بسم الله الرحمن صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف باقي مسألة الاخيرة. سم. بقي مسألة في الاصل السابق. قال رحمه الله تعالى ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع قال اتحاد امام ومأموم فلو صلاهما اي المجموعتين خلف امامين او صلاهما خلف من لم يجمع او صلى احداهما منفردا فصلى الاخرى جماعة او صلى اماما بمأموم الاولى وصلى بمأموم اخر الثانية او صلاهما اماما بمن لم يجمع صح ذلك كله؟ فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف بقتال مباح ولو حظرا لان المبيح الخوف الخوف لا السفر مع خوف مع خوف هدم العدو وتصح وتصح في سفر على ستة اوجه او سبعة اوجه كلها مذكورة مستوفية في شرحنا لاحصر المختصرات. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. ولا يلزم افتتاحها اي الصلاة اليها اي الى القبلة ولو امكن المصلي ذلك يومئون بالركوع بالركوع والسجود طاقتهم اي بقدر ما يطيقون ويكون وسجودهم اخفض من ركوعهم وجوبا كالمريق ليتميز احدهما عن الآخر. ولمصل كرب وفر لمصلحة وله طعن وضرب وتقدم وتأخر ولا تبطل الصلاة الصلاة بطوله وسن له اي لمصل فيها اي في صلاة الخوف لحاجة حمل ما به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين. وجاز فيهما ايضا حمل نجس ولا يعفى عنه في غيرها. ولا يعيد ما صلى في الخوف مع النجس الكثير للعذر. وجاز فيها ايضا عمل نجس لا يعفى عنه في غيرها ولا يعيد ما صلى ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير للعذر تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى عقد خصما حافلا من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو فصل في الجمع بين وذكر فيه ثمان وعشرين مسألة تقدم عدها جميعا الا واحدة من تلك المسائل بقيت صبابة في اخر الفصل وهي المسافة الثامنة والعشرون المذكورة في قوله ولا يشترط للسحر اي لصحة الجمع بين الصلاتين مطلقا اتحاد امام ومأموم اي اتفاقهما من كل لوجه فلو صلاهما اي الصلاتين المجموعتين خلف امامين بان يصلي بان صل يا الظهر بعد امام ثم يصلي العصر بعد امام اخر في موضع للجمع او صلاهما خلف من لم يجمع او صلى احداهما منفردا وصلى الاخرى جماعة او صلى اماما الاولى صلى بمأموم اخر الثانية او صلاهما اماما لمن لم يجمع صح ذلك كله وصلاته على اختلاف هذه الصور صحيحة ولا يلزم باتحاد الحال اي اتفاقها بين الامام والمأموم ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو فصل في صلاة الخوف وذكر فيه رحمه الله تعالى ثلاث عشرة مسألة. فالمسألة الاولى ذكرها لقوله تصح صلاة الخوف بقتال مباح اي مأذون فيه كقتال الكفار او البغاة او غيرهم فان كان القتال غير مباح كقتال جور وظلم واعتداء فانه لا تصح الخوف فيه. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله ولو حضرا اي ولو كانت تلك الصلاة المؤداة في حال الحظر الى السفر. لان المبيح بهذه الصفة في الصلاة هو الخوف لا السفر ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله مع خوف هجم العدو اي مع توقع مباغتة العدو لهم بقتال فاذا وجد الخوف من مباغتة العدو كان ذلك سببا مبيحا لاداء الصلاة على هذا الوفد وهي المسماة بصلاة الخوف. وهذا احد باب المذكورة عند الحنابلة. فان صلاة الخوف عند الحنابلة تشرع في احد اسباب اربعة اولها خوف هجم العدو. خوف هجم العدو وثانيها خوف فوت عدو يطلبه خوف فوت عدو يطلبه. كأن يهرب ذلك العدو من ملاقاته فيحتاج الى اتباعه فيجوز له ان يصلي صلاة الخوف حينئذ وثالثها خوف فوت وقت الوقوف بعرفة خوف فوت وقت الوقوف بعرفة ورابعها هرب مباح هرب مباح من عدو او سيل ونحوه. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله وتصح في سفر على ستة اوجه او سبعة اوجه كلها مذكورة مستوفاة في شرحنا لافظل المختصرات وهو المسمى بكشف المخدرات. فتقع صلاة الخوف عند الحنابلة على عدة وجوه ستة او سبعة لاختلاف الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى باحد تلك الوجوه والمقصود انها تقع على انواع متعددة وهذا من الجنس الذي يقول فيه الفقهاء السنن المتعددة في محل واحد فان صلاة الخوف جاءت على عدة صفات كمجيء الاستفتاحات او التشهدات على عدة صفات كما شاء منها صلى به وكانت صلاته صحيحتان. والطي والاغمار عند الفقهاء له مقاصد فان المصنف رحمه الله تعالى لم يفصح عن صور تلك الاوجه الستة وانما طواها واضمرها واحال على كتابه الاخر وكما قلت اولا ان الطي والاضمار عند الفقهاء لمقاصد. ومقصدهم هنا مراعاة حال الابتداء فان على الابتداء يؤخذ العلم فيها شيئا فشيئا ولا يبقى على القلوب فيصعب عليها فهمه وعد هذه الوجوه الستة او السبعة وتفصيلها مما اخرهم فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى الى الكتب التي يرتفع فيها الطالب عن حال الابتداء الى حال التوسط او الانتهاء ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا المسألة الخامسة واذا اشتد الخوف صلوا رجالا اي مشاة وركبانا اي على توابهم للقبلة وغيرها. اي لجهة القبلة مستقبلين الكعبة او غير جهتها ثم ذكر المسألة السادسة في قوله ولا يلزم افتتاحها اي الصلاة اليها اي الى القبلة. ولو امكن المصلي ذلك فلا يلزم ان يتوجه المصلي الى القبلة عند افتتاح صلاته حال بخلاف صلاته حال امنه متنفلا في سفر فان مذهب الحنابلة ان من تنفل في سفره على دابته فانه يستفتح صلاته الى القبلة ثم يدع دابته او سيارته حيثما توجهت به. اما في الخوف فانهم لا يوجبون ذلك عليه. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله يومئون اي يشيرون ايماء بالركوع والسجود طاقتهم اي بقدر ما يطيقون من الوسع والقدرة. ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم. وجوبا كالمريض فيكون اذا سجد في حال اخفض من حاله اذا ركع ليتميز احدهما عن الاخر. فان السجود ركن والركوع ركن والتمييز بين ابو اثنين يكون بامور منها التفريق بينهما في حال تشتركان فيه. والسجود والركوع يشتركان في الخفض. الا ان الانسان اذا ركع خفض بطي ظهره ولم يبقيه الى الارض. واما اذا سجد فانه يهوي الى الارض وبينهما فرق شديد في حال القبر واذا صلى الانسان في حال خوفه واومأ بسجوده وركوعه فينبغي ان يكون سجود اخفض من ركوعه ليتميز احدهما عن الاخر. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله وللمصل كر وفر مصلحة اي له اقبال وادبار في حال قتاله لمصلحة تستدعي ذلك فله ان اما صلاته كارا فارا مقبلا مدبرا اذا كانت المصلحة الحربية تستدعي ذلك ثم ذكر المسألة بقوله وله طعن وضرب وتقدم وتأخر. اي اذن له بما يكون عليه قاتل من حال كالطعن والضرب والتقدم والتأخر والتيامن والتياسل فما احتاج اليه حال خوفه في فانه يفعله. ثم ذكر المسألة السادسة العاشرة لقوله ولا تبطلوا الصلاة بطوله. اي لا تبطلوا صلاة المصلي خائفا من بطول كره وفره واقباله وادباره فمهما قال ذلك تذكر صلاة المصلي فيه؟ وانما تبطل صلاة المصلي حال القتال عند الحنابلة امرين زائدين عن مبطلات زائدين على مبطلات الصلاة. فان مبطلات الصلاة عند الحنابلة ترجع الى ستة انواع واما صورها فانها تقارب الثلاثين. وتلك مختصة بحال الامن والاختيار وفي حال الخوف في الحرب فان فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا امرين زائدين اولهما الاتيان بفعل لا يتعلق بالقتال. الاتيان بفعل لا تعلقوا بالقتال مثل ايش؟ واحد يكر ويخر ويصلي ثم اتى بالفعل لا يتعلق نافرة نافرة نعم اللي في الخلف اكل وشرب هذا هذا في في المبطلات المستقرة. كنزوله لاخذ غنيمة كنزوله لاخذ غنيمة فلو قدر انه في حال كره وفره رأى غنيمة فخاف ان تفوته فنزل فاخذها فحينئذ تنقل صلاته وثانيهما الصياح في قتاله. الصياح في قتاله يعني لو انه اثناء والفرد صار ايش؟ صار يصيح فهذا ايضا تبطل به صلاته. ومن اللطائف المتعلقة بالاداب والاخلاق ان الحنابلة رحمهم الله تعالى عللوا ابطال الصلاة بالصيام في اثناء القتال وامروا المقاتل بالسكون فيها بقولهم لانه اهل في القلوب يعني لان السكون اهيب في القلوب وليس وليس الصياح. لانه اهيبوا في القلوب ذكره جماعة منهم كالحجاوي والبهوثي وغيرهما وهذا يذكرني بقول المأمون الخليفة العباسي انما الظهور في الحجة وليس في الصوت او كلاما هذا معناه انما الظهور في الحجة. وليس في رفع الصوت يعني انما الغلبة في المناظرة بقوة الحجة وليس برفع المتكلم صوته. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة بقوله والسنة له اي للمصلي فيها اي في صلاة الخوف لحاجة حمل ما يدفع به عن نفسه. ولا يثقله كسيف سكين لا يسن له ان يحمل من القتال ما يدفع به عن نفسه لكن لا ينبغي له ان يثقله. فان اتخذ ما يفصله فان ذلك لا يكره في المذهب. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله وجاز فيها اي في الصلاة حال الخوف والقتال ايضا حمل نجس لا يعفى او نجس لا يعفى عنه في غيرها. لان الانسان مأمور حال صلاته ان يتجنب نجاسة ولكن ان حمل نجاسة حال قتاله وفي تلك النجاسة مما لا يعفى عنه في غيرها فان ذلك جائز وصلاته صحيحة. واضح؟ طيب كيف المقاتل يعمل النجاسة اي كيف يحمل؟ ياخذ دم معه هذا ممكن ترى تخريج المسائل النازلة مهم جدا لانه قد احيانا هناك فرق صحية لمداواة الجرحى فربما احتاجوا الى حمل اكياس الدم التي يزود بها المرضى وملاحظة المسائل النازلة تفريجها هذا امر مهم. انتم تعرفون جميعا انه يستحب للامام اذا سمع صياح صبي ان يخفف صلاته. من المسائل المخرجة عليها اذا سمع الامام صوت المنبه الذي يوضع في السيارات السرقة سن له ان يخفف صلاة. هذه مسألة واقعة الان السيارات يوجد فيها اجهزة للتنبيه عن السرقة. وهي نظير هذه المسألة لان فالانسان يشتغل بماله اكثر الاشتغال الوالدة بولدها الذي بين يديها فلابد ان تلاحظوا تخريج المسائل العصرية الاصول المقررة عند الفقهاء. والذي لا يعرف كلام الفقهاء في هذه المسائل المقررة لا يستطيع ان يخرج. كما هو الموجود كثيرا فان التي صارت بما يسمى بالنوازل تبحث اجنبية عما قرره الفقهاء رحمهم الله الا عند قليل من فقهاء العصر مثل ايش؟ مثل يعني المقاتل يحمل فرو حيوان نجس مثل ان حمل سيفا او درعا فيه دم. الدم نجس فقد يكون لكثرة القتال صار الدم ثابتا على السيف او على الدرع او الترس. فله ان يحمله. ثم ذكر المسألة الثالثة العشرة بقوله ولا اي ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير للعذر. اي اذا صلى على تلك الحال حاملا لمجز كثير لاجل وهو مشقة التحرز منها او الحاجة الى حمل ما فيه نجس فانه يعذر بذلك وتكون صلاته صحيحة وهذا من المسائل التي يقال فيها في المذهب ما يعاير به اي ما يكون لغزا فيقال مصلي حمل نجاسة صلاتها مصلي حمل نجاسة لا يعفى عنها. فصحت صلاته. والجواب انه هو المقابل الذي يصلي صلاة الخوف وهو حامل لسيف او قرص فيه نجاسة دم او غيره. نعم اقرأ الجمعة قال قال رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام الجمعة وهي بضم الميم وفتحها والاصل الضم سميت بذلك لجمعها الجماعات او لجمع طين ادم فيها وقيل غير ذلك وهي افضل من الظهر قلة ليست بدلا عن الظهر بجوازها قبل الزوال ولعدم زيادتها على ركعتين. تجب الجمعة اي صلاة الجمعة وجوبا فلا ولا مرتد مكلف اي بالغ عاقل فلا تجب على صغير ومجنون ذكر بر مستوطن ببناء معتاد ولو من قصر لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الاحكام المتعلقة بالصلوات المعتادة في اليوم والليلة فان صلاة الخوف وما قبلها من الجمع وما قبل له من القصر تتعلق بالاحكام التي تدور مع صلاة اليوم والليلة ووراء هذه الصلوات صلاة خاصة لا تكون في الاسبوع الا مرة واحدة وهي صلاة الجمعة فعقد لها المصنف فصلا خاصا صدره بقوله خصم في بيان احكام الجمعة وما ذكره في ابتداء كلامه من الاعراب عن حقيقة هذا الفصل لا تلائم ما فيه فانه رحمه الله تعالى لم يستوعب احكام الجمعة والدارج عند فقهاء الحنابلة انهم يعقدون بابا في صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة تتعلق بها بعض احكام يوم الجمعة. فان اليوم الجمعة احكام كثيرة ومن جملتها الاحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة. فهذا الاصل موضوع عند الحنابلة وغيرهم اصلا صلاة الجمعة وربما ذكروا فيه مسائل زائدة لا تخرج عن هذا الاصل واما استيعاب احكام الجمعة فهذا يوجد في كلام المحدثين اكثر من كلام الفقهاء. فان تراجم المحدثين في كتبهم يستوعبون فيها ما تعلق بالصلاة وغيرها واستفتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بجملة من المسائل اولها في بيان معنى الجمعة اذ قال وهي بضم الميم واسكانها وفتحها فتصح فيها الثاني مع حذف الحركة فيقال الجمعة والجمعة والجمعة ثم ان الاصل هو الضم. وبين وجه تسميتها بقوله سميت بذلك لجمعها الجماعات. يعني الاعداد الكثيرة من الناس او لجمع طين ادم فيها عند خلقه فان ادم خلق يوم الجمعة وقيل غير ذلك ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انها سميت بذلك لجمع خلق ادم فيها وهذا الاسم من الاسماء الاسلامية. فانه لم يكن معروفا في الجاهلية. والاسماء الاسلامية هي الالفاظ التي وضعت للدلالة على معان في دين الاسلام ولم تكن تعرفها العرب فان العرب كانت تسمي هذا اليوم يوم ماشي العروبة ولا العروبة؟ اللي اجابوا العروبة ولا العروبة مين اللي اجاب؟ وانت يا اخي؟ العروبة وانت ايش قلت؟ العروبة انت الضم وهذا طيب ان شاء الله تعالى الدرس القادم يأتون كل واحد يأتي بما يرجح وجهه. طيب وهذا المبحث وهو الاسلامية اشار اليهم مبينا اهميته العلامة ابن فارس في كتاب الصاحب في اللغة فانه عقد فصلا ترى فيه الاسماء الاسلامية التي لم تكن تعرفها العرب ثم وجدت عند العرب. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله وهي اي الجمعة افضل من الظهر اي افضل من صلاة الظهر. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله ومستقلة ليست بدلا عن الظهر اي هي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر وعلل استقلالها بقوله لجوازها قبل الزوال فهي تجوز قبل وقت الظهر ووقت الظهر لا يكون الا مع الزوال. اما الجمعة فان وقتها عند الحنابلة كعيد. اي بعد ارتفاع الشمس اذا رمح ولعدم زيادتها على ركعتين. والظهر حال الاقامة تصلى اربع ركعات. ثم ذكر المسألة الرابعة قول تجب الصلاة تجب الجمعة اي صلاة الجمعة وجوب عين على كل مسلم فلا تجب على كافر ولو مرتدا اي كان مسلما ثم رجع عن دينه ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله مكلف اي ان يكون ذلك المسلم مكلفا. وبين معنى المكلف بقوله اي عاقلين فلا تجب على صغير ومجنون. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله ذكر حر مستوطن ببناء معتاد. اي ما اعتاد ايقاده من المساكن سواء كان من حجر او غيره ثم قال في المسألة السابعة ولو من قصب اي ولو كان ذلك البيت المعتاد من قصر والقصب هي انابيب من النبات من اشهرها ما يكون من قصب السكر وكل ما كان له انبوب من النبات يسمى قصبا كالبيوت التي توجد في بعض نواحي افريقيا وفي بعض جهات اسيا التي تتخذ من غصب وهو الانانية الانابيب الدقيقة من الخشب كانها انابيب البلاستيك لكنها تكون خفيفة من من خشب حتى يشيد البيت منها لا يرتحل عنه في اي حال لا في الشتاء ولا في الصيف وهذا اخر بيان على هذه الجمل من الكتاب وبالله التوفيق