السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عبدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس الحالي والاربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد والالف وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبدالرحمن بن عبدالله البعلي رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى قوله كتاب الجهاد نعم هذه الخاصة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عبدالرحمن البعري رحمه الله تعالى كتاب الجهاد مصدر جاهد جهادا ومجاهدة من جهة اي بالغ في قتل عدوه فهو لغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار خاصة وهو اي الجهاد فرض كفاية الا اذا حضره اي صف القتال ففرض عين او الا اذا حصره او حصر بلده عدو او الا اذا كان النفير عاما فهو حينئذ قر عين عليه ولو عبدا ويسن بتآكل مع قيام من يكفي به ولا يجب الجهاد الا على ذكر مسلم حر مكلف اي بالغ عاقل صحيح اي من العمى والعرج والمرض ونحوها للاية. وافضل تطوع به من العبادات الجهاد وغزو البحر افضل من غزو البر وتكفر شهادته جميع الذنوب والدين لان البحر اعظم خطرا او مشقة بخلاف شهادة البرق فانها تكفر جميع الذنوب سوى الدين. قال الشيخ تقي الدين وسوى مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج. اخرهما وقال من اعتقد لان الحج يسقط يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فانه يستتاب فان تاب والا قتل ولا يسقط حق حق الادمي من دم او مال او عرظ في الحج اجماعا وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء ونحوه ونحوها ونحوها الصغائر فقط وسنة رباط وهو لغة الحبس وعرف اللزوم ثغر لجهاد والثغر كل مكان يخيف اهله العدو ويخيفهم ولو ساعة. قال الامام احمد يوم رباط رباط وساعة رباط يوم رباط وليلة رباط وساعة الرباط وتمامه اي الرباط اربعون يوما وافضله باشد خوف من من الثغر وهو افضل من المقام بمكة ذكره الشيخ تقي الدين اجماعا ولا يتطوع به اي الجهاد مدين لا وفاء له الا مع ابن غريمه فيجوز برضاه او الا مع رهن محرز او كفيل مليء حال ان كان الدين مؤجلا ولا يتطوع به من من احد ابويه حر مسلم الا باذنه ولا يحل للمسلمين الفرار من كفار مثليهم ولو كان واحدا من اثنين ويلزم الثبات ولو ظنوا السلف الا متحرجين لقتال او متحيزين الى فئة او متحيزين الى فئة وان بعدت فان زادوا على مثليهم جاز الفرار وهو اولى مع ظن السلف. ولا يجوز قتل صبي ولا انثى ولا انثى ولا راهب ولا شيخ ثان ولا زمن ولا اعمى ولا رأي لهم ولا اعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا او يحرضوا على القتال. وان تترس بهم رموا بقصد المقاتلات وان تترسوا بمسلم لا يجوز الا ان خيف علينا فيرمون نصا فيرمون نصا للظرورة ويقصد الكفار بالرمي ويقصد الكفار بالرمي دون هنا المسلم ويخير الامام في اسير حر مقاتل بين قتل وبين رق وبين وبين من وبين فداء بمسلم او بمال ويجب عليه اي على الامام خيار الاصلح للمسلمين من هذه فهو تخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة لا تخيير شهوة فان تردد نظره نظره اي لو قام فقتل اولى لكفاية شرهم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الاركان الاربعة العملية من اركان الاسلام اتبعها بكتاب الجهاد المتمم ربع العبادات عند الفقهاء من الحنابلة لان الجهاد عبادة بدنية وقد يقترن بها كونها بالمال فمن المجاهدين من يجاهد فقط ومنهم من يجاهد ببدنه وماله معا واورد المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الاولى وهي قوله كتاب الجهاد ثمان وعشرين مسألة المسألة الاولى بين فيها معنى الجهاد لغة وشرعا فقال مبتدأ بيانه مصدر جاهد جهادا ومجاهدة من جهد اي بالغ في قتل علوه فهو لغة بذل الطاقة والوسع الجهاد سمي جهادا لتضمنه. بل جهد ناشئ من طاقته لعبدي ووسعه يعني من قدرته وقوته واما شرعا فهو كما قال قتال الكفار خاصة فان اسم الجهاد اذا اطلق شرعا لا يراد به الا قتالهم. وربما سميت بعض الاعمال جهادا لكن على وجه التقييد لا على وجهي الاطلاق ثم قال في المسألة الثانية مبينا حكمه وهو اي الجهاد فرض كفاية متى قام به من يكفي من المسلمين سقط الاثم عن بقيتهم. الا في احوال عدها المصنف رحمه الله تعالى في قوله اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفي عاما ففرظ عين فالجهاد فرض عين عند الحنابلة في اربعة احوال الاولى ان يحضر الجهاد اي يشهد صف القتال فاذا شهد صف القتال قرض عليه الجهاد عينا والحال الثانية ان يحصره عدو ان يحيط به عدو من الكفار يحبسه فلا سبيل الى استنقاذ نفسه منه الا بمجاهدتهم والحال الثالثة ان يحصر عدو من الكفار بلده فيحيطون به ويرومون اصابة اهله والتسلط عليهم. والفرق بين الحال الثانية ان الحالة الثانية تختص بمسلم او ببعض المسلمين واما الحال الثالثة فانها تتعلق ببلد كامل من بلدانهم. والحال الرابعة ان يكون النفير عاما اي ان تكون دعوة المسلمين الى الجهاد عامة يطلب فيها من كل مسلم قادر على الجهاد ان يخرج اليه والنفير بيد من له استنفاره. وهو ولي الامر او نائبه. فاذا انفرظ ولي الامر اول نائبه صار فرض عين عليه. وان كان المستنفر ليس وليا للامر ولا نائبا له فان الجهاد لا يجب باستنفاره. ثم قال المصنف بعد ذكره الاحوال الاربعة المتقدمة فهو حينئذ فرض عين عليه ولو عبدا اي ولو كان رقيقا مملوكا ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ويسن اي الجهاد تأكد فهو سنة مؤكدة مع قيام من يكفي به فاذا وجد من المجاهدين من يكفي في بفرض الكفاية فيكون مسنونا بتأكد ثم قالت المسألة الرابعة ولا يجب الجهاد الا على ذكر مسلم حر مكلف اي بالغ عاقل لان التكليف يجمع عند الفقهاء والاصوليين كما تقدم البلوغ والعقل صحيح اي سليم من العمى والعرج والمرض ونحوها للاية وما في معناها فهو مثلها يريد ذلك قول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. وما كان من جنسها فهو وملحق بها ثم قال في المسألة الخامسة وافضل متطوع به من العبادات الجهاد فافضل العبادات التي يتطوع بها العبد بعد الفرائض الجهاد حال كونه فرض كفاية ثم قال في المسألة السادسة وغزو البحر افضل من غزو البحر والمراد بغزو البحر الغزو الذي يتضمن ركوبه ولو لم يكن القتال فيه فاذا تضمن الجهاد ركوب البحر للوصول الى العدو صار جهادا في البحر. ثم وقال في المسألة السابعة وتكفر شهادته. اي شهادة المجاهد وذلك اذا قتل في حال المعركة جميع الذنوب والدين لان الاحرى اعظم خطرا ومشقة بخلاف شهادة البر وما وقع في النسخة اعظم خطر او مشقة غلط وانما الصواب اعظم خطرا ومشقة بخلاف شهادة فانها تكفر جميع الذنوب سوى الدين. فلا تكفره شهادة البر ثم نقل المصنف عن الشيخ تقي الدين وهو عند الحنابلة اذا اطلق ابن تيمية انه قال وسوى مظالم عباده كقتل وظلم وزكاة وحج اخرهما اي مع وجود موجبهما والقدرة عليهما فانها لا تسقط بموته شهيدا. ثم قال ايضا ومن من اعتقد ان الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فانه يستتاب اي تطلب منه التوبة. فان تاب والا قتل انتهى كلامه هنا فاذا رفع الحج فوق مقامه وجعله مسقطا ما وجب عليه من الصلاة والزكاة وانه اذا حج لم يعد مخاطبا بصلاة ولا زكاة فانه يستتاب لكفره بذلك الاعتقاد الذي اعتقده ثم قال المصنف ولا يسقط حق الادمي من دم او مال او عرض بالحج اجماعا. فحق الادمي باق لا يتخلف وتكفر طهارة وصلاة ورمضان اي صومه وعرفة وعاشوراء اي صومهما ونحوها ونحوها الصغائر فقط دون الكبائر فلا تكفر في المذهب الا بتوبة. ثم قال في المسألة الثامنة وسن رباط الرباط سنة. وبين حقيقته في المسألة فقال وهو اي الرباط لغة الحب وعرفا اي في عرف الشرع لان الحقائق الشرعية تجري مجرى الاعراف عند اهل العلم فهي عرف يختص بطائفة من الناس هم العلماء فاذا وقعت في كلامهم فيما ينزل منزلة الحقائق الشرعية كان تفسيرها ان المراد بقولهم عرفا اي شرعا وهو الذي صرح به المصنف في كشف المخدرات فقال وشرعا لزوم ثغر لجهاد اي الاقامة في ثغر لارادة الجهاد. ثم قال في المسألة العاشرة واستغروا كل مكان يخيف اهله العدو ويخيفهم العدو. فكل مكان يخيف اهله العدو ويتخوف العدو منهم هجمة ويخيفهم العدو ان يأتيهم على غظة فهو ثغر من الثغور ولا يلزم منه ان يكون في اطراف البلاد. فمتى وجد هذا المعنى كان ذلك ثغرا ولم يكن هذا المعنى موجودا فيما سلف الا فيما كان في اطراف بلاد المسلمين. ولا يتصور التخوف على مصالحهم العامة ممن يكون بينهم. واما في الازمنة المتأخرة فقد صارت بعض المواقع في بلاد المسلمين ثبورا مع كونها في داخلها لوجود المعنى المذكور فالوزارات او البنوك او غيرها والمقصود ما سلم من الحرام واما ما كان حراما او يغلب عليه الحرام فانه لا يلحق بهذا لتخلف المصلحة الشرعية منه. فان المصالح التي تكون في الدولة المسلمة هي المصالح التي يراد منها حفظ حقوق المسلمين واما ما خالف الشرع فانه لا مصلحة للمسلمين فيه. وان زينه لهم اعداؤهم. ثم قال في المسألة الحادية عشرة ولو ساعة اي ولو كان الرباط بلزوم الثغر ساعة. الساعة عندهم اسم لما طال من الوقت عرفا وهو في حساب الناس يجاوز الاربعين دقيقة فهو دون الساعة المؤقتة اليوم والعرب تعرف هذا في لسانها والفقهاء ذكروا هذا في مواضع عدة ثم قال ناقلا عن الامام احمد قال الامام احمد يوم رباط وليلة الرباط وساعة رباط ثم قال في مسألة الثانية عشرة وتمامه اي الرباط اربعون يوما فاكمل الرباط اربعون يوما وان فله اجر الزيادة. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة وافضله اي افضل الرباط باشد خوف من الثغور فاذا كان ثغر اشد خوفا من ثغر اخر فالاشد خوفا فن هو افضل تلك الثغر في المرابطة فيها. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة وهو الارتباط افضل من امين اي اللبس في التعبد مجاورة بمكة ذكره الشيخ تقي الدين اجماعا فالمقام بمكة المراد هنا هو المجاورة بها للتعبد ثم قال في المساجد الخامسة عشرة ولا به الجهاد مدين اي من عليه دين لا وفاء له الا مع اذن غريمه وهو صاحب الدين فيجوز برضاه اذا رضي بخروجه جهاد او الا مع رهن محرز اي مقبوض يمكن ان يكون وفاء دينه اذا فات بقتله في الجهاد يؤخذ ما عليه من الدين من الرهن الذي جعله او كفيل ملي اي غني حالا كان الدين ومؤجلا هكذا في النسخة ولعله او مؤجلا. والمقصود انه لا فرق بين الحال للحاضر الوفاء. ولا الدين المؤدي قال ثم قال في المسألة الثالثة عشرة ولا يتطوع به يعني الجهاد من احد ابويه حر مسلم الا باذنه فان كان رقيقين او كانا غير مسلمين فانه لا يلزمه استئذانهما في تطوعه بالجهاد. ثم قال في المسألة السابعة عشرة ولا يحل للمسلمين الفرار اي ان هربوا والتولي من كفار مثليهم. اي ظعفهم ولو كان واحدا من اثنين ثم قال في المسألة الثامنة عشرة مبينا الواجب عليهم ويلزمهم الثبات ولو ظنوا ثلاث اي يجب عليهم الثبات وهو البقاء في مواقعهم ولو ظنوا اي سبق لنفوسهم انهم يقتلون. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة مستثنيا الا متحرفين لقتال اي مبتغينا حيلة في القتال في اقبال وادبار او متحيزين الى فئة اي منضمين الى جماعة من عسكر المسلمين وان بعدت تلك الفئة ثم قالت المسألة عشرين فان زادوا على مثليهم جاز الفرار فاذا كانوا اكثر من ضعفهم فانه يجوز لهم ان يفروا ولا يجب عليهم ان يثبتوا ثم قال في المسألة الحادية والعشرين وهو اي الفرار اولى مع ظن السلف ان زادوا على مثليهم. اما ان كانوا مثليهم وظن التلف فانه يجب عليهم ان يثبتوا كما تقدم. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ولا يجوز قتل صبي ولا انثى ولا خنت لم تستبن ذكرا او انثى ولا راهب ولا شيخ ثان اي هرم ولا زمن وهو المقعد الذي لا يستطيع المشي لشلله ولا اعمى لا لهم ولم يقاتلوا او يحرضوا على القتال. فالعادة الجارية ان امثال هؤلاء لا يد لهم في القتال عقدا ولا حلا ولا اقداما ولا ادبارا ولا يشاركون فيه ولا فيحرضون اهله عليه. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين وان تدرس بهم اتخذوا حصونا يتوقى بهم. رموا بقصد المقاتلة. اي بقصد الطائفة المقاتلة ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين وان تكرسوا بمسلم لا يجوز رميه الا ان خيف علينا يرمون نصا للضرورة فاذا اتخذوا مسلما حصنا يحتمون به فانه لا يجوز رميه الا ان خيف علينا من غلبتهم وهجمتهم فانهم يرمون نصا عن الامام احمد للضرورة في ذلك. ثم قال في مسألة الخامسة والعشرين ويقصد الكفار بالرمي دون المسلم ان يكون اي يكون نية الرامي ان يرمي الكفار دون المسلم ولو اصابه ثم قال في مسألة الثالثة والعشرين ويخير الامام او نائبه في اسير في اسير حر مقاتل بين قتل اي ان يقتل وبين فق اي يتخذ عبدا مملوكا وبين من اي عفو عنه. وبين فداء اي استنقاذ بعوض وذلك العوظ مسلم او مال بقدر ما يرى ولي بالامر المصلحة فيه. ثم قالت المسألة السابعة والعشرين ويجب عليه اي على الامام اختيار الاصل للمسلمين من هذه اي مما سبق ذكره من قتل ورق ومن وفداء. فهو تخيير مصلحة واجتهاد. لا تخيير شهوة وولي الامر انما يتصرف في المسلمين بحسب ما تقتضيه مصالحهم لا بحسب ما تميل اليه نفسه وترضاه شهوته وهو مؤتمن على ذلك ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين فان تردد نظره اي لو قام قتل اولى لكفاية شرهم اي فان ان تردد في ما يعقد العزم عليه من الامور الاربعة فان القتل اولى كفاية لشر هؤلاء المقاتلة من الكفار. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ويلزم الامام ويلزم الجيش اخلاص النية لله تعالى في الطاعات ويجب عليه اي الامام عند المسير بالجيش تعاهد الرجال وتعاهد الخير اي رجال الجيش وخيلهم لانه من مصالح الغزو ويجب عليه منع من لا يصلح للحرب الحرب من رجال وخيل كضعيف وحطيم وعليه منع مخذل اي مفند للناس عند الغزو ومزهديهم في القتال عليه منع مرجهم كمن يقول هلكت سرية المسلمين او لا مدد لهم او لا طاقة لهم بالكفار ونحو ذلك. وعليه منع مكاتب مكاتب من كاتب كفار باخبارنا ليدل العدو على عوراتنا وعليه منع معروف بنفاق ومن عرام بيننا اي المسلمين بفتن ومنع غصبي لم يشتد ومنع نساء الا عجوزا ماء ونحوه فمعالجة الجرحى. ويحرم استعانة لكافر في غزو الا لضرورة لضرورة ويمنع جيشه من محرم من فساد ومعاصي لانها اسباب الخذلان ويمنعهم من تشاغل بتجارة تمنعهم الجهاد ويعد الصابر في القتال باجر ونفل ترغيبا له فيه ويشاور ويشاور ذا ذا رأي لقوله تعالى الا وشاورهم في الامر ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله اي مسلم سلبه بفتح السين واللام. وكذا لو قطع اربعته فله سلبه دون دون دون قاتله لان القاطع هو الذي كفى المسلمين شره وهو اي سلب ما عليه اي على الكافر المقتول من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها من التها وما واما نفقته ورحله وخيمته جنيبه اي الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال فغنيمة ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الجهاد. بين فيه ما يلزم ولي الامر من احكام تتعلق بالجهاد فقال ذاكرا فيه احدى عشرة مسألة اولها قوله ويلزم اما ويلزم الجيش الذي معه اخلاص النية لله في الطاعات واللزوم هنا يراد به الوجوب ومن تصرفات الفقهاء الحنابلة انهم عبروا في كتاب الجهاد في مواضع منه في اللزوم يريدون الوجوب لان الحامل على ذلك كون الجهاد فرض كفاية فعبروا بلفظ يشير الى ان الداخل فيه قد الزم نفسه به اذا حظر صف القتال فتلزمه احكامه مم ثم قال المصنف في المسألة الثانية ويجب عليه اي الامام او نائبه عند المسيري في الجيش الرجال وتعاهد الخيل اي رجال الجيش وخيلهم لانه من مصالح الغزو فيتعاهدهم ان يتفقدهم متفحصا احوالهم. لان الجهاد لا يتم الا بمعرفة مقاديرها قوة وضعفا وصلاحا وفسادا. ثم قال في المسألة الثالثة ويجب عليه منع من لا يصلح للحرب بالرجال وخيل كضعيف وحطيم اي محطوم لا قوة له على الجهاد وعليه ايضا منع مخزن اي مفند للناس عند الغزو ومزهدهم في القتال والمفند هو الذي ينسب ارائهم الى الفلد وهو فساد الرأي وعليه منع مرجف وهو من يبث الرعب في المسلمين كمن يقول هلك السرية المسلمين اولى مدد لهم او لا طاقة لهم بالكفار ونحو ذلك. وعليه ايضا منع مكاتب كفار باخبارنا. ليدل العدو عوراتنا فمن علم منه ذلك لم يخرج به الى الجهاد. وعليه منع معروف بنفاق باشتهاره بذلك عند اهل المعرفة باحوال الناس من كمل الخلق دينا وعلما فان وصم احد بالنفاق ليس لكل احد وانما هو اما بيقين او بغلبة ظن اليقين بطريق الوحي ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم منهم او اخبر به صلى الله عليه وسلم من اخبر من اصحابه او بغلبة ظن لمن كان عارفا باحوال الناس لكمال دينه ووفور عقله. واما الجراءة على ذلك فانها مذمومة ويجب عليه ايضا منع رام بيننا اي المسلمين بفتن اي مشعل جها مشغب بين المسلمين فيها ومنع صبي لم يشتد اي لم يقوى وقوته ببلوغه. ومنع نساء الا عجوزا لتقي ماء اي للخدمة في سقي الماء ونحوه كمعالجة الجرحى ونقل القتلى ثم قال في المسألة الرابعة ويحرم استعانة لكافر في غزو الا لضرورة فان اضطر اليه بشدة الانتفاع به جاز للضرورة ثم قال في المسألة الخامسة ويمنع اي الامام او نائبه جيشه من محرم من فساد ومعاص انها اسباب الخذلان اي فوات التوفيق ووقوع الحرمان ويمنعهم ايظا من تشاغل بتجارة تمنعهم عن الجهاد بتعلق قلوبهم بها فينصرفون عن الجهاد اليها. فان كانت لا تمنع لم يمنع منها ثم في المسألة السادسة ويعد الصابر في القتال باجر ونفر اي بجعل يجعل له نفر يعطاه بعد حظه من الغنيمة ترغيبا له فيه وحظا له عليه ثم قال في المسألة السابعة ويشاور اي الامام ذا رأي. والمقصود بقوله ذا رأي من عرف قفور عقله وكمال حكمته لقوله تعالى وشاورهم في الامر فان المأمور ليس كل احد وانما هم المصرح بهم في قوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالمشهورة حظ من كان متأهلا بحسن نظره بمعرفته بما به صلاح الدين الدنيا ثم قال في المسألة الثامنة ومن قتل قتيلا في حالة الحرب اي المسلم سلبه بفتح السين واللام اي ما كان معه من شيء يسلب وسيذكر المصنف افراده فيما يستقبل. وكذا لو قطع اربعته اي اركانه الاربعة وهي اليدان والرجلان فله سببه دون قاتله. لان القاطع هو الذي كفى المسلمين شره. فاذا فجأه رجلان من المسلمين قطع احدهم احدهما اعضاؤه الاربعة ثم اجهز الثاني عليه فان السبب للاول. ثم قال في المسألة وهو اي السلف ما عليه اي على الكافر المقصود من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها من التها ثم قالت في المسألة العاشرة واما نفقته ورحله وهو ما يكون معه من دابة او انية لاجل الارتحال والسفر وخيمته وجنيبه اي الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال فغنيمة للمسلمين كما سيأتي ثم قال في المسألة الحادية عشرة ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة لانتفاع لسلب ما عليهم. وان كان لا ينتفع به فانه لا مصلحة في تعريتهم. نعم قال رحمه الله تعالى وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها ولو في دار الحرب وتجوز قسمتها فيها فيجعل خمسها اي الغنيمة خمسة جاءت اسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه تعالى للتبرك لان الدنيا لان الدنيا والاخرة انه تعالى يصرف السهم مصرف اي في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بني في مناف دون غيرهم من بني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء وسهم لليتامى الفقراء جمع يتيم وهو من لا اب له ولم يبلغ وسهم للمساكين جمع مسكين وهو من لا يجد تماما كفايته وسهم لابناء السبيل وتقدم تعريف الاصناف كلها في اخر كتاب الزكاة فيعطون كما يعطون من زكاة بشرط اسلام الكل ثم يقسم الباقي من غنيمة بعدما سبق بين من شهد الوقعة اي الحرب بقصد قتال قاتل او لم يقاتل قاتل او لم يقاتل ونحوه تجار العسكري ورسول وجاسوس ونحوه. فيقسم للراجل للراجل ولو كافرا سهم. ويقسم للفارس على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه وكل فارس على غيره اي على على فرس هجين وهما ابوه فقط عربي او على مقرف وهما امه فقط عربية عكس الهجين او على برزون وهو ماوه باللون السلام عليكم. او على بير اللون وهو ما ابواه النبطيان اثنان اي سهمان سهم له وسهم لفرسه ولا يسهم ولاكثر من فرسين ولا يسهم لغير الخير وشرط فيمن يسهم له اربعة شروط احدها البلوغ والثاني العقل والثالث الحرية والرابع الذكورة فان اختل شرط رضخ له ولم يسهم ولم يسهم والرضخ والرضخ العطاء دون السهم من لا فهم له واذا فتحوا اي المسلمون ارضا بالسيف اي جلا اهلها عنها قهرا عليهم كالشام والعراق ومصر الامام فيها تخيير مصلحة كما تقدم بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها على المسعن قصيدة بين قسمها بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين حال كونه ضاربا عليها خراجا خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في ممن هي في يده من مسلم وذمي وهو اجرتها كل عام وما ابتدى اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج من مسلم وكافر وعشر تجارة من الحربي ونصفه من وما تركوه فزعا او عن ميت ولا وارث له فيه. خبر ومصرفه في مصالح المسلمين. والفيء اصله من الرجوع. يقال اظل اذا رجع نحو المشرق سمي به المأخوذ من الكفار لانه رجع منهم الى المسلمين عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الجهاد فذكر فيه عشرين مسألة فقالت المسألة الاولى وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها اي بالتسلط عليها ولم يبين حد الغنيمة شرعا مع شدة الحاجة اليه والغنيمة شرعا ما اخذ من مال حربي بقتال قهرا وما الحق به ما اخذ من مال حربي بقتال قهرا وما الحق به ثم قال في المسألة الثانية ولو في دار الحرب اي ولو كانت في دار الحرب وهي دار المشركين المحاربين ثم قال في المسألة الثالثة وتجوز قسمتها فيها اي في دال الحرب قبل الرجوع الى دار الاسلام وتكون قسمتها بتخميسها اخماسا فتجعل غمسة اخماس بعد اعطاء كل مقاتل سلب من قتله ودفع اجرة من عمل بشيء زائد كحفظ او جمع او او نقل حقه فاذا جعلت خمسة اخماث فان خمسها كما قال المصنف في المسألة الرابعة يجعل خمسة اسهم فالخمس من هذه الخمسة يجعل خمسة اسهم وتبقى اربعة اخماس وهذا الخمس المفرد يجعل خمسة اسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه تعالى في هذا السهم وهو خمس الخمس للتبرك لان الدنيا والاخرة له تعالى فهو مالكها. ثم قال في المسألة الخامسة يصرف السهم مصرفين اي في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الامام ثم قال في المسألة الثالثة مبينا مصرف السهم الثاني من الخمس وسهم لذوي القربى اي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم العهدية وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين غيهم وفقيرهم فيه سواء فهو حق لهم تعظيما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة السابعة مبينا مصرف السهم الثالث من خمس الخمس وسهم لليتامى الفقراء. واليتامى جمع يتيم وهو من لا اب له ولم يبلغ. ثم قال في المسألة الثامنة مبينا تصرف السهم الرابع من خمس الخمس وسهم للمساكين وهم جمع مسكين والمسكين من لا يجد تمام كفايته كما تقدم في الزكاة بخلاف الفقير الذي لا يجد كفايته اصلا. ثم قال في المسألة التاسعة مبينا اصرف الخمس الخامس من خمس الخمس وسهم لابناء السبيل وابناء السبيل عند الحنابلة جمع ابن سبيل وهو ايش هذا انشاء المسافة في الطريق ينقطع به السفر عندهم للشر بل هو المسافر المنقطع به في غير ده لازم هو المسافر المنقطع به في غير بلده وتقدم تعريف الاصناف كلها في اخر كتاب الزكاة فيعطون كما من زكاة بشرط اسلام الكل اي ان يكون المعطى من ذلك مسلما. ثم قال في المسألة العاشرة ثم ويقسم الباقي من الغنيمة وهو الاربعة اخماس المتبقية بين من شهد الوقعة اي الحرب بقصد مثال قاتل او لم يقاتل ونحوه. فمن خرج لاجل القتال فهو من اهل الغنيمة قاتل او لم يقاتل فتجار العسكر وهم الذين يخرجون معهم لمنفعتهم بسد حوائجهم ورسول يبعثه الامام في مصالح المسلمين وجاسوس يتطلع خبيئة للمسلمين ونحوه فكل هؤلاء شركاء في الغنيمة ثم قال في المسألة الحادية عشرة فيقسم للراجل وهو غير راكب ولو كافرا وهو هنا من كان مع المسلمين لاجل الضرورة وهو من كان مع المسلمين لاجل الضرورة سهم ويقسم للفارس وهو الراكب عربي ويسمى العتيق ثلاثة اسهم سهم له اي للفارس وسهمان لفرسه. اذا كان عربيا ثم قال في المسألة عشرة وكل فارس اي راكب على غيره اي على فرس هجين وهو ما ابوه فقط عربي دون امه او على مقرف وهو ما امه فقط عربية عكس الهجين او على بالجون وهو الفرس الصغير المعروف عند العجم. وهو ما ابواه نبطيان اي ليسا لعربيين والنبض اسم لمن كان يلي العرب من الروم سميوا بذلك الاختلاط السنتهم فسماهم عرب نبطا ثم صار وصفا لكل من ليس عربيا كالاعجمي فمن كان كذلك فله اثنان اي سهمان سهم له وسهم لي فرسه فيختص من كان على فرس عربي بثلاثة اسهم دون غيره فالمركوب من الخير للجهاد اربعة انواع اولها الفرس العربي فحظه هو وفارسه ثلاثة اسهم والثاني الفرس الهجين وهو الذي ابوه عربي دون امه. والثالث الفرس المقرف وهو الذي امه عربية دون ابيه والرابع البنزون وهو الذي ابواه نبطيان. وهؤلاء الثلاثة حظهم مع راكبهم فهمان فقط. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة ولا يسهم لاكثر من فرسين. اي ان كان الفارس معه اكثر من طرفين لا يفهم الا لاثنين فقط دون بقية خيله الذي يتخذه للقتال ويصحبه معه ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ولا لغير الخيل اي من المركوبات ثم قال في المسألة الخامسة عشرة وشرط في من يسهم له ان يجعل له سهم اربعة شروط احدها البلوغ والثاني العقد. وهذان الوسطان يجمعهما التكليف. والثالث الحرية والرابع الذكورة ثم قال في المسألة الثالثة عشرة فان اختل شرط كأن يكون من خرج للجهاد كنت لا ذكرا او عبدا لا حرا فانه يرضخ له ولا لا يفهم والرضغ العطاء دون السهم لمن لا سهم له. فيعطيه الامام ما يرتضيه من جزاءه ثم قال في المسألة السابعة عشرة واذا فتحوا اي المسلمون ارضا بالسيف اي جلاء اهلها عنها قهرا عليهم اي بالغلبة. كالشام والعراق ومصر الامام فيها تخيير مصلحة كما تقدم يعني في قوله في الصفحة الثانية بعد المائتين فهو تطهير مصلحة واجتهاد لا تغيير شهوة في خير لاجل ذلك بين قسمها بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين حال كونه ضاربا عليها خراجا اي قيمة مستمرا اي ممتدة يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي وهو واجرتها كل عام فهو مخير بين امرين احدهما ان يقسمها بين الغانمين وهم المشاركون في في حرب والثاني ان يجعلها وقفا على المسلمين. ثم يضرب عليها خراجا باجرة تدفع كل عام. ممن تكون في يده للانتفاع بها. سواء كان مسلما او ذميا والبلدان المفتوحة عند الحنابلة ثلاثة اقسام القسم الاول ما فتحوه بالسيف قهرا لاهله فحكمه ما تقدم والثاني ما فتحوه بالسيف لا بقهر بل بخوف اهله وخروجهم منه فحكمه كسابقه ما الفرق بين الاول والثاني حصل قتال وتغلب عليهم في الثاني خرجوا منه خافوا وخرجوا من البلد وتركوه فدخله المسلمين دخله المسلمون وفتحوه والثالث ما فتحه المسلمون صلحا ما فتحه المسلمون طلحا ففيه الجزية التي تظرب على المنتفع في ارضه من المسلمين او من غيرهم يعني من اهل البلد المصالح. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة وما مبتدأ واحتيج الى الاعراب لطول الجملة وتأخر متعلق فقال وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج من مسلم وكافر لان الخراج يؤخذ من المسلم اذا كانت بيده ارض قد فتحت قهرا او خوفا بالسيف. وعشر تجارة من الحربي ونصفه من الذمي اذا وردوا على بلاد المسلمين فاذا قدم الحربي في حال هدنة مع المسلمين للتجارة فانه يؤخذ منه عشر ما معه ومن الذمي اذا اتجر في بلاد المسلمين نصف العشر. وكذا ما تركوه فزعا او عن ميت ولا وارث له قي خبر اي خبر للمبتدأ فما سبق كله يعامل معاملة فيه ومصرفه في مصالح المسلمين كما ذكر في المسألة التاسعة عشرة ثم قال في المسألة العشرين مبينا معنى الفي والفي اصله من الرجوع يقال فاء الظل. اذا رجع نحو المشرق لان ارتداء الظل يكون الى المغرب وذلك قبل الزوال. واما بعد الزوال فان الظل يكون الى المشرق ولاجل هذا ان بعض اهل العربية يجعل ما قبل الزوال ظلا وما بعد الزوال شيئا. ثم قال سمي به المأخوذ من كفار لانه رجع منهم الى المسلمين وهم الذين ابيح لهم ما في ارض فهم المتملكون لما في الارض حقيقة باباحة الله عز وجل لهم طيباتها. واما الكافرون فان الله لم يبح لهم طيبات الدنيا فكأنها رجعت الى من ابيح له الانتفاع بها. نعم قال رحمه الله تعالى خصم ويجوز عقد الذمة وهي لغة العهد والظمان والامان. ومعنى عقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم الجزية والتزام احكام الملة وهما شرطان لعقد الذمة المؤبدة لمن له كتاب متعلق متعلق باجوز الثورات والانجيل وهم اليهود والنصارى ومن تدين بالتوراة كالسامرة او بالانجيل كالصابئين ونحوهم. او اي ويجوز عقد لمن له شبهة كتاب كالمجوس فانه يروى انه كان لهم كتاب ورفع ولا يصح عقدها الا من امام او نائبه فقط ولا يصح من غيرهما ويجب على الامام عقدها ان امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام. احدها احدها ان يعط ان يعطوا الجنسيات عن يد وهم صاغرون بان يمتهنوا عند اخذها ويقال قيامهم وتجر ايديهم عند ذلك وجوبا والثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير. والثالث الا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. والراجع ان تجرى عليهم احكام في ظمان نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرمونه اي يعتقدون تحريمه كالزنا لا في لا فيما يحلونه او اي يعتقدون الا هو كشرب الخمر ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا من عبد ولو كافر نصا ولا من امرأة لو ولو لكافر ولو ولو لكافر نصا ولا من امرأة ولا من خنثى مشكل. فان دان رجلا اخذ منه للمستقبل فقط ولا من فقير غير معتمر عاجز عنها لان عمر رضي الله عنه جعلها على ثلاث طبقات وجعل ادناها على الفقير المعتمد على الفقير ونحوهم اي نحو ما ذكر كاعمى وزمن وراهب بصومعة وقال الشيخ تقي الدين يؤخذ ما زاد على بلغته وعلم منه انها وعلم منه انها تؤخذ من راهب يخالط الناس ويبيع ويكتسب ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه نصا ويلزمهم اي اهل الذمة التميز عن المسلمين فيشترطه تمييع لمسلم ميزو التمييز عن المسلمين المسلمين فيشترطه الامام عليهم بقبورهم وحلاهم وكناهم والقابهم فيمنعون من نحو ابي القاسم الدين ونحو ذلك ويمنعون اي اهل الذمة من ركوب الخيل ومن حمل السلاح ويمنعون من تعلية بناء على مسلم ولو رضي المسلم ولو كان بناء المسلم في غاية القصر لانه حق لله ولا يمنعون من تسويته مع بناء المسلم نقضه اي نقض ما علا من بنائهم على بناء جارهم المسلم ويضمن ذمي ما تلف به ولا يهدم بناء عال ان ملكوه من مسلم ولا يعاد عاليا لو انهدم ولا ينقض بناؤهم بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم دون بنائهم لانهم لم يعلو بناءهم على بنائه ويمنعون من احداث ثناء ربيع ومن بناء من هدم منها ويمنعون من اظهار منكر كنكاح محارم واظهار عيد واظهار صليب واظهار وشرب نهار رمضان واظهار خمر وخنزير لانه يؤذينا. فان اظهروا الخمر والخنزير اتلفناهما اذا للمنكر ويمنعون من رفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن ومن ضرب ناقوس ولعب برمح ودبوس ونحوهما لانه يعين الحرب ويمنعون من جهل بكتابهم ومن شراء مصحف وكتب فقه وكتب حديث وكتب اصول الدين والتفسير ومن يعني ذلك ولا يصح الشراء ولا الرهن ويمنعون من دخول حرم مكة ولو بذلوا ولو بذلوا مالا وليس لهم دخول مساجد ولو اذن في ولو اذن فيه مسلم ويجوز للذمي بالذمي دخولها اذا استأجر لعمارتها ويجب على الامام حفظهم اي اهل الذم اي اي اهل الذمة ومنع من يؤذيهم وحرم تعظيمهم وبداؤهم بالسلام وتهنئتهم اذيتهم وعيادتهم وشهادة اعيادهم ومن سلم على ذمي ثم علمه السنة قوله رد رد علي سلامي وان سلمت على المسلم لزم المسلم رده لزم المسلم رده فيقول وعليكم فقط وعليكم فقط وان شمت الكافر مسلما اجابه بيهديك الله عقد المصنف رحمه الله تعالى فصل اخر من الفصول المتعلقة باحكام الجهاد ذكر فيه ثلاثا واربعين مسألة فقال في المسألة الاولى ويجوز عقد الذمة. وبين معناها فقال وهي لغة العهد والضمان والامان ثم قال ومعنى عقد الذمة اي شرعا اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية التي تجعل عليهم والتزام احكام الملة الاسلامية. وهما شرطان عقد الذمة المؤبدة اي التي تجعل لاحد من الكفار على التأليل ثم قالت المسألة الثانية مبينا من تعقد له الذمة لمن له كتاب وهي متعلقة يجوز اي يجوز عقد الذمة لمن له كتاب كالتوراة والانجيل وهم اليهود والنصارى. ومن تدين بالتوراة كالسامرة. او بالانجيل كالصابئين اي من جعل دينه دين اليهود او دين النصارى مع كونه اصلا ليس منهم. ثم قال في المسألة او اي ويجوز عقد الذمة لمن له شبهة كتاب كالمجوس فانه يروى انه كان لهم كتاب ورفع ولم يثبت في ذلك شيء. ثم قال في المسألة الرابعة ولا يصح عقدها اي الذمة اي الا من امام او نائبه فقط ولا يصح من غيرهما من احاد الناس. ثم قال في المسألة الخامسة ويجب على الامام عقدها ان امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام. احدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبين والمطلوبة فقال بان يمتهنوا عند اخذها. ان يذلوا ويطال قيامهم اي وقوفهم وتجر ايديهم اي تجزب ايديهم عند ذلك وجوبا اذا اخذت منهم الجزية وهي الاجر المضروبة عليهم كل عام. والثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير. والثالث الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين والرابع ان تجرى عليهم احكام الاسلام بضمان نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرمونه فيعتقدون تحريمه كالزنا لا فيما يحلونه ان يعتقدون حله كشرب الخمر. ثم قال في المسألة السادسة ولا تؤخذ وهي الاجرة المضروبة كل عام من صبي ولا من عبد ولو لكافر نصا. اي ولو كان ذلك العبد كافر نصا ولا من امرأة ولا من كنثا مشكل اي لم يتبين فان بان رجلا بعد اشكاله واشتباهه اخذ منه للمستقبل فقط اي فيما يستقدم من الايام دون الماضي لانه كان فيما سلف مشكلا غير متبين ولا تؤخذ من فقير غير معتمر اي لا عمل له. عاجز عنها اي لا قدرة له على دفعها لان عمر رضي الله عنه جعلها على ثلاث طبقات اي الجزية وجعل ادناها على الفقير المعتمل اي من كان له عمل فان كان فقيرا لا عمل له لم يكن من اهلها ثم قال ونحوهم اي نحو ما ذكر انفا كاعمى وزمن وراهب وهو والمقدم في دينهم في صومعة وهي من مواضع عبادتهم. فقال شيخ تقي الدين يؤخذ من الراهب ما زاد على بلغته اي كفايته من العيش لان العادة الجارية عندهم انهم يجعلون له مالا يدفعونه له. ثم قال في المسألة السابعة وعلم منه انها اي الجزية تؤخذ من راهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويستهدف ثم قال في المساجد الثامنة ومن اسلم منه من اهل الذمة بعد الحول اي بعد السنة سقطت عنه نصا عن الامام احمد فلم يطالب بها ترغيب له بالاسلام وتقوية له في دينه. ثم قال في المسألة التاسعة ويلزمهم اي اهل الذمة التمييز عن المسلمين اي اظهار اختلافهم عنهم. فيشترطه الامام عليهم بقبورهم اي مواضعها وحلاهم اي زينتهم وشاراتهم وهيئاتهم وكناهم وهو ما تسبقه كلمة اب او ام وما في معناها والقى بهم فيمنعون من نحو ابي القاسم وعز الدين ونحو ذلك. ثم قال في المسألة العاشرة ويمنعون اي اهل الذمة من ركوب الخيل ومن حمله السلاح ثم قال في المسألة الحادية عشرة ويمنعون من تعلية بناء على مسلم اي من رفع بناء لهم فوق ولو رضي المسلم ولو كان بناء المسلم في غاية القصص لانه حق لله اي في اذلال اولئك واعلاء المسلم. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ولا يمنعون من تسويته. اي تسوية البناء مع بناء المسلم وانما يمنعون من التعرية دون التسوية. ثم قال في الثالثة عشر الثالثة عشرة ويجب نقضه اي نقض ما علا من بنائهم على بناء جارهم المسلم. فلو انهم بنوا بما زادوا به على الجار المسلم فانهم يؤمرون بنقضه بهدمه ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ويضمن ذمي ما تلف به اي ما تلف بذلك النقب فلو ان ذلك النقب تهاوى على جدار فهدمه او على جسر فحطمه فان الضمان على الذمي ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ولا يهدم بناء عال ان ملكوه من مسلم. فاذا ملكوا فراء فانه لا يهزم ذلك البناء. ثم قال في المسألة الثالثة لعشرة ولا يعاد عاليا لو انهدم فلو انه انهدم لم يبنى حتى يكون عاليا لان الاستدامة الابتداء وقبل منهم استدامة علو البنيان ولم يقبل منهم ابتداؤه بعد انهدامه. ثم قال في المنشآت السابعة عشرة ولا ينقض بناؤهم ان بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم اي في المواضع التي جعلوها مكانا لاستثناهم دون بنائهم لانهم لم يعلو بناءهم على بنيانه. فاذا رغب المسلم في مجاورتهم فبنى دارا في محلتهم من المدينة فانه لا ينقض بناؤهم لانهم لم يقصدوا اعلاء بنائهم على بنائه. ثم قال في مسألته الثامنة عشرة ويمنعون من احداث كنائس وبيع وهي من مواضع العبادة عندهم. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ومن بناء من هدم عليها اي اذا تهدم منها شيء لمطر او زلزال او غيره فانه او غيره فانهم يمنعون من بنائه ثم قال في المساجد عشرين ويمنعون من اظهار منكر اي اعلانه كنكاح محارم اظهار عيد واظهار صليب واظهار اكل وشرب شرب اكل وشرب نهار رمضان واظهار خمر وخنزير لانه يؤذينا. فاذا اظهروا الخمر والخنزير اسلفناهما ازالة للمنكر ولا ضمان. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين ويمنعون من رفع صوت على ميتهم ان ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ومن قراءة القرآن اي ويمنعون ايضا من قراءة القرآن حفظا له ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين ومن ضرب ناقوس وهي الة تضرب عندهم في عباداتهم لاجتماع الناس ولعب برمح ودبوس ونحوهما وهما من الات الحرب لانه يعين على الحرب وهم ممنوعون من تقوية انفسهم ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين ويمنعون من جهل بكتابهم اي رفع اصواتهم به. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين ومن شراء مصحف فيمنعون ايضا من شراء مصحف وهو ما كتب فيه القرآن. ثم قال في المسألة السادسة والعشرين وكتب فقه وكتب حديث وكتب اصول الدين والتفسير فيمنعون من ذلك الاختصاصه لعلوم الشريعة وهم ليسوا من اهلها ولا يمنعون من نحو كتب نحو وصرف ليس فيهما شيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة السابعة والعشرين ومن اذتهان ذلك ان يمنعون من رهن المصحف وكتب الفقه والحديث واصول الدين والتفسير فلا تقبلوا رهنا يجعل ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين ولا يصح الشراء ولا الرهن اي الذي جعل ما سبق رهنا له ولو انه اشترى من مسلم شيئا ورهن عنده كتب حديث حتى يأتيه بقيمة ما اشتراه فانه لا يصح الشراء ولا ثم قال في مسألة الشافعة والعشرين ويمنعون من دخول حرم مكة ولو بذلوا مالا اي دفعوا مالا لاجل دخولهم. ثم قال في المسألة ثلاثين وليس لهم دخول مساجد الحل وهو ما خارج وهما كان خارج الحرم ولو اذن فيه مسلم ثم قال في مسألة حديث ثلاثين ويجوز للجمي دخولها اي دخول مساجد الحلم اذا استؤجر لعمارتها اي اذا جعل اجيرا للمشاركة في بنائها وما التحق بذلك. ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين ويجب على الامام حفظهم اي اهل الذمة اي حمايتهم من التعدي عليهم. ثم قال في المسألة الثالثة والثلاثين ومنع من يؤذيهم اي زجره عن ذلك صد اذاه كف اذاه عن كف اذاه اذاه عنهم ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين وحرم تعظيمهم اي اكرامهم واجلالهم ثم قال في المسألة الخامسة والثلاثين وبدأهم باستلام اي وحاولوا ايضا بدأهم بالسلام بان يكون المسلم هو مبتدئ بالسلام ثم قال في المسألة الثانية السادسة والثلاثين وتهنئتهم اي ويحرم وتهنئتهم اي ويحرم ايضا تهنيتهم في ما يسرهم من عيد او غيره ثم قال في المسألة السابعة والثلاثين وتعزيتهم اي ويحرم ايضا تعزيتهم اي تسليتهم عن مصائبهم. ثم قال في مسألة الثامنة والثلاثين وعيادتهم اي وتحرم ايضا عيادتهم على مرضهم ثم قال في مسألة التاسعة والثلاثين وشهادة اعيادهم اي حضورها فتحرم ايضا ثم قال في المسألة الاربعين ومن سلم على ذمي ثم علمه اي علم كونه ذميا سنة قوله رد علي سلامي فاذا مر به وابتدأه بالسلام ظنا انه مسلم ثم تبين انه ذمي سن له ان يقول رد علي سلامي ثم قال في المسألة الحادية والاربعين وان سلم الذمي على المسلم لزم المسلم رده فيلزم المسلم عند سلام الذمي عليه اي يرده ثم قال في المسألة الثانية والاربعين مبينا كيفية الرد فيقول وعليكم فاذا ابتدأه الزمي فقال السلام عليكم فان المسلم يرد ويقول وعليكم فقط ثم قال في المسألة الثالثة والاربعين وان شمت الكافر مسلما اجابه ليهديك الله فاذا عطس المسلم فقال الحمد لله فقال له الكافر يرحمك الله فان المسلم يجيبه بقوله يهديك الله اي جعله بالهداية بالدخول في الاسلام نعم قال رحمه الله تعالى فصل ومن ابى منهم اي اهل الذمة بدل الجزية او ابى الصغار او ابى التزام حكمنا اذا حكم عليه بشيء سواء وذلك عليهم او لا او قاتلنا منفردا او مع اهل الحرب او لحق بدار حرب مقيما لا لتجارة او زنا بمسلمة او اصابها باسم نكاح او قطع الطريق او تجسس او اوى جاسوسا او ذكر الله تعالى بسوء او ذكر كتابه او ذكر دينه او ذكر صلى الله عليه وسلم بسوء او تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دينه لانه ضرر يعم المسلمين اشبه ما وقاتلهم انتقض عهده جواب من؟ في جميع هذه الصور ولا يقف نقض العهد على حكم الامام. فمتى فعل شيئا مما ذكر انتقض اهله دون دون ذريته اي خير الامام فيه كالاسير الحربي بين قتل ورق ومن وفداء ومال وماله شيء في الاصح ويحرم قتله ان اسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا رفقة واما قاذفه الله عليه وسلم معطوف على ويحرم قتله وكذلك واما قاذفه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال حال ومن جاءنا بامان فحصل له ثم نقض العهد فكذمي ينتقض عهده دون ذريته وهذا اخر ما تيسر لي وضعه على كتاب مسمى ببداية العابد وكفاية الزاهد المشتمل المشتمل على العبادات فقط واسأل واسأل الله وهو خير مسؤول واكرم مأمول ان يجعله مدونة في ديوان القبول بجاه النبي المصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الكرام الطيبين الطاهرين المبرئين من كل زور وبهتان. وعلى تابعيهم باحسان الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين وفرغت من تشويده نهار الثلاثاء الثالث الثالث عشر من شهر الله المحرم الحرام افتتاح لسنة احدى وسبعين ومئة والف ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال ذلك بفمه وكتبه بقلمه العبد مفتقر الى الى فضل ربه المنان ابو عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد بن عبدالله والله ابو عبد الله ابو عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد الحنبلي الخلوة ثم القادري الدمشقي ثم الحلبي عفا الله عنه وعن والديه وعن مشايخه وعن اخوانه ولمن دعا له بحسن الختام. والحمد لله على التمام والصلاة الصلاة والسلام على خير الانام عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الجهاد ذكر فيه خمسا وعشرين مسألة فقال في المسألة الاولى ومن ابى منهم اي اهل الذمة بدل الجزية اي اعطاءها وهي الاجرة المضروبة عليه كل عام وجواب الشرط انتقض عهده فاذا ابى بذل الجزية انتقض عهده الذي اعطي ثم قال في المساجد الثانية او ابى الصغار اي الاذلال وذلك بان يقام يجذب يده فينتقض عهده ايضا ثم قال في المسألة الثالثة او ابى التزام حكمنا اذا حكم عليه بشيء من احكام الاسلام سواء شرط ذلك عليهم او لا لكونه لازما ابتداء فان الذمة لا تعقد لهم الا بوجود بذل والتزام الملة فان ابى التزام حكمنا الذي حكم به عليه انتقض عهده ايضا. وكذا ما ذكره في المسألة الرابعة او قاتلنا منفردا او مع اهل الحرب فانه ينتقض عهده وكذا ما ذكره في المسألة الخامسة في قوله او لحق بدار حرب مقيما راضيا بها لا لتجارة طارئة يعود منها فانه ينتقض عهده ايضا. ثم قال في المسألة السادسة او زنا بمسلمة فانه ينتقض عهده بذلك. ثم قال في السابعة او اصابها باسم النكاح او اي بما يسمى نكاحا عندهم فانه ينتقض عهده ايضا ثم قال في المسألة الثامنة او قطع الطريق ثم قال في التاسعة او تجسس ثم قال في العاشرة اوى جاسوسا اي جعل منزله مقاما مقاما له يأوي اليه ثم قال في المسألة الحادية عشرة او ذكر الله تعالى بسوء ثم قال في المسألة الثانية عشرة او ذكر كتابه اي بسوء ايضا ثم قال في الثالثة عشرة او ذكر دينه اي دين الاسلام بسوء ايضا ثم قال في الرابعة عشرة او ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء فانه ينتقض عهده في كل ذلك ثم قال في المسألة الخامسة عشر او تعدى على مسلم بقتل فانه ينتقض عهده ثم قال في السنة السادسة عشرة او فتنة عن دين دينه اي تعدى على مسلم بفتنته عن دينه لانه ضرر يعم المسلمين اشبه ما لو قاتلهم انتقض عهده ثم قال المصنف جواب من في جميع هذه الصور. فكل هذه الاحوال اذا عرظت للدمي تقضى عهده الذي اعطيه ثم قال في مسألته السابعة عشرة ولا يقف نقض العهد على حكم الامام فمتى فعل شيئا مما ذكر انتقض عهده فلا يلزم حكم الامام عليه ولكن لا ينفذ فيه ما يترتب على نقض عهده الا بتصرف الحاكم. لان اقامة الحدود والعقوبات اليه. اما ثبوت نقض العهد فانه اذا تحقق بوجود موجب له مما تقدم فانه يحكم عليه ولو بغير حكمه الحاكم نظير ما تقدم من شهادة عدل خبر رؤية الهلال فرده الحاكم بجهله به. فانه يثبت حكم خبله عند من اطلع على عدالته بدون حكم الحاكم. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة دون ذريته اي فلا ينتقض العهد الذي اعطي لفروعه من الذرية ثم قال في المسألة التاسعة عشرة مبينا حكمه اذا انتقض عهده الامام فيه كالاسير الحربي بين قصد ورق ومن وفداء. ثم قال في المسألة العشرين وماله في الاصح اي يجعل في مصالح المسلمين فمصرفه مصرف الفي بتصرف ولي امر المسلمين. ثم قال في مسألة والعشرين ويحرم قتله ان اسلم. اي متى اسلم بعد انتقاض عهده فانه يحرم قتله ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. حال كفره ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين وكذا رقه اي ويحرم رقه اذا اسلم فلا يجعل رقيقا ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين واما خالفه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال اي المتهم صلى الله عليه وسلم في عرضه من اهل الذمة فانه يقتل بكل حال ولو اسلم. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين ومن جاءنا بامان اي دخل بلاد المسلمين بعهد من الامام او نائبه فحصل له ذرية ثم يقظ العهد فكدمي مقيم بيننا يدفع الجزية ينتقض عهده دون ذريته فينتقض عهده دون الذرية بل يبقى العهد ثابتا لهم. وبتمام هذا الفصل يكون المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الجهاد لما ذكر من مسائله وهي امات المسائل المحتاج اليها في كتابه الجهاد وهو باب عظيم لامرين احدهما ان كثيرا من احكام لا تختص بجهاد السيف والبنان. بل تلتحق بها ايضا احكام الحجة والبيان فان ما يقرره الفقهاء فيما يتعلق بامر جهاد السيف يكون هو المقرر في بنظيره من جهاد الحجة والبيان. كقوله رحمه الله تعالى ويشاوره ويشاور ذا رأي فكما يشاور في جهاد السيف والبنان اصحاب الرأي فكذلك يشاور في اهل جهاد في جهاد الحجة والبيان اهل الرأي دون غيرهم. وكذا ما ذكره من احكام اخرى. تشابه احكام الجهاد في الحجة والبيان فالقول فيها كالقول في نظيرها. والامر الثاني ان اسباب الجهاد لا يقام على سوقه الا بعلم فمن دخله دون علم اضر بنفسه وبالمسلمين. والعلم والعلم المحتاج اليه في امر جهاد نوعان احدهما علم ما يتحقق به اقامة الدين والاخر علم ما تتحقق يتحقق به حفظ الدنيا فانه لا يتمكن من القول فيه الا من اخذ من كل علم من هذين بسبب وقد ذكر ابو العباس ابن تيمية الحفيد ان المتكلمين في الجهاد ثلاثة اصناف فالصنف الاول من يعرف ما به اقامة الدين دون الدنيا والثاني من يعرف ما به اقامة الدنيا دون الدين والثالث من يعرف ما به اقامة الدين والدنيا مع فالاول يحفظ الدين ويضيع الدنيا والثاني يحفظ الدنيا ويضيع الدين والثالث يحفظ بكلامه وفتياه فيه الدين والدنيا معا. فهم المختصون بكمال بامري الجهاد وتشتد الحاجة الى معرفة احكامه لما صارت احوال الناس فيه على انحاء شتى فصار من المتشرعة من يزيف كثيرا من هذه الاحكام تحت دعاوى كاذبة من اختلاف الاحوال وكون الدنيا صارت جميعا دارا واحدة فليس فيها دار كفر ولا دار اسلام وتارة تزيف تلك الاحكام بدعوى ان ما ذكره اولئك الفقهاء الصالحون في زمانهم دون زمان فلكل زمان دولة ورجال وكل هذه من المقالات الواهية التي الغلط في احكام الجهاد بين المسلمين. وزاد الطين بلة لما تكلم فيه من المتشرعة الغيورين من لا يحسن الكلام فيما يحفظ به امر الدنيا والدين في جهاد المجاهدين ومن صبر كلام الاوائل في هذه المسائل اطلع على حسن تصرفهم جلالة كلامه ومنه ما ذكرت لكم من كلام ابي عباس ابن تيمية المذكور في الاختيارات العلمية له من ذكر اصناف المتكلمين في الجهاد فانك اذا اردت ان تحكم على الناس به وفقت للخير في معرفة من يصلح للكلام فيه وان عن التصرف في امور الدنيا ممن لم يعهد منه اقامة دولة ولا اجراء سياسة ولا تنظيم اقتصاد ولا ترقية ولا تعليم امة انه لا يصلح ان يكون متكلما فيه. كما ان من يجهل احكام الدين فلا يميز حلاله من حرام ولا ضرورته من حاجته انه لا يتمكن من بيان الحق فيه وهذا امر شاق على النفوس لكن من صدق الله صدقة ومن استعان بالله اعانه ولا ملاذ للعبد ولا سيما صاحب العلم من عالم ومتعلم في هذه الازمنة الا بشدة التوكل على الله عز وجل وقوة تفويض الامر اليه وعدم الانخداع بصولات الجماهير او صولات حكامهم فان العبد يتعبد الله عز وجل الدين الذي جعله الله عز وجل للخلق ولا يرضى ان يجاري في دينه صوت الجماهير الصاخب ولا صوت السلطان الضارب ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه المسائل المذكورة في كتابه بين ان هذا فهو اخر ما تيسر له وضعه من التأليف على كتابه المسمى ببداية العابد وكفاية الزاهد المشتمل على العبادات فقط وهو متن جعله مدخلا للفقه وقصره على ربع العبادات وهذه عادة جارية في التصنيف عند فقهاء الحنابلة وغيرهم. ثم سأل الله سبحانه وتعالى القبول لكتابه هذا وتوسل اليه داعيا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاه النبي عند الله عز وجل عظيم ومقامه عند ربه كريم وله من الفضائل الجمة والمناقب التامة ما ليس لغيره الا انه لم يكن من دعاء رأي الصحابة والتابعين ولا اتباعهم ولا ائمة الهدى من الائمة الاربعة كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم دعاء الله عز وجل بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التوسل المحرم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تاريخ فراغه من هذا الكتاب وانه كان في الثالثة عشر من شهر الله المحرم في سنة احدى وسبعين ومئة والف ثم ذكر انه قال ذلك بفمه وكتبه بقلمه وقول ذلك بالقلم للفم عند التصنيف اتم فان الانسان ما يكتب شيئا ولا يتنبه له الا اذا كان قارئا له بصوت يسمع فانه يتنبه الى ما قد يسهو فيه من كتابة قلمه ثم ذكر كنيته واسمه وانتسب الى مذهب الحنابلة ثم قال الخلوتي ثم القادري اي طريقة وهما من طرق التصوف التي شاعت عند المتأخرين. والطريق الموصل الى الله سبحانه وتعالى واحدة. هي واحد هي الصراط المستقيم الذي شرعه الله عز وجل لنا وبعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا به فما كان النبي صلى الله عليه وسلم منسوبا الى سواه. الدمشقي بلدا ثم الحلبي. تتحول الى حلب ثم تسلسل من ذرية هذا الرجل علماء كانوا حنابلة ثم صاروا شافعة وانخرم عقدهم بعد مائتي سنة من شهرتهم بالافتاء والتعليم في حلب فكان من اواخر علمائهم بعض من كان في القرن الماضي واما اليوم فقد غمروا في حلب فليسوا معروفين بعلم عفا الله عن فيه وعن والديه وعن مشايخه وعن اخوانه ولمن دعا له بحسن الختام والحمد لله كما قال على التمام والصلاة والسلام على خير الانام وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من التقرير على كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد بحسب ما تستدعيه الحال وهو سابع الكتب المقررة في مرحلة الاولى من برنامج التعليم المستمر الذي بدأ قبل سنتين وشيء فنحن في السنة الثالثة وختم سبعة كتب تدرس في يوم واحد مع التقليد عليها نعمة عظيمة ومنة جليلة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا شكرها يحذر طالب العلم من استقلال ذلك واستفصاله. فان العلم ليس بكثرة الكتب بل لو لم يتقن الانسان الا هذه الكتب السبع الكتب السبعة لكان من طلاب العلم المذكورين به المنسوبين اليه. والواجب على من تلقى هذه الكتب ان يعيد تقيها بقراءة ما سلف من التقيرات وتحفظ ذلك وادمان النظر فيه. ومعرفة قدر ما وصله من العلم محتسبا عند الله سبحانه وتعالى الاجر. طالبا منه المثوبة على ما بذل من وقته وقوته وماله في شهود مجالسه ولعمري انها لمنة جليلة ان ننجز في هذه المدة وهي احدى وخمسين يوما وهي واحد وخمسون يوما درست فيها هذه الكتب في مدد متفاوتة وربما كان يمكن انجازها في اقل من ذلك لكن بحسب الحالة التي تستدعي اما للمعلم او للمتعلم صار ختمها في هذه المدة وينبغي ان يروض طالب العلم نفسه على الصبر على العلم فان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اصبروا فصابروا ورابطوا وكما يؤمر المجاهد بالقتال به فان المجاهد في العلم وهو جهاد والبيان يؤمر بذلك ان يصبر ويصابر على طلب العلم وان يحفظ قول ابن ابن النحاس اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة وانما العلم اجتماع النقط فاذا اجتمع للانسان بالعلم نقطة بعد نقطة فانها ستكون بحرا. ينفعه ان اعانه الله عز وجل على العمل به يغرقه ان حرمه الله سبحانه وتعالى العمل به. فنسأله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا وان ينفعنا به وان يجعله ذقرا عنده في الدنيا والاخرة وان يتولانا في ولايته وان يرعانا برعاية وبهذا انتهى القدر الذي ينبغي ان يسجل او ينقل ويطفئ الجهاد واما القدر الذي