السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات فتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقد مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الحادي والاربعون في شرح الكتاب الثاني ببرنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ الخاسر جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن ابن عبد الله البعدي رحمه الله ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم للملك العلام للعلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى من البيان في الكتاب الاول منهما الى قول المصنف فصل وتكفينه اي ميت. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى وعن الميت فرض كفاية ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد لا يصل البشرة يستر الميت لا يصفه البشرة سلام عليكم. لا يصف البشرة يستر الميت جميعه. ذكرا كان او انثى او انثى. وسنة تكفين رجل في ثلاث عند بيض من قطنه وكره في اكثر من ثلاث لثائق تبسط على بعضنا بعد تبخيرها بنحو عود وتجعل اللثات الظاهرة احسنها اي احسن النتائج ويجعل الحنون وهو اخلاق من طيب ولا يقال في غير طيب فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا. ثم ثم يرد طرفا لثابت العليا من الجانب الايسر على شقه ايمن ثم يرد طرفها الايمن على الايسر ثم يرد اللثافة الثانية كذلك ثم يرد الثالثة كذلك قالوا اكثر الفاضل من اللثائف عن الميت من ما عند رأسه ثم يعقدها اي اللتائف وتحل وتحل في القبر وسنة لامرأة وخنتا خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان استهلابا وسنة لصغيرة الى الى بلوغ قميص ولذا بلا حمى بلا حمار مغصى ولصبي ثوب واحد ويباح في ثلاثة اثواب ما لم يرده غير مكلف عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في كتاب وعرض فيه رحمه الله تعالى ثماني عشرة مسألة فالمسألة الاولى قوله وتكفينه اي الميت فرض كفاية. والمراد بتكفين الميت ادراجه في ثياب مجعولة له وهي التي سيأتي وصفها شرعا فادراج الميت في اثوابه قبل دفنه فرض كفايته اذا قام به بعض المسلمين سقط عن بقيتهم ثم ذكر الثانية فقال ويجب لحق الله تعالى ولحق ثوب واحد اي ادنى ما تبرأ به الذمة في سقوط فرض الكفاية. ان يدرج في ثوب واحد فلو ادرج في اقل من ثوب لم يتحقق سقوط فرض الكفاية الا ان لا يوجد غيره ان وجد ثوب فاكثر فان الواجب هو واحد وما زاد عليه فهو سنة كما سيأتي. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وصف الثوب فقال لا يصف البشرة. اي لا تبين من ورائه فتشف جلدته. ووصف الثوب للبشرة هو ان كان رؤية البشرة بلونها من ورائه. فاذا امكن ان ترى البشرة ويتحقق من لونها كان الثوب غير مجزيء. يستر الميت جميعه ذكرا كان او انثى او انثى. فالواجب ثوب واحد يتحقق به الستر للميت سواء كان الميت ذكرا او انثى او انثى فالواجب في كل هو ثوب واحد وهذا الثوب الواحد قدر ما يصلح للعبد ملبوس مثله. في الجمع الاعياد فالذي يجب على من ولي تكفين ميت ان يكفنه في ثوب هو من جنس ملموس مثله في المجامع العامة كالجمع والاعياد. فاذا كان يصلح له في جمعة او عيد كفي فان كان لا يصلح لمثله لم يتحقق بذلك سقوط فرض كفاية. وصلاحيته لمثله باعتبار حاله كان غنيا مثريا كان اللائق تثمينه في ثوب يصلح لمثله بجمعة او عيد. فان نزل عن ذلك لم يكن مسقطا فضلا كفايتي الا ان يوصي الميت بشيء فتتبع وصيته. فلو اوصى الميت مثلا بثوب فوق من هو لمثله فانه تتبع وصيته ولو كان ذلك الميت متوسع الحال ثم اوصى ان يكفن في ثياب صفتها في كوفيه مما هي ليست من ملبوس مثله بل من ملبوس من هو اعلى من محالف فانه تتبع وصيته. ويكون هذا الثوب ساترا لجميع بدنه رأس محرم ووجه مسلمة الا رأس مسلم ووجه مسلمة فانه لا يجوز سترهما ثم نفهم مسألة الرابعة فقال وسنة تكفين رجل وهذا شروع في بيان ما زاد عن بقدر الواجب فان قدر الواجب المتقدم هو ثوب واحد. اما السنة فانها في حق رجل تكفينه في ثلاث لفائت من قطن واللفافة اسم لما يدار على البدن. فاذا ادير الثوب على البدن سمي لفافة واسم الثوب يقع على كل ما يغطى به البدن فكل ما غطي به البدن يسمى في لسان العرب ثوبا. فان العمامة بلسان العرب تسمى ثوبا والقميص يسمى ثوبا والسروال يسمى ثوبا لتغطيته البدن واما ما في عرفنا اليوم فهو بعض هذه الحقيقة. فيكفن الرجل في ثلاث لفائف تدار على بدنه تكون الوانها البياض. وتكون من من قطن لانه اشرف الملبوسات ثم ذكروا المسألة الخامسة فقال وكره في اكثر من ثلاث لفائدة فزيادة على الواجب في السنة مكروهة لعدم الحاجة اليه ولما فيه من جعل المال في غير موضعه. ثم ذكر المسألة السادسة وبين فيها كيفية وضع تلك اللفائف فقال تبسم على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود اي يجعل بعضها ميثاقا لبعض فتمسك الاولى على الارض ثم تبسم فوقها الثانية ثم ابسط فوقها الثالثة والبث مد الثوب على الارض. فاذا مد الثوب على الارض سمي بسطا فتمد هذه اللفايف واحدة على واحدة بعد تبخيرها اي تطيبها ببخور. والبخور اسم الجماع يتصاعد من الدخان فاذا كان للطيب دخان يتصاعد سمي بخورا وهو انواع شتى من اشهرها العود وهو معروف الى هذا ثم قال في المسألة السابعة وتجعل اللفافة الظاهرة اي البادية للعيان لانه واذا لف في لفائدة ثلاث كانت الأولى وهي الظاهرة ستر للتانية وكانت الثانية ستر للثالثة تكون اللفامة الظاهرة وهي البادية للعيان احسنها. يعني احسن تلك اللفائز كلباس الحي فان الحي يجعل افضل ثيابه اعلاها. فالعالي والغالي من الملموس اجعله اعلى لانه هو الذي يبدو للناس ويطلب الانسان حسن المنظر. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ويجعل الحنوط وبين حقيقة الحنوط فقال هو اخلاق يعني اشياء ممتزجة وهو اخلاق من طيب ولا يقال في غير طيب الميت الحنوط مختص بطيب ميت المتوكل من اخلاق متنوعة. فيجعل الحنوط فيما بينها يعني فيما بين اللفائف فتبسط اللفافة الاولى على الارض ثم يجر فيها الحنون ثم تبسط اللفاف الثانية ثم يجر فيها الحنون ثم تبسه الثالثة ولا يلدغ فوقها وانما عليها والفرق بين فوقها وعليها انه تكون مبسوطة فيذر عليها. فاذا طويت عليه فانها لا تبسط لا يوضع عليها طيب. فالثالثة لا يوضع عليها طيب. يعني من طيب الحنون. ويجعل كذلك شيء من الحنوط في قطن يجعل بين نيتيه ليطيبا المحل ويشد ذلك القطن بلكافة هي كما وصفوها كالتبان والتبان اسم عندهم للسلوان الذي لا ارجل له والعرب انما كانت تعرف اسم السروال بما كانت له ارجل وهو السروال الطويل عند كما يسمى فهذا اسم السروال في لسان العرب. واما السروال القصير الذي يشد على اعلى الارجل فانه لا يسمى عند العرب استجوالا وانما يسمى تبانا فالدبان يكون بمنزلة هذه اللفافة وقد تيسر اليوم فصارت هذه الدراويل القصيرة التي لا ارجو لها مما يشد على اعلى البدن يشد على الميت بعد وضع نفاخة القطن بين قليتيه ثم ذكر المسألة التاسعة فقال يوضع عليها مستلقيا يعني على ظهره وقد تقدم ان الميت لا يكب على اي حال اكراما له فان الكب على الوجه صورة اذلال فمن اكرام الميت ان يؤخذ فيجعل مستلقيا على ظهره في تلك ثم ذكر المساجد العاشرة فقال ثم يرد طرف النفافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن بالجانب الايسر يعني من جهة الناظر اليه. فان الانسان اذا نظر الى الميت وهو في هذه اللفائح وكان امامه كان ايسر هو ايمن الميت فيأخذ هذه الجهة من النفاثة ثم يردها على الميت من الجانب الايسر على الشق الايمن ثم يرد طرفها الايمن على الايسر. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ثم يرد كل فافت الثانية كذلك. ثم يرد الثالثة كذلك اي على الصفة المتقدمة. فيبدأ به من جهة شقه الايمن وشقه الايمن يكون يسار النفافة. فيشد يسار النفافة على يمين الميت ثم يرد عليه الايسر ثم والثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال ويجعل اكثر الفاضل من اللفائف عن الميت مما عند رأسه ان يجعل الزائد من اللفائف عن بدل الميت مما عند رأسه فلو قدر ان الميت طوله متر ونصف المتر وهذه اللفافة. تبلغ في طولها متران فان الزائد من هذه اللذاذ يجعل مما عند رأس الميت. ثم ذكر مسألة الثالثة عشر فقال ثم يعقدها اللفائف ان يعقدوا زائدها من جهة الرأس بطيه ولفه وثنيه على بعض وشد بعضه الى بعض حتى يكون عقدة. ولو احتاج الى حبل لطيف في شرها فلا بأس بذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال وتحل في القبر اي تلك العقد التي سدت بها ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال والسنة لامرأة وخمس خمسة اثواب وهذا هو في حق المرأة اما الرجل فالمسنون في حقه ثلاث نفاذ فيتحفظ من هذا ان الواجب في في كل احد هو ثوب واحد. واما السنة فانها للرجل ثلاثة اثواب وفي المرأة خمسة اثواب. ثمان الفقهاء رحمهم الله تعالى الحقوا الخنسى في هذا الباب بالمرأة فجعلوا المسجون في حق ان كنت خمسة اثواب ايضا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتفرقون في احكام الخلد باعتبار ما يدعو اليه الباب. فانهم تارة يلحقونها الرجل وتارة يلحقونها بالانثى وتارة يجعلون لها حالا متوسطة بينهما كما سيأتي بكيفية الصلاة عليها وليس هذا من الفقهاء اضطرابا بل هو ملاحظة لما تدعو اليه حال الباب الشرعية فيدرون مع دواعي الباب التي قرظت للشرع فيرتبون حكم القنت عليها. ولما كان مطلوبا الحقت باعلى السترين. فان اعلى السترين ان تكون ملحقة بالمرء. لان المرأة تسترها خمسة اثواب بخلاف الرجل فيسن للخنثى كالمرأة خمسة اثواب ايجار وخمار وقميص ولفافتان والايجار اسم لما يشد على اسهل البدن. والقميص اسم لما يكون على اعلى البدن والخمار اسم لما على الرأس والوجه. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة. فقال وسنة لصغيرة وقوله رحمه الله تعالى استحبابا تفسير للسنية والاصل عند الفقهاء ان السنة والاستحباب بمعنى واحد وتارة قد يخصون السنة بالوارد ويخصون الاستحباب بما الحق به ولم يرد. ثم ذكر المسألة السادسة العشرة فقال والسنة لصغيرة اي انثى صغيرة الى بلوغ قميص ولفافتان الى خمر نصا الحاقا لها بحال الحياء. فان الصغيرة لا تؤمر بالخمار في حال حياتها فكذلك بعد موتها يقتصر على قميص ونفاذتين. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال ولصبي ثوب واحد. اي ويسن لصبي ان يكفن في ثوب واحد. فيتلخص من هذه المسائل المذكورة ان الواجب في الكفن ثوب واحد. واما المستحب المسنون فانه اربعة انواع اولها خمسة اثواب لانثى وخنسى. وثانيها ثلاثة اثوابي لمن؟ لرجل ورابعها ثوب قميص قميص وهذا لصغيرة ورابعها ثوب واحد لصبي فيكون الواجب والمستحق في حق الصبر هو كم هو ثوب واحد فقط. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال ويباح في ثلاثة اثواب يباح التدخين صبي في ثلاثة اثواب ما لم يرثه غير مكلف رشيد اي اذا كان وارث الصبي غير مثلث كصغير ومجنون وسفيه فانه يكفن في ثوب واحد ولا يكفن في فلو قدر ان صبيين صغيرين لا وارد لاحدهما الا الآخر فما احدهما ولهما اثواب عدة فان الميت يكفن في ثوب واحد ولا يزاد ثلاثة. لان غير مكلف وهو صغير من صغير مثله. ووجه ذلك ان ان التصوف وفي ماله لا يجوز بل حفظ ماله هو الواجب فالتصرف بمال الصغير الباقي للزيادة على ثوب واحد لا يجوز فالحي اولى من مال من الميت لصغره وظعفه وعدم رشده. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل والصلاة عليه اي على الميت فرض كف هذه من مسائل الفقهاء المتفق والمفترق اذا قيل مثلا ميت يباح تدفنه في ثلاث اثواب هو ميت تساوي سنه تكفينه في ثلاث اثواب الجواب ان الذي يباح هو الصغير الذي ورثه غير مكلف الذي روايته غير مكلف والذي هو الرجل. نعم. اصل والصلاة عليه اي على الميت فرض كفاية وتسقط الصلاة عليه بمكلف ولو وانثى او انثى او عبد او عبدا والسن جماعة وشروطها ثمانية. النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة والجناة والنجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد واسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما اي طهارة المصلي والمصلى عليه ولو واركانها اي الصلاة على الميت سبعة. القيام في فرضها والتكبيرات الاربع. وقراءة الفاتحة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميه والسلام والترتيب. والترحيب للأركان. فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم بالثانية لكن لا يتعين كون الدعاء للميت في الثالثة هل يجوز بعد الرابعة؟ وسن قيام امام منفرد عند صدر رجل وعند وسط امرأة وبين ذلك من خنثى وصفتها اي صفة الصلاة على الجنازة ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففي التشهد. ثم يكبر ويدعو للميت. بنحو اللهم ارحمه والافضل ان يدعو بشيء ما ورد. وقد ذكرت بعض ما ورد في شرحي على احصر المختصرات. ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم وتجزيء تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول في احكام الجنائز وذكر فيه اربع عشرة مسألة فقالت المسألة الاولى والصلاة عليه على الميت فرض كفاية نظير ما تقدم في توصيله وتكفينه فتأصيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كلها فرض كفاية وضابط الميت الذي يصلى عليه عند الحنابلة الميت المغسل بل اخراجا للميت في غير المغسل وهو ما تقدم في قوله سوى قتيل معرشه لمعركة والمقتول ظلمة من فان شهيد المعركة والمقصود ظلما لا يغسل. وكذلك لا يصلى عليهما ثم ذكر المسألة الثانية فقال وتسقط الصلاة عليه بمكلف اي يسقط الاثم عن بقية المسلمين بمكلف يصلي على ذلك الميت فلو قدر ان الميت لم يصلي عليه الا رجل واحد فانه قد انتقض الاثم عن بقية المسلمين والتكليف وصل عندهم للجمع بين البلوغ والعقل. فاذا اجتمع في العبد العقل والملوك سمي مكلفا ولو كان ذلك المصلي انثى او كنت غير رجل او عبدا غير فلو صلى احدهم سقط الاثم عن بقية المسلمين. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وتسن اي صلاة الجنازة جماعة اي مجتمعين عليها ولو لنساء فان صلاة النساء جماعة على الميت سنة ايضا تبعا للقول بان الجماعة للميت سنة والسنة عندهم في الجماعة اي عند الحنابلة ان يكونوا على ثلاثة صفوف فلو قدر ان الميت اجتمع للصلاة عليه عشر قدم احدهم اماما ثم قسم التسعة الباقون اثلاثا فيكون الصف الاول ثلاثة ثلاثة والثالث ثلاثة فان ذلك هو السنة في الجماعة عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها شروط الصلاة على الميت فقال وشروطها ثمانية والمذكور ها هنا من كلام المصنف منه ما يرجع الى الاصل الكلي في شروط الصلاة. ومنه ما تميد به صلاة الجنازة وهذا موجب اعادة ذكره. فان الصلاة التي يذكر الفقهاء شروطها في قولهم شروط صلاة يريدون بها الصلاة المعقودة وهي الصلاة المتكررة في اليوم والليلة اي الخمس الصلوات ينبهون الى ما قد يستثنى منه في صلاة النحل. فان وجدت صلاة اخرى تختص ببعض الشروط نبهوا عليها كصلاة الجنازة فان شروطها زمنية النية اي نية الصلاة على ذلك الميت والتكليف وهذا ثانيها وهو العفو مع الملوك وثالثها استقبال القبلة ورابعها ستر العورة على ما تقدم في شروط الصلاة وخامسها اجتناب النجاسة وسادسها حضور الميت ان كان بالبلد ويريدون بحضور الميت كينونته بين يدي المصلي عليه اي بان يكون بين لديه المصلي عليه فلو كان محمولا او وراء جدر لم تصح الصلاة عليه فلو قدر ان الميت جعل على الايدي ثم شرع بالصلاة عليه فانه لا تصح الصلاة عليه. وكذلك لو كان من جزر كان يجعل الميت خلف هذا الجدار ثم يصلون عليه فانها لا تصح عليه عند الحنابلة ويلحق بالجدر عندهم التابوت المشدود بخشب فالتابوت المشدود بخشب بمنزلة الجدار فلا تصح الصلاة عليه ايضا. وقوله ان كان في البلد قيد لاخراج الصلاة على الغائب فانهم يريدون بذلك الصلاة على حاضن في البلد. ثم ذكر الشرط السابع فقالوا اسلام المصلي والمصلى عليه ثم ذكر الشرط الثامن وقال وطهارتهما اي طهارة المصلي والمصلى عليه ولو بتراب يعني بتيمم لعذر اوجب ذلك فان الاصل في الطهارة كونها مائية الا بورود عذر فيتيمم الانسان. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الخامسة وفيها بيان اركان اي اركان الصلاة على الميت والقول فيها كالقول في شروط الصلاة فان الاصل ان اركان الصلاة ترجع الى الاركان الكبرى المذكورة عند الحنابلة في كتاب الصلاة. فان وجدت صلاة لها صفة خاصة. تتضمن ليس بملك نبهوا عليها كقولهم في صلاة الميت. ومن فقهاء الحنابلة ومنهم صاحب الزادي وصاحب زاد المستقنع وغيره يذكرونها بقولهم وواجبها سبعة المحل هو المحل الوحيد الذي سوى فيه الحنابلة في كتاب الصلاة بين والاركان فجعلوا الواجبات والاركان باسم واحد وبعضهم يذكرها باسم الاركان وبعضهم يذكرها باسم الواجبات هو المتجه صناعة ولغة كونها اركانا لا واجبات فعبارة المصنف بقوله واركانها اولى من عبارة غيره في قوله وواجبها او وواجباتها. فاركان الصلاة عند الحنابلة سبعة اولها القيام في فرضها اي كون الانسان منتصبا بقدميه في فرضها هنا اجتهاد هل يوجد صلاة نفي العالمية يقول في قولها يعني في فرض صلاة الميت احسنت. اذا كان قد قضي عليه فان الميت اذا صلي عليه اول مرة فالمذهب فما بعده سنة ونافلة. فلو قدر ان جنازة وضعت فجاء انسان وصلى عليه فان كل من يصلي وراءه لا يكون صلى فرضة كفاية وانما صلى ايش سنة فيقوته ثواب الجامع. لان فوظى الكفاية اكمل من النفي. فاذا صلى مصلي على الميت صارت صلاته فرض كفاية وصلاة من بعده نافلة فهذا معنى قوله القيام في فلو ان انسانا صلى على الميت جالسا مع قدرته على القيام بعد تقدم غيره صحت صح صلاته بخلاف ما لو كان الميت لم يصلى عليه فانه لا بد من القيام مع القدرة وبه يعلم ان ما يصنعه بعض الناس من الاعتداء على الجنائز الموضوعة في الاماكن المعدة لانتظار الصلاة عليها ومبادرتهم بالصلاة لا يجوز. لانهم يصلون اذني من هو مسئول عن هذه الجنائز؟ ويحرمون المسلمين من اصابة فرض الكفاية في من الصورة الظاهرة واما باعتبار الحق الشرعي فان من اعتدى يرد عليه اعتداؤه فلا يخطو عنهم اجر فضل كفاية باذن الله لكن لا يجوز لمن هو مسؤول عنها ان يمكنه فما يفعله بعض الناس من الدخول الى تلك الاماكن التي تجعل فيها الجنائز ويجد اليها في الساعة الحادية عشر والنصف ثم يقول لهم انا اريد ان اصلي على الجنائز يقولون صل فاذا قالوا له صل فانه يكون قد اصابه فرض الكفاية ومن وراءه اصاب النفل. واما ان كانوا يمنعون فانه اثم بفعله ويبقى الكفاية اه للمسلمين الذين يصلون عليه. وينبغي للفقيه الدراكة ان ينتبه لمثل هذا من ائمة المساجد او القائمين على هذه الولاية في الجنائز وكان من محاسن ذرية الشيخ عبدالله بن عقيل رحمة الله عليه انهم لم احدا من الصلاة عليه قبل صلاة المسلمين. وكانوا يقولون ان الشيخ كان لا يرى ذلك لانه اذا صلى هذا الواحد فانه يكون من بعده مصليا لفرض الكفاية. والواجب على العبد ان يحرص على التحرز لاجهادته في الوصية وتنبيه الناس الى الاحكام الشرعية عليها. ومما يكسب اليه ومما يحسب له ان اهل العلم صارت باخرة فارتعد خصبا للاغمار والجهال يتصرفون في جنائز العلماء باشياء تخالف الدين وتخالف اقوال العلماء فالواجب على ذرية كل احد صالح من المسلمين سواء من العلماء او من غيرهم ان يحرص على ان يلتزم بالمأمور شرعا ولا يأبه بكلام الناس الذين تزين لهم الشياطين من الجهالات ما يخرج به الانسان عن قانون الشريعة فرضا عما ينبغي من حق العالم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني فقال والتكبيرات الاربع يعني قول الله اكبر فان ترك واحدة منها عمدا بطلت الصلاة. وان تركها سهوا اتى بها ان امكن فان طال الفصل فانه يستأنفها. فلو قدر ان انسانا كبر ثلاثا ثم لما رفعت الجنازة ذكر انه بقيت عليه تكبيرة فانه يكبرها ثم ينهي صلاته ثم ان قدر انه لم يذكرها الا بعد خروجه من المسجد فانه يرجع ويصلي الصلاة كاملة وان رفعت الجنازة لانها قضاء لصلاة مؤداة. ثم ذكر الركن الثالث فقال وقراءة الفاتحة لامام ومنفرد ويتحملها الامام عن المأموم. ثم ذكر الركن الرابع فقال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الركن خامس فقال والدعاء للميت ويكفي ادنى دعاء له. فاذا دعا ادنى دعاء له وقع هذا الركن ثم ذكر الركن السادس فقال والسلام اي قول السلام عليكم في اخرها ثم ذكر الركن السابع فقال والترتيب للاركان ثم ذكر المسألة السادسة مبينا فيها كيفية الترتيب فقال فتتعين القراءة الفاتحة في الاولى اي بعد التكبيرة الاولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية اي بعد التكبيرة الثانية لا ان لا يتعين كون الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. فلو قدر انه كبر بالثالثة ثم لم يدعو ثم كبر للرابعة فانه يجوز له ان يدعو في هذا المحل. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسن قيام امام اي حال صلاته على الميت ومنفرد اذا صلى وحده عند صدر رجل فيقوم الامام حال الصلاة عليه الرجل عند صدره ويقوم عند وسط امرأة وبين ذلك من كنز فالمشروع له ان يقوم عند وسط المرأة بخلاف الرجل. وبين ذلك من كنت يقف بين الصدر والوسط في حق الخنثى. وهذه من المسائل التي جعل فيها الحنابلة للقنت من بين الحكمين فالمرأة يشرع للامام ان يقف عند وسطها. ويشرع عند قيامه لصلاة عن رجل ان يقوم عند صدره واما الخنثى فانه يكون بين صدره ووسطه. ثم ذكر المسألة الثامنة مبينا فيها صفة الصلاة فقال وصفتها اي صفة الصلاة على الجنازة ان ينوي. والمراد بالنية ان يقصد الصلاة على ذلك ميت فان لم يعلم نوى الصلاة على من يصلي عليه الامام فلو قدر ان انسانا يعلم ان الميت هو فلان ابن فلان. فالنية في حقه ان ينوي الصلاة على فلان ابن فلان. فان جهل ولم يعلم من هو الميت؟ تبته نيته ان يصلي على من صلى عليه الامام ولم يتحقق قوله ذكرا او انثى. ثم ذكر المساجد التاسعة فقال ثم يكبر اي قائلا الله اكبر ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى سر ولو بليل بعد التعود والبسملة فيتعود ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة بلا استثناء فلا استفتاح في صلاة الجنازة. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ثم يكبر قائلا الله اكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففي التشهد واغلق المصنف اكتفاء بالمعبود في المذهب. والمعهود في المذهب ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد ايش؟ الاخير وهو الذي صرح به غيره فان من الحنابلة من يقول ففي التشهد الاخير وهذا تصريح به. والقائل ففي التشهد اكتفى بالعهد الذهني المعروف عندهم للصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا في تشهد اخير. ولا يزيد على الوارد في التشهد الاخير. ثم ذكرى مسألة الحادية عشر فقال ثم يكبر قائلا الله اكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه او اللهم اغفر له او اللهم اعف عنه باي شيء دعا مما هو ادنى الدعاء صح ذلك ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة ان الافضل ان يدعو بشيء مما ورد. والوارد عند الفقهاء اسم للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستعملون هذا لارادة الاختصار. فاذا وقع في كلامي الفقهاء قولهم بما ورد او مما ورد فيشيرون للمأجور عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف وقد ذكرت بعض ما ورد في شرحي على احسن المختصرات المسمى كشف المخدرات فانه ذكر فيه اشياء من الوارد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المسألة الثالثة عشر فقال ثم يكبر يعني التكبيرة الرابعة قائلا الله اكبر ويقف اذا ان يترجف واقفا قليلا لا يقول شيء. ولا يدعو بهذا الموضع الا ان يكون لم يدعو بعد الثالثة. فان لم يدعو بعد الثالثة دعا في هذا المحل. اما ان دعا بعد الثالث عند الحنابلة لا يدعو بعد الرابعة. فلا يجمع الدعاء بعد تكبيرتين. وانما يدعو بعد تكبيرة. والسنة عند الحنابلة ان يدعو بعد الثالثة. ويجوز بعد الرابعة اذا لم يدعو بعد الثالثة. ثم قال المصنف ويسلم اي قائلا السلام عليكم ورحمة الله. تسليما واحدة عن يمينه نصا تسليمة واحدة عن يمينه نصا. ثم قال المصنف في المسألة الرابعة عشرة وتجزئ تسليمة واحدة ولن لم يقل ورحمة الله اي يجزئ ان يسلم تسليمة واحدة ولو قال فيها السلام عليكم ولم يزد ورحمة الله. والاجزاء المذكور لا يراد به العدد. وانما يراد به الذكر الاجزاء المذكور لا يراد به العدد وانما يراد به الذكر وهو الاختصار على السلام عليكم لان المذهب عند الحنابلة ان التسليمة واحدة فقوله واحدة يوهم ان المذهب عند الحنابلة تسليمتان وتجزئ واحدة وليس هذا مذهب ولا اراده المصلي وانما اراد وتجزئ تسليمة واحدة يقال فيها السلام عليه. فالاجاء في الذكر لا واحدة ولهذا يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى ويسلم واحدة ويجوز انية. يعني يسلم واحدة هذا هو المذهب عندهم. ويجوز لو سلم ثانية والاكمل في التسليم ان يكون السلام عليكم ورحمة الله ويجزئه كذلك لو قال السلام عليكم دون ورحمة الله كصلاة الفريضة. ويجوز ان يسلم تلقاء اي بدون التفات فلو كبر الرابعة ثم وقف قليلا ثم قال السلام عليكم ورحمة الله اينما تجزئ عند الحنابلة وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق