السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي القرآن وتعمدنا به قبل هذه الزمان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه في حرف الكتاب وهو رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الرحمن الرحيم اي زيادة او وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة التراب عليه ثلاثة ثم يقال وسنة الدين والدعاء بعد الدهب والسنة من حرمته وان خرج بعضكم اخرج حتى يغسل ويكفن بلا شر فان تعذر اسراره غسل عليهم عذابين لم يكن له ارض هبط المصنف رحمه الله تعالى ان يرتقي باحكام الجنائز وذكر فيه اثنتين وثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى هي المذكورة في اي الميت ودفنه فهو كفاية. وحمل الميت هو نوعه من الموضع الذي هو فيه الى المحل الذي تراد نفسه فيه. والدفن هو ادخال الميت في الارض. فلو جعل الميت عليها ورق عليه التراب. ولو بلغ جبلا لم يسمى دهنا. فانما حقيقة الدفن مدخل الميت بشرط في الارض. فانه اذا كان كذلك سمي دما لانه يدرج في الارض ويدخل وكذا ابعد عن الارض وبني عليه فانه لا يسمى نهلا بمخالفته حقيقة الدرس عند العرب حمل الميت اذانه وادخاله في قبره. وهذا خامس خمسة من الاحكام المذكورة وفي الجنائز مما هي ضعف كفاية. واولها تغسيل الميت وتأنيمها تكفينه وثالثها الصلاة عليه ورابعها حبله وخامسها دفنه بين هذه خمسة كلها وبينها بر كما سيأتي بكلام مصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية قال ويسبقان اي الحمد والدسم وتكفين بكامله. فيصح حمل الجنازة لمسلم ودفنه وتحديده من كامله. بخلاف توصيله والصلاة عليه. فلا تكون الا من مسلم وبهذا تفترق الاحكام الخمسة اللواتي مما يتعلق بالميت. فقسم منها لا يصح والا من مسلمين وهما الترتيب والصلاة. وثلاثة منها تصح من مسلم او كافر وهي الحمل والتكون والتكبير. وانما فرق بينها لاتقاء الشرع الاول الى النية والصلاة بخلاف الحمل والتفكير والتكبير فانها لا تفتقر الى نية فصحة الكافرين ثم ذكر المسألة الثالثة وقال وسن كون ماش اي على رجليه. امام الجنازة اي على دابة ونحوها خلفها. فالسنة ان يكون المشاة امام الجنازة. وان يكون الراكبون خلفها. وعند الحنابلة يكره الركوب بغير حاجة فمن اهل الحنابلة رحمهم الله في الركوب لاتباع الجنازة القراءة. وان ركب انه يكون خلف الجنازة ولا يكون امامها. ومحل القراءة عند الحنابلة في الركوب لاتباع الجنازة عند الخروج معها. اما عند الانصراف منها فانه لا يصرف. ففرق وبين عقوب المرأة باتباعها وبين ركوبه بالانصراف عنها. فاما اتباعها فانه مطلوب عندهم وصراطه عنها بعد منها فليس ذلك بمكروه. كما ان الكراسة التي عند تزول اذا كانت في حاجة كسيبين او غير ذلك. ثم ذكر