السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس التاسع والاربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبدالرحمن بن عبد الله رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله كتاب الحج. نعم لله رب العالمين بسم الله رب العالمين وسلم على نبينا محمد قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله الله تعالى كتاب الحج وهو بدفع الهائلة بكسرها في الاشهر وعكسه ذي الحجة ولغة القصد الى من تعظمه وهو فرض من كل عام فهو شرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. يأتي بيانه وهو احد اركان الاسلام ومبانيه. وفرغ سنة تسع عند الاكثر والعمرة وهي لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص يأتي بيانه ويجبان للحج والعمرة في العمر مرة بخمسة شروط وهي اي الخمسة شروط احدها الاسلام والثاني العقد وهما شرطان للوجوب والصحة فلا يصحان كافر ولا مجنون ولو احرم عنه اي المجنون وليه والثالث البلوغ والرابع كمال الحرية وهما شرطان للوجوب الزائدون الصحة وهي المشار اليها بقوله لكن يصحان اي الحج والعمرة من الصغير والرقيق. ولا يجبان عليهما عن الصغير وليه في ماله لتعدل النية عنه ولا يجزيان اي حج يفسد اي حج الصغير والرقيق عن حجة الاسلام وعمرته فان بلغ الصغير عاقلا او عثر الطوعة قبل الوقوف بعرفة او بعده اي الوقوف ان عاد وتوقف في وقته اي الوقوف عن حجة الاسلام والخامس من شروط الحج الاستطاعة للاية وهي وهي شرط للوجوب دون الاجزاء وهي اي الاستطاعة التزاد يحتاجه في سفر ذهابا وايابا من مأكول او من مأكول ومشروب وكسوة وملك راحنة تصلح تصلح لمثله في مسافة قصر من مكة لا لا في في دونها الا لعاجز او ملك ما يقدر به من نقد او عرظ على تحصيل ذلك بشرط كونه اي الزاد والراحلة فاضلا عما يحتاجه من كتب علم وعن مسكن يصلح لمثله وعن خادم لنفسه وعن مؤنته وعن مؤنة عياله على الدوام من عقار او بضاعة او صناعة او نحوها. فمن كملت له هذه الشروط المذكورة لزمه فورا ان كان في الطريق ام يمكن سلوكه ولو بحرا او غير او غير معتاد بلا خسارة فان لم او خسارة. بلا كفارة فان لم يمكن سلوكه الا بها لم يجب. ظاهر كلام المنتهى ولو كانت خلافا للموفق والمجد فانهما قالا فان كانت يسيرة فان كانت يسيرة لزمه قاله في الاقناع فان عجز عنه ان من كملت له هذه الشروط المذكورة لكبر او او مرض لا يرجى برؤه كزمانة ونحوها لزمه ان يقيمنا حرا ولو كان النائب امرأة عن رجل عن رجل ولا كراهة ولا كراهة يحج ولا كراهة يحج ويعتمر عنه من حيث وجد اي الحج والعمرة فيكون ابتداء سير النائب من بلد مستنيب او من البلد الذي ايسر ايسر فيه يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن عن فرض غيره ولا عن نذره ولا عن نافلة حيا كان المحجوج عنه او ميتا ان فعل اي حج عن غيره قبل نفسه انصرف الى حجة الاسلام. وتزيد الانثى على الرجل شرطا سادسا للحج والعمرة. وهو ان تجد ها زوجا او محرما وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كابيها وابنها او سبب كابن زوجها وابيه مكلفا فلا يكون والمجنون محرما وشرط كونه مسلما ذكرا ولو عبدا وان تقدر على الزاد والراحلة الاها وله صالحين لهما فان الانثى منه اي المحرم اجتنابت كمغصوب كمعظوظ احسن الله اليك استنابت كمعضوب وان حجت بلا محرم حرى حرم ذلك وادى حجها. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الركن الرابع من اركان الاسلام وهو الصوم ختم فرض الاحكام المتعلقة باركان الاسلام بهذه الترجمة التي نظم فيها مسائل تتعلق بالركن الخامس وهو الحج. فقال رحمه الله كتاب الحج وجعل في الترجمة المبدوء بها احدى وثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى هي المذكورة بقوله هي المذكورة في قوله وهو اي الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الاشهر. فيصح فيه وجهان الفتح والفسق والفتح اشهر ثم قال وعكسه ذي الحجة اي ان الاشهر في حاء ذي الحجة الكسر للفتح مع جوازه فيجوز ان يقال ذو الحجة وذو الحجة والكسر اشهر ثم ذكر المسألة الثانية قائلا وهو اي الحج لغة في لسان العرب القصد الى من تعظمه فهو قصد مخصوص يكون المتوجه اليه فيه معظم. ثم قال في المسألة الثالثة وهو اي الحج فرض كفاية كل عام وهذه العبارة هي عبارة ابن حمدان في الرعاية وانتقدها جماعة من فداق الاصحاب. لان المقصود هو بيان تكمل حج وهذا الذي ذكره هو بيان عمارة بيت الله الحرام وعمارة بيت الله الحرام تقع بالنسب كعمرة متنفل بها او حجة متنفل بها فيكون حكم عمارة بيت الله الحرام في العبادات المشروعة فيه فرض كفاية على المسلمين. واما حكم الحج فهو واجب على كل احد احد بشروطه وقد صرح ابن مفلح في كتاب الاداب الشرعية المعروف بالاداب الكبرى وهو الذي بايدينا بان ذكره ابن حمدان هو خلاف ظاهر قول الاصحاب او اكثرهم. وتجد من المحققين من الاصحاب من عدل عن هذا التعبير فقال ويجب الحج او قال ويجبان يعني الحج والعمرة على كل احد فظ عين بشروطه التي سيأتي ذكرها. وقد افاض في بيان غلط من عبر بهذا جماعة من المحققين من الحنابلة منهم الشيخ منصور في شرح منتهى الارادات والشيخ عثمان ابن قايد في هداية الراغب قبحتهما في هذا الموضع من نتائج التحقيقات في المذهب ونقل فيه كلاما عن جماعة من الشافعية كالشيخ خالد الازهري في شرحه على جمع الجوامع ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو اي الحج شرعا وهذه الجملة متعلقة بالمسألة الثانية وهي ذكر حقيقة الحج لغة وشرعا لان الاصل الا يفصل بينهما لكن هكذا وقع في خط الشارع فذكر التعريف اللغوي ثم ذكر حكمه ثم ذكر تعريفه شرعا وكانت في جادة كما وقع منه في مواضع عدة ان يتبع التعريف اللغوي بالتعريف الشرعي. وهو في خصوص الحج المذكور في قوله قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص يأتي بيانه وتقدم ان التعبير بالخصوص خلاف ما عليه المحققون. وان التحقيق ان يعبر بقولنا يوم فهو التعبير الوارد بالخطاب الشرعي وبه وقع التعبير في كلام جماعة من الائمة كالامام ما لك والترمذي رحمه الله فيقال في كل عبادة ومنها الحج قصد مكة لعمل معلوم في زمن معلوم ثم قال في الرابعة مبينا منزلة الحج وهو احد اركان الاسلام ومبانيه العظام اي التي شيد عليها بناؤه فان الاسلام شبه بالبناء الذي اقيم على خمسة اركان هي المذكورة في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما صحيحين مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس واستخرج اهل العلم من جريان الخطاب على هذه الصورة التعبير باركان الاسلام. فان التعبير باركان الاسلام لا يوجد في الخطاب الشرعي ولكن انه استفيد من ذكر البناء لان البناء لا يقوم الا على اركان فحين اذ عبروا عن ما يتركب منه الاسلام بالاركان فقالوا اركان الاسلام خمسة ومن جملتها الحج المذكور هنا ثم قالت المسألة الخامسة وفرض اي الحج سنة وتسعين سنة تسع عند الاكثر عند اكثر الاصحاب والعلماء. وهو الصحيح فانه فرض في عام الوفود وهو العام التاسع في اخره وليس لمن جعله مفروضا قبل ذلك حجة قوية كما قال ابن القيم في زاد المعاد ثم قال في المسألة والعمرة وهي لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص اي معلوم على ما تقدم يأتي بيانه. فيفترقان في ان العمرة لا تكون في زمن مخصوص بخلاف الحج فانه يكون في زمن مخصوص كما ان الحج يتعلق بالبيت الحرام وما تبعه من غير الحرم كعرفة. اما العمرة فانها تتعلق بالبيت الحرام فقط. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله ويجبان اي الحج والعمرة في العمر مرة واحدة. فالواجب منهما على كل احد في عمره هو ان يأتي بهما مرة واحدة فما زاد عن ذلك فهو نفل ثم قال في المسألة الثامنة بخمسة شروط مبينا ان الحج والعمرة يكونان واجبين بخمسة شروط ثم شرع يبينها شرطا شرطا. فذكر اولها في المسألة التاسعة قائلا احدها اي احد تلك الشروط وهو اولها الاسلام. فلا يجب ان على كافر ولو كان مرتدا وانما يجبان في حق مسلم. ثم قال في المسألة العاشرة ذاكرا الشرط الثاني. قال والثاني العقل وهما اي الاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. فيجتمعان في معنا واحد. وهو كونه موجبين للحج العمرة مصححين لهما. وبين ذلك بقوله فلا يصحان اي الحج والعمرة من كافر ولا مجنون ولو احرم عنه اي المجنون وليه ومثل ذلك ان يقال ولا يجيبان فهما لا يجبان ولا يصحان في حق كافر ولا مجنون. ثم قال في المسألة الحادية عشرة ذاكرا للشرط الثالث والثالث البلوغ وبعض الاصحاب يذكر شرط العقل والبلوغ في شرط واحد وهو التكليف مما تقرر عند الاصوليين من ان صفة التكليف تقع باجتماعهما. فاذا اجتمع العقل والبلوغ سمي الموصوف بهما مكلفا فذكره شرطا واحدا على وجه الطي والاختصار. لان التكليف يستكن فيه العقل والبلوغ ومعا ثم قال في المسألة الثانية عشرة ذاكرا شرط الرابع قال والرابع كمال حرية اي الحرية الكاملة التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. فلو كان مبعظا فهو عتيق بعظ يقن بعض فان هذا الشرط لا يتحقق وانما يتحقق اذا وجدت الحرية الكاملة السالمة من الرق فتكون نفس الحاج عتيقة غير رقيقة رقيقة ثم قال في المسألة ثم قال في تتمة المسألة وهما اي البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحة. فاذا وجد وجد الوجوب والاجزاء دون الصحة. ثم فسر ذلك في المسألة الثالثة في المسألة الثالثة عشرة قال وهي المشار اليها بقوله لكن يصحان وجد الوجوب والاجزاء وعبر عن معنى قوله دون الصحة بقوله في المسألة التالية وهي المشار اليها بقوله لكن يفحاني اي الحج والعمرة من الصغير والرقيق ولا يجب ان عليهما فيصح من صغير ورقيق سن غير حر ان يأتي بان النسك ولكن لا يجدان عليهما ولا يجزيان عنهما يلتزموهما حجة الاسلام كما سيأتي. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ويحرم عن الصغير وليه في ماله لتعذر النية منه وشرق كونه وليه في ماله لان الحج عبادة مركبة من عمل بدن ونفقة مال فلابد ان يكون وليه المتصرف في ماله فهو الذي يحرم عن الصغير لتعذر النية من الا ان كان مميزا فاذا كان الصغير مميزا فانه في المذهب يحرم باذن وليه ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ولا يجزيان اي الحج اي حج الصغير والرقيق عن حجة الاسلام وعمرته فاذا بلغ الصغير وعتق الرقيق لزمتهما حجة وعمرة. ثم قال في المسألة الثالثة مبينا ذلك فاذا بلغ الصغير عاقلا اي وجد فيه وصف العقل مع بلوغه او عتق الرقيق قبل الوقوف لعرفة او بعده او بعد الوقوف ان عاد فوقف في وقته اي الوقوف اجزأه عن حجة الاسلام فاذا اعتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة كأن يحرم من الميقات فاذا كان بين مكة والميقات اعتقه سيده فعند ذلك تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام او اعتقه سيده بعد الوقوف بعرفة كي يكون وقف فيها قبل غروب الشمس عبدا رقيقا فلما بعد غروب الشمس اعتقه سيده. فان عاد الى عرفة فوقف بعد غياب الشمس وذلك تابع ليومها اجزأه عن حجة الاسلام ومثله صبي بلغ فاذا بلغ بعد غروب شمس عرفة ثم رجع الى عرفة فوقف بها جاءه ذلك عن حجة الاسلام وشرطه في المذهب ان لم يكن سعى للحج بعد طواف القدوم فاذا كان قد دعا للحج بعد طواف القدوم فان ذلك لا يجزئه وتلزمه حجة جديدة ولا يجوز له ان يأتي بسعي جديد. فلو قدر ان الصغير او الرقيق لما طاف للقدوم حال كونهما قارنين او مفردين سعيا بعد ذلك سعيا للحج. ثم اكملا نسكهما حتى بلغا عرفة فلما كان في عرفة اعتق الرقيق وبلغ الصغير. فان تلك الحجة لا تجزئهما عن حجة الاسلام بتقدم شيء من الحج حال كونه في حال الرق او حال الصغر وعدم جواز اعادته فلا يجوز له وان يأتي بسعي للحج اخر بعد بلوغه ولا الرقيق بعد عتقه. ثم قال المصنف ذاكرا الخامس في المسألة السابعة عشرة والخامس من شروط الحج الاستطاعة للاية. يعني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ثم قال وهي شرط للوجوب دون الاجزاء. اي انه لا يجب الحج الا بها. فان حج غير مستطيع هزأه ذلك عن حجة الاسلام. فلو كان فاقدا الاستطاعة وتحامل على نفسه حتى قدر على الحج مع عجزه اجزأه ذلك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثامنة عشرة مبينا الاستطاعة وهي اي الاستطاعة ملك زاد يحتاجه في سفر ذهابا وايابا من مأكول ومشروب وكسوة يعني ملبوس وملك راحلة تصلح لمثله اي بحسب حاله ما يصلح لاهل الثراء والسعة غير ما يصلح لاهل الفقر والضيق. في مسافة قصر من مكة افيدونها الا لعاجز. فالراحلة انما تلزم من كان مسافة قصر من مكة. فما فوقها فاما من كان دونها ممن يكون قريبا من حدود الحرم دون مسافة قصر فان الراحلة لا تكون واجبة في وصف الاستطاعة الا لعاجز لا يتمكن من الوصول من الوصول الى مكة الا برحلة كأن يكون زمنا او معضوبا او غير ذلك من احوال الضعف فيحتاج الى راحلة تقله فمثله ومثل غيره ممن يكون فوق مسافة قصر ثم قال او ملك ما يقدر به من نقد او عرظ على تحصيل ذلك اي ان يملك زادا وراحلة او ان يملك مالا تقضيا من دراهم او عرظا من عروض التجارة واعيانها يبادر به ليحصل على زاد وراحلة. فاذا كان كذلك مثله مثل ما لك الراحلة والزاد ثم قال في المسألة التاسعة عشرة مبينا ما يتعلق بشرط الراحة والزاد قال بشرط كونه اي الزاد والراحلة فاضلا اي زائدا عما يحتاجه من كتب علمي وعن مسكن يصلح لمثله وعن خادم لنفسه وعن مؤنته وعن مؤنة عياله على الدوام من عقار او بضاعة او صناعة او نحوها. ويجمع ذلك عند الحنابلة كونه كن فاضلا عن ثلاثة اشياء. اولها النفقات الشرعية. النفقات الشرعية كمؤنته ومونة عياله. وثانيها الواجبات من الديون لله او او لغيره الواجبات من الديون لله او لغيره. لله مثل ايش؟ مثل الكفارات والنذور والثالث ما به حاجة اليه ما به حاجة اليه. وهذه الحاجة تزيد عما يتعلق بالنفقات وما يتعلق بالديون مثل ما قال من كتب او مسكن فان هذه من الحاجات وهذه الشروط الخمسة يجمعها بيتان مشهوران للعلامة عثمان ابن قائد رحمه الله تعالى ذكرهما في هداية الرغب فقال الحج والعمرة الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني. الحج والعمرة واجبان. في العمر مرة بلا ثواني بشرط اسلام كذا حرية. بشرط اسلام كذا حرية. عقل البلوغ من قدرة جلية عقل بلوغ قدرة جلية. وهذه الشروط الخمسة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شروط وجوب وصحة. شروط بوجوب وصحة وهما الاسلام والعقل الاسلام والعقل والتاني شروط وجوب واجزاء. شروط وجوب واجزاء. وهم ما البلوغ وكمال الحرية. البلوغ وكمال الحرية. والثالث شرط وجوب فقط شرط وجوب فقط. وهو الاستطاعة. ثم قال المصنف في المسألة العشرين فمن كملت له هذه الشروط المذكورة لزمه السعي فورا اي وجب عليه الاتيان بالحج والعمرة على الفورية والفورية عند الاصوليين والفقهاء هي المبادرة الى الفعل في اول اوقات امكانه. هي المبادرة الى الفعل في اول اوقات امكانه ثم قال المصنف ان كان في الطريق امن يمكن سلوكه ولو بحرا او غير معتاد بلا خفارة اي اذا كان ذلك السلوك واقعا في طريق معروف امن او طريق غير معتاد للسلوك ولكن لا يتخوف هجوم عدو فيه بلا خسارة يعني بلا حراسة فالخفارة هي الحراسة وما يقع في كتب الفقهاء من قولهم الخفارة وتثلث غلط لان التي التي تثلث هي المال الذي يعطاه اولئك فيسمى ذلك الجعل يسمى وخفارة وخفارة. اما نفس الحراسة فانما تضم وتكسر. خاءها ثم قال في المسألة الحادية والعشرين فان لم يمكن سلوكه اي سلوك الطريق الا بها اي الا بالحراسة لم يجب اي لم يجب الحج والعمرة ظاهر كلام المنتهى ولو كانت يسيرة اي ولو كانت الكفارة المحتاج اليها يسيرة فاذا كان الطريق لا يمكن سلوكه الا بحالتين لم يجب حينئذ بل الوجوب يتحقق بانتفاء الحاجة الى الخفارة بالكلية ثم قال خلافا للموفق اي ابن قدامة والمجد اي ابن تيمية وهما المعروفان عند الحنابلة بالشيخين فانهما قالا فان كانت يسيرة لزمه اي ان كانت الكفارة المحتاج اليها يسيرة لا كثيرة لزمه قاله في الاقناع وتقدير كونها يسيرة مرده الى العرف. فاذا كان الخمسة او العشرة من الحرس يسيرا ان درج في ما ذكره وان لم يكن يسيرا لم يجري على قولهما ايضا. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين فان عجز عنه اي السعي الى النسك من كملت له هذه الشروط المذكورة لكبر او مرض لا يرجى اي شفاؤه في العادة الجارية. لا في القدرة الالهية كزمانة وهي المعروفة في بالشلل وسمي الزمانة لطول الزمن بعدم تغير حال صاحبها ونحوها لزمه ان يقيم نائبا حرا اي من يقوم مقامه ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة في ذلك فان المرأة تقوم مقام الرجل في اداء النسك. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين مبينا مبدأ نسكهما حال نيابتهما يحجوا ويعتمروا عنه اي النائب من حيث وجب اي الحج والعمرة فيكون ابتداء سير النائب من بلد المستنيب اي العاجز عن الحج لكبر او مرض لا يرجى بلده لا يرجى برؤه او من البلد الذي ايسر فيه. اي الذي وجد فيه قدرة على انابة غيره بماله به فلو قدر ان العاجز بلده الرياظ فان من يقوم مقامه يبتدأ نسكه ويكون من اهل هذا البلد لانه لان الحج والعمرة وجبتا عليه فيه. ولو كان هذا العاجز انتقل من الرياض في في تجارة الى بلد قريب منها وايسر في وجد فيه مالا فاناب احدا منه جاز. وكذا عند الحنابلة بلد قريب من بلد والقرب عندهم ضابطه ان يكون دون مسافة قص. فلو كان العاجز في الرياض فاناب من هو دون مسافة في قصر من بلد اخر فان حكمه حكم بلده ويلحق به فلو اقامه من بلد قريب من الرياض دون مسافة قصر صح كذلك في المذهب. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين ولا يصح اي الحج ممن لم يحج عن نفسه حج جند عن فرض غيره ولا عن نذره ولا عن نافلة حيا كان المحجوز عنه او ميتا فمن لم يحج لم يجز له ان يحج عن غيره فرضا ولا نفلا. سواء كان المحجود عنه حيا او ميتا. ثم قال في المساجد الخامسة والعشرين فان فعل اي حج عن غيره قبل نفسه انصرف الى حجة الاسلام. فلو انه توكل عن غيره لارادة الحج عنه ولم يكن قد حج عن نفسه فان حجته تلك تنصرف اي تتحول الى كونها حجة الاسلام عنه. ويبقى في ذمته حجة لمن اخذ المال او يرد له مثل ما له الذي حج به. ثم قال في المسألة السادسة والعشرين وتزيد الانثى. اي المرأة على الرجل شرطا سادسا للحج والعمرة وهو ان تجد لها زوجا او محرما. كذا عبارة المصنف رحمه الله هو المعروف في كلام الاصحاب ان تجد لها محرما من زوج او غيره فان الزوج محرم للمرأة او يكون العقد في قوله او محرما من عطف العام على الخاص. فاذا وجدت المرأة محرما من زوج او غيره وغيره هو من تحرم عليه على التأبين اي على اي على الابد بنسب كابيها وابنها او سبب اي بسبب شيء كابن زوجها وابيه فانهما يقومان مقام الزوج في ثم قال في المسألة السابعة والعشرين مبينا شرط المحرم مكلفا اي جامعا بين العقل والبلوغ فلا يكون الصغير والمجنون محرما. ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين مبينا شرطا اخر له وشرق كونه اي المحرم مسلما. ذكرا ولو عبدا. فلا بد ان يكون المحرم متصفا بثلاث صفات اولها ان يكون ذكرا لان الانثى لا تكون محرما وثانيها ان يكون مكلفا فلا يكون صغيرا ولا مجنونا. وثالثها ان هنا مسلما فان الكافر لا يكون محرما. ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين وان تقدر على والراحلة لها وله مبينا شرطا يتعلق باستطاعة المرأة وذلك بان تكون قادرة على الزاد والراحلة لها هي ولمحرمها. بشرط ان يكونا صالحين لهما. اي مما يصلح لمثله بحسب حالهما من السعة في العيش او الضيق. ثم قال في المسألة الثلاثين فان ايست انثى اي انقطع رجاؤها منه اي المحرم استنابت اي اقامت نائبا مقاما كمعضوب اي كحال من لا يرجى برؤه كالمعظوم والمعظوب هو من به ثقل شديد لا يمكن معه ان يركب على الدابة ويشق ذلك عليه. ثم قال في المسألة الحادية والثلاثين ان حجت اي المرأة بلا محرم حرم عليها ذلك اي حرم فعلها الحج واجزأ حجها اي ذمتها من الطلب فسقط عنها الطلب مع لحوق الاثم بها لانها احرمت بلا انها حجت بلا محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والمواقيت جمع ميقات وهو لغة للحد وعرفا واضع وازمنة مواضع ازمنة معينة لعبادة مخصوصة من حج وغيره. والكلام هنا في الحج والعمرة فميقات اهل المدينة حذيفة بضم الحاء وفتح اللام وهي ابعد المواقيت من مكة. وميقات اهل الشام واهل مصر واهل المغرب الجحفة. بضم الجيم وسكون هاي الايش؟ الاسلام واهل وميقات اهل الشام واهل مصر مصر. مصر بالكاس نعم. وميقات اهل الشام واهل مصر واهل المغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. قرية كبيرة جامعة على طريق المدينة وميقات اهل اليمن يلملم جبل معروف وميقات اهل نجد الحجاز ونجد اليمن وميقات اهل الطائف قد بفتح القاف سكون الراء جبل ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب وميقات اهل المشرق العراق والخراسان وباقي وباقي الشرق ذات عرق وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق ذكره في الاقناع هذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها. وكلها ثبتت بالنص ومن منزله ومن منزله دونها اي دون دون هذه المواقيت من مكة فميقاته منه اي من منزله لحج وعمرة. ويحرم ويحرم من بمكة للحج منها اي مكة ويصح ان يحرم لحج من الحل كعرفة ولا دم عليه ويحرم من بمكة لعمرة من الحل. ويصح ان يحرم بها من مكة وعليه لتركه واجبا كمن جاوز ميقاتا بلا احرام. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج ذكر فيه مواقيت الحج واورد فيه اثنتا عشرة مسألة فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله والمواقيت جمع ميقات وهو لغة الحد. وعرفا اي في عرف الشرع مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة من حج وغيره وتقدم ان المعهود في الخطاب الشرعي قول معلومة ثم قال والكلام هنا في لواء العمرة فالمذكور في هذه النبذة هي مواقيت الحج والعمرة. وعدل المصنف رحمه الله تعالى عن قوله شرعا الى قوله عرفا في بيان المواقيت للانباه الى ان ترتيب المواقيت في الصلاة والحج وغيرهما الى زماني ومكاني وبيان انواعه هو من تصرف اهل العلم فيه فانهم لتقريبهم العلم جعلوا مواقيت الصلاة والحج وغيرهما ثبتا فيما يتعلق باماكن وازمنة معينة. فعدل المصنف عن هذا مع كون قصدي تعيينهما سواء ما كان منهما زمانيا او ما كان مكانيا مرده الى خطاب الشرع. ثم قال في المسألة الثانية مبينا اول المواقيت فميقات اهل المدينة ذو الحليفة. وهو بضم في انحاء وفتح اللام وهي ابعد المواقيت من مكة. وصارت اليوم ملحقة بالمدينة النبوية فبلغ عمران المدينة اليها كان الفقهاء يقولون ان بينها وبين المدينة ستة او سبعة اميال ثم صارت لاحقة بي المدينة مقترنة بها وهي ابعد مواقيت الحاج من مكة. ثم قال في المسألة الثالثة وميقات اهل الشام واهل مصر واهل المغرب الجحفة بضم الجين الجيم وسكون الحاء المهملة قرية كبيرة جامعة على طريق المدينة وهي قريبة من رابغ ويوجد في كلام بعض الفقهاء القدماء قولهم وقد عدل الناس عنها الى الاحرام من رابغ لانها صارت قرية خريبة. وهذا كان قبل مدة مديدة. اما اليوم فقد اعيد اعيد عمارة الميقات في فيها فالناس يحلمون اليوم من الجحفة لا من رابط ثم قال في المسألة الرابعة وميقات اهل اليمن يلملم جبل معروف. وقيل هو الوادي الواقع واسفل الجبل والعرب قد تسمي الوادي والجبل باسم واحد لاتصالهما. ثم قال في المسألة الخامسة وميقات اهل نجد الحجاز ونجد اليمن وميقات اهل الطائف قرن ونجود العرب كثيرة وكل ثم ارتفع عن تهامة يسمى نجدا ونجوز العرب عشرة وقيل اثنا عشر ومنها نجد الحجاز ونج اليمن ثم قال المصنف مبينا ميقاتهم قرن بفتح القاف وسكون الراء جبل ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب وهذا الذي ذكره جماعة من المحدثين والفقهاء من ان قرن المنازل هو قرن الثعالب قول من لا يعرف منازل العرب وقد ذكرت لكم قبل ان الاماكن التي علقت بها الاحكام يرجع فيها اسمائها الى العرب لانهم اهلها كما ذكرت لكم حينئذ ان من يسمي الجبل المعروف بمكة جبل النور قد احدث تسمية لا تعرفها العرب فان العرب يسمون هذا الجبل جبل حراء وقولهم غار حراء على تقدير غار جبل حراء. والناس اليوم يظنون ان اسم الجبل جبل النور وان اسم الغار غار حراء. هذا غلط. بل جبل بل حراء والغار منسوب اليه واما جبل النور فاسم محدث ومثله قولهم ويقال له قرن المنازل وقرن والثعالب فان قرن الثعالب بعيد عن قرن المنازل فقرن المنازل هو الذي يسمى اليوم بالسير الكبير. واما قرن فهو يبين صغير في ناحية من من جهة عرفة جبيل صغير في ناحية منى من جهة عرفة ذكره الازرقى في اخبار مكة وفي فتاوى العلامة محمد بن ابراهيم رحمه الله انه سأل عن اهل مكة فان دله شيخ الاشراف بها واظنه سماه الشريف فواز على ذلك موضع وحقق له وجوده في منى وان قرن الثعالب الذي يعرف بهذا الاسم هو الموضع المعروف في جهة منى واما المنازل فهو اسم للميقات المعروف بالسيل الكبير فليس موضعا واحدا بل هما موضعان مفترقان توهم انهما باسم الاثنان لموضع واحد لاجل وجود كلمة قرن فيهما. ثم قال في المسألة السادسة وميقات اهل المشرق عراقي وخرسان وباقي الشرق ذات عرق وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وكانت خربة حينئذ اما اليوم فقد اقيم فيها ميقات يسمى بالضريبة اسمها اليوم قرية الضريبة ثم قال وعر هو الجبل المشرف على العقيقة واصل العرق عند العرب ما استطال من رمل او جبل فما استطال من رمل او جبل ودقة يسمى عرقا. ثم قال في المسألة السابعة وهذه المواقيت لاهلها اي لمن عين لهم من المذكورين انفا ولمن مر عليها من غير اهلها. فلو مر احد من اهل الشام على ميقات اهل نجد احرم منه وكذا غيره ثم قال وكلها اي تلك المواقيت ثبتت بالنص عند الحنابلة لاختلاف اهل العلم في ميقات ذات عرق هل ثبت بالنص ام بالاجتهاد؟ قولان انت فمذهب الحنابلة انه ثبت بالنص لا بالاجتهاد اي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت باجتهاد عمر وانما اجتهاد عمر عندهم واقع واثقا النص. ثم قال في المسألة الثامنة ومن منزله دونها اي دون تلك المواقيت كما قال اي دون هذه المواقيت من مكة فميقاته منه اي من منزله لحد وعمرة. فمن كان دون الميقات كاهل جدة وغيرهم فانهم يحرمون من منازلهم لحج وعمرة ثم قال في هي المسألة التاسعة ويحرم من بمكة اي الذين بمكة بحج منها اي لاداء نسك الحج من مكة ثم قال في المساجد العاشرة ويصح ان يحرم لحج من الحل كعرفة ولا دم عليه. فلو اراد المكي ان يحرم للحج من الحل وخرج الى عرفة او الجعرانة واحرم لحج من هناك صح ذلك ولا دم عليه مع كون هو مكة نفسها. ثم قال في المساجد الحادية عشرة ويحرم من بمكة لعمرة من الحل فاذا اراد المكي ان يعتمر لم يجز له ان يحرم بعمرته من الحرم بل لابد ان يخرج من الحرم الى الحل فيحرم بالعمرة من الحل. فالمكي يحرم للعمرة من الحل ويحرم للحج من الحرم ووجه ذلك طلب تحصيل الجمع بين الحل والحرم في النسكين. طلب تحصيل الجمع بين الحل والحرم في النسكين. فالمكي اذا احرم للحج من مكة سيخرج الى الحل للوقوف في عرفة. واما في العمرة فانه اذا احرم من مكة لم يخرج الى الحل. فجعل فرض ميقاته للعمرة من الحل يجمع بين الحل حرام في نسكيه ثم قال المصنف وفي المسألة الثانية عشرة ويصح ان يحرم بها من مكة اي ان يحرم بالعمرة من مكة وعليه دم لتركه واجبا كمن جاوز ميقاتا بلا احرام. فلو احرم المكي العمرة من مكة صحت عمرته وعليه دم لتركه واجبا كمن يجاوز الميقات بلا احرام فانه عليه دم لانه يجب عليه في المذهب ان يحرم اذا مر بالميقات الا من كانت حاجته متكررة كحطاب ونحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الاحرام. وسنة لمريد الاحرام وهو نية في التحريم وشرع النية النسك غسل او تيمم لعدم ماء او لعجز عن استعماله لنحو مرض ولا يضر ولا يضر حدثه بين غسل واحرام وسنة له ايضا تنظف باخذ شعره وظفره وقطع رائحة كريهة وسن له تطيب في بدنه بما تبقى عينه او يبقى اثره كماء ورد ونحوه وكره لمريد الاحرام تطيب في ثوبه في ثوب وله استدامة لبسه وسن له لبس دار ورداء ابيضين نظيفين جديدين او غسيلين فالرداء على كفيه والازار على وسطه ويكون لبسه لذلك بعد جروا لذكر عن مخيط كقميص وسراويل وخف وسن احرامه عقب صلاة فرض او صلاة ركعتين نفلا نصا وفي غير في غير وقت نهي لتحريم النفل اذا ونيته اي الاحرام شرط للحديث انما الاعمال بالنيات ويخير من يريد الاحرام بين ثلاثة اشياء التمتع والافراد والقران فافضل هذه الانساك الثلاثة التمتع نصا وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهي شوال والقعدة وعشر وعشر من ذي الحجة ثم بعد فراغها اي تحلله منها اي العمر اي العمرة زوال ذو القعدة لانها ساقطة وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ثم بعد فراغه اي تحلله اي منها اي العمرة يحرم بالحج في عامه. والافراد يلي التمتع في الافضلية. وكيفيته ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه اي في الحج يحرم بالعمرة والقران يلي الافراد في الفضيلة وصفته ان يحرم بهما اي بالحج والعمرة معا اي في مرة واحدة او ويحرم بالعمرة اولا ثم يدخله اي الحج عليها بشرط ان يكون ادخاله عليها قبل الشروع في طوافها اي العمرة لا يشترط لادخاله عليها كونه في اشهر الحج ولا كونه قبل طوافها لمن معه الحج. قال في المنتهى ويصح ممن معه هدي ولو وبعد سعيها انتهى ومن احرم به ثم ادخلها عليه لم يصح احرامه بها. لانه لم يرد به لم يرد به اثره ولم يستفد به فائدة ومن احرم واطلق بان نوى الاحرام فقط ولم يعين نسكا صح احرامه وصرفه وصرفه لما شاء من الانسى وما وما عمل قبل قبل ذلك فهو لغو. وسن له ان يعين نفسك في ابتداء احرامه من عمرة او حج او قران ويلفظ بما عينه. وسن له ان يسترق فيقول اللهم اني اريد النسك الفلانية فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيستفيد بذلك انه متى حبس بمرض او عدو او نحوهما حل ولا شيء عليه نصا ولو قال فلي ان احل خير. وان انعقد الاحرام لم يبطل الا بالردة لا بجنون واغماء وسكر وموت. ولا ينعقد مع وجود احدها لكن يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ويأتي في اخر المحظورات ولا يبطل بل ولا يبطل بل يلزم اتمامه والقضاء على الفور. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في الاحكام المتعلقة بالحج ترجمه بقوله فصل في الاحرام. وذكر فيه اثنتين وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله وسن لمريد الاحرام اي قاصد الاحرام ثم عرفه فقال وهو اي لغة نية الدخول في التحريم وشرعا نية النسك فالاحرام ونية النسك ولو لم يوجد لبسه المعتاد من رداء وازار فاذا نوى النسك من حج او عمرة فقد صار محرما فيسن لمن اراد النسك غسل او غسل او تيمم وهما مستحبان فان من الاغفال المستحبة عند الحنابلة الغسل الاحرام ان عجز عنه بعدم ماء او لعجز عن استعماله لنحو مرض فانه يتيمم. ثم قال في المسألة الثانية ولا يضر موحدته بين غسل واحرام. اي لو احدث حدثا بين الغسل والاحرام فان لا يضره لان هذا الغسل غسل مستحب وليس غسلا لرفع حدث ثم قال في المسألة الثالثة والسنة له ايضا تنظف باخذ شعره من ابط او غيره وقطع رائحة كريهة ثم قال في المسألة الرابعة والسنة له تطيب في بدن اي تطيب رائحة بدنه بما تبقى عينه اي عين ذلك الطيب كمسك او يبقى اثره مع زوال كماء ورد ونحوه فيتطيب في بدنه بما شاء مما يبقى عينه او يبقى اثره ثم قال في الخامسة وكره لمريد الاحرام تطيب في ثوب. فالتطيب في البدن للمحرم سنة واما في الثوب فانه مكروه. ثم قال في المسألة السادسة وله استدامة لبسه اي المحرم استدامة لبس ثوبه المطيب. فاذا طيب ثوبه قبل في نسكه ثم لبسه فلا يضر بقاء الطيب عليه فان الاستدامة الابتداء في هذه الحال فلو اراد ان يطيب ثوبه بعد دخوله في نصفه كان ذلك محرما عليه وشرطه عند الحنابلة في استدامة لبسه عدم نزعه. فان نزعه لم يجز له ان يلبسه حتى يغسله. فلو ان المحرم طيب ثوبه قبل دخوله في نسكه. ثم لبسه بعد ثم لبسه ثم نوى ثم اراد بعد ذلك ان ينزع ذلك الثوب فانه لا يجوز له وان يلبسه ان يلبسه حتى يغسل الطيب. لانه انما اغتفرت له استدامته على كونه ملبوسا له قبل دخوله النسك وهو مطيب. واما اذا اراد ان يلبسه بعد نزعه عليه فكأنه يلبس ثوبا فيه طيب وذلك محرم عليهم فلابد ان يغسل ذلك الطيب. ثم قال في المساجد السابعة وسن له. اي لمريد الاحرام لبس ازالة ورداء ابيضين نظيفين جديدين اي لم يلبسا من قبل او غسيلين اي قد لبسا ثم طيب بغسلهما. فالرداء على كتفيه اي يجعله على كتفيه. والازار على وسطه. ثم قال في المساجد الثامنة ويكون لبسه ذلك بعد تجرد ذكر عن مخيط كقميص وسراويل وخف فيجب على الذكر عند ارادته الاحرام ان يتجرد باللبس المخيط لانه من محظورات الاحرام وسيأتي ذكره. ثم قال في المسألة التاسعة وسن احرامه اي مريد النسك عقب صلاة فرض او صلاة ركعتين نفلا نصا عن الامام احمد فيحرم بعد صلاة تكون هذه الصلاة صلاة فرض كظهر او عصر فان لم يوافق فرضا صلى ركعتين نفلا لاحرامه ثم قال في المسألة العاشرة في غير وقت نهي لتحريم النفل اذا. فاذا يجوز له ان يصلي تلك الركعتين في وقت النهي لان الصلاة في وقت النهي متنفلا بها لا تجوز عند ثم قال في المسألة الحادية عشرة ونيته اي الاحرام شرط لحديث انما الاعمال بالنيات متفق عليه واللفظ للبخاري نية الاحرام شرط لوجوده وصحته وهي كافية في انعقاد النسك فلا يحتاج معها الى تلبية ولا سوق هدي. فاذا نوى الحاج بقلبه الدخول في نسكه انعقد نسكه ولو لم يلبي ثم قال في المسألة الثانية عشرة ويخير من يريد الاحرام بين ثلاثة اشياء التمتع والافراد القران اي بين ثلاثة انواع من النسك وهو تفسير لقوله ثلاثة اشياء ثم قال في المسألة الثالثة عشرة الثالثة عشرة وافضل هذه الانساك الثلاثة التمتع نصا عن الامام احمد فافضل انساك الحج الثلاثة عند هو نسك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا للمسألة الرابعة عشرة مبينا صفة التمتع وهو ان يحلم بالعمرة في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فيحرم بالعمرة فيها ثم بعد فراغه اي تحلله منها اي العمرة يحرم بالحج في عامه فيبتدأ باداء العمرة تام حتى يتحلل منها في الكلية ثم يحرم بعد ذلك بالحج. ثم قال في المسألة الخامسة ستة عشرة والافراد يرد التمتع في الافضلية. فالمرتبة الثانية في التفضيل بين الانساك هي للافراد ثم قال في المسألة السادسة عشرة وكيفيته اي الافراد ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه اي الحج يحرم ان يحرم بالعمرة. فيكون اولا حاجا فاذا فرغ من الحج في زمنه احرم بعد ذلك بعمرة بعد حجه. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو باعتبار حال الناس فان العادة الجارية عند الناس ان يحرموا بعمرة بعد الحج طلبا لحصول نسك العمرة لهم بعد فراغهم من الحج والا فحقيقة الافراد الاقتصار على الحج. فاذا حج الناسك وفرغ من نسك سمي ذلك افرادا سواء جاء بعمرة ام لم يأتي بعمرة ثم قال في المسألة السابعة عشرة قران يد الافراد في الاصل الفضيلة فمرتبته هي الثالثة من المراتب في التفضيل فافضل الانساك عند ابنتي التمتع ثم الافراز ثم القران. فقال في المسألة الثامنة عشرة وصفته اي صفة القراءة قال ان يحرم بهما اي بالحج والعمرة معا اي في مرة واحدة. في جمع بين نية النسكين معا او يحرم بالعمرة اولا ثم يدخله اي الحج عليها فيكون قد احرم بعمرة ثم ادخل عليه الحج وقوله رحمه الله تعالى في هذه المسألة مبينا القران وصفته غير تعبيره المسألة السابقة مبينا الافراد اذ قال وكيفيته فجعل الاسم الذي يدل على الاتيان احد النسكين مرة كيفية ومرة صفة. والمناسب تسمية ذلك صفة. فالاوفق اتحاد تعبيره بان يقول في كل وصفته كذا وكذا لان يقول مرة وكيفيته كذا وصفته كذا ثم قالت في المسألة التاسعة عشرة بشرط ان يكون ادخاله عليها اي ادخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها اي العمرة فيكون قد نوى العمرة ثم لما قرب من البيت الحرام ولما يشرع في الطواف نوى الحج معها. فحينئذ يصح القران منه. ثم قال في المسألة عشرين ولا يشترط لادخاله اي الحج عليها كونه في اشهر الحج ولا كونه قبل طوافها من معه الهدي اي لا يشترط لادخال الحج كون وقوع تلك العمرة في اشهر الحج. ولا كونه اي ذلك الادخال قبل طوافها لمن معه هدي اي ممن ساق الهدي. قال في المنتهى ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها وهي المسألة الحادية والعشرون من ساق الهدي يصح له ان يقرن بين الحج والعمرة ولو بعد سعيها بخلاف من لم يسق الهدي فمن لم يسق الهدي فلا بد ان يكون ادخاله الحج على العمرة قبل في طوافها ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ومن احرم به اي بالحج ثم ادخلها العمرة عليه لم يصح احرامه بها لانه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائدة اي لم يرد به هذا الفعل اثر وانما ورد في عكسه في من احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج. اما من حج فلم يرد اثر بادخاله العمرة عليه ولم يستفد به فائدة لان ذلك لا يزيل عنه اثم الافراد بل يبقى مفردا لانه جاء حج ثم اتبعه بعمرة ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين ومن احرم واطلق بان نوى الاحرام فقط ولم يعين نسكا صح احرامه وهو المسمى عندهم بالاحرام المطلق بان ينوي الدخول في النسك لكن لا يعينه اهو تمتع ام قران ام افراد؟ صح احرامه وصرفه لما شاء من الانساك فهو مخير بين التمتع والقران والافراد وما عمل قبل وما عمل قبل ذلك فهو لغو اي ما عمل من الاعمال قبل ذلك فهو لغو لا يعد في حقيقة نسكه وانما اذا صرف النسك الى نسك معين فعينه تمتعا او عينه قرانا او عينه افرادا لزمه اعماله التي تتعلق بصفته ثم قال المسألة الرابعة والعشرين والسنة له اي لمريد الاحرام ان يعين نسكا في ابتداء احرامه من عمرة او حج او القران فيعين نسكه ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين ويلفظ بما عينه اي ينطق بما عينه من نسك وهذا التلفظ هو تلفظ بنسك. لا تلفظ بنية. بل هو نطق بالنسك في المراد من تمتع او قران او افراد ثم قال في المسألة السادسة والعشرين وسن له ان يشترط اي في ابتداء الاحرام وصفة ذلك الاشتراط هي المذكورة في قوله فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي اي مكاني حيث حبستني. وهذا هو المسمى بالاشتراط في النسك ثم قال في المسائل التابعة والعشرين فيستفيد بذلك اي منفعة الاشتراط انه متى حبس بمرض او عدو او نحوهما حل ولا شيء عليه نصا عن الامام احمد. فمن اشترط في نسكه ثم حبس ومنع من اتمامه لمرض او عدو او نحوهما فانه يحل من نسكه ولا شيء عليه. ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين ولو قال فلي ان احل خير اي خير بين حل احرامه وبين اتمام نسكه فيكون مخيرا بين هذا وذاك. ثم قال في المساجد التاسعة والعشرين وان واذا انعقد لم يبطل الا بالردة اي بالخروج من الاسلام لا بجنون واغماء وسكر وموت. ثم قال في المسألة الثلاثين ولا ينعقد مع وجود احدها اي لا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكري او الموت ثم قال في المسألة في الحديث والثلاثين لكن يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ويأتي في اخر المحظورات اي ان مما يفسد الاحرام وقوع الوطء في الفرج قبل التحلل الاول باعمال العاشر التي ويأتي في اخر المحظورات ثم قال في المساجد الثانية والثلاثين ولا يبطل اي لا يبطل نسكه بل يلزم اتمامه على الفور وهذا من المواضع التي فرق فيها الحنابلة وغيرهم بين الفاسد و الباطل فالباطل في الحج ما لا يلزم معه الاتمام ولا يصح ذلك الحج منه كمن ارتد حال حجه فمن ارتد حال حجه لم يصح منه الاتمام. واما الفاسد فهو الذي يجب عليه الاتمام فيه كمن وطأ في فرج قبل التحلل الاول فانه يجب عليه ان يتم نسكه وعليه ان ان يقضي فيخرج الى الحل ويحرم ليباشر طواف الزيارة محرما من حل يتم حجه وعليه شاة ثم يحج من العام القابل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ومحظورات اي ممنوعات الاحرام اي اي محرمات محرمات بسببه تسع احدها ازالة شعر من جميع البدن بحلق او غيره. والثاني تقليم ظفر يد او رجل الى عذر كما لو خرج بعينه شعر او كسر ظهره فازالهما في الفدية. والثالث تغطية رأس ذكر اجماعا والاذنان منه. فمتى غطاه ولو بغلطاس به دواء او لا او بطين او استظل بمحمل ونحوه او بثوب راتبا او لا حرم وفدى. لا ان حمل عليه شيئا او نصب حياله شيئا في حربين او برد او استظل بخيمة او شجرة ولا اثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه والمرأة احرامها في وجهها فتسدل عليه بحاجة كمرور رجال قريبا منها. ويحرم تغطيته فان غطته بلا عذر فدت ولا يمكنها تغطية جميع رأسها الا بتغطية جزء من وجهها. ولا كشف جميع وجهها الا بكشف جزء من رأسها. فستر الرأس كله اولى لكونه عورة ولا يختص ولا يختص ستر باحرام ويحرم عليها ما يحرم على رجل من ازالة شعر وطيب وقتل طيب ونحو ذلك من المحظورات غير لباس وتظليل وتظليل محمل. والرابع اي لبس المحرم المحرم الذكر الذكر المخيط في بدنه او بعضه وهو ما عمل على قدر ملبوس ولو درعا منسوجا او لبدا معقودا او نحوه نبدا معقودا احسن الله او لبدا معقودا او نحوه الا سراويل لعدم ازار والا خفين لعدم نعلين فيباح لبسهما ولا فدية والخامس الطيب اجماعا فيحرم بعد احرامه تطييب بدنه وثوبه. فمتى فمتى استعمله محرم في اكل او شرب او غيرهما بحيث يظهر طعمه او ريحه فيما استعمله به او قصد شم دهن مطيب او مسك او نحوهما حرم وفدى. والسادس قتل صيد البر الوحشي المأكول. وذبحه اجماعا او اصطياده وكذلك المتولد هو من غيري كمتولد بين وحشي واهلي او مأكول ووحشي وغير مأكول كسبع تغليبا للتحريم والاعتبار باصله حمام وبطن وحشيان وان تأهلا وبقر وجواميس اهلية وان توحشت ويحرم ويحرم على المحرم دلالة الصيد واشارة اليه دلالة الصح. ويحرم على المحرم دلالة على الصيد واشارة اليه واعادة على قتله ولو بمناولة ولو بمناولة الته او اعارتها له كسكين ورمح ولا تحرم دلالة دلالة كن على طيب ولبس والسابع عقد عقد نكاح فيحرم ولا يصح من محرم فلو تزوج محرم او زوج او كان وليا او وكيلا فيه لم يصح نصا تعمده او لا والثامن جماع يوجب الغسل ولو كان المجامع ساهيا او جاهلا او مكرها او نائمة او نائمة ويفسد به النسك قبل التحلل الاول وتقدم والتاسع مباشرة الرجل المرأة التي ما دون الفرج بشهوة ولا ولا تفسد النسك ولو انزل لانه لا نص فيه ولا اجماع ولا يصح. ولا يصح قياسا على الوطئ يصح قياسها ولا يصح قياسه ولا يصح قياسه على قياسها يعني قياس مباشرة احسنت ولا تصح قياسها على الوطء في الفرج وفي جميع المحظورات انعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج ذكر فيه اثنتين وثلاثين مسألة وهذا الفصل مخصوص بمحظورات احرام فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله ومحظورات اي ممنوعات الاحرام اي المحرمات بسبب فبه تسع فمحظورات الاحرام هي المحرمات بسبب الاحرام وعدتها عند الحنابلة تسع ذكر اولها في المسألة الثانية فقال احدها ازالة شعر من جميع البدن بحلق او غيره كقلع او نفس فكيف ما ازيل الشعر من جميع البدن فان ذلك محظور على المحرم ثم قال في المسألة الثالثة ذاكرا المحظور الثاني والثاني تقديم ظفر يد او رجل بلا عذر. كما لو خرج عينه شعر او كسر ظفره فازالهما فلا فديته فاذا وجد العذر كالمذكور في خروج شعر في عينه او امتثال ظفر فانه يزيلهما بلا فدية عليه. ثم قال في المسألة الرابعة ذاكرا المحظور الثالث والثالث تغطية رأس ذكر اجماع. والاذنان منه اي من الرأس عند قنابلة وهذه المسألة يذكرها الحنابلة في مواضع من كتب الفقه منها في كتاب الطهارة في الوضوء ومنها في كتاب الحج في المحظورات فالاذنان عند الاذنان عند الحنابلة من الراس لا من الوجه. ثم قال فمتى غطاه اي غطى ولو بقرطاس اي بورقة به دواء لان العرب تضع ادويتها في وهذا موجود الى اليوم في بعض النواحي ولو بقرطاس به دواء او لا او بطين او استظل بمحمل. بمحمل ومحمل يجوز فيها الفتح والكسر ونحوه والمحمل اسم مركب يوضع على البعير كالهودج لكن يظرب جعل المحمل للرجال والهودج للنساء ونحوه كهودج او بثوب راكبا او لا حرم وفدى فيحرم عليه ان يغطي رأسه باي شيء سواء كان متصلا به لاصقا او متصلا به غير لاصق لان المحمل هو متصل به على مركبه لكنه غير لاصق بل منفصل بل منفصل عنه ثم قال في المسألة الخامسة لا ان حمل عليه شيئا كثيابه او متاعه او نصب يا له شيئا لحر او برد كأن ينصب عصاه ويجعل عليها شيئا من اللباس او بخيمة او شجرة فان ذلك لا يدخل في جملة المحظور عندهم لانه منفصل عنه بائن منه ثم قال في المسألة السادسة ولا اثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه فلا تأثير نية العبد في ذلك بل الذي علق به الحكم هو كونه متصلا به تابعا له او منفصلا عنه بائنا منه ثم قال في المسألة السابعة والمرأة احرامها في وجهها فتسدل عليه اي ترسل عليه لحاجة كمرور رجال اجانب قريبا منها فاذا مر بها رجال اجانب اسدلت خمارها على وجهها وان بعدوا عنها كشفت وجهها ثم قال في المساجد الثامنة ويحرم تغطيته اي يحرم على المرأة حال احرامها ان تغطي وجهها لان ان احرامها في وجهها. ثم قال في المسألة التاسعة فان غطته بلا عذر فدت. اي اذا غطت وجهها بلا عذر كمرور رجال اجانب فانها تفدي. ثم قال في المسألة العاشرة ولا يمكنها تغطية جميع رأس بها الا بتغطية جزء من وجهها. اي انه سيقع تغطية جزء من وجهها لا محالة. لانه مرتبط تغطية رأسها الواجب عليها في كل حال فيغتفر يسير من وجهها غطي لحاجة تغطية الرأس كما قال ولا يمكنها تغطية جميع رأسها الا بتغطية جزء من وجهها ولا تشفي جميع وجهها الا بكشف جزء من رأسها فستر الرأس كله اولى لكونه عورة اي ان المرأة تستر رأسها كله لانه عورة وستستر بعض وجهها حال احرامها فيغتفر ذلك لكونه تابعا لستر الرأس وهو اولى. ثم قال في مسألة الحادية عشرة ولا يختص ستر باحرام. اي لا يختص ستر الرأس باحرام بل هو واجب في الحل والاحرام على المرأة في كل حال. ثم قال في المساجد الثانية عشرة ويحرم عليها اي على المرأة ما يحرم على رجل من ازالة شعر وطيب وقتل صيد ونحو ذلك من المحظورات ثم قال في المساجد الثالثة عشرة ذاكرا ما استثنى لها غير لباس وتضليل محمل. فيعتبر ذلك للمرأة. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة وذاكرا للمحظور الرابع والرابع من المحظورات لبسه اي لبس محرم الذكر المخيط في بدنه او بعضه ان يغطي بدنه كله او بعض بدنه. ثم قال في المساجد الخامسة عشرة مبينا للمخيط وهو ما عمل على قدر ملبوس اي على تفصيل عضو يغطى باللباس ولو درعا منسوجا اي ولو كان صفته صفة القميص الذي بمنزلة الدرع الذي يسمى في البلاد النجدية بالسديرية فهذه تكون بمنزلة الدرع فيما كان قديما من اللباس او لبدا او لبدا معقودا وهو ما يركم من الصوف كصفة هذه السديرية فيما يكون من لباس الشتاء فانه يكون صوفا ملبدا يجعل على البدن بادخال اليدين فيه من غير ذراعين ولو كان معقودا او نحوه ثم قال في المسألة السادسة عشرة الا سراويل لعدم ازال اي عند فقد الازار فيجوز له ان يلبسها والا خفين لعدم النعلين عند فقدهما فيباح لبسهما ولا فدية فله ان يلبس السراويل انعدم الازار ويلبس الخفين عدم النعلين ثم قال في المساجد السابعة عشرة ذاكرا المحظور الخامس والخامس الطيب وتعيينه مرده الى العرف. فما سماه العرف طيبا فهو طيب وما لم يسمه العرف طيبا فليس بطيب ان الروائح الزكية انواع متعددة ولا تقتصر على اسم الطيب بل من الصابون ما يكون ريحه زكيا ولا يسمى طيبا فالطيب ما جرى في عرف الناس انه طيب ثم قال فيحرم فيحرم بعد احرامه تطييب بدنه وثوبه فمتى استعمله محرم في اكل او شرب او غيرهما بحيث يظهر طعمه او ريحه فيما استعمله به او قصد شم دهن مطيب او ومسك او نحوهما حرما وفدى. وان بقي اللون في المطعم والمشرب دون الطعم والريح فلا بأس به عند الحنابلة. فاللون الذي يكون للطيب الذي يوضع في الطعام او الشراب لا يبقى طعمه ولا ريحه هو خاصة بل يكون قد استهلك فيما وضع فيه من طعام او شراب فانه لا يضر عند الحنابلة وانما اذا بقي طعمه او ريحه فذلك الذي لا يغتفر عندهم اما بقاء اللون فمغتفر. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة مبينا المحظورة السادس والسادس قتل صيد البر الوحشي والوحشية وصف لحيوان البر فما يعيش في البر من الحيوانات يسمى وحشيا على اي حال كان. المأكول وذبحه اجماعا او اصطيادا او اصطياد فلا يجوز له ان يقتل صيد للبر ولا يذبحه ولا يصيده ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وكذلك المتولد منه اي من صيد البر ومن غيره كمتولد بين وحشي واهلي او مأكول وحشي وغير مأكول كسبع تغريبا للحظر تغليبا للتحريم والاعتبار باصله فحمام وبط وحشيان وان تأهلا وبقر وجواميس اهلية وان توحشت اي العبرة في وصف الوحش والاهلية بالنظر الى الاصل فما كان اصله كونه متأهلا بين الناس كالبقر والجمام صار اهليا وان كان في البر. وكذلك ما كان متوحشا الاصل فيه انه في البر فانه يبقى له وصف الوحشية وان كان متأهلا وما تولد بينهما له وصف الوحشية وانه من صيد البر تغليبا التحريم اي للحظر كما يقول الفقهاء. ثم قال في المسألة العشرين ويحرم على المحرم دلالة على الصيد فلا يدل على الصيد واشارة اليه بان يعين موضعه واعانة على قتله اي مساعدة ولو بمناولة الته او اعارتها له كسكين ورمح وبندقية وغير ذلك. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين ولا تحرموا دلالة على طيب ولبس فلا يحرم ان يدله على موضع يباع فيه الطيب واللبس لانه لا يلزم عند شرائه منه ان يكون مواقعا لذلك المحظوظ بخلاف الدلالة على الصيد. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ذاكرا السابع والسابع عقد نكاح فيحرم ولا يصح من محرم فلو تزوج محرم او زوج او كان وكيلا وليا او وكيلا فيه لم يصح نصا عن الامام احمد تعمده او لا فيحرم عليه عقده ولا يصح منه ذلك. ثم قال في المساجد الثالثة والعشرين ذاكرا المحظور الثامن والثامن جماع يوجب الغسل ولو كان المجامع ساهيا او جاهدا او مكرها نصا عن الامام احمد او نائما او ولو كانت المرأة المجامعة نائمة فان ذلك من محظورات الاحرام ثم قال في المساجد الرابعة والعشرين ويفسد به اي بالجماع النسك قبل التحلل الاول وتقدم انه لا يبطل وانما يفسد فيجب عليه ان يمضي فيه بعد ان يحرم من الحل وعليه شاة والقضاء من السنة المقبلة. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين ذاكرا المحظور التاسع والتاسع مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج بشهوة والمباشرة الافضاء الى البشرة والشهوة وجود التلذذ فاذا افضى الى بشرتها ما دون الفرج واجدا التمدد صار مباشرا. ثم قال في المسألة السادسة والعشرين ولا تفسدوا. يعني المباشرة النسك ولو انزل لانه لا نص فيه ولا اجماع ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج فلا تكون مفسدة كالايلاج والجماع الذي تقدم ذكره وهذا اخر البيان على هذه الجملة من كتاب الحج ونستكمل بقيته بعد الصلاة باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين