السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الخمسون. في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ القاصد جل مقاصد بالعلامة عبدالرحمن بن عبدالله البعلي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في صفة حجوا العمرة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن رحمه الله تعالى فصل في صفة الحج والعمرة يسن لمحل بمكة او قربها الاحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويسن المبيت بمنى. فاذا طلعت الشمس سار من منى فاقام بنيرة كفرحة. ندبا وهو جبل بعربة عليه علامات الى الزوال ثم يأتي ثم يأتي عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة. هو الجبل المشرف على عرفة الى الجبال الى ما يلي حوائط بني عامر ويجمع فيها من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر تقديما استعدادا ويكثر فيها الدعاء وسن وقوفه عن الحاج راكبا بخلاف سائر المناسك مستقبل القبلة عند الصفرات وجبل الرحمة ولا يشرع صعوده اي جبل الرحمة اجماعا قاله الشيخ تقي الدين ويرفع يديه واقف بعرفة ندما ويكثر الدعاء مما ورد. ووقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة واختار فاختار الشيخ تقي الدين وغيره وحكى اجماعا من الزواحف حكي. حكي اجماعا واختاره الشيخ تقي الدين وغيره وحكي اجماعا من الزوال يوم عرفة قاله في الاقناع الى طلوع فجر يوم ثم يدفع بعد الغروب من عرفة الى مزدلفة بسكينة بفتح السين وكسرها مع تخفيف الكاف اي طمأنينة ويجمع فيها مزدلفة بين العشائين تأخيرا استحبابا من يباح له الجمع ويبيت بها اي مزدلفة فاذا صلى الصبح فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام سمي به لانه من علامات الحج. فرقاه ووقف عنده وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا بما ورد وقرأت اذا فاذا من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى منى اذا بلغ محسرا واد بين مزدلفة بين مزدلفة ومنها اسرع رمية رمية اي قدر رمية حجر اخذ حصى الجمار سبعين حصاة اكبر من الحمص ودون البندق من حيث شاء وكره اخذه من منى ومن سائر الحرم وكره اخذه من الحسن لانه مظنة النجاسة وكره تكسيره لان لا يطير الى وجهه شيء قد يؤذيه. ولا يسن غسله اي الحصى حصاة وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة مع الكراهة فيرمي فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات ويشترط ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع ويشترط كونه واحدة بعد اخرى وجوبا فان رمى هذا دفعة واحدة لم يجزيه لم يجزه به الا عن واحدة ويؤدب نصا يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بيار ابطه ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر ويخلق او يقصر من جميع شعره اي شعر رأسه نص عليه. لا من كل شعرة بعينها. والمرأة تقصر من شعرها قدر انمدة قدر انملة فاقل ثم قد حل له كل شيء الا النساء نقصا. ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة نصا نص الذي هو ركن الذي هو ركن من اركان الحج ويسمى طواف الافاضة وطواف الصدر وشروط وشروط صحته ثلاثة عشر الاسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز. وطهارة الخبث وتكميل السبع وجعلوا البيت عن يساره والطواف بجميعه وطوافه ماشيا مع القدرة وان يوالي بينه وان لا يخرج من المسجد بل يطوف داخله وان يبتلي من الحجر الاسود ثم يسعى سعي الحج الذي هو ركن ايضا ان لم يكن سعى قبر وشروط صحة وشروط صحة استعن ثمانية النية والاسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وقد حل له كل شيء الا حتى النساء. وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب ماء زمزم لما شرب له وسن له ان يتضلع منه زاد في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج. ترجمه بقول به فصل في صفة الحج والعمرة. اي كيفية الاتيان بهما. فالصفة اسم لما اسمعوا الاقوال والافعال بخلاف الكيفية فانها تختص غالبا بالافعال. وذكر فيه المصنف تسعا واربعين مسألة. المسألة الاولى مذكورة في قوله يسن يسن لمحل اي غير محرم بمكة او قربها الاحرام بالحج يوم التروية من كان محلا لم يحرم بعد كمريد افراد وقران او كان متمتعا قد قضى عمرته فهو في حله فانه يسن له ان يحرم يوم التروية وذكر في المسألة الثانية تعيينه فقال وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيوم التروية هو ثامن ذي الحجة. سمي يوم التروية لان الناس كانوا يتزودون بالمياه فيه. فكانوا يحملون على دوابهم وفي زاودهم ماء ينتفعون به فيما يستقبلون من ايام الحج لقلة موارد الماء في مشاعر الحج. وكون ذلك سنة عند الحنابلة. يختص بغير فاقد الهدي من متمتع او قارن. فان المستحب لفاقد الهدي من قارئ او متمتع كما سلف ان يصوم الثلاثة الايام التي تكون في الحج ابتداء من ثم الثامن ثم التاسع فيستحب له ان يحرم في السابع ليكون صيامه مع فالمتمتع الذي يفقد هديه ويريد ان يصوم بدلا عنه ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع وسبعة اذا رجع الى اهله يقدم احرامه بالحج فيحرم يوم ان يصوم السابع والثامن والتاسع فان المستحب كون صيام هذه الايام الثلاثة عند الحنابلة في التوقيت مذكور ثم قال في المسألة الثالثة ويسن المبيت بمنى فيسن له ان يبيت بها ان يبقى بها ليلا والبيات يقع غالبا على ما يقارن النوم فالاصل ان الانسان في الليل يكون نائما ولا يشترط ذلك فلو لم ينم تحقق المقصود من كونه قد بات تلك الليلة بمنى ثم قال في المسألة الرابعة فاذا طلعت الشمس سار من منى اي طلعت شمس التاسع سار من منى قام بنمرة وهي في وزنها كفرحة ندبا اي يندب له كون مسيره مع طلوع الشمس الى نمرة ثم قال وهو جبل بعرفة عليه علامات الحرم اي العلامات المراسيم التي تبين حدود الحرم لان عرفة حل وليست حرما يعرف ذلك بكون تلك المراسيم التي تحدد حدود الحرم مجعولة عليه وهو موضع معروف وفيه مسجد كبير هو مسجد نمرة. ثم قال في تتيمتها الى الزوال ان يبقى في نمرة الى زوال الشمس. ثم قال في المسألة الخامسة ثم يأتي عرفة. وكل موقف وقوله وكلها موقف اعلام بان المقصود من المجيء اليها هو الوقوف بها فاستغنى عن التصريح به فلم يقل ثم يأتي عرفة ويقف بها وكلها موقف اختصارا نبه الى المراد من دخولها بقوله وكلها موقف فيقف فيها الحاج وكلها موقف الا ما عضلة وبين عرنة بقوله وهو الجبل المشرف على عرفة الى الجبال المقابلة له الى ما يلي حوائط بني عامر اي بساتين بني عامر وقد زالت هذه البساتين قوله بطن اشارة الى انه واد. لان البطون في الارض هي الوديان فهي منخفضة وهو موضع معروف معين في عرفة. ثم قال في المسائل الثالثة ويجمع فيها اي يجمع في عرفة من يجوز له الجمع وهو المسافر سفر قصر فالجمع عند الحنابلة لا يتعلق بالنسك. وانما يتعلق بسبب هو السفر في هذا الموضع. فاذا كان سفره سفر قصر فانه يجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت اولاهما اذان واقامتين استحبابا فيؤذن للظهر ويصليها ثم يؤذن للعصر ويصليها ثم قال في المسألة السابعة ويكثر فيها الدعاء اي يكثر من الدعاء حال وقوفه في عرفة ثم قال في المسألة الثامنة والسنة وقوفه اي الحاج راكبا على مركبه من دابة او سيارة بخلاف سائر المناسك فان الافضل ان لا فيكون راكبا فيها ثم قال في المسألة التاسعة مستقبل القبلة اي حال كونه في وقوفه مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. وهو جبل نسميه العرب بجبل هلال زنة هلال الا انهم يبدلون الهاء همزة مكسورة وتسميته بجبل الرحمة تسمية متأخرة. ثم قال في المسألة العاشرة ولا يشرع صعوده اي جبل الرحمة اجماعا قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية فلا يستحب فضلا ان يكون واجبا صعود جبل بلال المسمى في عرف الناس اليوم بجبل الرحمة. ثم قالت المسألة عشرة ويرفع يديه واقف بعرفة ندبا. فاذا وقف بعرفة رفع يديه في دعائه ثم قال في المسألة الثانية عشرة ويكثر الدعاء مما ورد. عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو عند الترمذي وغيره باسناد ضعيف. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة ووقت الوقوف بعرفة ووقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة. فاذا طلع وهو يوم التاسع كان وقتا للوقوف بها. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة وغيره وحكي اجماعا من الزوال يوم عرفة لا من فجره. قاله في الاقناع للحجاوي الى طلوع فجر يوم النحر وهو يوم العاشر. فوقت الوقوف بعرفة فتاة في المذهب من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر فيكون الليل النهار الذي قبله بخلاف ما تعرفه العرب في لسانها. فان الليلة يتبعها اليوم فهذه الليلة هي ليلة السبت. وتكون تابعا ويكون النهار غدا تابعا لها. اما في يوم عرفة فان ليلة يوم النحر تكون تابعة في احكامها ليوم عرفة فيمتد الوقوف عند الحنابلة الى وقت صلاة الى طلوع فجر يوم النحر. ثم قال في المسألة الرابعة عشرا ثم يدفع اي الحاج بعد الغروب من عرفة يوم التاسع الى مزدلفة. بسكينة بفتح السين وكسرها مع تخفيف الكاف اي طمأنينة وتؤدة يصلح في ويسرع في الفجوة. فاذا وجد فجوة اي متسعا اسرع فيه ثم قال في المسائل الخامسة عشرة ويجمع فيها اي مزدلفة بين العشائين المغرب والعشاء تأخيرا سمي بالعشائين تغليبا للوقت الاخير منهما. كما ان الظهر والعصر بالظهرين تقديما اسم الاول منهما. فيجمع استحبابا بين المغرب والعشاء تأخيرا في وقت الثانية من يباح له الجمع وهو المسافر سفر قصر فان كان مسافرا غير سفر قصده كمن يكون قريبا من مكة او هو من مكة فانه لا يباح له الجمع عند الحنابلة ثم قال في المسائل السادسة عشرة ويبيت بها اي يبيت بمزدلفة حتى يصبح اي حتى يطلع الفجر. ثم قال في المسألة السابعة عشرة فاذا صلى الصبح بمزدلفة اتى المشعر الحرام وهو جبل صغير اقيم عليه مسجد هو المسجد المعروف اليوم. فالجبل الذي عند المسجد هو المسمى بالمشعل الحرام لمن خص ذلك الموضع باسم المشعر الحرام. وتقدم ان الراجح ان المشعر الحرام حكم لكل مزدلفة ثم قال في تتمة المسألة فرقاه اي رقى ذلك الجبل وقف عنده اي ان لم يمكنه رقيه. فان امكنه ان يرقاه فانه يرقاه وان لم يمكنوا ذلك يقف عندهم. هذا معنى العطف بالواو في قوله ووقف عنده مع تقديري وان لم يمكنه وقف عنده. وفي عبارة بعض الاصحاب وهي اتقن فرقاه او وقف عندهم اي يرقى ذلك الجبل او يقف عنده دون رقي فهو مخير بينهما ثم قالت المسألة الثامنة عشرة وحمد الله تعالى بقوله الحمد لله وهلل بقوله لا اله الا الله فكبر بقوله الله اكبر ودعا بما ورد وقرأ فاذا افظتم من عرفات الايتين ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ويدعو اي حال وقوفه عند المسح عن الاعرام حتى يسفر جدا اي حتى يتبين نور جدا فان الاسفار اسم لنور النهار قبل طلوع الشمس. ثم قالت المسألة العشرين ثم يدفع قبل طلوع الشمس من يوم العاشر الى منى فيتوجه من اذا منى قبل طلوع الشمس ثم قال في المسألة الحادية والعشرين فاذا بلغ محسرا وادم بين مزدلفة ومنى اسرع رمية اي قدر رمية حجر. اي مبلغ المسافة التي تبلغها رمية القوي المتوسط القوة اذا رمى حجرا فان رماة الاحجار تختلف اماد ما تصل اليه رمياتهم بحسب قواهم. والمقصود المعتدل المتوسط فبقدر رمية حجر في تقدير مسافتها يسرع ثم قال في المسألة الثانية والعشرين واخذ حصى الجمار سبعين حصاة اي من طريقه. قبل ان يصل الى منى. وان اخذها من مزدلفة فلا بأس به في المذهب ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين واصفا قدر كل حصاة اكبر من الحمية ودون البندق وهي حبوب معروفة فهو بقدر حصى الخلف الذي يرمى الاصابع فهو حسن صغير لكنه غير متناه في الصغر. بل بقدر ما يرمى الاصبع عند ارادة الخذف به. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين من حيث شاء اي من حيث شاء في طريقه عند توجهه من مزدلفة الى منى ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين وكره اخذه من منى ومن سائر الحرم. فيكره له ان يؤخر اخذ الحصى حتى يصل الى منى وكذا يكره ان يأخذه من سائر الحرم كأن يحمله معه من مكة المكرمة. ثم قال في السادسة والعشرين وكره اخذه من الحش. وهو موضع قضاء الحاجة لانه مظنة النجاسة. واصل الحس البستان. ثم صار العرب تقصد المواضع التي تجتمع فيها الاشجار للاستتار بها عند قضاء الحاجة. فما كان لقضاء الحاجة كره اخذ الجمال منه لانه مظنة النجاسة. ثم قال في المساجد السابعة وكره تفسيره اي تكسير الحصى لئلا يطير الى وجهه شيء يؤذيه. فيأخذه وقتا ولا يكثره. ثم قال في المسائل الثامنة والعشرين ولا يسن غسله اي الحصى ثم قال في مسألة التاسعة والعشرين وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة. فلو اخذ بها نجاسة ليرمي بها كان اخذه لها مكروها وتجزئه في رميه ثم قالت المسالة الثلاثين سيرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وحدها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس ندبا. فلو وصل قبل طلوع الشمس انتظر حتى تطلع الشمس ثم يرمي ويجزئ في المذهب رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر الضعفة واصحاب الحوائج من الرعاة والسقاة. وان كان غير ضعيف ولا محتاج. فالمذهب انه ان رمى بعد نصف الليل قبل طلوع الشمس فعليه دم. ثم قال في المسألة الحادية والثلاثين ويشترط الرمي وهو الالقاء بشدة فلا يجزئ الوضع اي في المرمى فلو انه اخذ هذه الحجارة ووضعها وضعا ولم يرمها ملقيا لها بشدة فانه لا يجزئه ذلك. والمرمى اسم لمستقر الجمال التي يرمى بها وكانت بقعة من الارض معروفة. ثم جعل نصب عليها يعلمها اي حجارة بيضاء تبينها. ثم بنيت بعد ذلك الاحواض التي بقاياها اليوم. والا فاصل مواضع الرمي كانت ارضا متميزة بينة عند العرب ورثتها من ابيها ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما خشي الجهل بها وضعت اعلام من نصب بيضاء فيها ثم جعلت هذه الاحواض لتميزها ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين ويشترط كونه اي الرمي واحدة بعد اخرى وجوبا يرميها جمرة جمرة. ولا يجزئه رمي اثنتين اثنتين. ولو رمى اثنتين اثنتين او ثلاث ثلاث فان لا تحسب الا واحدة. ثم قال في المسألة الثالثة والثلاثين فان رماها اي تلك الجمار دفعة واحدة لم يجزئه الا عن واحدة فلو رمى السبع جميعا مرة واحدة فهي تعدل واحدة فقط ويؤدب اي يؤدبه ولي الامر على فعله نصا عن الامام احمد رحمه الله ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض ابطه يبالغ في ذلك لتحصيل الالقاء بشدة فانه اذا رفعها رفعا خفيفا كان الالقاء خفيفا واذا رفعها حتى يرى بياض ابطه كان رمي الجمار القاء شديدا المراد من الرمي. وذكر اليمنى باعتبار انها الة الرمي عند اكثر الناس فلو كان لا يقدر على ذلك الا بيسراه رمى بها ثم قال في المسألة الخامسة والثلاثين ويكبر اي قائلا الله اكبر مع كل حصاة. ثم قال في المسائل الثالثة والثلاثين ثم ينحر. هديه ويحلق او يقصر ويحلق او يقصر من جميع شعره. اي شعره اي شعر رأسه نص عليه. فاذا فرغ من الرمي لجمرة العقبة يوم العاشر نحر هديه ثم حلق او قصر من جميع شعره اي قاصدا تعميم شعره بالحلق او التقصير ثم قال في المسألة السابعة والثلاثين لا من كل شعرة بعينها. فلا يلزمه ان يتعمد تتبع كل شعرة يحلقها او يقصرها فلو ترك شعرا لم يحلق او لم يقصر بفعل الحالق او المقصر وهو المزين عندهم اجزأه ذلك لان هو ارادة تعميم جميع شعره فلا يضر صوت شيء يسير منه ثم قال في المسألة الثامنة والثلاثين والمرأة تقصر من شعرها فلا تحلق ابدا. وانما يكون فرضها التقصير وحده قدر انملة فاقل. اي قدر رأس الاصبع فاقل من ذلك فتجمع شعرها ان لم يكن مظفرا الى جنبتيه فتجمع هذه الجهة اليمنى ثم تقصر منها قدر انملة ثم تجمع الجهة اليسرى ثم تقصر منها قدر انملة فاذا كان شعرها ظفائرا اي جدائل مرسلة فانها تأخذ من كل ظفيرة منها قدرا كنملة ثم قال في المسألة التاسعة والثلاثين ثم قد حل له كل شيء اي مما حرم عليه بسبب الاحرام الا النساء فيبقى نسيان النساء محظورا نصا عن الامام احمد وهذا التحلل هو التحلل الاول ثم قال في المسألة الاربعين ثم يفيض الى مكة اي يخرج اليها فيطوف طواف الزيارة نصا عن الامام احمد الذي هو ركن من اركان الحج كما سيأتي ثم قال في المسألة الحادية والاربعين ويسمى طواف ويسمى طواف الافاضة وطواف الصدر. اي اما طواف الزيارة ايضا طواف الافاضة وطواف الصدر. وسمي ذلك طواف الصدر بانه يصدر اليه الحال من من واول وقته في المذهب من نصف ليل يوم النحر لمن كان قد وقف بعرفة فكما ان الرمي يبتدأ من نصف الليل بعث واصحاب الحوائج فكذلك الطواف يبتدأ حينئذ. فلو اراد ان لا يرمي تقديم الطواف لم يكن له ان يطوف قبل نصف الليل ثم قال في المسألة الثانية والاربعين صحته اي صحة الطواف ثلاثة عشر الاسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز فلا تشترط له. وطهارة الخبث اي النجاسة وتكميل السبع اي السبعة الاشواط. وجعل البيت عن يساره والطواف بجميعه اي بجميع البيت. فلو طاف بالبيت الا يسيرا منه لم يكن طائفا وطوافه ماشيا مع القدرة وان يوالي بينه اي ان يتابع بين تلك الاسواق والا يخرج من المسجد بل يطوف داخله ويكون طوافه في الحد المقدر كونه المسجد الحرام. وان يبتدأ من الاسود فيكون مبتدأ طوافه هو الحجر الاسود. كما انه منتهاه لان من شرط الطواف ان يطوفوا بجميع البيت ولا يتأتى ذلك الا بان يرجع الى حذاء الحجر الاسود فينهي عنده شوطه. ثم قال في مسألة الثالثة والاربعين ثم يسعى الحاج سعي الحج الذي هو ركن ان لم يكن سعى قبل في حق المفرد والقارن. فان له هما ان يقدما سعيهما للحج بعد طواف القدوم اذا قصد البيت فطاف للقدوم ثم سعي فبعد ذلك سعي الحج ثم قال في المسألة الرابعة والاربعين وشروط صحة السعي ثمانية النية والاسلام والعقل وكان حقيقة بالمصنف ان يلزم جادة واحدة عند عد الشروط فان هذا اجمع للفكر واكمل في الذكر فانه في شروط الطواف قال الاسلام والعقل والنية وفي شروط السعي قال النية والاسلام والعقل والجادة ان تكون العبارة في الثاني فالعبارة في الاول. فيكون ترتيبها الاسلام والعقل والنية ثم الموالاة وهي المتابعة بينها والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنون كطواف القدوم فلا يكون سعي بلا طواف وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمرأة واستيعابهما بينهما يكون البداءة من اولهما والانتهاء والانتهاء الى ثانيهما ويكفيه مجرد الوصول اليه. ولا يلزمه ان يرقى ولا ان يدور حول الاعمدة الموجودة فلذا وصل الحد الذي جعل للصفا كفاه ولو وصل للحج الذي فعل المروة كفاه ثم قال في المسألة الخامسة والاربعين وقد حل له كل شيء حتى النساء وهذا هو التحلل الاكبر فاذا استكمل الرمي والحلق والطواف والسعي فانه قد فرغ مما يلزمه حصول التحلل الثاني ثم قال في المسألة الثالثة والاربعين ان للحاج وغيره ان يشرب من ماء زمزم لما احب اي لاي امر اراده في حديث ماء زمزم لما شرب له. اخرجه ابن ماجة. وغيره ولا تخلط طرقه من ضعف ثم قالت في المسألة السابعة والاربعين والسنة له ان يتضلع منه اي ان يرتوي منه حتى يبلغ ارتواؤه بروز اضلاعه لكثرة ما شرب من الماء ثم قال في المسألة الثامنة اربعين زاد في التبصرة من كتب الحنابلة ويرش على بدنه وثوبه مما ماء زمزم ثم قال في المسألة التاسعة والاربعين ويدعو بما ورد اي مما يخص هذا المحل كقوله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا الى اخره مالك رواه الحنابلة في كتبهم ولم يثبت تعيين شيء مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فيدعو بما شاء نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ثم يرجع من اسار الى مكة بعد طوافه وسعيه يرجع احسن الله اليكم في المتن في الاعلى يرجع في الشرح يرجع. ثم يرجع ثم يرجع من افاض الى مكة بعد طواف وسعيه فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها ثلاث ليال ويرمي الجمرة ويرمي الجمرات الثلاث بها ايام التشريق كل جمرة بسبع حصيات ولا يجزئ رمي غير سقاة ورعاة الا نهارا بعد الزوال. فان رمى ليلا او رمى قبل الزوال لم يجزئ وسن رميه قبل صلاة الظهر وطواف الوداع واجب يفعله وجوبا كل كل من اراد الخروج من مكة من مكة ثم يعقل من مكة ثم يقف في الملتزم بين الركن والباب ملصقا به به جميعه داعيا بما ورد وتدعو وتدعو الحائض والنفساء باب المسجد الحرام وسن دخوله البيت اي الكعبة بلا خف ولا نعل ولا سلاح نصا فيكبر في نواحيه ويصلي في ركعتين ويدعو والنظر اليه عبادة نصا وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا. وتستحب زيارة قدري صاحبيه رضي الله عنهما وعن سائر اصحابه صلى الله عليه وسلم فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه مستقبلا له وظهره الى القبلة فيقول السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد على ذلك وان زاد فحسن ولا يرفع صوته ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ويدعو لنفسه ولغيره بما احب الطواف بها اي بالحجرة النبوية فليحرم بغير البيت العتيق اتفاقا قاله الشيخ تقي الدين وصفة العمرة ان يحرم بها من ام بالحرم المكي وغيره من ادنى اي اقرب الحل الى مكة. والافضل من التنعيم ويحرم غيره اي غير غير من بالحرم من دويرة اهله ان كان دويرة اهله دون ميقات. والا بان لم تكن دون ميقات بل كانت ابعد عنه او به فيجب ان يحرم منه ولا بأس بها اي بالعمرة اي العمرة في السنة مرارا ويكره الاكثار منها. والموالاة بينها نصا قال في الفروع باتفاق السلف وهي اي العمرة في غير اشهر الحج افضل نصا. وهي في رمضان افضل يستحب تكرارها بانها تعدل حجة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر. من الفصول المتعلقة باحكام الحج وذكر فيه ثلاثا وثلاثين مسألة فقال في المسألة الاولى لا ثم يرجع اي الحاج وهو من افاض الى مكة بعد طوافه وسعيه الى منى فاذا فرغ من ما اراد مكة لاجله من طواف وسعي فانه يرجع الى منى فيصلي ظهر يوم النحر بمنى. ثم قال في المسألة الثانية ويبيت بها اي بمنى ثلاثة ليال وجوبا. ثم قال في المسألة الثالثة رمي الجمرات الثلاث بها ايام التشريق وهي الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر سميت في ايام التشريق لان العرب كانت اذا قربت هديها في تلك الايام شرعته للشمس تشريقا له فجعلته في موضع اشراق الشمس يستعان بذلك على حفظه وتطويل امد الانتفاع منه. ثم يكون رمي هذه الجمرات الثلاث في ابتداء بالصغرى في الوسطى فالكبرى. وقال في المسألة الرابعة كل جمرة من الجمرات الثلاث في سبع حصيات على النعت المتقدم ثم قال في المساجد الخامسة ولا يجزئ هم يغير سقاة ولا رعاة الا نهارا بعد الزوال. فمن لم يكن من اصحاب الحوائج من السقاة وهم الذين على ثقل الحجاج او من الرعاة وهم الذين يقومون على حفظ دوابهم التي يستعينون بها على سفرهم فان ان لم يكن من هؤلاء لا يجزئه الا رميه نهارا بعد الزوال بخلافهم هم. فانه يجوز لهم رميهم من الليل. ثم قال في المسألة الثالثة فان رمى اي غير سقاة ورعاة او رمى قبل الزوال لم يجزئه ذلك الرمي. ثم قال في المسألة السابعة وسنة رميه قبل صلاة الظهر فاذا زالت الشمس رمى ثم صلى الظهر ثم قالت في المساجد وطواف الوداع واجب يفعله وجوبا كل من اراد الخروج من مكة من اهل نسك ثم قال في المسألة التاسعة ثم يقف اي الناسك في الملتزم وموضعه بين الركن والباب. وتقديره عند الحنابلة. اربعة اذرع فالمسافة التي بين باب الكعبة و الركن تسمى ملتزما سميت بذلك لان الخلق يلتزمونها بالافظاء اليها ايديهم وصدورهم وهذا معنى قوله ملصقا به جميعهم اي جميع بدنه بيديه وصدره ثم قال في العاشرة داعيا لما ورد كقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن وابن امتك الى اخر ما ذكره الحنابلة ولم يثبت فيه شيء مرفوع فيدعو بما شاء ثم قال في المسألة الحادية عشرة وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد الحرام لانها لا تدخل الحرم ويسقط عنها طواف الوداع فتدعو عند باب الحرم ثم قال في المسألة الثانية عشرة وسن دخوله البيت اي الكعبة فان امكنه دخله ندبا بلا خف ولا نعل ولا سلاح نصا عن الامام احمد. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة فيكبر في نواحيه اي في زواياه واركانه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ويصلي فيه اي في البيت ركعتين. ثم قال في المساجد الخامسة عشرة ويدعو اي بعد فراغه من ركعتين ثم قال في المسألة السادسة السادسة عشرة والنظر اليه اي الى الكعبة عبادة نصا عن الامام احمد رحمه الله تعالى سواء في نسك او في غير نسك فهو من المواضع التي عدها الفقهاء مما يكون النظر اليها عبادة. ثم قال في المسألة السابعة عشرة وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لمن وصل المدينة بعد فراغه من الحج. فان العادة جارية عنا قاصد حج بيت الله الحرام اذا فرغ من نسكه توجه الى المدينة مريدا المسجد النبوي فاذا وصل المسجد النبوي للصلاة فيه استحب له ان يزول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة وتستحب زيارة قبري صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر اصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة مبينا كيفية الزيارة فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيسلم عليه مستقبلا له وظهره الى القبلة فيقول السلام عليك يا رسول الله كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك وان زاد فحسن كأن يقول يا رسول الله وسيد المرسلين وامام المتقين وان قالوا رحمة الله وبركاته كان ذلك حسنا. ثم قال في المسألة العشرين ولا يرفع يعني بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم فترك رفع غيره بالصوت او لا فلا يرفع صوته وفي المسجد النبوي لا بسلام ولا بغيره تأدبا مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المسألة الحادية والعشرين ثم يستقبل القبلة. ويجعل الحجرة عن يساره وذكر الحجرة لانها موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو لنفسه ولغيره بما فلا يستقبل القبر وانما يستقبل القبلة ويجعل الحجرة النبوية عن يساره ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ويحرم الطواف بها اي بالحجرة النبوية بل يحرم بغير البيت العتيق ذا قنقله الشيخ تقي الدين فلا يطاف بالحجرة النبوية ولا بقبور الاولياء والصالحين ولا بغيرها الطواف عبادة تختص بالبيت العتيق. ثم قال في مسألة الرابعة والعشرين وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من مكي وغيره من ادنى اي اقرب الحل الى مكة فيحرم المكي من كان قريبا من الحل وهو من دون مسافة قص يحرم بها من الحل. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين والافضل من التنعيم اي افضل الحل هو ان يكون احرامه بالعمرة من التنعيم. ثم الجعرانة ثم الحديبية ثم ما بعد. فافضل الحل اكرامي منه لمريد العمرة ممن كان بمكة له مراتب اولها يحرم من التنعيم وهذا هو الافضل وفيه مسجد معروف باسم مسجد عائشة وثانيها ان يحرم به بها من الجعرانة. وثالثها ان يحلم بها من الحديبية ان يحرم بها مما بعد من الحل. كعرفة وغيرها. ثم قالت المسألة الخمس والعشرين ويحرم غيره اي غير من بالحرم من دويرة اهله اي من محل سكناهم المقصود بها الموضع الذي اتخذوه محلا معيشتهم. وقال في المسائل الثالثة والعشرين مبينا شرطا ذلك ان كان دويرة اهله دون ميقات. فيحرم من سكن اهله ان كانت هذه المحلة التي اتخذوها دارا للسكن دون الميقات. فليست وراء المواقيت بل هي قريبة من حدود الحرم واقعة بين الميقات والحرم فيحرم منها. ثم قال في المسألة السابعة والعشرين الا بان لم تكن دون الميقات بل كانت ابعد منه او به فيجب ان يحرم منه اي فان كانت دويرة اهله رأى الميقات او في الميقات فانه يحرم حينئذ من الميقات. فالمحرم موضعه له ثلاثة احوال الاولى ان هنا مكيا في الحرم. ان يكون مكيا في الحرم والحالة الثانية ان يكون وراء حدود الحرم ودون مواقيت والحال الثالثة ان يكون في المواقيت او ورائها. ان يكون في المواقيت او ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين ولا بأس بها اي العمرة في السنة مرارا فله ان يعتمر اكثر من مرة في السنة ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ويكره الاكثار منها ان يكره له ان يفطر من العمرة ثم قال في المساجد الثلاثين والموالاة بينها نصا اي يكره له ان يوالي بينها وذلك بان يتابع بين العمرتين فاذا فرغ من عمرته التي ارادها شرع في عمرة ثانية قال في الفروع لابن مفلح باتفاق السلف. ثم قالت حديث والثلاثين وهي اي العمرة في غير اشهر الحج افضل نصا فايقاعها في غير اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذي الحجة افضل نصا عن الامام احمد ثم قال في السادس والثلاثين وهي في رمضان افضل اي كونها في رمضان افضل من غيره ثم قال في مسألته الثلاثة والثلاثين يستحب تكرارها فيه اي في رمضان لانها تعدل حجة بلا موالاة ان الموالاة بين العمرتين مكروهة عند الحنابلة كما سلف. فاستحباب تكرارها بلا موالاة فيأتي بالعمرة ثم يخرج مرة ثانية الى بلده ثم يأتي بعمرة من ثانية في في رمضان وان كان من اهل مكة قطع بين العمرتين بما يكون فاصلا عرفا فاذا اعتمر مثلا في اول النهار واراد ان يأتي بعمرة ثانية فانه يكره له ان يأتي بها بعد الاولى ولو بعد ولو في رمضان. فاذا جعلها في الليل لم يكره ذلك لاستحباب تكرارها في رمضان وعدم وقوع الموالاة لطول الفصل بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل اركان الحج اربعة الاول احرام وهو نية النسك والثاني وقوف بعرفة والثالث طواف زيارة والرابع سعي بين الصفا والمروة الحج سبعة احدها الاحرام من الميقات. والثاني وقوف وقوف من وقف بعرفة نهارا الى الغروب. والثالث مزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها اي مزدلفة اي حصل فيها قبله اي قبل نصف الليل. والراجع المبيت بمنى ليالي اليا التشريق والخامس الرمي للجمار حال كونه مرتبا. والسادس الحلق او التقصير. والسابع طواف الوداع واركان العمرة ثلاثة الاول احرام بها والثاني طواف والثالث سعي. وواجبها اي العمرة شيئان الاحرام بها من الميقات والحلق او التقصير والمسنون من افعال الحج واقواله كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاصطباع ونحو ذلك التلبية والدعاء وغيرهما. فمن ترك ركنا من الاركان المتقدمة كطواف ونحوه لم يتم حجه الا به. ومن ترك واجبا للحج او عمرة ولو سهوا فعليه ذنب وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. ومن فاته والفوت مصدر كالفوات وهو سبق لا يدرك الوقوف بعرفة بان طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة بوقته ولو لعذر فاته الحج. ذلك العام وانقلب احرامه عمرة ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل. وتحلل بعمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام نقصا. فيطوف ويسعى او يقصر سواء كان قارنا او غيره او غيره وهدي وهدي عطف على تحلل اي ذبح ذبح هديا ان لم يكن ان لم يكن اشترط اولا ان محلي حيث حبستني وقضى حجه وجوبا من العام القادم ومن منع البيت اي الدخول للحرم للبلد او الطريق فلم يمكنوا بوجه ولو بعيد ولو بعيدا ولو بعد الوقوف او كان المنع في احرام عمرة ذبح ذبح هديا بنية التحلل وجوبا فان لم يجد الهدي صام عشرة ايام في النية اي بنية التحلل وحل نصا ولا اطعام فيه ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة ولا دم عليه تعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المشتملة على احكام الحج جعله اخرها نظم فيه شتات ما تفرق من اركان الحج وواجباته وسننه. ثم ختمه بما يتعلق لاحكام الفوات والاحصار واورد فيه تسع عشرة مسألة. المسألة الاولى ذكر فيها اركان الحج وانها اربعة الاول احرام وهو نية النسك اي نية الدخول في النسك الثاني وقوف بعرفة والثالث طواف زيارة وهو المسمى طواف الافاضة والصدر والحج. والرابع سعي بين الصفا والمروة ثم ذكر في المسألة الثانية واجبات الحج انها سبعة احدها الاحرام من الميقات والثاني وقوف من وقف بعرفة نهارا الى الغروب. والثالث المبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها اي وافى مزدلفة وفسر الموافاة بقوله اي حصل فيها ومعنى اي حصل فيها ان وجد بها حينئذ قبله اي قبل نصف الليل فاذا كان في مزدلفة قبل نصف الليل فان من واجباته ان يبيت بها. والرابع المبيت بمنى ليالي التشريق على غير ورعاة لان السقاة والرعاة يرخص لهم في ترك المبيت والخامس الرمي للجمار حال انهي مرتبا بالبدائة بالصغرى فالوسطى فالكبرى والثالثة الحلق او التقصير سابع طواف الوداع ثم ذكر اركان العمرة في المسألة الثالثة فقال واركان العمرة ثلاثة الاول احرام بها والثاني واف وثالث سعي ثم قال في المسألة الرابعة وواجبها اي واجبات العمرة شيئان الاحرام بها من الميقات والحلق او التقصير ثم قال في المسألة الخامسة والمسنون من افعال الحج واقواله وهو ما سوى الاركان والواجبات كالمبيت من منى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والطباع ونحو ذلك في التلبية والدعاء وغيرهما ثم ذكر في المسألة السادسة حكم من ترك شيئا من ذلك فقال فمن ترك ركنا من الاركان المتقدمة في حج او عمرة كطواف ونحوه لم يتم حجه ولا عمرته الا به. وان كان المتروك من الاركان هو الاحرام ان نسكه لم ينعقد بخلاف غيره فمن لم يحرم لعمرة او حج فان نسكه لم ينعقد اصلا. اما فمن احرم فانعقد نسكه فانعقد نسكه ثم ترك شيء من الاركان فانه لم يتم لم يتم نسكه من حج او عمرة الا به ثم قال في المسألة السابعة ومن ترك واجبا بحج او عمرة ولو سهوا فعليه دم ان وجده. فان عدم الدماء صام كصيام فاقد الهدي من قارن ومتمتع ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع وحجه وعمرته صحيحة ثم قال في المساجد الثامنة ومن ترك مسنونا من مسنونات الحج او العمرة فلا شيء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مسألة التاسعة حكم من فاته الوقوف بعرفة فقالوا من فاته وبين معنى الفوز وانه مصدر كالفوات وهو سبق لا يدرك فهو اخص من السبق لان من استبقي ما يمكن استدراكه وهذا لا يمكن استدراكه فقال الوقوف بعرفة بان طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة في وقته ولو لعذر منعه من ذلك فاته الحج ذلك العام فمن فاته وقوف عرفة من نهار او لين فقد فاته الحج. ثم قال في المسألة العاشرة وانقلب احرامه الذي اراده للحج عمرة. ان لم يغفل البقاء على احرامه ليحج من قابلين. فاذا اراد ان يبقى محرما حتى يأتي وقت الحج في السنة القابلة جاز له ذلك ثم قال في مسألة الحادية عشرة وتحلل اي من احرامه بعمرة يؤديها. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ولا تجزئوا اي تلك العمرة عن عمرة الاسلام نصا عن الامام احمد فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر ولم تجزئ تلك العمرة عن عمرة الاسلام لانها ليست مقصودة لذاتها وانما اريدت للتحلل ثم قال في المسألة الثالثة عشر سواء كان قارنا او غيره. فان كان من فاتته من فاته الوقوف بعرفة متمتعا او قارنا او فدى فحكمه واحد ثم قال في المسألة الرابعة عشرة وهدي عطف على تحلل اي تحلل بعمرة وهدي اي ذبح هديا فان عدمه صام عشرة ايام ان لم يكن الشرط عند اول احرامه كما سبق اولا ان محلي اي موضع ومكاني حيث بثني فان كان اشترط تحلل لسابق اشتراطه دون شيء عليه ثم قال في المسألة الخامسة عشرة وقضى حجه وجوبا من العام القادم فيتحلل بعمرة ثم يأتي بحجة في السند القادمة. ثم قال في المسألة السادسة عشرة ومن منع البيت وهذا حكم المحصر. والاحصار هو المنع من البيت او من الحرم. فمن منع البيت اي الدخول الى الحرم بالبلد او الطريق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا ولو بعد الوقوف او كان المنع في احرام عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا فيتحلل من نسكه اذا منع من اكماله او منع من الدخول فيه سواء دخل حرم او منع من عرفة فانه يتحلل يذبح هديا بنية التحلل. ثم قال في المسألة السابعة عشرة فان لم يجد الهدي صام عشرة ايام بالنية اي بنية التحلل وحل نصا عن الامام احمد فلا يحل حتى يذبح هديا او يصوم عشرة ايام ثم قالت المسألة الثامنة عشرة ولا اطعام فيه اي لا يكفر كفارة بالاطعام فيه. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ومن صد عن عرفة في حج تحلل لعمرة ولا دما عليه فمن منع من عرفة في حال الحج فانه يتحلل بعمرة ولا دم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان الهدي والاضحية والعقيقة الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها لانه يهدى الى الله تعالى والاضحية ما يذبح من ابل وبقر وغنم اهلية ايام النحر بسبب العيد تقربا تقربا الى الله تعالى. وهي اي الاضحية سنة مؤكدة وتجيوب للنذر ويكره تركها لقادر عليها نص عليه والافضل ابل فبقر ان اخرج كاملا فيهما فغنم ولا تجزئ ولا تجزئ اضحية من غيره اي من غير الابل والبقر والغنم وتجزئ شاة واحدة عن واحد وعن اهل بيته وعن عياله وتجزئ بدنة او بقرة عن سبعة في ولا اكثر اهل العلم ويعتبر ذبحها عنهم وشاة افضل من سبع بدنة او سبع بقرة وسبع شياه افضل من احداهما اي من بدنة او بقرة ولا يجزئ في هدي واجب واظحية الا جذع ظأن او ثني غيره. اي الظأن من ابل بقر وبقر ومعز ومعز. فثني ابل ما له خمس سنين وثني بقر ما له سنتان. وثني معز ما له سنة ولا تجزي هزيلة لا مخ فيها ولا بينة عور او بينة عرج ولا ذاهبة الثنايا اي من اصلها وتسمى الهتم اي او اي ولا تجزئوا ذاهب اكثر اذنها او اكثر قرنها والسم العضب وسن نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى بان يطعنها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. وسن ذبح بقر وغنم على جنبها الايسر. موجهة الى القبلة يسمي الذابح اي فيقول بسم الله وجوبا حين يحرك يده بالفعل. لا يقوم غيرها مقامها. وتسقط من هنا سهوا فقط وتقدم انا في الوضوء ويكبر الذابح ان يقول الله اكبر استحبابا ويقول اللهم هذا منك ولك ووقت ذبح اضحية ووقت ذبح هدي نادر او تطوع وهدي متعة وقران من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او من بعد قدرها لمن لم يصل فان اتت الصلاة بالزوال ذبح بعده الى اخر ثاني ايام التشريق وقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه اي فعل محظور فعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الحج بقوله فصل في الهدي والاضحية والعقيقة. وذكرت هذه الثلاث لاحكام الحج باعتبار وقوع الهدي في الحج. ثم وافق ذلك وقت الاضحية فذكرت معها وكانت العقيقة مشاركة لهما في قسم الذبائح فجمع بين هؤلاء نأتي في هذا الموضع عند الحنابلة. واورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل اربعا وعشرين مسألة. فالمسألة اولى ذكر فيها الحقيقة الشرعية للهدي فقال الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها لانه يهدى الى الله تعالى الا اي على ارادة التقرب الى الله سبحانه وتعالى. فيجعل لاهل الحرم. ثم قال في هذه الثانية والاضحية مشددة وتخفف ايضا ما يذبح من ابل وبقر وغنم اهلية لا وحشية ايام النحر وهي يوم العاشر ويومين تاليين له عند الحنابلة كما سيأتي بسبب العيد تقربا الى الله تعالى. والمراد بالعيد عيد الاضحى. ثم قال في المساجد الثالثة وهي هي الاضحية سنة مؤكدة. ثم قال في المساجد الرابعة وتجب بالنذر. اي اذا نذرها وجبت عليه تعيينها عليه بنية النذر. ثم قال في المسألة الخامسة ويكره تركها. اي ترك الاضحية لقادر عليها يجد سعة فوق مؤنته ومؤنة عياله نص عليه الامام احمد رحمه الله. ثم قال في المسألة السادسة والافضل ان تكون الاضحية ابل فبقر ان اخرج كاملا فيهما فاذا كان ما يضحي به ناقة كاملة او بقرة كاملة فهي افضل فغنم بعدهما ثم قال في المسألة التابعة ولا تجزئوا اضحية من غيرهن اي من غير الابل والبقر والغنم فلو ضحى بشيء سوى هذه الاعيان الثلاثة لم يجزئه ذلك. ثم قال في المسألة الثامنة وتجزئ شاة واحدة عن واحد وعن اهل بيته وعن عياله فيندرجون فيها على وجه التبع له. فيضحي عن نفسه وعن اهل بيته وعن من يعولهم. ثم قال في المسألة وتجزئ بدنة او بقرة عن سبعة في قول اكثر اهل العلم فيضحي بها سبعة ثم قال في تجمتها ويعتبر ذبحها عنهم اي ينوى بذلك انها ذبيحة عن السبعة جميعا. ثم قال في المسألة العاشرة وهو شاة كاملة افضل من سبع بدنة او سبع بقرة. فالشاة الكاملة المذبوحة اضحية افضل من سبع يكون في بدنة او بقرة لاستقلاله بالتقرب بها. ثم قال في المسألة الحادية عشرة وسبع وآآ سبع شياه وسبع شياه وسبع شياه افضل من احداهما اي افضل من بدنة او خلاص فلو اراد ان يضحي مضحي بسبع ثياه فهي افضل من بدنة او من بقرة كاملة ثم قال في المسألة الثانية عشرة ولا يجزئ في هدي واجب واضحية الا جدعوا ضأن وجدع الضأن هو ما له ستة اشهر او ثني غيره اي غير الضأن من ابل وبقر ومعز ثم ذكر في المسألة الثالثة عشر تقدير الثني فقال فثني ابل ما له خمس سنين وثني بقر ما له وثني معز ما له سنة. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ذاكرا ما لا يجزئ في الاضحية ولا تجزئوا هزيلة اي ضعيفة لا مخ لها ثم قال ولا بينة عور واضحا عورها او بينة عرج اي واضح عرجها. ولا ذاهبة الثنايا. اي من اصل وتسمى الهتماء بسقوط ثناياها او اي ولا تجزئ ذاهب اكثر اذنها او اكثر قرنيها وتسمى العضباء. فاذا كان اكثر اذنيها مقطوعا او اكثر قرنها مكسورا فانها لا تجزئ وايضا ثم قال في المساجد الخامسة عشرة وسن نحر ابل قائمة اي حال كونها قائمة معقولة اي قد شدت يدها الى رجلها معقولة يدها اليسرى اي قد شدت يدها اليسرى بطرفيها او ما يقوم مقامه من عقال ثم قال في المسألة السادسة عشرة بان يطعنها في الوهدة اي في موضع يسمى بالوهدة وهي محل انخفاس بارز بين العنق والصدر فيطعنها في ذلك الموضع ثم قال في المسألة السابعة عشرة وسن ذبح بقر وغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. فلو ذبح الى غير القبلة لم يكن ذلك مبطلا ذبحه. لان توجيهها اليها سنة ثم قال في المسألة الثامنة عشرة ويسمي الذابح اي فيقول بسم الله وجوبا حين يحرك يده بالفعل لا يقوم غيرها مقامها. فلو قال باسم الرب او بسم العظيم فانه لا يقوم ثم قام قوله بسم الله ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وتسقط هنا سهوا فقط فاذا غفل عنها وتقدم في الوضوء لما ذكرت مواضع التسمية عند الحنابلة فلو انه ذبح وسهى عن التسمية فان ذلك لا يضره ثم قال في المساجد عشرين ويكبر الذابح اي يقول الله اكبر استحبابا بعد التسمية ثم قال في المسألة الحادية والعشرين ويقول اللهم هذا منك ولك استحبابا ايضا فالاذكار المشروعة عند الحنابلة عند ارادة الذبح ثلاثة. اولها قوله بسم الله وثانيها قوله الله اكبر استحبابا. وثالثها قول اللهم هذا منك ولك في استحبابا ايضا. وقال في المسألة الثانية والعشرين ووقت ذبح اضحية ووقت ذبح هدي نذر او تطوع وهدي متعة وقران من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد فاذا كان بالبلد مصليان فاكثر فان المعتبر هو السابق منهما فاذا كان قد صلى الساعة السادسة والنصف شرع حينئذ ان يذبح لحيته وهديه. ولو تأخر بعده غيره فلم يصلي الا السابعة. ثم قال او من بعد قدرها لمن لم يصل اي لمن لم يشهد صلاة العيد فانه اذا قدرت مدة الصلاة بعد فراغ منها فقد دخل وقت الذبح. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين فان فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده يعني بعد الزوال الى اخر ثاني ايام التشريق وهو اليوم الثاني عشر ومنتهاه غروب الشمس فاذا غربت الشمس يوم الثاني عشر فقد انتهى وقت الذبح عند الحنابلة. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه اي فعل المحظور فاذا فعل محظورا من محظورات الحج فانه يذبحه حين فعل ذلك المحظور لانه فدية له وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقية بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين