بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر. منه اللي قال رحمه الله تعالى. قال البعني رحمه الله قال العلامة عبدالرحمن البعري رحمه الله تعالى وتجب الجمعة على مسافر لا يتاح لكم قصده اي قصد الصلاة سفر او لعصيانه بسهره. وتجب ايضا على مقيم خارج البلد اذا كان بينه اي مقيم. اي مقيم خارج البلد موضعها الجمعة من المنارة نصا غرسكم فاقل تقليلا. ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه. ولا عليه. نص عليه ولا على عبد ولا على مبعد ولا على امرأة ولا على ومن حضر هذه الجمعة انه اي من العبد والمبعض والمرأة والانثى قد جاءته عن صلاة الكفر ولم تنعقد ولن تنعقد الجمعة به فلا يحسبه ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. لانه ليس من اهل وجوبها وانما صحت المتابعة ولا تصح امامته فيها اي الجمعة. وسرق لصحتها للجمعة اربعة شروط ليس منها اي شروطه والايمان احدها الوهم فلا تصب قبله ولا بعده اجماعا وهو اذ وهو اي وقت صلاة الجمعة من اول وقت صلاة اي من ارتفاع الشمس قدر رمح وتفعل فيه جوازا ورخصة ويمتد وقتها الى اخر وقت صلاة الظهر الزموا بزوال وفعلها اي صلاة الجمعة بعده اي الزوال افضل. فان خرج وقتها قبل فعلها امتنعت الجمعة مجموعة امتنعت الجمعة وصلى الظهر وان خرج وقد صلى وان خرج فقد صلوا ركعة اتموا جمعة من خرج قبل ركعة بعد التحريم استأنفوا ظهرا. الشرط الثاني ايقان اربعين رجلا ولو بالامام من اهل وجوهها بقرية من حجر او او خشب او غيرها مقيمين بها صيفا وشتاء. فلا تهم من مكانين متقاربين في كل منهما دون اربعين في ترك شقها الشرط الثالث حضورهم اي الاربعين رجلا الخطبة والصلاة ولو كانوا فيه ولو كان فيهم فرس خرس والقضيب ناضج او كان فيهم صم لانهم بانهم اهل من اهل الوجود ولا جمعته اذا كانوا كلهم فرسا او صمة. وعلم من ذلك انهم لو كانوا فرسا الا الخطيب او صما الا واحدا يسمع صح الجمعة ولا تنعقد باقل من اربعين رجلا. فان نقصوا اي الاربعون قبل اتمامها اي الجمعة جمعة دأنه جمعة ان امثل. والا لسانه ظهرا. الشرط الرابع تقدم كتبتين على الصلاة بدل البدل بدل ركعتين لا من الظهر لان الجمعة ليست بدلا عن الظهر. بل الظهر بدل عنها اذا فاتت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة اخرى من المسائل المندرجة تحت الفصل الذي عقده في بيان احكام الجمعة فانه عقد فصلا في بيان احكام الجمعة ثم قدم عدة مسائل عدتها سبع كما سلف ثم اتبعها في بقية من مسائل احكام صلاة الجمعة. فقال رحمه الله تعالى في المسألة التامنة وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر اي قصر الصلاة فتكون واجبة على مسافر امتنع عليه قصر الصلاة ولم يبح له. وموجب عدم اباحة الفصل له ما ذكره المصنف بقوله لقصر اثر اي لكون ذلك السفر دون المدة المحددة شرعا. ثم قال او لعصيانه بسفره لان الرخص في المذهب لا تناط بالمعاصي. فمن كان مسافرا سفر معصية فانه لا يترخص برخص السفر فمن كان مسافرا لا يفطر الصلاة لقصر سفره او لعصيانه بسفره انه تجب عليه الجمعة. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال وتجب ايضا يعني الجمعة على مقيم خارج البلد اذا كان بينه اي المقيم خارج البلد وبين موضعها اي الجمعة من من المنارة نصا فارسخ اقل تقريبا فمن كان بارزا عن البلد. وهو المقيم خارج البلد وبروزه عن البلد في ان يكون وراء سورها او حدود عمرانها. فاذا كان الساكن خارج حدود البلد ببروزه عن سورها الذي وهو الحصن الذي يحميها فيما سلف او كان وراء حدود عمرانها بان يكون له قصر منفرد عن البلد فان من كان على هذه الصفة وكان بينه وبين المنارة فارسخ فاقل لزمته الجمعة عليه ان يحضرها في البلد. وهذا الفلسخ يكون حسابه من المنارة. لان المنارة علامة المسجد الذي تصلى فيه الجمعة فاذا كان بينه وبين المنارة فرسخ فاقل لزمته الجمعة والفرسة ثلاثة اميال تقريبا. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر. اي ان ان ابيح له الفصل في صلاته لسفره الذي يستبيح به القصر فانه لا تجب عليه صلاة الجمعة ثم ذكر المسألة الحادية عشر فقال وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه كما ان الجمعة الجمعة غير واجبة عليه بنفسه فانها لا تلزمه بغيره فلو قدر حضور تسعة وثلاثين وهو المكمل للاربعين فانها لا تجب عليه حتى يكمل العبد لهؤلاء فلا تكون واجبة عليه بغيره كما انها ليست واجبة عليه بنفسه. نص عليه يعني الامام احمد. ثم ذكر المسألة الثانية فقال ولا على عبد ولا على مبعض ولا على امرأة ولا على خنثى اي لا تجب صلاة الجمعة ايضا على هؤلاء فلا تجب على عبد قن يعني مملوك سواء كان خالصا او غير خالص فهو الذي ذكره بقوله ولا على مبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه رقيقا. فاذا لم يزل عنه اسم اسم الرق فانه لا تجب عليه صلاة الجمعة واندرج في ذلك المكاتب والمدبر ومن علق عتقه بوصف لم يوجد بعد فما دام باقيا على الرب فانه لا تجب عليه صلاة الجمعة. ولا تجب كذلك على امرأة ولا على خنتا مشكل لا تميز او رجل ام امرأة؟ والمذهب انه يستحب له الحضور احتياطا. فاذا كان ثم خنثى فان الجمعة عليه غير واجبة. لكنها مستحبة في حقه. احتياطا لدينه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال ومن حضرها اي الجمعة منهم اي من المذكورين انفا من العبد والمبعض والمرأة والخنسى اجزأته عن صلاة الظهر. فاذا صلى بصلاتهم صحت منه الصلاة واجزأته عن صلاة الظهر لان فرض وقته هو صلاة الظهر وفرضهم هم صلاة الجمعة فاذا دخل معه في صلاة الجمعة اجزأته عن صلاة الظهر. ثم ذكر ان السنة الرابعة اشرف فقال ولم تنعقد الجمعة به اي لا يعد من اهلها ولا يحسب فيهم فهو ليس من الاربعين عدهم كما سيأتي في المذهب ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة مبينا عدما لانقاذ فقال فلا يحسب هو ولا ليس من اهل البلد من الاربعين لانه ليس من اهل وجوبها وانما صحت منه تبعا. فلا يعد من كان من هؤلاء المرأة والعبد والمبعض والخنثى لا يعد لاربع وكذلك لا يعد من ليس من اهل البلد كمسافر دخل في البلد وصلى مع اهلها لان هؤلاء ليسوا من اهل وجوبها اي لا تجب عليه فهي لا تجب على العبد ولا على المرأة ولا على المبعض ولا على الانثى ولا على الرجل المسافر. وانما صحت منه تبعا. يعني انها تصح من هؤلاء على وجه التبع. فلو ان احدهم صلى صلاة الجمعة منفردا لم تصح منه. لكن لما صلاها في جماعة يصلون الجمعة صحت منه. فلو قدر ان مسافرا اراد ان يصلي الجمعة منفردا لم تصح منه جمعته وانما فرضه الظهر. لكنه لو صلاها مع جماعة يصلون الجمعة صحت منه الجمعة تبعا. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال ولا صدق امامتهم فيها اي الجمعة اي لا تصح ممن لا تجب عليه الجمعة امامة فيها فمثلا العبد والمبعض والقنت والمرأة والمسافر سفرا يباح له فيه القبر لا تصح امامتهم فيها على مذهب الحنابلة. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال وشرط لصحتها اي الجمعة اربعة شروط وهذه الشروط الاربعة تتعلق بصحة صلاة الجمعة. وفي ضمن هذه شروط اخرى تتعلق برابعها كما سيأتي لكنها شروط تابعة وليست مستقلة. وانما اراد بقوله اربعة شروط يعني على الاستقلال واما الشروط التابعة فستأتي في بعضها وهو الشرط الرابع. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال ليس منها اي الشروط اذن الامام وهذا كالاستثناء من ما يجب للجمعة من شروط فليس من تلك الشروط اشتراط ابن الامام في اقامتها فعلى المذهب لا يشترط اذنه في اقامتها ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة مبينا فيها الشرط الاول فقال احدها اي احد تلك الشروط الوقت فلا تصح قبله ولا بعده اجماعا. فلو صلاها قبله لم تصح جمعة. ولو صلاها بعده لن تصح جمعة بخلاف الصلوات الخمس. فان الصلوات الخمس لو صلاها قبل وقتها لم تصح منه واذا صلاها بعد وقتها صحت منه قضاء لا ادان. اما الجمعة فلو صلاها بعد وقتها فان لا تصح منه قضاء فانه يقضيها ظهرا وهذا معنى قوله فلا تصح قبله ولا بعده اجماعا. ثم بين ذلك الوقت فقال وهو اي وقت صلاة الجمعة من اول وقت صلاة العيد نصا. اي عن الامام احمد. واول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح. فاذا ارتفعت الشمس في عين الناظر قدر رمح فقد دخل وقت صلاة الجمعة وتفعل فيه جوازا ورخصة اي تفعل في اول الوقت جوازا ورخصة توسعة ويمتد وقتها الى اخر وقت صلاة الظهر. وهو كما تقدم مصير ظل الشيء مثلهم. فاذا صار ظل الشيء مثله فان وقت الظهر يكون قد انتهى وهو بالنسبة ليوم الجمعة ايضا ثم ذكر مسألة العشرين فقال وتلزم يعني الجمعة فتجب بزوال فاذا زالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء فان الجمعة حينئذ تتعين وتجب. وفعلها اي صلاة الجمعة بعده اي الزوال افضل. فافضل وقت هو فعلها في وقت وجوبها وهو اذا زالت الشمس. واما فعلها قبل زوال الشمس من الوقت الممتد من ارتفاع الشمس قدر رمح فذلك جائز ورخصة. واما الوقت المستحب فهو بعد ثم ذكروا المسألة الحادية والعشرين فقال فان خرج وقتها يعني وقت الجمعة قبل فعلها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا فلو قدر ان اناسا تباطؤوا عن اداء الجمعة حتى خرج وقت الجمعة فان انهم لا يصلون الجمعة وانما يصلونها ظهرا. فيصلونها اربع ركعات. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال وان خرج يعني الوقت فقد صلوا ركعة اتموا جمعة فلو قدر انهم اقاموا صلاة ثم شرعوا فيها فاتوا بركعة ثم خرج وقت صلاة الجمعة فانهم يتمون صلاتهم جمعة ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال وان خرج يعني الوقت قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا فلو قدر انهم شرعوا في صلاة الجمعة بعد تكبيرهم للاحرام وقبل ركوعهم خرج وقتها فانهم يستأنفون ظهرا. ومعنى يستأنفون ظهرا يعني يبتدئون الصلاة من اولها فهذا معنى الاستئناف فليس المراد بالاستئناف الاكمال والاتمام فالمراد به البدء من اوله فاذا خرج الوقف التحريمة وقبل ركعة فانهم يستأنفون ظهرا يعني يبدأون الصلاة من اولها صلاة ظهر. هذه رواية المذهب والرواية الثانية انهم يتمونها جمعة وهذا هو المذهب. فالذي استقر عليه المذهب انهم اذا ادركوا تكبيرة الاحرام فانهم يتمونها جمعة. فالفرق بين الروايتين ان الرواية الاولى ان الجمعة لا تصح منهم الا بادراك ركعة بعد تكبيرة الاحرام. واما على الرواية الثانية فان الجمعة تصح منهم بتكبيرة الاحرام في وقتها ولو لم يدركوا الركعة فيها. فلو قدر انهم احرموا بالجمعة خلف امامهم. ثم خرج وقتها فان المذهب الذي استقر هو انهم يصلونها جمعة ولا يستأنفونها ظهرا. فما حكاه المصنف رحمه الله الله تعالى هو رواية للمذهب لكنها ليست المذهب الذي استقر كما حكاه الحجاوي في الاقناع ومرعي الكرم في غاية المنتهى. وحين اذ فان استدراك صلاة الجمعة في المذهب يكون بادراك في تكبيرة الاحرام في وقتها. فاذا احرم الناس بالجمعة في وقتها ثم خرج الوقت بعد تكبيرة الاحرام صحت منهم جمعتان اما اذا خرج الوقت كله فانهم لا يصلونها جمعة وانما يصلونها ظهرا ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين وفيها الشرط الثاني فقال الشرط الثاني استيطان اربعين يعني توكنهم واتخاذهم محلا للاقامة والوطن. استيطان اربعين رجلا ولو امين اي ولو كان عدهم بامامهم من اهل وجوبها واهل وجوبها هم كما تقدم الحب المكلف المسلم غير المسافر فاذا كان العبد مسلما حرا مكلفا غير مسافر من اهل وجوب الجمعة كما تقدم في اول بابها فان الجمعة عقدوا باربعين منهم. قال بقرية مبنية يعني ان يكون استيطانهم واتخاذهم دارا للوطن بقرية مبنية من حجر او هو الاجر هو اللبن يعني بيوت الطين او خشب او غيرها مما جرت في العادة مقيمين بها صيفا وشتاء. فاذا توطن هذا العدد في قرية على اي بناء كان القرية بحسب ما تجري به العادات واتخذوها محلا للاقامة لا يطعنون منها يعني لا يرتحلون منها في صيف ولا شتاء فانه يكون قد تحقق هذا الشرط. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال فلا تتم من مكانها متقاربين اي من بلدين متقاربين في كل منهما دون اربعين لفخد شرطها فلو قدر ان هذا البلد فيه خمسة وعشرون وذاك البلد وهو قريب منه فيه خمسة وعشرون ايضا فانها لا تتم من مجموع فلا تصح من اجتماعهم في بلد واحد منهما فلو قدر ان اهل هذا البلد ارادوا ان يخرجوا الى ذلك البلد ليتموا العدد فيصلوا فيه اربعين فان ذلك لا يصح منهم على المذهب. ثم ذكر المسألة السادسة عشرين فقال الشرط الثالث حضورهم يعني الاربعين رجلا الخطبة والصلاة فيشترط ان يحضر العدد المقدر من الرجال وهم اربعون ان يحضروا الخطبة والصلاة معا. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ولو كان فيهم يعني الاربعين قرص لا قدرة لهم على الكلام والخطيب ناطق فانه لا يصح كونه اخرس لفوات حقيقة الخطبة فان الاخرس لا قدرة له على ان يخطب في الناس. فلا توجد حقيقتها فعند كذلك لا تصح منه قال او كان فيهم صم يعني لا يسمعون لانهم من اهل الوجوب اهل الاولى زائدة لانهم من اهل الوجوب بالباء. هكذا في المخطوطة ايضا او كان فيهم صم لو قدر في الاربعين من به صمم لا يسمع فانها تصح منهم الجمعة لانهم من اهل وجوبه ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين فقال ولا تصح جمعتهم اذا كانوا كلهم قرسا او صما اي اذا كان جميع الاربعين وفيهم الامام خرسا او صما فانها لا تصح منهم. ثم مسألة التاسعة والعشرين فقال وعلم من ذلك انهم لو كانوا قرسا الا الخطيب او صما الا واحدا يسمع صحت جمعتهم فلو قدر ان تسعة وثلاثين من حضور الخطبة هم خرس لا يتكلمون. والخطيب للاربعين متكلم فانها تصح منه. او كانوا جميعا صما الا واحدا. يسمع ما يقوله الخطيب فانها تصح الجمعة منه. وشرط ذلك في المذهب ان يكون ذلك الواحد يسمع الخطيب اما اذا كان بعيدا لا يسمع الخطيب فانها لا تصح منه فشرطه الواحد الذي يسمع ان يكون مدركا لكلام الخطيب اما اذا كان بعيدا فان الجمعة لا تصح منهم. ثم ذكر المسألة الثلاثين فقال ولا اتنعقدوا يعني الجمعة باقل من اربعين رجلا. فان نقصوا اي الاربعون قبل اتمامها اي قبل اتمام الجمعة جمعة ان امكن. والا استأنفوا ظهرا فلو قدر انهم نقصوا عن العدد بعدها فراغ الامام من الخطبة فكانوا اربعين ثم خرج رجل منهم فنقصوا عن العدد قبل الصلاة فانهم يستأنفون جمعة ان امكن. اي فانهم يستأنفون الجمعة ان امكن ورود احد يحضر معهم فيستأنف الجمعة معهم فلو قدر انهم رأوا رجلا قادما يكمل الاربعين عوض الذي خرج فانهم يستأنفون ان امكن والا استأنفوا ظهرا اي اذا لم يمكن تداركوا ذلك فانهم يصلونها ظهرا فلو قدر ان ذلك الرجل خرج ثم لم يرجع وبقي تسعة وثلاثون فانهم يصلون صلاة الظهر. ثم ذكر المسألة الحديثة والثلاثين وفيها الشرط الرابع فقال الشرط الرابع تقدم خطبتين على الصلاة يعني على صلاة الجمعة ركعتين لا من الظهر. اي ان هاتين الخطبتين بدل عن ركعتين. لكن تلك الركعتين ليس من صلاة الظهر وعلم الحنابلة ذلك بقولهم لان الجماعة لان الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل الظهر بدلا عنها اذا فالجمعة في مذهب الحنابلة صلاة مستقلة. وليست بدلا عن صلاة الظهر. وعلى هذا نشأت قروع عندهم فصلاة الجمعة بمذهب الحنابلة مستقلة وعلى ذلك فان الخطبة تكون بدل ركعتين لكن هاتين الركعتين ليستا ركعتا الظهر. لان صلاة الجمعة هي صلاة مستقرة وموجب ذلك عندهم ان الصلاة انما قصرت الى ركعتين في صلاة الجمعة لاجل الخطبة ورأوا في ذلك اثارا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم سيذكر المصنف رحمه الله تعالى يستقبل شروطا تابعة وهي شروط الخطبتين وهذا معنى ما ذكرته كلكم انفا من ان الشروط الاربعة هي الشروط المستقلة اما الشروط التابعة فالمراد بها الشروط المتعلقة بالخطبتين فسيذكر المصنف فيما يستقبل تلك الشروط التابعة ونستكملها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق