السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا هذه طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس الرابع والاربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة في اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد اربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ القاصر جل المقاصد العلامة عبدالرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الجواب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام في علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فقد انتهى بنا البيان اذا قول المصنف في الاول منهما فصل في بيان زكاة الخارج من الارض. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن البعلي رحمه الله تعالى. فصل في بيان زكاة في الخارج من الارض تجب الزكاة في كل مكين مدخر من حده من قوت وغيره. فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير الارز والحمص والجلبان والعدس والدخن والذرة والترمس والكرسنة وبذر القطن والكتان بفتح الكاف وبذر وبذر الخساء ونحوها. ولا تجب في نحو جوز وشيء جوز وتين وعناب وزيتون وتوت ومشمش ونحويها ولا تجد في بقية الفواكه كتفاح واجياص واجياص وكمثرى ونحو ذلك كرمان وسفرجل وخوخ ولا تجب في بقية الفواكه من قواعد الكلمات العربية يقولون لا تجتمع الجيم والصاد في كلمة عربية لا تجتمع الجيم والصاد في كلمة عربية فاذا اجتمعتا في كلمة فتكون اعجمية نعم. ولا تجب في بقية الفواكه كتفاح واجاص واجاص وكمثرى ونحو ذلك كرمان وسفرجل وخوخ ونحوها وانما تجب فيما تجب فيه بشرطين احدهما ان يبلغ نصابا وقدره اي النصاب بعد حب وبعد جفاف خمسة اوسق وهي اي الخمسة او سوق ثلاث مئة صاع والوصف كسري الواو وفتحها ستون صاعا اجماعا والصاع خمسة ارطال وثلث وثلث ركن بالعراقي وهي اي الثلاثمائة صاع ثلاثمئة رطل واثنان واربعون بطلا وستة وستة اسباع رطب في الرطل الدمشقي وما وافقه ومئتان وخمسة وثمانون بترا وخمسة اسباع لتر في الحلبي وما وافقه. والف وستمائة رطل في العراق. الشرط الثاني ملكه اي النصاب وقت وجوبها اي الزكاة وهو اي وقت وجوبها في الحد اشتداده وفي التمر وفي الثمر بدو صلاحه ولا يستقر وجوب الزكاة الا بجعلهما اي الحبوب والثمار في بيدن ونحوه. اي البيدج كجريف ومشطاح. ويجب العشر وهو واحد من عشر من عشرة اجماع فينا الا بجعلهما الا بجعلهما اي الحبوب والثمار في بيدر ونحوه اي البيدر فجرين بالنور هذا غلط. كجرين ومصباح. نعم اي المائدة كجنين ومسطاح ويجب العشر وهو واحد من عشرة اجماعا فيما اي في ثمن او زرع او زرع سقي بلا كلفة كالذي يشرب يشرب بعروقه وهو البعل او بغيث او سيح ويجب نصفه اي العشر فيما سقي بها اي الكلفة كدولاب تديره البقر ونحوه. ويجب ثلاثة ارباعه اي العشر فيما سقي بهما اي بالكلفة وغيرهما نصفين. فان تفاوت اي السقي بكلفة وبغيرها بان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر الاكثر من السقيين نفعا ونموا نصا فلا اعتبار فلا اعتبار بعدد السقيات ومع الجهل اي جهل مقدار السقي فلن يدرى ايهما اكثر او جهل الاكثر نفعا ونموا ويجب العشر ويجتمع عشب وخراج في ارض خراجية فالخراج في رقبتها والعسر في غلتها وهي اي الارض الخرجية الخرجية ما فتحت عنوة بفتح العين اي قهرا وغلبة السيف. ولم تقسم بين الغانمين غير مكة مكة المشرفة وذلك كمصر والشام والعراق وتضمين اموال العشب والارض الخرجية باطل. ويجب في العسل من من النحل العشر نصا سواء اخذ اخذه من مواد كرؤوس الجبال او من ارض مملوكة. ونصابه اي العسل مائة وستون بطلا عراقية وهي اربعة وثلاثون رطنا وسبعة رطل دمشقي. ومن استخرج من معدن بكسر الدال وهو كل متولد في الارض من غير جنسها نصابا من ذهب او فضة او ما يبلغ قيمة احدهما من غيرهما كصفر ورصاص ياقوت وعقيق وكحل وزفت وقار ونفط وملح وزئبق ونحو ذلك بعد سبك وتصفية ففيه ربع العشر في الحال يجب اخراجه من عينها ان كانت اثمانا او قيمتها ان لم تكن اثمانا. ويجب في الركاز وهو الكنز ولو كان قليلا الخمس. وهو ما وجد من دفن من دفن بكسر الدال اي دفين الجاهلية عليه او على بعضه علامة كفر فقط اي لا علامة اسلام فان من علامة كفر او كان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقمة لا يملك الا بالتعريف. يصرف الخمس منه بمصرف الفيئ المطلق للمصالح كلها ولا يمنع من وجوبه اي من وجوب اخراجه اي من وجوب اخراجه الخمساء دين وباقيه اي باق لواجده ولو اجيرا لنقض حائط او حفر بئر ولا يكون لواجده ان استأجر ان استأجر لطلبه بل يكون عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المنتظمة في باب الزكاة بين فيه حكم نوع من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي الخارج من الارض قال رحمه الله فصل في بيان زكاة الخارج من الارض. ولم يبين بين يدي هذا الفصل تقدمة له هذا الخارج ليتعين استغناء بما ذكره في تضاعيفه والاولى ان يقدم ما يعين على تعيينه لانه اذا امكنت معرفته سهل تصور احكامه. والخارج من الارض عند الحابلة نوعان. احدهم هما اصلي وهو الحبوب والثمار والمعدن والركاز والاخر تابع له وهو العسل. الحقوه بالخارج من الارض. لمشابهته له في تعيين وقت جبايته فكما ان الحب والثمار تؤخذ في زمن معين عند اشتداد حب ونضوج ثمر فكذلك يكون للعسل زمن معين يجمع فيه من موضع النحل فالحق عندهم العسل بالخارج من الارض وان كان ليس كذلك حقيقة ثمان مصنف رحمه الله تعالى بين الاحكام المتعلقة بزكاة الخارج من الارض ذاكرا احدى وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى في قوله تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من حب من قوت وغيره من حب ليس بالهاء. من حب من قوت وغير فبين ان الزكاة واجبة في الحد وغيره اي الثمار اذا اجتمعا فيها شرطان احدهما الكيل والثاني الادخار وهما في قوله في كل مكيل مدخر. والمراد بالمكين ما له عيار يعرف به قدره. فاذا امكن ضبط قدره بمعيار سمي كيدا بصاع او نحوه. والمراد بالادخار الحفظ والانتفاع به بعد مدة طويلة من جنيه فاذا وجد هذان الشرطان في شيء خارج من الارض فقد وجبت فيه الزكاة سواء كان مما يخفات به اي ينتفع الناس باكله يكون من اقواتهم او لم يكن كذلك. ثم ذكر المسألة الثانية فقال فتجب في كل الحبوب وهي مبينة مبينة لسابقتها. ثم ذكر انواع الحبوب ممثلا بقوله في الحنطة والشعير والاغز والحنص والحمص والجلباني والعدس والدخن والذرة والترمس والكرسنة وبذر وبذر القطن اي بذره والكتان بفتح الكاف وبذر ويا حين وبدء القتاء ونحوها فما كان من هذه الاجناس وما جرى مجراها فيه الزكاة من الحبوب لجمعه بين وصف الكيل والادخار. ثم قال في المساجد الثالثة ولا تجب وفي نحو جوز وتين وعناب وزيتون وتوت ومشمش ونحوها في ما سبق عنها اما بوصفين جميعا او باحدهما ثم قال في المسألة الرابعة لا تجب في بقية الفواكه كتفاح واجاصة وكمثرى ونحو ذلك كرمان وسفرجل وخوخ ونحويها لفوات الوصفين او احدهما منهما. والمراد بوجود هذين الوصفين باعتبار الجارية في كل زمان لا بعين زمان دون غيره فان الزمان الاخير صار من المنكر كاينين اللي الناس ان يحفظوا شيئا مما لم يكن الناس لهم قدرة في حفظه في الزمن الاول. لما وهبهم الله عز وجل من الات التبريد المسماة بالثلاجات ما لم يكن عند الاوائل. وهي الات تحتاج الى ومشقة فلا اعتداد لعارض من الحال. بل العبرة في امكان الحفظ هو كون ذلك عادة جارية في كل زمن لا تختص بزمن دون غيره فيكون من الاحوال العامة للامم جميعا وهذا من رفق الشريعة بالخلق وصلاحيتها لكل زمان ومكان. ثم قالت المسألة الخامسة وانما تجب فيما تجب فيه بشرطين. مبينا ان الزكاة لا تجب فيما سلف ذكره من الحبوب والثمار الا بشرطين. بين اولهما في المسألة الثالثة فقال احدهما ان يبلغا اي ان يبلغ ذلك المكيل المدخر نصابا معينا مبينا في الشرع. ثم عينه في مسألة السابعة فقال وقدره اي النصاب بعد تصفية حب وبعد جفاف ثمن خمسة او ثق فمقدار النصاب في الحبوب والثمار هو خمسة اوسق وذلك بعد تصفية حب اي من قشره وبعد جفاف ثمر ان يمسيه. فاذا صفي الحب من قشر به وما خرج عن حقيقته وجفف التمر ان يبس وذهبت رطوبته المعتادة فخلص منهما خمسة او ساق فقد بلغ ذلك القدر نصابا. ثم رحمه الله تعالى مقدار هذه الخمسة اوسك فقال في المسألة الثامنة وهي اي الخمسة اوسق ثلاث مئة صاع. واطلق الصاع للعلم بانه عند الاطلاق ينصرف الى الصاع النبوي لان الصاع مكيال يختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن وما للناس اليوم منه انواع والمعتد به منها هو الصاع النبوي الذي كان معروفا مضبوطا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والوثق بكسر الواو وفتحها ستون صاعا مع فيتحصل من ضرب الستين في الخمسة من ضرب ستين في خمسة ثلاث مئة في صاع ثم بين رحمه الله تعالى مقدار الصاع بالارطال المعروفة في زمنه والغالب على المصنفين من الحنابلة كما سبقت الاشارة اليه في باب المياه انهم يذكرون من الاوزان ما كان في بلدانهم وهم يذكرون العراقي والدمشقي والحلبية والقدسية والبعلبكية فالغالب ذكرهم الموازين التي تتعلق بهذه البلدان لانها كانت بلاد الحنابلة فيذكرون ما يمكن عدل الوزن به ليحفظ باعتبار ما يجري في بلدانهم. وهذه الموازين قد تغيرت اليوم وصار الجاري في عرف الناس التقدير بالاكيال. والصاع في اقرب الاقوال انه ينيف عن الكيلين باربعين جراما. فالصاع الواحد هو قيلان واربعين جراما. وعامة متأخر الفقهاء يترجحون في اقوالهم بين الكلين والثلاثة اكيال. فلا ينقصون عن كيلين ولا يزيدون عن ثلاثة. في الغالب. والاشبه انه يقدر وبهذا القدر وهو فيلان واربعين جراما. فاذا ضرب في عدد الاسطح وهي الثلاث مئة تحصن من ذلك اثنا عشر وست مئة صاع فاذا كيلا فاذا بلغت الحبوب او الثمار ست مئة واثني عشر كيلا فقد بلغت النصاب ثم ذكر في المسألة التاسعة الشرط الثاني فقال الشرط الثاني ملكه اي النصاب وقت وجوبها اي الزكاة فلا تجب الزكاة في الحبوب والثمار وان اشتد حب وجف فثمر الا ان يكون ذلك مملوكا وقت الوجوب داخلا في حيازة صاحبه ثم ذكر في المسألة العاشرة وقت وجوبها فقال وهو اي وقت وجوبها في الحد اشتداده اي صلابته وقوته لان الحب حال كونه في الزرع يكون ممزوجا برطوبة تظعفه وربما كسر او عصر لكن اذا اخذ فاخرج ويبس اشتد وقوي فاذا اشتد الحب وقوي في الزرع دل ذلك على بلوغه واما التمر فوقت وجوبه بدو صلاحه. والمقصود ببدو الصلاح ظهور نضجه فاذا ظهر نضجه في شجره علم انه قد ازف وقت زكاته اذا اشتد الحب في زرعه يعني قوي وصلب بحيث اذا اخذ كان يابسا صلبا وليس لينا ونضجت الثمرة وصارت صالحة للاكل في شجرها فذلك وقت وجوب الزكاة. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة قال ولا يستقر وجوب الزكاة اي لا يثبت الا بجعلهما. اي الحبوب والثمار في بيدر ونحوه اي البيدر كجرين ومصباح اي لا يستقر وجوب الزكاة الا اذا اخذت والثمار من الزرع والشجر فجمعت في مكان يعد تيبيسها وتجفيفها ريفها وتهيئتها والانتفاع بها. فان اصحاب الزرع في كل زمان وان يجعلون وسط زروعهم مكانا يجبون اليه ما يحصدونه من حبوب وثمار كي يخلصوه من شوائبه اجعلوا كل نوع على حدة وهذا الموضع يسمى عند قوم بيدرا ويسمى عند قوم جرينا ويسمى عند قوم اصطاحا ويسمى عند قوم مربدا ولا سيما في التمر فكل هذه اسماء كل هذه اسماء للموضع الذي تجمع فيه الحبوب والثمار بعد اخذها من اشجارها فاذا جعل الحب او الثمر في ذلك الموضع فقد استقرت فيه الزكاة ووجبت ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة مقدار الواجب في ذلك النصاب من الزكاة فقال ويجب العسر وهو واحد من عشرة اجماعا فيما اي في ثمن او زرع سقيا بلا كلفة اي مؤونة ان كالذي يشرب بعروقه من ماء الارض وهو البعل اي يسمى بعليا او طيف وهو المطر او سيح اي ماء جار. فما سقي بلا الفة اي بلا مؤنة ولا مشقة فانه يجب فيه العشر. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة ويجب نصفه اي نصف العشر فيما سقي بها اي اي الكلفة كدولاب تديره البقر ونحوها في اي كان واضح من ابل تسقي الماء باخراجه من بئر ودفع في قنوات تفيض به الى الزرع او كان يستخرج بدلاء صغيرة فاذا وجد في تعاطي الزرع كلفة وكلفة ومشقة فيكون الثابت في حق صاحبه اذا نصابا نصف العشر. ثم قالت المسألة الرابعة عشرة ويجب ثلاثة ارباعه اي العشر فيما سقي بهما اي بالكلفة وغيرها نصفين اي نصفين بين الواجب فيما سقي بلا كلفة وفيما سقي بكلفة فاخذ من الاول نصف العشر واخذ من الثاني الربع فجمع فصار ثلاثة اربعين. فصار الواجب من حق الله عز وجل في الحبوب والثمار اذا بلغت نصابها المتقدم ثلاثة انواع النوع الاول ما يجب فيه العشر النوع الاول ما يجب فيه العشر وهو ما سقيا بلا كلفة والثاني ما يجب فيه نصف العسر وهو ما سقيا بكلفة والثالث ما يجب فيه ثلاثة ارباع العشر. وهو ما سقيا بهما. اي بالكلفة وغيرها فيكون زمنا قد سقاه بكلفة وزمنا قد استغنى بالغيث النازل من السماء ثم قالت المسألة الخامسة عشرة فان تفاوتا اي السقي بكلفة وبغيرها بان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر الاكثر من السقيين نفعا ونموا نصا اي عن الامام احمد. فان كانت سقاية ذلك الزرع بالكلفة وبغيرها معا فسقي زمنا بهذا وزمنا بهذا اعتبر الاكثر. فاذا كان اكثر السنة لا يسقيه او اكثر تلك الزرعة وقد تكون في اقل من سنة. فتكون في تلك الزرعة الواحدة كده بلا كلفة في اكثر مدتها. ثم في اخر مدتها توقف الغيث الذي يسقي ذلك الزرع او الماء الجاري الذي كان يفيض عليه فاحتاج الى مواصلة فقيه بكلفة فيحكم اكثر منهما وهو مثلا في هذه الصورة انه كان يسقيه اذا كلفة فيكون فيه العشب فان الغالب انه سقاه بكلفة ومؤونة حكم عليه بنص العشر. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة فلا اعتبار بعدد السقيات. لمشقة ضبطها. فانه يشق ضبط ما سقاه بثلاثة وما سقاه بغير كلفة. وربما سقي يوما او يومين او ثلاثة بريث السماء ثم في اليوم الرابع والخامس تقاه بماء استخرجه من بئر ثم في اليوم السادس رجع الغيث ثم في اليوم التابع رجع الى تعاطي استخراج الماء من البئر وهكذا دواليك بحيث لا يمكنه ان يضبط ذلك الا بعسر ومشقة. فلا اعتبار بعدد السقيات. وانما ينظر الى اكثر ما كان في تلك الزرعة من تقيها هل كان كلفة او بكلفة او بغيرها فانه ربما سقاه يوم من مرتين لحاجة الزرع وربما تركه اياما لم يسقه استغناء للزرع عن الماء فان اصحاب الزروع يعرفون ان رعاية الزرع بالسقي ربما اقتضت منع الماء عنه مدة ومن الزرع ما ما اذا ارسل عليه الماء اساء اليه وافسد ثمرته وهذا معروف عند ارباب الزرع من اهل النخيل وغيرهم ثم قالت المسألة السابعة عشرة ومع الجهل اي جهل مقدار السقي فلم يدرى ايهما اكثر او جهل الاكثر نفعا ونموا فيجب العسر فمتى جهل مقدار الانتفاع والنمو؟ هل كان بما سقاه كلفة او بغيرها فانه يجب العشر احتياطا. وطلبا لليقين في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قالت المسألة الثامنة عشرة ويجتمع عشر وخراج في ارض خراجية فالخراج في رقبتها والعشر في واشار في هذه المسألة الى وجوب حقين في زرع واحد وهي الارض الخرجية التي تزرع فيتحصن من حبها او ثمارها نصاب فبين انه يجب فيها عشر وخراجه وبين وجه ذلك قائلا فالخراج في رقبتها. يعني في اصل الارض نفسها والعشر في اي في الخارج منها من الحبوب والثمار. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة مبينا معنى الارض الخارجية وهي اي الارض الخارجية ما فتحت عنوتن بفتح العين اي قهرا وغلبة بالسيف ولم تقسم بين الغانمين غير مكة المشرفة وذلك كمصرى والشام والعراق. فهذه الاراضي التي فتحها المسلمون اراض خراجية. لان اهلها اما ان يكونوا قد صالحوا عليها وبقوا فيها او فروا منها وتركوها فلم تقسم بين الغانمين. فيعامل المنتفع بزرعها ممن لم يملك شيئا فيها باحياء يعامل بان يلزم بعشر وخراج فعليه عشر فيما بلغ النصاب من الحبوب والثمار وعليه خراج اي اجرة معينة مقابل انتفاعه بالارض فيجتمع عليه حقان يدفعهما الى ولي امره. ثم قال في المسألة العشرين وتضمين اموال اموال العشر والارض الخارجية باطل. والمراد بالتظمين تثبيته بقدر معلوم. فلا يجوز ان يجعل على اهلها قدر معلوم معين يدفعونه كل سنة بل ينظر الى حال في كل سنة بحسب ما يحيط بها ويحتف بها. فربما كثرت السماء والحبوب في سنة وربما قلت في سنة اخرى وربما ارتفعت اثمان الاراضي في سنة وربما قلت في اخرى لا يجوز جعل مقدار معين مضروب عليهم. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين شارعا في ذكر التابع للخارج من الارض ويجب في العسل من النحل العسر نصا اي عن الامام احمد رحمه الله تعالى سواء اخذه من مواطن كرؤوس الجبال والمراد بالمواد الذي لم يحيا فلا ملك لاحد فيه او من ارض مملوكة له او لغيره لان العسل لا يملك بملك الارض كالصيد فلو دخل انسان الى ارض ليست ملكا له فان العسل الذي فيها يكون ملكا له اذا حازه فهو كالصيد مالكه من اصابه. والمراد بذلك ما لم يكن مهيئا كما صار اليوم موجودا من المناحل المعدة للنحل. وانما المراد ما كان باعتبار وضعه قدرا فان الله وتعالى ربما جعل خلية للنحل في هذه الشجرة او تلك الشجرة بلا تعاطي اصحابها صنعة ذلك فمتى كان كذلك فانهم لا يملكون العسل بملك الارض كالصيد لو كان في ارضهم فانهم لا يملكونه وانما يملكه من قاده. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ونصابه اي العسل مئة وستون رطلا عراقية وهي اربعة وثلاثون رطلا وسبع رطل مشقي وهي بتقدير الاصواع ثلاثون صاعا. فتكون بتقدير الاتيان ان واحدا وستين كيلا ومئتي جرام. ومن الفقهاء المعاصرين من يجعل القدر اثنا اثنين وستين كيلا ويجبر الستر على وجه الاحتياط فاذا بلغ هذا القدر فقد بلغ النصاب منه قال في المسألة الثالثة العشرين بعد فراغه من السابع ومن استخرج من معدن بكسر الدال وهو كل متولد في الارض من غير جنسها نصابا من ذهب او فضة او ما يبلغ قيمة احدهما من غيرهما كصفل ورصاص وياقوت وعقيق وكحل وقار ونفس وملح وزيبق ونحو ذلك. فمتى استخرج احد من الارض معدنا من المعادن وبلغ النصاب فقد وجب فيه حق زكاة كما سيأتي ونصاب هو نصاب الذهب والفضة وسيأتي في بابه باذن الله سبحانه وتعالى. فاذا كان ما استخرجه من الارض ذهبا او فضة وبلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة او كان غير ذهب ولا فضة كصفر فبلغت قيمته قيمة النصاب من الذهب والفضة فقد وجبت فيه الزكاة فاما ان يكون من الاثمان ويأتي نصابهما واما ان يكون من غيرهما فيعدل بقيمة نصابهما ثم قام قال في المسألة الرابعة والعشرين بعد سبك وتصفية اي لا يثبت قدر ذلك النصاب وتعيين دينه الا بعد سبك اي صياغته في قالب من القوالب سواء كان صياغته في جهاز معد لذلك او صياغته في صورة حلين كخواتم او غيرها فانه اذا اخرج من صورته الى صورة اخرى سمي هذا تركا سواء جعلت هذه الصورة صورة طالب المعروف عند اهلها او جعلت صورة الحلي الرائجة عند الناس من الاساور او الحلق او او غيرها وبعد تصفية والمراد بالتصفية تخليصه من شوائبه التي تطرأ عليه بسبب محله من الارض فان المعادن الموجودة في باطن الارض غالبها يشتمل على زيادات من غيره هي شوائب ذلك المعدن. فيخلص منها المعدن ويصفى ثم ينظر في قدره. فاذا بلغ نصابا وجب فيه حقه. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين مبينا ما يجب فيه قال ففيه ربع عشر في الحال اي يجب ان يخرج منه ربع العشر في حال وجدانه. يجب اخراجه من عينها ان كانت اثمانا اي ان كانت تلك المعادن ذهبا او فضة وجب ربع وجب ربع العشر منه او قيمتها ان لم تكن اثمانا اي ان كان المستخرج غير ذهب ولا فضة وجب قيمة ربع منها ثم قال في المساجد السادسة والعشرين ويجب في الركاز وهو الكنز ولو كان قليلا الخمس ثم بين معنى الركاز بقوله وهو ما وجد من جفن بكسر الدال اي دفين الجاهلية عليه او على بعضه علامة كفر فقط اي لا علامة اسلام. والمراد بعلامة الكفر ما يقتصون به كاسمائهم او اسماء ملوكهم او اسماء الهتهم او شعاراتها كصلبان او غيرها فاذا استدل بشيء من هذه الامور على كون ذلك الجفن جاهليا صار رفدا صار ركدا وركازا ثم قال في المساجد السابعة والعشرين فان خلا عن علامة كفر او كان على شيء منه علامة او كان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقطة لا يملك الا بالتعريف. فاذا كان الذي وجده الانسان عليه علامة المسلمين كاسمائهم او اسماء ملوكهم او غير ذلك من شعاراتهم او لم تكن عليه علامة للكفر ولا للاسلام فهو لقطة لا يملك الا بالتعريف ولا يكون ركازا ثم قالت المسائل الثامنة والعشرين يصرف الخمس منه مصرفيء المطلق للمصالح كلها. اي يجب في الركاز الخمس ويصرف هذا الخمس في مصرف الهي المطلق للمصالح كلها تعني لمصالح المسلمين والفيء يأتي ذكره ان شاء الله تعالى في ابي الجهاد والمقصود ما غنمه المسلمون بلا قتال. ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ولا يمنع من وجوبه اي من وجوب اخراجه الخمس دين فلو كان على واجبه دين لم يذهب حق الله سبحانه وتعالى منه فيجب عليه ان يخرج الخمس. ثم قال في المسألة الثلاثين وباقيه اي باقي الركاز بواجبه ولو اجيرا لنقضي حائط او حفر بئر فلو ان انسانا استأجر اجيرا كي ينقض حائطا له او ان يحفر له بئرا ثم وجد ذلك الاجير ركازا انه يكون له ويجب عليه الخمس وباقيه له. ثم قال في المسألة الحادية والثلاثين ولا يكون لواجده ان استأجر لطلبه بل يكون لمستأجره اي لو ان احدا استأجر احدا من ليحفر له في هذه الارض لاستخراج ما يظنه من ركازها فلا يكون حينئذ لواجده وانما يكون لمن استأجره لاجل هذا الغرض فواجده الذي وجده انما استأجر لهذه المصلحة فعندئذ تدفع الى من دفع اليه قيمة اجرته في طلب هذا الركاز فرق بين هذه المسألة والاولى فان المسألة الفائتة استوجر لغير الركاز كنقظ حائط او حفر بئر او شق قناة او غيرها. واما في هذه المسألة فانه استأجر لاجل طلب منفعة الركاز فيكون في الاولى له لانه واجده واما في الثانية فلا يكون له وانما يكون لمن استأجره لاجل هذا المقصد نعم. اكمل. قال رحمه الله تعالى فصل في زكاة الذهب والفظة ويجب في الذهب والفضة ربع العشر اذا بلغ نصابه. فنصاب ذهب عشرون مثقالا وفيها ربع العشر المثقال درهم وثلاثة اسباع درهم. ولم تتغير المثاقيل في الجاهلية ولا اسلام. وبالدراهم الاسلامية ثمانية وعشرون واربعة اتباع درهم ونصاب فضة مئتا درهم اسلامي اجماعا وفيهما ربع العشر وفيها. احسن الله اليكم. وفيها العسر ويضم احدهما اي احد النقدين الى الاخر في تكميل النصاب لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة فمن ملك عشر فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم من فضة زكاهما وتضم قيمة عرض باسكان الراء تجارة الى احد اي الى احد النقدين كمن ملك كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروضا تساوي تساوي عشرة اخرى او كان له مئة درهم ومتاع يساوي مئة مئة اخرى وتظم قيمة عرض سيارة ايظا الى جميعه اي الى جميع النقدين كمن ما لك عشرة مثاقيل ذهبا وعروض تجارة تجارة تساوي خمسة مثاقيل وخمسة وخمسين درهما او ملك مئة درهم وعروضا تساوي خمسين درهما وخمسة مثاقيل ذهبا ضمهما في جميع هذه الصور وزكاها وجوبا ولا زكاة في ولا زكاة في في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة ولو لم يعر او يلبس او لمن او لمن يحرم وعليه كرجل يتخذ كلي نساء لاعارتهن وامرأة سم تتخذ حلي الرجال لاعارتهم بشرط ان يكون المعد لذلك غير بشرط ان يكون المعد لذلك غير غير فاز من زكاة والا زكاها وتجب الزكاة في حلي محرم كطوق لرجل وخاتمه الذهب وتجده في حلي معد للكراء كحلي المواشط نقصا سواء حل لبسه لمتخذه ام لا. او او تجب الزكاة في مال معد لاجل لاجل النفق لاجل النفقة اذا بلغ ما ذكره نصابا ويحرم ان يحل مسجد او محراب او ان يموه سقف او حائط بنقد اي ذهب او فضة وتجب ازالته كسائر المنكرات وتجب زكاته ان بلغ نصابا بنفسه او بظمه الى غيره تجب تجب الزكاة بمال معد لاجل النفقة. احسن الله اليكم. وتجب الزكاة في مال معد لاجل النفقة. وتجب الزكاة في مال معد لاجل النفقة اذا بلغ ما ذكره نصابا ويحرم ان يحلى مسجد او محراب او ان يموه سقف او حائط بنقد اي ذهب او وفضة وتجب ازالته كسائر المنكرات وتجب زكاته ان بلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره الا اذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما اي في وجوب الازالة ووجوب الزكاة فاذا لم يجتمع منه شيء فلا تجب الازالة لعدم الفائدة ولا الزكاة فيها لعدم المالية ويباح لذكر وانثى من فضة خاتم لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من وريق. متفق عليه ولبسه بخنصب دار افضل من لبسه بخنصلي هنا نصا ولا بأس بجعله اي خاتم من فظة اكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة ويباح لذكر من فضة قبيعة سيف ويباح له حلية منطقة اي ما يشد به الوسط وتسميها العامة يعصى ويباح له حين يطفى. يعصى؟ نعم. حياصة ويباح له حلية جوشن وهو الدرع وحلية خوذة وهي بيضة ولا تذبح ولا تباح حلية ركاب ولا لجام ولد ذوات ونحوها كسرج ومجمرة ومكحلة ومرآة ومدهانة وكحولة. احسن الله اليك. ومكحلة ومكحلة ومرآة ومدهنة. ليست مكهلة باسم الة كذا بس هذي من التي شدت مكحلة ومدهنة ستأتيها ومكحلة ومرآة ومدهنة ونحو ذلك هنا اعظم منها وموت هنا ومد هنا ونحو ذلك فتحرم كالانية. ويباح لذكر من ذهب طبيعة سيف وما دعت اليه اليه ضرورة كانف ولو امكن من فضة وكشد سن ويباح لنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال ويباح للرجل والمرأة والخنث التحلي بنحو جوهر وياقوت وزمرد ويقوم عرض التجارة وهو اي العرض ما يعد للبيع والشراء لاجل الذبح بالاحظ للفقراء. يعني اهل الزكاة من ذهب او فضة كأن تبلغ قيمته كأن تبلغ قيمتها نصابا باحدهما دون الاخر فتقوم به. عقد المصنف رحمه الله تعالى حصنا اخر من فصول احكام الزكاة جعله في بيان زكاة الذهب والفضة واورد فيه اثنتين وثلاثين مسألة قالت في المسألة الاولى منها ويجب في الذهب فضة ربع العسل اذا بلغ نصابا فالواجب فيهما من الحق لله ربع العشر عندما ان المصنف ذكر ان العشر هو الواحد من العشرة. ثم قال في المسألة الثانية فنصاب ذهب عشرون مثقال والمراد بالمثقال الدينار. ولذلك تجدون بعض الفقهاء يقولون فنصاب ذهب عشرون دينارا قالوا هو الدينار وفيها ربع العشر اي اذا بلغت هذا النصاب والمثقال كما بينه في المسألة الثالثة درهم وثلاثة اتباع درهم. ثم قال ولم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا اسلام دراهم الاسلامية ثمانية وعشرون درهما واربعة اتباع درهم. والمثقال او الدينار هو كتاب اليوم اربعة غرامات وربع الجرام. فيكون على هذا تاب نصاب الزكاة في الذهب هو خمسة وثمانون جراما. ثم قال في المسألة الرابعة ونصاب فضة مئتا درهم اسلامي اجماعا. وفيها ربع العشر الذهب ومقدارها بمعايير اليوم هو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من فضة ثم قالت المسألة الخامسة ويضم احدهما اي احد النقدين الى الاخر في تكميل النصاب اي في تبليغ قدره لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومئة درهم فضة زكاهما لانهما اذا جمع احدهما الى الاخر يكون النصاب تاما يضمان الى بعضهما ثم قال في المسائل السادسة وتضم قيمة عرض لاسكان الراء تجارة الى احد ذلك اي الى احد النقدين فكما يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب فكذلك تضم عروظ التجارة اليهما في تكوين النصاب. لان عروض التجارة ملحقة في نصابها وما يجب فيها بالذهب والفضة فتضم اليها ايضا ومثل له المصنف بقوله كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروضا تساوي عشرة اخرى او كان له مئة درهم ومتاع يساوي مئة اخرى. فكلا من المالين على عقيدة لا تجب فيه الزكاة لعدم بلوغه النصاب فاذا ضم احدهما الى الاخر اجتمع منهما مال تبلغ نصاب الزكاة فيجب فيه حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال في المسائل السابعة وتضم قيمة عرض تجارة ايضا الى جميعه اي الى جميع النقدين كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقين درهما او ملك مئة درهم وعروضا تساوي خمسين درهما وخمسة مثاقيل ذهبا ظمها في جميع هذه الصور زكاها وجوبا. فتضم عروج عروض التجارة الى النقدين معا كما تضم الى احدهما فاما ان تضم الى الذهب او ان تضم الى الفضة او ان تضم الى ذهب وفضة معا ممن يملكه مالك واحد فيجتمع من الجميع نصاب تام من النقدين فتجب فيه الزكاة. ثم قال في المسألة الثامنة ولا زكاة في حلي او حلي فالحلي هو مفرد والحلي هو الجمع فكلاهما صحيح لغة ولا زكاة بحلي مباح معد لاستعمال او اعارة فاذا كان الحلي مما تتزين به النساء عادة او الرجال قليلا فيما اذن به الشرع كما سيأتي وكان معدا للاستعمال او كان معدا للاعارة وهي بذله الى غيره بدون ثمن فانه لا زكاة فيه. ثم قال في المسألة التاسعة ولو لم او ينبت او لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لاعارتهن وامرأة تتخذ حلي الرجال لاعارة فلو قدر ان احدا عنده حلي مباح معد لاستعمال او اعارة لكن لم يعره ولم يستعمل في لباس او كان ذلك الحلي حراما على مالكه كرجل يتخذ حلي النساء او امرأة تتخذ حلي الرجال لاعارتهم فلا زكاة فيه. فمتى وجدت نية الاستعمال او الاعارة اغفل زكاة فيه ثم قال في المسائل العاشرة بشرط ان يكون المعد لذلك غير فار من زكاة والا زكاة اي بشرط الا يكون من اعده للاستعمال او الاعارة لا يقصد بذلك الهرب من حق الله عز وجل في الزكاة والا زكاه معاقبة له بنقيض قصده. ثم قال في المسألة الحادية عشرة وتجب الزكاة في حلي محرم طوق الرجل وخاتمه الذهب. فان اتخاذ الرجل طوقا من ذهب او خاتم من ذهب محرم عليه. فمتى بلغ نصابا وجب عليه الزكاة فيه ثم قال في المسألة الثانية عشرة وتجب في حلي معد للكراء اي للاستئجار فالفراء الاجرة التي تؤخذ مقابل ما ينتفع به الانسان كحلي المواشط نصا عن الامام احمد جمع ماشطة والماشطة هي المرأة التي تتخذ تزيين النساء واعدادهن بالتجميد صنعة لها فتسمى ماشطة وهي المسماة اليوم في عرف الناس بالكوافيرة. فاذا كانت تتخذ كليا تعد الكراء فان فيه الزكاة سواء حل لبسه لمتخذه ام لا؟ ثم قال في المسألة الثالثة عشرة او اي وتجب الزكاة في مال معد لاجل النفقة اذا بلغ ما ذكر نصابا كمن يملك ذهبا ويقول ان هذا معد للنفقة والانتفاع به. فمتى بلغ النصاب ففيه الزكاة؟ ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ويحرم ان يحلى مسجد او محراب او ان يموه سقف او حائط بنقد اي ذهب او فضة والتحلية التزيين والغالب على اطلاق التحلية ظهور انفصاله عما زين به واما التمويه فالغالب استغراقه فيه بان يكون داخلا في ذلك البناء. فمثلا الجدار المحلى بذهب او فضة هو الجدار الذي تظهر عليه صبغة الذهب او صبغة الفضة بينة واضحة جلية. اما المموه فهو الذي مزجت به لون الذهب والفضة وصار مخالطا له. فيحرم ان يحل المسجد او المحراب او ان يموه نخ او حائط بشيء من الذهب والفضة ثم قال في المسألة الخامسة عشرة وتجب ازالته اي ازالة ذلك كسائر المنكرات ثم قال في المساجد السادسة عشرة وتجب زكاته ان بلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره اي تجب زكاة ذلك الذهب او الفضة ان بلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره فاذا علم مقدار ذلك الذهب كمن جعل مثلا بمحراب المسجد او منبره زينة محلاة من الذهب عرف تقديرها بانها تبلغ مئة فعند ذلك تكون قد بلغت النصاب. ثم قال في المسألة التابعة عشرة الا اذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيه مع اي الا اذا استغرق فيما وضع فيه من مسجد او محراب فان الاستهلاك هو استغراقه فيما وضع فيه وذهابه وعدم امكان تمييزه فلا تجب ازالته ولا زكاة فيه كما قال المصنف فاذا لم يجتمع منه شيء فلا تجب الازالة لعدم الفائدة ولا الزكاة فيها لعدم المالية وعدم وعدم امكان اجتماع شيء منه مبني على استغراقه فانه لما استغرق هو ذهب فيما وظع فيه ولم يمكن فصله عنه فعند ذلك لا تجب ازالته ولا تجب الزكاة فيه كما لو قدر ان انسانا جاء بزريرة من الذهب وجعلها في الاسمنت المسلح ثم بنى جانبا من المسجد بهذا المخلوط من زريرة الذهب اي نحاتته او نحاتة الفضة ومن مثل مسلح فاستغرقت فيه وذهبت ولم يمكن تمييزها. فحينئذ لو نقضها الانسان لم ينقض الا جدارا من الاثم في المسلح سورة الظاهرة فحين اذ لا يؤمر بازالتها ولا تجب الزكاة فيها لعدم امكان جمع شيء منها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المنتظمة في باب الزكاة بين فيه حكم نوع من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي الخارج من الارض فقال رحمه الله فصل في بيان زكاة الخارج من الارض. ولم يبين بين يدي هذا الفصل تقدمة له هذا الخارج ليتعين استغناء بما ذكره في تضاعيفه والاولى ان يقدم ما يعين على لانه اذا امكنت معرفته سهل تصور احكامه. والخارج من الارض عند الحابلة نوعان احدهما اصلي وهو الحبوب والثمار والمعدن والركاز والاخر تابع له وهو العسل. الحقوه بالخارج من الارض. بمشابهته له في تعيين وقت جبايته فكما ان الحب والثمار تؤخذ في زمن معين عند اشتداد حب ونضوج ثمر فكذلك يكون للعسل زمن معين يجمع فيه من موضع النحل فالحق عندهم العسل بالخارج من الارض وان كان ليس كذلك حقيقة. ثم ان المصنف رحمه الله تعالى بين الاحكام المتعلقة بزكاة الخارج من الارض ذاكرا احدى وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى في قوله تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من حب من قوت وغيره من حب ليس بالهاء من حب من قوت غيره فبين ان الزكاة واجبة في الحب وغيره اي ثمار اذا اجتمعا فيها شرطان احدهما الكيل والتاني الادخار وهما والمذكوران في قوله في كل مكيل مدخر. والمراد بالمكين ما له عيار يعرف به قدره. فاذا امكن ضبط قدره بمعيار سمي كيدا بصاع او نحوه. والمراد بالادخار الحفظ والانتفاع به بعد مدة طويلة من جنيه. فاذا وجد هذان الشيطان في شيء خارج من الارض فقد وجبت فيه الزكاة. سواء كان مما يقتات به اي ينتفع الناس باكله ويكون من اقواتهم او لم يكن كذلك. ثم ذكر المسألة الثانية فقال فتجب في كل الحبوب وهي مبينة مبينة لسابقتها. ثم ذكر انواع الحبوب ممثلا بقوله