السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا الدرس السادس والاربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث ثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد في العلامة عبدالرحمن بن عبدالله البعلي. ويليه الكتاب وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله قد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول منهما الى قول المصنف فصل ولا يجزئ دفعها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد قال العلامة عبدالرحمن البعلي رحمه الله تعالى فصل ولا يجزئ دفعها اي الزكاة الى كافر غير مؤلف ولا يجزئ اكامل رق غير عامل وغير مكاتب ولا الى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة على قريب او زوج غنيين طول الكفاية من نفقة الواجبة. ولا يجزئ دفعها لبني هاشم وهم سلالته ولا يجزئ لمواليهم اي عتقائهم. وان دفع اعد الزكاة اي الزكاة لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله لم تجزئه الا لغني اذا ظنه فقيرا فدفعها اليه فتجزئه وتسن صدقة التطوع كل وقت وكونها سرا بطيب نفس في صحة افضل وكونها في رمضان افضل وكونها في وقت حاجة افضل وكونها في كل زمان فاضل كالعشر الاول من ذي الحجة وفي كل مكان فاضل كالحرمين افضل وكونها على جار وعلى ذوي رحم له وعلى ذوي رحم له لا سيما مع دعوة وهي صدقة وصلة افضل وتقدم في اهل الزكاة وتقدم احسن الله اليك وتقدم في اهل الزكاة والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب به اي بالمن لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ختم المصنف رحمه الله تعالى الفصول في كتاب الزكاة بهذا الفصل الذي ذكر فيه خمس عشرة مسألة. فقالت الاولى منها ولا يجزئ دفعها اي الزكاة الى كافر ليس من اهل الاسلام ثم استثنى منه فقال غير مؤلف فان كان الكافر مؤلفا جاز دفع الزكاة اليه. وتقدم قوله رحمه الله في بيان حقيقة المؤلف هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره ونحوه نحو ذلك ذكره في الصفحة الثامنة والاربعين بعد المئة. ثم قال في المسألة الثانية ولا يجزئ اي دفعها الى كامل رق اي الى طن خالص ثم استثنى من ذلك قال غير عامل وغير مكاتب فان كان كامل الرق من المماليك امنا من عمال الزكاة كقاسم لها او حارس او كان مكاتبا اي قد كاتبه سيده على عتقه بمال منجم في اوقات معينة. فانه يجوز دفع الزكاة اليهما. ثم قالت المسألة ازا ولا الى فقير ومسكين اي لا يجوز دفعها الى من وصفه وصف اهلها فقد تقدم ان الفقير والمسكين هما من اهل الزكاة ويستثنى من ذلك منهما من كان موصوفا بما ذكره بقوله مستغنيين بنفقة واجبة على قريب او زوج غنيين. فان كان الفقير او المسكين له من يقوم عليه بالنفقة الواجبة من قريب او زوج طنيين لم يجز له طلب الزكاة لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة. فالنفقة الواجبة التي يدفعها اليه قريبه او كانت امرأة فانفق عليها زوجها الغني وهي فقيرة لم يجز لها ان تأخذ الزكاة. لان المرأة وكذا الفقير الذي ينفق عليه قريبه يستغنيان بما يصل اليهما من النفقة الواجبة ثم قالت المسألة الرابعة ولا يجزئ دفعها اي الزكاة. لبني هاشم وهم سلالة اي ذرية هاشم وهو احد اجداد النبي صلى الله عليه وسلم في عموده. والذين ان درجوا في هذا الوصف من بني هاشم ممن بقي في اهل الاسلام هم ذرية العباس والحارث وابو طالب وابو لهب. ابناء عبد المطلب. فمن كان من هؤلاء من بني هاشم فانه لا تدفع له الزكاة. وبقية ابناء عبد المطلب لم يبقى منهم احد له ذرية واستثنى الحنابلة رحمهم الله تعالى منهم من كان متصفا باحد الاوصاف الثلاثة الاتية فاولها ان يكون من بني هاشم غير انه غاز في سبيل الله. فيجوز دفع الزكاة اليه بغزوه بالشرط متقدم من عدم وجود ديوان له. والحال الثانية ان يكون منهم الا انه يؤلف قلبه على الاسلام. فيعطى تأليفا له مع كونه من بني هاشم والحال الثالثة ان يكون هاشميا غارما لاصلاح البين ان يكون هاشميا صارما لاصلاح ذات البين. فيعطى من الزكاة ما يشد به حاجة في اصلاح ذات البين. ثم قال في المسألة الخامسة ولا يجزئ اي دفع الزكاة لمواليهم. وفسر الموالي بقوله اي عتقائهم. فهم المماليك الذين اعتقهم بنو هاشم فصار ولائهم لهم لان الولاء لمن اعتق فيكون هاشميا ام باعتبار الولاء فليس هاشميا خالصا وانما هاشميا وانما هو هاشمي باعتبار ولائه بعد عتقه لهم. واستثنى الحنابلة من ذلك موالي الموالي فقالوا ويجزئ دفعها الى موالي موالي بني هاشم. صورة ذلك ان الهاشمي اعتق مملوكا فصار ذلك المملوك منسوبا بالولاء اليه فهو هاشمي ولاء. وصار بهذا بعد عتقه مماليك فاعتق مماليك فاعتق منهم احدا فينسب ذلك المملوك الى معتقه من موالي بني هاشم. ومن كان كذلك جاز دفع الزكاة اليه. فلا يجوز دفع زكاة الى هاشمي ولا مولاه ولكن الى مولى المولى. فيجوز الدفع الى مولى المولى من بني هاشم ثم قال في المسألة السادسة وان دفعها اي الزكاة لغير مستحقها من اهلها الذين تقدم ذكرهم لجهل بحاله. وخفاء ذلك عليه. ثم علم حاله فاطلع على انه ليس من اهل لم تجزئه اي الزكاة المدفوعة لانه اعطاها غير اهلها المعينين شرعا ثم استثنى من ذلك فقال الا لغني اذا ظنه فقيرا. فدفعها فدفعها اليه فتجزئه. فاذا دفعها الى من يظن به حاجة الفقر فتبين غناه فانها تجزئه لان الظن كاف في ذلك فهو بنى على الظن الغالب ان ان من دفع اليه الزكاة هو من اهلها من الفقراء. ثم علم خلاف ذلك فتجزئه ثم قال في المسألة السابعة وتسن صدقة التطوع اي بالفاضل من لا ما احتاجه في نفسه او اهله كل وقت اي كل فتسن صدقة التطوع بان ينفق المرء مما يجده فاضلا في كل وقت من الاوقات. ثم قال في المسالة الثامنة وكونها سرا. اي في فان دون علن بطيب نفس اي سلامة الصدر من شيء فيه فهو يدفعها واضيا بذلك مسرورا مغتبطا بفعله. في صحة اي في حال عافية وقوة افضل فاذا كان الانسان معافا صدقته طيبة بها نفسه في حال السر فذلك اكمل في اجتماع هذه الاوصاف الممدوحة جميعا فيها ثم قال في المسألة التاسعة وكونها اي صدقة التطوع لرمضان وهو الشهر المعروف افضل بفظل زمانه على بقية السنة بالصدقة ثم قال في المسألة العاشرة وكونها اي صدقة التطوع في وقت حاجة افضل لان مقصودها حصول كفاية المحتاجين. فاذا وجدت الحاجة فقد وافقت مقصودها كونوا حينئذ افضل. ثم قال في المسألة الحادية عشرة وكونها اي صدقة التطوع في كل لزمان فاضل شرعا في العشر الاول من ذي الحجة. اي فهو افضل وال ثم قال في المسألة الثانية عشرة وكل مكان فاضل كالحرمين افضل اي دفع صدقة التطوع في مكان افضل من مكان افضل من غيره كالحرمين وهما مكث والمدينة افضل ثم قال في المسألة الثالثة عشرة فكونها على جار وعلى ذوي له لا سيما مع عداوة وهي صدقة وصلة افضل باجتماع هذين الامرين فيها ثم قال وتقدم في اهل الزكاة اي في قوله وتسن الزكاة اي دفع وها الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو اخ وابن عم على قدر حاجته فهي صدقة وصلة. انتهى كلامه في الصفحة التاسعة والاربعين. فلاجتماع هذين المعنيين فيها صارت ظل واذا اقترنت بوجود العداوة كانت اعظم في الفضل لما فيها من تخليص النفس من شائبة التضييق فهو يبرئ نفسه من من طلب لحوق الضيق والضنك بعدوه منهم فيحسن اليه ثم قالت المسألة الرابعة عشرة والمن بالصدقة كبيرة. والمن هو رؤية الانعام بها. فمتى رأى المتصدق صدق واشهدها نفسه فهو مان بها. كان يذكرها مفتخرا او محتقرا. فاذا ذكر هذه الصدقة لمن اسداها اليه على وجه الاستخار عليه او الاحتقار له كان واقعا في المن بها وذلك كبيرة من كبائر الذنوب وذكر الكبائر من المطالب الفقهية مفرقة الابواب. فان الفقهاء رحمهم الله تعالى الا لم يقصوا الكبائر بباب مفرد في كتب الاحكام. وانما اوردوها في مواطنها المتفرقة من ابواب الفقه. فمن التمسها وجدها. ومنهم من افرد فيها ها؟ مكنا كمنظومة الكبائر للفقيه الجليل موسى رحمه الله تعالى عليها شرح ماتع ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ويبطل الثواب به اي بالمن. لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فتبطل الحسنة بورود السيئة عليها قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب واكثر الناس لاعلم لهم ان الحسنات تبطل بالسيئات انتهى كلامه. فان عامة الناس يظنون انهم اذا فعلوا الحسنة استحقوا ثوابها فاذا احدثوا سيئة استحقوا عقابها ويغيب عنهم ان من عقابها المعجل ابطال الحسنة التي تتعلق بها. ودلائل ذلك للكتاب والسنة كثيرة فمن فمن وجوه الصبر على الحسنة كما ذكره ابن القيم في عدة الصابرين لما ذكر الصبر على الطاعات ان لا يراها الانسان ولا يتكبر بها. لانه بذلك احفظها وهذا من الصبر عليها. فان رآها وافتخر بها فربما ذهب ذلك صالح عمله وبتمام هذه المسألة يكون المصنف قد فرغ من الزكاة واستقبل فيما يأتي البقية الباقية وهي كتاب الصيام فالمنازل فالجهاد وهذه الابواب الثلاثة يحسن ان نؤخرها متتابعة ليأخذ بعضها برقاب بعض فانه لا يجبن ان نبدأ في كتاب الصيام ثم نقطعه فنؤخر البداءة كتاب الصيام فما بعده الى الوقت الذي سنعينه ان شاء الله تعالى فيكون اخر في هذا الفصل الدراسي الى كتاب الزكاة. ثم نشرع بعد ان شاء الله تعالى في بقية الوقت المعتاد بكتاب فتح الرحيم العلام. ثم نقرأ فيه ايضا بعد صلاة العشاء هذه الليلة. وتبقى من الكتابين يسيرة سنأتي عليها باذن الله وحوله وطوله في الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الثاني فسنعقد باذن الله تعالى اياما متتابعة في اقراء ما بقي من الكتابين. تبدأ من يوم السبت الذي تستأنف فيه الدراسة فيكون بعد المغرب بلوغ القاصد وبعد العشاء فتح الملك العلام حتى نفرغ من هذين الكتابين فنبتدأ اول الفصل الثاني بكتب المستوى ويكون في الاسبوع الثاني بعد هذه الكتب البرنامج المعتاد وهو منتخب الابواب والفصول