السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه سلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس التاسع والاربع لشرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد من علامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله قد انتهى بنا البيان الى قوله في الفصل الذي عقده في محظورات الاحرام وفي جميع المحظورات الفدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل عقد النكاح لانه عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب فيه فدية ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح ويجب بالبيض والجراد قيمته لكوني لكون مكانه اي مكان اتلافه ويجب في الشعرة او الظفر اطعام مسكين ويجب في الاثنين من ظفره من ظفرين او شعرتين اطعام اثنين اي مسكينين والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويهدي والسنة قلة الكلام لمحرم الا فيما ينفع. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر محظورات الاحرام في الفصل الذي عقده وفي ذلك وذكر فيه اثنتين وثلاثين مسألة شرع يبين ما يجب على من اصاب شيئا منها فقال في المسألة السابعة والعشرين وفي جميع المحظورات اي المتقدمة الفدية. وسيعقد فصل اصلا مستقبلا في تفصيلها ثم قال مستثنيا الا قتل القمل والقاء لان المحرم يفعله على وجه الترفه وهو ممنوع منه. وعقد النكاح لانه عقد عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب فيه الفدية. فهذا مما على المحرم ولا فدية فيه عقد النكاح يحرم على المحرم ولا فدية في وكذلك قتله القمل لان المحرم يحرم عليه قتل القمل نصيبانه اي بيضه ويحرم عليه ايضا القاؤه لان ذلك من فعل الترفه الذي يحظر عليه فاذا فعل ذلك بالقاء الخمر او قتله او قتل شيبانه او عقد النكاح فلا فدية عليه ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح اي في شرح منتهى الايرادات و معنى قوله لا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد اي في المحظورات. فتقدم ان الاحرام الفاسد هو الذي يجب فيه يمضي فيه متما له ثم يقضيه. فلا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد في كون المذكورات محظورات تتعلق بها الفدية. ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ويجب في البيض اي بيض الصيد. وكذا لبنوه فان لبن الصيد كبيظه فانهما مستفادان منه فبيظ النعام ولبن الزراف مثلا وكذا الجراد فيها قيمته اي قيمة ذلك لكونه مكانة اي مكان اتلافه فاذا كسر بيظا او حلب شيئا من الصيد وشرب لبنه او صاد جرادا ففيه قيمته لانها تكون مقام اتلافه ثم قال في المسائل الثلاثين ويجب في الشعرة او الظفر اطعام مسكين ويجب في الاثنين من ظفرين او شعرتين اطعام اثنين اي مسكينين. لان الفدية المتعلقة بازالة الشعر وتقليم الظفر عند الحنابلة لا تكون الا من ثلاث فصاعدا. فما كان دون ذلك فيه الاطعام فلو انه قلم ظفرا واحدا او نزف شعرة واحدة ففيها اطعام مسكين. والاطعام عند الحنابلة ينصرف تقديره واعيانه الى ما ذكروه في زكاة الفطر. فيكون مدا من بر او نصف صاع من غيره وغيره عندهم هي تمر والشعير والزبيب والاقط فهي بقية الاعيان الزائدة عن البر فهذه الخمسة هي التي تراد بالاطعام عند الحنابلة وتقديرها عندهم مد بر ونصف صاع من غيره اي من الاربع الباقية. ثم قال في المسألة الحالية والثلاثين والضرورات اي ما يضطر اليه العبد ومن ذلك الاضطرار الذي يلحق المحرم تبيح للمحرم المحظورات اي المحرمات عليه ويفتي فيفعل المحظور ويفدي عن ذلك كمن كثر رأسه من هوامه فانه يحلق شعر رأسه ويهدي ولا اثم عليه حينئذ للاضطرار فيرتفع عنه الاثم وتبقى الفدية. ومن فعله بالاضطرار فانه تلزمه الفدية مع الاثم ثم قال في المسألة الثانية في الثانية والثلاثين وسن قلة الكلام لمحرم ومحرمة الا فيما ان ينفع فيكون قليل الكلام في احرامه مشتغلا بنسكه منصرفا عما سواه وكان شريح القاضي اذا حج كالحية الصماء يعني لا يشتغل بشيء سوى نسكه نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية وبيان اقسامها واحكامها. وهي ايدام او صوم او اطعام يجب بسبب تمتع او قران وما وجبت وما وجب لترك واجب او احصار او بفعل محظور في احرام او ما يجب بسبب حرام كصيد الحرم المكي ونباته فيخير مخرج بفدية حلق وازالة اكثر من شعرتين او تقلين اكثر من ظفري من ظفرين وفدية وفدية طيب وفدية لبس مخيط وفدية تغطية رأس ذكر ووجه امرأة بين الصيام بين صيام ثلاثة بايام او اطعام ستة مأساتين. كل كل مسكين مد بضر او نصف صاع من غيره اي البر كتمر او ذبح شاة ويخير في جزاء صيد بين اخراج مثل مثلي ولا كله؟ كل مسكين ولا كل مسكين كل مسكين الناشر فوض الامر اليكم فهو وضع الشدة في الاعلى وضع الشدة على اللام فيقول ايش شئتم فظنوا وان شئتم فاكثروا. وكلاهما له وجه. كلي اذا كانت بدلا وكله اذا كانت خبرا لمبتدع محذوف التقدير هو ذلك كل مسكين نعم. كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره اي البر كتمر وشعير او لبح شاة ويخير في جزاء صيد بين اخراج مثل مثلي فان اختاره ذبحه وتصدق به على فقراء الحرم. ولا يجزيه ان صدق به حيا ولو وله ذبحه اي وقت شاء ولا يختص بايام النحر او تقويمه اي المثل في موضعه الذي اتلفه فيه او بفدية بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين من مساكين الحرم مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن او يصوم عن طعام كل مسكين يوما ويخير بين اطعام او صيام في جزاء صيد مثلي اي الذي لا مثل له بان يشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين. او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وان عدم تمتع او قارن الهدي بان لم يجد بان لم يجده او ثمنه او ثمنه ولو وجد من يقرضه نصا. صام ثلاثة ايام في الحج معناه في اشهر الحج وقيل في وقت الحج والافضل جعل اخرها اي ثلاثة ايام يوم عرفة نص عليه ووقت وجوبها كهدي هو يقتل وجوبها كهدي بطلوع فجر يوم النحر وصام سبعة ايام اذا رجع لاهله ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة اذا قضاها. والمحصر يلزمه هدي يذبح يذبحه حيث احصر من حل من حل او حرم نصا فاذا فاذا لم يجده اي الهدي صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل. وليس له قبل الذبح او الصوم ويأتي اخر اركان الحج حكم المحصر وتسقط الفدية بنسيان وجهل واكراه في لبس وفي طيب وفي تغذية رأس ذكر ووجه انثى وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد وما وجب تنفيذية لترك واجب او فوات حج ونحو ذلك فهو لمساكين الحرم الا فدية اذى وفدية لبس ونحوهما كطيب مباشرة دون الفرج اذا لم ينزل ونحو ذلك فله تفرقتها حيث وجد سببها ويجزئ الصوم والحلق هو هدي التطوع وما يسمى نسكا بكل مكان كاضحية. والدم حيث اطلق يجزئ فيه شاة يدع من الضأن او ثني من المعز او سبع بدنة او سبع بقرة وان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل. وتكون كلها واجبة وتجزئ البدنة عن البقرة وعكسه وعن كل واحدة منها منهما سبع سبع شياه وعكسه. عقد المصنف رحمه الله تعالى اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج. ذكر فيه اربعا مسألة وترجمه بقوله فصل في الفدية. فذكر الفدية وبين اقسامها واحكامها ولن يستفتح بيانه اياها ببيان حقيقتها اللغوية فجاء به في سائر الابواب المتقدمة. فكان ينبغي ان يقدم اولا حقيقتها اللغوية. ثم يذكر حقيقتها الشرعية والفدية في لسان العرب عوض لاستنقاذ شيء فهو عوظ يتعلق به استنقاذ شيء من الاشياء. وجاءت الحقيقة الشرعية وفق هذا المعنى وهي المذكورة في بابها في الحج في المسألة الاولى في قول المصنف وهي اي الفدية المتعلقة بالحج في احكام الشرع ما اي دم او صوم او طعام. فما مفسرة بكونها دما او صوما او اطعام امن يجب بسبب احرام اي سببه الاحرام كدم تمتع او قران فان المتمتع او القارن يلزمهما دم لنسكهما وهو دم نسك. قال وما وجب لترك واجب من واجبات الحج او احصار اي منع من النسك كما سيأتي او بفعل محظور من المحظورات المتقدمة في احرام اي حال احرام او ما يجب بسببه حرم ولو كان فاعله غير محرم فقد يكون فاعلا لشيء في الحرم مع قوله حلالا غير محرم فيلزمه فدية كما قال كصيد الحرم المكي ونباته لو من محل ثم قال في المسألة الثانية في خير مخرج اي من لزمته فدية بفدية حلقه وازالة اكثري من شعرتين او تقليم اكثر من ظفرين وفدية طيب وفدية لبس وفدية تغطية رأس ذكر ووجه امرأة بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين فمن اصاب محظورا من هذه المحظورات كمن حلق ثلاث شعرات من رأسه او غير ذلك من من بقية جسده او قل ما ثلاثة اظفار من قدم او يد او تطيب او لبس مخيطا او غطى رأسه وهو ذكر او غطت امرأة وجهها فانه يخير بين صيام ثلاثة في ايام او اطعام ستة مساكين. كل مسكين يطعم مد برج او نصف صاع من غيبه اي من غير كتمر وشعير وزبيب ساقط. او ذبح شاة فهو مخير بين الثلاثة كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني ذبح الشاة ثم قالت المسألة الثالثة ويخير في جزاء صيد اي من اصاب صيدا بريا وحشيا بين اخراج مثل مثلي اي شبيها الصيد في خلقته كمن صاد غزالا فمثله شاة فيخير من صاد صيدا له مثلي بين هذا المثلي فان اختاره ذبحه وتصدق به على فقراء الحرم. فاذا اختار من صادق ان يذبح مثله وهو الشاة فانه يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم. ثم قال في المسألة الرابعة ولا يجزيه ان يتصدق به حيا فلا بد ان يتصدق به بعد ذبحه. ثم قال في المسألة الخامسة وله ذبحه اي وقت شاء ولا يخص بايام النحر فيذبحه اي يوم شاء ولو قبل ايام النحر ثم قال المسألة السادسة مبينا ما يخير فيه من صاد صيدا له مثلي او تقويمه فهو يخير بين مثله بان يذبحه او ان يقوم ذلك المثل في موضعه الذي اتلفه فيه او بفدية او بفدية بدراهم. هكذا وقع في خط المصنف او وبفدية بدراهم وهي متعلقة بالتقويم فان التقويم يكون بتقديره بقيمته دراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطرة. ومعنى يجزي بفطرة يعني من الاعيان المذكورة في الفطرة وهي عند الحنابلة خمس اصلية. والحقوا بالبر والشعير. سويقهما والحق البرد والشعير صديقهما ولم يعدا منفردين لانهما تابعين لقصد. في طعم كل مسكين من مساكين الحرم مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن عن طعام كل مسكين يوما فمن صاد غزالة مثلا خير بين ان يذبح شاة او ان يعدل بقيمتها فهذه القيمة التي تكون للشاة وهي خمس مئة تشترى به طعام ثم يطعم كل يطعم كل مسكين قدر ما يطعم في الفطرة. يعني في زكاة الفطر وهو مد بر او نصف صاع من غيره فاذا كانت هذه القيمة تأتي بما يطعم اربعين مسكينا او خمسين مسكينا اطعمهم او صام عن كل مسكين يوما فاذا كان الطعام يكفي لخمسين صام وخمسين يوما او يكفي لستين بتقديره في زكاة الفطر فانه يصوم ستين يوما ثم قال في المسألة السابعة تخير بين اطعام او صيام في جزاء صيد غير مثلي اي الذي لا مثل له. فاذا صاد صيدا لا مثله فانه يخير بين الاطعام او الصيام. بخلاف ما له مثلي فما كان له مثلي فانه يخير بين ذبح ذلك المثل او الاطعام او الصيام. قال بان يشتري بقيمته طعاما فيطعمه المساكين في طعمه للمساكين او يصوم عن طعام كل مسكين يوما فيقدر ذلك الصيد بقيمته من عدلين خبيرين كما سيأتي ثم ما يشترى بتلك القيمة طعاما يطعم المساكين او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. ثم قال في المسألة الثامنة وان عدم متمتع او قارن للهدي اي فقداه بان لم يجده او ثمنه فلم يجد هديا او لم يجد ثمنه ولو وجد من يقرضه نصا عن الامام احمد فانه لا يلزمه ان يقترض. صام ثلاثة ايام في الحج. قيل معناه في للحج وقيل في وقت الحج يعني في ايام الحج التي يكون فيها والراجح في المذهب انه اذا احرم بالحج في اشهره جاز له ان يصوم تلك الايام ولو قبل دخوله في العمرة فلو انه احرم متمتعا العمرة في شهر شوال قال فصام هذه الايام الثلاثة في طريقه الى مكة قبل عمرته صحت منه تلك الايام في وقتها ثم قال في التاسعة والافضل جعل اخرها اي الثلاثة ايام يوم عرفة نص عليه وتقدم فان الافضل ان يصوم التاسع والثامن والسابع عن هذه الايام الثلاثة. ثم قال في المسألة العاشرة ووقت وجوبها كهدي بطلوع فجر يوم النحر فان الهدي يرتد وقته من وقت ذبحه للمتمتع والقالن من طلوع فجر يوم النحر والصيام بدل عنه سيكون وقت وجوبه كاصله. وان اخرها عن ايام منى صامها بعد وعليه دم. فلو ان هذه الايام الثلاثة لم يصمها حتى انقضت ايام التشريق فانه في المذهب يصومها ثم يذبح دما. ثم قال في المسألة الحادية عشرة وصام سبعة ايام اذا رجع الى اهله وهي تتمة الثلاثة ففاقد الهدي من من متمتع وقارن يصوم عشرة ايام تكون ثلاثة منها في الحج واخر وقتها هي ايام التشريق فان اخرها صامها وعليه دم. ويبقى سبعة ايام يصومها اذا رجع الى اهله ثم قال في المسألة الثانية عشرة ولا يجب كتاب ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة اذا قضاها فلا يجب عليه تتابعها ويسن ذلك. اذا صامها ان تكون متتابعة وافضلها في المذهب ان يصوم الثلاثة في السابع والثامن والتاسع كما تقدم. ثم قال في المساجد الثالثة عشرة والمحصر اي الممنوع من نسكه بعد احرامه يلزمه هدي يذبحه حيث احصر من حل او حرم نصا الامام احمد فاذا احرم ومنع من اداء نسكه في الحل او منع منه في الحرم فانه يلزمه هدي يذبحه ليتحلل من احرامه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة فاذا لم يجده اي الهدي بان يفقده او يفقد قيمته صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل. فتكون هذه ايام العشرة في حق المحصر نائبة عن عن الهدي الذي يلزمه ثم قال في المساجد الخامسة عشرة ليس له التحلل قبل الذبح او الصوم اي ليس للمحصر بعدو او مرض ان يتحلل حتى يذبح هديه او يصوم وعشرة ايام ويأتي اخر اركان الحج حكم المحصر ثم قال في المسألة السادسة عشرة وتسقط الفدية بنسيان وجهل واكراه في لبس وفي طيب وفي تغطية رأس ذكر ووجه انثى. فلو انه لبث ناسيا او جاهلا او مكرها او تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها او غطى رأسه او امرأة وجهها حال نسيان او اكراه او جهل سقطت عنه الفدية. ثم قال في المسائل السابعة عشرة وكل هدي او عام يتعلق بحرم او احرام فجزاء الصيد وما وجب من فدية لترك واجب او فوات حج ونحو ذلك فهو مساكين الحرم اي يجعل لهم ثم قال في المساجد الثامنة عشر مستتنيا الا فدية اذى وفدية لبس ونحوهما كطيب ومباشرة دون الفرج اذا لم ينزل ونحو ذلك فله تفرقتها حيث وجد سببها ولو خرج الحرم. فلو انه حال قصده النسك بعد نيته ولبسه لباس الاحرام طيب بدنه او ثوبه. فان انه تلزمه الفدية. فان اراد ان يخرجها في الموضع الذي هو فيه جاز له ذلك وان اراد ان يخرجها لاهل الحرم جاز له ذلك فهو مخير بين موضع وجدان سببها وبين حرم بخلاف ما تقدم مما يتعلق بحرم او احرام فانه يكون لمساكنه ثم قال في التاسعة عشرة ويجزئ الصوم والحلق وهدي التطوع وما يسمى نسكا بكل مكان اضحية اي ان الصوم الذي يلزم الانسان لاجل نسكه او لاجل واجب او نحو ذلك وكذا حلقه كالمحصر الذي يحلق عند ارادة حله وهدي التطوع الذي يذبح تقربا الى الله عز وجل وما يسمى نسكا من الانساك التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى لكل مكان ولو كان خارج الحرم ودم الاحصار يذبحه الانسان حيث احصر اي حيث منع من دخول او اسلام من دخول الحرم او اتمام نسكه فان كان في الحل ذبحه في الحل وان كان في الحرم ذبحه في الحرم. ثم قال في المسألة العشرين والدم حيث اطلق يجزئ فيه شاة جدع من الضأن او ثني من المعز وهذا هو المراد بالشاة عند اطلاقه فانهم اذا اطلقوها ارادوا بها ما كان جزعا من الضأن او ثنيا من من المعز والجدع من الضأن ما له ستة اشهر والثني من المعز ما له سنة ثم قال او سبع بدنة او سبع بقرة يعني الجزء السابع من قسمتها سبعة اقسام ما كان من اجزائها السبعة سمي سبعا والبدنة هي الناقة ثم قالت اثنين وعشرين وان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل. اي ان ذبح بدلة او بقرة كاملة فذلك افضل ثم قال في المسألة الثانية والعشرين وتكون كلها واجبة. اي ليس سبعها لانه ارادها جميعا يكون الحكم لها جميعا. ثم قال في المساجد الثالثة والعشرين وتجزئ البدنة عن البقرة وعكسه اي وتجزئ البقرة عن البدنة ثم قالت في مساجد الربيعة والعشرين وعن كل واحدة منهما سبع شياه وعكسه فتجزئ عن البدن والبقرة سبع شياه وتجزئ سبع شياه عن بقرة وبدنة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في جزاء الصيد وهو اي الصيد ظربان ما له مثل من النعم خلقة فيجو فيه ذلك المسك نصا وهو اي الصيد الذي له مثل من النعم نوعان احدهما قضت فيه الصحابة ومنه اي مما قضت فيه الصحابة في النعامة بدنة وفي وفي حمار الوحش وبقره فقرة وفي ايل بكسر الهمزة وتشديد الياء المفتوحة بوزن قنب وهو ذكر الاوعان قاله في الانصاف بقرة وفي كيكل بوزن جعفر فقر وفي وعل وعلم وفي كيتل وفي كيتل لا بالثاء مثلثة وفي هيكل بوزن جعفر بقرة وفي وهن بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل بقرة ففي الظبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوظع يبري بسكون البائد دويبة كحلاء لا ذنب لها دون نفس النوم جدي وفي الظب جدي وفي الجربوع جفرة لها اربعة اشهر. وفي الارنب عناق دون الجفرة. وفي الحمام وهو كل ما هب الماء وهدر اي صوت فدخل فيه الفواخت والدبس والوراشين والقطا والقمر ونحوها شاة النوع الثاني من الاول ما لم تقض به الصحابة ويرجع فيه الى قول عدلين خبيرين. فلا يكفي واحد الضرب الثاني من الصيد ما له مثل ما لا مثل له من النعم وهو باقي الطير ولو اكبر من الحمام كالحجل والترك ونحوه احسن الله اليك والكركي ونحوهما فتجب فيه قيمته مكانة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج ذكر فيه جزاء الصيد فهو مختص بفرد من افراد الفدية التي تقدمت وهي فدية الصيد وسماه الفقهاء جزاء له تبعا لذكر ذلك في القرآن واورد في هذا الفصل المترجم بقوله خص في جزاء الصيف التاء مسائل فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله وهو القيظ اي نوعان اثنان. ثم قال في المسألة الثانية مبينا اولهما ما له مثل من النعم خلقة اي له نظير مماثل من النعم في خلقته فيجب فيه ذلك المثل نصا عن الامام احمد. ثم قال في المسألة الثالثة وهو اي الصيد الذي له مثل من النعم نوعان ذكر اولهما في المسألة الرابعة فقال احدهما اي احد ذيلك النوعين مما له مثل من النعم قضت فيه الصحابة اي حكمت فيه الصحابة فحكمهم فصل في ذلك ومنه اي مما قضت فيه الصحابة في النعامة بدنه. وفي حمار الوحي وبقره بقرة وفي ايل بكسر الهمزة وتشديد الياء المفتوحة بوزن قنب وهو ذكر قاله في الانصاف بقرة وفي تيسر بوزن جعفر بقرة وفي وعل بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. بقرة والسيسل للوعى للمسن وهو نوع من الوعود وبعضهم يجعله وصفا لا نوعا فهو من جنس الوعود التي في الجبال ثم قال وفي الضبع بضم الباء وتسكن كبش وفي الغزالي شاة وفي الوبر لسكون الباء وهي دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور جدي. ما معنى كحل تويبة كحلاء من منكم يعرف الوفا هذا وسط الكحلة وما حد منكم يعرف الوظع؟ طيب وش معناك احنا اه فيها السواد فيها سواد؟ اين السواد؟ يعني في شكلها لونها. ولا لون عيونها طيب راجعوها انا لا اعلم لكن اظنه كحلاء يعني كأني يعني رأيت في صورتها في عينها مثل الكحل فيه اسوداد مثل مثل السنور ونحو يكون فيه انسداد في في عينها فلعل هذا الوصف لاجل ذلك وراجعوه. قال وفي الضب ندي وفي الربوع الجفرة يعني من انثى الماعز لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة والعناق ايضا من انثى المعز ثم قال وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء اي شربه عبا لا مصا وهدر اي صوت فدخل فيه الفواقد والدبسي والوراشين والقطا والخمري ونحوها شاش اسم الحمام اسم لكل من اتصف بعبد الماء وهدر الصوت ايا كان نوعه ففيه شاة ثم قالت المسألة الخامسة ذاكرا النوع الثاني من المثل وهو الضرب اول ما لم تقض فيه الصحابة اي لم تحكم فيه الصحابة. ويرجع فيه الى قول عدلين خبيرين فلا يكفي واحد فلا بد ان يحكم بكون ذلك مثلا للصيد رجلان بكونهما عدلين خبيرين. والمقصود بالخبرة العلم المختص بذلك. فلا يكفي لهما عدلين بل لابد ان يكونا خبيرين الصيد وما يقوم مقامه من اجناس المخلوقات ثم قال في المسألة الثالثة ذاكرا النوع الثاني من الصيد الضرب الثاني من الصيد ما لا مثل له من النعم اي لا نظير له في خلقته فهو باقي الطير. ولو اكبر من الحمام كالحجل والكركي. والكركي قيل هو الطير المعروف عندنا باسم الكروان والاولين يعني العرب الكروان لك وها هو عندنا الان خوان يسمونها الناس. فقال بعض الفقهاء هو الكركي ونحوهما ستجب فيه قيمته مكانه. لانه لا لا له وانما فيه القيمة. وهذه القيمة كما تقدم يطعم بها طعام او يصام عن كل مسكين يوم من؟ نعم. قال رحمه الله تعالى خصم وحرم على محل ومحرم اجماعا صيد حرم مكة وحكم حكم صيد الاحرام وحرم قطع شجره اي اي حرم اي حرم مكة وحرم قطع حشيشه حتى الشوك ولو ظرف التسويات ونحوه والورق الا اليابس والا الاذخذ بكسر الهمزة والخاء المعجمة نبت طيب الرائحة والا الكمأة والفقع والثمرة والا ما ذرعه ما ذرعه ادمي من زرع وبقل ورياحين اجماعا نصه حتى من الشجر لانه لانه انبته هو ادمي ويباح رعي حشيشه اي الحرم الا الاحتشاش للبهائم. ويباح انتفاع بما زال وانكسر بغير ادمي ولو لم يبن اي ينفصل وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة ويضمن ما فوقها ببقرة ويخير بين ذلك اي بين ذبح الواجب المذكور وبين تقويمه ويفعل بقيمته كجزاء صيد ويضمن حشيش بقيمته وكل اخراج تراب تراب الحرم وحجارته الى الحلف ولا يكره اخراج ماء في زمزم. وتستحب المجاورة بمكة وهي افضل من المدينة وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل وبزمان فاضل وحرم صيد حرم المدينة وحرم قطع شجره جيشه لغير حاجته لغير حاجة علف وقدم ونحوهما وكأب وقسط احسن الله اليك وقسط ونحوهما كآلة حرف وما تدعو الحاجة اليه ولا جزاء. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى. والحمى المكان ممنوع من الرعي فيه عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج ذكر فيه احدى وعشرين مسألة فقال في المسألة الاولى وحرم على محل ومحرم اجماعا صيد حرم مكة فلا يجوز صيد مكة لمحل ولا لمحرم فهو محرم لا للاحرام بل محرم للحرم فلو كان الصائد حلا غير محرم فانه يحرم عليه صيد حرم مكة ثم قال في المساجد الثانية وحكمه اي صيد من حرم مكة حكم صيد الاحرام مما تقدم مما يجب فيه. هنا مسألة من المسائل التي يذكرونها فيما يتعلق بصيد مكة وهو صيد السمك في ماء متجمع في الحرم يعني لو جاءت سيول شديدة وبقي الماء في الحرم وتولد سمك وغيره من حيوان البحر. فهل يجوز صيده ام لا يجوز صيده؟ ما الجواب؟ واضحة الصورة؟ المحرم يحرم عليه اي صيد؟ صيد البر اما البحر لا يحرم عليه. طيب فان كان هذا الصيد البحري في مكة. المذهب انه يحرم المذهب انه يحرم لانه في في الحرم. فيغلبون الحظر على الاباحة. ثم قال في المسألة الثالثة وحرم قطع شجره اي حرم مكة فلا يجوز قطع شجره ثم قال في الرابعة وحرم قطع حشيشه والحشيش عندهم لما لزم الارض والشجر ما ارتفع عنها. ثم قال في المسألة الخامسة حتى الشوك ولو ضر فيحرم قطعه ايضا وحتى السواك ونحوه والورق فلا يجوز قطعه ثم قال في المساجد السادسة مستثنيا الا اليابس والا الار بكسر الهمزة والخاء المعجمة ثبت طيب الرائحة معروف عند اهل مكة والا الكمأة والفقع وهي انواع من الفطريات التي تخرج من الارض من جنس البطاطس واشباهها والثمرة التي تقطف من الشجرة لتؤكل. والا ما زرعه ادمي الا بالزاي الا ما زرعه ادمي فليس له حكم ذلك من زرع وبقل ورياحين جماعا نصا لانه ليس من نبت الارض وانما مما انبته الادمي بعمله حتى من الشجر لانه انبته ادمي ثم قال في المسألة السابعة ويباح رعي حشيشه اي الحرم لا الاحتشاش للبهائم فيجوز ان ترعى فيه البهائم فتأكله دون الاحتشاش منه وهو جزه لينقل اليها فتأكله فاذا ارسل بهائمه وترعى في حشيش الحرم جاز ذلك. وان حبسها ثم جز من حشيش الحرم ما يطعمها به حرم ذلك ثم قال في المسألة الثامنة ويباح انتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي كريح او مطر فاذا انكسرت شجرة او انقلع حشيش جاز لانسان ان ينتفع منه اذا كان بغير فعل لادمي ثم قال في المسألة التاسعة ولو لم يبن اي لم ينفصل من اصله فلو ان غصنا كبيرا من شجرة ضربته الرياح فانكسر ولم ينفصل عن الشجرة فانه يجوز الانتفاع منه وقطعه حين اذ ثم قال في المسألة العاشرة وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا اي يكون فيها فدية تنزل منزلة ظمانها بشاة ويضمن ما فوقها من الشجر ببقرة فما كان من الشجر صغيرا ففيه شاة وما كان غير صغير بل بل كبير ففيه بقرة وتقدير الصغر والكبر مرده الى العرف. في المسألة الحادية عشرة ويخير بين ذلك اي بين ذبح الواجب المذكور وهو الشاة او البقرة وبين تقويمه فيخير من؟ قطع شجرة صغيرة بين ذبح شاة وبين القيمة وكذلك من لزمته البقرة. ثم قال في المسألة الثالثة الثانية عشرة ويفعل بقيمته كجزاء الصيد اي يفعل بقيمته المقدرة كجزاء الصيد بان يطعم بها مساكين ما يكفي في لزكاة الفطر او ان يصوم عن كل يوم مسكينا ثم قال في المسألة الثالثة عشرة ويضمن حشيشه ويضمن حشيش بقيمته فتقدر قيمته وتقوم وتخرج طعاما او صياما على ما تقدم وتقدير القيمة بحسب ثمنها عند المنتفعين بها من الصواغين وغيرهم فانهم فعرفوا بقيمتها ثم قالت المسألة الرابعة عشرة وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل. فيكره ان ينقل من الحرم ترابا او حجارة ويخرجها الى الحلم. ثم قال في المساجد الخامسة عشرة ولا يكره اخراج ماء زمزم بل يجوز اخراجه من الحرم وحمله خارجه. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة احب المجاورة بمكة اي الاقامة بها لارادة التعبد. ثم قال في المسألة السابعة عشرة وهي مكة افضل من المدينة النبوية. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل وبزمان من راضين ومضاعفة الحسنة تكون بكمها وكيفها. اما السيئة فانها تضاعف الا في كيفيتها دون كميتها فجزاء سيئة سيئة مثلها. ولكن يعظم قدرها باعتبار ما من موجب كزمن فاضل او مكان فاضل فتكون اكبر قدرا في الميزان واعظم من نظيره في غير الزمان والمكان الفاضل. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وحرم صيد حرم المدينة. فكما يحرم صيد مكة فانه يحرم صيد حرمي المدينة. ثم قال في المسائل العشرين وحرم قطع شجره. اي شجر حرم المدينة دينه وحشيشه بغير حاجة فلا يجوز قطعه الا لحاجة وهذه الحاجة كما ذكر حاجة علف وقصب والقطب بكسر القاف وسكون التاء اشياء تؤخذ من الشجر والحشيش ثم تشد وتوضع قال الثانية التي يثنى بها الماء والثانية اسم للاعواد التي تعلق بجمل او ثور استخرج بها الماء من البئر فتشد هذه الاعواد بقسم يوضع عليها فالقسم الثانية واما القصب فهو اسم للايكاف الذي يكون على البعير او غيره. والمراد في هذا الموضع هو القسط وليس القتل ثم قال ونحوهما كألة حرث وما تدعو الحاجة اليه. ثم قال في المسألة الحديث والعشرين ولا جزاء اي في صيد حرم المدينة ولا شجره وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا لمن والحمى المكان الممنوع من الرعي فيه فحماه النبي صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة ووقع وفي الاحاديث الصحيحة تقدير حرم المدينة ما بين لابتيها وما بين ثور وعيب تغور جبل صغير خلف احد في شمال المدينة وعير في في جنوبها واللابتين هما الحرتان شرقها وغربها فالمدينة في حدود حرمها بين ذلك كله وليس ثور المراد هنا هو جبل ثور الذي في طريق الهجرة فذاك جبل اخر والعرب لمحبتها اماكنها التي تقيم فيها ربما تمت بهذا الاسم غير الموضع الذي عرف اولا فتجد الاسم فتجد جبل ثور اسما لغير مكان من بلاد العرب ومثله عندهم الداران فان اسم الدار عند العرب كما قال بعض اهل اللغة يزيد على مئة جارة فتجد دارة كذا ودارة جعل جعل هذا الاسم بينهم مشتهرا ووسم للارض المنبسطة بين جبلين نعم قال رحمه الله تعالى باب اداب دخول مكة يسن دخولها نهارا من اعلاها من ثنيات كدا بالمد والفتح والهمز يصرف ولا يصرف ويعرف الان بباب المعلة. ويسن ويسن خروج من مكة من اسفلها من ثنية كدي لضم الكاف والقصر تنويع ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف متمتع للعمرة. ويطوف مفرد وقارن للقدوم وهو الورود وهو تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة. ويضطبع برداءه استحبابا غير معذور في كل اسبوعه نصا الاضطباع والاضطباع. والاضطباع يعني وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على وطرفيه على عاتقه الايسر. ويبتدئه اي طواف من الحجر الاسود فيحاذيه اي الحجر او يحاذي بعضه بكل بدنه ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد ويسجد عليه فعله ابنه ابن عمر وابن عباس فانشق هو تقبيله لنحو زحام لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها فان شق بيده فبشيء وقبله فان شق اشار اليه بيده او بشيء لا يقبله واستقبله بوجهه وقال ما ورد. ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل الافقي. اي غير المحرم من مكة او قرب من مكة او قرب او قربها ونحوه في هذا الطواف فقط في هذا الطواف فقط في الثلاثة في الثلاثة اشواط الاول منه ولا تنو رمل ولا طباع في غيره والرمل اسراع المشي ما تقال رمد. والرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى ومع تقارب الخطى ثم يمشي ثم يمشي الاربعة الخطى صححوها ايضا. فاذا فرغ من طواف صلى ركعتين والافضل كونهما خلف المقام وتجزيء مكتوبة او سنة او راتبة وعن عنهما ثم يستلم الحجر نصا الباب ويخرج للسعي من باب الصفا فيلقاه ويصطفا ندبا حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ويدعو بما احب ولا يلبي ثم ينزل من الصفا ماشيا الى العلم الاول وهم وهو ميل اخضر سعيا شديدا ندبا الى العلم الاخر وهو ميل اخضر ثم يمشي ويبقى المروة وهي انف جبل قيقعان. ويقول عليها ما قال الصفا ثم ينزل من من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه وسعيه ورجوعه سعيه يفتتح بالصفا ويختم بالمروة فان بدأ بالمروة لم يحتسب لم يحتسب بذلك الشوط من جبل قعيقعان وليس كما هو قعيقعان فاقدة عيني. صححوها عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج فذكر فيه خمسا الذين مسألة وترجم له بقوله باب دخول مكة. وعادته الجارية الاشارة الى ثنايا تفاصيل المسائل بقوله فصل سوى هذا الفصل باسم باب وهو باب في دخول مكة ذكر فيه اداب دخول مكة فقال في المسألة الاولى يسن دخولها اي مكة نهارا من اعلاها من ثنية كذا بالمد والفتح والهمد يصرف ولا يصرف اي انه يعامل معاملة المصروف والممنوع من الصرف. ويعرف الان حينئذ بباب المعلاة وباب المعلاة ذهب بذهاب معالم الحرم القديمة وانما بقي اسم هذه الجهة وهي جهة المعلاة التي فيها مقبرتها المشهورة اليوم ثم قال في المسند الثانية ويسن خروج من مكة من اسفلها من ثنية كدي بضم الكاف والقصر والتنوين وهي فيما سلف كانت تذكر بانها جهة بانها جهة باب الشبيكة. الشبيكية وهي موجودة بهذا الاسم لكن الباب ذهب. والادباء يقولون اذا دخلت الحرم واذا خرجت فضم يعني يقال كذا بالفتح عند الدخول هدي بالضم عند الخروج ثم قال في المسألة الثالثة ويسن اسم الحي الشبيكة وللشبيكية الشبيكة اظن شبيكية انت ما عرفت اهل الحجاز والشبيكية اذا ثم قال في المسألة الثالثة ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. وكان هذا الباب قريبا مقابلا للميزاب. ثم ازيد وليس هو الموجود في ابواب الحرم الجانبية مما اثبت عليه اسم باب بني شيبة ولكنه باب قديم كان قريبا من الكعبة ثم قال في المسألة الرابعة فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد وهو اللهم انت السلام ومنك السلام فحي ربنا بالسلام وغير ذلك ويكون رفعه يديه كهيئة الداعي لا هيئة المكبر في في اول صلاته في رفعه كحال الداعي ثم قال في المسألة الخامسة ثم يطوف متمتع العمرة ثم قال في المسائل السادسة ويطوف مفرد وقارن للقدوم وهو الورود. فاذا اراد الناس يكون ان يطوفوا عند ورودهم مكة كان طواف المتمتع للعمرة لانه سيطوف ثم يسعى ثم يحل. واما المفرد فانهما يطوفان للقدوم وهو الورود. ثم قال في المسألة السابعة وهو يعني الطواف تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة. فمن دخل مسجدا حياه بصلاة ركعتين. ومن دخل الى الكعبة فان تحية البيت هو الطواف. وقال الفقهاء ايضا وتحية منى رمي الجمرة فالذي يأتي منى في نسكه يكون اول ما يبدأ به من اعمالها ان يرمي الجمر فتكون تحية لها. ثم قال في المسألة الثامنة ويطبع بردائه استحبابا. غير حامل معذور في كل اسبوعه نصا اي من لم يكن حاملا لمعذور فانه يطبع ردائه في كل اصبعه اي في كل طوافه السبعة الاشواط نصا عن الامام احمد ثم بين فقال والاضطباع جعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. فيجعل طرفي ردائه الى الجهة اليسرى بحيث يكون وسط الرداء اسفل عاتقه الايمن من ثم يلقي الطرفين على عاتقه الايسر. ثم قال في المسألة التاسعة اي الطواف من الحجر الاسود فيكون مبتدأ طوافه الحجر الاسود. ثم قال في المسألة العاشرة فيحاذين اي الحجر او يحاذي بعضه. اي بعض الحجر بكل بدنه بيده اليمنى والاستلام هو اللمس والافضاء اليه ويقبله بلا الخوف لانها قبلة تعظيم وقبلة التعظيم لا يناسبها الصوت. ثم قال ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس فيجمع بين التسليم والتقبيل بين بين الاستلام والتقبيل والسجود فعله ابن عمر وابن عباس ثم قال في المسألة الحادية عشرة فانشقت قلامه وتقبيله لنحو زحام لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها اي افظى اليه بيده لامسا له ثم قبل يده ثم قال في المسألة الثانية عشر فان شق بيده فبشيء وقبله. اي ان شق ان يستلمه بيده استلمه بنحو عصا. ثم قبل تلك العصا ثم قال في المسألة الثالثة عشرة فان شق يعني استلامه بيده او بشيء اشار اليه بيده او بشيء ولا ايقبله اي ولا يقبله حينئذ اليد او العصا التي اشار بها. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة واستقبله بوجهه اي استقبل الحجر بوجهه واقبل عليه. وقال ما ورد من المأثور كقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا برسولك ووفاء بعهدك الى اخر ما ذلك ثم قال في المساجد الخامسة عشرة ثم يجعل البيت عن يساره. اي حال طوافه فيكون البيت عن يساره. وهذه المسألة من المسائل التي تخالف القاعدة المشهورة عند الفقهاء ان اليمين مخصوصة بالتكريم واليسار مخصوصة بالاذى. وكان المناسب لقاعدة شريعة ان يطوف الطائف جاعلا البيت عن يمينه ولكنه الان جعله عن يساره فهذا مخالف للقاعدة ايه ده؟ لماذا وقعت المخالفة؟ واضحة المخالفة؟ ويطوف ويجعل البيت على يساره. كان مناسب لتكريم البيت ان يكون البيت على يمينه دابا دابا اليسار ايش هو الان بيجي عالبيت على اليمين في سر ايش؟ في سر الكعبة. فيسار الكعبة. قالوا انه يكون قد جعل يكون البيت على يساره. يصير البيت على يساره بالنسبة للبيت نفسه وليس من البيت وخلاف لو جعله على يساره فانه يكون البيت يمين البيت جهته لا لا يساره وقيل ايضا انه جعل اليسار هنا لكونه اقرب للقلب. لكونه اقرب للقلب ومن ظنائن الابحاث في رحلة ابن رشيد السبكي بحث هذه المسألة ففي رحلته المسمى بملء العيبة جمل من الفوائد التي لا توجد في في غيرها فيما نعلم والله اعلم منها هذه المسألة بحثها غيره لكن هو اورد اشعار وابيات تتعلق بها وهذه الرحلة فيها فوائد عظيمة منها نوع من التدليس عند المحدثين ذكر انه يسمى بتدليس التجميل وعبارته تشعر ان ذلك معروف عندهم وانه ليس من مبتكرات افكاره ولكنه كانه شهر بهذا الاصطلاح عندهم بينما لا نجد هذا في كتب المصطلح وهو الذي يكني شيخه او يذكره باسم الله يعرف به ففي هذه الرحلة فوائد كثيرة منها هذه المسألة التي ذكرتها لكم ثم وقال في المسألة السادسة عشرة ويرمل الافقي اي غير المحرم من مكة ويقال فيه الافقي لان النسبة تكون الى المفرد باصلها ولا يقال الافاق في الفصيح ثم قال ويرمي للافقي اي غير المحرم من مكة او قربها من مكة او قربها ابو مكة ايش؟ من قواعد الحنابلة اذا ذكروا القرب في بلد اي دون مسافة قهر. يعني من او قواعدهم زي ما مر عندنا مسألة من عجز فانه يحرم نائبه من بلده او قربها قربها يعني ما كان دون مسافة قصر عندهم. قال اي غير المحيي من مكة او قربها ونحوه. ونحوه مثل الراكب او النساء في هذا الطواف فقط في الثلاثة اشواط الاول منه فيرمل من لم يكن مكيا ولا محرما من دون مسافة قصر وغير حامل معذور يحرم يرمل في الاشواط الثلاثة الاول منه ثم قال في المسألة السابعة عشرة ولا يسن رمل ولا طباع في غيره يعني في غير هذا الطواف وهو طواف العمرة للمتمتع طواف البروج للقارن والمفرد ثم قال في المسألة الثامنة عشرة والرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى ثم يمشي في الاربعة الباقية فيكون ظمنه في ثلاثة اشواط هي الاولى اما الاربعة الباقية فيمشي فيها مشيا ثم قال في المساجد التاسعة فاذا فرغ من طوافه صلى ركعتين ثم قال في المسألة العشرين والافضل كونهما اي كون الركعتين خلف المقام اي مقام ابراهيم. والمقام اذا ذكر يقصد به الكونه ملاصقا الكعبة حال كونه ملاصقا الكعبة. فلو صلى الان امام المقام فانه يكون خلف المقام. لماذا؟ لان صورته السابقة كونه ملاصقا في الكعبة والحكم معلق بها. فاذا صلى حينئذ فيما كان خلف صورته القديمة قبل تغييره ونقله كان موافقا للافضل. ثم قال في المسألة الحالية العشرين والتجزئ مكتوبة او سنة او راتبة عنهما. فاذا وافق ومكتوبة اقيمت او صلى راتبة نابت مناب الركعتين ثم قال في المسألة الثانية وعشرين ثم يستلم الحجر نصا استحبابا اي بعد صلاته الركعتين فيرجع الى الحجر ويستلمه بيده ولا يقبله. ثم قال في المساجد والعشرين ويخرج للسعي من باب الصفا اي من الباب المعروف من باب الصفا قبل تغيير الابواب بسبب توسعة البيت الحرام ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين فيلقاه اي اصطفى ندبا حتى يرى البيت. فيرقى طفى حتى يرى البيت ان امكنه ذلك ثم قالت المساجد الخامسة والعشرين فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخر ما ذكر ويدعو بما احب ولا يلبي في هذا المقام ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين ثم ينزل من الصفا ماشيا الى العلم الاول يعني الى العلامة الاولى فانه سمي علما لانه ركن من المسجد قد جعلت له علامة وهذه العلامة لون اخضر ولذلك قالوا وهو ميل اخضر اي ركن من البيت قد جعل عليه ركن من بناء المسجد قد جعل فيه لون اخضر واليوم قد وضع مقامه اضاءة خضراء اليه ثم قال في المساجد الثامنة والعشرين في المساجد السابعة والعشرين فيسعى سعيا شديدا ندبا اي اذا وصل الى العلم قل حتى يصل الى العلم الاخر فهو ميل اخضر ثم قال في المساجد الثامنة والعشرين ثم يمشي بعد مجاوزته العلم الاخضر ويرقى المروة وهي انف جبل كعيقعان. ومقصودهم بانف جبل رأسه الذي استدق منه في اسفله فاول ما يعلى منه الانف ثم يصعد في اعلاه. وقد زال اكثره بسبب التوسيعات المتأخرة ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ويقول عليها اي على المروة ما قاله على الصفا. ثم قال في المسألة ثلاثين ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه اي بين العلمين الى الصفا. ثم قال في المسألة الحديث والثلاثين يفعله سبعا ان يفعلوا مشيه وسعيه بين العلمين سبعا ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين ويحسب ذهابه سعية ورجوعه سعيا فذهابه من الصفا الى المروة هي سعية ورجوعه من المروة الى الصفا سعية حتى يتم السبع ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين يفتتح بالصفا ويختم بالمروة فيكون ابتداء وقوفه على الصفا ومنها يبدأ سعيه حتى يختم الشوط السابع بالمروة ثم قال في المسألة الخامسة والثلاثين فان بدأ بالمروة لم لم يحتسب بذلك الشوط اي لم يعتد بذلك الشوط بل يكون لاغيا فيبقى في ذمته شوط اخر يختم به فلو انه بدأ اولا من المروة الى الصفا فهذا لاغ عليه ويكون قد اتى ويلزمه ثامن لان الاول لاغ فيزيده وان لم يزيده فلم يكمل سعيه. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى بقيته في نظيره من وقته في الاسبوع الماضي. فنحن في الاسبوع الماضي كان لنا درس ايضا يوم الجمعة. فهذه الجمعة ان شاء الله تعالى بعد المغرب والعشاء نستكمل بقية ما قبل من مسائل الحج وما يلتحق بها من مسائل الجهاد وهذا اخر البيان على هذه الجملة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد