بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى من شرطهما من شر صفحة كل منهما خمسة اشياء احدها الوقت فلا تصح واحدة منهما قبله والثاني النية لحديث انما الاعمال بالنيات. والثالث وقوعهما. اي الخطبتين حضرا فلو كان فلو كان بسفينة اربعون رجلا من اهل وجوههم سافرين من قرية واحدة. فلما قروا فرد من قرية وقت الجمعة خطبهم احدهم ولم يصلوا الى في القرية حتى فرغ من الخطبة استأنفهما. فالرابع حضور حضور الاربعين. حضور الاربعين فاكثر من اهل وجوبها ولو بالايمان والخامس ان يكون الامام ممن تصح امامته فيها اي جمعة واركانهما ستة اشياء. الاول حمد الله الحمد لله فلا يجزي غيره. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب السلام عليه مع الصلاة. والثالث مراد اية ثامنة من كتاب الله تعالى. قال الامام احمد يقرأ ما شاء ولا تجزئوا اية لا تستقل بمعنى او حكم نحو ثم نظر او متهامتان. والرابع وصية بتقوى الله تعالى لانها المقصود من الخطبة. فلو قرأ من القرآن ما اللهم ان الحمد والموعظة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطوة كفى. قال في التوفيق ولا يتعين لفظ واقلها اتقوا الله واطيعوا الله ونهوه. والخامس موالاتهما. اي الخطبتين مع الصلاة. فتشترط الموالاة بين بين اجزاء القبلتين وبينهما وبين الصلاة. والسادس والجهر في الخطبتين بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر الجمعة. وهو والاربعون من اهل وجوبها حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم او غفلة او الصمم بعضهم. فان لم يسمعوا لحفظ صومه او لبعدهم عنه ونحوه لن تصح لعدم حصول المقصود. ويبدلها اي الخطبة كلام محرم في اثنائها ولو كان يسيرا فالاذان واولى وهي ايام الخطبة بغير العربية مع القدرة كقراءة فلا تصح بغير بغير العربية الا مع العزم عن العربية غير بقراءة اي قراءة الاية. فان عجز عنها بالعربية حرم ترجمته عنها. ووجد بدلها اياك على الصلاة وسننهما وسننهما الطهارة وستر العورة والعورة وازالة النجاة وان يتولاهما مع الصلاة واحد وتسن الخطبة بضم الخائف ضم القاء على منبر من كشف الميم او على موضع عاد او يسن ان يخطب قائما معتمدا على سيف او خوف او عصى وان يجلس بينهما فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بستة. ويسن للخطيب حصرهما للخبتين وتكون الخطبة الثانية اقصر اقصر. لان قصر الخطبة اقرب الى قبولها وعدم السأم لها. ويسن رفع الصوت بها اهده ما حسب الطاقة ويسن الدعاء للمسلمين حال الصحبة ويباح الدعاء للمعين كالسلطان. ولا بأس ان يخطب من صحيفة ويحرم الكلام والامام يحكم وهو اي متكلم قريب منه اي من الامام بحيث يسمعه اي يسمع الامام ولو في حاله فنقول ويباح الكلام اذا سكت الخطيب بينهما اي خطبتين او اذا شرع او اذا شرع في ثلث دعاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة زمرة اخرى من مسائل هذا الفصل الذي عقده فان المصنف عقد فصلا في بيان احكام الجمعة ذكر فيه تسعا وخمسين مسألة تقدم الفراغ من احدى وثلاثين مسألة اما المسألة الثانية والثلاثون هي المذكورة في قوله من شرطهما اي من بفضل صحة كل منهما خمسة اشياء. فهي شرط للصحة الخطبتين ولا يراعى في ذلك ما اعتدى عليه من كون الشرط خارجا عن المشروط له بل ربما كان داخلا في حقيقتها كما نبه اليه فقهاء الحنابلة في هذا الموضع. فالمشترط لصحة الخطبتين خمس اشياء ثم ذكر اولها في المسألة الثالثة والثلاثين فقال احدها اي احد تلك الشروط الوقت يعني وقت الجمعة وتقدم ان وقت الجمعة عند الحنابلة كوقت عيد وهما ارتفاع الشمس قدرا رمحي فلا تصح واحدة منهما قبله. فلو انه شرع يخطب قبل الوقت فانها لا تصح الخطبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين فقال والثاني اي الشرط الثاني النية لهما في حديث انما الاعمال بالنيات بان ينوي بتلك الخطبتين كونهما خطبتا الجمعة فلا تجزئ نية مطلقة بل لا بد من تعيين ارادة الخطيب بتلك الخطبتين انه يخطب للجمعة ثم ذكر المسألة خمسة وثلاثين فقال والثالث اي الشر الثالث وقوعهما اي الخطبتين حضرا اي في دار الاستيطان لما تقدم قبل ان من شرط الجمعة ان تكون في حال الاستيطان لا في حال السفر فيشترط وقوع الخطبتين حظرا في دار قال فلو كان بسفينة اربعون رجلا من اهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة فلما قربوا من قريتهم اي من بلدتهم في وقت الجمعة خطبهم احدهم في تلك السفينة. ولم يصلوا الى القرية وهي محل سكناهم. حتى فرغ من الخطبتين استأنبهما لانهما وقعا في حال السفر ولم يقعا في دار القرار والحضر. ثم ذكر المسألة الثالثة والثلاثين فقال والرابع اي الشرط الرابع حضور الاربعين. اي رجلا فاكثر من اهل وجوبها ولو بالامام ثم ذكر السابعة والثلاثين فقال والخامس اي الشرط الخامس ان يكون الامام ممن تصح امامته فيها اي في الجمعة بان يكون حرا مستوطنا. فلو قدر انه كان عبدا مملوكا لم تصح منه او كان مسافرا فانها لا تصح منه على المذهب. ثم ذكر مثلا الثامنة والثلاثين فقال واغتالهما. اي الخطبتين ستة اشياء بل الخطبتين ستة اركان. وتقدم ان الركن ما يتركب منه ماهية ايش؟ شي ما صار فقه ذا نتكلم عن الفقه الركن اصطلاحه عند الفقهاء ما تتركب منه ماهية العبادة او العقل. ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره هذه مسألة يا اخوان ترى تساوي رحلة انتم ارجعوا ابحثوا تعريف الركن اصطلاح ان ثم انظروا هذه الفائدة ما قيمتها؟ قلنا الركن اصطلاحا يعني اصطلاح من لان الاصوليين الكلام معهم موضع اخر وان كان الاصوليون لم يعتنوا ببيان الركن وانما اعتنوا ببيان الشر لامور ليس هذا محل بيان ولكن المقصود ان الركن اصطلاحا عند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة او العقدة ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره ثم ذكر المسألة التاسعة والثلاثين وفيها الركن الاول فقال الاول حمد الله بلفظ الحمد لله فلا في غيرة فلو قال احمد الله او نحمد الله فلا يجزي ذلك. ثم ذكر المسألة الاربعين فقال والثاني اي الركن الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في كلام القدماء ما يبين مجزئ منها لكن ذكر العلامة ابن قائد في هداية الراغب عن فتيا بعض مشايخه ان جاء منها هو المجزئ في التشهد. ما هو المسجد في التشهد؟ الصلاة التشهد عند الحنابلة. سم. في الاخير نعم. عمر ايه عمر الحربي ولا لا؟ نعم. احسنت. المنجي عند الحنابلة اللهم صلي على محمد وظاهر كلامهم كما ذكر ابن قاسم اشتراط ذكر الاسم الشريف او الوصف المنيب فاما ان يقول اللهم صلي على محمد او يقول اللهم صلي على رسول الله او على نبي الله ليتميز. فلو قال صلى الله عليه وسلم دون ذكره باسمه ولا بوصفه فان ذلك لا يجزئ عندهم. ثم قال ولا يجب السلام عليه مع الصلاة. الواجب هو الصلاة فقط. ثم ذكر المسألة الحديثة والاربعين فقال والثالث يعني الركن الثالث قراءة اية كاملة من كتاب الله تعالى قال الامام احمد يقرأ ما شاء اي اي اية من كتاب الله ولا اية وانتهى كلام احمد الى ما شاء. ثم قال ولا تجزئ اية لا تستقل بمعنى او حكم. نحو ثم نظر او هامتان فلو قرأ بعض اية او قرأ اية كاملة لكنها لا تستقل بمعنى او حكم فانها ثم ذكر المسألة الثانية والاربعين فقال والرابع يعني الركن الرابع الوصية بتقوى الله تعالى لانها المقصود من الخطبة يعني الامر بها لان الوصية ايش؟ اسم لما ايش؟ ايوا بما يعظم ها؟ اسم الموضوع اللي ما يعظم اسم موضوع يعظم في الشرع او العرف فاذا ذكرت الوصية فالمراد الامر بذلك فالوصية بتقوى الله اي الامر بتقوى الله لو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والموعظة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كفى واجزأه. قال المصنف رحمه الله قال في تلفيظ والتلقيص كتاب من كتب الفخر ابن تيمية من فقعاء الحنابلة وليس كما قال ناشر الكتاب فقال الفخر ابن تيمية وهو من ابناء عمومة ابي العباس ابن تيمية ولا يتعين له الوصية واقلها اتقوا الله واطيعوا الله ونحوه كلامهم كما ذكره ابن مفلح الصغير في المبدع انه يبدأ الحندلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموعظة يعني الوصية بالتقوى ثم قراءة ثم قراءة اية فهي ثبت في ظهر كلام الحنابلة على هذا الترتيب الحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموعظة ثم قراءة اية وانك فلو بدأ بالموعظة قبل ما قبلها فانه يجزئ جزم به ابن قدامة في الكافي ونقله الحجاج في الاقناع مرعي الكرم في غاية المنتهى فالمذهب الجواز تنكيس ذلك اي تقديم شيء على شيء ثم ذكر المسألة الثالثة والاربعين فقال والخامس اي من الاركان موالاة هو ذاتهما اي الخطبتين بان يتابع بينهما فان الموالاة اتباع الشيء بالشيء فاذا قيل الموالاة بين مرتين يعني اتباع الاولى بالثانية دون فصل بينهما مع الصلاة يعني مع صلاة الجمعة الموالاة بين اجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. فلا يفصل بينها بما يكون فصلا عرفا فاذا قدر العرف انه بقي مدة طويلة فان هذا يكون قادحا في صحة الخطبتين ومن لطائف استنباطات الفقهاء ما ذكره ابو الوفاء ابن عقيل وغيره انه يستحب للخطيب اذا نزل من ان ينزل سريعا لماذا؟ تحقيقا لمعنى الموالاة بين الخطبة والصلاة ثم ذكر المسألة الرابعة والاربعين فقال والسادس يعني من الاركان الجهر بالخطبتين وتقدم ان الجهر هو ان يرفع الانسان صوته بقصد اسماع غيره. بحيث يسمع بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر. يعني المعتد به الجمعة وهو الاربعون من اهل وجوبها حيث لا مانع عادة لهم من سماعه كنوم او غفلة او او صمم فان لم يسمعوا بخفض صوته او لبعدهم عنه ونحوه لن تصح لعدم حصول المقصود. فلا بد ان يسمع ولو واحد الى الاربعين فاذا سمع واحد من الاربعين صحت الخطبة فلو قدر كما سلف انه خطب في قوم هم وكان فيهم واحد يكمل الاربعين يسمع صحت تلك الخطبة ثم ذكر المسألة الخامسة والاربعين فقال اي الخطبة كلام محرم في اثنائها. فلو تكلم بكلام محرم في اثنائها ولو كان يسيرا يعني قليلا فانها تبطل كالاذان واولى اي كبطلان الاذان بكلام محرم. وهي اولى من الاذان. لانها كما قدم عند الحنابلة بدلا عن بدلا عن ركعتين والصلاة اشد من الاذان فلكونها بدلا عن ركعتين وليست الركعة الظهر فان الكلام بالحرام فيهما اشد. ثم ذكر المسألة السادسة والاربعين فقال وهي الخطبة لغير العربية مع القدرة في قراءة فلا تصح بغير العربية الا مع العجز عن العربية. فلا يصح ان يخطب مع ان خطبة الجمعة بغير اللسان العربي لانها كقراءة في صلاة والقرآن عربي الا مع العجز عن العربية فاذا كان يعجز عن العربية فانه يخطب بلغة اخرى. ثم ذكر المسألة السابعة والاربعين فقال غير القراءة قراءة الاية وهي كما تقدم مما يشترط لها فان عجز عنها اي عجز عن اي عجز فان عجز عنها بالعربية اي عجز عن قراءة الاية هي الخطبة حرم ترجمتها عنها ووجب بدلها ذكرا. فلا يجوز له ان يترجم معناها بل ياتي ببدلها ذكرا قياسا على الصلاة. فان العاجز عن الفاتحة يشرع له في الصلاة ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا ولا اله الا الله كما هو مذهب الحنابلة. فمن يعجز عن قراءة اية في خطبة الجمعة بعجزها عن العربية فانه يأتي يا قياسا عن الصلاة يعني الحاقا لها بنظيرها في الصلاة. والقياس يستعمل في العبادات في الحاق طلوعها بعضها ببعض لا في اثبات عبادة مستقلة وهذا معنى قولهم لا قياس في العبادات اي لا تثبت عبادة او حكم في في العبادات على وجه الاستقلال بالقياس. اما الحاق فرع بنظيره فهذا وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب اب وبالله التوفيق