السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثامن اربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب بلوغ القاصر جل المقاصد. في علامة عبد الرحمن ابن عبد البعلي واليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى من البيان في الكتاب الاول منهما الى قول المصنف رحمه الله وسنة تعجيل فطر. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن البعلي رحمه الله تعالى وسنة ليل فطر اذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن. فقبل الصلاة افضل وسنة تأخير سحور ما لم يخشى طلوع الفجر. فسنة قول ما ورد عند فطر وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم قدره على رطب فان عدم فتمرن فان عدم فما ومن فطر صائما فله مثل اجره فظاهره اي شيء كان. فقال وتقي الدين المراد اشباعه ويستحب في رمظان الاكثار من قراءة القرآن والصدقة وجميع اعمال البر لتضاعف الحسنات في من فاته رمظان كله قظى عدد ايامه تاما كان او ناقصا كاعداد الصلوات الفائتة ويسن تتابع قظايا ما فاته على الفور نصا وفاقا الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الايام التي فاتته من رمضان فيجب التتابع لضيق الوقت ويحرم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان ولو اتسع الوقت فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه هناك الانصاح ويحرم تأخير قضاء رمظان الى رمظان اخر الى رمظان اخر بلا عذر فان فعل اي اخر قظاء رمظان الى رمضان اخر بلا عذر وجب عليه مع القرائ اطعام مسكين عن كل يوم. اطعام مسكين عن كل يوم ما في كفارة ويجوز الاطعام قبل القضاء ومعه وبعده فالافضل قبله وان اخره لعذر قضى بلا كفارة وان مات فلا عليك وان اخر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكمه. وان مات المفرط ولو قبل مجيء رمظان اخر. اطعم عنه كذلك لكل يوم مسكين من رأس ماله ولا يخام عنه لان الصوم الواجب باصل الشرع لا تدخله النيابة حال الحياة حال الحياة فبعد الموت كذلك كالصلاة ولا يلزمه عن كل يوم اكثر من اطعام مسكين ولو مضت رمضانات كثيرة المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل اخرى من المسائل التابعة للفصل المترجم له بقوله فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. وتقدم ان المصنف ترجم بشيء ثم الحق به ما جرت عادة الاصحاب رحمهم الله تعالى من الترجمة له بترجمة اخرى وهي هذه الجملة المبدوءة بقوله وسنة تعجيل فطر فان الاصحاب يترجمون لها بقولهم فصل فيما يسن ويكره ويحرم في الصيام وتقدم ان المصنف ذكر في هذا الفصل خمسا واربعين مسألة وانتهى من البيان الى مسألة الحادية والعشرين منها وهي المذكورة في قوله رحمه الله وسن تعجيل فطر اي للصائم محل التعجيل هو ما ذكره بقوله اذا تحقق الغروب اي تحقق غروب الشمس فاذا تيقن ان شمس ذلك يوم غربت فانه يفطر. ويكون بذلك معجلا فطره. وهذا التعجيل هو الذي يذكره الاصوليون باسم الفورية في الامر وهو عندهم المبادرة الى الفعل في اول اوقات امكانه فيكون تعجيل الفطر هو المبادرة اليه في اول وقت امكانه. واول وقت امكانه اذا تيقن العبد غياب قرص كم؟ فان شك في ذلك حرم عليه ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى خلافا لما في حاشية ابن قاسم من انه اذا شك في غروبها كره ذلك بل الصحيح انه في المذهب الصحيح في المذهب انه اذا شك في غروبها حرم عليه تعجيل فطره. وتحصل فضيلة والفطر بالشرب وكمالها في المذهب بالاكل فاذا شرب شيئا حصلت له فضيلة التعجيل وان اكل حصل له كمال تلك الفضيلة الممدوحة شرعا. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال وله اي للصائم الفطر بغلبة الظن. وهو ما يقوم مقام اليقين عند تعذره كسجاد الليل في حال الغيب. فانه اذا استحكم الغيم لم يمكن تيقن غروب الشمس لان الغيب فيما يقول بين العبد ورؤيته الشمس لكن اذا اسود الليل كان ذلك محكوما فيه بغلبة ظن ان الشمس قد غابت فله ان يفطر حينئذ بغلبة الظن. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال وقبل الصلاة وقبل الصلاة افضل اي ان الفطر قبل الصلاة افضل فالممدوح ان يبدأ الانسان بفطره ثم فيصلي صلاة المغرب ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين والسنة تأخير سحور بضم السين لان المراد فعله واول وقت تأخير السحور عندهم نصف الليل فيسن له ان يؤخر سحوره بان يتسحر من نصف الليل فبعد ما لم يخشى ان يقف طلوع الفجر فاذا خاف طلوع الفجر فانه يبادر الى سحوره لان لا يفسد صيامه ثم قالت المسألة الخامسة والعشرين وسن اي للصائم قول ما ورد فطر من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه المذكور في قول المصنف وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك الى اخره وروي هذا في حديث لا يصح عند الطبراني في الكبير وغيره. ثم قال في المسألة السادسة والعشرين وسن فطره اي الصائم على رطب. وهو ما الم ييبس من ثمر النخل فان ما لم ييبس يسمى رطبا فان يبس سمي تمرة لذلك قال المصنف فان عدم او عدم فتمر فاذا فقد الرطب فانه يفطر وعلى تمر فان عدم فماء فاذا لم يجد المرء رطبا ولا تمرا افطر على ماء وهو فضيلتهن مرتبة على هذا الترتيب فافضلهن الفطر على رطب ثم الفطر على تمر ثم الفطر على ماء ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة السابعة والعشرين ومن فطر صائما فله اجره اي من اطعم قائما طعام الفطور فله مثل اجر ذلك الصائم. ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين وظاهر في ظاهر تفطيره اي شيء كان فاذا اطعمه ولو جرعة ماء كان مفطرا له وقال الشيخ تقي الدين المراد اشباعه اي قال ابو العباس ابن تيمية المراد بتفطير الصائم اشباعه فلو اطعمه طعاما لا يشبع به فانه لا يكون قد فطره وانما الذي يفطره هو الذي يطعمه وطعاما يشبعه به. والمراد بالفطر الطعام الذي يأكله الصائم عند انحلال لفطره بغروب الشمس. فاول اكلة يأكلها هي التي تسمى فطورا. فاذا اكل شيئا بعد ذلك كما بعد صلاة المغرب فانه لا يشمله اسم الفطور الا عرفا. واما في الحقيقة الشرعية فان الفطور اسم للطعام الذي يتناوله الانسان عند ارادة حل فطره وذلك عند غروب الشمس. وتحصل فضيلة الفطر بالمذكورات من رطب او تمر او ماء حال مصادفتها اكل الانسان حينئذ. فلو ان صائما اكل طعاما اول فطره ثم اكل بعد ذلك رطبا لم تحصل له فضيلة الفطر لانه لم يباشر لم تحصل له فضيلة الفطر على الرطب لانه لم يباشر تناول الرطب اول فطره وانما اخر ذلك بعد ان اكل شيئا غيره. فمن اراد ان يصب السنة كان اول طعامه هو الرطب الذي اراد فان لم يوجد فتمر فان لم يوجد فما ثم قال المصنف في المسألة التاسعة والعشرين ويستحب في رمضان الاكثار من قراءة القرآن والصدقة وجميع اعمال البر لتضاعف الحسنات فيه لانه زمن فاضل ومن موجبات تضعيف الحسنات في المذهب وغيره شرف الزمان لفظله. ثم ذكر المسألة الثلاثين فقال ومن فاته رمضان كله قضى عدد ايامه تاما كان او ناقصا فان الشهر تسعة وعشرين يوما صام تسعة وعشرين يوما وان كان ثلاثين يوما صام ثلاثين يوما كاعداد الصلوات الفائتة اي كحال من فاتته صلوات فانه يقضيها كحالها فلو قدر انه فاتته العشاء والفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرى فانه يقضيها كذلك بعددها. غشاء وفجر فظهر فعصر فمغرب فعشاء فكذلك من فاته رمضان قضاه بعدد ايامه في تلك السنة. ثم قالت المسألة الحادية والثلاثين ويسن تتابع قضاء ما فاته على الفور. نصا عن الامام احمد وفاقا في المذهب فيسن تتابع قضاء ما فاته بان يوالي بين الايام وهذا هو المراد بالتتابع هو الموالاة بين ايامه بحيث يعقب كل واحد منها سابقه فتكون متتابعة متصلة على الفور اي على المبادرة اليه في اول وقت امكانه. وان لم يقض على الفور. بان يريد تأخيره الى شهر ذي القعدة او ذي الحجة فانه يجب عليه العزم عليه فيسن تتابع قضاء ما فاته على الفور. واما العزم على القضاء فانه واجب في المذهب. فاذا اراد ان يوخر قضاءه الى شهر ذي القعدة او الحجة او ما بعد ذلك فلابد ان يكون عازما على قضائها ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الايام التي فاتته في رمضان فيجب التتابع لضيق الوقت كمن افطر سبعة ايام من رمضان ثم اخر قضاءها حتى لم يبقى من شعبان الا سبعة ايام فانه يجب عليه ان يقضي ما عليه من ايام رمضان الماضي السبعة متتابعة. لان الوقت يضيق عن الاخلال بالتتابع فانه لو افطر يوما تبقى يبقى في ذمته يوم واحد فسيصوم ستة ويبقى يوم من ايام رمضان لم يصمه فاذا بقي من شعبان قدر لا يسع الا لما عليه من القضاء وجب عليه التتابع فيكون قضاء رمضان له حالان. الحال الاولى ان يسع الوقت لقضاء ما عليه ان يسع الوقت لقضاء ما عليه فيسن التتابع ولا يجب. والحال الثانية اي ضيقا الوقت ان يضيق الوقت عن استيعاب قضائه. ان يضيق الوقت عن استيعاب قضاء فيجب عليه المتابعة بين ايامه ثم قالت المسألة الثالثة والثلاثين ويحرم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان اي يحرم على الصائم ان يبتدي تطوعا اذا كان عليه قضاء من رمضان ولا يصح ذلك منه لو فعله. فمن بقي عليه عدة ايام من رمضان فليس له في المذهب ان يتطوع بشيء حتى يقضي ما عليه. فاذا قضى ما عليه فله ان يتطوع بما شاء ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين ولو اتسع الوقت اي ولو اتسع الوقت قضائه وتطوعه. فلو كان يقدر على على القضاء لما عليه مع تطوعه ما يريد من صيام الايام التي يصومها فانه لا يجوز له ان يبتدأ الصيام حتى يقضي ما عليه من رمضان الثابت في ذمته. ثم قال في المسألة الخامسة والثلاثين فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا. اي اذا نوى الصائم صوما واجبا كنجر او كفارة لازمة او قضاء او قضاء ممن عليه شيء من ثم قلبه اي حول نيته الى النفل صح ذلك منه لانه نقله من الاعلى وهو الواجب من الادنى وهو النفل فصح ذلك منه. ثم قال في المسألة السادسة والثلاثين ويحرم تأخير رمضان الى رمضان اخر ترى بلا عذر اي من كان عليه قضاء من رمضان لم يجز له ان يؤخره الى ان يأتي رمضان الاخر فيصومه بعد رمضان الثاني. فهذا محرم عليه. بلا عذر فان كان له عذر كاتصال مرض فانه لا يكون اثما. فلو قدر ان انسانا رضا من رمضان فافطر ثلاثة عشر يوما واتصل مرضه حتى وصل رمظان اخر ثم بعد ذلك شفي فانه لا اثم عليه في تأخير قضاء رمضان حتى بلغ رمضان الاخر لانه معذور باتصال مرضه ثم قال في المسألة السابعة والثلاثين فان فعل اي اخر قضاء قال اذا رمضان اخر بلا عذر وجب عليه مع قضاء اطعام مسكين عن كل يوم ما يجزي في كفارة فاذا بقي في الذمة شيء من رمضان قضاء لم يأتي به حتى جاء رمضان الاخر فان الواجب على العبد شيئان اولهما قضاء ما عليه من عدة الايام والثاني اطعام مسكين عن كل يوم ما يجزئ في كفارة وهو بر ونصف صاع من غيره. والمراد بغيره عندهم الاطعمة المذكورة في ايش؟ زكاتي الفطر. ثم قال في المسألة الثامنة والثلاثين ويجوز الاطعام اي للمسكين قبل القضاء اي قبل قضاء الايام التي عليه. ومعه وبعده فهو مخير ان شاء قدم الاطعام ثم قضى وان شاء قضى واطعم كل يوم بيومه وان شاء قضى ثم اطعم بعده ثم قال في المساجد التاسعة والثلاثين والافضل قبله اي ان الافضل ان يطعم قبل بدء صيامه لان الثابت في الذمة حين اذ شيئان احدهما الاطعام والاخر الصيام لا يمكن الاتيان به دفعة واحدة كمن يكون عليه عشرة ايام فانه لا يستطيع ان يأتي بها في يوم واحد فان كما سيقضيها واحدا واحدا بخلاف الاطعام. فانه يمكنه دفعه مرة واحدة فالافضل ان يقدم الاطعام ثم قال في المسألة الاربعين وان اخره لعذر قضى بلا كفارة اي ان اخره لعذر كمرض ونحوه قضى بلا كفارة فلا يلزمه حينئذ سوى القضاء. ثم قال في المسألة الحادية والاربعين وان مات اي من عليه قضاء واخره لعذر فلا شيء عليه. فاذا اخرت لعذر ومات فلا شيء عليه كاتصال مرضه وعدم امكانه الصيام حتى ما فلا شيء عليه. ثم قال في المسألة الثانية والاربعين وان اخر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكم ان يكون ما له عذر فيه القضاء فقط وما ليس له فيه عذر فعليه مع القضاء الاطعام في جمع بين نوعين من الثابت في الذمة وهو قضاؤه فقط فيما كان له فيه عذر وقضاؤه مع الاطعام فيما ليس له فيه عذر. ثم قال في المسألة الثالثة والاربعين وان مات المفرط وهو المتراخي عن الاتيان بما في ذمته مع قدرته المتراخي عن الاتيان بما في ذمته مع مع قدرته ولو قبل مجيء رمضان اخر اطعم عنه كذلك فاذا طهر القضاء مع قدرته عليه ولو مات قبل مجيء رمضان اخر اطعم عنه كذلك اي لكل يوم من مسكين بالرأس ماله اوصى به او لا كسائر الديون فانه يكون دينا ثابتا في الذمة فلو ان انسانا افطر لسفر في رمظان ثلاثة ايام ثم لم بادر الى قضائها حتى جاء رمضان اخر حتى مات في شهر قبل ورود رمضان. فانه يطعم عنه كذلك لتفريطه مع قدرته على ذلك. ثم قال في المسألة الرابعة والاربعين ولا يصام عنه. اي من كان عليه صيام لم به لان الصوم الواجب باصل الشرع لا بالزام العبد نفسه والمراد باصل الشرع ما اوجبه الشرع عليه ابتداء اما ما الزمه العبد نفسه فهو النذر. لان الصوم الواجب قصد الشرع وهو صيام رمضان لا تدخله النيابة حال الحياة. فبعد الموت كذلك كالصلاة. فلو مات احد قضاء من رمضان لم يصم عنه وليه في المذهب. ثم قال في المسألة الخامسة والاربعين ولا يلزمه عن كل يوم ومن اكثر من اطعام مسكين ولو مضت رمضانات كثيرة. اي لو قدر انه بقي في ذمته ايام فمظى رمظان ثم رمظان ثم رمضان ثم اراد ان يقضي فانه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا تضعف عليه الكفارة باعتبار عدد الرمضانات التي تتابعت عليه. فلو قدر انه لم يقض ولم يطعم الا بعد عشر من رمضان الذي افطر فيه فانه لا يلزمه مع القضاء الا اطعام كل يوم مسكينا واحدا دون عليه نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل يسن صوم التطوع وافضله اي افضل صوم التطوع صوم داوود عليه السلام وهو صوم يوم وفطر يوم ويسن صوم ثلاثة ايام من كل شهر وايام الليالي البيضاء افضل سميت ذلك لان الله الله تعالى تاب فيها على ادم وبيض صحيفته. ذكره ابو الحسن التميمي. وقيل سميت بيضاء لابن اضرابها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس وهي اي الايام البيض ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر نص على ذلك فان ذلك مثل صيام الدهر فان الحسنة بعشر امثالها ويسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين وصوم ست من شهر شوال والاولى وكونها عقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. ويسن صوم شهر الله المحرم. واكده اليوم اليوم العاشر واكده اليوم العاشر منه ويسمى عاشوراء وهو كفارة سنة لحديثه اني احتسب الى الله ان يكفر السنة التي ثم يليه في الاخرية اليوم التاسع ويسمى تاسوعاء. في حديث ابن عباس مرفوعا لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع رواه الخلال واحتج به الامام احمد ويسن صوم عشر ذي الحجة واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين والمراد الصغائر ان لم تكن روجي التخفيف من الكبائر فان لم تكن رفع له درجات قاله النووي في شرح مسلم وكره افراد رجب بصومه كله تزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما ولا يكره افراد غيره من الشهور وكره افراد يوم الجمعة وافراد يوم السبت ومن وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن اذا لم يكن حين السرائي عنده من نحو غيم او قتر او دخان وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وهما عيدان للكفار وقرئ صوم كل يوم عيد للكفار او او اي وكره صوم كل يوم يخرجونه بتعظيمه وكره تقدم رمظان لصوم يوم او يومين الا ان يوافق عادة في الكل ويحرم ولا يصح فرض فرضا ولا نفلا ويحرم ولا يصح فرضا ولا نقلا صوم ايام التشريق الا عن دم متعة او قيراط لمن عدمه فيصح صومها عنه ولا يصح صوم يوم عيد مطلقا اي لا فرضا ولا نفلا ويحرم ذلك. ومن دخل في تطوع صوم او غيره غير في حج او عمرة لم يجب عليه اتمامه. ويسن اتمامه وكره قطعه بلا عذر. وان فسد تطوع دخل فيه ان فسد تطوع دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نصا فلا قضاء عليه نصا بل يسن خروجا من الخلاف. ويجب اتمام وفرض مطلقا اي باصل الشرع او بالنذر ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذل مطلق وكفارة ما لم وان بطل الفرض فلا مزيد فيعيده او يقضيه فقط ولا كفارة وقد يجب قطع فرض ونفل لرد معصوم من هلكت وانقاذ وانقاذ طريق وحريق ومن تحت هد. وله قطعه لهرب غريم وافضل الايام يوم الجمعة قال الشيخ تقي الدين هو افضل ايام الاسبوع اجماعا. وقال يوم النحر افضل ايام العام وكذا قال جده المجد فظاهر ما ذكره ابو حكيم ان يوم عرفة افضل. قال في الفروع وهذا اظهر وافضل الليالي ليلة القدر وذكره الخطابي اجماعا. وسميت لانه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة او لعظم قدرها عند الله تعالى ولم ترفع. وهي ليلة شريفة يرجى اجابة الدعاء فيها وتطلب في العشر الاخير من رمضان واوثاره اي العشر الاخير اكد من غير اوتاره فارجاها اي ليان الاوتار سابعه اي العشر الاخير نصا ويكثر من دعائه فيها اي في ليلة القدر. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في كتاب الصيام ذكر فيه الله تعالى ما يسن من الصيام وهو المسمى عندهم بصوم بصوم التطوع ثم جرت عادة الاصحاب ان يلحقوا به ما يكره وما يحرم فهذا الفصل مترجم عندهم بصوم التطوع وذكر فيه المصنف ثمان واربعين مسألة فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله يسن صوم التطوع وهو اسم لكل صيام غير فرض. فكل صيام ليس فرضا لاصل الشرع ولا بالتزام العبد فانه صوم تطوع. فحكمه السنية في المذهب ثم قال في المسألة الثانية وافظله اي افظل صوم التطوع صوم داوود عليه السلام وهو صوم يوم وفطر يوم فافضل التطوع بالصيام ان يصوم العبد يوما ويفطر يوما في المذهب الا يضعف البدن. شرطه في المذهب الا يضعف البدن بما تعطله عن الحقوق الواجبة عليه لله او لخلقه. فاذا اضعفه الصيام وعطله عن الوفاء بما يجب عليه من حق للخالق او المخلوق فانه لا يكون فاضلا في حق العبد. ثم قال في المسألة الثالثة ويسن صوم ثلاثة ايام من كل شهر اي يوم منه كان فلو صام في العشر الاولى يوما وفي الثانية يوما وفي الثالثة يوما حصل المقصود من ذلك ثم قالت المسألة في الرابعة وايام الليالي البيظ افظل اي ان رصد ايام الليالي البيظ بالصوم في كل شهر افضل. ثم بين وجه تسميتها بقوله سميت بذلك لان الله تعالى تاب فيها على ادم وبين صحيفته اي بمحو السيئات منها. ذكره ابو الحسن التميمي وليس في عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد بصحة ذلك ثم قال وقيل سميت بيضاء لابيضاء لابياضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس. والليالي والبيظ وصف الليالي فالمختار انها سميت بيضا لان ليلها يكون مشرقا منيرا فتقدير الكلام وايام البيض اي ايام الليالي البيظ ولا يقال الايام البيظ لان الايام كلها بيظاء اذا ظهرت الشمس فيها وانما ما هي ايام الليالي البيظ؟ فالبياظ واقع لليالي لان القمر حينئذ يكون في ابهى حلته واقوا انارته ثم قال في المسألة الخامسة معينا تلك الايام وهي اي الايام البيظ وعلى ما تقدم انما هي ايام الليالي البيظ ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر نص على ذلك اي الامام احمد ان ذلك مثل صيام الدهر فان الحسنة بعشر امثالها. لان كل يوم بعشر حسنات فيكون صيام ثلاثة ايام يا من يعدل صيام شهر كامل. فاذا كان يصوم ذلك كل شهر حصل له صيام السنة كلها ثم قال في المسألة السادسة ويسن ويسن صوم يوم الخميس. ثم قال في السابعة ويوم الاثنين اي ويسن صوم يوم الاثنين. ولا يلزم اجتماعهما بل من صام الاثنين فقط من كل شهر يكون مصيبا لسنة. ومن صام الخميس فقط يكون مصيبا للسنة. ثم قال في الثامنة وصوم ست من شهر شوال اي صوم ستة ايام من شهر شوال وهو الذي يعقب رمضان ثم قالت المسألة التاسعة والاولى تتابعها اي كونها متوالية فيصل صيامها واحدا بعد واحد بعد واحد حتى تتم الستة. ثم قال في المسألة العاشرة وكونها عقب العيد اي كون قيام تلك الايام عقب العيد. والمراد عندهم بالعيد هو اليوم الاول من شوال. وما سواه لا يسمى شرعا عيدا وانما يجري في عرف الناس ان يمتد اسم العند عندهم الى ثلاثة ايام او اربعة ايام بحسب باعراف كل بلد لكن الاحكام الشرعية معلقة باليوم الاول من شوال فالاكمل ان يكون قيامه بعد فراغه من اليوم الاول فيصوم الثاني من شوال فما بعده الا لمانع كقضاء ونذر فالمذهب كما تقدم انه يحرم ولا يصح ابتداء صوم تطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان فان كان بقي عليه في الذمة يوم او يومان من رمضان فانه يصوم اولا ما عليه من القضاء ثم بعد ذلك يصوم ما يشاء من شهر شوال في ستته وما وراء ذلك من صيام التطوع لان المذهب لا يقدم على قضاء شيء فان القضاء مقدم على التطوع وهو مقدم عندهم ايضا على النذر ثم قال في المسألة عشرة وصائمها اي الست من شوال مع رمضان كأنما صام الدهر اي كانما صام الدهر قل له فرضا ذكره ابن رجب في لطائف المعارك فكأنه الزم نفسه صوم الدهر فريضة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ويسن صوم شهر الله المحرم ثم قال في المسألة الثالثة عشرة واكده اي اكد الشهر المحرم واسم الشهر معرف بالف اسمه المحرم. واختلف في تجريده من قال وقول محرم هل هو فصيح ام لا؟ والاول محل اجماع ان قول المحرم فصيح اتفاقا واكده اي المحرم اليوم العاشر منه ويسمى عاشوراء. فاكدوا ما يسن من المحرم هو اليوم العاشر. ثم قال المسألة الرابعة عشرة مبينا فضله وهو كفارة سنة اي سنة ماضية. لحديث اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ثم يليه في نكدية في اكدية السنية والافضلية اليوم التاسع ويسمى تاسوعاء لحديث ابن عباس مرفوعا لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. وهو في صحيح مسلم وعزاه المصنف الى الخلال تبعا لاعادة الحنابلة في تقديم العزو الى كتب المذهب على غيرها. الخلان له جامع كبير في ويذكر فيه الاحاديث المسندة فعزاه المصنف تبعا لهذا الاصل الى كتاب الجامع للخلال. ثم قال واحتج به الامام احمد ويسن في المذهب الجمع بينهما. بان يصوم التاسع والعاشر ولا يكره افراد العاشر بالصوم ولا يكره افراد العاشر بالصوم على الصحيح في اذهب وذكر بعض اهل العلم ان المذهب هو الكراهية واليه مال ابو العباس ابن تيمية الحفيد وذكر ان ظاهر كلام الامام احمد كراهة الافراد. والمعتمد في تصنيف في الحنابلة المتأخرين انه لا يكره افراد العاشر بالصوم وانه المذهب. ثم قال في المسألة السادسة عشرة ويسن صوم عشر ذي الحجة ومرادهم بالعشر التسع وانما ذكروا عشرا على وجه التغليب لان اليوم العاشر محرم في المذهب واجماعا فيحرم صوم العاشر لانه العيد لكنهم جروا على التعبير بقولهم ويسن صوم عشر ذي الحجة على ارادة التسع. وذهب الحجاوي في الاقناع الى الاقتصار على التسع. فعبر به ويسن صوم تسع ذي الحجة وهو ابين ومن عبر بالعشر فاراد التغليب. ثم قال في المسألة السابعة عشر واكده يوم عرفة اي اكدوا تلك الايام التي يسن صومها من العشر هو يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير حاج بها فلا يسن الحاج ان يصوم يوم عرفة الا الا لمتمتع وقارن عدم الهدي فيصومان التاسع ويومان قبله فان المتمتع والقارن عليهما دم لنسكهما. فاذا عدم آآ الهدي فانهما يصومان ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعوا الى اهليهم. والافضل في المذهب ان تكون تلك الايام يوم عرفة ويوم ان قبله وهما الثامن السابع ثم قال في الثانية عشرة مبينا فضله وهو كفارة سنتين. اي صيامه اي صيامه كفارة سنتين ماضية ولاحقة. ثم قال المصنف فيما يجري فيه التكفير والمراد الصغائر اي انه يكفر الصغائر فان لم تكن رجي التخفيف من الكبائر. لانه اذا عدم المرء الصغائر وله كبائر وعمل عملا صالحا ان تكون مخففة عن كبائره فان لم تكن رفع له درجات اي ان لم يكن له كبائر ولا صغائر فانها تكون رفعة درجات له قاله النووي في شرح مسلم والمعروف شرعا ان المعصية تلازم الحمد لله يهديكم الله ثم والمعروف شرعا ان المعصية تلازم الادمي يتاوى تقارن العبد فانه لا يكاد عبد ان ينفك عن المعصية ففي صحيح مسلم من حديث ابي ذر الغفرية رضي الله عنه في الحديث الالهي المشهور يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار. فالذنب مقارن للادمية وعند الترمذي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وفي اسناده ضعف ويليه في المذهب في الفضل صيام يوم التروية. تأكدوا تسع ذي الحجة في المذهب هو يوم التاسع ويليه في الفضل يوم التروية وهو يوم الثامن. ثم قال المصنف في المسألة التاسعة عشرة افراد رجب بصومه كله. فيكره ان يفرد شهر رجب بالصيام كاملا ثم ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وتزول الكراهة بفطره فيه فلو صام رجب الا يوما او يومين افطر فيهما زالت كراهية صومه ولذلك قال المصنف ولو يوما اي ولو افطر يوما منه لانه لا يصير بذلك كصائما للشهر كاملا. وكذلك تزول الكراهة في المذهب بصيام شهر فاذا صام رجب فاذا صام رجب فاذا صام رجبا مع شعبان انتفت الكراهة او صام رجب مع جمادى الاخرة فان الكراهية ايضا تنتفي في المذهب وترتفع ثم قال في المسألة الحادية والعشرين ولا يكره افراد غيره من الشهور اي بالصيام فلو صام ربيع الثاني لم يكن ذلك كاملا لم يكن ذلك مكروها. ثم قال في المسألة الحادية الثانية والعشرين وكره افراد يوم الجمعة للصيام فيكره ان يفرده والافراد بالا يصوم قبله ولا بعده شيئا فلو صام يوما قبله او يوما بعده انتفى الافراد ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين وافراد يوم السبت بصوم اي يكره ايضا افراد يوم السبت صوم ثم قال في المساجد الثالثة والعشرين وكره صوم يوم الشك للنهي عنه. وبين يوم الشك بقوله وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن حين علة اي حائلة بين ترائيه وبين مطلعه من نحو غيم او قتل او دخان فاذا وجدت العلة المانعة حين التراء لم يكن ذلك يوم الشك عند الحنابلة. فيوم الشك عند هابلا ليس هو يوم الثلاثين من شعبان باطلاق وانما مخصوص عندهم بحال كون تلك الليلة التي تسفروا عن شعبان ليست ليلة غيم ولا قصر بل هي ليلة صحو فاذا كانت ليلة صحوا فان اليوم الذي يليها يسمى يوم شك. وان كانت ليلة غيم او قتر فانه لا تسمى لا يسمى اما يوم الثلاثين من شعبان يوم شك بل المذهب كما تقدم وجوب صومه احتياطا بنية رمضان ثم قال في المساجد الخامسة والعشرين وكره صوم يوم النيروزي والمهرجان. وهما عيدان الكفار فيكره صيامهما لانهما من الايام المعظمة عند الكفار وهي وهما من اعياد يجوز ثم قال في المسألة السادسة والعشرين وكره صوم كل يوم عيد للكفار لانه مما يعظم ثم قال في السابعة والعشرين وكره او اي وكره صوم كل يوم تريدونه بتعظيم فكل يوم افردوه بتعظيم فانه يكره صيامه. ما لم يوافق عادة للعبد او ارادة قضاء او نذر فاذا وافق ذلك فانه لا يكون مكروها في حقه كأن يكون معتادا صيام الاثنين فوافق عيدا او يوما معظما للكفار فانه لا يكره صيامه له ثم قال في المساجد الثامنة والعشرين وكره تقدم رمضان بصوم يوم او يومين. والمراد تقدم ما يتصل به فالتقدم مخصوص بما اتصل برمضان كالثامن والعشرين والتاسع والعشرين اللذان يعقبهما رمضان او التاسع والعشرين والثلاثين الذين من شعبان اللذان يعقبهما رمضان. فان صام العشرين والحادي عشرين لم يكن ذلك داخلا في الكراهة المذكورة هنا وهي تقدم رمظان بيوم او يومين. ثم قالت المساجد في التاسعة والعشرين الا ان يوافق عادة في الكل اي فيما تقدم كله فاذا وافق عادة للعبد من صيام الاثنين او والخميس او غيرهما فان الكراهة مرتفعة. ثم قال في المساجد ثلاثين ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فلا يجوز صيام ويكون يوم الثالث عشر من ايام البيض المخصوص بانه لا يجوز صومه فكل يوم هو الثالث عشر من ايام شهور السنة هو من الايام البيض الا في ذي الحجة. فانه يحرم صيامه. ثم قال المصنف المساجد الحادية والثلاثين الا عن دم متعة او قران. المراد بالمتعة تمتع الحج. وبعض اهل العربية يقولون ان التمتع في الحج تكسر ميمه فيقال دم متعة تفريقا له عن متعة النكاح والمشهور ان بالضم في الموضعين فيقال الا عن دم متعة او قران لمن علمه فيصح صومها عنه اذا اراد ان يصوم تلك الايام ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين ولا يصح صوم يوم عيد مطلقا اي لا فرضا ولا ويحرم ذلك فلا يجوز ان يصام عيد الفطر ولا عيد الاضحى لا بنية الفضية ولا بنية النفل ثم قال في المساجد الثالثة والثلاثين ومن دخل في تطوع صوم اي شرع فيه او غيره غير حج او عمرة لم يجب عليه اتمامه فالتطوعات كافة في المذهب اذا شرع العبد فيها لم يجب عليه ان يتمها الا تطوع الحج او العمرة فلو انه شرع في صيام نفل متطوعا به كاد له ان يقطعه وكذا صلاة الا الحج والعمرة فانه لا يجوز له قطعهما ويجب عليه الاتمام. ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين ويسن اتمامه اي يسن اتمام ما شرع فيه من التطوع فاذا سقط الوجوب سنة الاتمام ثم قال في المسألة الخامسة والثلاثين وكره قطعه بلا عذر اي يكره له ان يقطع تطوعه من صيام او صلاة او غيرها بلا عذر. ثم قالت المسألة السادسة والثلاثين وان فسد تطوع دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نقصا. فمن تطوع بنفل بصيام يوم الاثنين مثلا ثم صيامه باتيانه اهله ذاكرا عامدا مختارا فانه لا قظاء عليه ويكون صيامه فاسدا ثم قالت المسألة السابعة والثلاثين بل يسن خروجا منها الخلاف اي يسن له ان يقضي التطوع الذي فسد عليه خروجا من الخلاف اي خروجا من خلاف من اوجب اتمام المتطوع به اذا شرع فيه العبد ومن رأى ذلك سنة فالمذهب انه سنة في سوى الحج والعمرة. وذهب بعض الفقهاء الى انه واجب فلاجل الخلاف فيما يشرع فيه العبد من تطوع هل يتمه او يقطعه؟ ذهب الحنابلة الى سنية قضائه وعللوا ذلك بقولهم خروجا من الخلاف وهي من المسائل التي عللوها بالخروج من الخلاف من خلاف الفقهاء. ثم ذكر المسألة الثامنة والثلاثين بقوله ويجب اتمام فرض مطلقا اي باصل الشرع او بالنظر اي كيفما كان ذلك الفرض سواء مما وجب على العبد ابتداء باصل الشرع او وجب عليه بالزام نفسه بالنذر فانه يجب عليه ان يتمه. ثم قال في المسألة التاسعة والثلاثين ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان وندر مطلق وكفارة ما لم يقلبه نفلا كان وقت الفرض الذي دخل فيه موسعا فانه يجب عليه ان يتمه ولو كان الوقت متسعا له ولغيره. ثم قال ما لم يقلبه نفلا اي الا ان يقلبه نفلا فاذا نفلا جاز له ان يقطعه فلو ان انسانا شرع في صيام يوم بنية قضائه من رمضان فاذا شرع فيه لم يجز له ان يقطعه. لكن يجوز له ان يقلبه نفلا ثم بعد ذلك له ان يقطعه ان الناس لا يجوز قطعه كما تقدم. ثم قال في المسألة الاربعين وان بطل الفرظ فلا مزيد فيعيده او يقضيه فقط ولا كفارة فمن بطل عليه فرضه من صيام او صلاة فلا زيادة عليه بل يعيده فيعيده مرة اخرى في وقته او يقضيه ولا كفارة عليه سواء في صلاة او في صيام ثم قال في المسألة الحادية والاربعين وقد يجب قطع فرض وقد يجب للتحقيق فالمذهب وجوب ذلك قطع فرض ونفل لرد معصوم عن هلكة كتنبيهه الى نار يقع فيها او حية تلسعه فيحتاج من يريد انقاذه الى قطع فرضه ونسله لعدم تمكنه من انقاذه الا بذلك فيجب عليه حفظا للنفس المعصومة. وانقاذ غريق وحريق ومن تحت هدم. ثم قال في في الثانية والاربعين وله قطعه. لهرب غريم اي لطلبه. فهرب غريمه وفر بين يديه ويحتاج الى ان يحظره واحضاره يلحقه به تعب وعناء فله ان يقطعه ابتغاء رده يعني يقطع فرضه ابتغاء رده ثم قال في المسألة الثالثة والاربعين وافضل الايام يوم الجمعة والمراد باليوم ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس. فافضل الايام في المذهب يوم الجمعة قال الشيخ تقي الدين يعني ابا العباس ابن تيمية هو افضل ايام الاسبوع اجماعا فقال يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة افضل ايام العام. وكذا قال جده المجد يعني ابن تيمية الجد وسمو عبد السلام ثم قال المصنف فظاهر ما ذكره ابو حكيم هكذا في النسخة التي بخط المصنف بالفاء وسواء العبارة ان تكون بالواو كغيره من كتب المذهب وظاهر ما ذكره لانه استئناف لجملة جديدة وظاهر ما ذكره ابو حكيم وهو النهرواني من الحنابلة ان يوم عرفة افضل قال في الفروع وهذا اظهر ثم ذكر المسألة الرابعة والاربعين في قوله وافضل الليالي وهي اثم والليلة اسم لما بين الشمس الى طلوع الفجر الثاني ليلة القدر. فذكره الخطابي اجماعا وسميت بذلك لانه يقدر فيها ما يكون يبقى السلف او لعظم قدرها عند الله تعالى وكلاهما صحيح فانها سميت بذلك لما يجري فيها من قسمة المقادير ولجلالة قدرها ورتبتها عند الله سبحانه وتعالى. ولم ترفع اي هي باقية في هذه الامة. قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة وهي ليلة شريفة يرجى اجابة الدعاء فيها. ثم قالت المسألة الخامسة والاربعين وتطلب في العشر في الاخير من رمضان اي في الليالي العشر من شهر رمضان الاخيرة ثم قال المسألة الثالثة والاربعين واوتاره اي اوتار العشر الاخير اكد من غير اوتاره كالحادي والعشرين والثاني والعشرين ليلة الحادي والعشرين الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين. ثم قال في المسألة السابعة والاربعين وارجاها. اي ليالي الوتر سابعة او سابعه كذا بخط المصنف مهملة والمشهور في كلام الاصحاب لولا ما بعده ان يقال تابعة اي الليلة السابعة لكن لما قال اي العشر الاخير نصا فالافظل ان تكون العبارة وارجاها اي ليالي الوتر سابعته ويكون الظمير راجعا الى وقت العشر الاخير. نصا اي عن الامام احمد الله تعالى ثم قال في المسألة الثامنة والاربعين وهي الاخيرة في هذا الفصل ويكثر من دعائه فيها اي في ليلة في القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني للحديث الوارد. نعم قال رحمه الله تعالى فاصمد والاعتكاف لغة لزوم الشيء والاقبال عليه ومنه يعكفون على اصنام لهم يقال كفى بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها وشرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من مسلم عاقل لا غسل عليه ولو مميزة واقله ساعة من ليل او نهار اي ما يسمى به معتكسا وهو سنة كل وقت وفي رمضان اكد واكد اي رمضان عشره الاخير ويجب بنذر فيصح بلا صوم. وشرط له اي الاعتكاف نية فلا يصح بلا نية لانه عبادة مخصوصة واسلام وعقل احسن الله اليك لانه عبادة محضة واسلام وعقل وتمييز وعدم ما يوجب الغسل من نحو جنابة او حيض وكونه بمسجد فلا يصح بغير مسجد. ويزاد على كونه بمسجد فيه من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. ولو من معتكفين اذا اتى عليهم فعل صلاة ومن المسجد ما زيد فيه ومنه ظهره ورحبته المحوطة ورحبته. احسن الله اليكم رحبته بفتح الحال. ويجوز السكون لكن افصح الفتح نعم ورحبته المحوطة ومنارته التي هي او بابها فيه منه او بابها فيه منه ايضا لمن الجنب منها ومن نذر الاعتكاف او او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة اي المسجد الحرام ومسجد المدينة والاقصى له فعله في غيره وان نذره او او الصلاة في احدها فله فعله فيها. اي في المسجد الذي نذر ان يعتكف او يصلي فيه وله فعله في المسجد الافضل منه وافضلها اي المساجد الثلاثة المسجد الحرام وهو مسجد مكة ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الاقصى ومن اعتكف من دورا متتابعا لم يخرج الا لما لا بد له منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة جنازة الا بشرط ما لم يتعين عليه كانقاذ غريق ونحوه. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وان خرج ناسيا لم يبطل ويبطل الاعتكاف بنية الخروج من المسجد ولو لم يخرج منه ويبطل بالوطء في الفرج ويبطل بالانزال بالمباشرة دون الفرد ان باشر دون الفرج بغير شهوة فلا بأس ولشهوة حرم. ويبطل بالردة وبالسكر وحيث بطل وجب استئناف النذر نذل المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة عليه. وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف ولا يبطل الاعتكاف ان خرج المعتكف من المسجد لبول او غائط او اتيان بمأكل ومشرب او خرج لجمعة ان تلزمه لان الخروج اليها معتاد لا بد منه. واوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه. فصار الخروج اليها او اي ولا يبطل الاعتكاف ان خرج المعتكف لطهارة واجبة ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة. ونحو ذلك قيم بغته وغسله وغسل متنجس يحتاجه ونحوها ويسن تشاغله تشاغله اي المعتكف بالقرب كقراءة وذكر وصلاة ونحوها ويسن له اجتناب ما لا يعنيه بفتح اوله ان يهمه منك اي يهمه يهمه من جدال ومراء وكثرة كلام ونحو ذلك. ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام. وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما ولا بأس ان يتنظف عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة عند الحنابلة في كتاب الصيام وجرت عادتهم بذلك لان المذكور فيه وهو الاعتكاف اكده في رمضان كما سيأتي في مسألة من مسائله فلكوني اكد اوقات الاعتكاف هو رمضان واكده في العشر الاواخر منه جرت عادتهم على الحاق ما يتعلق باحكام اعتكاف بكتاب الصيام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في في هذا الفصل اربعا وثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى بين فيها حقيقة الاعتجاز لغة وشرعا. فقال الاعتكاف لغة لزوم الشيء والاقبال عليه ومنه يعكفون على اصنام لهم يعني يلزمونها ويقبلون عليها. يقال عكف بفتح الكاف في ماضيه. يعكف بضمها وكسرها اي ويعكف ايضا ففي مضارعه لغتان وبهما قرأ في قوله تعالى يعكفون على اصنام لهم ثم بين حقيقته الشرعية فقال لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة مبينة شرعا وتقدم ان المقدم في الاخبار عن هذا المراد هو ان يقال معلومة من مسلم لا غسل عليه. فان كان عليه غسل لم يصح لتحريم مكته في المسجد الا ان يحتاج الى اللبح فالمذهب جواز لبث جنب في المسجد لحاجة هذا المحل مخصوص اللبث لحاجة كما صرح به عثمان ابن قايد من ولو مميزا. ثم قال في المسألة الثانية واقله اي اقل الاعتكاف ساعة من ليل او نهار ثم بين مقدار الساعة فقال اي ما يسمى به معتكفا. باعتبار العرف فخرج بهذا ما كان دون الساعة كلحظة او كمرور عابر فان هذا لا يقع في المذهب الاعتكاف وانما يقع بمكته مدة يسمى فيها بقاؤه اعتكافا والساعة عند العرب برهة لما يستكثر من الزمن فهي مدة عرفية وهي باقية عند العرب في هذه البلاد فانهم يقولون غبت عني ساعة او لم تأتي بشيء ساعة لا يريدون ما صار عليه الاصطلاح من ستين دقيقة بل يريدون بها مدة مستكثرة وهي فوق الاربعين دقيقة فانما كان فوق الاربعين دقيقة الى خمس اربعين دقيقة يقال فيه حينئذ غبت عني ساعة فاقل ما يكون باعتبار العرف ان يبقى الانسان في المسجد مريدا الاعتكاف هذه المدة فهي التي تقع في العرف باسم البقاء المتميز عن غيرها. والعادة الجارية ان الناس لا يبقون في صلواتهم غالبا اكثر من هذه المدة بل هم يبقون في المسجد عشرين دقيقة او ثلاثين دقيقة فما زاد عن ذلك يشبه ان يكون فيه اسم الاعتكاف كما تقدم. ثم قال في المسألة الثالثة وهو اي الاعتكاف سنة كل وقت من اوقات السنة من ليل او نهار ثم قال في المسألة الرابعة وفي رمظان اكد اي كونه في رمظان هكذا في السنية واصدق في الاستحباب. ثم قال في المسألة الخامسة واكده اي رمضان عشره الاخير ايام العشرة الاخيرة من رمضان هي اكد اوقات الاعتكاف سنية واستحبابا. ثم قال في المسألة السادسة ويجب اي اعتكاف بنذر فمن نذر ان يعتكف مدة فانه يجب عليه الاعتكاف لانه الزمه نفسه. ثم قال في للتابعة ويصح بلا صوم اي يصح اعتكافه بلا صوم فيه. ثم قال في المسألة الثامنة وشرط له اي اعتكاف نيته فلا يصح بلا نية لانها عبادة محضة خالصة في المراد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى. فلا تتميزوا عن البقاء في المسجد الا بنية يكون في ضمنها ارادة التقرب الى الله عز وجل. واسلام وعقل وتمييز ما يوجب الغسل من نحو جنابة او حيض لان موجب الغسل يحرم به البقاء في المسجد في المذهب وكونه في مسجد فلا يصح بغير مسجد ولو مسجد المرأة في بيتها فان مسجد المرأة في بيتها انما سمي مسجدا باعتبار اتخاذها لذلك الموضع محلا لصلاتها. وانما يصح في مسجد وهو الموضع مخصوص بالصلاة الذي يجري عرف الناس على قصده بالصلاة فيه. ثم قال في المسألة التاسعة ويزاد على كونه بمسجد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد ممن تقام فيه الجماعة ولو من معتكفين اذا اتى عليه صلاة فاذا كان المعتكف لا تلزمه الجماعة كامرأة او عبد فانه لا يلزمه ان يكون بمسجد جماعة اما من تلزمه الجماعة فيجب ان يكون ذلك المسجد مسجدا تقام فيه الجماعة ثم قال في المسألة العاشرة ومن المسجد مزيد فيه اي ما الحق به على وجه الزيادة. فالزية الزيادة تابعة للاصل المزيد فيه. فلو ان اذا بني ثم زيد فيه شيء بعد ذلك بمدة فان الملحق به في البناء الجديد تابع للاصل فيكون من جملة المسجد ايضا ثم قال في المسألة الحادية عشرة ومنه اي من المسجد ظهره يعني سطحه ورحبته اي اي الساحة منبسطة المحوطة اي التي لها حائط يبينها ويحدها. ومنارته التي هي او باب وفيه منه ايضا فاذا كانت المنارة في المسجد ككونها في رحبته كمسجدنا هذا او متصلة ببنائه فانها من المسجد. واذا كانت منفصلة عنه ككونها خارج رحبته فليست من المسجد لانها جعلت للدلالة على المسجد واتخاذها مكانا للاذان فيه. وكذلك اذا كان بابها فيه فاذا كان باب المنارة التي يصعد في سلمها للاذان عليها في المسجد اي يفتح الى المسجد فان المرارة حينئذ تكون من جملة المسجد قال لمنع الجنب منها لانها معدودة من جملة ما يندرج في اسم المسجد. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة اي المسجد الحرام ومسجد المدينة والاقصى فله فعله في غيره فلو نذر ان يعتكف او يصلي في مسجدنا هذا فله ان يفعله في مسجد اخر. ثم قالت المساجد الثالثة عشرة وان نذره اي الاعتكاف او الصلاة في احدها فله فعله فيه اي في المسجد الذي نذر ان يعتكف او طلي فيه وله فعله في المسجد الافضل منه. فاذا اعتكف بالمسجد الافضل منه فاذا اعتكف فاذا نذر ان ان يعتكف او يصلي في المسجد الاقصى مثلا فله فعله في المسجد الاقصى وفي الافضل منه وهو المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخير في ذلك. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة مبينا افضل وافضلها اي المساجد ثلاثة المسجد الحرام وهو مسجد مكة ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الاقصى ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ومن اعتكف منزورا متتابعا لم يخرج الا ما لا بد له منه نوى ان يعتكف وفاء لنذر نذر فيه ان يعتكف ثلاثة ايام متتابعة فانه لا يخرج الا ما لا بد الا لما لا بد له منه اي لا مناص له من الخروج اليه. وسيذكر المصنف رحمه الله على امثلة فيما لابد له منه فيما يستقبل. ثم قال في المسألة السادسة عشرة ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط اي الا ان يشترط ذلك في اول اعتكافه بان ينوي حال اعتكافه ان عود مريضا له او يشهد جنازة ثم قال ما لم يتعين عليه كانقاذ غريق ونحوه اي ما لم يتعين عليه خروجه لانقاذ غريق او حريق او غير ذلك مما يحتاج الى حفظ نفسه المعصومة. ثم قال في المساجد السابعة عشرة ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر. فاذا خرج المعتكف من لغير عذر فان اعتكافه باطل لان الاصل في الاعتكاف لزوم المسجد وهذا قد فارق هذا الاصل ثم قال في الثامنة عشرة وان خرج ناسيا لم يبطل فاذا خرج من معتكفه من مسجده ناسيا كونه معتكفا فان لا يبطل بذلك ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ويبطل الاعتكاف بنية الخروج من المسجد ولو لم يخرج منه ان يبطل اعتكافه اذا وجدت نية الخروج من المسجد ووجدانها بان يكون عازما على الخروج من المسجد عزم على ذلك ارادة جازمة فان اعتكافه بطل بذلك ولو لم يخرج من المسجد والاصحاب رحمهم الله تعالى تارة يجعلون نية المبطل مبطلة وتارة لا يجعلونها مبطلة. وفي هذه مسألة جعلوا نية المبطل مبطلة فان المبطل هو الخروج من المسجد وهو لم يخرج ولكنهم جعلوا نيته منزلة منزلة المبطل فحكموا ببطلان اعتكافه وفي مواضع اخرى لا يجعلون النية موجبة الابطال بل يجعلون الموجب هو تعاطي ذلك المبطل بنفسه. ثم قال في المسألة العشرين ويبطل اي الاعتكاف بالوطء في الفرج فاذا جامع في فرج قبل او دبر فان اعتكافه باطل ثم قال في المسألة الحادية والعشرين ويبطل اي الاعتكاف بالانزال بالمباشرة اي الافضاء به الى البشرة دون الفرج فاذا انزل بشرته دون الفرج بطل اعتكافه ايضا ثم قال في المساجد الثانية والعشرين فان باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس ولشهوة حرم اي ان لم يوجد انزال مع المباشرة فان كان باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس ولم يبطل اعتكافه وان كان لشهوة حرم والشهوة هي وجود التلذذ فاذا وجد التلذذ فان ذلك محرم عليه ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين ويبطل اي الاعتكاف بالردة وهي الخروج من الاسلام اعاذنا الله اياكم من ذلك وبالشكر وهو المذهب للعقل من الشراب المعروف. فاذا سكر المعتكف بطلا اعتكافه ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين وحيث بطل اي الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير بزمن ولا كفارة عليه اي اذا بطل اعتكافه وجب ان يستأنف نذره المتتابع اي يبتدئه من اوله فاذا نذر ان يعتكف لله ثلاثة ايام متتابعة ثم بطل اعتكافه في اليوم الثاني منها انه يبتدأ الثلاثة من جديد. ثم استثنى من ذلك غير المقيد بزمن كأن يكون قد نوى اعتكاف الثامن الثامن اعتكاف الثامن والتاسع والعاشر معينة مبينة في اوقاتها في نذره ثم فسد عليه اعتكافه في الثاني فانه يكمل اعتكاف ما بقي عليه بنذره يجب عليه ان يستأنف لانه قيده بزمن ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين وان كان مقيدا بزمن معين نفه اي اذا كان نذره مقيدا بزمن معين استأنف ذلك يعني بثلاثة ايام او اربعة ايام ثم قال في المسألة السادسة والعشرين وعليه اي على المعتكف كفارة يمين لفوات المحل. اي لفوات محل اعتكافه فاذا بطل اعتكافه في نذره الذي نذره فان عليه كفارة يمين عن نذره الذي افسده بما اتى ففات محله ثم قال في المساجد السابعة والعشرين ولا يبطل الاعتكاف ان خرج المعتكف من المسجد لبول او غائط او اتيان بمأكل ومشرب او خرج لجمعة تلزمه. لان الخروج اليها معتاد لابد لابد منه وهذا تفسير قوله في الجملة الماظية الا لما لابد له منه اي كماكله ومشربه وجمعة تلزمه ثم قال واوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه فصار الخروج اليها كالمستثنى اي كالمستثنى عادة وان لم يشترطه المعتكف ثم قال في المسألة التامنة والعشرين او اي ولا يبطل الاعتكاف ان خرج المعتكف لطهارة واجبة ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة ونحو ذلك كقي بغته واي فاجأه وغسل متنجس يحتاجه اي من ثوب ونحو ذلك. فاذا خرج المعتكف لاجل طهارة واجبة فان ذلك لا يبطل اعتكافه. ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ويسن تشاغله اي المعتكف بالقرب اي العبادات التي يتقرب بها الى الله كقراءة وذكر وصلاة ونحوها. ثم قال في المسائل الثلاثين ويسن للمعتكأ له اي للمعتكف ما لا يعنيه اي مباعدة ما لا يعنيه بفتح اوله اي يهمه من جدار ومراء كثرة كلام ونحو ذلك لانه يخالف مقصود الاعتكاف. فان مقصود الاعتكاف هو لزوم بقعة تقربا الى الله سبحانه وتعالى والاشتغال بما لا يعني يخالف مقصود الاعتكاف. ثم قال في المساجد الحادية والثلاثين ويحرم اهل القرآن بدلا عن الكلام اي ان ينزل منزلته في المخاطبة فلا يجوز تنزيل الكلام منزلة القرآن في المخاطبة بالسؤال والجواب والمفاهمة في الخطاب. تعظيما للقرآن عن ان يكون كلاما مستهلكا في كلام مستغرقا في مثل هذه المواضع. ثم قال في المسألة الثانية الثانية والثلاثين وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. لا سيما ان كان صائما فمن قصد المسجد فانه ينوي الاعتكاف مدة نبته فيه لكن لا تصدق عليه لا يصدق عليه اسم الاعتكاف الا ان بقي ساعة من ليلة من نهار او ليل. فان قصد المسجد ثم دخل وخرج فانه لا يتحقق له اعتكافه ولو نواه دخوله لكن ان لبس فيه مدة من الزمن تكون عرفا مدة اعتكاف صار معتكفا. ثم قال في المسألة الثالثة ولا بأس ان يتنظف اي لا بأس للمعتكف ان ينظف بدنه ثم قال في المساجد الرابعة والثلاثين ويكتب يكره له الطيب اي يكره المعتكف الطيب لان الطيب من الحال الزائدة في الدنيا فالاصل في النظافة دفع الدرن عن البدن والطيب قدر زائد عن من ذلك والمعتكف يراد منه التخلي ولزوم البقعة للتفرد بالطاعة والطاعة وهي من امر الاخرة لا تحوج الى مثل ذلك. وبهذا يكون المصنف رحمه الله الله تعالى قد اتى على المراد من مسائل الاعتكاف التي خدم بها كتاب الصيام وهذا اخر البيان على هذا على هذه جملة من الكتاب والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين