السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين وراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس الاربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة الف وثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب بلوغ بلوغ القاسم جل المقاصد. في العلامة عبدالرحمن عثمان ابن عبد الله البعلي ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول منهما الى قول المصنف في كتاب الجنائز فصل وغسله اي الميت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن رحمه الله تعالى فصل وغسله اي ميت فرض كفاية سوى شهيد معركة وسوى مقتول ظلما فلا يغسلان ولو وكانا انثيين او غير مكلفين وشرق فيما بماء غسل طهورية واباحة وشرط في غاسل اسلام وعقل وتمييز والافضل ثقة عارف باحكام الغسل. واذا اخذ هل شرع الغاسل في غسله اي الميت ستر عورته وجوبا باحكام الغسل طبعا عارفا عارفه باحكام الغسل. احسن الله اليك. عارف باحكام الغسل. واذا اخذ اي شرع وغاسل في غسله اي الميت ستر وجوبا وسنة تجريده من ثياب نعم مثل ما قال خالد سترى عورته هذا تصحيح العورة تصحيح الصواب عورته نعم وسن ستره كله عن العيون تحت ستر سقف او نحوه وكره حضور غير معين في غسله وتغطية وجهه نصا وفاقا اه ثم نوى غاسل عفو على ستر وسمى وجوبا كغسل الحي وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم حكمها الوضوء وسن ان يرفع ان يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. ليخرج ما في بطنه من نجاسة لا بطن الحامل لانه يؤذي الحمد. ويكون ثم لفتح المثلثة اي هنا بخور بوذن رسول. ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف الغاسل على يده خلقة مبلولة فينجيه بها وحرم مس عورة من تم له سبع سنين سبع سنين فاكثر بغير حائل ثم يدخل ابهامه وسبابتيه وعليه ثم يدخل ابهامه وسبابته وعليها خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيسمح بها اسنانه دبابتيه هكذا بقلم المصلي هكذا في الاصل الذي هو بخط المصنف مثناة وتبعه ناصر الكتاب. ومثل هذا من الاوهام التي جرى بها قلمه والمعروف في كلام الفقهاء في المذهب وغيره ثم يكثر ابهامه وسبابته للافراد نعم ثم يدخل الهامه وسبابته وعليها قرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها اسنانه بلا ادخال ماء ويدخله فينظفهما ثم يوطئه استحبابا ولا يدخل ماء في فمه ولا في انفه ويغسل رأسه برغوة من تثبيت الراء السدر ويغسل بدنه بسفله برمي المثلثة اي السدر ويغسل شقه الايمن اولا ثم شقه الايسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه وكره اقتصار في غسله على مرة واحدة ان لم يخرج منه شيء فان خرج منه شيء وجب اعادته اي الغسل الى سبع مرات فان خرج بعدها شيء. حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر اي خالص ثم يغسل المحل ويوضأ وجوب وصدق بتثبيت السين لاربعة اشهر فاكثر كمولود حيا يغسل يصلى عليه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من صوت المسائل التي صدر بها كتاب الجنائز عقد فصلا من فصول كتاب الجنائز نظم فيه جملة من الاحكام سردها في تسع وعشرين مسألة. فالمسألة الاولى ذكرها بقوله وغسله اي الميت المسلم فرض كفاية وفضل الكفاية في المذهب هو من يتناول فيه الخطاب جميعا العباد فاذا امتثل بعضهم سقط الوجوب عن بقيتهم. فلو قدر ان الميت بعض المسلمين سقط الفرض عن مع كون الخطاب مستغرقا للجميع فيطالب به جميع المسلمين ثم ذكر المسألة الثانية فقال سوى شهيد معركة وسوى مقتول ظلما فلا يغسلان فيستثنى من ايجاب غسل الميت اثنان احدهما شهيد المعركة والمعركة يراد بها التحام للقتال. فاذا وجد الالتحام للقتال او مقدمة سمي ذلك معركة والاخر المقتول ظلما اي المتعدى عليه بالقتل دون سبب مأذون به شرعا كمقتول دون نفسه او ماله او عرضه او غير ذلك فمن كان كذلك من شديد معركة او مقتول ظلما فلا يغسلان. واطلق المصنف الله تعالى النهي ولم يبين وجهه اهو بالكراهة ام للتحريم؟ واختلف دخلت بمذهب في الجزم بتعيين المذهب اهون هذا او ذاك. فذهب صاحب المنتهى الى ان مورد النهي هنا الكراهة. فلا يغسل تهيب المعركة والمقتول ظلما كراهة عند صاحب المنتهى وخالفه صاحب الاقناع فجعله للتحريم. وهذه المسألة احدى المسائل قال لك اختلف فيها الاقناع مع المنتهى. فان المذهب ما كان فيهما. فان وجد الخلاف بينهما فحث السفاري وجماعة انه ينظر الى ما ذكره مرعي حرمي في غاية المنتهى. والذي حكاه الكرمي في هذا الموضع ان المذهب هو الكراهة والاظهر والله اعلم ان المذهب هو التحريم لانه نص احمد واذا اختلفت كتب المذهب في تعيين المذهب المنقول فيها فانه يرجح بطرائق متعددة من جملتها فيما لو وجد نص الامام احمد في تعيين المقصود والمذكور عن الامام احمد نصا التحريم لا الكراهة. فالاشبه انه لا يغسل شهيد المعركة ولا المقصود ظلما تحريما عند الحنابلة. ولو كانا انثين اي ولو كانا تريد المعركة او المقتول ظلما انثى او غير مكلف كصغير وسفيه ومجنون ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وسيط في ماء غسل طهورية وشرب في ماء غسل طهورية واباحة وبقي مما يتعلق بالاستثناء عند الحنابلة بالمسألة الماضية ان محل المسألة المذكورة ما لم يكن عليهما اي شهيد المعركة والمقصود ظلما ما يوجب الغسل كجنابة او حيض او نفاس فاذا وجد شيء من هذه الاسباب انه يجب عند الحنابلة قولا واحدا ان يغسل فلو قدر ان رجلا خرج الى المعركة وعليه جنابة ثم قتل فيها فانه يغسل لاجل رفع الجنابة عنه. ثم ذكر المصنف المسألة الثالثة فقال وسيط في ماء طهورية واباحة كسائر الاغسال فانه يشترط فيها طهورية الماء اي ان يكون الماء طهور واباحته اي ان يكون ثابت الابن من وجه شرعي غير منصوب ولا مسروق ولا غير ذلك. وشرط في غاسل وهو المباشر للميت فان الغاسل اسم لمن يباشر الميت. واما غيره ممن يصب الماء او التوصيل فانه لا يسمى غاسلا. وانما غاسل الميت هو الذي يباشره بالدلف والتقليب. فان فعل ذلك يسمى غاسلا وتجري عليه احكام من جملتها ما ذكر المصنف هنا في قوله وسرق في غاسل اسلام وعاقل وتمييز فلا بد ان يكون مغسل الميت مسلما عاقلا مميزا. واستثنى الحنابلة كافرا نائبا عن مسلم نواه فصححوا صيامه بغسل الميت. فاذا اناب المسلم كافرا في تغسيل ميت مسلم صحت بالانابة بشرط ان ينوي المنيب. فلو قدر ان زيدا اناب فلانا من الكفار في تغسيل احد من المسلمين ونوى ذلك المسلم تغسيل الميت صح ذلك واجزأ عند الحنابلة ثم ذكر المسألة الرابعة فقال والافضل اي بمباشرة تغسيل الميت ثقة عارف باحكام الغسل. فيقدم للتغسيل من كان ثقة اي في دينه. واسم الثقة عند الفقهاء اوسع من اسمه عند المحدثين ومن وصف المغسل المقدم ان يكون عارفا باحكام الغسل. اي محيطا باحكامها الشرعية. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال واذا اخذ اي شرع الغاسل في غسله اي الميت ستر عورته وجوبا. لحرمة وفي الاطلاع عليها فيجب ان تستر عورته وتقدم في كتاب الصلاة بيان احكام عورات وحدودها وذلك الستر واجب. لان الميت له احكام الحي فكما الطباع على عورة حي فانه يحرم الاطلاع على عورته اذا مات ويجب سترها ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسن تجريده من ثيابه فيخلى من ثيابه وتنزع عنه. لان ذلك امكن في تغسيله وابلغ في تطهيره. ثم ذكر المساجد السابعة فقال وسن ستره كله عن العيون اي الميت بان يجعل تحت تكرم سقف او نحوه. فيجعل في دار من الدور ومكان له غطاء من سقف او غيره كي يكون اكمل في ستره فلا على شيء من مما يتأذى به في ذكره عنه او يتأذى به غيره من اهله. ثم ذكر الدرجة الثامنة فقال وكره حضور غير معين في غسله والمعين هو الذي لا يباشر الغسل وانما يقوم بحوائج الغاسل فالذين يحضرون تغسيل الميت عند الحنابلة ثلاثة انواع احدهم الغاسل وهو المباشر للميت والثاني المعين وهو القائم بحوائج الغاسل من تقريب ماء اليه او اعطائه خرطة ونحو ذلك وثالثهم من لم يكن معيق غاسلا ولا معينا. ومن كان كذلك كره لعدم الحاجة اليه وكراهية ان يطلع على شيء في الميت لا يحسن ذكره. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال وتغطية وجهه اي ويكره تغطية وجه الميت نصا اي عن الامام احمد وفاقا بين اصحابه. فلم تدري بينهم اقلام الاختلاف في كراهة تغطية وجه الميت. والاصل ان المصنفين في اصول في علم فروع الفقه اذا ذكروا في كتب المذاهب وثاقا فانما يريدون اصحابهم. فاذا في كتاب حنبلي فاعلم انه يريد وثاق الحنابلة. وان وجدتها في كتاب شافعي فاعلم انه يريد الشافعية ووراءها قولهم اجماعا ولا يريدون بها اتفاق الاصحاب وانما يريدون بها اتفاق الفقهاء كلهم من اصحابهم وغيرهم وقد يقع في كلام بعض الفقهاء قولهم ميثاقا يريدون الاجماع لكن الاكمل هو اجراء كلمة وفاقا على ارادة اتفاق فقهاء مذهب ما في اشار الى هذا ابن الصلاح في حاشيته على الوسيطة. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ثم نوى واصل وهو عطف على ستر وسمى وجوبا كغسل الحي فاذا اراد الغاسل ان يشرع في غسل الميت فانه ثم يسمي وجوبا غسل الحي كغسل الحي اي كالحي اذا اغتسل فان الحي اذا اغتسل ينوي ويسمي وجوبا ثم قال في المسألة الحادية عشرة وتسقط التسمية وهي قول بسم الله سهوا وجهلا. فتقدم حكمها بالوضوء لان المصنف رحمه الله تعالى ذكر في موضع متقدم من كتاب الوضوء مواضع وجوب التسمية عند الحنابلة في باب الطهارة وسقوطها سهوا وجهلا وهي الوضوء والغسل والتيمم وغسل الميت وغسل اليدين ثلاثا لمستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. فهذه المواضع الخمسة تجب فيها النية والتسمية عند الحنابلة. فاولها الوضوء وثانيها الغسل. ثالثها التيمم وهو عنهما ورابعها غسل الميت وخامسها غسل يدي المستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. وتسقط اذا سهى او كان جاهلا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال اي في اول الغسل ان يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوسه في رفعه اليه كمحتضنه الى صدره. فكأنه موعده اطعادا على هيئة من يحتضر احدا فيكون محتضنا له واضعا له في صدره ويعصر بطنه برفق ان يضغط على بطنه برفق ليخرج ما في بطنه من نجاسة فانها تنتفع بذلك فاذا رفع الميت وعصر بطنه خرج ما فيه من نجاسة. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة وهي استثناء من سابقتها فقال لا بطن الحامل فلا يعصى لانه يؤذي الحمل. وربما اسقطه واسترسل الدم بسبب ذلك ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال ويكون ثم بفتح المثلثة يعني الثاء ومعناها كما قال اي هناك بخور وهو طيب المعروف بزنة رسول وطلب وجدانه حامله دفع التأدي من الخارج. فانه ربما خرج من الميت ما له رائحة كريهة فتتقزز منه النفوس فتندفع هذه الرائحة بوجود بخور يثوروا في الموضع الذي يغسل فيه الميت. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال ويكثر صب الماء حينئذ اي عند اندفاع الخارج من الميت ليذهب هذا الخالق فلا يفتر ولان لا تظهر منه ريح. فيكاثر هذا الخارج بماء يدفعه والحنابلة رحمهم الله تعالى هم وغيرهم من الفقهاء عندهم مواضع عدة في ابواب متفرقة تكون شبيهة بالمتفق والمفترق عند المحدثين كالماء في الوضوء والغسل وغسل الميت فان المستحب عند الحنابلة في الوضوء والغسل تقليل الماء. واما في غسل الميت يستحب عندهم تكسير الماء. ونظيره عندهم ايضا في هذه الابواب انهم لا يستحبون التنشيف في وضوء ولا غسل الا في غسل الميت. فيستحبون تنشيفه ومثل هذه الدقائق هي التي يذاق بها طعم الفقه ويوقف على مدارك الاحكام ومثارات الافهام ومقادير العلماء الاعلام من الفقهاء. ومن يظن ان الفقهاء تتابعون على نظر كلام كانما ينسخ احدهم من الاخر فهو لا يعرف مواقع الكلام ولم يتغرغر بحلاوة الفقه فيجد هذه الكتب في نظره جامدة لضعف معرفته بالفقه لكن من مارس الفقه وتعاطى هذه الصناعة اطلع على مقادير هؤلاء الاعلام في فهمهم وادراكهم وحسن تصرفهم ثم ذكروا المسألة السادسة عشرة فقال ثم يلف الغاسل اي يدير فان اللف هو الادارة ثم يلف الغاسل على يده اي يدير على يده خرقة مبلولة. والاكمل ان ان تكون خشنة لان التطهير بها اكمل. فيجعل على يده خرقة مبلولة خشنة او يدخل يده في كيس ويسده على يده فانه بمنزلة لف الخرقة وهو الموجود اليوم. فان الناس صنعوا من انواع القفازات ما يجعلونه عوض هذه الخرقة. فينجيه بها ان يزيلوا عنه النجوى وهو النجاسة في سبيليه. وهذا هو المذهب. فالمذهب انه يستعمل في تنجيته خرقة واحدة للسبيلين فيمرها على قبله ثم يمرها على دبره ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال وحرم مس عورة من تم له سبع سنين والتمام هو كمالها والمسجد هو مباشرة للجلد للبشرة باليد فيحرم ان يمد عورة من تمت له سبع سنين فاكثر بغير حائل ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال ثم يدخل ابهامه وهو الاصبع الاكبر وسبابته وهي الاصبع التي تلي الابهام. وسميت بالسبابة لان العرب كانت تشير بها عند السباب والسجن دحسن بعض الفقهاء تسميتها بالمسبحة. لان فعلها التسبيح هو المأمور به شرعا بخلاف السب فيدخل ابهامه وسبابته وعليهما وليس وعليها وعليهما كما في المدن وعليهما خرقة مدلولة بماء بين شفتيه فيمسح بها اسنانه بلا ادخال ماء ويستعاظ عن الماء بكون الخرقة مبللة اي مشتملة على نداوة ماء وطراوته فتفعل افعلوا فعله ومنع ادخال الماء لان ادخال الماء يدفع النجاسة الباطنة فتتجدد هذه النجاسة فيكتفى بخرقة مذلولة تجعل على الابهام والسبابة وتمسح بها اسنان الميت. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال ويدخلهما اي السبابة والابهام في منخرين. وهما فتحتا الانف فينظفهما نصا عن الامام احمد وذلك بعد ان يغسل كفي الميت نصا ايضا فيقدم غسل كفي الميت ثم بعد ذلك يعمد الى الخرقة المبلولة فيجعله ينظف بها اسنان الميت ثم يدخلها في منخريه عوضا عن المضمضة والاستنشاق ثم ذكر المسألة العشرين فقال ثم يوضؤه استحبابا والمراد بالوضوء الوضوء الكامل. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال ولا يدخل ماء في فمه ولا في انفه بما تقدم ذكره من انه اذا وصل الى جوفه دفع النجاسة فخرجت مرة اخرى ثم ذكر المسافة الثانية والعشرين فقال ويغسل رأسه ولحيته برغوة والرغوة كما قال بتثبيت الراء. فيجوز رغوة ورغوة ورغوة. وهذه الرغوة من سدر فيغسل رأسه وكذا لحيته برغوة السدر. ويغسل بدنه بسفله والسبل كما قال بضم مثلثة على زنة كفر وصورة ذلك ان الغاسل ماء ثم يضعه في في اناء ويجعل فيه سترا ثم يضربه بيده ضربا شديدا اي يحركه. وهذا معنى السدر مبروك الذي يذكره الفقهاء في هذا الموضع فان معنى قوله السدر المضروب اي الذي حرك تحريكا شديدا بماء في اناء فانه او اذا صنع به ذلك انقسم ما في الاناء الى قسمين احدهما الرغوة وهي ما يعلوه والثاني السفل وهو السخين الباقي في الاسفل فاما الرغوة فيغسل بها رأس الميت ولحيته. واما السفل وهو السخين الباقي في اسفل الاناء فانه يغسل به بدنه. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ويغسل شقه الايمن اولا يبتدأ من صفحة عنقه ثم يغسل كتفه ومقدم صدري ثم ينزل الى اسفل بدنه من جهته اليمنى ثم يجعله على جنبه الايسر ليغسل الجهة اليمنى من قبل الظهر ويبتدأ بها من الاعلى الى الاسفل ثم يفعل مثل ذلك في شقه الايسر فيبتدأ بصفحة عنقه ومقدمه في كذبه وصدره حتى يبلغ اخره. ثم يجعله على جنبه الايمن ويغسل ظهره ولا يكبه على وجهه اكراما له. فان الميت له حكم الحي والكب اذلال فلا يكب الميت على وجهه. وانما يغسل على هذه الصفة التي ذكرنا ثم يفيض الماء على جميع بدنه. اي يرسله ارسالا شديدا فان الافاضة هي ارسال ما وتكون على جميع البدن. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال وكره اقتصار في غسله على واحدة ان لم يخرج منه شيء. فالمستحب غسله ثلاثا فان اقتصر على واحدة كره ذلك. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال فان خرج منه شيء اي من الميت شيء نجس وجب اعادته وجب اعادته اي الغسل الى سبع مرات فيغسل ثانية وثالثة ورابعة الى تمام السبع. ما دام يخرج منه شيء ومنتهى التطهير عند الحنابلة في الانجاس سبع ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين فقال فان خرج بعدها شيء نجس عشي بقطن اي حشي موضع خروجه بقطن ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين فقال فان لم يستمسك اي الخارج بل بقي يخرج فبطين حر اي خالص يعني طيب وهو ما لم يخالطه رمل فيؤخذ طين خالص ويجعل على موضع الخارج المعتاد ليمتنع خروجه ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين فقال ثم يغسل المحل وجوبا اي ليزال عنه ما علق به مما جاوز محل العادة من الخارج ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين فقال وسقط وهو بتثبيت السين فيجوز فيه الكسر والضم والفتح الا ان الكسرة هو افصح اللغات. والى ذلك اشرت بقولي السر بالسين مثلثا كسر في افصح اللغات عند من خبر. السبت بالسين مثلثا كسر في افصح اللغات عند الخبر ثم قال المصنف لاربعة اشهر فاكثر اي متى كان السبط بلغ اربعة اشهر او اكثر والصدق اسم لمن خرج في غير موعد ولادته ميتا وحكمه كما قال المصنف كمولود حيا يغسل ويصلى عليه نصا عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم باذن الله نعم