السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول يأتي الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائجين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الرابع والاربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين ان بعد الاربعمائة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب بلوغ القاصر جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي رحمه الله ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام في علامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول الى قول المصنف ويباح لدفع وخنسى من فضة نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن البعلي رحمه الله تعالى ويباح لذكر وانثى من فضة خاتم لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه ولبسه بخنصر يسار افضل افضل من لبسه بخنصر يمين نصا. احسن الله افضل من لبسه بخنصر يمنى نصا ولا بأس بجعله اي الخاتم من فضة من فضة اكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة ويباح لذكر من فضة قديعة سيف ويباح له حلية منطقة اي ما يشد به الوسط وتسميها العامة حياصة ويباح له حلية جوشن وهو الدرع وحلية خوذة وهي البيظة ولا تباح حلية ركاب ولا لجام ولا داوة ونحوها كسرج ومجمرة ومكحلة ومرآة ومدهنة في سروج. احسن الله اليك. كسر جن ادين ومجمرة ومكحلة ومرآة ومدهونة ونحو ذلك فتحرم كالانية. ويباح لذكر من ذهب قطيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف ولو امكن من فضة وكشد سن. ويباح لنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال ويباح للرجل والمرأة والانثى التحلي بنحو جوهر وياقوت وزمرد ونحوه. ويقوم عرضوا التجارة وهو اي العرض ما يعد للبيع والشراء لاجل الذبح ويقوم وعرض التجارة وهو اي العرض ما يعد للبيع والشراء لاجل الذبح بالاحظ للفقراء. يعني اهل الزكاة من ذهب او فظة كأن تبلغ قيمتها نصابا باحدهما دون الاخر فتقوم به. هذه الجملة المقروءة هي بقية من مسائل احد الفصول المسرودة في كتاب الزكاة. فقد سبق ان المصنف عقد فصلا في زكاة بالذهب والفضة اورد فيه اثنتين وثلاثين مسألة انقضى القول في سبع عشرة مسألة منها والمسألة الثامنة عشرة هي المذكورة في قول المصنف ويباح لذكر وانثى اي ولانثى من باب اولى لان التحلي في الاصل للنساء فاذا جاز للذكر والانثى فجوازه له ان اولى فيباح لدكل وانثى وكذا انثى اتخاذ خاتم من فضة لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ان ورق. والورق اسم من اسماء الفضة. والحديث متفق عليه في الصحيحين كما ذكر اصنف ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال ولبسه اي الخاتم بحنصر يسار ضل اي لبسه بخنصر اليد اليسرى وهو الاصبع الاصغر من من اصابع اليد اليسرى افضل من لبسه بخنصر يمنى اي مقابله من اليد الاخرى نصا عن الامام احمد ثم قال في العشرين ولا بأس بجعله اي الخاتم من فضة اكثر من مثقال والمثقال عندهم يساوي نارا والدينار الاسلامي يساوي بزنة الجرامات من الذهب اليوم اربعة اربعة من الجرامات وربع الجرام فلا بأس ان يجعل على هذه الزنا ثم قال في المسألة هادية والعشرين ما لم يخرج عن العادة المتعارف عليها في البلد. فان فحش بزيادة على المثقال حتى خرج عن عادة البلد فانه يحرم في المذهب ولو كان عادة البلد المسامحة في اتخاذه من مثقالين او ثلاثة او اربعة فجعله ضعف ذلك كعشرة او زيادة عليها فانه يحرم ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال ويباح لذكر من فضة اي اتخاذ شيء من فضة وذلك الشيء هو المشار اليه بقوله طبيعة سيف وطبيعة السيف وما يجعل على طرف القبضة التي يمسك بها السيف. في منزلة ما يسميه الناس قبعة للرأس فان انه يكون على مقبض السيف كالغطاء المزين له فيباح لذكر اتخاذه من فضة ثم قال المسألة الثالثة والعشرين ويباح له اي الذكر حلية منطقة اي تحلية منطقة وهي ما يشد به الوسط كالحزام. بفضة وتسميها العامة حياطة ثم قالت المسألة الرابعة والعشرين ويباح له اي للذكر حلية جوشا اي تحلية الجوشن وهو الذي تتقى به السيوف والسهام من الة الحرب. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين وحلية خوذة وهي البيضة اي ويجوز ايضا تحلية الخودة وهي غطاء الرأس وتسمى بيضة وهي من الحرب ايضا تحليتها بفضة ثم قامت ثم قالت المسألة السادسة والعشرين ولا تباح حلية اي تزيين ركاب ولا لجام ولا دواة ونحوها والركاب اسم لمن تختم به الناقة من حبل او غيره واللجام اسم لما يشد به الفرس في في فمه فلا يجوز ان يحل ركاب الناقة ولا لجام الفرس ولا دواة القلم وهي التي يجعل فيها حذر باستمداد منه ولا نحوها كسرج وهي جمع سراج الالة المعروفة ومجمرة وهي التي يجعل فيها الجمر ومكحلة وهي الالة التي يجعل فيها الكحل ومرآة ومدهنة وهي التي يجعل فيها الدهن وهو الطيب ونحو ذلك فتحرمك الانية فلا يجوز تحذيتها بشيء من الفضة ثم قال في المسألة السابعة والعشرين ويباح لذكر من ذهب طبيعة سيف اي كما يباح له اتخاذه من فضة يباح له اتخاذه من ذهب ايضا فيجعل حلية طبيعة السيف من ذهب او من فضة ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين وما دعت اليه ضرورة ان يباحوا للذكر اتخاذ ما تدعو اليه الضرورة من الذهب كانف بان يتخذ الانسان انفا بعد جذع انفه او ذهابه لعلة ومرض فيتخذ انفا من ذهب فيجوز له ذلك ولو امكن من فضة اي ولو امكن اتخاذ ذلك الانف من فضة وكشد سن فيجوز له ان يجعل في اسنانه ما يشدها من الذهب ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ويباح لنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه فما جرت عادة النساء بلبسه من الذهب والفضة على اي حال كان فهو مباح لهن ثم قالت المسألة الثلاثين ولو زاد على الف مثقال اي ولو بلغ مقدارا عظيما يزيد على الف مثقال والف مثقال فوق اربعة الاف جرام كما تقدم تقدير المثقال بالجرامات انه واربعة كرامات وربع الجرام. فلو كان كثيرا معظما فانه يجوز لهن اذا كانت جارية بلبسه ثم قال في المسألة الحادية والثلاثين ويباح للرجل والمرأة والخمس التحلي بنحو جوهر وياقوت وزمرد ونحوه. لانها ليست بذهب ولا فضة. فمهما بلغت زينتها وقيمتها جاز للرجل والمرأة وكذا الخنثى التحلي بهن ولا زكاة فيها الا ان تعد للكراء او للتجارة. فاذا اتخذت لاجل الكرى او للتجارة وجبت فيها الزكاة وبدون ذلك فلا زكاة فيها. ثم ختم هذا الباب ثم ختم هذا الفصل في المسألة الثانية والثلاثين فقال ويقوم عرض التجارة وعرض التجارة كما سلف هو ما يعد ذبح في البيع والشراء فيقوم عرض التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح كما قال هنا بالاحظ للفقراء اي الافضل لهم. والمراد بالفقراء هنا جنس اهل الزكاة. وانما ذكر الفقراء مراعاة تقديم الله عز وجل لهم في اية اصحاب الزكاة في سورة التوبة. فلما قدموا صاروا مقدمين دون غيرهم بالذكر والا فبقية اهل الزكاة يتبعون لهم في ذلك. ثم قال في تقويمه من ذهب او فضة اي يقوم عرض التجارة بالاحظ اي الذي يظهر فيه الحظ والمنفعة للفقراء من ذهب او فضة كأن تبلغ قيمتها اي تلك العروظ التجارية نصابا باحدهما دون الاخر فتقوم به فتبلغ مثلا فتبلغ مثلا اصابا بالفضة ولا تبلغه بالذهب فتقوم بالفضة وتخرج منها الزكاة كذلك وان لم تبلغ نصابا بالذهب لان والتجارة تابعة للذهب والفضة لكنها تقوم في قدرها بالاحض للفقراء فاذا بلغت قيمة نصاب من ذهب او فضة اخرجت منه على قدره وهو العسر كما تقدم. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في بيان زكاة الفطر وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من اخر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين وتسمى فرضا ومصرفها كزكاة ولا يمنع وجوبها دين الا مع ما بين اليدين وتجب زكاة الفطر على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة كنفقة زوجة وعبد يوم العيد وليلته وكانت فاضلة عن كل ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب بذلة ونحوه كفروش وغطاء سيخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرفيقه اذا امه يمونه وليس كما شددت. من باب قال يقول مان يمون بدون تشديد. نعم. وعن كل مسلم مأمونه فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فامه فأبيه فولده فأقرب في الميراث وتسن الفطرة عن جنين وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر وتجوز الفطرة اي اخراجها قبله اي قبل يوم العيد بيوم او بيومين فقط نص عليه واخر وقتها غروب شمس يوم الفطر واخراجها يومه اي يوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه باقي يوم العيد ويحرم تأخيرها اي الفطرة عنه اي عن يوم العيد وتقضى وجوبا. وهي اي الفطرة صاع عراقي على كل وهو اربع حسنات بكفي رجل معتدل القامة وحكمته كفاية الفقير ايام العيد من بر بيان لصاع او من شعير او من تمر او من زبيب او من اقط. قال الازهري وهو اللبن يطبخ ويترك حتى ينصل. وقيل من لبن الابل فقط والافضل تمر مطلقا نصا سواء وجد غيره او لا لانه قوت وحلاوة واقرب تناولا واقل كلفة فزبيب فبر فانفع فانفع للفقير فان فان عدمت هذه الخمسة اجزأ كل حد يقتات كله ليس اكله كل حد. نعم. اجزأ كل حد يقتات ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد ويجوز عكسه اي ان يعطي الواحد فطرته لجماعة. عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا اخر من الفصول المسنودة في باب الزكاة. ترجمه بقوله فصل في بيان زكاة واورد فيه ثلاثا وعشرين مسألة. ولم يجعل بين يديه ما يدل على مقصوده ومن قواعد العلم ان الاحكام مناطة بتصور حدود الاشياء المتعلقة بها فلا يمكن وفاء التصور وكماله باحكام زكاة الفطر حتى تعين بحد يبينها. والحد المطلوب عند فقهائه هو الحج الفقهي دون غيره. فكان حقيقة بالمصنف ان يذكره ولو اقتصر على ما يذكره الى صناعة الفقهاء دون اهل اللغة. ويقال في حد زكاة الفطر شرعا انها صدقة معلومة عن البدن صدقة معلومة عن البدن تدفع في وقت معلوم. الى اشخاص معلومين تدفع في وقت معلوم قم الى اشخاص معلومين. وتقدم التنبيه الى ان التعبير بقولنا معلوم هو الموافق للمنزل في القرآن وهو الذي جرى عليه تعبير القدماء كالامام مالك وابي عيسى الترمذي دونما شهر عند المتأخرين من التعبير بقولهم مخصوص وهما بمعنى الا ان الاول اوفق واليق والمسائل المذكورة في هذا الفصل هي ثلاث وعشرون مسألة كما سلف المسألة الاولى هي المذكورة في قول المصنف وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من اخر رمضان اي ان سببها الموجب لها هو حلول الفطر من رمظان. فنسبت الى سببها لها زكاة الفطر ثم قال في المسألة الثانية طهرة للصائم من الرفث واللغو للمساكين فهي مشروعة لتحصيل مقاصد جمة من جملتها كونها طهرة للصائم اي مكملة لتنقيته مما لا يليق به من الرفث واللغو والرفث اسم للمستقبح المذموم واللغو اسم لما لا نفع فيه. فالرفث اشد من اللغو فرفثوا يلحق العبد عليه تبعة يلحق العبد فيه تبعة واما اللغو فهو اشتغال بما لا ينفع ومن مقاصدها كونها طعمة للمساكين. اي يحصلوا المساكين يحصل المساكين بها ما يقتاتون به ويسد جوعتهم ويكون طعاما لهم. ثم قال في المسألة وتسمى اي زكاة الفطر فرضا لا واجبا فقط. جريا على المذهب في التفريق بين الفرض والواجب فان المذهب ان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي او متواتر السنة. والواجب ما ثبت الامر به لا بدليل قطعي. فيقال فيها فرض فهي واجب وزيادة. ثم قال في المسألة الرابعة ومصرفها كزكاة فتجعل لاهل الزكاة من الاصناف ثمانية الاتي ذكرهم في فصل مستقبل ثم قال في المسألة الخامسة ولا يمنع وجوبها دين فلو كان العبد عليه دين لاحد ولزمته زكاة الفطر فان ذلك الدين الثابت في ذمته لا يمنع وجوب زكاة الفطر عليه. الا مع طلب صاحب الدين دينه فاذا طلب صاحب الدين دينه وكان في اخراجه اذهابا للمال المعد من زكاة الفطر فانه يدفع لصاحب الدين دينه. ثم قال في المسألة السادسة وتجب زكاة الفطر على فكل مسلم اذا كانت فاضلة اي زائدة عن نفقة واجبة كنفقة الزوجة وعبد يوم ما العيد وليلته فاذا كانت النفقة التي عنده زائدة على ما اليه في ليلة العيد ويومه مما يجب عليه من النفقات فان زكاة الفطر تلزمه ثم قال في المساجد السابعة وكانت اي زكاة الفطر فاضلة اي زائدة عن كل ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب بذلة اي ثياب بمهنة في الخدمة والباء منها مكسورة ومفتوحة ايضا. ونحوه وغطاء فاذا فظل عند العبد ما يزيد على نفقته على نفسه وعلى من يمونه من زوج وعبد وتلزمه نفقته وكانت زائدة ايضا عما يحتاج اليه من مسكن قادم ودابة وكتب علم ونظائر ذلك فانها تجب عليه. ثم قالت الثامنة فيخرج العبد المسلم عن نفسه وعن كل مسلم يمونه اي يقوم بالنفقة عليه سد حاجته ثم قال في المسألة التاسعة فان لم يجد لجميعهم اي الزكاة كان يجد لبعضهم دون بعض بدأ بنفسه فقدمها فزوجته في تراقيقه اي مملوكه من العبيد فامه فابيه كولده فاقرب الميراث فلو قدر انه كان واجدا لما يفضل عن النفقة الواجبة عليه وما يفضل عن حوائجه مما يخرج به عن نفسه وزوجه دون رقيقه فانه ويخرج عن نفسه وزوجه. وان كان يجد لرقيقه ولا يجد لابيه قدم رقيقه وهكذا ثم قال في المسألة العاشرة وتسن الفطرة عن جنين اي حمل في بطن امه سمي جنينا فعيلا من وهو الاستتار فهو مستتر في بطن امه. فاذا كانت رأس حامل سن ان يخرج ولي ذلك الطفل الفطرة عنه ثم قالت المسألة الحادية عشرة وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر. فتثبت في الذمة عند وجود سببها اذا غربت شمس ليلة عيد الفطر فاذا غربت شمس اليوم الثلاثين او التاسع والعشرين بعد رؤية الهلال تكون زكاة الفطر ثابتة لمن وجد فيه سبب الوجوب. اما من وجد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه. فلو ان امرأة اذا وضعت بعد غروب الشمس لم يجب على ولي الطفل ان يخرج زكاة الفطر عنه بخلاف لو ولدته قبل غروب الشمس. فانه يجب اخراج زكاة الفطر عنه. ثم قالت المسألة الثانية عشرة وتجوز الفطرة اي زكاة الفطر ثم قال اي اخراجها مبينا المراد بالجواز قبله اي قبل يوم العيد بيوم او بيومين فقط نص عليه اي الامام احمد فيجوز ان تقدم قبل يوم العيد بيوم او بيومين فقط. ثم قام قال في المسألة الثالثة عشرة واخر وقتها غروب شمس يوم الفطر. فاخر الوقت الذي تكون فيه صدقة للجبر في وقتها هو غروب شمس يوم الفطر اي عيده ثم قال في المسألة الرابعة عشر فهو اخراجها يومه اي يوم العيد قبل الصلاة افضل. فيستحب للعبد بان يخرجها قبل مضيه الى الصلاة. وتكره في باقيه. اي باقي يوم العيد فاذا اخرها حتى صلى ثم رجع فاخرجها كان ذلك مكروها ثم قال في المسألة الخامسة عشرة تحرم تأخيرها اي الفطرة عنه اي عن يوم العيد. لان انتهاء وقتها يكون بغروب شمس يوم عيد الفطر فاذا اخرجها بعد ذلك ولو بعد غروب الشمس قريبا منه كان ذلك محرما ثم وقال في المزاج الثالثة عشرة وتقضى وجوبا اي بعده. فلو انه ذهب عليه يوم العيد فلم يخرج زكاة الفطر حتى صار من غد فانه يجب عليه ان يقضي ما ثبت في ذمته من زكاة الفطر ثم قال في المسألة السابعة عشرة وهي اي الفطرة صاع في مقدارها. فالواجب منها قدر صاع ثم قال في تعيين الصاع المراد عراقي لانه كان مشهورا في خلاف ففي بني العباس فاشتهر الصاع العراقي وصار ميزانا طائجا. على كل شخص ثم قدره بتقدير الفقهاء المعروف فقال وهو اربع حفنات بكفي رجل معتدل مقاومة يعني معتدلي الخلقة ليس بطويل ولا بقصير ولا غليظ ولا بنحيف بل يكون معتدلا الخلق فيجمع كفيه من اعيانها التي تأتي كثمر او غيره فيجعل فيها ملأ اربع حسنات يحسنها في وعاء فتكون مقدار زكاة الفطر المقدر راع وتقدم ان الصاع يقدر بالموجود بايدي الناس من الموازين بكلين اربعين من الالف. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة وحكمته اي حكمة زكاة الفطر كفاية الفقير ايام العيد. لان ايام العيد ايام فرح ايام فرح وسرور فالمناسب مواساة المسلمين من اهل الحاجة حتى يصيبوا حظهم من حظهم من البهجة بالعيد ثم قال في المسألة التاسعة عشرة مبينا الاعيان التي تخرج منها من بر وهو بيان لصاع او من شعير او من تمر او من زبيب او من اقط. فهذه خمسة اعيان تكون منها زكاة الفطر والحق الحنابلة البر والشعير دقيقهما وسويقهما. والمراد بدقيقهما طحينهما الذي يدق. فيكون حكمه حكم الحد والمراد بالتسويق ما يجعل منهما على النار ويحرك حتى يتغير لونه وكما يقال حتى يحمص وهو ليس هذا بقلي لان القلي عندهم يكون مخلوطا بماء او بزيت او بغيره فانما يجعل في انية معدة لذلك ثم يحرك على النار حتى يتغير يرى لونه قريبا من الحمرة فيكون مسمى بتسويق البر او بتسويق الشعير. فحكمهما عند الحنابلة كحكم اصلهما سواء بسواء لطحينهما وهو دقيقهما كما تقدم ثم قال في تفسير العقد نقلا عن الازهري وهو اللبن يطبخ ويترك حتى يمصل اي حتى يتسرب ما فيه من الماء. وكانت العرب فيما سلف تجعله في غشاء رقيق. ثم فتعلقه كي يتسرب ما فيه من الماء ومنهم من يجعل التشميت كافيا في ذلك لكن مقصودهم المصل تسرب ما فيه من رطوبة الماء حتى تذهب ثم قال وقيل من لبن الابل فقط اي قيل ان الاقط من لبن الابل فقط. وهذه العبارة توارد على نقلها جماعة وهي فيما يظهر غلط على من ذكرها. فان بعض كتب العربية ذكروا ان هذا قول لابن الاعرابي فقالوا وقال ابن الاعرابي وهو من لبن الابل فقط. والصحيح عن ابن اعرابي ما نقله القدماء من اهل العربية كابن في المحكم وغيره انه قال وقيل من لبن الغنم فقط وهذا اصح لان المعروف عند العرب ان الاقط لا يكاد يكون صالحا الا من لبن الغنم. اما من لبن الابل فليس العادة جارية باتخاذه بل هو كثير التعب قليل الجدوى من البانها وانما يتخذ من البان الغنم ثم قال في المسألة العشرين والافضل تمر مطلقا نصا عن الامام احمد سواء وجد لغيره او لا؟ فهو المقدم بين هذه الانواع وعلل ذلك بقول المصنف لانه قوت وحلاوة واقرب تناولا واقل واقل كلفة فلا يحتاج الى كلفة شديدة في تعاطي تخزينه والانتفاع به. ثم قال بعده فزبيب فبر فانفع لي الفقير. فهي في الفضل مرتبة على هذا التدريج ثم قال في المسألة الحادية والعشرين فان عدمت هذه الخمسة من الاعياد المذكورة اجزأ كل حب يقتات اي يصلح قوتا وكذا عند الحنابلة ثمر كأن يكون من ذرة او دخن او تين يابس ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد. فيجتمع جمع كخمسة فاكثر على ان يعطوا الفطر التي تلزمهم الى رجل واحد ثم قال في الثالثة والعشرين ويجوز عكسه اي انه الواحد فطرته لجماعة فيدفع الفطرة التي تلزمه لجماعة ومن الملحق ولهذا عند الحنابلة في الجواز انه يجزئ صاع من مجموع تلك الاصناف الخمسة فلو انه جمع من الطعام شيئا مختلفا من هذه الانواع الخمسة كبر وشعير وتمر وزبيب حتى بلغت طاعا فدفعه اجزأه ذلك في صدقة الفطر. نعم رحمه الله تعالى فصل يجب اخراج الزكاة فورا ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب كنذر مطلقا وكفارة ان امكن اخراج وله تأخيرها اي زكاة لعذر كزمن حاجة ولقريب وجار ونحو ذلك ومن جحد وجوبها اي الزكاة عالما كفر اجماعا وتجري عليه احكام المرتدين بان يستثاب ثلاثا فان تاب والا قتل كفرا وجوبا ولو اخرجها مع جحوده ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك اي تحريم منعها كذلك ويلزم ان يخرج عن الصغير عن الصغير والمجنون وليهما في مالهما وشرط له اي لاخراج زكاة مال الصغير المجنون نية من مكلف كما تشترط لاخراج زكاة ما له وسنة لمخرج زكاة اظهارها لتنتبه عنه التهمة فدى به وحرم نقلها اي الزكاة اي الزكاة ولو وحرم نقلها اي الزكاة ولو لرحم او شدة حاجة او غيرهما الى مسافة قصر ان وجد اهلها ان وجد اهلها في بلد المال وتجزي وتجزي تجزي مع حرمة النقد وان كان المزكي في وكان ماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلد المال واخرج فطرته وفطرة وفطرة لزمته في بلد نفسه اي المزكي ويجوز تعجيلها اي الزكاة لحولين فقط اذا كمل النصاب وتركه افضل ولا يجوز تعجيلها منه من اي نصاب للحولين فعلم انه اذا عجل منه للحول الاول صح ولا تدفع الزكاة الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء فقير وهو من لم يجد نصف كفايته والمساكين جمع مسكين. وهو من يجد نصفها او اكثر ولم يبلغ تمامها. والعاملون عليها ان زكاتك جاب وكاتب ونحوهما والمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره ونحو ذلك وفي الرقاب وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دين والغارمون جمع غارم وهو من تدين لاصلاح ذات البيت او لنفسه واعثر فيعطى وفاء دينه وفي سبيل الله وهو الغازي فيعطى ولو غنيا ما يحتاج اليه لغزوه ويجزئ لحج لحج فرض فقير وعمرته وابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده في سفر مباح او قر من تاب منه ويجوز الاقتصار في ايتاء الزكاة على شخص واحد من الاصناف وتسن الزكاة اي دفعها الى من لا الزمه مؤنته من اقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو اخ وابن عم على قدر حاجته فهي صدقة وصلة ومن ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله ويجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس وان تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة فقط. وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم. اعطي من زكاة لحاجته لم يكن العلم لازما له عقد المصنف رحمه الله تعالى فصل اخر من الفصول المتعلقة باحكام الزكاة واورد فيه ثلاثين مسألة فقال في المسألة الاولى يجب اخراج الزكاة فورا وتقدم ان الفورية حيث ذكرت فالمراد بها اخراجه في اول فالمراد به فالمراد بها امتثال الامر في اول اوقات الامكان امتثال الامر في اول اوقات الامكان ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب كندر مطلقة وكفارة اي انها كالنذر المطلق والكفارة التي تلزم العبد يجب عليه ان يبادر الى امتثال ما يلزمه فيهما فورا فكذلك اخراج الزكاة ان امكن الاخراج ولم يكن عليه ضرر في ذلك ثم قال في المسألة الثانية وله تأخيرها اي تأخير اخراجها كما قال اي الزكاة يريد اخراجها لعذر كزمن حاجة فيغلب على ظنه او يقطع بعلمه ان حاجة تنزل بالناس بعد برهة وهم في ذلك الزمن الى اخراج الزكاة ودفعها اليهم احوج او كان لاجل قريب وجار ينتظر رجوعه بعد غيابه. فاذا كان يريد ان يبذلها ذلك الجاري او القريب وكان غائبا انتظره بها ونحو ذلك. ثم قال في المسألة الثالثة ومن جحد وجوبها اي الزكاة عالما كفر اجماعا وتجري عليه احكام المرتدين بان استتاب ثلاثا فان تاب الا قتل كفرا هجوبا اي يجب قتله ردة حدا. ثم قال في المسألة الرابعة ولو اخرجها مع جحوده اي ولو اخرج ما يلزمه من الزكاة ودفعه الى اهله مع جهده اياها فهو يجحد كونها من شرائع الدين ولكنه يخرجها مجاراة خلق فيكون كافرا كذلك ثم قال في المسألة الخامسة ومن منعها اي الزكاة بخلا او تهاونا اي لا مبالاة بها اخذت منه رغما وقهرا وعزر اي عوقب بعقوبة يقدرها ولي الامر او نائبه لان التعزير هو العقوبات غير المقدرة شرعا. والنظر فيها يرجع الى ولي الامر فمن منع الزكاة بخلا بها او تهاونا فيها اخذت منه قهرا وعوقب تعزيرا اذا اذا علم تحريم ذلك كما قال المصنف من علم تحريم ذلك اي تحريم منعها كذلك فاذا كان يعلم ان منعها حرام ومنعها بخيلا بها او متهاونا بشأنها فانها تؤخذ منه قهرا ويعزر ثم قال في المسألة السادسة ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما في مالهما فهو قائموا بالتصرف فيه ومن التصرف المعدون له به شرعا اخراج الزكاة الواجبة في ذلك المال ثم قال في المساجد التابعة وشرط له اي لاخراج زكاة مال الصغير والمجنون نية من مكلف وهو وليهما كما تشترط لاخراج زكاة ماله. فلا بد من نية تصاحب الاخراج لتبرأ ذمة العبد فيدفع العبد الزكاة التي تلزمه في ماله او في مال يقوم على آآ حفظه كمال صغير او مجنون. وينوي ذلك. ويسامح في وجود النية عند الحنابلة في ثلاثة احوال الحال الاولى ان تؤخذ منه قهرا فتبرأ ولو لم توجد نية اخراجه منه. فتبرأ ذمته ولو لم توجد نية اخراجه منه. والحال ثانية ان يكون ماله غائبا. ان يكون ماله غائبا. فتؤخذ الزكاة منه دون علمه. كمن تكون له سائمة من ابل في ناحية من النواحي البعيدة عنه ثم يصل اليها السعاة على جمع الزكاة فيأخذون من رعاتها ما يجب فيها من حق الله عز وجل من الزكاة. فتبرأ ذمة صاحب الابل وان لم توجد نيته حال اخذ في تلك الزكاة واخراجها من ماله. والحال الثالثة ان يتعذر الوصول اليه. اي الى المالك ان يتعذر الوصول الى المالك لحبس او اسر. ان يتعذر الوصول الى المالك لحدث او اثر كأن مأسورا او محبوسا لا يطلع على علم خبره او لا يوصل اليه كاسير بيد عدو وله مال الزكاة وتبرأ ذمته ولو لم توجد نيته ثم قال في المسألة الثامنة وسنة لمخرج وسنة اخرجي زكاة اظهارها اي اعلانها وموجب ذلك ما علل به المصنف في قوله عنه التهمة. ويقتدى به فيحصل العبد بذلك براءة عرضه وعدم التطرق وعدم التطرق الى تهمته في دينه ثم يحصل كذلك الاقتداء به ان كان متبوعا معظما. ثم قال في المسألة التاسعة وحرم نقلها اي الزكاة ولو لرحم او شدة حاجة او غيرهما الى مسافة قصر ان وجد اهلها في بلد المال فاذا كان المستحقون للزكاة موجودين في بلد المال لم يجز لصاحب المال عند ارادة اخراج زكاته ان يجاوز بها مسافة قصر لا دونها. فلو انه دفعها الى اناس ظاهر البلد دون مسافة القصر ذلك ولم يكن محرما. اما ما فوق اما ما كان مسافة قصر فما فوقها فانه يحرم دفع الزكاة الى الا لضرورة لان المحرمات تستباح بالضرورات فاذا وجدت ضرورة داعية الى ذلك فالمذهب جواز ذلك. ثم قال في المسألة العاشرة وتجزئ اي الزكاة المخرج مع حرمة النقل فلو انه دفعها الى اناس في بلد فوق مسافة قصر اجزأته وكان اثما بنقله ثم قال في المسألة الحادية عشرة وان كان المزكي في بلد والمراد به مخرج المال قال وان كان المزكي وهو مخرج الزكاة من ماله في بلد وكان ماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلد المال واخرج فطرته وهي زكاة بدنه وفطرة لزمته اي لغيره ممن يمونه في بلد نفسه اي المزكي والمقصود به البلد الذي هو فيه. فلو قد قدر ان انسانا له دار يسكنه وفي الرياض وعنده مزرعة عظيمة في منطقة اخرى بعيدة وفيها حق من الزكاة فانه يخرج زكاة المال في اهل ذلك البلد الذي فيه المزرعة. واما زكاة وهي زكاة الفطر كما تقدم فانه يخرجها في الرياض. يخرجها عن نفسه وعمن يمونه ثم قال في مزاجي الثانية عشرة ويجوز تعجيلها اي الزكاة لحولين فقط اي لسنتين اذا كمل النصاب شرعا فلا يجوز تعجيل حق ما فوق السنتين فاذا كان يلزم على عبد زكاة في هذه السنة لنصاب موجود ثم اراد ان يدفع زكاة سنة اخرى جاز له ان يعجل ذلك ثم قالت المسألة الثالثة عشرة وتركه افضل اي ترك التعجيل افضل. ثم قالت المسألة الرابعة عشرة ولا لا يجوز تعجيلها منه اي النصاب للحولين. فلا يجوز ان يعجلها بدفعها من النصاب الحول كأن يكون قد ملك خمسا وعشرين ناقة ثم اخرجوا من هذا النصاب بنت مخاض. فينقص عن قدره فيخرجه عن سنتين فذلك لا يجوز تعجيلها منه اي من النصاب للحولين ثم قال في المسألة الخامسة عشرة فعلم انه اذا عجل منه للحول الاول يصح فاذا عجل من النساء الاولى وهي السنة الواحدة جاز ذلك. ثم قالت المسألة السادسة عشرة ولا تدفع الزكاة الا الى الاصناف الثمانية. وهم من عينوا شرعا. ثم قال في ذات السابعة عشرة مبتدأ في عدهم وهم الفقراء. وهؤلاء هم الصنف الاول وبين المراد بهم فقال جمع فقير وهو من لم يجد نصف كفايته فاقل من ذلك فاذا لم يجد الا ربع الكفاية او لم يجد شيئا فانه فقير ايضا. ثم قال في المسألة الثانية عشرة مبينا الصنف الثاني والمساكين و بين المراد بهم قائلا جمع مسكين وهو من يجد نصفها او اكثر ولم يبلغ تمامها فله كفاية تبلغ النصف او اكثر من ذلك لكنه لم يبلغ تمام البداية الذي يحصل به اذا ثم قالت المسائل التاسعة عشرة ذاكرا الصنف الثالث والعاملون عليها ثم قال اي الزكاة التجابن وكاتب ونحوهما. فمن كان عملا على الزكاة من الجبى وهم الذين يجمعونها او الكتاب وهم الذين يقيدون ما يرد على بيت المال منها او كذلك من كان يقسمها ونحوهم ثم قال في المسألة العشرين ذاكرا للصنف الرابع والمؤلفة قلوبهم. وبين المراد بهم قائلا جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره ونحو ذلك المراد بالمؤلف من يؤلف قلبه تحبيبا له في الاسلام واهله والغالب ان يكون اذا مطاعا معظما لانه هو الذي يرجى الانتفاع بتأليف قلبه. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين ذاكرا الصنف الخامس وفي الرقاب. وبينهم بقوله وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون دين والمكاتب كما تقدم هو الرقيق الذي يطلب عتق نفسه بعوض مع منجم في اوقات معينة فيكاتب سيده على ان يعتقه اذا دفع له اثنى عشر الف ريال منجمة كأن يدفع له في كل شهر الفا. فيجوز دفعها لمن كان مكاتبا ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ذاكرا الصنف السادس والغارمون وبينهم جمع غار وهو من تدين لاصلاح ذات البين يعني الخصومة والخلاف. ومن فوائد الطاهر ابن عاشور في تفسير سورة الانفال من تفسيره الافادة بان هذا التركيب ذات بين على ارادة الخصومة والخلاف من مبتكرات القرآن فلم يكن معروفا في لسان العرب وضع هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى. ثم قال المصنف او لنفسه واعثر. اي ان يكون قد لاجل حظ نفسه واعثر فلم يمكنه الوفاء بدينه فيعطى وفاء دينه. فالغارم كيفما لغيره او لنفسه كان من اهل الزكاة. والفقهاء عند هذا الموضع يفصلون مجمل كلام المصنف فيقولون والغارمون نوعان. احدهما من تزين لغيره كمن تدين لاصلاح ذات البين والثاني من تدين لنفسه في امر مباح ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين ذاكرا الصنف السابع في سبيل الله وهو الغازي الذي يخرج في الجهاد فيعطى ولو غنيا ما يحتاج اليه لغزوه الا ان هذا الغازي مقيد عند الحنابلة بمن لم يكن له فرض كن في بيت المال فيقولون الغازي الذي لا ديوان له اي لم يثبت له وحظ في بيت المال يعطاه فاذا لم يكن له حظ في بيت المال يدفع اليه او كان له حظ لكن لا يكفيه جاز له ان يأخذ من الزكاة. اما ان كان مثبتا في الديوان وله فرض مقسوم من مال المسلمين فانه لا يجوز له ان يأخذ الزكاة في جهاده. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين بحج فرض فقير وعمرته. فاخراج الزكاة في الحج و العمرة بدفعها الى من يريد الخروج لاجل ذلك ممن لا يقدر عليه ملحق عند الحنابلة في سبيل الله وهذا هو القدر المزيد عند الفقهاء القدامى فقط دون غيره فلم يذكروا ما وسع فيه المتأخرون من مصرف سبيل الله فمصرف سبيل الله عند الفقهاء قاطبة هو الجهاد في سبيل الله. وزاد الحنابلة انفرادا الحج والعمرة. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين مبينا الصنف الثامن. وابن ثم اعرب عن حقيقته بقوله وهو الغريب المنقطع بغير بلده لا ببلده وانما شرطه ان يكون قد انقطع بغير بلده في سفر مباح دون النزهة فان النزهة وان كانت مباحة لكنها عندهم في هذا الموضع لا تلحق وصي ابن ثم قال او محرم تاب منه فيكون قد خرج لاجل امر محرم ثم تاب في البلد الذي خرج اليه لاجل ذلك المحرم ولم يجد سدادا من عيش فيجوز له ان يأخذ من الزكاة. واذا كان هذا في سفر مباح ومحرم تاب منه فجوازه في سفر طاعة اولى واولى. فلو خرج في سفره في طاعة كثبل واجب او مستحب ثم نفذت نفقته كان جائزا له ان يأخذ من الزكاة ما يتبلغ به ثم قال في المسألة السادسة والعشرين ويجوز الاقتصار في ايتاء الزكاة على شخص واحد من صنف اي من هذه الاصناف لو دفعها الى فقير واحد او مسكين واحد او عامل واحد جاز. ثم قال في المسألة السابعة والعشرين وتسنوا الزكاة اي دفعها الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو اخ وابن عم على قدر حاجته فهي صدقة وصلة فاولى بدفع الزكاة وهو سنة في حق مخرجها ان يدفعها الى قرابته الذين لا تلزمه نفقتهم فيكون قد تصدق عليهم ووصلهم بهذا المال ثم قال المصنف في المسألة الثامنة والعشرين ومن ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله فهؤلاء المعدود ذكرهم من اهل الزكاة. ممن يباح لهم اخذ حظهم منها يباح لهم سؤالهم اياها فمن كان فقيرا او مسكينا او غير ذلك من بقية الاصناف جاز له ان يسأل السعي من نواب الامام او الامام نفسه ان يعطيه حظه من الزكاة. ثم قال في مسألة التاسعة والعشرين ويجب قبول ويجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة اي طلب ولا استشراف اي تطلعها فاذا بذل للمرء مال طيب ووصل اليه دون سؤال ولا طلب منه ولا تطلع نفس ورغبة في ذلك المال وجب عليه ان يقبله ثم قال في المسألة الثلاثين وان تفرغ اي اخلى نفسه من الشواغل فان التفرغ هو تخلية النفس من الشوارع وان تفرغ قادر على التكسب اي تحصيل ما يغنيه للعلم الشرعي لا للعبادة فقط وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم اعطي من زكاة لحاجته وان لم يكن العلم لازما له اي واجبا عليه كمفت او قاظ او حاكم فان هؤلاء يلزمهم العلم ويجب عليهم لان ما انيق بهم من امور الولاية لا يتم الا بعلم فلو تفرغ قادر على كسب اجل العلم ولم يكن تفرغه لاجل العبادة فقط وتعذر عليه ان يجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم جاز له وان يأخذ من الزكاة طلبا التفرغ للعلم. وان لم يكن العلم لازما له في تلك الحال بان لا يكون قاضيا ولا مفتيا ولا حاكما فلا يجب عليه العلم لعدم تعلق حقوق الناس واحكامهم ذمته وهو وان كان على تلك الحال من عدم لزوم العلم له فانه يعطى من الزكاة وذلك تعظيم لشأن العلم وبيانا لعظم الحاجة اليه. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في الزكاة خاصة جملة من المسائل التي يراعى بها حملة العلم من المواساة بالمال تنبيها الى ان اعظم موارد المال التي ينبغي ان تنفق هي النفقة في حفظ العلم لان حفظ العلم هو باب حفظ الشريعة فانه اذا ذهبت رسوم العلم ومعارفه من الامة لم ينفعهم شيء بقي عندهم بعد ذلك. فاذا كان الشاعر يقول فانما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا فان حقيقتها فانما الامم الاديان ما بقيت فان هم ذهبت اديانهم ذهبوا فان بقاء الامم كافرها ومؤمنيها انما يكون بوجود المعاني القلبية من الدين سواء كان الدين باطلا او كان دين حق دين الاسلام فلا تبقى الامم الا بدينها فمن الاعانة على حفظ الدين ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في مواضع متعددة من احكام الزكاة بجواز دفعها لاهل علم او غير ذلك من المسائل التي ذكروها وهذا الباب باخرة باب قد عزف عنه اكثر المخرجين للزكاة وصار من الثقافة الدينية مواساة المحتاجين للطعام والشراب والمصابين في ابدانهم او او اموالهم. واما العناية بالنفقة على طلاب العلم. وكفالتهم ما يحتاجون اليه فقد صار ضعيفا. ومما زاد الغصة بهذه الحال انها صارت طريقة حتى لبعض منتسبين الى الشريعة وكان من مضى من العلماء يعتنون بتفقد حوائج طلاب العلم ويراعون ذلك فيه ويكون في علماء البلد من يكون مناطا به ملاحظة ذلك لئلا يتركوا طلب العلم حتى صار في كل طبقة من طبقات علماء الدعوة الاصلاحية من هو معروف بذلك وكان الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى من خير من قام بهذا الواجب حتى كان يقال له ابو الاخوان يعني طلاب العلم فان لفظ الاخوان عند اهل هذا البلد اسم لطلاب في العلم فكان لعنايته بذلك يسمى بابي الاخوان. ثم قام في مقامه جماعة حتى انتهى الى عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والواجب على اهل العلم وعلمائه ان يعتنوا بهذا الاصل وان يبالغوا بالعناية به لانه لا يحفظ الا بسد حاجات المحتاجين من طلاب العلم. وطلاب العلم الاصل فيهم الحاجة والافتقار لان العلم يفقد صاحبه ولا يفلحوا من الاغنياء الا قليل. فلا بد من الاعتناء بهذا. والتواصي به بين طلاب العلم. العلم فمن وجد وعلم حاجة لاحد من اخوانه اجتهد في سدها بنفسه او ابلغ من يسدها بحسب الوسع والقدرة وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين