السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم سلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحاجين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثامن والثلاثون في شرح الكتاب الاول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية احدى وثلاثين الى بعد الاربعمائة والالف واثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد في عبدالرحمن بن عبدالله البعدي رحمه الله تعالى ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الولوج في لجة الدرس انبه الى ثلاثة امور اولها يوجد في جنابتي مجلس الدرس نسخ من كتاب بوارق الامل لاجازة طلاب الجمل فمن اصاب نسخة منه قبل الدرس فكذلك ومن لم يصب نسخة فانه يأخذ نسخته بعد فانقاء الدرس باذن الله تعالى. وثانيها سيكون غدا باذن الله عز وجل. درس المسجد النبوي بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر الجمعة وثالثها بقي من دروس برنامج التعليم المشتمل في هذه السنة الدراسية درسان اما ان يكون في الاسبوع المقبل كالتوقيت الماضي الثلاثاء والاربعاء. واما ان يكون فيما يلي ان وقع التأخر في الوصول من السفر. ويكون الاصل ان الدرس موجود في الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء والاربعاء فان عدل عن ذلك تم اعلامكم برسالة جوارية ان شاء الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول الى قول رحمه الله تعالى فصل وسنة التكبير المطلق وقبل قراءة القارئ هذه المسائل الواردة في الفصل تنبه الى مسألة حصر اللسان عن بيانها الوجه الاتم وهي قول المصنف في الصفحة السابعة بعد المئة في السطر الثاني من الاسفل بحيث يسمعه اي يسمع الامام ولو في حال تنفسه فاني قلت في شرحها ايش؟ ايه في حال الحسد؟ في حال راحته وسعته. ما المقصود ركبه راحته وسعته اين؟ في اثناء الكلام. المقصود في رحال راحته وسعته في اثناء الكلام. فلو انه طلب الراحة في اثناء كلامه فقطع كلامه. ليتنفس اذ بقي منع الكلام ايضا لانه في ضمن الخطبة بخلاف اذا جلس بين الخطبتين فانه خارج الخطبة فلو قدر ان خطيبا خطب في الجمعة ثم بتتابع كلامه احتاج الى التنفس بشدة مكث قليلا ليتنفس فان الكلام باق على حرمة بخلاف جلوسه بين الخطبتين فهذا معنى قوله في حال ساعته في حال سعته وراحته نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله تعالى. فصل وسنة تكبير المطلق اي غير المقيد بادبار الصلوات واظهاره في المساجد والمنازل والطرق حظرا وسهرا في كل موضع يجوز ذكر الله تعالى نعم. صحيح. وسنة وسنة جهر غير انثى به في ليلتي العيدين من التكبير المطلق ايضا في الخروج اليهما اي الى العيدين الى فراغ الخطبة فيهما. وفطر اي والتكبير المطلق في عيد الفطر آكد منه في عيد الاضحى نصا لثبوته فيه بالنص. وسنة تكبير المطلق ايضا في كل عشر ذي الحجة الى فراغ الخطبة. وسنة تكبير مقيد وعقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة لمحل لمحل. ويستمر التكبير كذلك الى عصر اخر ايام الا المحرم فيسن له التكبير المقيد من صلاة ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. لانه قبل ذلك مشغولا بالتلبية ويكبر الامام مستقبل مستقبل الناس. ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد. وصفته اي التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله من منا ومنكم ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالانصار. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير ايام عشر ذي الحجة. من الذكر والصيام والصدقة وسائر اعمال البر لانها اقرب الايام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل اللاحق بما سلف من احكام صلاة العيد زمرة اخرى من المسائل عدتها خمس عشرة مسألة فالمسألة الاولى ذكرها في قوله وسن التكبير المطلق وفسر الاطلاق بقوله اي غير المقيد بادبار الصلوات. وعلم ان التكبير عند الحنابلة نوعان احدهما تكبير مقيد وهو والمقترن بادبار الصلوات. والمقصود بالادبار هنا ما بعدها والاخر تكبير مطلق وهو ما لم يقيد بادب لا للصلوات. ولم يفسر المصنف التكبير اكتفاء بشهرته. فهو قول الله اكبر ثم ذكر المسألة الثانية فقال واظهاره في المساجد والمنازل والطرق اي يسن اظهاره والاظهار هو الاعلان. ويسمى ايظا الجهر لكن عبارة الاظهار فيها مبالغة في الاعلام. وتلك السنة من اظهاره كائنة في كل مكان في المسجد والمنزل والطريق. على اي حال كان حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى. فما كان من المواضع غير جائز ذكر الله فيه لم يكبر المرء وما عدا ذلك فالتكبير في كل موضع ثم ذكر الثالثة فقال وسن ايضا جهر غير انثى به في ليلتين العيدين فيسن للرجل والصبي ان نرى بالتكبير في ليلتي العيدين. وليلة العيد هي الليلة التي تغرب فيها شمس اخر ايام رمضان. او يوم عرفة بحسب طريق ثبوت ذلك اما للرؤية او باكمال الشهر السابق فمتى اتم شهر رمضان ثلاثين يوما؟ علم ان الليلة تكون من غروب شمس الثلاثين فان تأخر الاطلاع على ثبوت الشهر برؤيته هلاله الى وقت متأخر من الليل سنة التكبير من ذلك الوقت. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال وسنة تكبير المطلق ايضا في الخروج اليهما اي في الخروج الى العيدين. اذا قصد العبد الى المصلى انه يكبر حال خروجه. ويستمر في التكبير الى فراغ الخطبة فيهما. وان انما يتحقق الخروج بمفارقة محل السكنى. فاذا فارق الانسان لا بد له خارجا منه فانه يكون شارعا في الخروج فمتى؟ اوصد باب بيته وراءه فان الخروج متحقق في حقه فيشرع حينئذ في التكبير الى ان يبلغ المصلى ثم يكبر الى فراغ الخطبة فيهما ثم ذكر المسألة الخامسة فقال وفطر اي والتكبير المطلق في عيد الفطر اكد منه في عيد الاضحى. نصا اي عن الامام احمد لثبوته فيه بالنص. اي بالدليل من الشرع. ولفظة النص هي من عبارات علم الجدل المسمى باداب البحث والمناظرة. فان من الالفاظ الموضوعة عندهم للدلالة على الدليل كلمة النص. ثم استعمله غيرهم من الفقهاء والاصوليين وشاع ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة فقال وسن التكبير المطلق يعني غير المقيد ايضا في كل عشر ذي الحجة الى الخطبة فيها ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسنة تكبير مقيد عقب كل فريضة صلاها في جماعة فمتى صلى المرء فريضة في جماعة شرع التكبير المقيد استحبابا. فالتكبير المقيد له شرطان احدهما وقوعه بعد فريضة والاخر كون تلك الفريضة مؤداة في جماعة. كون ثلث تلك الفريضة مؤداة في جماعته فلو صلى نفلا لم يسن لم يسن التكبير المطلق او صلى صلاة فرض منفردا لم يسن تكبيره المقيد في حقه. وابتداؤه من صلاة فجر يوم عرفة فاذا صلى الفجر من يوم عرفة سنة تكبير المقيد عقبها في جماعة في حق من لم يكن محرما اي متلبسا بالنسك وهذا معنى قول المصنف لمحل. فالحلال هو من لا يكون داخلا في النسك. ثم ذكر مسألة التهنئة فقال ويستمر التكبير كذلك الى عصر اخر ايام التشريق. واخر ايام التفسير عند الحنابلة هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيكبر عقب كل صلاة في تلك الايام الى ان يكون منتهى تكبيره المقيد هو اخر صلاة العصر. ومحل هذا التكبير كما سلفه وادبار الصلوات المكتوبة والدبر يقع على معنيين شرعيين هما مما جرى عليه الحنابلة في مسائل الصلاة احدهما جزءها الاخير التابع لها. جزءها الاخير لها والاخر قال المنفصل بعدها تابعا لها المنفصل بعدها تابعا لها فالاول قبل السلام والثاني بعد السلام. والمراد منهما في هذا الموضع هو ما كان بعد السلام فالمذهب ان التكبير المقيد يكون بعد السلام فاذا سلم المصلي بعد فرض في جماعة فانه يشرع يكبر. فيقول الله الله اكبر الى تمام الذكر الذي سيأتي نصه ثم بعد ذلك يتبعها يتبعه اذكار الصلاة المرتبة شرعا. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال الا المحرم. فيسن له التكبير المقيد من صلاة ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق بخلاف المحل فيفارقه في الابتداء في الانتهاء لان المحل يبتدأ من صلاة فجر يوم عرفة. واما المحرم فلا يبتدأ الا من صلاة ظهر يوم النحر وهو والعاشر من ذي الحجة. وينتهيان الى عصر اخر ايام التشريق. وعلل ذلك عندهم بقول المصنف انه قبل ذلك يكون مشغولا بالتلبية. والتلبية شعار الحج. والمتلبس بالنسك يقدم الشعار المختص به على الشعار الذي يشاركه فيه غيره. فيترك التكبير المقيد لاختصاصه هو بالتلبية فاذا فرغ حينئذ منها بعد صلاة يوم ظهر من صلاة ظهر يوم لانه قد يكون لانه يكون احل قبل ذلك فانه حينئذ يشرع في التكبير المقيد اذا الوقت المتقدم ذكره وهو عصر اخر ايام التشريق. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ويكبر الامام مستقبل الناس. واما المأموم فانه يكبر مستقبلا القبلة وان نسي التكبير اتى به ما لم يحدث او يطل الفصل او يخرج من المسجد او يخرج من المسجد فالتكبير المقيد يستدركه ناسيه الا في ثلاث احوال. اولها اذا احدث وثانيها اذا طال الفصل بين الصلاة وذكره للتكبير مع بقائه في المسجد وثالثها خروجه من المسجد ثم ذكر المسألة الحادية عشر فقال ولا يسن التكبير عقب الصلاة العيد لاختصاصه كما تقدم بايش؟ بصلاة فرض في جماعة فلا يشرع التكبير في غيرها وهو عند الحنابلة منحصر في ثلاث صلوات اولها صلاة نفل وثانيها صلاة فرض مقضية انفرادا وثالثها صلاة وعيد فلو صلى المصلي نفلا او صلى فريضة قضاء اداء او فضاء في غير جماعة اداء او قضاء في غير جماعة. او صلى العيد فانه لا يكبر. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال وصفته يعني التكبير شفعا. والمراد بالشفع تكرير في كل جملة وهو قوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد والمجزئ منه مرة واحدة وان كرره ثلاثا فحسن ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال ولا بأس بقوله اي من صلى العيد لغيره تقبل الله منا ومنك. فانه دعاء طيب هل يشرع في غيره واحد جاب من العمرة مثلا فهل نقول تقبل الله منا ومنك هذا على شاطئ الفوائد لان بعض الناس زعم انها بدعة والجراءة على البدعة في الزمن المتأخر كثيرا لكن من من ظنائن الفوائد من ظنائن الفوائد وذخائرها ما ذكره ابن بطة في الابانة الكبرى ان مسلمين لم يزالوا اذا ادى احدهم ادى احدهم طاعة كحج او عمرة او غيرها دعوا له بقولهم تقبل الله منا ومنك. فهي شعار في الدعاء للمسلمين بتقبل الطاعات عمل جار بها فهو كالاجماع المستفيظ كما المستفيظ كما ذكره ابن بطة في الابانة ثم ذكر المسألة هذه ليست على ما نتكلم عن المذهب لكن هذه فائدة يعني جانبية مع ان ابن حنبلي مع ان بن بطة حنبلي فلو قيل بادراجها فمثل ذلك بعيدا كما انها مجمع عليها كما في عبارته ثم مسألة الرابعة عشرة فقال ولا بأس بالتعريف وهو الاجتماع في المساجد عشية عرفة بالانصار من غير تلبية. اي على ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله وهو في حق من لم يكن ناسكا بل من اهل الحل ولذلك قال بالانصار يعني بالبلدان ثم ختم في المسألة الخامسة عشر فقال ويستحب الاجتهاد في عمل الخير اي المبالغة فيه ايام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر اعمال الجن. لانها افضل الايام وكونها افضل الايام يحمل العبد على الاجتهاد في العمل الصالح فيها رجاء تحصيل اكمل الاجور نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الكسوف. الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل وقيلهما بمعنى وقيل غير ذلك وذهاب ضوء احد النيرين او بعضه وهما اياتان من ايات الله تعالى لا يخسر لموت احد ولا لحياته. صلاة الكسوف سنة مؤكدة حضرا وسفرا. من غير من غير خطبة ووقتها من ابتدائه كسوف حضرا او سوا لا وسفر مثل ما قلت انت صوف وسفر. هذا غلط. نعم حضرا وسفرا من غير خطبة ووقتها من ابتدائه اي الكسوف الى حين التجلي. وكونها جماعة افضل ولا تقضى ان فاتت ويسن ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق والتقرب الى الله تعالى بما استطاع. وهي اي صلاة الكسوف كل ركعة منهما بقيامين وركوعين وسنة تطويل سورة وتطويل تسبيح وسنة كونكولا كل من الركعتين اول مما بعدها وتصح ان تصلى كالنافلة بركوع واحد ولا يصلى لاية غيره. اي الكسوف كظلمة نهارا او مياه او ضياء الليل وريح شديدة وصواعق الا لزلزلة دائمة فيصلى لها كصلاة الكسوف عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة ترجم له بقوله فصل في صلاة الكسوف ثم اورد فيه ست عشرة مسألة. استفتحها بالمسألة الاولى المبينة لمأخذه اللغوي في قوله الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل عكسه وقيل هما بمعنى وقيل غير ذلك. واجودها الاول ذكره ثعلب من ائمة اللغة ثم ذكر حقيقته في المسألة الثانية فقال وهو ذهاب ضوئي اي نور احد النيرين وهما الشمس والقمر او بعضه ثم ذكر المساجد الثالثة فقال وهما ايتان من ايات الله اي علامتان من علامات قدرة الله سبحانه وتعالى فان الاية هي العلامة والدليل لا يخصفان لموت احد ولا لحياته بل يجريان وط قدر الله عز وجل وحكمته. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال صلاة خسوف سنة مؤكدة مبينا بذلك حكمها فهي سنة مؤكدة والسنة المؤكدة مشتملة على قدر من التعظيم زائد على السنة المجردة فان السنة المؤكدة هي ما اقترن بها ما يدل على تعظيم والترغيب في المحافظة عليها. فتأكدت بذلك. وكونها كذلك هو واقع في حال الحضر والسفر وهذا معنى قول المصنف حضرا او سفرا حتى للنساء والصبيان ثم ذكر الخامسة فقال من غير خطبة فلا تشتمل على خطبة ثم ذكر المسألة الثالثة فقال قال ووقتها اي وقت صلاة الكسوف من ابتدائه. اي الكسوف. فاذا ابتدأ فقد دخل وقتها والابتداء لا يثبت الا بيقين. فالاصل في التجلي بقاؤه والاصل في الكسوف بقاؤه. فاذا كان الكوكب الظاهر من الشمس او بالقمر هو التجلي دون كسوف فلا يدعى وجود كسوف او كسوف الا بيقين. واليقين مرده الى نظر العين المجردة ولو بالة. فاما خبر الحساب او غيرهم فلا يثبت به دخول الوقت ومن الغلطات الواقعة خلافا المذهب باعتبار ان البلد على مذهب الحنابلة وبالنظر الى الدليل الشرعي الراجحي ايضا فان ما يفعله بعض الناس من الفزع الى الصلاة بمجرد تعيين وقت في خبر الحسابين فذلك لا يجوز بل هو من المحدثات فلا عبرة بالحساب بل لابد من الرؤية المجردة المتحققة ولو بالة تكبر رؤية العين ثم ذكر منتهاه فقال الى حين التجلي اي ذهاب الكسوف او الخسوف ولا تعاد صلاة الخسوف ان صليت وبقي الكسوف ولم ينجلي. فلو قدر انهم صلوا صلوا ثم فرغوا من الصلاة والكسوف باق فانهم لا يعيدونها. وان وقع التجلي على الصلاة فانهم يتمونها مخففة. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وكونها جماعة افضل وذلك يدل على جوازها انفرادا لكن الافضل هو كونها جماعة. وفي جامع افضل بخلاف عيد واستسقاء. صلاة العيد والاستسقاء في جامع حكمها على المذهب الكراهة طيب الكسوف قالوا الافضل في الجامع طيب ما موجب التفريغ؟ مع انها كلها صلوات يجمع لها احسن طيب الاخ يقول لان الاكزوب يأتي فجأة بخلاف عيد واستسقاء. ايش ارسال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا فرق بينها سم طيب يدوسها الفرح طب والاستسقاء ها انت انت خايف لك درسين؟ ولا جوابك نصف الاجابة؟ يمكن لو انك حضرت حصلت لك الاجابة كاملة. الجواب ان صلاة العيد صلاة الفرح سرور وفرحة. وصلاة الاستسقاء صلاة رجاء ورغبة. فيناسبهما الانتشار الى المصلى. وصلاة الكسوف صلاة خوف ورهبة فيناسب الانجماع بالالتجاء في الجامع. تحطم؟ فهمتم؟ يعني فرحة وسرور والاستسقاء رجاء ورغبة يناسبهما الانتشار. فوقع كونهما في المصلى افضل. واما صلاة او الخوف فانها صلاة صلاة الكسوف فانها صلاته خوف وفزع ورهبة فيناسبها بالاجتماع في الجامع ثم وبمثل هذه المسائل يتضح صحة قول قائل ان الفقهاء يذكرون مسائل لا دليل عليها. الذي يقول هذا الكلام بانه لا يفهم علل الفقهاء في كلامهم في احكامهم. فيسهل عليه ان يقول هذه المسألة لا دليل عليها لكن الذي يقوم في الذبح يستصغر نفسه عند مدارك هؤلاء السابقين ويعرف قدر عظمة كون هذا من المذاهب المتبوعة وانه ليس مبنيا على التقليد. وانما هو مبني على عصارات اذهان صافية وقلوب واعية ذكية فتح الله عز وجل لها مدارك الفهم. فاوغلت في الدين برفق فاخرجت ثمرا يانعا ولبن سائغا لمن جعل الله عز وجل له قلبا او القى السمع وهو شهيد. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ولا تقضى اي الخسوف ان فاتت وذلك بخروج وقتها بالتجلي. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال ويسنه ذكر الله تعالى والدعاء والتكبير والعتق اي عتق الرقبة بتحريرها لاخراج مملوك من الرق الى الحرية والتقرب الى الله تعالى بما استطاع من الاعمال. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال وهي اي صلاة الكسوف ركعتان ثم ذكر تفصيل ذلك فقال في المسألة الحادية عشرة كل ركعة منهما بقيامين عينيه فيقوم في الركعة الاولى ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية كالركعة اولى وهذا معنى قولهم بقيامين وركوعين. ثم ذكر المسألة الثانية عشر فقال والسنة تطويل سورة اي تقرأ بعد الفاتحة المشروعة ان تكون السورة طويلة. وسنة ايضا تطويل تسبيح في ركوع وسجود لان التسبيح للتعظيم والاجهاد وهو مناسب للحال. ثم ذكر مسألة الثالثة عشر فقال وسن كونه اولى كل من الركعتين اطول مما بعدها اطول مما بعدها لانها قاعدة المذهب في الركعات فان الركعة الاولى تكون اطول من الثانية في كل صلاة ثم ذكر المثانة الرابعة فقال وتصح اي صلاة الكسوف ان تصلى كالنافلة بركوع واحد. فيركع ركوعا واحدا ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية فيها ركوع واحد فمعنى ذلك صحة كل ركعة بركوع بركوعين كما هو المتقدم. ثم ذكر المسألة الخامسة عشر فقال ولا يصلى لاية غيره اي غير ولا يصلى لاية غيره. وغيره. الصواب غيره ولا يصلى لاية غيره يعني غير الكسوف كظلمة نهار اي ذهاب ضوئه بريح شديدة او غيرها او ضياء ليلا اي استنارته بسقوط نجم او حركة كواكب. وريح شديدة وصواعقه وهي ما يسمع عند حدوث الرعد والبرق. ثم ذكر المسألة عشرة وهي كالاستثناء من سابقتها فقال الا لزلزلة دائبة فيصلى لها كصلاة كتوب زلزلة يختص من دون بقية الايات وهي الدلائل العظيمة للقدرة الالهية لمشروعية فيها على مذهب الحنابلة والزلزلة هي رجفة الارض واضطرابها. وهي مشروبة عندهم بكونها دائمة اي متكررة متصلة فلو اتفق انها وقعت مرة واحدة ثم انفصلت فانه لا تشرع الصلاة لها طيب في اشكال على مذهب الحنابلة اورده احدهم وهو وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل احد فاضطرب الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وايش؟ وشهدان ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لابتزازه ولا امر. فكيف يقول الحنابلة هذا القول ما الجواب اي احسنت احسنت الامر الاول انه لم يقع متصلا بل وقع مرة واحدة ثم انفصل. والثاني احسنت انه كما ذكرنا من قبل انه ابتزاز شوق وفرح وليس اهتزاز غضب اضطراب نعم. قال رحمه الله تعالى فصل تسن صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب سقيا بضم السين اذا اجدبت الارض وقحص المطر. وصفتها في موضعها واحكامها كصلاة عيد. فيسن فعلها اول النهار كصلاة العيد ولا تتقيد بزوال الشمس وهي اي صلاة الاستسقاء والتي قبلها اي صلاة الكسوف. جماعة افضل من المنفرد وتقدم في صلاة الخسوف. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس بما تلين به قلوبهم. وخوفهم العواقب وامرهم بالتوبة وهي الاقلاع عن الذنب والندم على فعله. والعزم والعزم على الا يعود لذنبه. فهذه ثلاثة شروط للتوبة وقد تزيد شرطا وهو رد المظلمة لصاحبها لتبرأ ذمته منها. لان حقوق العباد مبنية على المشاححة. وامرهم بالخروج من المظالم وترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة وامرهم بالصدقة والصوم ولا يلزمان. اي الصدقة والصوم بامره. ويعدهم ان يعينوا الامام للناس يوما يخرجون فيه ويخرج الامام وغيرهم متواضعا في ثياب بدلة متخشعا اي خاضعا متذللا من الذل وهو والهوان متضرعا اي مستكنا متنظفا سكينا. احسن الله اليكم. مستكينا متنظفا بالغسل وتقليم الاظفار ونحو ذلك لا متطيبا وفاقا. لان لما عنده المخطوطة كيف يعرف صحة اللفظة؟ كما بكم قاعدة خاصة في الفقه الرجوع الى كتب الفن هنا الفقه الرجوع الى كتب الفن وهنا الفقه فاذا اشكلت عليك عبارة وفي كتاب ارجع الى كتب الفن لتتحقق من كونها كذلك او لا؟ نعم. لانه يوم استكانة خضوع ويخرج الامام ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ. لانه اسرع لاجابتهم وسنة خروج صبي مميزا مميزا لانه ولا ذنب له فدعاؤه مستجاب ويباح خروج خروج افادنا خروج صبي مميز. وسنة خروج مميز لانه لا ذنب له فدعاؤه مستجاب. ويباح خروجه خروج اغفال وبهائم وعجائز. لان الراسخ بان الرزق مشترك بين الكل فيصلي الامام بهم ركعتين كالعيد ثم يخطب خطبة واحدة على المنبر يفتتحها بالتكبير تسعا نسقا كخطبة عيد ويكثر فيها اي خطبة الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. نحن استغفروا ربكم انه كان وان يستغفروا نحو قوله نحو قوله الاية يحكى قبلها ايش؟ قوله. قوله لتتميز. كما ان المحدثين اذا ورد في السند ثنا ثنا ثنا فانهم يقولون قبل ايش قال حدثنا نحو قوله مرة واحد يشرح ويقول يثني بعضهم على عن قوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا. وقوله وان استغفروا ربكم ثم توبوا واليه ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بعضه في شرحنا على اقصر المختصرات وسن وقوف في اول المطر وسنة توضأ منه واغتسال منه واخراج رحله واخراج ثيابه ليصيبها المطر لحديث انس اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر. فقلنا لما صنعت هذا؟ قال انه حديث عهد بربه رواه مسلم. وان وان كثر المطر حتى خيف منه سن قوله. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضرار بالظاء المشالة جمع ظرف بكسر جمع ظرب في كسر الراء ذكره الجوهري وهي الرابية الصغيرة والاثام بفتح الهمزة على وزنها صاد وبكسرها بغير مد على وزن الجبال. وهو ما من الارض ولم يبلغ ان يكون جبلا او كان اكثر ارتفاعا مما حوله كالتلول وبطون الاودية وهي الاماكن المنخفضة ومنابت الشجر اي اصولها لانه انفع لها. ربنا لا تحل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الاية ويسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. فائدة روى ابو نعيم في الحلية عن ابي بكر قال من قال سبحان الله وبحمده عند البرد لم تصبه صاعقة والله اعلم. عقد المصنف رحمه والله تعالى فصلا اخر من فصول احكام الصلاة يتعلق صلاة الاستسقاء فيه تسعا وعشرين مسألة. فالمسألة الاولى في قوله تسن صلاة الاستسقاء. فهي سنة وحقيقتها كما قال المصنف الدعاء بطلب السقيا بضم السين وهو اسم من السعي الاستسقاء عند الحنابلة له ثلاثة انواع. احدها صلاته على التي تذكر في هذا الفصل وثانيها دعاء امام في خطبة الجمعة وتأمين مأموم عليه دعاء امام في خطبة الجمعة وتأمين مؤمن عليه وثالثها دعاؤهم في خلوات وصلواتهم الاخرى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى موجبه في هذه المسألة فقال اذا اجدبت الارض اي ام حلت والمقصود بذلك ان يصوح حلباتها ويقفل فلا يبقى فيها من النبات الا الهشيم الذي تذروه الرياح او قحط المطر يعني انقطع وانحبس ومثله اذا غارت العيون و قلت المياه في الابار والانهار. ثم ذكر المسألة الثانية فقال وصفتها اي صلاة الاستسقاء في موضعها واحكامها كصلاة عيد وهي المتقدمة قبل. فيسن فعلها اول النهار وقت صلاة العيد اي من ارتفاع الشمس قدر رمح ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ولا تتقيدوا بزوال الشمس فلا يكون منتهى وقتها زوال الشمس اي ميلها عن كبد النهار بخلاف صلاة العيد فانها تنتهي اليه فتفارق صلاة العيد في هذا الحكم. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال وهي اي صلاة الاستسقاء والتي قبلها اي صلاة الكسوف جماعة افضل من المنفرد وتقدم في صلاة الكسوف. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال واذا اراد الامام اي ولي امر الخروج لها وعظ الناس والموعظة هي ايش نعم. ايش يعني انت حفظت النص وباقي عليك نصف. ها اشمعنى الموعظة الموعظة هي الامر والنهي الذي يجتنبه الترغيب والترهيب. الامر والنهي الذي يكتنفه الترغيب والترهيب. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحديث. وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن ابي العز في شرح الطحاوية فيعظهم مرغبا ومرهبا بما تلين به قلوبهم وتذهب به قساوتها ويخوفهم العواقب اي المآلات. ثم ذكر المسألة السادسة فقال وامرهم بالتوبة فيأمروهم بالتوبة في ذلك وبين التوبة بقوله وهي الاقلاع عن الذنب والندم فعله والعزم على الا يعود بذنب. وهذا الحد يعاب بطوله. فان الحدود يضرب فيها ايش؟ الاغتصاب ذكره سيوطي في تدريب الراوي كما ان ما ذكره هو اشبه الشروط منه بالحدود والصواب ان يقال ان التوبة ايش؟ اصطلاح شرعا ها؟ شرعا الاصطلاح ها الحمد لله لماذا لان لها حقيقة شرعية فيقال شرعا التوبة شرعا هي ايش ايش التوبة شرعا اجتهد طيب الاقلاع عن طيب ها يا محمد الرجوع عن ماذا يرجع؟ ها عن المخالفة الرجوع عن المخالفة ما تقلقش شروط اشكال هذي الشروط شيء والتعريف شيء اخر. التوبة مما تكون؟ ها من الذنوب اذا لماذا يقول الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا؟ من ايها المؤمنون؟ يعني الحالة الكاملة ومع ذلك طلبوا بالتوبة هذا غلط اعتقاد ان التوبة من الذنوب غلط كما بينه وبين العباس ابن تيمية في قاعدة التوبة كذلك تلميذه ابن القيم في مجال السالكين لا تختص بالذنوب بل تكون من الذنوب وكذلك تكون من الحال ايش؟ الادنى الى الحالي الاعلى وتكون من الحال الادنى في الطاعة الى الحال في في الحال الادنى للطاعة وغيرها الى الحال الاعلى فمثلا من التوبة ترك السيئة الى الحسنة ومن التوبة ترك المباح الى الحسنة ومن التوبة الحسنة الصغيرة الحسنة العظيمة. واضح؟ طيب. فماذا يكون تعريف التوبة ها رجوع قلب العبد الى الله. طيب هذا معكم بحيث ابحثوا هذه المسألة وراجعوا قاعدة التوبة ابن تيمية مطبوعة مفردة وكذلك مجالس السارحين في منزلة التوبة. وهاتوا البحث فيما يستقبل ان شاء الله تعالى. ثم ذكر المسألة ثم ذكر في ضمن هذه المسألة شروط التوبة فقال وهي الاقلاع عن الذنب والندم وعلى فعله والعزم على الا يعود للذنب. وفي عد الندم اشكال لماذا الندم لا في اشكال من جهة اشتراطه ايش يبقى بس وش معنى الندم على فعله الندم حال قلبية باطنة ام حال جلية ظاهرة؟ حال باطنة وليست حالا ظاهرة وفي طلب الباطن اشكال. هذه المسألة الشيخ محمد الامير الشقيقي كان يعدها مشكلة يقول لان هذا امر باطل فكيف يحصل الحال الباطل للانسان فقد يترك الذنب لكن لا تحصل له حال توجبه والحسرة لان الندم هي وجود وجود الحسرة هذا المقصود بالندم. فيقول في طلب هذه الحال اشكال والجواب عن هذا الاشكال ايش؟ ايه كيف تفهم الحديث هذا ايش معنى الندم توبة؟ والجواب ان الندم المطلوب هو كراهة ما كان فيه. لا وجود حسرة قلبه وكراهة ما كان فيه لا وجود حسرة قلبه وهذا هو معنى الحديث ثم سبعة شرطا رابعا زائدا وهو رد المظلمة لصاحبها لتبرأ ذمته بان حقوق العباد مبنية على المشاححة يعني على وعدم المسامحة وذكر بعض المتأخرين شرطا خامسا وهو ايش؟ الاخلاص نعم. ان تكون في وقت الامكان ان تكون زاد شرط الاخلاص والجواب عن ايراد هذا الشرط ان هذا شرط عام لا يختص بالتوبة. والبحث في الشروط الخاصة بالعامة الخاصة وكذلك زاد شرطا سادسا وهو وقوعها في وقت الامكان وهو قبل غروب وهو قبل طلوع الشمس من مغربها والجواب عن ايراده بان هذا متعلق بالشروط العامة التي لا تختص بالتوبة بل تكون فيها وفي غيرها من الطاعات ثم ذكر المسألة السابعة فقال وامرهم بالخروج من المظالم. اي ما لهم اي ما عليهم للحقوق من الخلق المظلمة ما تعلق بذمة العبد من الحقوق لغيره. وترك التشاحن وفسره بقوله من الشحناء وهي العداوة ويأمرهم بترك العداوة بينهم. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال وامرهم بالصدقة والصوم. ومدة الصوم المقدرة عند الحنابلة كما في شرح غاية المنتهى هو ثلاثة ايام اخرها اليوم الذي تؤدى فيه صلاة الاستسقاء ثم قال ولا يلزمان اي الصدقة والصوم بامره فلا يجبان على العبد لمجرد امره ثم ذكر مسألة في التاسعة فقال ويعدهم ان يعينوا الامام للناس يوما يخرجون فيه ابتغاء الاجتماع ثم ذكر المسألة العاشرة فقال يخرج الامام وغيره متواضعا في ثياب بدلة اي مهنة معتادة متقشعا اي خاضعا متذللا من الذل والهوان متضرعا اي مستكينا مظهرا طاعته لله عز متنظفا بالغسل وتقليم الاظافر ونحو ذلك كازالة الرائحة الكريهة لا متطيبا فرق بين ازالة الرائحة الكريهة وبين قولهم ولا لا متطيبا. ان ازالة الرائحة الكريهة من باب النفي والاعدام وان التطيب من باب الزينة والايجاد ثم وقال معللا ذلك لانه يوم استكانة وخضوع. لانه يوم استكانة وخضوع. ومن بدائع القالات في هذا الباب قول ابن نصر ابن نصر الله رحمه الله تعالى من فقهاء الحنابلة في سبيل هذه المراتب فقال متواضعا في بدنه. اكتبوها العبارة متواضعا في متواضعا ببدنه متواضعا ببدنه متخشعا بقلبه وعينه. متخشعا بقلبه وعينه متدللا في ثيابه. متذللا في ثيابه. ويكون متضرعا بلسانه ويكون متضرعا بلسانه. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ويخرج الامام ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ. لانه اسرع لاجابتهم والمراد بالشيوخ كبار السن. ثم ذكر مسألة فقال وسن قروض صبي مميز اي يعقل دعاءه. وعلله بقوله لانه لا ذنب له. فدعاؤه مستجاب وغير المميز لا يعقل دعاءه. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ويباح خروج اطفال اي غير مميزين اي غير مميزين وبهائم وهي الدواب وعجائز وهن الكبار من النساء وعلله بقوله لان الرزق مشترك بين الكل فيحتاجون اليه جميعا. ثم ذكر المسألة الخامسة عشر فقال فيصلي الامام بهم ركعتين في العيد ثم ذكر ابن فهد السادسة عشر فقال ثم يخطب خطبة واحدة على المنبر او موضع عال لانه في معناه ثم ذكر السابعة عشر مقام يتجهها بالتكبير تسعا نسقا كخطبة عيد اولى. ثم ذكر المسألة الثامنة عشر فقال قال ويكثر فيها اي الخطبة الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به يعني الامر بالاستغفار نحو قوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا وقوله وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ويغفر فيها ايضا عند الحنابلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانها معونة على الاجابة. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال ويرفع يديه وظهورهما نحو يعني حال كون ظهورهما نحو السماء. والمراد بذلك ان يبالغ في الرفع حتى ترجع ظهورهما الى السماء لاجل مبالغته بالرفع فانه اذا رفع فبالغ حتى بان بياض ابطه صار اعلى الكفين الى السماء هذا هو معناه في اصح الاقوال. ثم ذكر مسألة العشرين فقال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذكرنا بعضهم في شرحنا على اقصر المختصرات كقوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا الى اخره ويؤمن مأموم على دعاء امامه ثم ذكر مسألة الحديث والعشرين فقال وسن وقوف في اول المطر اي عند نزوله فيسن ان يقف فيه ثم ذكر الثانية والعشرين فقال والسنة توضأ منه لصلاة او غيرها ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال امتثال منه اي من المطر ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال واخراج رحله اي متاعه. وذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال واخراج ثيابه اي يسن ذلك ايضا يصيبها المطر جميعا وهذا الاخراج للرحل والثياب هو الذي يسمى عند الحنابلة بالاستمطار. ذكره صاحب كشاف وغيره ودليله الحديث الوارد الذي ذكره المصنف عن انس وفيه فحسر ثوبه حتى اصابهم من المطر وعلله بقوله لانه حديث عهد بربه رواه مسلم في صحيحه وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب ويستكمل بقية الفصل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم