السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به الحياء الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائجين مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس التاسع والثلاثون من برنامج التعليم المشتمل في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد اربعمائة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. في شرح الكتاب او كتاب الثاني وهو بلوغ القاصر جل المقاصد للعلامة عبدالرحمن بن عبد الله البعري. ويليه الكتاب الثالث وهو الرحيم الملك العلام للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في شرح الكتاب الاول منهما اود التنويه الى امرين احدهما ان الكتاب الاول من هذا البرنامج وهو تذكرة والسامع والمتكلم قد تم شرحه مكتوبا بعناية القائم على ذلك. وهو موجود في مركز التصوير الذي توجد فيه مذكرات الدروس فشرح تذكرة السمع والمتكلم توجد مكتوبا تاما غير مراجع من الملقي. فينتفع به بحسب حاله والثاني انه يوجد نسخ من جدول هذا البرنامج في جنابتي المسجد فاذا انصرفتم يستصحب كل واحد منكم نسخا منه ليضعه في مساجد المسلمين عسى ان ينتفع به منتفع فيكون له الاجر قد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول عند قول المصنف وان كثر المطر حتى قيت منه. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن البعري رحمه الله تعالى كثر المطر حتى خيل منه. سنة قوله اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الصراط المشالة جمع غرق بكسر وذكره الجوهري وهي الرابية الصغيرة والاثام سك الهمزة على وجهها صاد وبكسرها بغير مد على وزن الجبال وهو ما غلظ من الارض ولم ولم يبلغ ان يكون جبلا او كان اكثر دفاعا مما حوله في التلول وبطون الاودية وهي اماكن منحدرة ومنابت الشجر اي اصولها لانه انفع لها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الاية ويسن قوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرمه صرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. ثالثا رواه معلم في الهدية بسنده عن ابي بكر رضي الله عنه قال من قال سبحان الله وبحمده عند البرق لم تصبه صاعقة والله اعلم هذه الجملة بقية بقية مما يتعلق باحكام صلاة الاستسقاء التي عقد المصنف رحمه الله تعالى لها فصلا ذكر فيه تسعا وعشرين مسألة فرغنا من خمس وعشرين منها قبل واما المسألة السادسة والعشرون فهي قوله وان كثر المطر حتى خيف منه الضرر فانه يسن قول اللهم حوالينا ولا علينا الى تمام ما ذكرت. فاذا كثر بل مضوا وخشي منه الضرر سنة ان يكون الانسان حينئذ اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على والآثام وبطون الأودية. وبين المصنف رحمه الله تعالى معنى اضطراب والآكام وبطون الأودية فقال للاول اي اضراب للظاء المشالة اي ذات العصا لان الاشادة هي الارتفاع فمعنى قولهم بالظاء المشاره اي ذات العصا تفريقا بينها وبين الضاد الخالية من العطاء وهي اخت الصاد. وبين رحمه الله تعالى ان اضطراب جمع ظرف بكسر الراء. ذكره الجوهري في كتاب الصحاح وهي الرابية الصغيرة اي المرتفع الصغير. ثم فسر الاثام بقوله بفتح الهمزة على وزنها خال وهي لغة فيها. وفيها لغة ثانية ذكرها بقوله وبكثرها بغير مد على وزن جبال ايتام. ثم فسرها بقوله وهو اي اذا اتاه ما غلظ من الارض ولم يبلغ ان يكون جبلا او كان اكثر ارتفاعا مما حوله كالتلول فهو اشد ارتفاعا من الظرار فان الضرب الرابية الصغيرة والاكمة مغمضة من الارض وارتفع حتى قارب ان يكون جبلا وليس كذلك وفوقهما الجبل. واما الثالث وهو بطون الاودية ففسره بقوله وهي الاماكن المنخفضة اي التي جرت العادة بجريان ماء السير فيها. ثم ذكر موضعا رابعا وهو ملابس الشجر اي اصولها لانه انفع لها فان مما يرتجى نفع المطر له منابت الشجر التي ينتفع الناس بالظلالها ذلك ان كان لها ثمر. ثم ذكر رحمه الله تعالى ذكرا اخر يشرع قوله اذا كثر المطر وخيف منه وهو قراءة قوله تعالى في سورة البقرة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الاية اي الى تمام الاية وذكر في اعراب الاية وجوه مشهورة اقواها الفتح على اقرأ الاية او اكمل الايتان. ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين فقال ويسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته. واطلق السنية في حق قائلها اكتفاء لان الباب باب الاستسقاء. فانها فانه ذكر يسن لمن اغيث بالمطر. فاذا اغيث الناس بالمطر شرع لهم ان يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. فهو ذكر مختص قوله حال نزول المطر. ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين فقال ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوع كذا اي يحرم قول مطرن بنوع كذا ويباح قول بنوء كذا والفرق بين بينهما ان القائل اولا مطرنا بنوء كذا اراد السببية اي مطرن بسبب نوء كذا ومن المقطوع به انه لا يعتقد التسليب المطلق فهو لا يعتقد ان النوء مسبب بنفسه لا يظن هذا باحد من المسلمين فان هذا كفر في الربوبية. وانما يتكلم المتكلم بهذه الكلمة من المسلمين فيقول مطرنا بنوء كذا اي بسبب نوء كذا. وهذا محرم. لان الاسباب لا تستقل بنفسها. وانما تجري وقدر الله سبحانه وتعالى. فاذا قال القائل مطرنا بنوء كذا وكذا فكأنما اضاف الاسقاء النوم وانه سبب في ذلك والامر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الاسباب وفق دربه ان شاء الله وان شاء لم يجريها سبحانه وتعالى. واما قول القائل ثانيا مطرنا في نوء كذا فانما يريد الظرف اي زمن الاطفاء والامطار. فهو يخبر بانه وقع المطر في نوء كذا وكذا. والمراد او الكوكب فهو يخبر عن الزمان الذي عرف بتتابع سنن الله عز وجل في كونه ان المطر يكون فيه. فقول الناس مثلا اذا ظهر سهيل فلا تأمن الليل. يعني باعتبار العادة الجارية فانه اذا ظهر هذا النجم المسمى سهيلا غلب ان ينزل المطر من بعده وقد يحبس الله سبحانه وتعالى المطر ويقحط الناس فلا تمطر السماء شيئا. فاذا اراد العبد مجرد الظرفية كان ذلك فاذا وان اراد السببية او التثبيت كان ذلك محرما. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل المسألة التاسعة والعشرين فقال فائدة روى ابو نعيم يعني الاصبهاني احمد بن عبدالله ان الغالب في اطلاقه ارادته هو وفي شيوخ البخاري من له مصنف وهو ابو نعيم الفضل ابن ذكين الا انه اذا اطلق قيد به فان ابا نعيم له كتاب الصلاة لكن لا يقال اخرجه ابو نعيم في كتاب الصلاة بل لابد من بابي نعيم الفضل بن دكين. اما اذا قيل روى ابو نعيم في كتاب الحلية او في المستخرج على مسلم او غيرهما المراد به ابو نعيم الاصبهاني احمد بن عبدالله احد الحفاظ المتأخرين. وله كتاب حلية الاولياء يقبل زهادي واحوالهم فمما روى فيه بسنده كما ذكر المصنف وجماعة من الحنابلة عن ابي بكر قال من قال سبحان الله وبحمده عند البرق لم تصبه صاعقة. ولا ذكر لابي بكر عند ابي نعيم في كتاب لما اخرج هذا الاثر فان ابا نعيم انما روى هذا الاثر في كتاب الحلية عن عبد الله ابن ابي زكريا فكأنه انقلب في بعض نسخ الكتاب ثم تتابع من نقله من الحنابلة على اضافته الى ابي بكر وهو عند الاطلاق انما يراد به ابو بكر الصديق. ولا يعرف هذا الاثر عنه وانما يعرف بكتاب كليته وغيره من كلام عبد الله ابن ابي زكريا رحمه الله. وهذا الذكر مشروع عند الحنابلة عند البر. وتمام الواردة عند الحنابلة في كتاب الاستسقاء الذكر الذي يقال عند الرعد فانه يستحب عند الحنابلة ان يقال عند سماع الرعد اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فصار هذا الباب فيه عند اذكار متنوعة. فاولها ذكر عند طلب السقيا. كقول القائل اللهم وثانيها ذكر عند نزول الغيث. وهو قول القائل مطرنا بفضل الله ورحمته وثالثها ذكر اذا كثر المطر وخيت منه فانه يقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم عن الاكام والضراء الى تمام الذكر. ورابعها ذكر يقال عند البرق وهو سبحان الله وبحمده وخامسها ذكر يقال عند الضعف وهو اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا بغضبه الى تمام الذكر المعروف عندهم. نعم. كتاب الجنائز يسن الاستعداد للموت بالتوبة والخروج من المظالم. ويسن الاكثار من ذكره اي الموت. وتسن عيادة مريض مريض مسلم غير مبتدع يجب هجره اي يوما دون يوم ويكون من اول المغرب بكرة وعشية. وتكون العيادة في في رمضان ليلا نصا بانه ارفق بالعالم وسنة تفكيره اي المريض بالتوبة وتقدم تعريفها في اول فصل الاستسقاء وسنة تذكير بالوصية ويدعو له عالم بالعافية والصلاة. ولا يطيل الجلوس عند كل اضجاره. ومنع بعض تصرفاته. وينبغي للمريض ان يحسن ظنه بالله تعالى ولا يجب التداوي ولو ولو ظن نفعه وتركه اي التداوي افضل نقصا لانه اقرب التوكل ويحمو متداوي بمحرم ويباح كشف قرآن وكشف ذكر باناء لحامل لعشب الولادة ولمريض نصا واذا نزل بالانتماء بالمفعول به اي نزل الملك لقبظ روحه سنة الغناء بالمفعول في ارسخ اهله به تعالى ان يبلغ حلقه اي المريض بماء او شراب وسنة دية شفتيه بقطنة لاقصاء ما نزل به من الشدة. والسنة توكينه لا اله الا الله مرة ولم يزد على ثلاث على ثلاث مرات الا ان يتكلم بعد الثلاث فيعيده ويتلقين برزق وسنة قراءة وسنة قراءة الفاتحة ويسن عنده لانه يسهل خروج الروح. نص عليه وفي المستوعب ويقرأ تبارك الملك وسنة توجيهه للقبلة على جنبه وسنة قراءة الفاتحة وسنة قراءة الفاتحة ويسن عنده لانه خروج الروح نص عليه. سنة قراءة الفاتحة ويسن عندكم ايش الجديد؟ وصلنا قراءة الفاتحة ويسن عنده الكلام مبتسم غير مبتسم وسنة قراءة الفاتحة ويسن عنده. يسن عنده ايش سورة الفاتحة وهذا لا يمكن الفقهاء لا يضعون عبارة الا وهي في محله. واذا تعاطى الرجل غيره جاء بمثل هذه الاوامر. ومن ارام ان ينشر كتابا فقهيا فان لم يكن من الفقهاء فينبغي ان يطالع كتب الفقه مرة وثانية وثالثة. لان لا يقع في الغلط عليهم كهذه العبارة التي وقعت في المتن والشرح غلطا وانما ثواب العبارة في المتن في اعلى الصفحة وقراءة الفاتحة ويس عنده وتوجيهه الى القبلة. هذا الصواب عبارة المثل وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه الى القبلة فيكون الشرح وسنة قراءة الفاتحة ويس عنده وسنة قراءة الفاتحة وياسين عنده لانهم يسهل يسهل خروج الروح نص عليه. وفي المستوعب ويقرأ المستوعب وفي المستوعب ويقرأ تبارك الملك وسن توجيهه للقبلة على جنبه الايمن مع سعة والا فعلى ظهره الى القبلة ويعتمد على الله تعالى في من يحب. ويوصي للارجح في نظره من قريب واجل فاذا مات سنة تغميض عينيه ويباح التغمير من من من محرم ذكر او انثى ويكره من حائض وجنب ويكره ان ان يخطب احسن الله اليك ويكره ان يقرب وسنة قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة شد لحيه بعصابة ونحوها تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه وسنة لين مفاصله بان يرد ذراعين الى عبديه ثم يردهما ويرد اصابع يديه الى كفيه ثم يسقطهما ويمد فخر البيت الى وابنه وساقين الى فخذيه ثم يمدهما. وفائدة ذلك لسهولة الغسل ابقاء الحرارة في المدن عقب الموت. ولا يمكن بعد برودته وسنة خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيشفع اليه الفساد. وسنة ستره بثوب يستره وسنة في تجهيزه ان مات غير فجأة. وان لم انتظر حتى يتحقق منهجه. فجأة غير فجأة. ان مات غير فجأة والا انتظر حتى فجأة على زنة تمرة. نعم. ان مات غير فجأة والا انتظر حتى يتحقق موته. وسن اسراعه في تفرقة وصيته ويجب اسراع في قضاء دينه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الابواب المتقدمة المتعلقة بالصلاة اتبع تلك الابواب بكتاب ترجم له كبقية الاصحاب بقوله كتاب الجنائز ووضع هذا الكتاب مترجما عند الحنابلة وغيرهم بالجمع دون الافراد. فان العادة الجارية عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم انهم يترجمون بالمفرد فانهم قالوا كتاب الطهارة ولم يقولوا كتاب الطهارات. وقالوا كتاب الصلاة ولم يقولوا كتاب الصلوات. الا في مواضع يسيرة منها في ابواب العبادات كتاب الجنائز. وانما جيء به على وجه الجمع لكثرة من يتعلق به فان الجنائز تتعلق احكامها بالصغير والكبير والذكر والانثى والغني والفقير والمسلم والكافر فلاجل عموم متعلقها جمع لفظها في الترجمة فيقال كتاب الجنائز ولم يقل كتاب الجنازة. وهذا الكتاب جعل تبعا لكتاب الصلاة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم لان اهم ما يتعلق بالميت هو الصلاة عليه. فلاجل كون الصلاة على الميت من جملة احكام الجنائز والكتاب المقدم عليها هو كتاب الصلاة جيء بكتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى معنى الجنائز استغلاء بوضوح ذلك وظهوره. واهل العلم رحمهم الله تعالى ربما عزفوا عن ابانة معنى الخير لكونه ظاهرا فلاجل ظهور ذلك عزف المصنف رحمه الله تعالى عن بيان معنى الجنائز بينها غيره فذكروا ان الجنائز جمع جنازة بالكثر والفتح لغة في ايضا وذهب بعض اهل العربية الى التفريق بين الكسر والفتح جعلوا الكثرة اثما للسرير الذي يجعل عليه الميت. والفتح اسما للميت اذا وضع اعلى السرير فيقولون للميت على سريره جنازة وللسرير جنازة ثم الى المصنف رحمه الله تعالى رتب كتاب الجنائز في فصول عدة فتحها بهذه الجملة من المسائل المندرجة تحت الترجمة الكلية كتاب الجنائز فذكر فيه سبعا وثلاثين مسألة فقال في المسألة الاولى يسن الاستعداد للموت. والمراد بالاستعداد اخذ العدة اي التهيؤ والتأهب للموت. وبين كيفية ذلك بقوله بالتوبة والخروج من المظالم وهما اعظم ما يحصل به التهيؤ. والا فافراد التهيؤ للموت كثيرة كاعداد كفن ونحو لكن اعظم ذلك واولاه بالعناية هو التوبة الى الله والخروج من المظالم والمراد بالمظالم انواع الظلم التي الحقها العبد بغيره في نفس او عرض او مال فيؤمر بالخروج منها بالتمكين من نفسه في قصاص او برد مال او بالتحلل من الوقيعة في عرض ثم ذكر المسألة الثانية لقوله الاكثار من ذكره اي الموت. فيسن ان يكثر العبد من ذكره. والمراد بالاكثار من من ذكره دوام شهود العبد اياه. حالا وقالا فليس ذلك محصورا على ذكر اللسان بل ربما يكون في الخلق من يذكره حالا ولا يذكره قالا فتجد قلبه مشاهدا حال الموت خائفا من ورودها. فهو دائم النظر ببصيرة قلبه الى ورود منك الحال. فالمقصود دوام الذكر سواء بالقلب حالا او باللسان حالا. ويكون ذلك وصى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحلف الانسان شيئا من الاحوال التي يدعى انها تذكر بالموت الا ما عهد في سنته صلى الله عليه وسلم. فمن سنته صلى الله عليه وسلم مما يحمل على الاكثار من ذكر الموت زيارة المقابر. وهي سنة بالاتفاق. واما الحفر قبل ودوار النزول فيه فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله اصحابه فالسلامة في الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في الاكثار من ذكر الموت. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وتسن مريض مسلم والعيادة هي الزيارة. فيسن اذا مرض مسلم ان يزار وشرطه ان يكون غير مبتدع. يجب هجره كرافظي. فان كان مبتدعا يجب هجره كرافظي لم تسنى عيادته لان المأمور به هو مصارمته. ومصارمة اهل البدع الحامل عليها طلب استصلاحهم وكفهم عن غيهم. لا التشفي منهم واستثنى الحنابلة ايضا غير متجاهل بمعصية. فمن كان متجاهرا بمعصية فانه لا تسن عيادته ليرعوي عن غيه ويتوب عن ذنبه. فانه اذا وضعفت حاله لحقته القلب. فاذا صورم بالمقاطعة وعدم العيادة كان ذلك ادعى ان يعلن توبته فان اظهرت عيادته وازدحم الناس عليه قوى ذلك قلبه على الثبات على معصيته وضابط التجاهل من معصية عند الحنابلة امكان العلم بها. فمن فعل معصية يمكن العلم بها كان فعله مجاهرة. ولو لم يطلع عليه فلو ان انسانا ميدانا عاما في وسط الناس فاظهر معصية عظيمة فانه يكون مجاهرا ولو لم يره احد كما ان من فعل معصية في مكان لا يعلم به غالبا لا يكون متجاهرا بالمعصية وان عظمت معصيته فلو ان انسانا عصى الله سبحانه وتعالى في بيته مع فتح نوافله لم يكن متجاهرا بالمعصية لان الجاني غالبا انه لا يعلم بما وراء الجدر. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال غبا اي تسن الزيارة غبا. وفسر قوله غبا بقوله اي يوما دون يوم. فيزوره يوم ويتركه يوما ثم يزوره يوما ويتركه يوما. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال ويكون من اول المرض وعشية والواو هنا بمعنى او اي يسن ان يزوره من اول حذاء المرض فيه مختارا احد الوقتين فيزوره اول النهار او اخره. واما وسط النهار فليس موضع عيادة عند الحنابلة نصا. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وتكون العيادة في رمضان ليلا نصا اي عن الامام احمد لانه اربق بالعائد. فان الانسان يلحقه في هذه رمضان مشقة والليل انفع له. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسن تذكيره المريض بالتوبة لانه احوج اليها من غيره. فان المريض حلت به حال غيرته عما كان عليه من الصحة والقوة. وقد تزدفه الى الموت. فهو محتاج الى تذكيره بالتوبة الى الله سبحانه تعالى وذكر المصنف ان التوبة قد تقدم تعريفها في اول فصل الاستثقار وذكرنا ان التوبة هي الرجوع عن وان ما ذكره المصنف هناك من الاقلاع عن الذنب والندم عليه والعدم والعزم على تركه هي شروط التوبة واما حقيقتها فهي رجوع العبد عن ذنوبه. ثم ذكر مثل السنة الثامنة فقال وسن تذكيره يعني المريض الوصية فيوصي بماله وما عليه. ثم ذكروا المسألة التاسعة لقوله ويدعو له عائد بالعافية والصلاح فالمشروع لعائد المريض من زواره ان يدعو له بالعافية والصلاح فيه دينه ودنياه ثم ذكر المساجد العاشرة فقال ولا يطيل الجلوس عنده اي عند المريض وعلله تبعا لغيره شيئين احدهما اضف جاره اي ازعاجه واملاله. وثانيهما منع بعض تصرفاته فان المريض اذا اطيل الجلوس عنده ربما لم يقتدر على بعض ما يريد من اللازمة فيلحقه بذلك عناء ومشقة. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال وينبغي للمريض ان يحذر ظنه بالله تعالى فلا يظنن بالله عز وجل الا الظن الحسن. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال ولا يجب التداوي. وهو طلب الدواء واستعماله. فلا يجب طلب الدواء واستعماله ولو ظن نفعه. لان الدواء سبب لا يستقل بالنفع. بل محكوم بقدر الله عز وجل. فان شاء الله عز وجل نفع به وظهر اثره وان شاء الله عز وجل اثره ثم ذكر مسألة الثالثة عشرة فقال وتركه اي التداوي افضل نصا عن الامام احمد لانه اقرب للتوكل. فحقيقة التوكل تفويض العبد امره الى الله سبحانه وتعالى. ومن قوي ظنه بربه وكمل توكله فترك التداوي له افضل نصا. وهذه الافضلية في الترك عند الحنابلة مقيدة بكون ذلك في حق نفسه لا رفيقه. مقيدة بكون ذلك في حق نفسه لا رفيقه. فيقولون وترك التداوي في حق نفسه لا رفيقه افضل ذكره الرحيباني في مطالب اولي النهى وغيره. لماذا؟ لماذا فرقوا بين ترك التداوي في النفس وفي الرقيق. فقالوا في نفسه تركه افضل. واما في رقيقه فليس تركه افضل فلو مرض احد الارقاء المملوكين له لم يكن الافضل ترك طلب مداواته واضح الفرق بين الحديث؟ النفس والرقيق المملوء. لماذا فرقوا بينهما عن نفسه يا شيخ كيف مجرد؟ لا هو ما ما يريد يعني يجبره ويؤدي الى ايه لان في ترك مداواة الرحيق اضاعة للمال. فان الرقيق مال مملوء وترك مداواته حتى يهلك اضاعة المال مع ما فيه من تعطله عن القيام بمنافع سيده مما يفضي الى الاضرار بذلك المالك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال ويحرم تداو بمحرم اي بشيء محرم شرعا فلا يجوز التداوي بالمحرمات ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال ويباح كتب وكسب ذكر باناء لحامل لعش الولادة ولمريض ويسقيانه نصا فيباح ان يكتب القرآن بزعفران او شيء طاهر في ورق راهن ثم يحل ذلك المكتوب بالماء بان يوضع في اناء فيه ماء ثم يشربه المريض هو احد وجوه الرقية بالقرآن. فيجوز ان تطلب الرقية على هذه الصفة بكتابة شيء من القرآن بشيء طاهر كزعفران او غيره بورق طاهر ثم يوضع ذلك المكتوب في اناء فيه ماء فيحذره ويسري ذلك المكتوب في الماء ثم يسقى المريض بحامل لعش ولادة او مريض لمرض اخر. ثم ذكر مثل هذه الثالثة عشرة فقال واذا نزل بالبناء للمفعول به اي نزل الملك لقبض روحه والمراد به الاحتضار. ولاجل هذا قال بعض الحنابلة واذا احتضر العبد عوض قول غيري قم واذا نزل به فانهما بمعنى واحد فاذا نزل الملك لخفض رح المرء فانه يكون قد داخل حال الاحتضار فاذا نزل بالعبد سنة لارخص اهله به اي اشدهم عناية لي وقياما عليه. تعاهد من لحلقه. وانما رشح ارقى اهله به. لانه يكون ازين قبولا في معاملته. فيقبل منه المريض الاقبال عليه والتشاغل به. بخلاف بعيد عنه فيعمل ارفق اهله به الى تعاهد حلقه ببذله بماء او شراب فيدل حلقه بماء او شراب وذلك بسقياه فيسقيه شيئا يضل به حلقه لان لا يجف ثم ذكر المسألة السابعة عشر فقال وسنة دية شفتيه في قطنته والمراد بالتنزية اصابتهما البلل بان يكون عليهما بقية كالندى. فان الندى هو يسير اثر الماء تنجى ببلل يبقى على شفتيه بقطرته لرقتها. وفي معناها كل رفيق فما رقاه الحق بالقطرة والمقصود بذلك ما عزل به المصنف فقال لاطفاء ما نزل به من الشدة اي من الحرف في حال وكذلك لتسهيل النطق بالشهادة. فهذه المسألة معللة عند الحنابلة بامرين احدهما اطفاء ما نزل به من الشدة وهي حرب الاحتضار وثانيهما تسهيل نطقه بالشهادة. ثم ذكر المسألة الثامنة عشر عشرة فقال وسنة تلقينه لا اله الا الله مرة. اي يسن. لمن كان مختبرا ان يلقن لا اله الا الله. والمراد بالتلقين اشرابه ذلك القول وامراره عليه. بان يقول القائل قل لا اله الا الله او يقول لا اله الا الله فيسمعها ذلك المختبر فيقول لا اله الا الله فالتلقين هو ومتابعة قول القائل ثم المسنون من التلقين هو ان يقول لا اله الا الله مرة واحدة. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال ولم يزد على ثلاث مرات. اي لا يزيد عن تلقينه لا اله الا الله ثلاث مرات فيكتفي بهذا العدد. وذكر في المسألة العشرين وهي الدالية استثناء فقال الا ان يتكلم بعد الثلاث فيعيده اي التلقين برفق فاذا لقنه ثلاثا فتلقن ثم تكلم بعد الثلاث بكلام اخر لا تعلق له الشهادة فانه يعيد عليه التلقين برفق لان الحالة التي اعترفه هي حال كرب الشدة والرفق مأمور به اصالة فكيف وقد قارنته حال الشدة فيتأكد الرفق به في تلك ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال وسنة قراءة الفاتحة وياسين عنده فتسن قراءة هاتين السورتين وعلل ذلك بقولهم لانه يسهل خروج الروح نص عليه اي نص عليه الامام احمد ووجه تسهيل خروج الروح ما في هاتين السورتين من ذكر التوحيد والميعاد والبشرى من جزاء الاوفى لاهل التوحيد. فلمن كظم في السورتين من المعاني علم ان من اثرهما الذي يصل الى المحتضر ان ان يسهل عليه خروج روحه لما في ذلك من تسكين نفسه وتزيده من الدنيا وترغيبه في الاخرة وزاد بعض الحنابلة كصاحب المستوعب قراءة سورة تبارك لانها سورة تشفع صاحبها في قبره ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقام والسنة توجيهه اي الميت للقبلة على اي مريض سنة توجيهه للقبلة اي المريض المقتضى في سن ان يوجه للقبلة على جنبه الايمن من مع سعة المكان فيكون على يمينه مواجها للقبلة. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال فعلى ظهره اي مع ضيق المكان فاذا ضاق المكان فانه يوجه للقبلة وهو على ظهره واخمصاه الى القبلة. والمراد باخمص القدم باطنها الذي لا يلامسه الارض عند المشي عليها فيكون معنى قولهم واخمصاه من القبلة اي وباطن قدميه اذا القبلة فيكون على ظهره وتكون قدماه ببطونهما الى جهة القبلة. وزاد جماعة من ويرفع رأسه قليلا. ليكون واجبا للقبلة لا السماء. فتجعل له وسادة يرفع بها رأسه ليكون بصره الى القبلة. لا الى السماء. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال ويعتمد على الله تعالى في من يحب. اي يفوض امر احبابه الذين من بعده الى الله سبحانه وتعالى فيوقن ان الله سبحانه وتعالى لا يودعهم وانهم من عباد الله عز وجل تكفل به. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ويوصي للارجح في نظره من قريب واجنبي. فيجعل وصيته للارجح اي مقدم بنظره من قريب او اجنبي فيما يحتاج اليه من التصرف من قضاء ديونه وتدبير رده وتكفيره والصلاة عليه ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين فاذا مات سن تغميض عينيه فيسن اذا مات الميت ان تغمض عيناه بان تستر باجبانهما فيرد الجفن على العين فيكون اغماضا لها ثم قال في المسألة السابعة والعشرين ويباح التغميض من محرم ذكر او انثى. فيجوز ان يغمض الميت ويكف حاجبه على عينه الذكر والانثى من المحارم. ويغمض الانثى انثى مثلها او صبي غير محتلم. فاذا كان الميت رجلا فانه يغمضه رجل او انثى من محارمه. اما اذا كان الميت قمت فان المذهب ان الذي يغمضه انثى مثلها او صبي غير محترم ثم ذكر الثانية والعشرين فقال ويكره ان الميت من حائض وجنب. فمن كانت حائضا او كان جنبا كره له اغماض الميت للاخبار الواردة في مباعدة الملائكة للجنب والحقت به الحائض تبعا. ثم المساجد التاسعة والعشرين فقال واي ويكره ان يقربا اي ويكره للحائض والجنب ايضا ان يقربا الميت للاخبار المتقدمة. فيكره لهما القرب من الميت ايضا. الا ينبغي يعني فلا ينبغي ان اجتمع معه في مكان واحد ثم ذكر المسألة الثلاثين فقال وسن قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. اي قول ذلك عند اغماظ الميت. فاذا اغمض الميت ان يقال عند الحنابلة بسم الله وعلى وفاة رسول الله. ويقارب هذا الذكر عندهم قول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهو مختص عندهم بادخال الميت في قبره فاذا ادخل الميت في قبره عند الحنابلة سنة ان يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. اما عند اغماض عينيه فالمستحب من المسنون عندهم اي يقال بسم الله وعلى زفاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الحادية والثلاثين فقال وسنة شد لحييه بعصابة ونحوها تجمع نحييه ويربطها فوق رأسه فيسن اي شد اللحيين وهما العظمان اسفل الفم بعصابة اي عمامة او نحو لا مما تشد يشد به فتجمع اللحيين وتربط فوق الرأس توضع العصابة اسفل حنكه وتعقد من طرفيها فوق رأس لئلا ينفتح فمه فانه اذا ترك فلم يشد اللحيين فان الفم ينفتح ويكون ذلك قبحا في الصورة وربما سرت اليه بعض رمي الارض فاضرت به. ثم ذكر المسألة الثانية والثلاثين فقال والسنة تليين مفاصله اي مفاصله الميت ليسبولك غسيله. فانه اذا لم تلين مفاصله ربما شقت غسيله. وبين كيف تلين مفاصله فقال بان يرد بان يرد ذراعيه لا عضديه. ثم يردهما ان يرسلهما ويرد اصابع يديه الى كفيه. ثم يبسطهما ويردا ثخذيه الى بطنه. وساقيه الى ثقليه ثم يمدهما فان شق ذلك لتصلبه او تقطعه تركه. وفائدة ذلك كما بسهولة الغسل ابقاء الحرارة في البدن عقب عقب الموت. ولا يمكن تليينها بعد بروزته. فاذا كان فيه حرارة الطبيعة سهل تليينه. اما اذا خرجت منه هذه الحرارة فبرد الجسم شق تلينه مفاصله فعثر اصله ثم ذكر مسألة الثلاثة والثلاثين فقال والسنة خلع ثيابه بان لا يحمى جسده اليه الفساد. فان الميت اذا مات بقيت فيه بقية من حرارة الطبيعة اي حرارة بدنه فاذا كتبت هذه الحرارة ثياب او غطاء او نحو ذلك ربما فسد جسده بتلك الحرارة لاجل احتماء ذلك الجسد فيلحقه عطب فيه ربما خرج منه شيء فلوث تلك الثياب. فيسن خلع ثياب الميت اذا مات بهاتين العلتين وهما لئلا يحمى جسده فيسرع اليه فيسرع اليه الفساد. ولان لا يخرج منه شيء فيلوثها ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين فقال وسنة ستره بثوب يستره اي سنة ستر الميت بعد خلع بثوب يستره عن رأيه. ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين فقال وسن اسراع في تجهيزه مات غير فجأة فاذا مات الميت عن علة ومرض او نحو ذلك من الاسباب التي لا تقع فجأة في العادة فانه يسن الاسراع في تجهيزه ان مات. ما لم يكن ماذا فجأة؟ اي على غير توقع فان الشيء المفاجئ هو الذي لا يتوقع كجالس يتكلم ففاضت روحه فان هذا الى فجأة قد يكون قد لحقته غيبوبة او اغماء ولم يكن ميتا فينتظر حتى يتحقق موته اي حتى موته. وانتظاره من قدوة الى الليل نصا عن الامام احمد فلو مات في اول النهار انتظر به الى الليل. هذا نص احمد ويخرج عليه انه مات من الليل فانه منتظر به الى النهار. وذكر غيره من الحنابلة توقيتا اخر وتحقق الموت يكون برؤية علامات تدل عليه. كالخساف الغيب بان يتداخل جانب الوجه او يميل الانف او تنفصل الكفين والمراد بانفصال الكفين ارتخاء عصبتهما. فان هذه العصبة اذا مات الميت ذهب اثرها فصارت الكهف شبه المنفصل عن الذراع. فاذا وجد هذا المعنى عرف ان الميت قد تحقق موته او استرخى او استرقت رجلاه او غيرها من العلامات التي تدل على ذلك. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى يتحقق موته اشارة الى ان الموت لا يحكم بوجوده الا بيقين. فالظن مهما كان غالبا فلا عبرة لان الاصل استدامة الحياة فلا ينقل عنها الا ببينة. ولاجل هذا تخرج كلامهم المعروف في مسألة الموت الدماغ وغيره. لان الاصل ثبوت الحياة. فلا يؤقل عنها الا بينة مما ذكره الفقهاء وغيرهم. في هذا الباب ثم ذكر المسألة السادسة والثلاثين فقال والسنة في تفرقة وصيته. فيسن اذا مات الميت ان يبادر الى تفرقة وفيته اي امضاء فاذا اوصى بشيء في اي امر فانه يبادر بانكاره. وهذا الاسراع وهو المبادرة سنة هذا هو المذهب. خلافا لعبارة الصاحب اقصى المختصرات. فانه ذكر انه واجب والمذهب هو السنية وليس الوجوب. وهذا الموضع من المواضع التي خالف فيها صاحب اقصى في الصلاة المذهب ثم ذكر المسألة السابعة والثلاثين فقال ويجب اسراع في فضاء دينه فكما يبادر الى تفرقة وصيته فانه يبادر الى قضاء دينه وجوبا. لما في ذلك من ابراء ذمته وتخفيف وبذلك يتم هذا الفصل من كتاب الجنائز والله اعلم