بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فصل في القصر فهو جائز اجماعا يسن قصد الصلاة الرباعية خاصة اي دون الفجر والمغرب الى ركعتين. لمن نوى اي ابتدأ ناويا سفرا مباحا اي غير محرم ولا مكروه. او ولو لنزهة او فرجة او كان المباح اكثر قصده كتاجر نوى التجارة وشرب الخمر من تلك البلاد فإن تساوى القصدان او غلب الحظر لم يجز له القصر. وان سافر قصرا حرمان لمحل فلا يقصر هائم وسائح لا لا يقصد مكانا معينا. يبلغ السفر ذهابا ستة عشر فرسخا تقريبا لا برا او بحرا وهي اي ستة عشر فرسخا يوما قاصدان اي مسيرة يومين معتدلين بسير الاثقال ودبيب الاقدام وهي اربعة برج والبرير اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية والهاشمي اثنى عشر الف قدم وهي ست وهي ستة الاف الاف ذراع في ذراع اليد والذراع اربع وعشرون اصبعا واعترض معترضة معتدلة. عرض كل اصبع ست حبات شعير ينفقون بطون بعضها الى بعض. عرض عرض كل شعيرة ست شعرات بردون بردون. فيقصر فيقصر من له القصر الصلاة كالرباعية فقط الى ركعتين ولو قطع المسافة في ساعة اذا فارق من نوى سفرا مباحا بيوت قريته العامرة او اذا فارقه صيام قومه ان استوطنوا الخيام ولا يكره اتمام رباعية لمن له قصرها. والقصر افضل من الاتمام نصا ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. ومن نوى اقامة مطلقة اي غير مقيدة بزمن بموضع ولو في نحو مفازة اتم او نوى اقامة ببلد او مفازة اكثر من اربعة ايام او اهتم بمقيم اتم وان حبس ظلما او حبس بمطر ونحوه او لمرض او اقام لحاجة او جهاد بلا نية بلا نية اقامة اربعة ايام والحال انه لا يدري متى تنقضي قصر ابدا ولو اقام سنين؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول الاحكام المتعلقة بالصلاة. بين فيه احكام فصلها. وذكر فيه اربعة عشرة مسألة من المسائل المندلية تحت احكام قصر الصلاة واغفل رحمه الله تعالى بيان حقيقة القصر ومن المقرر عند العقلاء عامة وعند الفقهاء خاصة توقف الاحكام على تصور متعلقاتها فالاحكام المسنودة في هذا الباب موقوفة على فهم معنى اصل الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى ربما اهملوا ذكر حقيقة الشيء بوضوحه عندهم او جريان العرف به كثيرا. وهذا الامر موجود في قصر الصلاة. فان قصر الصلاة امر مشهور عند الفقهاء والعوف جار به فان الناس لا ينفكون في ايامهم كلها من كون بعضهم اهل سفر فيحتاجون الى هذه الاحكام فامر قصد الصلاة معروف عندهم. وهذا مما جرى عليه الفقهاء في مراعاة حال العلم. فان العلم الظاهر المشهور لا يحتاج الى تنقير لكن الاخذ للعلم ينبغي له ان يتبينه لان الغلط في فهم حقائق ربما اثمر غلطا في تخريج الفروع على الاصول. وهذا هو الواقع اليوم بين الناس. فانه من لم تصور الاحكام المقررة عند الاقدمين باعتبار متعلقاتها المذكورة عندهم ربما نسب اليهم مقالة من المقالات المتعلقة بالنوازل الحادثة وليست جارية وفق مقاصدهم لقدم الغلط في تصور الحقيقة المرادة عندهم وعلى كل فان قصر الصلاة شرعا هو رد الرباعية الى ركعتين. هو رد الرباعية الى ركعتين رد الرباعية المفروضة الى ركعتين فالقصر مختص بصلاة ذات صفتين. احداهما صفة رباعية وهي اربع ركعات والاخرى كونها صلاة مفروضة فان الصلاة اتى المندوبة لا يدخلها القصر. وهذا الرد بينته الشريعة الادلة الواردة من القرآن والسنة. فهي حقيقة شرعية مردها الى ما ذكرت لك. وتقدم ان هذا ذكر فيه المصنف اربع عشرة مسألة. فالمسألة الاولى في بيان حكم القصر. واشار اليه بقوله فيه فصل في القصر وهو جائز اجماعا. فالقصر جائز اجماعا عند جميع فقهاء المسلمين ثم ذكر المسألة الثانية في قوله يسن قصر الصلاة الرباعية اي ذات الاربع ركعات خاصة اي دون الفجر والمغرب الى ركعتين. فالثنائية والثلاثية لا يدخلها القصر ولو كانت فرضا لمن نوى اي ابتدأ ناويا سفرا مباحا اي غير محرم ولا مكروه. فمحل قصر صلاتي هو السفر وذلك السفر شرطه ان يكون سفرا مباحا واكتفى ادنى بالتنبيه على الاعلى فانه اذا كان السفر سفر طاعة جاز فيه القصر لانه اعلى فما جاز في الاجر جاز في الاعلى فلاجل هذا لم يصرح به المصنف رحمه الله تعالى اكتفاء بالتنبيه اليه بالادنى والافصاح عن العبارة اوضح فلو قال سفر طاعة او مباحا لكان بينا لان سفر الطاعة يشتمل على الواجب او المندوب. والسفر المباح ما لم يكن محرما ولا مكروها ولا مأمورا به. فالسفر الذي يجوز القصر فيه هو ما كان واجبا او مستحبا او مباحا. اما ما كان محرما او مكروها فانه لا يجوز القصر فيه ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله ولو لنزهة او فرجة او كان المباح اكثر اي ولو كان خروجه في سفره لاجل النزهة او الفرجة. والفرق بين النزهة او الفرجة ان النزهة ان قاصد النزهة يطلب النظر في الارض والفرح بذلك. واما قاصد الفرجة فهو يقصد دفع غم عليه فهو يطلب التفريج عن همه بالسفر والخروج لان مما يسبب تفريج الكرب في الاحوال النفسانية الانسانية المشي والخروج من الارض فان هذا امر معروف عند كل امة فلو خرج الانسان لاجل ان يتنزه اي ينظر في جمال الارض او خرج لا لهذا وانما يدفع الغم عن نفسه فانه يجوز له القصر او كان المباح اكثر قصده كتاجر نوى التجارة وشرب الخمر من تلك البلاد. فاذا كان المباح اكثر قصده جاز ان برخصة القصر نظرا للاكثر ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله فان تساوى القصدان او غلب الحظر لم يجز له القصر اي اذا تساوى قصد المباح المأذون فيه مع قصد المحذور الممنوع او غلب الحظر لم يجد له القصر كمن خرج الى امر مباح وامر محرم وعظم مقصوده هو الامر المحرم فان هذا لا يجوز له قصر واذا تساوى القصدان لم يجز له القصد ايضا تغليبا للحظر ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله وان سافرا ليقصر الصلاة حرما. اي اذا سافر لاجل ان يقصر الصلاة فمقصوده من السفر هو فقط اصل الصلاة لا لغاية يطلبها. فهذا يحرم عليه ان يسافر لان مقصوده مما فلا يباح شرعا ثم ذكر المسألة السادسة بقوله لمحل معين فشرط السفر ان يكون الخارج النووي له قاصدا محلا معينا. فلا يقصر هائم اي لا يدري اين جهته. فالهائم هو الذي يخرج ولا لا يدري الى اين يتجه؟ ولا سائح لا يقصد مكانا معينا وهو الذي يفارق البلد لكنه لا يقصد بمفارقة مكانا معينا وربما ذهب عنه دون مسافة القصر وربما ذهب مسافة قصر وربما ذهب فوق مسافة القصر. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله يبلغ السفر ذهابا ستة عشر وهذه المسألة ذكر فيها المسافة التي يعتد بها في كون الخروج من البلد سفرا ان ذلك يكون اذا بلغت المسافة ستة عشر فلسخا. وهذه المسافة هي تقريبية لا قطعية. ولذلك اشار اليها بقوله تقريبا لا تحديدا. ومنفعة هذا انه لا يضر نقص يسير عنها. فلو انه قصر في خمسة عشر فرسخا ونصف الفرسخ لم يضره ذلك لان نقص نصف فرسخ هو امر يسير لا يختلف في ذلك محل هذه المسافة وهو الذي اشار اليه بقوله برا او بحرا اي سواء ان ركب المرء او البحر واليوم او الجو. وهي اي ستة عشر برسخا يومان قاصدان. باعتبار زمنهما فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قدروا مسافة القصر باعتبار المكان والزمان. فاما باعتبار المكان وان يكون المكان المراد ستة عشر فلسخا فما زاد. واما باعتبار الزمان فشرطوا ان تكون مدة الخروج يومين قاصدين. ومعنى قاصدين اي معتدلين. وهذا الاعتدال لا فرق فيه بين سير الدواب وهي المشارة اليها بقوله بسيل الاثقال ولا بين سير الناس وهو المشار اليه بقوله ودبيب الاقدام وقولهم بسير الاثقال لان الخارج في السفر يضع على الدابة التي تكون معه من مركوبه كجمل ونحوه ما يتزود به وما يحتاج اليه في سفره فتكون محملة بثقل. وهذه المسافة المذكورة انفا وهي الستة عشر فلسخا اربعة برد والبريد هي المرحلة بين موضع واخر في طريق السفر فان السابقين كانوا يجعلون طريق السفر راحل اي محطات بين كل محطة واخرى بريد والبريد اربعة فراسك فيكون بين المرحلة والاخرى والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية اي بحساب بني هاشم ممن تولى بعد بني امية وهم بنو عباس واما باعتبار الميل الاموي فانه اقل من ذلك. ثم ذكر تقدير الهاشمي بانواع من التقدير فقال والهاشمي اثنا عشر الف قدم وهي ستة الاف ذراع بذراع اليد والذراع اربع وعشرون اصبعا معترظة معتدلة اي اصبعا معترضة لا بالطول وانما بالاعتراض. فتكون هذه اصبع والتي جانبها اصبع والاخوة اصبع وهكذا وتكون معتدلة اليست دقيقة نحيلة ولا ممتلئة سمينة ثم قال معتدلة عرض كل ذو اصبع ست حبات شعير اي يكون عرض الاصبع الواحد عرض الاصبع الواحد في عرضه لا في طوله ستة حبات شعير تلك الحبات تكون بطون بعضها الى بعض اي توضع على الاصبع طولا لا عرضا على الاصبع فليس المقصود امتدادها بان هنا حبة فحبة فحبة فحبة وانما تكون بالعرض على هذه الصورة حبة فحبة فحبة فحبة فحبة حتى تكمل وهذا معنى قولهم بطون بعضها الى بعض اي ليست متقابلة من جهة الرؤوس وانما من جهة بطونها عض كل شعيرة ست شعرات بن ذول والبردول الفرس التركي الذي جرت العادة بانه يجري بنتاج خيل ليس اعرابا اي ليست عربية وهو قصير القامة المعروف. وهذه التقديرات كانت من اجتهادات الفقهاء رحمهم الله تعالى باعتبار احوالهم التي كانوا عليها. اما باعتبار الاحوال التي صرنا اليها فمسافة القصر اليوم بين تقدير بميل او تقدير بكيل فالميل قدرت فيه بثمانية واربعين ميلا بثمان واربعين ميلا واما الكيل فان الاتيال المقدرة في مسافة السفر منهم من يقدرها في اقل تقدير بخمسة وسبعين ومنهم من يوصلها الى اثنين وثمانين كيلا. التقدير في هذه دائر بين هذه المسافة وتلك وقد سبق ان تقدير هذه المسافة هو تقريبي وليس تحديدي توسعة لمقصد الشرع برخص السفر فان رخص السفر اصلها في الوضع الشرعي توسعة والمناسب للتوسعة ان يكون ما يتعلق بها مما لا يضبط ان يكون راجعا الى التحديد لا راجعا الى التقريب لا الى التحديد. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله فيقصر من له القصر الصلاة الرباعية اي من فرضه فقط الى ركعتين ولو قطع المسافة في في ساعة اي لو قدر انه يقطع المسافة في زمن يسير كما صار الامر اليوم عليه فان الانسان في الطائرة يقطع هذه المسافة في زمن يسير ثم ذكر المسألة التاسعة التاسعة ولا ذكر المسألة التاسعة بقوله اذا فارق من نوى سفرا مباحا بيوت قريته العامرة او اذا فارق خيام قومه استوطنوا فشرط استباحة فصل الصلاة هو مفارقة المرء موضع اقامته وموضع اقامة الانسان منه ما يكون في قرية عامرة يعني في بلد سواء كانت قرية او بلدة او كفرا او مدينة فان شرطها ان يفارق بيوت قريته العامرة اي البيوت العامرة لا الخربة المتهدمة فيجب ان يكون مجاوزا للبيوت المعمورة في هذه القرية مما امرها الناس وسكنوا فيها فان كانت اقامته بخيام فشرطه ان يفارق قيام قومه ان استوطنوا قيام والاصل ان مستوطن الخيام يكونون متفرقين فان القيام ليسوا كسكنة القرى فان قوام القرى تقارب اهلها وقوامها تباعد اهلها وانت لا تجد فيما سلف في سكان البادية وعلى هذا قلة منهم ممن يعرف عرفهم ينزل احدهم حذاء الاخر لان جدران بيوت القرية تستر اهلها. واما بيوت الخيام فلا تستر اهلها. فحرصا على بقاء الستر عند العرب ان سكنة الصيام لا ينزلون بعضهم ازاء بعض بل ينزل احدهم هنا ثم بعد مسافة بعيدة ينزل الاخر ثم بعد مسافة بعيدة ينزل التائب فتجدهم متفارقين رعاية لهذا الامر من كون بيوتهم لا تفي بسترهم. واما اهل القرى ممن يبنون الجدران فان هذه البناية كفيلة بسترهم. فشرط من كان مستوطنا الخيام هو ان يفارق قيام قومه. يعني المنطقة التي تنتشر فيها ثياب قومه وقد تكون كيلا واحدا او في ليل او ثلاثة اكيال او اكثر او اقل من ذلك فلا يجوز له ان يستبيح هذه الرخصة حتى تحصل المفارقة لعامل بلده او صيام قومه في من كان مستوطنا اياه ثم ذكر مسألة العاشرة بقوله ولا يكره اتمام رباعية لمن له قصرها اي من اراد ان يصلي الرباعية تامة لم يكره له ثم ذكر المسألة الحادية عشرة بقوله والقصد افضل من الاتمام نصا اي ان من كانت له رخصة القصد في السفر فان القصر افضل من الاتمام نص عن الامام احمد ثم ذكر المسألة الحادية عشرة بقوله ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة لا يعيدوا الصلاة من قصر بشرطه اي بتوفر الشروط المبيحة للقصر. ثم رجع قبل استقبال المسافة لو فلو ان انسانا قصد ان يسافر الى بلدة تبعد عن الرياض مئتي كيل كالقويعية او غيرها. فلما فارق عمل الرياض ووصل الى منطقة المزاحمية صلى صلاته قصرا ثم بعد ان تجاوز هذه المنطقة جاءه اتصال استوجب عليه ان يرجع الى الرياض فانه لا يؤمر باعادة صلاته لانه اداه صحيحة بشرطه ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله او الثالث عشرة الثالثة عشرة بقوله ومن نوى اقامة مطلقة اي غير مقيدة بزمن ولو في نحو مفازة اتم او نوى اقامة ببلد او مفاسد اكثر من اربعة ايام او يسمى بمقيم اتم نصا فهذه المسائل الثلاث مندرجة تحت اصل كلي عندهم وهو من يجب عليه الاتمام مع وجود رخصة القصر. من يجب عليه الاتمام مع وجود رخصة القصر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من ذلك ثلاث صور ثلاثة صور الاولى من نوى اقامة مطلقة اي غير مقيدة بزمن في موضع ولو في نحو مفازة فانه يتم. فلو نوى ان يقيم اقامة مطلقة دون تقييدها بزمن فهو اراد ان يقيم فربما وما يقيم شهرا او شهرين او ثلاثة فاذا نوى اقامة مطلقة فانه يجب عليه ان يتم. والصورة الثانية ان نوى اقامة ببلد او مفازة يعني صحراء اكثر من اربعة ايام اي اذا نوى ان يقيم ببلد اكثر من اربعة ايام فانه يتم ايضا وشرطها عندهم العلم لانه يبقى اكثر من اربعة ايام. والمسألة الصورة الثالثة ان يأتم بمقيم فاذا كان امامه الذي يصلي وراءه اماما مقيما وجب عليه ان يتم. وهذه المسائل مندرجة عند الحنابلة تحت عصر عظيم ذكروا فيه احدى وعشرين سورة مما يجب فيه على المسافر المستبيح للقصر بشروطه ان يتم صلاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ثلاث مسائل وبقيت ورائها ثمانية ثمانية عشرة صورة وهذه الصور حقيقة بالدرس و العناية بالوقوف عليها كقولهم رحمهم الله تعالى واذا دخل بلدا له فيه زوجة اتم او تزوج فيه ولو بعد فراق زوجه فانه يتم ايضا. ومع جلالة هذه الصور والحاجة اليها فانها لم تفرد بالدرس فيما يسمى بالبحوث الاكاديمية المحكمة فيما اعلم. لان من العورات غير المستورة عند فقه المتأخرين الزهد في والي المتقدمين في الفقه فصار عامة فقههم اما البحث عن النوازل المعاصرة مما يندرج تحت معاملات او فقه الاسرة او يكون فقها اعوج لا يؤبه فيه بالمصنفات الفقهية اصلا وهذا اسوأ من الاول وينبغي لطالب العلم الا يؤخذ بهذه الموجة بل يلزم جادة السلف الماضيين من اهل العلم فان فان الفقه الذي يحتاجه الناس في ابواب المعاملات المعاصرة واحكام الاسرة كما يسمونها لا يقوم بها قائم حتى حتى يرتوي علما من الفقه المقرر في كتب الاوائل. فاذا استوعب الفقه الاوائل صارت له مكنة في ان يخرج النوازل المعاصرة على ما قيده فقهاء رحمه الله تعالى فينبغي ان يجمع الانسان بين هذا وهذا فان ايضا من الخلل الواقع عند طلاب العلم عدم عدم العناية المعاصرة مما يحتاج الى احكام فقهية كانواع البنوك التي لم تكن من قبل كبنك الدم او بنك الحليب او غيرها او من مسائل توجد اصولها لكن لا توجد صورها الحالية. مثالها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في احكام الصلاة في المقبرة وعللوها بوجود الموتى ما يتعلق به وقد صار اليوم توجد مقامات تشبه المقبرة من جهة وجود الموتى فيها وهي التي تسمى بثلاجات الموتى فهل تكون ملحقة تلك ام لا؟ والمقصود انه ينبغي العناية بالفقه الاصيل مع رعاية ما استجد من الحوادث عند الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه بمسألة رابعة عشرة في قوله وان حبس ظلما او حبس بمطر ونحوه او ضمار او اقام لحج او جهاد الاقامة فوق اربعة فوق اقامة فوق الاربعة ايام والحال انه لا يدري متى تنقضي قصر ابدا ولو اقام سنين فيجوز المرء اذا عرض له شيء من هذه الاحوال ان يقصر ولو بقي مدة طويلة كأن يحبس ظلما ولا يدري متى خروجه او يحبس او ثلج لا يدري متى ينقطع او يحبس بمرض لا يدري متى برؤه منه او يقيم لحاجة او جهاد بلا نية اقامة فوق اربعة ايام فهو لا ينوي اقامة فوق اربعة ايام لكن هذه الحاجة تحبسه ولا يدري متى تنقضي حاجته منها فهذا لا يجوز له القصر ابدا ولو اقام سنين وهذا اخر ما يحتاج اليه من البيان والتقرير حول المسائل المذكورة وبالله التوفيق