السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا في طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. اما بعد فهذا السابع والثلاثون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب بلوغ الفاصل جل المقاصد العلامة عبدالرحمن بن عبدالله البعدية رحمه الله. وقد انتهى بنا الشرح والبيان فيه الى قول المصنف في الفصل المعقود لصلاة هذه الجمعة وسننهما الطهارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعني رحمه الله تعالى. وسننهما الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة وان يتولاهما مع الصلاة واحد وتسن الخطبة بضم الخاء على منبر بكسر الميم او على موضع عال ويسن ان يخطب غائبا معتمدا على سيف او قوس او عفوا ان يجلس بينهما. فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. ويسن للخطيب قصرهما بخطبتيه وتكون الخطبة الثانية اقصر. لان قصر الخطبة اقرب الى قبولها وعدم السأم لها. ويسن رفع الصوت بهما حسب الطاقة. ويسن الدعاء للمسلمين هذا الخطبة ويباح الدعاء لمعين كالسلطان. ولا بأس ان يختم من رهيبة ويحرم الكلام والامام يخطب. وهو اي المتكلم قريب منه. اين الامام بحيث يسمعه اي يسمع الامام ولو في حال تنفسه ويباح الكلام اذا سكت الخطيب. بحيث يسمع اي يسمع الامام ولو في حال تنفسه ويباح الكلام اذا سكت الخطيب. اذا سكت الخطيب بينهما اي خطبتين او اذا شرعت الدعاء ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من المسائل المتعلقة باحكام صلاة الجمعة فانه عقد فصلا طويلا اورد فيه تسعا وخمسين مسألة. وانتهى بها البيان الى المسألة الثامنة والاربعين وهي قوله رحمه الله وسننهما اي سنن الخطبتين الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة وان يتولاهما مع الصلاة واحد اي ان يؤديهما مع الصلاة رجل واحد. فيكون هو الذي يخطب ويصلي. ولو صلى واحد وخطب اخر صحت وهذه المسألة عند الحنابلة هي المسألة التي يقال فيها عبادة بدنية تتركب من اداء اثنين. فان الاصل في العبادات البدنية ان كل عامل يستقل بعبادته الا في صلاة الجمعة مع خطبتها فيما لو قدر ان يصلي واحد ويخطب اخر فان ذلك يصح منهما وما تقدم ذكره من الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة هل فيه كلها عفية اي اذا المعبود المقرر فيما سلف في شروط الصلاة. ثم ذكر المسألة التاسعة والاربعين فقال وتسن الخطبة بضم الخاء. اما كسوها فهي خطبة النكاح على منبر بكسر الميم او على موضع عال. والمنبر هو الالة المعروفة المعدة للخطبة عليها في جمعة او غيرها. فتسن الخطبة على المنبر او على موضع عال لانه يقوم مقامه. ثم قال في المسألة الخمسين ويسن ان يخطب اي الخطيب قائما اي واقفا على رجليه. معتمدا اي مستندا على سيف او قوس او عصا فيسن له الاعتماد على السيف او على قوس يركز في الارض او على عصا تنصب فيه والقوس هي الالة المعدة المعروفة رمي السهام. ويتوجه كما قال صاحب الفروع ان يكون اعتماده باليسرى والاخرى على حرف المنبر فيجعل احدى يديه وهي اليمنى على المنبر ويجعل الثانية بما يعتمد عليه من سيف او قوس او عصا. ثم ذكر المسألة الحالية والخمسين فقال وان يجلس بينهما اي بين الخطبتين فيفصل بينهما في الجلوس فان ابى اي لم يجلس او خطب جالسا لعلة او مرض فصل بينهما بستة اي بقطع الكلام. وهذه السكتة مقدرة لمدة الجلوس ومدة الجلوس عند الحنابلة قدر قراءة سورة الاخلاص. فيجلس بقدر قراءته سورة الاخلاص ثم يقوم للخطبة الثانية. ثم ذكر المسألة الثانية والخمسين فقال ويسن للخطيب قصرهما. يعني تقصيرهما والضمير راجع الى الخطبتين. ولذلك قال اي الخطبتين. ثم ذكر المسألة الثالثة خمسين فقال وتكون الخطبة الثانية اقصر. اي من الاولى وعلله بقوله لان قصر اقرب الى قبولها وعدم السأم لها اي الملل منها. فان الكلام اذا قال ذهبت بهجته واذا قل ظهرت ظهرت قيمته وكانت العرب تفخر بقلة الكلام مع جمعه المقاصد المرادة منه. ويعدون ذلك غاية الفصاحة والبلاغة. ووقع من ايات نبوته صلى الله عليه وسلم ايتاؤه جوامع الكلم. فكان يجمع الكلم فكان يجمع المعنى الكثير الواسع في الكلم القليل اليسير. ثم ذكر المسألة الرابعة والخمسين فقال ويسن رفع الصوت بهما. اي اعلانهما والاجتهاد في الجهل بهما وتقدير ذلك مستكن في قوله حسب الطاقة. اي حسب الوسع والجهد بالمعتاد. فلا يحمل على نفسه بما يؤول الى ضعف في اخر خطبته بل يكون وسطا في جميع خطبته ومن تمكن من رفع صوته بها في كل اجزائها فذلك اكمل. ثم ذكر المسألة الخامسة والخمسين فقال ويسن الدعاء للمسلمين عامة حال الخطبة اي بابنائها. ثم ذكر المسألة الخمسين فقال ويباح الدعاء لمعين اي خاص من افراد العام. ومثل له بقوله السلطان قال اي ولي الامر الذي بيده ازمة السلطنة والحكم. ومثله كالدعاء لعالم ظهر اثره الحسن في المسلمين. ثم ذكر السابعة والخمسين فقال ولا بأس ان يخطب من صحيفة اي من ورقة والسنة ان يخطب الخطيب عن ظهر قلبه. فان احتاج الى ان يخطب من كتبه فلا بأس به عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الثانية والخمسين فقال ويحرم الكلام اي الحديث والامام يخطب حال خطبته وهو اي المتكلم قريب منه اي من الامام بحيث يسمعه ان يسمع يسمع الامام ولو في حال تنفسه يعني في حال سعته وراحته ثم قال رحمه الله تعالى ويباح في المسألة التاسعة والخمسين ويباح الكلام اذا سكت الخطيب بينهما اي بين الخطبتين فاذا سكت الخطيب بين الخطبتين فالكلام مباح. ولا يكون ما بين الخطبتين كالخطبتين في جملة احكامها من الكلام ونحوه. ويباح ايضا في حال ثانية اذا شرع في دعاء اي اذا شرع في دعاء فانه يباح الكلام كتأمين فانه يباح له ان يؤمن على دعاء امامه نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والجمعة ركعتان بالاجماع فحرم اي صلاة الجمعة واقامة صلاة عيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة مما يدعو للتعذر فيجوز بقدر الحاجة فقط. فان عدمت الحاجة وتعددت فالصحيحة من جمع واعياد ما باشرها الامام منهن او اذن فيها وان استوتا في اذن او عدمه فالسابقة بالاحرام منهما هي الصحيحة. وان وقعتا معا فان امكن صلوا جمعة والا ظهرا وان جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا. لانها بدل عن الجمعة اذا فاتت. واقل السنة بعدها ركعة وليس لها قبلها سنة راتبة بل يستحب اربع ركعات. وسنة وسنة قراءة سورة الكهف في يومها وفي ليلتها ايضا وسنة كثرة دعاء فيها وافضله بعد العصر. وسنة كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دخل المسجد والامام يخطب ولم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين ولو ولو اغتنم. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو مندرج في جملة من احكام صلاة الجمعة فهو لاحق بسابقه. وقد ذكر رحمه الله تعالى فيه اربع عشرة مسألة فالمسألة الاولى ذكرها في قوله والجمعة ركعتان للاجماع. فالمأمور في ادائهما هو صلاة ركعتين. ومن فاتته فان الواجب في حقه هو قضاؤها طهرا فيصليها اربعا. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله بالواو تبعا لما في المتن. وحرم اقامتها اي صلاة الجمعة واقامة صلاة عيد في اكثر من موضع من البلد. فلا يشرع واقامة صلاة جامعة كعيد او جمعة في اكثر من موضع من البلد. لان الصلاة الجامعة الاصل فيها اجتماع اهل البلد عليها اظهارا لكثرتهم وتحقيقا لمقصد الشرع من الامر بها وهو تعليق قلوبهم وايقاف بعضهم على احوال بعض فتكون ملتقى عاما يؤمونه في اسبوعهم كالجمعة او في عيد او في سنتهم كالعيد. فيكون الموضع المؤدى فيه صلاة الجمعة او العيد في البلد هو موضع واحد هو موضعا واحدا ثم ذكر المسألة الثالثة فقال الا لحاجة وبعد وخوف فتنة ونحوه. مما يدعو للتعذر. فيجوز لقتل الحاجة فقط. وهذا استثناء من المسألة السابقة التي فيها بيان حرمة تعدد الجماعة في البلد الواحد. فقد دخل هذا التحريم الاستثناء عند ورود الحاجة. للضرورة. والحاجة هي ما يقوم غيرها ما يقوم غيرها مقامها. اما الضرورة فهي التي لا يتأتى معها غيرها في ذلك المقام فاذا وجدت الحاجة جاز ذلك كما سيأتي ومثل المصنف رحمه الله تعالى لوجود الحاجة بقوله كضيق كضيق اي ضيق المسجد الجامع الاكبر في البلد. وبعد اي بعد اطراف البلد بان يكون البلد قد اتسع فابتعدت اطرافه. وخوف فتنة اي في البلد فتكون الفتنة منعقدة الويتها في البلد فيخشى الناس عند ورودهم على المسجد الجامع ان توجد فتنة بين اهل البلد والمحل او غير ذلك من احوال الفتن فلهم ان يقيموها في موضع اخر من البلد. فاذا وجدت هذه الحاجة مما يدعو للتعذر اي وجود العذر فيجوز تعدد الجماعة في البلد الواحد لقدر الحاجة فقط اي بحسب الداعي اليها فان من قواعد الحاجة والضرورة انهما يقدران بقدرهما دون زيادة على ذلك القدر فاذا وسع المسجد الجامع الاكبر اندفعت الحاجة الى احداث جامع اخر في البلد او انطفأت نار الفتنة وقمدت دعوتها فان الحاجة الى اقامتها في موضع اخر قد زالت بزوال الفتنة. وهذا هو الذي اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بعد فيما يلحق الحكم السابق فقال في المسألة الرابعة فان عدمت الحاجة وتعددت اي ان عدمت الحاجة الى اقامة صلاة الجمعة في موضع اخر وتعددت اي صلوها باكثر من موضع فان للصلاة حين ان احكاما هي المذكورة في قوله فالصحيحة من جمع واعياد ما باشرها الامام او اذن فيها. فلو قدر ان الجمعة او العيد اقيم في موضعين من البلد احدهما باشره ولي الامر وصلى فيه او اذن به والاخر ليس كذلك فالصحيحة منهما هي التي اذن فيها او باشر الصلاة باهل جمعها وتكون الثانية باطلة. ولو تأخرت الاولى فلو قدر ان اهل المحل في الجانب الاخر صلى او ان الجمعة او العيد في موضع جمعوا فيه دون اذن ولي الامر. ولا كان مباشرا للصلاة معهم في المحلة في موضع اخر من المحلة تأخرت الصلاة التي اذن بها ولي الامر او باشرها فان الصحيحة هي صلاة الجماعة الثانية وان تأخرت ثم ذكر حالا اخرى في المسألة الخامسة فقال فان استوتا اي الصلاة المجمع لهما اي الصلاتين اي الصلاتان المجمع لهما من جمعة او عيد في اذن او عدم بان تكون كلا الصلاتين لم يؤذن بها او كلا الصلاتين قد اذن بها. فالسابقة بالاحرام منهما هي الصحيحة. وتكون الثانية باطلة. فلو ان ولي الامر اذن للموظعين معا او لم يأذن لهما معا واستوى في هذه الصفة فان السابقة بالاحرام يعني بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة. وتكون الثانية باطلة لان الاولى هي المنعقدة وفق المشروع فتكون هي العيد او الجمعة يهديها واما الثانية فتكون باطلة ثم وذكر المسألة السادسة فقال وان وقعتا معا يعني الجمعتين او العيدين ولا مزية لاحدهما في الفضيلة. فان امكن يعني اجتماع اهل البلد وبقي وقت صلوا جمعة. والا صلوها ظهرا فاذا ادى اهل المحلة في الطرفين كلا في موضعه الصلاة المرادة من جمعة او عيد ولا مزية اي فضيلة وخصيصة تميز احداهما على الاخرى فان امكن بعد فراغهم ان يجتمعوا وبقي وقت فانهم يصلونها جمعة وان لم يمكن كذلك فانهم يصلون جميعا ظهرا ثم ذكر المسألة تبعه وبها الحال الرابعة فقال وان جمل الحال كيف وقعتا وان جهل يعني الحال كيف وقعتا صلوا ظهرا وجوبا فيجب عليهم ان يصلوا الظهر لانها بدل عن الجمعة اذا فاتت. فمن فاتته صلاة الجمعة قضاها ظهرا ومن هذه المسائل الاربع يعلم ان تعدد الجماعة التعدد الجماعة للجمعة او العيد له في المذهب اربعة احوال الحال الاولى ان تكون احدى الصلاتين ان تكون احدى الجماعتين من اذن فيه الامام او باشره ان تكون احدى الجماعتين مما اذن فيه الامام او باشره دون الاخرى. فالصحيحة الاولى دون صحيحة صلاة الاولى دون الثانية الصحيحة صلاة الجماعة الاولى دون الثانية. والحال الثانية استواؤهما في الاذن او عدم استوائهما بالاذن او عدمه. فالسابقة بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة والاخرى باطلة والحالة الثالثة وقوعهما دون مزية لاحدهما وقوعهما دون ازية لاحدهما فان امكن اجتماعهم مع بقاء الوقت فان امكن اجتماعهم بعد فان امكن اجتماعهم مع بقاء الوقت صلوا جمعة والا صلوها ظهرا. والحال الرابعة ان يجهل الامر ولا يتضح الحال. كيف وقعت فانهم يصلون الجمعة ظهرا. ثم ذكر المسألة الثانية فقال واقل السنة بعدها اي بعد صلاة الجمعة ركعتان واكثرها ست ركعات. والمذهب انه مكانه. دون بقية السنن فالافضل في بيته لماذا الحنابلة فرطوا في الافضل في السنة قالوا فالافضل ان يصلي السنن الرواتب في البيت. الا سنة الجمعة بعدية فالافضل ان يصليها في مكانه. ما الفرق شيء. نعم غير غير الفعل النبوي على ان الفعل النبوي ابن عمر يقال الثالث كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فالنبوي يخالف هذا. لماذا محاميد طيب اذا صلوا كلهم في المكان نفس الشيء علل به بعض مشايخنا قال لان لانه لئلا يتخطى الصفوف فينتظر حتى يأثر الزحام لكن اذا صلوا جميعا كلهم يصلون السنة في في مكانها ايش؟ ايوا طيب هذا حالنا الان يدعون قبل الجمعة صحيح يتغدون قبل الجمعة نعم ايه؟ المتابعة؟ العلة موجودة في غيرها الذي يظمر ان لذلك علتين. احداهما تحصيل مقصود الجمعة من طول الاجتماع تحصيل مقصود الجمعة من الاجتماع بتطويره. تحصيل مقصود الجمعة من الاجتماع لتطويره. وان الجمعة ان فيها اجتماع المسلمين. فاذا صارت السنة ان يصلي الركعتين في المسجد او الست. تطول مدة الاستماع فيتحقق المقصود والثانية ان ذلك يهون الناس لتحقق اختلافهم في مقادير صلاتهم. لان ذلك يهون خروج الناس لتحقق اختلافهم مقاديرهم في صلاتهم بخلاف خروجهم جميعا وازدحامهم بخلاف خروجهم جميعا وازدحامه يعني اذا قلنا ان صلاة النافلة بعد الجمعة تؤدى في البيت يصلون ثم يخرجون جميعا فيحصل لكن اذا قلنا ان انه يتأخر تختلف الصلاة فيصلي هذا في وقت ويصلي هذا في وقت هذا يصلي ركعتين في ثلاث دقائق وهذا يصليها في خمس دقائق. ثم ذكر المسألة العاشرة التاسعة فقال وليس لها اي قبلها سنة راتبة. بل يستحب اربع ركعات. اي دون اعتقاد لكونها سنة راتبة والسنة الراتبة يعني المداومة عليها. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال والسنة قراءة سورة الكهف في يومها اي بعد طلوع الفجر. لان اليوم ادوا منه وفي ليلتها ايضا اي من غروب شمس اليوم السابق لها فالافضل ان يقرأها في اليوم فان قدم القراءة في ليلة الجمعة بعد غروب شمس يوم الخميس وقعت موقعها. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال والسنة كثرة دعاء فيه اي في يوم الجمعة بما احب. ثم ذكر مسألة الثالثة الثانية عشرة فقال وافضله يعني افضل الدعاء بعد العصر. واكد العصر لهم ساعة الاجابة الاخيرة منه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال هو سنة كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيسن الاكثار في في يوم الجمعة وليلته ايضا الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة المذهب فيما بينوا فيه المشروع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتيان المجزئ منه في التشهد. وهو قول اللهم صل على محمد فان زاد السلام فهو اكمل ثم ذكر الرابعة عشرة فقال ومن دخل المسجد والامام يخطب اي قائما يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. اي موجزتين. ولو وقت نهي فلو قدر انه دخل في وقت النهي فانه يصلي هاتين الركعتين. وان جلس قام فاتى بهما ما لم يقل الفصل فلو قدر دخوله والامام يخطب ثم جلس ساهيا عن السجدتين ساهيا عن ركعتين فانه يقوم ويصليهما. فان طال سهوه و امتد وقت ذلك فانه لا يقوم لفوات محلها. نعم قال رحمه الله تعالى خصمه وصلاة العيدين الفطر والاضحى مشروعة اجماعا وهي فرض كفاية ووقتها اي صلاة دينك وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح الا لا من طلوعها لانه وقت نهي. واخره الزواج وشروطها اي العيدين كشروط الجمعة ما عدا الخطبتين. فانهما في العيد سنة. فان لم يعلم في فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا عيدا من الغد وتكون قضاء وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا. وسنة تذكير معموم لها بعد صلاة الصبح على احسن هيئة من لبس من لبس وطيب ونحوهما حال كونه ماشية ان لم يكن عسر تذكير تبكير تبكير ومأموم. نعم. حال كونه ماشيا لم يكن عذر وسنة تأخر امام الى وقت الصلاة لان الامام ينتظره الناس وهو لا ينتظر احد. وسنة التوسعة فيه على الاهل الصدقة ايضا وسن رجوعهم في غير طريق غدوه ومثلها الجمعة. ويصليها اي صلاة العيد ركعتين اجماعا قبل الخطبة فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد لم يعتد بها. وصفتها يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة اي ستة تكبيرات زوائد ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا اي خمس تكبيرات زوائد نصا استحبابا فيهما يرفع يديه مع كل تكبيرة نص عليه. ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. او ان احد قال غير وذلك ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الاخيرة فيهما اي الركعتين. ثم يقرأ الفاتحة جهرا ثم يقرأ بعد الفاتحة سبح في الركعة الاولى ثم يقرأ الغاشية في الركعة الثانية. فاذا سلم الامام من الصلاة خطب خطبتين واحكامهم واحكامهما. واحكام خطبة صلاة الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. وسن ان يستفتح الخطيب الفترة الاولى بتسع تكبيرات نسقا استحبابا ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات نسقا ايضا حال كونه قائما يحثه في خطبة عيد الفطر على الصدقة ويبين لهم احكام ما يخرجون ويرغبهم في خطبة عيد الاضحى للاضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها. وكره ذلك بعدها ايضا قبل اي مفارقة موضعها وسنة لمن فاتته صلاة العيد مع الامام. قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة ذكر وفيه خمسا وثلاثين مسألة وهو متعلق ببيان احكام صلاة العيدين فالمسألة الاولى مذكورة في قوله وصلاة العيدين الفطر والاضحى مشروعا اجماعا وهذه المشروعية مبينة في قوله وهي فرض كفاية فمتى صلاها بعض المسلمين سقط الاثم عن غيرهم. وكفى ذلك في الواجب ثم ذكر المسألة الثانية مبينا وقتها فقال ووقتها اي صلاة العيد كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح في عين الرائي لا من طلوع اي لا من طلوع الشمس بل لا بد ان ينتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح لانه وقت نهي فلا تشرع الصلاة فيه. واخر وقت صلاة العيدين الزوال. اي ميل الشمس عن كبدي السماء طيب لماذا فقهاء الحنابلة؟ اذا جاءوا العيد قالوا ووقتها وقت صلاة الضحى. ما قال ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال طيب هذه الصناعة التعليمية من اجل الصناعة الفقهية. العلة ذلك الحاق العمل الحادث بالعمل معتادة الحاق العمل الحادث من عمل المعتاد. فان فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحاقا لصلاة العيد وهي صلاة حديثة جديدة لصلاة الضحى المعتادة في كل يوم. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وشروطها اي شروط وجوبها لا صحتها ذكره ابن نصر الله وموجب هذا التقييد تخلف بعض هذه الشروط. في حق من صلى وحده العيد قضاء كما سيأتي الشروط المذكورة هي شروط الوجوب وهي كما قال كشروط الجمعة اي التي تقدمت ثم ذكر المسألة الرابعة فقال ما عدا الخطبتين فانهما في العيد سنة. اما في الجمعة فانهما واجبتان ثم ذكر المسألة الخامسة فقال فان لم يعلم بالعيد اي بدخوله الا بعد الزوال من يومه صلوا العيد من الغد لذهاب وقته وتكون قضاء فاذا فاتهم وقت صلاة العيد لعدم علمهم ولم يعلموا الا بعد الزوال من يوم العيد فانهم يصلون من الغد وتكون قضاء ويصلونها كادائها بخلاف الجمعة فان من فاتته الجمعة صلاها ظهرا ولاجل هذا قال ابن نصر الله وجماعة وشروطها اي شروط وجوبها لا صحتها لانها لا تصح الجمعة الا من اربعين. في وقتها. فلو انهم اربعين في غير وقتها فانهم يصلونها ظهرا فلو قدر ان اناسا اجتمعوا الجمعة فانتظروا حتى اذن العصر. فانهم ولو كانوا عدد اربعين يصلون ظهرا لا يصلون جمعة فيقضونها ظهرا بخلاف العيد اذا خرج وقته فانه يقضى كصفته ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وتسن صلاة العيد بصحراء قريبة عرفا. اي خارجة عن البلد. باعتبار العرف الجاري. فمصلى العيد هو موضع بائن من البلد خارج عنه. فهمتوا موضع بائن من البلد خارج عنه. يعني اللي في داخل البلد يسمى بس ليس مصلى. المصلى الشرعي ان يكون ظاهر البلد. فمثلا الذين في شرق الرياض اخر البلد من جهة الشرق يشرع ان يكون مصلاهم فيها. والذين في جنوب الرياض يشرع ان يكون مصلاهم وراء البلد وهكذا في كل جهة. واذا كان البلد صغيرا فانهم يجتمعون في موضع واحد يصلون فيه. هذا هو المصلى آآ المراد في الاحكام الشرعية. واما اداؤها في المسجد الجامع. فالمذهب كراهته بمكة فانها مستثناة من ذلك. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسنة تذكير مأموم. اي خروج اليها بكرة اول النهار. بعد صلاة الصبح مبادرا لها. ثم المسألة الثامنة فقال على احسن هيئة اي حال من لبس وطيب ونحوهما فالمشروع للانسان ان يكون على الحال الحسنة من اللبس والطيب ونحوهما الا لمعتكف. فان المستحب للمعتكف ان يخرج الى العيد في ثيابه ابقاء لاثر العبادة. فمن كان معتكفا فانه يخرج بمعتكفه الى المصلى بثياب معتكفه وان كانت ليست على احسن هيئة ثم ذكر المسألة التاسعة فقال حال كونه ماشيا الا لم يكن عذر فالسنة في حق قاصد العيد ان يذهب اليها ماشيا ان لم يكن له عذر يمنعه من المشي ثم ذكر المساجد العاشرة فقال وسن تأخر امام اي عدم تفكيره الى وقت الصلاة فيتأخروا حتى يحضر وقت الصلاة. كجمعة فان الامام لا يحضر الجمعة الا وقت صلاتها وعلله بقوله لان الامام ينتظره الناس وهو لا ينتظر احدا اي اذا فاذا حظر شرع يصلي ثم ذكر المسألة الحادية عشر فقال والسنة التوسعة فيه على الاهل والتوسعة يعني اصحابهم حال السعة. من الاهداء وغير ذلك ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال والصدقة ايضا اي تسن الصدقة فيه ايضا لانه موضع يجتمع فيه المسلمون وتظهر الحاجة المحتاجين فتسن الصدقة فيه ايضا ثم ذكر المسألة الثالثة عشر وقال والسنة رجوعه في غير طريق غدوه. فيسن له ان يرجع الى بيته. في غير طريق ذهابه الى المصلى. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال ومثلها الجمعة. اي في ذلك فيسن في جمعة رجوعه الى بيته في غير طريق ذهابه واظحة؟ طيب ايهما اسبق عند الحنابلة في الترتيب؟ صلاة الجمعة ام العيد؟ صلاة؟ ترتيب لياقة مرة اي نعم بدوا بصلاة جمعة ثم العيد. طيب لماذا اخروا المسألة ذي؟ قالوا ومن هو الجمعة؟ ليش ما ذكره في الجمعة؟ وقالوا مثلها العيد احسنت. لان الوارد هو في العيد. والجمعة الحقت به الحاقا. فذكر في الاصل المفعول له شرعا وهو صلاة العيد والحق به نظيره وهو صلاة الجمعة. وذكر البيوت في شرح المنتهى انه لا يمتنع ذلك في غير الجمعة. فيكون في العيد والجمعة وغيرهما واستظهر ابن مفلح الصغير في المبدع ان ذلك مختص بالعيد دون غيره ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقالوا يصليها اي صلاة العيد ركعتين اجماعا قبل الخطبة فيقدم الصلاة ثم يخطب فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها بها من اذا فرغ من صلاة التي صلاها بعد الخطبة فانه يرجع ويخطب مرة ثانية. لتكون الخطبة الثانية واقعة الموقع الشرعي. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال وصفتها يعني صلاة العيد يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا اي ست تكبيرات زوائد فيكبر تكبيرة الاحرام ثم سحر ثم بعد ذلك يكبر ستا ثم يتعوذ ويقرأ هذه التكبيرات تسمى زوائد لانها ليست من الواجب القاعدة عند الحنابلة في تكبيرات الصلاة انها واجبة الا تكبيرة الاحرام فهي ايش؟ ركن فعلم ان ما عدا ما كان ركنا وما كان واجبا فانه يكون زائدا ومن هذا الجنس عندهم تكبيرات العيدين. في صلاتها. ثم ذكر المسألة السابعة عشر فقال ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا اي خمس تكبيرات زوائدا نصا عن الامام احمد استحبابا فيهما التكبيرات الزوائد مستحبة. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال يرفع مع كل تكبيرة في رفع مع تكبيرة الاحرام ثم يرفع مع تكبيرات الزوائد في الركعتين الاولى والثانية. ثم ذكر مسألة التاسعة عشرة فقال بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. فيقول هذا بين التكبيرات الزوائد. فلا يقولها بين تكبيرة الاحرام وبين ما بعدها. بل اذا كبر في الاحرام فانه يستفتح. ثم يشرع في تكبيرة الزوائد فاذا كبر الاولى من الزائدة ذكر هذا الذكر بعدها ثم ذكر مسألة العشرين فقال وان احب لا او كما في النشرة المثبتة عندكم. بل الصواب وان احب كما في البثن قال غير ذلك. يعني قال ذكرا سوى هذا الذكر المتقدم. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الاخيرة فيهما اي الركعتين فاذا كبر التكبيرة الاخيرة من التكبيرات الزوائد فانه لا يأتي بهذا الذكر فحين اذ يكون هذا الذكر مختصا فيما بين تكبيرات الزوائد فلا يكون قبلها بعد الاحرام ولا يكون بعدها عند الفراغ من السادسة في الاولى والخامسة في الثانية من التكبيرات الزوائد ومن نسي التكبير او شيئا منه حتى شرع في القراءة فانه لا فلو قدر ان احدا صلى بالناس العيد فكبر الاحرام ثم شرع في القراءة فانه اذا شرع في القراءة لا يقطعها ليرجع فيأتي بالتكبيرات الزوائد. وكذلك لو قدر انه كبر بعض الزوائد ثم سهى عن بقيتها وشرع يقرأ الفاتحة فانه لا يرجع كذلك الى ما بقي عليه من تكبيرات الزوائد. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال ثم يقرأ الفاتحة جهرا لا سر ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ثم يقرأ بعد الفاتحة سبح في الركعة الاولى يعني سورة الاعلى ثم يقرأ الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة ثم ذكر رابعة والعشرين فقال فاذا سلم الامام من الصلاة خطب خطبتين فالمشروع للامام بعد فراغه من الصلاة في التسليم ان يخطب خطبتين. واسم الخطبتين لا يكون الا بالفصل بينهما. فيفصل بينهما بالجلوس. وتقديره كمدة جلوسه في الفصل بين خطبتي الجمعة وهو قدر قراءة سورة الاخلاص. ثم ذكر المسألة الخامسة فقالوا احكامهما يعني الخطبتين كخطبتين صلاة الجمعة. حتى في تحريم الكلام حال الخطبة فيحرم الكلام حال الخطبة لمن شهدهما وشهودهما يكون بالبقاء في المصلى فمتى انفصل عن المصلى فقد قطع شهودهما فلو قدر ان انسانا صلى في المصلى او المسجد الجامع ولم يرد اتمام الخطبتين لانهما مستحبتان فمتى خرج من حج المسجد او المصلى انقطع تحريم الكلام عليه واما حال بقائه في المصلى او الجامع بعد قيامه فانه لا يجوز لهم الكلام لانه لا زال شاهدا الخطبة. واضحة؟ يعني لو الانسان قام من الصف الاول. ثم بعد ان وصل الصف الخامس رأى واحد وسلم عليه وعائدا يندرج في التحريم او ما يندرج؟ يندرج فخلاف لو انفصل بل وقف في الباب الخارجي والامام يخطب فانه ايش؟ فانه لا يحرم عليهما ويجوز الكلام واستثنى من الحنابلة التكبير مع الخطيب. التكبير مع الخطيب فان الخطيب يكبر كما سيأتي. فاذا كبر معه المصلي فان ذلك لا يحرم. ثم ذكر المسألة ستة وعشرين فقال وسن ان يستفتح القطيب الخطبة الاولى بتسع تكبيرات لصق. يعني متوالية متتابعة استحبابا ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين فقال ويستفتح الخطبة الثانية بسبع بسبع تكبيرات يعني متوالية ايضا. فيقول الله ايش؟ اكبر. نسق ولا يقول لنا الشيخ عبد الله بن عقيل شفاه الله وخاتم له الحسنى يقول ان رجل خطب مرة هو هو طبعا في كتب الفقه يقول الله اكبر سبعا لك هو يقول الله اكبر نسقا الله اكبر نسقا ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين فقال حال كونه قائما اي ان خطبة العيد تؤدى قيام كخطبتي اجمع كما مضى. وان خطب جالسا لعلة او ابى فصل بينهما بشدة لطيفة. ثم ذكر التاسعة والعشرين فقال يحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة. يعني صدقة الفطر ويبين لهم احكام ما يخرجون منها. فان قال قائل فان الحطب اخر وقتها في المذهب ايش؟ صلاة العيد طيب كيف يكتب عنها وقد انتهى وقتها والجواب عن ذلك ان يقال انه لا يشرع الاجتماع قبلها لتعليم احكامها فلا يشرع ان يصلي الانسان صلاة ويخطب لتعليم احكام صدقة الفطر فيحتاج الناس الى معرفة احكامها والمحل الاول الذي يجتمعون فيه بعد صدقة الفطر هو صلاة العيد اعلمهم احكامها لان الناس حينئذ طائفتان الطائفة الاولى من تعلم تلك الاحكام فتزداد علما وثباتا الثانية من تجهلها فتعذر بجهلها وتستدرك باخراجها لو تأخرت عنها وتعلم احكامها ما يقبل من زمانها. ثم ذكر مسألة الثلاثين فقال ويرغبهم في خطبة عيد الاضحى بالاضحية. ان يحثهم ويزينها لهم ويبين لهم حكمها اي حكم الاضحية واحكامها. فاذا احكام بها ثم ذكر مسألة الحديثة والثلاثين فقال والتكبيرات بالزوائد والذكر بينهما وخطبتان سنة فالتكبيرات في الركعتين وذكر بينهما وخطبتان سنة ثم ذكر المسألة الثانية والثلاثين فقال وكره تنفل اي اداء صلاة النافلة وقضاء فائتة متعلقة بالذمة من صلاة سابقة قبل الصلاة اي صلاة العيد بموضعها. فيكره ان يتنفل الانسان او ان يقضي الفائدة قبل صلاة العشاء ايه اللي موضعها؟ ولو في مسجد. لئلا يتوهم ان لها سنة رافضة الا يتوهم ان لها سنة راتبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين او الثالثة الثلاثين الثالثة والثلاثين فقال وكره ذلك بعدها ايضا اي يكره ان يتنفل او ان يقضي فائدة بعد صلاة العيد بموضعها بدفع التوهم المذكور انفا ان يكون بعدها راتبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين فقال قبل مفارقته وهذا فقيد للاطلاق المذكور انفا فتكون الكراهة قبل مفارقة موضعها اي موضع صلاة العيد. فلو فارقها فانها لا تكره فلو قدر ان انسانا صلى العيد في الصف الاول ثم تأخر الى الصف الثاني فانه لا تكره في حقه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الثالثة والثلاثين الخامسة والثلاثين فقال وسن لمن فاتته صلاة العيد مع الامام استغفر الله. المسألة السابقة يقول قبل مفارقته اي مفارقة موضع العيد وليس موضع صلاته قبل مباركته موضع العيد. يعني خروجه منه ليس ان يرجع من الصف الاول الى الصف الثاني. قبل خروجه من موضعه ان العلة موجودة هنا وهناك انا وهمت فيها صواب قبل المفارقة يعني مفارقة موضع صلاة العيد. فاذا خرج من موضع صلاة العيد كذلك انتبهت العلة المذكورة ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين فقال وسن لمن فاتته اي صلاة العيد الامام فضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها فمن فاتته صلاة العيد فانه يقضيها في يوم في العيد قبل الزوال او بعده على صفتها المذكورة. طيب ما الفرق بين هذه المسألة وبين من فاتتهم صلاته العيد فلم يعلموا به الا بعد الزواج فانهم يصلونها من غد. لماذا لا يقال؟ لمن فاتته العيد كذلك ان يصليها من غد في وقتها قضاء لماذا فرقوا بين المسألتين؟ نعم موجة قضاء يصلون غدا قضاء. يعني الفرق الاول انهم لم يعلموا الا بعد بعد خروج وقتهم هم لم يعلموا بالعيد الا بعد الزواج فانهم يصلون من غد في وقتها وهذا فاتته يعني لكن فاتته يعني ان العيد معلوم لكن فاتته الصلاة مع الجماعة فانه يقضيها. والفرق الثاني ان المسألة الاولى في حق الجميع. وهذه المسألة في حق البعض. واحد في حق واحد او ليس في حق جماعة المسلمين في ذلك البلد وهذا اخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق