السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثالث والاربعون في شرح الكتاب الاول في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم مستمل في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف هو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد. للعلامة عبدالرحمن بن عبدالله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول اذا كقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم سلم على نبينا محمد قال العلامة عبدالرحمن البعدي رحمه الله تعالى كتاب الزكاة واشتقاقها لغة من زكاة يزكو اذا نام وتطهر يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد وهي احد اركان الاسلام وفررت بالمدينة وهي شرع وهي شرعا حق في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص شروط وجوبها اي الزكاة خمسة اشياء. احدها الاسلام واسلام المالك فلا تجب على الكافر دول مرتدة والثاني الحرية لا كمالها. فتجب على المبعض بقدر ملكه ولا تجب على رقيق ولو مكاتب ولا غير المكاتب ولو ملك والثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان اي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة فتجب فيها مع نقص من يسير كالحبة والحبتين وتحديدا في غير الاثمان فلو فلو نقص نصاب الحد والثمن يسيرا لم تجب. والرابع الملك التام فلا زكاة على سيد في دين كتابة لنقص ملكه فيه. ولا في حصة مضارب قبل قسمة ولو ولو ملكت لنقص ملكه بعد استقراره لانه وقاية لرأس المال. بدليل انه بدليل انه لو خسر المال بقدر ما ربح بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء ويزكي رب المال حصته من الذبح كالاصل تبعا له. والخامس والخامس تمام الحول باثمان غيرها ولا يظر ولا يظر نقص نقص نصف يوم وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وهي اي الزكاة واجبة في خمسة اشياء ابها في سائمة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. والثاني في الخارج من الارض من حبوب وثمار ومعدن وركاز. والثالث في والرابع في الاثمان والخامس في عروض التجارة. ولا تجب الزكاة في باقي الاموال اذ لم تكن للتجارة. سواء كانت حيوانا كالرقيق والخيل والطير ونحوها او غير حيوان كالجواهر والثياب والسلاح والات الصناع ونحوها. ويمنع وجوبها ايضا الزكاة دين ينقص النفاق سواء كان النصاب اثمانا او غيرها ولو كان الدين كفارة ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته ولو لم يوصي بها وشرط في زكاة بهيمة الانعام ثلاثة شروط. احدها ان تتخذ للدرن والنسل والتسمين لا للعمل فلا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها كالابل التي تؤجر. والثاني ان ترعى المباح اكثر الحول. ولا تشترط نية الصوم. والثالث ان تبلغ نصف صاب ولا شيء فيما دونه فيما دونه الا اذا كان عروضا. فاقل نصاب الابل بخاخة او عراق خمس وفيها شاة اجماعا وفي عشر من الابل شاتان وفي خمسة عشر بعيرا وفي خمسة عشر بعيرا ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه اجماعا في خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين فرقة وهي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفي احدى وستين جذعة وهي التي تم لها اربع سنين وفي ست سبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان اجماعا وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت وابون وفي كل خمسين حقة واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية على الاصح في الوحشية ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة وهو ان يتبع ما تم له سنة وكذلك التبعة. وفي اربعين بقرة مسنة وهي التي لها سنتان. ولا ولا فرض في في البقر ولا فرض ولا فرض في البقر في غير هذين السنين. وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل وهي مسنة واقل نصاب الغنم اربعون اجماعا وفيها شاة اجماعا في الاهلية في الاهلية من المعز لها سنة او جذعة من الضاني لها ستة اشهر وفي مئة واحدى وعشرين شاة وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم في كل في كل مئة شاة شاة. والخلطة بضم الخاء المعجمة الشركة في مهيمة الانعام دون غيرها من الاموال. لها تأثير في زكاة ايجابا واسقاطا وتغليظا وتخفيفا. ان تكن بشرطها تصير المالين كالمال الواحد. لما فرغ المصنف الله تعالى من بيان الاحكام المتعلقة بكتاب الصلاة وما لحق به من الجنائز واستتم الكلام في الركن الثاني من اركان الاسلام اتبعه رحمه الله تعالى بافاضة القول فيما يليه وهو ركن الزكاة فعقد ترجمة سماها تبعا لغيره من الفقهاء كتاب الزكاة. ورتب ذكرى مسائل هذا الكتاب في طول متتابعة افتتحها بهذه الجملة التي جعلها تابعة للترجمة الكبرى فذكر فيها ثلاثا واربعين ان مسألة فالمسألة الاولى مذكورة في قوله رحمه الله واشتقاقها اي الزكاة لغة من زكا يزكو اذا نمى وتطهر يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد. فبين فيها الاصل الذي اخذت منه هذه الكلمة في الوضع العربي وهذا هو المراد بالاشتقاق. فان الاشتقاق يراد به عندهم ورد الكلمة الى اصلها الذي اخذت منه في كلام العرب. فالزكاة مأخوذة من هذا الفعل زكا ومعناه عندهم اذا نمى وزاد. ومن جملة نماءه وزيادته طهارته وصلاحه وبركته هذا الفعل نمى يكتب بالالف ويكتب بالقصر. وقد وقع على هذين الوجهين في نشرة الكتاب فانه في الموضع الاول قال يزكو اذا نمى بالف ثم قال بعد يقال زكى الزرع اذا نمى بالقصر لان فعل نمى واوي ويائي في ان واحد فيقال نما ينمي ونما ينمو يجوز ان يكتب على الوجهين. ثم ذكر المسألة الثانية قائلا وهي اي زكاة احد اركان ثاني الاسلام وفرضت بالمدينة فالزكاة ركن من اركان الاسلام ومبانيه العظام الخمسة المعدودة في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس وذكر منها ايتاء الزكاة وكان فرضها في المدينة في اشهر اقوال اهل العلم. واصح الاقوال الثلاثة ان ابتداء فرضها كان مكة وبيان مقاديرها نصابا ومقدارا وقع في المدينة النبوية فوقع الفرض الاجمالي في مكة تهيئة للنفوس ووقع الفرض التفصيلي في المدينة لما النفوس واستقرت القلوب الايمان. فان المال يثقل على النفس. ومبادرة العباد بامر في اموالهم ربما ثقل عليهم اول الاسلام. فجيء بتدريج الزكاة ببيان فرضها في مكة ثم بينت مقادير الفروض وما يجب من الاموال وما يخرج منها وتحديد اهلها في المدينة النبوية. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وهي شرعا اي الزكاة حق في مال مخصوص واطلق وهذا الحق ولم يقيده خلافا لما ذكره في كشف المخدرات فان المصنف في كشف المخدرات قال كغيره من الحنابل حق واجب وهو اللاية لان الحق عند الفقهاء ومنهم الحنابلة يطلق على ما يشمل واجبة والمستحب فكان لابد من تقييده بقيد الوجوب ليعلم انه حق واجب. ثم قال بمال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والخصوص في الحدود الفقهية يريد به الفقهاء التعيين والتبيين. فمعنى قولهم في حق واجب في مال مخصوص اي معين مبين لطائفة مخصوصة اي معينة مبينة في وقت مخصوص اي معين مبين. وتقدم الاعلام بان الموافق للخطاب الشرعي والتعبير عن هذا المعنى بقولنا معلوم فهو الوارد في قول الله تعالى في ايام معلومات في ادلة دالة على ان بيان هذا المعنى وضع له في الشرع كلمة حقيقة بالاعتداد بها وهي كونه معلوما ووقع التعبير بذلك في كلام قدماء الفقهاء والحفاظ ابي عبدالله ما لك بن انس امام دار الهجرة في الموطأ وابي عيسى الترمذي في جامعه. فالاولى ذكر كلمة معلوم عوض كلمة مخصوص فيقال حق واجب في مال معلوم لطائفة معلومة في وقت معلوم. وسيأتي بيان ما يتعلق بهذه في الجملة في مواضعه من الكتاب ثم ذكر مسألة الرابعة فقال شروط وجوبها اي الزكاة خمسة اشياء فبين ان الزكاة لا تجب الا بشروط خمسة فاذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجبت الزكاة واذا لم تجتمع هذه الشروط خمسة لم تجب الزكاة. ثم ذكر المسألة الخامسة قائلا احدها الاسلام اي احد هذه الشروط الاسلام وبين المراد بالاسلام فقال اي اسلام المالك فلا تجب على الكافر ولو مرتدا لا زكاة الا على مسلم. ثم ذكر المسألة السادسة فقال والثاني من الشروط الحرية. لا جمالها اي وجدان اصل الحرية. فاذا وجد اصل الحرية ولو ناقصا وجبت الزكاة والحرية الناقصة تكون في حق المبعض اي الذي عتق بعضه بقدر ما ادى من كاتبته فيكون بعضه قد عتق بالمكاتبة وبقي بعضه لم يعتق بعد. فاذا عتق ربعه فان اصل الحرية موجود فيه فتجب عليه الزكاة كما قال فتجب على وعظ بقدر ملكه اي في حريته. فاذا عتق منه ربعه فعليه من الزكاة ربع المال. فلو قدر ان مبعضا عتق نصفه او عتق ربعه وبقي ثلاثة ارباعه لم تعتق. وملك حال حريته مئة من الابل. فان المال الذي يزكيه من الابل هو بقدر ما عتق منه وهو الربع فيكون عليه زكاة خمسة وعشرين بعيرا من هذه الابل. هذا معنى قولهم فتجب على المبعض بقدر ملكه. وقال بعض الحنابلة بهذا الموضع وستجب على المبعض بقدر حريته في ملكه بقسطه. ومعنى هذه الجملة لانه يزكي مما ملك بالحرية من ماله بقدر ما عتق منه كالمثال الذي من انه لو قدر انه ملك مئة من الابل وعتق منه الربع فان الذي يجب عليه الزكاة فيه من ما له الذي ملك في حريته وربع ذلك المال لاستقرار ملكه فيه بخلاف باقي المال فانه لم يستقر ملكه فيه ثم قال متمما هذه المسألة ولا تجب على رفيق ولو مكاتبا. والمكاتب هو الذي كاتب سيده على عتقه بمال منجم يدفعه اليه. هو الذي كاتب سيده على عتقه بمال منجم والمقصود بالمال المنجم الذي وضع في مواقيت معينة فيكون قد سيده على ان يدفع اليه اثنا عشر الف ريال يدفع كل شهر منها الفا فاذا فرغ منها عتقت رقبته وهذا هو الذي يسمى المكاتب فلا تجب عليه زكاة ثم ثم قال في المسألة السابعة ولا يملك غير المكاتب ولو ملك. اي ان ما من لم يكن عتيقا خالصا او مكاتبا فانه لا يملك شيئا فالعبد المملوك لا يملك شيئا. فلو قدر ان رجلا عنده مئة من الرقيق وكل كل واحد من الرقيق عنده مال فهذا المال ليس ملكا له وانما هو ملك لسيده لانه تابع له. فالرقيق وما تبعه تبعه هو ملك لذلك فلا يكون مالكا له في المذهب ثم ذكر المسألة الثامنة فقال والثالث اي الشرط الثالث ملك النصاب اي ان يحوز الى ماله النصاب المعين شرعا. وسيأتي بيانه في واستثنى الحنابلة من ذلك من حجر عليه لفلفه من حجر عليه لسلته لانه ممنوع من التصرف حكما في ما له. فلا يكون حينئذ مأمورا بالزكاة فيه. فلو قدر ان رجلا عليه دين وله مال ابل او غنم او بقر او اثمان او غيرها ثم حجر عليه ولي الامر ومنعه من التصرف في ماله فانه لا تجب عليه الزكاة لان ملكه للنصاب موقوف عنه حكما فانه لا يتصرف بماله فقد رفع الامام يده او نائبه فقد رفع الامام او نائبه يده عن التصرف في ما له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى تقريبا في ملكي النصاب وملك النصاب يكون على حالين عند الحنابلة. الاول ان يكون ملكا للنصاب تقديرا ان يكون ملكا للنصاب تقديرا الثاني والثاني ان يكون ملكا للنصاب تحديدا ان يكون ملكا النصاب تحديدا. فالاول في الاثمان اي الذهب والفضة. وقيم عروض التجارة يا رب فتجب فيها مع نقص يسير كالحبة والحبتين. فيكون المقدر من النصاب الاتي على وجه التقريب فلو نقص قدرا يسيرا حكم بكونه مالكا للنصار واما الثاني وهو ما كان تحديدا فهو كما قال بعد وتحديدا في غير الاثمان ان فلو نقص نصاب الحب والثمن يسيرا لم تجب. فاذا نقص يسير منه لم يجب اما التحديد فلا بد منه. ثم قال بعد ذلك في المسألة التاسعة والرابع الملك التام. وهذا الشرط اشار اليه غيره من الحنابلة بعبارة اجل. فقالوا والرابع استقراره اي استقرار الملك بان يكون ثابتا في يده قادرا عليه متمكنا منه. ثم قال فلا زكاة على سيد في دين كتابة ملكه فيه فمن كاتب رقيقه على مال يدفعه لا يجب في ذلك المال على زكاة لانه ناقص الملك له. ففي المثال المتقدم ممن سيده على اثني عشر الفا فانه لا تجب على السيد زكاة الاثني عشر الفا. لانه لم معدو ثم قال ولا في حصة مضارب قبل قسمة ولو ملكت بالظهور. اي في من كان بينه وبين غيره شركة مضاربة وله حصة من ربحها ولم تقسم بعد فاذا لم تقسم بعد فانه لا تجب عليه زكاة فيها ولو ملكت بالظهور اي ولو علمت قبل قسمتها فلو قدر انه هو اخر اشترك في شيء من بهيمة الانعام وكان له نصيب وللاخر نصيب ثم علم زيادتها ماؤها وقدر ما زاد فيها قبل قسمتها وظهر ذلك وبان. فانه لا تجب عليه الزكاة حتى تقسم ويستقر الملك له فعند ذلك تجب الزكاة فيه. ولذلك قال لنقص ملكه بعد استقراره ثم قال لانه وقاية لرأس المال بدليل انه لو خسر المال بقدر ما لم يكن للمضارب شيء يعني انه لو وقعت خسارة بعد هذه الزيادة التي علمت فانه لا يكون لي المضارب شيء منها ولا يجوز له ان يشترط على من دفع اليه المال ان يدفع له تلك الزيادة التي علمت وبانت لانها ذهبت وزالت قبل القسمة فلا حق له فيها ولا حق عليه فيها. فليس له ان يطالب بها بعد عدمها ولا يوجب عليه زكاة فيها قبل دخولها في ملكه. ثم قال في المسألة العاشرة ويزكي رب قل ما لي حصته من الربح كالعصم تبعا له. اي ان نماء المال تابع له. فاذا نتجت السائمة او ربحت التجارة كانت هذه الزيادة تابعة لاصل المال. فلو قدر ان انسانا عنده تجارة وعمل فيها بعمل ثم ربح فيها فزادت ضعفا فان هذا الضعف وان لم يتم الحول يكون تابعا لاصل المال فيلحق به وهذه من مسائل التابع الذي يلحق باصله. ثم قال في المسألة الخامسة والخامس تمام الحول يعني كماله لاثمان وغيرها من الاموال. واستثنى من ذلك الحنابلة ثلاثة اشياء احدها الخارج من الارض احدها الخارج من الارض فيذكره بعضهم بقوله الا في معشر اي محكوم بوجوب اخراج العشر منه كما سيأتي وهو الخارج من الحبوب والثمار وما الحق بها كالعسل والركاز ونحوه والثاني نتاج السائمة اي الزيادة التي تكون في بهيمة الانعام. والثالث ربح التجارة. والثالث ربح التجارة ثم قال ولا يضر نقص نصف يوم نصف اليوم لا يكون قادحا في تمام الحول. لان النصف يلحق ببقية ما مضى من فلو قدر ان انسانا كمل عليه عام ونصف يوم وبقي نصف اليوم فانه لا يضر هذا ويخرج الزكاة حينئذ. وهذه الشروط المذكورة شروط عامة للزكاة سيأتي في ذكر بهيمة الانعام شروط تختص بها تزيد على هذه الشروط العامة ثم قال في المسألة الثانية عشرة وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون. لان معقد الزكاة المال فاذا ملك هذا المال وجب الاخراج لحق الله فيه ولو كان مالكه صغيرا او مجنونا ممنوعا من التصرف فيه ويخرجه عنهما وليهما. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال وهي اي الزكاة واجبة في خمسة اشياء من الاموال احدها في سائمة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. والثاني خارج من الارض من حبوب وثمار ومعدن وركاز. والثالث في العسل. والرابع في الاثمان والمقصود بها النقدان الذهب والفضة والخامس في عروظ التجارة فهذه الاموال الخمسة تجب فيها الزكاة. واجود مما المصنف هنا ما ذكره غيره من الاصحاب من ان الاموال تجب في في اربعة اشياء احدها سائمة بهيمة الانعام وثنيها الخارج من الارض وثالثها الاثمان وهي النقدان من ذهب وفضة ورابعها عروض التجارة لان العسل ملحق في احكامه بالخارج من الارض. لانه عندهم تبع لكون العسل يقتات من الزهر وغيره ثم يخرج من بطنه ما يخرج فاصل مخرج هذا المال من هذه الجهة فيلحقونه في احكامه بالخارج من الارض. ومن الحنابلة من جعل الخارج من الارض شيئا وجعل على الحبوب والثمار شيئا فوافق في العدد وخالف في المعدود. فهي عنده خمسة الا انه جعل الخرجة من وجعل الحبوب والثمار شيئا اخر ولم يعد العسل والاتقن عدها اربعة على ما سبق. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال ولا تجب الزكاة في باقي الاموال اذا لم تكن للتجارة لانها اذا كانت للتجارة فهي عروض لها تجب فيها الزكاة سواء كانت تلك الاموال حيوانا كالرقيق والخيل والطير ونحوها. او غير حيوان الجواهل والثياب والسلاح والات الصناع التي يتخذونها في صنائعهم ونحوها. ثم ذكر الخامسة عشرة فقال ويمنع وجوبها اي الزكاة دين ينقص النصاب. سواء كان النصاب او غيرها فاذا كان على العبد دين ينقص النصاب فانه يمنع الزكاة اذا انقصها عن النصاب. فلو قدر ان انسانا له مال يبلغ النفاق وعليه دين فاذا انقص هذا الدين من ماله لم يبلغ النفاق فحينئذ يمنع وجوبها وجود الدين. فاذا رجع الدين على المال بانقاصه عن النصاب لم يكن فيه زكاة اما ان انقص المال لكن لم ينقصه عن النصاب فانه حينئذ لا يكون في وجوب الزكاة فيما بقي من ماله. فلو قدر ان انسانا له مال وعليه دين فاذا جمع ماله وانقص منه الدين بقي قدر النصاب. فحينئذ يجب عليه الزكاة فيما بقي لانه يبلغ نصابا. لكن لو قدر انه انقصه منه فنقص عن النصاب فحين اذ لا زكاة فيه عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة السادسة عشر فقال ولو كان الدين كفارة اي ولو كان الدين الثابت في الذمة كفارة واجبة على العبد. فلو كان الانسان عليه كفارة جماع في رمضان او ظهار ولم يقدر الا على الاطعام وكان ذلك الاطعام ينقص النصاب من ما له فحينئذ يمنع وجوبها ولو كان ذلك الدين كفارة ويلحق الكفارة ما كان شبيها لها كذين الحج ممن لم يحج لديه مال ويريد ان ان يحج بهذا المال. فحينئذ لو قدر ان هذا المال الذي يعده للحج نقص من مال النصاب فحين اذ يمنع وجوب الزكاة وكذلك لو كان عليه نذر مطلق وقيمة ذلك النذر تنقص من ماله بما ينقص عن النصاب فيمنع وجوب الزكاة. ثم قال في المسألة السابعة عشرة ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته ولو لم يوصي بها لانها حق واجب لله فتجب في شركته فلو مات وعليه الزكاة اخذت من المال ولو لم تكن في وصيته. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة شارعا في ذكر الاموال وما يجب فيها مبتدأ ببهيمة الانعام قال وسرق في زكاة بهيمة الانعام ثلاثة شروط فمهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم المتقدم عدها من الاموال التي تجب فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة الا ثلاثة شروط زائدة عن الشروط الخمسة العامة التي تقدم ذكرها ثم قال في المسألة التاسعة عشرة احدها اي احد تلك الشروط وهو اولها ان تتخذ للدرس اي للحلب والنفذ والتثمين لا للعمل فلا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها كالابل التي تؤجر. فمن اتخذ ابلا اعدها ركابا للناس يستأجرها الناس منه للركوب فلا تجب فيها لانها لم تعد للدر والنسل والتسمين وانما اعدت للعمل فلا تجب عليها فلا تجب عليه فيها كاف ثم قالت في المسألة الثانية في المسألة العشرين والثاني اي من الشروط ان ترعى المباح اكثر الحوض والمراد بالمباح الذي لا يملك من المراعي. فاذا رعت المباح غير المملوك اكثر الحول وجبت فيها الزكاة. ولا تشترط نية الصوم اي لا تشترط ان ينوي فلا ان ينوي مالكها كون هذه الابل راعية في هذه المراعي. بل متى اطلقها ولم يعلفها فانها تكون سائمة اذا وجد فهذا المعنى فاذا رعت اكثر الحول واكلت من الكلأ المباح في الارظ فانها تكون سائمة ثم قال في المسألة الحادية الحادية والعشرين والثالث اي من الشروط ان تبلغ نصابه اي المقدار المبين في الشرع ولا شيء فيما دونه الا اذا كان عروضا لا شيء في دون ما دون النصاب الا اذا كان عروضا اي كانت للبيع والشراء. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين فاقل نصاب الابل وهي اول بهيمة الانعام المعدودة في هذا الباب مخاتية مخاتي او عراض. والمراد بالبخاتي فالابل ذوات الثنامين. والعراض الابل ذوات السنام لان الابل العراب هي الابل العربية الخالصة واما البخاة فهي الابل العجمية وعند قوم هي ابل متولدة بين عربي وعجمي. لكن ان هذه الابل هي التي تكون في جهات العجم فلا توجد في بلاد العرب. واما العراق فهي التي توجد في العرب وهي ذوات السنام فهذه وتلك في كليهما تجب الزكاة اذا بلغت النصاب واقل نصاب الابل خمس فاذا ملك خمسا من الابل يكون مالكا لاقل نصاب تجب فيه الزكاة من الابل ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين بعد بيان النصاب مبينا الواجب فيها وفيها شاة اجماعا اي تجب في هذه الخمس من حق الزكاة ان يخرج مالكها شاة والمراد بالشاة اذا اطلقت الانثى سواء من ظأن او معز الا انهما يفترقان في سنهما المجزئ فالمجزئ من الضاني ستة اشهر. والمجزي من المعزي سنة فمن كانت عنده خمس من الابل وجبت عليه شاة فان اخرجها من الضأن وجب ان يكون سنها ستة اشهر فما فوق. وان اخرجها من المعز وجب ان يكون سنها سنة فما فوق والقول فيها كالقول في الاضاحي فان القول فيما يتعلق باحكام الانعام في ابوابها المختلفة باب واحد وهذا يعين على فهم احكام بهيمة الانعام فيما تفرق من الابواب فاذا ردت الى اصلها المقرر المبين في الشرع وهو احكام الاضاحي تبينت بقية احكامها في سائر الابواب ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين وفي عشر من الابل شاتان شاتان. فاذا بلغت الابل عشرا وجب عليه شاتان ثم قالت في المسألة الخامسة والعشرين وفي خمسة عشر بعيرا ثلاث شياه فاذا فملك خمسة عشر بعيرا ففيه كم؟ ثلاث شياه وان نقص العدد عن النصاب الذي يلي النصاب الاول كان وقفا وعفوا لا تجب لا يجب في شيء فلو ملك اربعة عشر من الابل ففيها شاتان والزائد واقص معفو عنه ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين وفي عشرين وفي عشرين اربع شياه اجماعا. ثم قال في المسألة السابعة والعشرين وفي خمس وعشرين بنت مخاض وبين المراد بها فقال وهي التي لها سنة ودخلت ثانية اي التي كملت لها سنة ودخلت في السنة الثانية. سميت ببنت مخاض لان امها تكون حينئذ غالبا ماخضا اي حاملا. فيقال بنتما اي بنت حمل والتقدير بنت ناقة حاملة فتكون امها في العادة الجارية حينئذ امنة فيقال بنت له بنت مخاض. والماخض هي الحامل. ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان فاذا ملك ستا وثلاثين وجب عليه بنت لابون وبنت اللبون هي التي كملت لها سنتان وتقدير معناها بنت ناقة ذات لبن بنت ناقة ذات لبن فتكون امها حينئذ قد وضعت حملها وهي ذات لبن حينئذ ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين وفي ست واربعين حقة وهي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت حقة بانها مستحقة لطرق الفحل لها اي ضرابها انجابها شيء من الابل بعد ضرابها. فمتى ملك الانسان ستا واربعين؟ ففيها حقة. والحقة في الخطاب الشرعي وما تعرفه العرب قديما غير ما ائتلفت عليه مقولة اهل الابل بارضنا في الازمان المتأخرة فان اسنان الابل عندهم وضعت لها اسماء غير التي يعرفها العرب الاول وجرت عليها الاحكام. فالحقة عند اهل الابل اليوم ليست هي الحقة عند الاوائل فان اسنان الابل عند اهلها اليوم اول ما تبتدئ بالمفرودة ثم تليها الحقة وتليها اللقية ثم تليها الجذعة. وهنا يوافقون العرب الاول. فالحقة عندهم هم اليوم هي ذات سنتين وكأنهم سموها حقة لانها صارت مستحقة للانتفاع بها من ركوب على ظهرها او غير ذلك فتكون قد قويت. واما المفرودة فسموها بذلك لانها تكون قد استغنت عن حليب امها فتفرد انهى وان لقي في السنة الثالثة تكون قد صلحت لملاقاة الفحل لضرابها. ثم قال بعد ذلك ففي المسألة الثلاثين وفي احدى وستين جذعة فاذا بلغت احدى وستين وجبت فيها جذعته والجذعة كما قال المصنف وهي التي تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة وهي عندهم جدعة لانها تتحرى سقوط اسنانها. فالجدع هو ما لم يسقط له سن بعد فاذا سقط له سن بعد ذلك يكون يكون قد صار ثنيا انتقل الى السن التي تليه وهذا في الغنم او في ابني كذلك ثم قال بعد ذلك وفي ست وسبعين بنت وهي المسألة والثلاثين وفي ست وسبعين بنتا لبون. وفي ذكر في المسألة الثانية والثلاثين وفي احدى وتسعين حقتان ان اجماعا ثم قال في المسألة الثالثة والثلاثين وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهذه هي القاعدة الكلية زكاة الابل فما سبق في مقادير معينة. واما هذه المسألة فانها تذكر قاعدة كلية من انه بعد ذلك يكون في في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فلو بلغت مثلا الابل مئة وثلاثين ففيها بنت لبون وحقة. لان اربعين تكون ببنت لابون واربعين تكون ببنتي لابون وهذه ثمانون. ويبقى من المئة والثلاثين. خمسون فتكون حقة واذا استوى الواجب منهما خير الانسان بينهما وبلغت الابل مئتين جاز له ان يخرج من بنات اللابون خمسا ومن او من الحقق اربعا سيكون مخيرا بعد ذلك فيهما. ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين فقال واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية على الاصح في الوحشية اي في وجوب الزكاة فيها وهو المذهب والاهلية هي الانسة بالناس والوحشية هي التي لا تأنس بهم. فمتى ملكت الوحشية واجتمعت فيها الزكاة وجبت فيها الزكاة كالاهلية واقل نصابها ثلاثون والواجب فيها كما قال وفيها تبيع او تبيعة وهو اي تبيع ما تم له سنة وكذلك التبعية. فمن ملك ثلاثين من البقر وجب عليه تبيع او تبيعة وهو ما تم له سنة منها فيكون مخيرا في اخراجه ذكرا او اخراجه انثى ثم قال في المسألة السادسة والثلاثين وفي اربعين بقرة مسنة. فاذا بلغ ملكه من البقر اربعين وجبت عليه مسنة وهي التي لها سنتان ولا فرض في البقر غير هذين السنين اي التبيعي والمسنة. فلا يجب على ما لك البقر الا احدهما شرطه وقدره في الشرع. ثم ذكر في المسألة السابعة والثلاثين عن قاعدة الكلية. في زكاة فقال وفي ستين تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. فاذا ملكت فينا ففيهما ففيها تبعان لانها ثلاثون وثلاثون. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة كالمتقدم فلو قدر ان انسانا ملك تسعين من البقر فان يجب عليه كم؟ ثلاثة اتبعة او ثلاثة تبيعات مخيرا بين الذكران والاناث فاذا بلغت ما يتفق فيهما خير الانسان بينهما. فلو قدر انه ملك بعد ذلك مئة وعشرين من البقر فان شاء اخرج اربعة اتبعة او ثلاث مسنة ثم ذكر والمسألة الثامنة والثلاثين فقال واقل نقاب الغنم اربعون اجماعا وفيها شاة والمراد بالشاة ايش؟ الانثى من الضاد او المعي فما كان من الضان سيكون له ستة اشهر وما كان من الماعز تكون له سنة تكون له سنة ثم قال اجماعا في الاهلية اي في بالغنم الاهلية من الماعز لها سنة او جذعة من الضان لها ستة اشهر. ثم قال في المسألة التاسعة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان. ثم قال في المسألة اربعين وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم قال بعد ذلك وفي اربع مئة اربع شياه وعلم من ذلك ان ما قبلها يكون الواجب فيه ثلاث حتى تبلغ الاربعمائة فاذا بلغت الاربعمائة عن اربعمائة ففيها اربع شياه فما كان بين المائتين وواحدة الى تسع وتسعين وثلاث مئة ففيها ثلاث شياه ثم قال في المسألة الثانية الثانية واربعين ثم في كل مئة شاة شاة فاذا ملك ست مئة من الغنم ففيها ست شياه او سبع مئة ففيها سبع شياه. ثم ختم هذا الباب بقوله في المسألة الثالثة والاربعين والخلطة بضم الخاء المعجمة الشركة ويجوز الشركة في بهيمة الانعام دون غيرها من الاموال لها تأثير في الزكاة ايجابا واسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بين مالين في بهيمة الانعام تصير المال مالا واحدا. سواء كانت سلطة اعيان او خلطة اوصاف كأن يكون قد اشترك في النص لكل واحد منهما او اشتركا مع معرفة كل واحد منهما اصلى ماله من باوصافها وحليتها فاذا اشتركا بينهما غيرت الخلطة هذين المالين مالا واحدا بشرطها وشرطها عند الحنابلة في الراجح من المذهب اشتراكها في خمسة اشياء اولها المراح المراح. اخره حاء وهو موضع المبيت والمأوى. والثاني اشتراكها في المحلب والمراد به موضع حلبها والثالث اشتراكها في المسرح اشتراكها في المسرح والمراد به موضع خروجها في طلب الكلأ. يقال سرحت الابل او الغنم او البقر اذا خرجت مرعاها. والرابع الفحم. اشتراكها في الفحم بان يكون طروقا للمالين جميعا. والخامس اشتراكها في المرعى في المرعى اي موضع الرعي. واشرت الى هذه الشروط بقولي وخلطة الزكاة في الانعام وخلطة الزكاة في الانعام من شركت فيها خمسة تمام وخلطة الزكاة في الانعام ان شركت ان شركت في خمسة تمام مراحها ومسرح والمحلب مراحها ومسرح والمحلب وفحلها والمرعى فيها يطلب. الشطر الثاني وفحلها والمرعى فيها يطلب مراحها ومسرح ومحلب وفحلها والمرعى فيها يطلب. فاذا اجتمعت في هذه الاشياء الخمس فان المالين يكون يكونان مالا واحدا فلو قدر ان رجلا ملك آآ بعيرين واخر ملك ثلاثة من الابل ثم اجتمع في هذه الامور الخمس فان السلطة بينهما تصير هذي تصير هذه الابل جميعا قد بلغت النصاب وهو خمس ثم يخرج ما يجب فيها وهو الشاه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق