السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم فعقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس السابع والاربعون في شرح الكتاب الاول من برنامج التعليم المشتمل في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد مئة الف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة دولار. وهو كتاب قلوب القاصد جل المقاصد. العلامة عبدالرحمن بن عبد البعدية رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فقد انتهى من البيان في الكتاب الاول الى قول المصنف رحمه الله كتاب الصيام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن البعلي رحمه الله تعالى كتاب الصيام وهو لغة ينساك منه اني نذرت للرحمن صوما وشرعا يساهم بنية عن اشياء مفتوحة وهي مفسدة في زمن معين وهو من من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء وهو احد سؤال ثاني اسلام سري وفي السنة الثانية من الهجرة اجماعا فقام صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان يزيد برؤيته فان لم يرى الهلال مع صاحب ليلة ان نمير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا وان حال دون مطلعه اي او قدر بالتهريك الغبرة او غيرهم اي غير او غيرهما اي غير الغيب والقدر كدخان وجبل وبعد ونحو وجب صيامه اي صيام رمضان حكما ظنيا بوجوب احتياطا لا يقينا بنية رمضان ويجزي ويجزي من ظهر اي رمضان وتثبت احكام الصوم من صلاة من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوطء فيه ونحوه كوجوب امساك على من ما لم يتحقق انه من شعبان بان لم يرم عن صحف بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي هم فيها هلال رمضان فيتبين انه لا كفارة في ذلك اليوم. ولا تثبت بقية الاحكام الشهرية بالغيب. من نحوه ايقاع طلاق اتفاق وحلول دين مؤجل وانقطاع عدة ونحو ذلك. والهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة نصا. سواء كانت الرؤية قبل او بعدي او بعده اول الشهر اواخره فلا يجب به صوم ان كان في اول الشهر. ولا يباح فيه فطر ان كان في اخره واذا ثبتت رؤيته وانزلان رمضان ببلد لزم الصوم جميع الناس ولو قلنا لابتزاز المطالع ولكل بلد حكم نفسه في طلوع الشمس وغروبها بمشقة تكررها بخلاف الهلال فانه من السنة مرة. وان ثبتت رؤية رمضان طال نهارا او لن يكونوا بيت النية لنحو غيم امسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت. وقضوا ذلك اليوم ويقبل فيه ايديهم هلال رمضان وحده خبر شخص مكلف اي بالغ عاقل لا قوم ميت عدل لا مسجون نص عليه ولو كان المخبر به عبدا او انثى او كان اخباره بدون نقص الشهادة ولا يختص فيه ثبوته بحكم. ولا يختص ثبوته بحاكم وتثبت بخبر الواحد بقية الاحكام من حلول دين ونحوه تبع. واما بقية الشهور فلا يقبل فيها الا رجلان عدلان بلفظ الشهادة ومن رواه الامام هلال وحده لشوال لم يفطر نص نص لحديث الفطر يوم يفطرون والاضحى يوم يضحون. وان رأى الهلال وحده في رمضان وبزت شهادته لزمه الصوم ولزمه جميع احكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة ترجم ترجمة ذكر فيها الركن الرابع من اركان الاسلام فقال كتاب الصيام. وذكر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة اثنتين وعشرين مسألة فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله مبينا معنى الصيام وهو لغة الامساك اي ومنه قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما اي امساكا وفسر هذا الامساك قولها في الاية نفسها فلن اكلم اليوم انسيا. فلما وجد معنى الحب وهو قطع الكلام والامساك عنه سمي ذلك صوما ثم ذكر تعريف الصيام في الشرع. لانه هو المراد اصالة. وانما تذكر الحدود اللغوية توضئة بين يديه لايضاح مأخذه اللغوي فقال وشرعا امساك بنية اي حبس في النفس بنية عن اشياء مخصوصة اي مبينة شرعا. وتقدم ان المعروف في الخطاب الشرعي ان يعبر عن مثل هذا بقول معلومة. لان الاحكام الشرعية معلقة بالعلم في غير اية ويوجد هذا في كلام جماعة من القدماء الامام مالك والترمذي رحمهما الله. فلو قال عن اشياء معلومة كان ابين واوضح واوفق لارتقاب الشرعي. ثم بين هذه الاشياء فقال وهي مفسداته اي التي يقصد بها الصيام والمراد بها المفطرات. ثم قال في تتمة حجه الشرعي في زمن معين اي ثم بين ذلك الزمن فقال وهو من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. فهو محل الصيام المعبود شرعا ان يمسك الصائم عن اقتداس صومه وهي المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وما وراء ذلك فليس محلا للصيام الا على وجه التبع. كمن يصل صيام ليله بنهاره وهو المواطن فان قيامه في الليل لا يصح الا ان يكون تابعا للنهار. فلو صام الليل وحده لم وانما ساغ له الوصال لانه تابع لقوم اصلي وهو صوم النهار ثم قال في تتمة الحج من مخصوص اي معلوم ثم بين وصفه فقال وهو المسلم العاقل. والسكن في وصفه بالعقل البلوغ لان العقل لا يتأسى الا مع بلوغ خلاف التمييز. فان التمييز لا يوجد قبل البلوغ. واما العقل فانه يكون مقارنا بالبلوغ ثم قال غير الحائض والنفساء فانهما لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما ثم قال في المسألة الثانية بعد فراغه من بيان حد الصيام شرعا قال مبينا قدره وهو احد اركانه اي خمسة ثم قال في المساجد الثالثة اذ فرضت تا في الثانية من الهجرة اجماعا اي كتب صيامه الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اجماعا بين اهل العلم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع قناة في حياته في المدينة النبوية. ثم قال في المسألة الرابعة وصوم رمضان يجب رؤيتي بذلك فذكر ما يثبت به صوم رمضان وهو رؤية هلاله ولم يصرح بالثاني وهو واهمال شعبان ثلاثين يوما للعلم به قطعا لان رؤية الهلال اذا امتنعت كان تمام شهر شعبان ثلاثين يوما فاذا تم شعبان ثلاثين يوما قام الناس بعده. فصوم رمظان يجب باحد شيئين. الاول رؤية والثاني اكمال سابقه وهو شهر شعبان ثلاثين يوما. ثم قال في المسألة الخامسة فان لم يرى ليلة الثلاثين من شعبان اي ان كان الرؤية فيها وعدم وجود مانع كغيم وقدر بل هي رب لم يصوموه. وكره ذلك لانه يوم الشك المنهي عنه في المذهب فان يوم الشك في المذهب هو يوم الثلاثين من شعبان الذي ليلته صحب. فلابد ان يكون جامعا بين وصفين احدهما ان المكمل ثلاثين من شعبان. والثاني ان تكون ليلته صحوا. فان لم تكن صحوا لم يكن عنده ذلك اليوم التابع لليلة يوم شح ثم قال في المسألة السادسة وان حال دون مطلعه اي مطلع الهلال او قدر بالتحريف الغبرة او غيرهما اي غير فين الغيم والقتل كدخان وجبل وبعد ونحوها والمراد بالبعد حال المطمور والمسجون. كما ذكره ابن القندس في عن يمينه وهذا الوفد وهو وصف البعد اقدم من ذكره من الاصحاب ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى فجعله بمنزلة من حال بينه وبين مطلعه دخان وقدر وغيم فالحق. بهم من حالتنا ودون مطلعه بعد وفسر القندس البعد بانه حال المطمور والمسجون وكذا الجبل عنده فانها بمعنى البعد اي انه صار بمنأى عن مطلع الهلال بوجود حائل يمنعه من ذلك وهو حال الظمر او السجن او كونه نازلا الى جبل يمنعه من رؤية مطلع الاذان. ثم قال وجب صيامه اي صيام رمضان. فمتى حالتنا المطلع غيم او غتر ليلة الثلاثين من شعبان فانه يجب صيامه. ثم قال في مسألة السابعة مبينا نوع وجوبه حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا بنية رمضان فهو يصام على وجه الاحتياط. ظنا انه من رمظان لا يقينا انه يكون منه. وتكون نية صيامه ان يصومه الصائم بنية رمضان. فاذا حالتنا المطلع غيم او قدر ليلة الثلاثين وجب الصيام غده احتياطا بنية رمضان ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ويجزئ ان ظهر من اي من رمضان اي ان صامه بنية الاحتياط انه من رمضان ثم تبين كونه من رمضان هدأه ذلك ولم يجب عليه ان يقضي يوما بدلا منه. ثم قال في المسائل التاسعة وتثبت احكام الصوم من صلاته من صلاة التراويح ووجوب كفارة بوضع فيه. اي اذا اقيم اختياطا بنية رمظان ثبتت احكام الصوم من صلاة التراويح في تلك الليلة السابقة له ووجوب كفارة بوطء فيه اي لوح جامع في ذلك اليوم الذي صيام وصياما وهو الثلاثين من شعبان الذي حال دون مطلعه غيم او فجر فانه تجب عليه كفارة وطئ وسيأتي بيانها في فصل مفرد ثم قال ونحوه كوجوب امساك على من اكل به اي من اكل في ذلك اليوم ناسيا او عامدا وجب عليه ان يمسك عن اكله واخوانه يتم صيام ذلك اليوم. ثم قال في المسألة العاشرة ما لم يتحقق انه من شعبان اي ما لم يتيقن ان ذلك اليوم الذي اصيب احتياطا انه من شعبان وبين وجه الوقوف على اليقين في ذلك فقال بان لم يرى مع صحو بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي هم فيها هلال رمضان. اي اذا مر بعد تلك الليلة ثلاثين ليلة كاملة. ثم لم يرى الهلال الذي يكون لشهر شوال في علم حينئذ ان الثلاثين ليلة السابقة كلها رمضان وان تلك الاولى التي حان دون مقطع الهلال فيها قدر او عين ان ذلك اليوم ليس من ايام رمضان وانما ما هو من ايام شعبان. فحينئذ يتيقن ان ذلك اليوم الذي صينا احتياطا ليس من رمضان بل من شعبان. فلا يكون حينئذ عليه كفارة اذا وطأ في ذلك اليوم كما قال المصنف فيتبين انه لا كفارة بالوضع في ذهن ذلك اليوم من انه كان من شعبان لا من رمضان لانه مر بثلاثين ليلة مع صحو بعد تلك الليلة لم يرى بها هلال شوال وعلم ان تلك الليلة انما كانت ليلة الثلاثين من شعبان ثم قال في المسألة الحادية عشرة ولا بقية الاحكام الشهرية بالغيب من نحو الايقاع طلاق وعساق اي معلق بدخول الشهر مؤجل اليه وانقضاء عدة في تمامها فيه ونحو ذلك. لان ذلك كان على وجه الظن والاصل الشهر السابق وهو شهر شعبان فلا تثبت بقية الاحكام الشهرية بالغين كطلاق وعساق وحلول دين مقدر وانقضاء عزة وانما تثبت الاحكام المعلقة بالصوم كصلاة التراويح ووجوب كفارة بوضع فيه ووجوبهم التافه على من اكل فيه ثم قال في المسألة الثانية عشرة والهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة نصا اي عن الامام احمد سواء كانت الرؤية قبل الزوال او بعده اول الشهر او اخره. فاذا رؤي الهلال في النهار يكن لليلة السابقة ولم يحكم ان هذا اليوم من رمضان وانما يكون في الليلة المقبلة فلا يجب فيه صوم ان كان في اول الشهر ولا يباح به فطر ان كان في اخره. فلو قدر ان احدا رأى الهلال يوم الثلاثين من شعبان نهارا فان هذا الهلال لا يكون لليلة السابقة بحيث يكون ذلك اليوم ثابتا للرمضان وانه يصام بالامساك في اثنائه ثم يقضى وانما يكون لليلة المقبلة. ثم قال في المسألة الثالثة عشر واذا ثبتت رؤيته اي هلال رمضان ببلد من بلدان المسلمين لزم الصوم جميعا الناس ولو قلنا اختلاف المطالع اي مطالع الاهلة. فاذا رؤي بلال رمضان في بلد من بلدان مسلمين لزم المسلمين جميعا الصوم ولو قيل باختلاف المطالع اي ان البلدان تختلف مطالبها باعتبار قربها وبعدها من بعضها. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ولكل بلد حكم نفسه في طلوع الشمس وغروبها بمشقة تفرغها بخلاف الهلال فانه في السنة فانه في السنة مرة اي حكم بان الرؤية للهلال في بلد تكون للمسلمين جميعا بخلاف الشمس لمشقة تكررها اي مشقة ما مرة كل يوم لانها يتكرر طلوعها كل يوم ويختلف ذلك في كل يوم عن سابقه في الاغرق وفي ذلك مشقة ظاهرة في طرف في طلب الوقوف على مقدار الوقت الذي تطلع فيه او تغرب فيه ثم كسوف ذلك الخبر الى المسلمين فلاجل تلك المشقة لم يقل في مطلع الشمس وغروبها ما قيل في طلوع الهلال ان الهلال لا يكون كرائيه الا مرة واحدة في هلال رمضان بخلاف الشمس وغروبها فانها تطلع وتغرب في كل يوم ثم قال في المسألة الخامسة عشرة وان ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا او لم كونوا ميت النية لنحو غيم امسكوا عن مفسدات الصوم بحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم اي اذا ثبت رؤية هلال رمضان نهارا فجاءهم الخبر نهارا ان اليوم من رمضان او لم يكونوا بيتوا النية لنحو غيثك ان لم تكن الليلة السابقة قد حيل بينهم وبين مطلع الهلال فيها غيم فلم يبين سوى النية فانهم اذا بلغوا ذلك الخبر امسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقف وقضوا ذلك اليوم. فمن لم يأتي به خبر ان اليوم الفلاني مثلا هو اول ايام رمضان وكان ابتدأ يومه يأكل او شرب او غيرهما من مخدرات من المخدرات للصيام انه ينفق اذا بلغه الخبر لحرمة الوقت. ويجب عليه ان يقضي ذلك اليوم. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة ويوقظ في ايديه لا لرمضان وحده دون غيره فهو من خصائص الاحكام التي اختص بها خلال رمضان خبر شخص اي ذكرا كان او انثى كما سيأتي ولذلك عبر عنه بالشخص المفيد للعموم كالذي اي بالغ عاقل لان التكييف يجمع عند الفقهاء والاصوليين البلوغ والعقد. لا قبل مميز فانه لا يقبل الخبر المميز بل لابد ان يكون بالغا عاقلا ثم ذكر من وصفه عدل بان يكون ثابت العدالة لا والمراد بالمفتون هنا مجهول الحال نص عليه اي الامام احمد لابد ان يكون من يقبل قوله في رؤية هلال رمضان جامعا لوصفين احدهما التكليف والثاني العدالة. ثم قال في المسألة السابعة عشرة ولو كان المخبر به عبدا او كنت اي لو اخبر برؤيته هلال رمضان رجل قن مملوك لرجل اخر او لانثى اي امرأة فلا يلزم ان يكون المخبر به رجلا. ثم قال في المسألة الثانية عشرة او كان اخباره بدون لفظه شهادة كأن يقول رأيت الهلال ولم يقل اشهد اني رأيت الهلال فيكفي فيني لفظ الخبر دون الشهادة لانه عندهم من باب الرواية. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ولا يختص ثبوته اي تموت هلال رمضان بحاكم اي بحكم حاكم. فيجزأ من سمع عدلا يخبر برؤيته ان يصوم ولا يلزم ان يخبره الحاكم بذلك. ثم قال في المساجد عشرين وتثبت بخبر اي العبد المكلف بقية الاحكام من حلول ديون ونحوه تبعا تبعا لاثبات دخول الشهر في خبره في رؤية الهلال فاذا ثبت كون الشهر داخلا برؤية ذلك المكلف بالعدل فان بقية احكام الشهر المعلقة به من عتاق او فراق او عزة او حلول دين كلها تثبت على وجه التبع. ثم قال واما بقية الشهور فلا يقبل فيها الا رجلان. عدلان بلفظ الشهادة. فالفرق بين ما يثبت من يقبل في رؤية هلال رمضان وبين من يقبل في بقية الشهور من وجوه اولها ان يكون في غير رمضان رجلان ان يكونا في غير رمضان رجلان ان يكون الشاهد في رمضان رجلان فلا تقبل انثى بخلاف رمضان فانه يقبل فيه خبر الانثى والثاني ان يكونا جميعا عدلين ان يكونا جميعا عدلين بخلاف رمضان فلو اخبر عبد وغيره كفى خبر العدل الواحد. والثالث انه يشترط في بقية الشهور لفظ الشهادة بان يقول اشهد اني رأيت كذا وكذا او يقول شهادتي اني رأيت هلال الشهر اما في شهر رمضان فلا يلزم لفظ الشهادة بل لو قال رأيت مخبرا دون لفظ شهادة ثبت بذلك الشهر. ثم قال في مسألة حالية في المسألة الحادية والعشرين اي الهلال وحده من شوال لم يقدم نصا عن الامام احمد. فلو انه رأى هلال شوال وحده ولم يره غيره فان الفطرة حينئذ لا يثبت لافتقاره الى اثنين عدلين وهذا رجل واحد اخبر عن رؤيته اذا لا شواز. عن رؤيته الى شواز فلا يقبل حينئذ في انفراده ولا يفطر هو في حديث الفطر يوم يفطرون والاضحى يوم يضحون وفي في هذا الحديث ضعف في طرقه التي روي بها ثم قال في الفساد الثانية والعشرين وان رأى الهلال وحده لرمضان وردت شهادته لزمه الصوم ولزمه جميع احكام الشهر من طلاق وعساق وغيرهما. فلو انه رأى بلال رمضان ولم تقبل شهادته عند الحاكم. فانه هو يلزمه ما يترتب على رؤية من صوم وبقية الاحكام المعلقة في الشهر لانه ثبت في حقه. واما غيره فان الشهر لا يثبت في حقه فلا تترتب عليه عليه احكامه نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب صوم رمضان على كل مسلم فلا يجب على كافر قادر على الصوم لا على عاجز على عاجز مكلف فلا يجب على صغير ولا مجنون لا تناله على ولي صغير ذكر او انثى مطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده اذا بلغ. ومن عجزوا من عجز عنه اي الصوم بكبر كشيخ هرم وعجوز يشق عليهما الصوم او عجز عنه لمرض لامه اخطر وعليه على من عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى ظلمه ان كان فطره لا ماعون المعتاد كسفره اطعام عن كل يوم لمسكين ماء اي طعاما ينزل في كفارة وهو مد هر او نصف صاع من غير صوم بسفر قصر ولو بلا مشقة. وكره صوم حامد وصوم مرضع خافت على انفسهما او خافتا على الولد فقط كالمريض واولى ويقضيان اي الحامل والمرضع ما خرتا عدد ايام فطرهما من غير اطعام من يهون الولد ان فيه فعليه فقط من الصوم اطعام مسكين لكل يوم فان خافتا على انفسهما فقط او مع ولدك لا اطعام كالمرير ويجب الفطر برمضان على من احتاجه لانقاذ ادمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه. ومن من صنعته شاقة وتضرر بها وخاف سلفا اخبر وقضى ذكرها الاجري ولا يسقط اطعام ولا ولا يسقط اطعام بعدل غير كفارة غير كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان. وتقدمت الحيض وشرط لكل يوم واجب وشرق لكل يوم واجب نية معينة له بان يعتقد انه من رمضان او قضاء او او كفارة لان كل يوم عبادة مفردة مفردة. لانه لا يفوت يوم في فساد يوم يوم اخر. كالقضاء يأتي به كالقضاء تأتي به بها بجزء من الليل وظاهره انه لا يصح في نهار يوم يوم لصوم غد قاله في المبدع ولو اتى فبعدها عن النية ليلا في مناف للصوم كاكل وشرب وجماع فلا يضر. ولا يعتبر مع التعيين نية الفرضية. ويصح صومه ممن لم يفعل ويصح ويصح صومنا ممن لم يفعل مفسدا للصوم كاكل ونحوه في ذلك اليوم بنيته بنية فيه نهارا ولو كان في النية بعد الزوال عليه. ويحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقتها اي النية. ومن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد نوى. وكذا الاكل والشرب بنية الصوم. لان محل النية القلب عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المنزلفة في احكام الصيام. واورد فيه اثنين وعشرين مسألة ايضا. فالمسألة الاولى مذكورة في قوله ويجب صوم رمضان على كل مسلم فلا يجب على كافر ولو مرتدا قادر على الصوم اي مطيق له لا على عاجز وهو من يضعف عنه مكلف وهو الجامع لوصف العقد والبلوغ كما تقدم. فلا يجب على صغير ولا مجنون ويصح من مميز ولا يجب عليه لان النية تتصور من المميز فيصح صيامه ان صام ولا يجب عليه لانه ليس مكلفا. فالواجب عليه صوم رمضان هو من جمع وصف الاسلام والقدرة والتكليف ثم قال في المسألة الثالثة لكن على ولي صغير ذكر او انثى مطيق في الصوم اي قادم عليه دون مشقة تلحقه به امره به اي بالصوم وضربه عليه ليعتاده اذا بلغ ان العبادات بالاعتياد فمن اعتادها في الصغر هانت عليه اذا طلب بها. ومن غفل عن امره بذلك عليه التزامه بها اذا طلب بها حال بلوغه. ويتجه كما ذكر في غاية المنتهى ان امره وضربه يكون كصلاة فيؤمر به سبع ويضرب عليه لعبد فهو الاقوال مذكورة في المذهب ان امره بالصوم يكون حال كونه ابن سبع. وانه يضرب عليه على كونه ابن عبد ملحاقا له بالقاعدة عندهم في الصلاة. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ومن عجز عنه اي عن الصوم بكبر في سنه كشيخ هل منه وعجوز يشق عليهما الصوم او عجز عنه بمرض لا يرجى اي في العادة الجارية لا بحسب القدرة الالهية. فمراد الفقهاء في قولهم لا يرجى برؤه اي في العادة بين الناس واما بحسب القدرة الالهية فان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. والاحكام تعلق الامور الظاهرة ومنها العادات الواقعة في طرق الامراض وعدم قرظها. فاذا كان المريض لا يرجى وعليه اي على من عجز عنه عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى قرؤه ان كان فطره لا مع عذر معتاد اطعام عن كل يوم لمسكين ما اي طعاما. فمن افطر لكبره او كونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فانه يجب عليه ان يطعم طعاما عن كل يوم افطره. واستثني من ذلك ما ذكره المصنف بقوله لا معتاد كسفر. اي لو سافر هذا الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه فانه يسقط عنه الاطعام لانه غير قادر على الصيام فهو عاجز عنه ولا عليه فسقطت مطالبته بالفدية ايضا وهذه المسألة كما ذكروا في كتب المذهب بها فيقال من هو الشخص الذي لا يجب عليه صيام ولا يجب عليه فدية ومقصودهم بذلك من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او عاجزا عن الصيام ثم عرف له له عذر يبيح الفصص كالسفر فانه حينئذ يسقط عنه الاطعام. ثم قال المصنف بعد بيان ان الواجب عليه هو واطعام الدين عن كل يوم قال في المسألة الرابعة يجزئ في كفارة اي طعام يجزئ بكفارة وهو مد بر او نصف صاع من غيره. وغيره احالة على الاصناف المقررة عندهم في زكاة الفطر. وهي الشعير هو التمر والزبيب فالكفارة عندهم اما مد بر وهو اعلى الاصناف في زكاة الفطر او نصف صاع من غير اي بقية الانواع الخمسة وهي الاربعة الباقية الشعير والزبيب والتمر وتقدم تقديره الصاعي والمجدي فيما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال هو سنة فطر وكره صوم بسفر قبر اي من كان مسافرا سفر قصر لانه هو الذي تستباح به رخصة الفطر فانه يسن له الفطر ويكره له الصوم وكذا المريض الذي يضره فانه يسن له الفطر ويكره له الصوم ثم قالت المسألة السابعة ولو الى مشقة اي ولو لم يجد المسافر مشقة تلحقه من صيامه فيكره له الصوم مطلقا. اذا كان سفره سفر قصر اي تقصر فيه الصلاة. فان كان دون مسافة قصر فلا ثم قال في المسألة السابعة وكره صوم حامد وصوم مرضع خافتا على انفسهما او خافتا على الولد فقط كالمريض واولى. فيكره للحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما او خافت على الولد يكره لهما الصوم لانهما كالمريض واولاد الشدة حالهما. ثم قال في المسألة الثامنة ويقضيان الحامل والمرضع ما اثرتا عدد ايام فطرهما من غير اطعام فاذا افطرت الحامل والموضع فانهما يقضيان ما اثرتا فيه من الايام من غير اطعامه. ثم قال في المساجد التاسعة من يمون الولد ان يقوم على الانفاق عليه ان خيف عليه فقط من الصوم عام دين في كل يوم. فاذا كان الخوف على الولد فقط فانه يجب الاطعام عن كل يوم مسكينا فيكون ذلك الاطعام على ولي الولد. ثم قال في المسألة العاشرة فان خافتا انفسهما فقط او مع الولد فلا اطعام كالمريض فالحامل والمرضع لهما ثلاثة واحوال الحال الاولى ان تخاف على انفسهما وعلى ولديهما ان تخافا على الايمان وعلى ولديهما فعليهما القضاء فقط والحال الثانية ان تخافا على انفسهما فعليهما ايضا القضاء فقط والحال الثالثة ان تخافا على الولد فقط فعليهما القضاء ويلزم من يمون الولد ان يطعم سكينا عن كل يوم ويلزم من يمول الولد الحالي الثالثة ان يطعم مسكينا عن كل يوم على ما تقدم بما يطعم به المسكين انه نصفه انه مد من بر او نصف صاع من غيره ثم قال في المسألة الحادية عشرة ويجب الفطر برمضان على من احتاجه لانقاذه ادمي معصوم اي ثبتت له حرمة نفسه. فالعصمة في هذا الموضع حرمة النهي. مما مملكة كغرق ونحويه. فمن احتاج الى انقاذ ادمي معصوم كغرق فانه يفطر فلو وغريقا يوسف يهلك ولا قوة له على انقاذه الا بان يتناول شيئا من ماء او طعامه ثم يخرجه فانه يفطر ثم ينقذه ويلحق به اتجاها كما ذكره مرعي الكرمي انقاذ حيوان محترم. انقاذ حيوان محرم كرم كابل صدقة. فاذا احتاج الى انقاذها جاز له ان يفطر ايضا ثم دخل مسألة الثانية عشرة فقال ومن صنعته شاقة اي يلحقه بها عنس ومشقة شديدة وتضرر بها. هكذا في اصل الكتاب المقصود. والصواب وتضرر بتركها كما نقله جماعة من الاصحاب عن الاجر فاذا تضرر بتركها اي ضاق عليه ضاقت عليه معيشته ولم يقم بقوت من يعوله. وخاف سلفا قيامه بتلك الصنعة فانه او يفطر ويقضي ذكرها الاجري من الاصحاب. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال ولا يصمت اطعام في عز غير شفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان وتقدم في الحيض. فانه لا يترك شيء من الاطعام المأمور به في الكفارات في المذهب الا كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان كما سيأتي وتقدمت هذه المسألة في باب الحيض وما سوى ذلك فان الطعام ثابتا في الذمة حتى يقدر الانسان عليه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة وشرط لكل يوم من ايام رمضان وصرت لكل يوم واجب من ايام رمضان وغيره نية معينة. ثم فسر هذا التعيين بقوله نية معينة ان يعتقد انه من رمظان اي انه يصوم من رمظان او قضائه او نذر او كفارة انه يعتقد انه يصوم من رمضان او قضائه او نذر او كفارة لان صيام النذر واجب فلا بد ان يعتقد انه حال صومه ذلك اليوم صائم رمظان او صائم فظاعه او صائم نذرا او صائم كفارة ثم عدله بقوله بان كل يوم عبادة منفردة اي مستقلة. عبادة مفردة اي مستقلة لان انه لا يفسد يوم في فساد يوم اخر كالقضاء اي لو قدر فساد اليوم الثاني من رمضان فانه لا عليه صيام اليوم منه فكل يوم من ايام رمضان مستقل بعبادته وهي الصوم. فلا بد ان يأتي بنية معينة وهذه النية المعينة هي اعتقاد وجوب الصوم ذلك اليوم. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة يأتي بها اي بالنية بجزء من الليل. ولو قل وظاهره انه لا يصح في نهار يوم لصوم غد قاله في المبدع اي لو ان انسانا نوى في نهاره الثاني صيام الثالث فانها لا تصح منه لان محل النية ان تكون بالليل ثم قال في المسألة السادسة عشرة ولو اتى ابعدها اي النية ليلا بمناسب للصوم كاكل وشرب وجماع فلا يضر. فلو نوى صيام غد في الساعة الواحدة ليلا ثم ثم اكل وشرب بعد ذلك فانه لا يضره ذلك. ثم قالت المسألة السابعة عشرة ولا يعتبر مع فرضية اي لا يلزم ان ينوي الانسان مع تعيين قومه غدا انه من لا يلزم ان ينوي كونه فرضا بل يكفي كونه ناويا انه من رمضان لان النية المعينة التي قدمت تغني عن اعتقاد الفرضية فان رمضان لا يكون الا فرضا فاغنت عن هذا. بخلاف مذهب في الصلاة فان الحنابلة يشترطون في الصلاة تعيين نية الفضية اي كونها فرض ذلك اليوم فرض ذلك فلا بد ان ينوي كونها فرضا وان ينوي كونها صلاة معينة كبهر او عصر بخلاف الصوم والمفرق بينهما ان وقت الصلاة المفروضة يسع لغيرها فيشتبه به. واما وقت رمضان فانه لا يسع لغيره فلا به سواه فان صوم رمضان لا يكون حال وجود الشهر الا صوم رمضان فيه فلو اراد ان يصوم فرضا بندر او كسارة لم تصح مني او اراد ان يصوم نفذا لم يصح منه كذلك هي لاجل وجود الفرق بينهما القضية الصلاة المكتوبة ولم تشترط برمضان. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ويصف صوم نهج اي غير فرض ممن لم يفعل مفسدا للصوم في اكل ونحوه في ذلك اليوم بنيته فيه نهارا فاذا نوى من النهار ان يصوم نفلا صح ذلك. اي زمن كان فلو نوى من الضحى ولم يكن تناول قبل شيئا من المفسدات التي تفسد صومهم فانه يصح صومه بقية اليوم او واخر النهار ولم يكن اكل او شرب او اصاب شيئا من مفسدات الصوم صح صومه. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ولو كانت النية بعد الزوال نص عليه اي ولو تأخرت هذه النية فلم يقع في قلب العبد الجزم على صيام ذلك اليوم الا بعد زوال الشمس. فانه يصح منه صومه ما لم يأتي بمناف له من المخطرات قبل فانية الصيام النفل في المذهب لا تشترط من الليل بل تصح من النهار وتختص نية الفرض بكونها من الليل فلو نواها من النهار ولو لغد لم يصح ذلك منه في صوم رمضان وصح منه في ثم قال في المسألة العشرين ويحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقتها اي النية ويحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقتها اي النية. فالثواب يعلق قدره بقدر صومه. فاذا صام الساعة التاسعة فان الصوم الشرعي الذي يثاب عليه هو من التاسعة الى غروب الشمس. لانه قبل لم يكن صائبا لفقدان النية منه فلا يكون ثوابه الا من وقت نيته التي نوى. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين في المسألة الحادية والعشرين ومن خطر بقلبه اي وقع في خاطره والخطرة اخف قدرا من النية لان النية تصاحبها الارادة الجازمة. واما الخطأ فهو ما يجزم في قلب من الحديث. فاذا وقع ذلك في القلب في اقل قدر وهو الخضرة انه صائم غدا فقد نوى لمشقة النية فان النية شاقة فيناسبها التخفيف ومن تخفيفها شرعا ان من في قلبه خطرة انه غدا صائم فقد نوى. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين وكذا الاكل والشرب بنية الصوم لان محل النية القلب اي اذا اكل وشرب بنية الصوم كان ذلك كافيا عن تعيين نية لصوم غد لانها دالة عليه فانه لم يأكل ولم يشرب الا لاجل ان يصوم غدا نعم قال رحمه الله تعالى فصل فيما يفسد الصوم. ومن اكل او شرب او اكتحل بماء اي بشيء علم وصوله الى حلقه لرطوبته او جذبه من كحل ونحوه كصبر او قبور او ذرور او اثم كثير او يسير مصيد اخضر او ادخل الى جوفه شيئا من كل الذي ينقل الى الى معدنه اخطر او وجد طعام. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن اكل او شرب او اكتحل بما اي بشيء علم وصوله الى حلقه برطوبته او جذبه او حدته او حدته يعني شدته وقوته. نعم لرطوبته او حدته من كل ونحوه كصدر او قبور او ضرور او كثير او يسير مطيب اخضر. او ادخل الى شيئا من كل محل يأخذ الى معدتنا معد فيه افضل. او وجد طعم علك قبضه بحلقه اقصر. او وصل الى فمه نخامه سواء كانت من دماغه او حلقه او صدره بل تلعنها اخطأ او استقاه فرأى طعاما او مرارا او بلغة او بلغما او وثمن او غيره ولو قل اخبر او كرر النظر فهمنا اخطأ. لا ان املاه لم يكرر فاملى او استمنى بيده او غيرها فامنى او اندى افخر او قبل فامناه او امزى او لمس فامنى او امدى او باشر دون الفرج فامنى او امدى اقصر او واستجمت القذى او في الساق نص عليه. وظهر دم نصا حال قومه عامدا اي قاصدا الفعل مختارا. اي غير مكره لقومه اخبر ولو جهل التهليل ولا يفطر بقصد ولا شرط الا ان فسر فانزل ولن فعل شيئا من جميعهم ناسيا او مكرها ولا يخطئ بغيبة ونحوها. قال الامام احمد لو كانت الغيبة تفطر ما في ما كان لنا صوم صحيح وذكره الموفق اجماعا ولا يكثر من دخل ماء مضمضة او استنشاق القه ولو بالغ فيهما او زاد على ثلاث مرات وان سألهما لغير طهارة فان كان من نجاسة ونحوها فكالوضوء وان كان عبثا او لحر او عطش كره فحكمه حكم الزائد على ثلاث ولا يفطر ان دخل الذباب او الغبار حلقه بغير قصد ولا يفطر ان جمال ريقه فابتلعه وانما يكره له ذلك. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة. في احكام الصيام ترجمه بقوله فصل فيما يفسد الصوم اي ينشأ منه فالزاد صوم الصائم ذكر فيه رحمه الله ثلاثا وعشرين مسألة. المسألة الاولى المذكورة في قوله ومن اكل او قريبا او اكتحل بما اي بشيء علم اصوله الى حلقه لرطوبته او حدته اي لوجدان الخطوبة او وجدان الحجة وهي الشدة. فان من الاشياء تصل الى الحلق ما يدرك اصوله برطوبة تعتري الحلق. يؤنسها الانسان او بحجة وشدة وثورة يلقاها الانسان في حلقه. ثم قال في كحل وهو معروف مما يجعل في العين ونحوه. كالقري وهو دواء مر يستخرج من الشجر المعروف بالصباغ او قبول وهو ما بالعين من اي نوع كان او ذرور وهو ما يكون مسحوقا يزر فيه العين او اتمد كثير والاسمدة نوع من انواع الكحل او يسير مطيب اي قد خلق ومسجى بطيب لان من الاثم دماء يزين بالطيب ونحوه ابصرا. فاذا وجد منهم اكل او شرب او اكتحل بما يصل الى حرقه من كحل ونحوه فانه يفطر بذلك ثم قال في المسألة الثانية او ادخل الى جوفه شيئا من كل محل ينفذ اي يبلغ الى معدته فاذا كان ما ادخله ينفذ الى معدته فانه يفطر فلو ادخله مع فمه او احتفل به في دبره مما ينفذ فيه الى معدته فانه يفطر. دون تحديده لان من قطر في دينه شيئا لم يصل الى معدته وانما يصل الى المتانة. فلا يكون مفطرا ثم قال في المساجد الثالثة او وجد طعم عجل مضغه بحلقه الضرب. فاذا مضغ عكا فوجد طعمه فانه يفطر. وان لم يجد طعمه فانه لا يفطر. ثم قال في المسألة الرابعة او وصل الى فمه نخامة وهي المخاطب الممتد بريقه سواء كانت من دماغه او حلقه او صدره فابتلعها اي بعد وصوله الى فيه. فاذا تنخم مستجلبا ذلك المخاط الممدود بالريق حتى وصل الى فيه. ثم ابتلع عقله. فانه يفطر بذلك. فان احس به في صدره ثم رجع ولم يبلغ. فمه فانه لا يكون مفطرا بذلك. لانه لم يبرز ثم يرجعه الى جوفه بل هو باق في جوفه اصلا. فلا يكون قادحا في صيامه ثم قال في المسألة الخامسة او استقاء. اي طلب القيء واستدعاه فان الالف والزنا والتاء للطلب. فقال طعاما او مرارا. والمرار اخلاط تخرج من الجوف ليست بطعامه. وانما هي اثر علتي يؤنس منها الانسان مرارة اذا بلعها او مرارا او بلغما او دما او او غيره ولو قل افطر فاذا اتقاف استخرج من جوفه طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره ولو كان قليلا فانه يفطر بذلك. ثم قال في المسألة السادسة او والنظر فامنى الطرف فاذا كرر النظر متلذذا فاما خرج منه المني فانه يفطر ثم قالت في النتائج السابعة لا ان امدى او لم يكرر فامنا اي لو انه كرر النظر ثم املى ولم فانه لا يبطل بذلك. وهنا لا يكون خروج المذي مفطرا بخلاف ما سيأتي في مواضع اخرى ومثله كذلك اذا نظر فامن دون تكرير منه للنظر فانه لا يكون مبطرا فانما يكون مفطرا مع تكرير النظر ووجود ووجود المني فاذا كرر النظر خرج منه المني دبقا لشهوته فانه يكون مفطرا بذلك. اما ان كرر النظر فاندى ولم يمني انه لا يبذل بذلك او امنى دون تكفير نظر فانه لا يحسن بذلك. ثم قال في المسألة الثامنة او السمنة اي استدعى خروج المني بيدك او غيرها كيد زوجة فامن او ام لا الطرف. وجعل المذي في هذه المسألة نظير المنيب فلو امسى او امنى حال استدعائه بخروج المني منه فانه يكون بذلك قد افطر ثم قال في المسائل التاسعة او قبل فامنى او املى اذا قبل فخرج منه منى او مني فانه يبطل ثم قالت المسألة العاشرة عولمة او امجى اي اذا لمس بدنه شيئا فاما او امدى فانه ايضا يفطر. ثم قال في المسألة الحادية عشرة او باشر الفرج اي افضى ببشرته دون الفرج فامنى او املى ابصر ايضا هذه المسائل الاربع الاخيرة اذا وجدت وكان الخادم من يا او مديا فلا فرق بينهما في ما الفطرة وانما يفترقان في تكليل النظر. فاذا قرر النظر وخرج المني فانه يبطئ. وان كرر وخرج البري فانه لا يفطر. وبقية المسائل يكون حكم المذي والمني واحدا من كونه موجبا افتاده صيام فطر الصائم. ثم قال في المسألة الثانية عشرة او حجم غيره او احتجم هو في القفا وهو اعلى كاهله مما يلي رقبته في ملتقى في اعلى ملتقى المنكبين او في الساق نص عليه اي الامام احمد وظهر دمه لانه ان لم يظهر دم لم تكن اجابة نصا عن الامام احمد فاذا حزم غيره او احتجم فان الحاجب والمحتجب جميعا يفطران مع ظهور الدم. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة حال كونه خامسا اي قاصدا الفعل مختارا اي غير مفرد ذاكرا لصومه امطرا اي بما سبق من المفطرة وقوع الفطر على من اصاب مفطرا مفسدا لا يكون الا في اجتماع ثلاثة اوساط الدين احدها وجود العمد وهو قصد الفعل. وثانيها حصول بالا يكون مرغما عليك وثالثها ان يكون ذاكرا صومه. ان يكون ذاكرا صومه. فاذا وجدت هذه الاوصاف الثلاثة في حق احد لقاءه تمنع لمسة او ادخل الى جوفه شيئا او اكل او شرب انه يفطر بذلك فلو اكل او شرب ناسيا لم يفسد صومه او اكل او شرب مكرها لم تكتب ذلك او اكل او شرب غير متذكر كونه صائما فان صومه باق على الصحة ولا ولا يشبه ذلك ثم قال في مسألة الرابعة عشرة ولو جهل التحريم اي ولو جهل كون ذلك محرما عليه ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عز مفسدات الصوم وهي المكفرات نبه الى جملة من المسائل التي لا يقع بها الفطر. فقال في المسألة الخامسة عشرة ولا يفطر اي الصائم بفصل ولا شرط. اي اذا اخرج دمه بغير الحجامة كأن يخرجه بفض والفصل هو شق العرق لاستخراج الدم والحجامة يكون فيها سحب وشر. واما الفرق فانه يكون شرط للعرق فقط. شق للعرق فقط ليخرج منه مؤدب وكذا ولا شرط والشرط هو التقطيع الذي يكون للجن فيخرج الدم منه فالشرط متعلق بالجن والفصل متعلق بالعرض ويخالف الفصل الحجامة من ان الحجامة تشتمل على الدم بالاف معروفة عند اربابها. ويلحق بها كذلك ما لو خرج دمه بضعاف او جرح فانه لا يكون مفطرا ثم قال في مسألة السادسة عشرة ولا ان سكر فانزل. اي لو انه فكر مسترسلا في فكره ثم انزل فانه لا يفطر بذلك ثم قال في المسألة السابعة عشرة ولا ان فعل شيئا من من جميع المخدرات ناسيا او مكرها لما تقدم من اشتراط كونه عامدا مختارا فلو من ذلك منه حال السلف الاختيار او او فقدان ذكر الصوم لكونه ناسيا فانه لا يفسد صومه ثم قال في المسألة الثامنة عشرة ولا يفطر بغيبة ونحوها كنميمة قال الامام احمد لو كانت الغيبة تفطر لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم صحيح وذكره الموفق اي ابن قدامة اجماعا انها لا تفطر ولكنها تنقص ثواب الصيام لانها محرمة اتفاقا. والمذهب انها كبيرة في اصح القولين ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ولا يفطر ان دخل ما هو مضمضة او استنشاق القاضي اي لو قدر ان الصائم توضأ توضأ فمضمضة واستنشق فدخل ماء في حلقه فانه لم يبطل بذلك فانه لا يبطل بذلك بعدم ارادته فانه لم يرد ان يدخل الماء وانما غلب فيه في المقبرة او الاستنشاق ثم قال في المساجد عشرين ولو بالغ فيهما اي لو بالغ في المضمضة والانشاط واشتد فيهما طالبا تحصيل السنة او زاد على ثلاث مرات اي ولو وقع ذلك منه بسبب الزيادة على ثلاث مرات فانه بذلك وتكره زيادته على ثلاث كما صرح به المصنف فيما يستقبل ثم قالت المسألة الحادية والعشرين وان فعلهما اي المضمضة استنشاق لغير صحارة اي طهارة حدث. فان كان اجازة ونحوها فكالوضوء. اي انه يكون كالوضوء بعدم تفطيره. وانه لا له ذلك وان كان عبثا او لحر او عطش كره نصا فحكمه حكم الزائد على الثلاث ان فعل الصائم المضمضة والاستنشاق لغير وانما لنجاسة بان يكون لحق فمه او انفه دم وهو ندل نجس في المذهب فتمضمض واستنشق فانه حينئذ اذا وصل شيء الى من حلقه لم يبصر بذلك ولم يكره له المضمضة والاستنشاق حينئذ وان كان عبثا لا داعي له ولا حامل عليه او لحم او او لحذر يعني تخفيفه او عطش فاراد تخفيفه ايضا كره له ذلك لفظا عن الامام احمد حكمه حكم الزائد على الثلاث من جهة الكراهية. وهما لا يقصران بحال. ثم ذكر في الثانية والعشرين ثم ذكر مسألة الدهنية والعشرين فقال ولا يفطر اي الصائم ان دخل الذباب او الغبار حلقه بغير قصد انه لم يرد ذلك والتحرز منه غير ممكن. فلما فقد القصد ولم يمكن التحرر لم يكن دخول الذبابة وما في معناه او الغبار في حلقه مفطرا له. ثم قال في الثالثة والعشرين ولا يفطر جمع ريقه فابتلعه وانما يكره له ذلك فلو جمع الصائم رقه وابتلعه لم يبصر به وانما يكره له ذلك. ولم يكن مصدرا له لانه منه فان الريق من الانسان. فلم فجمعه وادخله الى جوفه فانه يكون فانه لا يكون مفطرا واضح اذا جمع الانسان الريق لا يقول مفصل لانه طيب واذا النخامة خرجت منه وصلت الى دينه فبلعها فانها المذهب وش الفرق بينهم طيب فهو الريق هو الان هو الريق من فمه صافي سم لان العازفة الجارية في المقامة طلبوا دفعها ونفيها واما الليغ فليس العادة فيه ذلك بل العادة في الرزق بل العادة بقاؤه فلا تجد انسانا يدفع ريقه وانما تدفع النقامة فلما كانت العانة في ذلك هي ما ذكر هي ما ذكر صارت ابن قامة اذا اعيدت خلاف العادة فتكون مفطرة واما الريق فانه جائز وفق العادة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في حكم اجماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. ومن جامع في نهار رمضان بلا عذر من نحو اصلي قبل او دبر ولو كان الفرج لميت او بهيمة او سمكة ونحوها انزل ام لا او انزل مجبوب او امرأة مصاحبة في حاجة يلزمه فيها الانسان. فمن نسي النية واكل عامدا ثم جان عهد النفس النية او قتلها فمن نسي النية او اكل عامدة ثم جامع او لم يعلم برؤية الهلال حتى طلع الفجر. مكرها كان المجامع او ناسيا او جاهلا لزمه مضى هو الكفارة وكذا حكم من جمع في لزوم الكفارة ان طاوع غير جاهل وغير ناس ومجانا في يوم ثم جاء ما في يوم اخر ولم يكبر مؤمنا يكفر عن جماع الاول لزمت لزمته كفارة ثانية لان كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة السادس ولو انفرد فاذا فسد احدهما بعد الاخر وجد كفارتان كمن اعاده اي الجماع في يومه بعد كفارة الفساد ولو الفرد الفاصل بعد ولو انصرف لان كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة في فساده ولو انفرد. فاذا فسد احدهما بعد الاخر وجب فمن اعاده اي الهماه في يومه بعد ان كفر لجماعه الاول ولا كفارة بغير الجماع والانزال للمساحقة له شهر رمضان فلا كفارة لمباشرة او قبلة ونحوهما ولو ما انزال ولو بالجماع ليلا ولا في فراغ او نذر او كفارة وهي اي كفارة وضع نهار رمضان على الترتيب عتق رقبة مؤمنة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعين بالعمل فان لم يجد اي لم يقدر على على رقبة فصيام شهرين متتابعين فلو قدر فلو قدر على الرقبة قبل الشروع بالصوم لزنة الرقبة لا بعده نقصا الا ان يشاء العتق فيجزئه. فان لم يستطع الصوم فاطعام ستينا ستينا لكل مسكين مد بر او نصف من غيره ولا يحكم المرء هنا قبل التسليم ولا في ليالي الصوم ولا في ليالي الصوم فان لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوحي بان وقت الوجوب سقطت عنه كالصدقة في خلال كفارة حج او ظهار او يمين وتسقط جميع الكفارات بتكبير غيره عنه عشق واطعام باذنه فان لم يأذن فلا تسقط لعدم النية. وان كفر عنه غيره باذنه فله اكلها ان كان اهلا وكذا لو خلفه ما يكفر به وسنة تعجيل فطر اذا افرد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الاصول المندرجة في احكام ذكر فيه خمسا واربعين مسألة وترجمه بقوله فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به كفارة وغيرها اي كقضاء ولا يقتصر المذكور في هذا الفصل من المسائل على ما به بل الحق به المصنف ما جرت به عادة الاصحاب في اتباع هذا الفصل لفصل اخر فيما ويكره في الصيام وهو المبدوء بقوله والسنة تعجيل فطر فان هذه الجملة بدء بزمرة اخرى من المسائل متصلة في المذهب يترجم لها بما يستحب ويكره في الصيام. واما ما تقدمها فهو المندرج حقيقة فيما ترجم المصنف من قوله فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. ثم قال في المسألة من تلك المسائل ومن جامع اي بذكر اصلي في نهار رمضان دون ليله بلا عذر من نحو سبق. والشبق شدة شهوة تعتلي الانسان حتى تتشقق منتهيات ويعتريه من ذلك اعتدال في بدنه. فاذا وجد له عذر فجامع فانه لا تكون عليه كفارة وانما يجب عليه القضاء. ثم قال في المسألة الثانية في فرج اصلي لازم زائد قبول او دبر ولو كان الفرج الذي وقع الايلاج فيه لميت او بهيمة او سمكة او او سمكة ونحوها فكيفما كان وثبت كونه فرجا قبلا او زبرا فانه يثبت به له التالية ثم قالت المسائل الثالثة انزل ام لا؟ اي سواء انزل ذلك المجامع في ذلك ام لم ينزل لان الحكم معلق بالايلاج. مجبوب او امرأة بمساحقة او انزل مشبوب او امرأة بمساحقة فالمذبوه وهو من لا ذكر له والمرأة حال لحاقها مع لا يلحقان في حكمهما بحكم المجامع المولد الذكر الاصلي في قبر او دبر ثم قال في المسألة الرابعة في حالة يلزمه فيها الامساك اي يجب عليه ان يكون منزكا عن المفطرات. لا من لم بتلك الحال كمن ابصر بعذر شرعي كمخطئ بسفر فمن ابصر بسفر قصر جاز له بجميع انواعه واما من كان مطاردا الامساك فانه تثبت في ذمته الكفارة الاتية ومثل له المصنف بقوله كمن نسي النية اي تبيت النية من الليل او اكل عامدا اي تعمد الاكل فصار مفطرا الاكل ثم جامع او لم يعلم برؤية الهلال في هلال الشهر حتى طلع الفجر وبان ثم مع بعد طلوع الفجر فانه يكون هو ومن تقدمه في حال يلزم فيها الانسان فتثبت فيهم فتثبت في ذمتهم كفارة ذلك مكرها كان المجامع او ناديا او جاهلا اي على اي حال كان لزمه القضاء والكفارة فيلزمه ان يقضي ذلك اليوم ويلزمه الكفارة عن اجتماعه وسيأتي بيان هذه الكفارة ثم قال في المسألة الثالثة وكذا حكم من زومع بلزوم الكفارة ان طاوع غير جاهل وغير ناس فمن جومع فطاوع ولم يكن جاهلا ولا ناسيا فانه يفسد صومه وعليه القضاء وكذا الكفارة. ثم قال في السابعة ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم اخر. ولم عن جماع الاول لزمته كفارة ثانية. فيكون مكفرا عن جماعه في ذلك اليوم ثم مكفرا في في اليوم الثاني وعلله المصنف بقوله لان كل يوم عبادة مفردة. تجب الكفارة من كتابه ولو انفرد. فكل يوم من ايام رمضان مستقل بنيته. فاذا وقع الاحلال به بجماع وجبت الكفارة في ذمة المجامع. فاذا تكرر منه ذلك وجبت عليه كفارة اخرى. ثم قال فاذا فسد احدهما بعد الاخر وجبت كفارتان اي على ثم قال في المساجد الثامنة كمن اعاده اي الجماع في يومه بعد ان كفر بجماعه الاول فلو قدر انه ان جامع في اول النهار ثم كفر بعد جماعه ثم جامع في نصف النهار تلزمه كفارة ثانية لان جماعه الثاني وقع بعد كفارة وتلك الكفارة استغرقها الاول فتلزمه مرة ثانية بخلاف لو جامع اول النهار ثم لم يكفر ثم جامع في منتصف النهار ثم اراد ان يكفر انه يكفر كفارة واحدة عن فساد ذلك اليوم الجماع. واذا جامع اول اليوم ثم اخرج بعض كفارته لا تامة ثم جامع ثانية لزمته صارت ثانية واندرجت فيها بقية الاولى. فلو قدر انه في الاولى اطعم بعض المساكين الذين يجب عليهم الذي يجب عليه او طعامهم. فانه اذا جامع ثانية اندرجت بقية ما بات الكفارة الثانية وصارت مندرجة فيها مغنية عنها. ذكر ذلك البوذي في شرح المنتهى وهو من زوائده رحمه الله تعالى على بقية كتبه. ثم قال في المسألة التاسعة ولا كفارة بغير الجماع والانزال بالمساحة نهار رمضان اذا تسجد كفارة بغير جماع او انزال للمساحقة من مجهول او او من امرأتين نهار رمضان فلا كفارة بمباشرة وهي الاقضاء الى البشرة بانتزال الجسدين او قبلة ونحوهما ولو مع انزال ولا باستماع ليلا ولا في فضاء اي لو ان عليه قضاء من رمضان ثم قضاه فجامع فيه فانه ليس عليه كفارة او نذر او كفارة فانه لا يثبت عليه كفارة بذلك كله. لان الكفار موجبها حرمة الوقت وهو شهر رمضان. ثم قال في المسألة العاشرة وهي اي كفارة وقتنا هذا رمضان عن التسجيل رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل فاول ما يجب عليه ان يعتق رقبة وتلك الرقبة تكون متصفة بوصفين احدهما ان تكون رقبة مؤمنة. والثاني ان تكون رقبة سليمة من العيوب المضرة العمل ثم قال في المسألة الحادية عشرة فان لم يجد اي لم يقدر من جامع في نهار رمضان على الرقبة فصيام شهرين متتابعين فيصوم شهرين متتابعين عدة ايامهما فاذا اراد ان يصوم مثلا شهر ربيع الاول وشهر ربيع الثاني فكان الاول تسعة وعشرين يوما وكان الثاني تسعة وعشرين يوما كفاه ذلك صح منه لان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ولا يلزمه ان يتم ثلاثين يوما ولو انه صام شهرين فكان كل واحد منهما تاما صح ذلك منه ولو انه قام احدهما تاما والاخر ناقصا صح ذلك منه لان المقصود الشهري فاذا وجد اسم الشهري كفاه ذلك وشرطه التتابع بان يكون صيامه متتابعا في الشهرين فلو قطعهما بغير ما يبيح لهم القطع فانه يستأنف. فلو قدر انه صام خمسة عشر يوما ثم افطر ثم اراد ان يصوم فانه يبتدئ صيامه استئنافا وتكون الخمسة عشر يوما لاغية بخلاف فطره بعذر شرعي كأن يكون صام خمسة عشر يوما ثم سافر خمسة ايام فافطر في سفره ثم رجع فانه يبني على من سبق لانه افطر بعذر شرعي ثم قال في المسألة الثانية عشرة فلو قدر على الرقبة فلو قدر على الرقبة قبل الشروع بالصوم لزمته الرقبة. لا بعده نفضا اي لا بعد شروعه فيه. فاذا كان شرعا الصوم ثم وقدر على الرقبة فانها لا تجب عليه لانه حال شروعه لم يكن قادرا عليها الا ان يشاء العتق فيجزيه اي ان يكون صام عشرين يوما ثم وجد الرقبة فاراد ان يعتقها فله ذلك وينزعه ثم قال في المسألة الثانية عشرة فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا اي اذا لم يقدر على عتق رقبة ولا على صيام شهرين متتابعين فانه يطعم الزنا مسكينا ثم قال في مسألة الرابعة عشرة لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره اي من الاعيان المقدم ذكرها في الاطعمة التي تخرج في زكاة الفطر وهي الزبيب والتمر والهقر والشعير. ثم قال في مسألة الخامسة عشرة ولا يحرم الوقف هنا قبل التكبير ولا في ليالي الصوم. اي لو قدر ان من ادى امرأته في نهار رمضان فثبتت الكفارة في ذمتي. فانه لا يحرم عليه فتيان زوجته حج يكفر من له ان يأتي زوجته بليالي الصوم او بعد ذلك اذا كان في الفطر في شوال ولم يخرج كفارة فانه يجوز ان يهدي امرأته بخلاف الظهار فانه لا يفهم حتى يكفر. ثم قال في مسألة السادسة عشرة فان لم يجد يطعمه المساكين حال الوضع لانه وقت الوضوء سقطت عنه كصدقة فطر فتسقط عنه حال عدم القدرة عليها نظيرها كفارة الدماء في الحيض وهما المستثنيان في المذهب. ولذلك قال في المسألة السابعة عشرة بخلاف او هدي او بهال او يمين فانها لا تسقط بحال بل تبقى في الذمة. ثم قال في المسألة الثانية عشرة وتسقط جميع الكفارات التكفير غير كعبق واطعام باذنه فان لم يأذن فلا تسقط لعدم النية فاذا اراد غيره ان يكفر عنه في عتق رقبة او واطعامه واستأذنه في ذلك فانها تجزئ وتسقط عنه وتبرأ ذمته. اما ان لم يأذن فانها لا تسقط لعدم ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وان كفر عنه بغير اذنه فله اجرها ان كان اهلا اي ان كفر عنه ذلك المكفر باذنه فله ان يأكلها ان كان اهلا يعني محسنا محتاجا لها ثم قالت المساجد وكذا لو ملكهما يكفر به اي لو انهم اعطاه ما يكفر به وكان مستحقا لتلك الكفارة لكونه مسكينا فانه له ان يأكلها وهذا اخر البيان على هذا هذه المسائل من وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين