بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فصل في الجمع بين الصلاتين يباح فلا يكره ولا يستحب. جمع بين ظهر وعصر وبين عشاءين. اي مغرب وعشاء بوقت احداهما وتركه. اي الجمع افضل من فعله خروجا من الخلاف غير جمع عرفة ومزدلفة فيسن بشرط بشرط ان يجمع بعرفة بين الظهر والعصر تقديما وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا ويجمع ويجمع ما يباح له الجمع في في ثمان حال والتضحية مريض يلحق بفرده اي الجمع من والثالثة مرض لمشقتك. كثرة نجاسة نصا كمريض. والرابعة مستحاضة ونحوها لدي سلس وجرح لا يرقى وجرح لا يرقى ونحوهما. والخامسة عاجز عن طهارة بماء او عن تيمم بتراب لكل صلاة لانه في معنى المريض. والسادسة ما اشرت اليها بقول او عاجز عن معرفة وقت كأعمى ونحوه كمطمور والسابعة لعذر يبيح ترك جمعة وجماعة. والثامنة ما اشرت اليها بقول او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة فمن يخاف بتركه ظررا فمن يخاف بتركه ظررا في معيشة يحتاجها فيباح الجمع لما تقدم ما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ويختص بجواز جمع بين العشائين فقط. ولو صلى ببيته او بمسجده او بمسجد طريقه طريقه تحت باطن ونحوه. ثلج وبرد وجليل ووحل نكاح. ووحل ووحل ووحل بتحريك الحاء واسكانها لغة رديئة وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب. وتوجد معه مشقة والافضل في حق من يريد جمع فعل الارفق من تقديم جمع او تأخيره فان استويا اي التقديم اي التقديم والتأخير في الارفقية فتأخير افضل ويشترط له اي الجمع تقديما كان او تأخيرا ترتيب مطلقا. اي سواء ذكره او نسيه بخلاف سقوطه بالنسيان في الفوائد ويشترط لجمع اولى اولى المجموعتين وهو جمع التقديم اربعة شروط. احدها نية الجمع عند احرامها اي الأولى والثانية الا يفرق بينهما اي المجموعتين الا بقدر اقامة ووضوء خفيف فيبطل الجمع براتبه صلاها بينهما والثالث وجود العذر عند افتتاحهما اي المجموعتين وعند السلام الأولى منهما والرابع استمرار اي اي العذر في في غير جمع في غير جمع مطر ونحوه كبرد الى فراغ الثانية من المجموعتين لو احرم بالاولى منهما ناويا ناويا الجمع لمطر ثم انقطع المطر ولم يعد فان حصل وحل لم يبطل لم يبطل الجمع والا بان لم يحصل وحل بطل الجمع وانقطع سفر باولى المجموعتين بان نوى الاقامة بطل الجمع والقصر فيه فيهما اي الأولى وتصح فرضا احسن الله اليك. فيتمها اي الأولى وتصح فرضا. وان انقطع السفر بثانية المجموعة بطل اي الجمع والقصد ويتمها اي الثانية نفلا ويشترط لجمع لجمع بوقت ثانية وهو جمع التأخير بشرط ان احدهما نيته اي الجمع بوقف اولى ما لم يضئ وقت الاولى عن فعلها والثاني بقاء عذر بقاء عذر بالنية جمع بالوقت الاولى الى دخول وقت الثانية لا غير. اي لا يشترط غير ما مر. ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع مطلقا اتحاد امام ومأموم فلو صلاهما اي المجموعتين خلف امامين او صلاهما خلف من لم يجمع او صلى احداهما ومنفردا وصلى الاخرى جماعة او صلى اماما بمأموم بمأموم الاولى وصلى بمأموم اخر الثانية او صلاهما اماما بمن لم يجمع صح ذلك كله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو ما افصح عنه بقوله فصل في الجمع بين الصلاتين والمراد بالصلاتين الصلاة اتاني المفروضتان لان فرض الصلاة هو المعهود شرعا فاذا اطلق اسم الصلاة انصرف اليه فحين اذ لا مدخل للجمع بين نافلتين فالجمع مختص بين فقط واما النوافل فلا يجري الجمع بينها وانما يجري التداخل بينها تبعا لقاعدة بالتداخل بين الاعمال المذكورة في كتب القواعد الفقهية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثمان وعشرين مسألة فالمسألة الاولى اشار اليها بقوله يباح اي الجمع فلا يكره ولا يستحب جمع بين ظهر وعصر وبين عشائين اي مغرب وعشاء. فحكم الجمع الاباحة بين صلاتي النهار وصلاتي الليل وصلاتا النهار الظهر والعصر وصلاتا المغرب والعشاء وحينئذ لا يجمع بين سوى هذه الصلوات بهذا الترتيب فلا جمع بين العصر والمغرب ولا جمع بين العشاء والفجر. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله بوقت فحقيقة جمع الصلاتين هو اداء الصلاتين في وقت احداهما كأن يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر او يعكس ذلك ثم اشار الى المسألة الثالثة بقوله تركه اي الجمع افضل. افضل من فعله خروجا من الخلاف وهذه المسألة فوق الحكم على اصل الجمع فاصل الجمع كما سلف الاباحة. وفوق هذه الاباحة المأذون بها ان يتركها الانسان وهو افضل وعلله بقوله خروجا من الخلاف اي الواقع بين العلماء في جواز الجمع فان من العلماء من ينفي جواز الجمع ويخصه باوقات المنازل كما سيأتي والتعليل بالخروج من الخلاف مقصود الفقهاء منه ابراء الذمة. فان العبد ينبغي ان يجتهد في تبرئة ذمته الوفاء بالعبادة على اكمل وجه. فليس جبنا عن الترجيح كما يتفوه بعض من لا يدرك ومآخذ العلم من المعاصرين فان بعض المعاصرين ضعفوا التعليل بالخروج من الخلاف تحت دعوى ان هذا عن الترجيح وفي الحقيقة هو جبن عن ملاقاة الله عز وجل بما قد يكون فيه نقص ومثل هذا الجبن ممدود فان الانسان ينبغي له ان يتورع في حق الله سبحانه وتعالى فيبنيه على الاكمل. فقول فقهاء الحنابلة وتركه افضل خروجا من الخلاف اي ابراء للذمة. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن في الجمع بين الصلوات الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة يسن ذلك ثم ذكر المسألة الخامسة بشرط ان يجمع بعرفة بين الظهر والعصر تقديما وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا. فالموافق السنة في عرفة ان تجمع صلاة الظهر مع العصر في وقت الاولى وان تجمع في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء في وقت الثانية فحينئذ يكون سنة على هذا الوجه فلو ان انسانا جمع الظهر والعصر تأخيرا في عرفة ففعله مباح ولا يكون سنة فالسنة مخصوصة بتقديمها في المحل الاول وهو وقت صلاة الظهر. وهذا الاطلاق الذي ذكره المصنف مشروط عند الحنابلة رحمهم الله تعالى بقولهم اذا كان في سفر قصر فمن كان في سفر قصر فانه يسن له حينئذ الجمع بين الصلوات في عرفة ومزدلفة. والذي يكون على اذى الوصف عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ما افصح به بعض فقهائهم فقالوا وذلك بشرط احدهما الا يكون مكيا. فالمكي لا يشرع له الجنة لانه ليس في سفر قصر وثانيهما ان يكون قد نوى اقامة فوق اربعة ايام. ان يكون قد نوى اقامة في مكة فوق اربعة ايام. فاذا نوى ذلك فان انه لا يكون مسافرا يقصر الصلاة ويستبيح بذلك الجمع. فلا يسن له على المذهب ان يجمع بين هذه الصلوات. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله ويجمع من يباح له جمع في ثمان حالات والاكمل في اللسان العربي ان الحال تذكر لفظا وتؤنث معنا فيقال الحال الاولى. ولا يقال الحالة الاولى. فلو جمعها المصنف على الاكمل بذكر الاحوال كان ذلك اكمل. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير هذه الاقوال منتظمة في تتمة ما سبق من المسائل فذكر في المسألة السابعة احداها بسفر قصر نصا عن الامام احمد فمن كان في سفر قصر جاز له الجمع. والثانية مريض يلحقه بتركه اي الجمع مشقة والمراد بالمشقة ما خرج عن المعتاد لان العبد لا ينفك من مشقة في عمله لكن المراد المشقة التي تخرج عن العادة الجارية بين الناس فاذا لقيه ضرر اوجب مشقة جاز له الجمع والثالثة وذكر المسألة التاسعة بقوله والثالثة مرضع لمشقة كثرة نصا كمريض اي المرأة التي ترضع ولدا لها من ذكر او انثى وتكثر نجاسته فتحتاج الى دوام تغيير ملابسها لاجل ما يصيبها من النجاسة. فيحصل لها مشقة بذلك. فيجوز الجمع كالأحوال التي تعتري فيها الأطفال شيء من الأمراض فربما كثر قضاؤهم للحاجة وتضررت امهات من اصول النجاسة الى الملابس فتحتاج الى تغييرها مرة بعد مرة او تطهيرها بغسل ونحوه وفي ذلك مشقة عليها فيجوز لها الجمع في هذه الحال ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله والرابعة مستحاضة ونحوها وهي التي لا ينقطع دمها بعد انقضاء عادتها ونحوها ما ذكره المصنف بقوله كذي اي سلس بول او ريح وجرح لا يرقى اي لا ينقطع دمه بل يبقى ونحوهما ونحوهما ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله والخامسة عاجز عن طهارة بماء او عن تيمم بتراب لكل صلاة لانه في معنى المريض فالعاجز حكما كالعاجز قدرا. اي المريض ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله والسادسة ما اشرت اليها بقول او عاجز عن معرفة وقت اي وقت صلاة كاعمى ونحوه كمطمور اي من جعل في مكان وقمر عليه ردم عليه لا يعرف تغير الوقت لعدم رؤيته اختلاف الليل والنهار فمن كان كذلك جاز له الجمع ثم المسألة الثالثة عشرة في قوله والسابعة لعذر يبيح ترك جمعة وجماعة. وتقدم ذلك كخوفه على نفسه او اهله او ماله فاذا خاف على ذلك جاز له الجمع ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله والثامنة ما اشرت اليها بقول او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها. فيباح الجمع لما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهذه الاحوال الثمانية عند الحنابل ترجع الى اربعة اسباب هي اسباب الجمع اولها السفر وثانيها المرض وثالثها المطر ورابعها على احد ما تقدم ملحق به. مقيس على احد ما تقدم ملحق به ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله ويختص بجواز جمع بين العشائين فقط اي دون الظهرين الظهر والعصر فلا يجمع بينهما على الحال التي ستذكر وانما يختص ذلك بالجمع بين من العشائين ولو صلى ببيته اي لو كانت صلاته ببيته او بمسجد طريقه تحت سباط ونحوه والسباط هو السقيفة التي تكون بين جدارين بمنزلة الجسر الذي يمر الانسان تحته. فكانت بعض البيوت تكون تحتها طرق مسقوفة فيسمى هذا سباط فلو قدر ان انسانا يصل الى المسجد من بيته تحت سبق ثم قال ثلج وبرد وجليد ووحل بتحريك الحاء اسكانها لغة رديئة وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. فاذا وجد واحد من هذه المعاني كالثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة جاز الجمع بين العشائيين فقط دون الظهر والعصر في مذهب الحنابلة وقوله رحمه الله تعالى وريح شديدة باردة هذا هو المذهب. ووقع في بعض كتب المتأخرين اشتراط تكون مظلمة والصحيح ان المذهب لا يشترط ان تكون مظلمة فلو كانت مقمرة والنور فيها لكنها كانت ذات ريح شديدة باردة جاز الجمع. وقوله مطر يبل الثياب اي مطر تحدث هذا الوصف كيف؟ كيف يقول لك ثياب؟ ما الجواب كيف تسلك الثياب؟ تندي الثوب من الماء تلتصق الثياب بالجسد اقفل. ايش معنى الثياب كنا نبي ثلث ثياب ايه يقول الاخ هذا ذكره بعض الفقهاء اذا عصر خرج منه الماء ان معنى تبتل الثياب يعني يوجد فيه البلال وهو وجود الماء فيه محسوسة وضابطه عند الفقهاء انه اذا عصر خرج منه الماء الا ان هذا الظابط لا يصلح اليوم لماذا لا لا هذا لا لان في الثياب فاكثر الثياب. الان المادة التي تصنع منها الثياب مادة بلاستيكية. فالثياب قل فيها ان يوجد هذا الوصف نعم بعظ الثياب باقية على الوصف القديم وهو انها اذا عسرت فانها يعني يوجد منها ماء واما الثياب التي صارت هي اكثر ملبوس الناس اليوم فان ظابط البلاد اذا سقط الماء منه. لان العصر كان كان كان الثوب يأخذ الماء واما الان فان الثياب تسقط الماء فاذا صار الثوب يقطر واسترسل الماء صار هذا بلالا حينئذ فان معنى قول الفقهاء ومطر يبل الثياب هو ما احدث فيها احد وصفين الاول انها اذا عسرت خرج منها الماء او ما تقاطر منها الماء وسال ما تقاطر من منها الماء وسال. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة السادسة عشرة في قوله والافضل في حق من يريد مع فعل ارفق اي ما يشتمل على رفق به من تقديم جمع او تأخير. ثم ذكر المسألة عشرة في قوله فان استوي اي التقديم والتأخير في الارفقية اي فيما يصبح حال الانسان فتأخير افضل فالتأخير افضل اذا استوى ارتفاق العبد باحدهما وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله والله تعالى من ان التأخير افضل اذا استوي استتي منه عند الحنابلة جمع عرفة وجمع مزدلفة. فان الافضل في جمع عرفة التقديم. والافضل في جمع مزدلفة ايش؟ التأخير الا لمن وصلها في وقت المغرب الا لمن وصلها في وقت المغرب فالافضل له التقديم. فحينئذ لو قدر ان انسانا وصل الى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء. فيكون الافضل في حقه ان يقدمها. واما باعتبار الاصل في وضع الحكم الشرعي فان تأخير الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة افضل وهذا اخر التقريب على هذه الجملة كتاب وبالله التوفيق