكع معتمدا او مستندا ولو باجرة مثله ان كان يقدر عليها فان لم يستطع الصلاة قائما فيصلي قاعدا متربعا ندبا. وكيفما قعد جاز فان لم يستطع الصلاة قاعدا فيصلي على جنبه. والجنب الايمن افضل من الجنب الايسر. وتكره صلاته مستلقيا على ظهره مع قدرته على جنبه وتصح ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما امكنه. ويجعل السجود اخفض من الركوع وجوبا للتمييز. فان عجز عن الايماء برأسه او ماء بطرفه حال كونه مستحضرا الفعل بقلبه. وكذا القول ان يكون احسن او ما بطرفه حال كونه مستحضرا الفعل بقلبه وكذا القول ان يكون مستحضرا له بقلبه فان عجز عنه بلسانه ولا تسقط اي لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل ثابتا فان قدر المصلي قاعدا على قيام في الصلاة انتقل اليه واتمها او قدر المصلي مضطجعا عجزا عن القعود على على قعود في اثناء الصلاة انتقل اليه واتمها وكذا ان عجز عن قيام او قعود في اثنائها اي الصلاة انتقل اليه اي ما قدر عليه مما عجز عنه واتم هذه الصلاة لا تصح صلاتي التي اي ما قدر عليه مما عجز عنه. اضربوا عليها واكتبوا عوضا عنها اذا ما قدر او عجز عنه الى ما قدر او عجز عنه فهذا هو الثابت في نسخة الخطية فيصير الكلام انتقل اليه الى ما قدر او عجز عنه. او اي الى ما قدر اي الى ما قدر او عجز عنه. نعم. احسن الله اليكم. انتقل اليه اي الى ما قدر او عجز عنه واتمها اي الصلاة يستحب دائما الانسان اذا قدر يستصحب اصول خطية للكتب التي يقرأها او اقربها فانه انفع لانه تقع تحريفات في بعض النسخ فيقع الشرح على المحرف و في اخبار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى انه قرأ عليه اسناد في سنن ابن ماجة فقال انه خطأ يجري سقوط احد الرواة وكانت النسخة التي بحضرته من النسخ المطبوعة متواطئة على هذا على هذا الخطأ فعجبوا من ذلك وفي اليوم التالي احضر احد الطلبة نسخة خطية فاذا الصواب فيها على ما قال الشيخ. فينبغي ان يجتهد طالب العلم دائما في ان يستصحب الاصول الخطية ما امكنه للمهمات. وهذه هي فاصلة القول فيما تجمع من المخطوطات. المخطوطات التي ينبغي ان تهتم بها هي المخطوطات المتعلقة بمهمات الكتب. فمثلا الاصول الحديثية المشتهرة كالبخاري ومسلم الى بقية العشرة والتفاسير مشتهرة كابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهما والمتون المتداولة روح التي تقرأ على الشيوخ كالروض المربع او ابن عقيل ينبغي ان يحرص عليها وفي الخزائن المشهورة التي في بلادنا وغيرها نسخ نفيسة من هذه الكتب لكنها تحتاج الى ان يكون طالب العلم له اخذ بهذا الفن بالتردد الى مكتبات مخطوطات. فهناك نسخة من الفية بن مالك عليها خطه. وهناك نسخة من ابن عباس ابن تيمية عليها الطهور. وهناك نسخة من المصباح المنير للفيومي بخطه. وقس على هذه النفائس نعم احسن الله اليكم. ولا تصح صلاة مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام. وتصح صلاة اقرأ المتن ذكرنا اول شيء ايش؟ تصحيح القراءة. اللي هو قال ان يصلح المثنى ان يصلح المثنى وما حواه. هذه اول المراتب التي بن المواق في سنن المهتدين تصحيح المتن واصلاحه. نعم. احسن الله اليكم. وتصح صلاة مكتوبة على راحلة واقفة او راحلة واقفة او سائرة بتأذ بوحل ومطر ونحوه كثلج او برد او لخوف انقطاع عن رفقة او خوف فارسه بوحي بوحل ولا بوحل بوحل وجهان لكن المشهور الاسكان. احسن الله اليكم لتأذن بوحل ومطر ونحوه كثلج او برد او لخوف انقطاع عن رفقة او خوف على نفسه من نحو عدو او سبع او لخوف او لخوف عجزه عن ركوب ان نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع او سجود او ايماء بهما او طمأنينة ونحو ذلك ولا تصح صلاة مكتوبة على راحلة لمرض نصه. لكن ان عجز عن الركوب ان نزل او خاف انقطاعا ونحوه. جاز له الصلاة عليه كالصحيح واولاه ويعتبر المقر لاعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم تصح او صلى في في ارجوحة ولا ضرورة تمنعه ان يصلي بالارض لم تصح صلاته. عندكم في الاعلى او صلى في في المتن او صلى في ارجوحته وفي الشرح ارجوحة ارجوحة هي ارجوحة وليست ارجوحته التي في المتنف الاعلى تصلى في ارجوحة عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلمة باحكام الصلاة عند فقهاء الحنابلة. وترجم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله فصل في في اهل الاعذار فهذه الجملة تابعة للترجمة ولم يحسن فصلها عنها كما صنع ناشر هذا الكتاب بان ابتداء الفصل من قوله يلزم المريض ان يصلي الى اخره فقوله قبله في ذكر اهل الاعذار تابعوا ترجمة الفصل. واورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثلاثا وعشرين مسألة فالمسألة الاولى ذكرها في قوله يلزم رضا ان يصلي المكتوبة قائما وجوبا اجماعا ولو كراكع. والمراد المريض هنا ما سبق بيانه انه المريض مرضا تلحقه معه مشقة تمنعه من واجب فيجب على المصلي اذا صلى المكتوبة حال مرضه ان يصلي قائما ولو كراكع. اي ولو كانت صفة قيامه كصفة بان لا يقدر على اقامة ظهره تاما بل يحنيه لاجل علته. فمن قدر ان يصلي فمن قدر ان قل لي قائما ولو مع انحناء ظهره لاجل علته وجب عليه ان يصلي كذلك. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله معتمدا اي على عصا او مستندا اي على جدار ولو باجرة مثله. اي ولو احتاج في تحصيل ما يعتمد عليه الى كافتقاره الى عصا يعتمد عليها. فيجب عليه ان يشتريها ليعتمد عليها وشرط ذلك بان تكون باجرة مثله ان كان يقدر عليها اما ان كان مبالغا فيها وليست باجرة المثل فانها تسقط عنه. فاذا كانت قيمة العصا مثلا عشرون ريالا وجب عليه شراؤها فان سأل بائعا فقال له بمئتي ريال فلا يجب عليه حينئذ لانها ليست قيمة المثل. وذكر بهوتي في كشاف القناع انه تغتفر زيادة يسيرة خلافا لغيره او له هو في شرح المنتهى فانه لم يذكر ذلك. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا اغتثار اليسير في مسائل عدة في ابواب الفقه وهي حقيقة بالافراد وقاعدتهم في ان الامر بالشيء تقريب له والزيادة اليسيرة لا تخالف ما امر به. فاذا امر مثلا باجرة المثل لم تكن زيادة بالريال والريالين خارجة عن المأمور به فتكون حينئذ تابعة لها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله فان لم يستطع قائما فيصلي قاعدا متربعا ندبا اي يجلس التربع على وجه الندب. فالجلسة المأمور بها ندبا لمن عجز عن القيام في الصلاة حال قعوده ان يجلس متربعا بان يربع فخذيه وساقيه فيدخل كل واحدة في الاخرى. وهي المعروفة عندنا بهذا الاسم ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وكيفما قعد جاز اي اي على اي صفة قعد في صلاته جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله فان لم يستطع الصلاة قاعدا فيصلي على جنبه فمن لم يقدر على القعود انتقل الى الصلاة على جنبه ثم ذكر المسألة السادسة في قوله والجنب الايمن افضل من الجنب الايسر. ومما ينبه اليه ان الفقهاء فهاء رحمهم الله تعالى لهم تصرف دقيق في الاحكام. فانهم يلحقون النظائر بعضها ببعض مع خلو الموضع الخاص من دليل بعينه. فان هذا الموضع مثلا قد يفتقد دليله عند جماعة فلا يوجد دليل خاص ان من صلى على جنبه صلى على الايمن ثم يدعي ان هذه المسألة لا دليل عليها وهذا من الغلط على الفقهاء والجناية عليه لانهم الحقوها باب النوم على الجنب الايمن الذي وردت فيه خاصة فلاجل الاشتباه في الصورة والمقاربة بينها في الحقيقة لان النوم عجز كذلك المرض عجز جعلوا له حكمه. ولاجل الانباه الى خطورة الجراءة لاتهام الماضين بالخلو من الدليل نبه الى هذه القاعدة وهي ان الفقهاء يعملون النظائر في اجراء الاحكام ثم ذكر المسألة السابعة في قوله وتكره صلاته مستلقيا على ظهره مع قدرته على جنبه تصح فلو ان انسانا عجز عن القعود وقدر على ان يصلي على جنبه فترك الصلاة على به واستلقى على ظهره صحت صلاته وكره ذلك منه. وشرطه عندهم ان تكون رجلاه الى القبلة. فيكون على ظهره ورجلاه. ممدود الى القبلة ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله ويؤمأ بركوع وسجود اي يشير بهما ايماء عاجز عنهما ما امكنه وجوبا نصا عن الامام احمد رحمه الله ثم ذكرت مسألته التاسعة في قوله ويجعل السجود اخفض من الركوع وجوبا للتمييز. فيسجد لي فينخفض وجوده اكثر من انخفاضه لركوعه ليحصل التمييز بينهما ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله فان عجز عن الاماء برأسه او ماء بطرفه اي بعينه حال كونه في مستحضرا الفعل بقلبه. فيحضر الفعل بقلبه ويؤمن بطرفه. فاذا اراد ان يركع نوى بقلبه واستحضر الفعل فيه ثم اشار بعينه وقول المصنف مستحضرا الفعل بقلبه يفسر كلام جماعة من الاصحاب قالوا في هذا الموضع او مأ بطرفه ونوى بقلبه ومرادهم بالنية نية خاصة وليست هي النية العامة التي للصلاة بل نية خاصة يقصدون بها في هذا الاستحضار الفعل ثم ذكر المسألة الحادية عشر في قوله وكذا القول ان يكون مستحضرا له بقلبه ان عجز عنه بلسانه فالعجز عن القول كالعجز عن الفعل يستحضره بقلبه ناويا له وان لم يجلب به لسانه ومثل المريض في ذلك الاسير الخائف فان الاسير الخائف يشق عليه الفعل والقول معا فيؤمر بان يؤمر بطرفه ناويا بقلبه مستحضرا للقول والفعل في مواضعه. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله ولا تسقط اي لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل ثابتا اي باقيا فاذا كان العقل باقيا مع المريض فان وجوب الصلاة لا يسقط عنه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله فان قدر المصلي قاعدا على قيام في اثناء الصلاة انتقل اليه واتمها. كان يبتدأ الصلاة قاعدا ثم يتعافى من علته او تتحسن حاله فانه يقوم وينتقل الى القيام ويتم الصلاة ومثله اذا قدر المصلي مضطجعا عجزا عن القعود على قعود في اثناء الصلاة انتقل اليه واتمها. فمن كان مضطجعا لعجزه فانه يرتفع قاعدا ثم يتم الصلاة كذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله وكذا ان عجز عجز عن قيام او في اثنائها اي في اثناء الصلاة انتقل اليه اي الى ما قدر او عجز عنه واتمها اي الصلاة. فكيف ما كانت له قدرة عن الشيء او ضعفا عنه فانه ينتقل الى ما قدر عليه. فمن كان يصلي قاعدا ثم تعافى قام واتم الصلاة قائما ومن كان يصلي قائما ثم لحقته علة قعد واتم الصلاة قاعدا ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة عشرة في قوله ولا تصح صلاة مكتوبة في سفينة قاعدا بقادر على قيام فمن يقدر على القيام حال ركوبه السفينة لم تصح صلاته قاعدا. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة في قوله وتصح صلاة مكتوبة على راحلة واقفة او سائرة بتأذ بوحل ومطر ونحوه كثلج او فاذا كان النزول من الدابة المركوبة يؤذي الانسان بمخالطته او ضرره بمطر او ثلج او برد فانه يصليها على راحلته ولا ينزل. وقاعدة المذهب ان الصلاة على الراحلة في السفر تختص بالنافلة. وخصوا منها هذا المحل فجعلوه لي المكتوبة ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله او لخوف انقطاع عن رفقته اي فيعذر ويصلي كذلك ثم ذكر الثامنة عشرة فقال او خوف على نفسه من نحو عدو او سبع. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال او لخوف عجزه عن ركوب ان نزل. فهذه الاحوال الاربعة مختصة بجواز الصلاة على الراحلة واقفة او سائرة. ثم ذكر المسألة العشرين في قوله وعليه الاستقبال اي استقبال القبلة وما يقدر عليه من ركوع او سجود او ايماء بهما او طمأنينة ونحو ذلك فلا تسقط بقية اركان الصلاة. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرون في قوله الحادية والعشرين في قوله ولا تصح صلاة مكتوبة على راحلة لمرض نصا لكن ان عجز عن ركوب ان نزل او خاف انقطاعا ونحوه جاز له الصلاة عليها كالصحيح واولى. فمن كان مريضا فلا تصح صلاته على الراحلة صلاته المكتوبة على الراحلة. لان علة المرض غير مختصة بكونه راكب فهو على الدابة حال ركوبه مريض وهو حال كونه في الارض مريض. فلا منه على الراحلة بل يصليها على الارض لكن الفقهاء استثنوا منها قالوا لكن ان عجز عن الركوب ان نزل بان يقدر انه مريض على راحلته فاذا انزل عنه ما عجز عن ركوب او خاف انقطاعا ونحوه اي عن رفقته جاز له الصلاة عليها كالصحيح واولى فيجوز للمريض ان يصلي الصلاة المكتوبة على الراحلة عند الحنابلة في حالين الاولى ان يعجز عن الركوب ان نزل والثانية ان يخاف انقطاعا عن رفقة هو الحق ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات على قاعدة فقهاء المذهب المرأة ان خاف التبرزا وهي خثرة اي المرأة التي ليس من عادتها الظهور للرجال بل يلحقها بينهم فانها تصلي على الراحلة. وكذا من خاف فصول الضرر بالمشي اذا نزل فزاد سورتين الحقتا عند الاصحاب على قاعدتهم بالحالين السابقة ثم ذكر المسألة الثانية والعشرون والعشرين فقال ويعتبر المقر اي محل الاستقرار السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش اي سجد على القطن المنتفش دون كبسه اما ان كبسه بجبهته وبقية اعضائه فانه يصح سجوده عليه كما ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. فقال على صوف منقوش ولم ينكبس. لانه اذا انكبس اي انضغ صار مقرا للسجود فصح للصلاة اما اذا لم ينكبس فلا تصح ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال او صلى في ارجوحة ولا ضرورة تمنعه ان يصلي بالارض لم تصح صلاته. وآآ الارجوحة اسم للخشبة التي توضع على شيء مرتفع ثم يجلس على طرفيها اثنان يرجح احدهما بالاخر. هي الخشبة التي تنصب على مكان مرتفع ثم يجلس على طرفيها اثنان يرجح احدهما بالاخر. واما المعلق فانه يسمى ايش؟ المعلق الذي يدفع فيه الصغار الناس يظنون الجوحة بهذا المعنى وهذا المعنى لا هذا الذي ذكرناه لكم ارجوحة والثاني يسمى رجاحة على زنة رمانة فبينهما فرق عند اهل اللغة وهذا اخر التقرير والبيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق