احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى ثم مع هذه السهولة في الاحكام اذا عرض للعبد بعض الاعذار التي تنجزه او تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال فيصلي الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز فعلى جنبه ويؤمن بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء فانشق ان يصلي بالتيمم وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الاصل لان المسافر كان المسافر مظنة المشقة فابيح له قصر الرباعية الى ركعتين والجمع بين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة ايام ميلادية على الخفين ومن مرض او سافر كتب له من كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الاصل عذاب المسقطة لحضور الجمعة والجماعة. ومن فروعها العفو عن الدم يسير النجس والاكتفاء بالاستجمام الشرعي عن الاستنجاء. وطهارة وطهارة وافواه الصبيان. كذلك هرومدنا في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس عليكم الطوافات. وبذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظلت نجاستها فان علمت عفية منها عن اي شيء يسير من ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يكن الطعام لشهوة وقيه. ومن فروع العمل بالاصل في طهارة الاشياء في المياه والاراضي والثياب والاواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والاصل في الاطعمة والاشربة الى ما نص الشارع على تحريمه ومن فروع الرجوع الى الظن اذا تأثر اليقين في الاشياء من الاحداث والانجاس. فيكفي الظن في الاسباغ وكذلك في دخول الوقت اذا غلب على الدخول بالدلائل الشرعية ومن فروعنا المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد. ولهذا وجب عليهم الهدي شكرا لاهل ويدخل في هذا الغسل اباحة محرمات للمضطر واباحة ما تدعو اليه الحاجة كالعرايا واباحة اخذ العوض في مسابقة الخير والابل والسهام. واباحة تموج الحريمات الى عدم الطول وخاف العنت. ومن فروع هذا الاصل حمل العاقبة عن القاتل خطأ. عن القاتل خطأ او شباعا بالحمل لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويوجه عليهم ثلاثة سنين كل سنة ثلث الدية. لما قرر المصنف رحمه والله تعالى في القاعدة الثالثة ان المشقة تجلب التيسير اي توجبها وتقدم ان مولدها الشرعي ان يقال قال ان الدين يسر ثم اتبع ذلك ببيان ان الله سبحانه وتعالى شرع اسبابا تعين على الاعمال المأمور بها في اتيانها وعلى الاعمال المنهي عنها في تركها واجتنابها ذكر رحمه الله تعالى احد عشر فرعا تتبين بها هذه القاعدة. فقال في اولها ثم انه مع هذه السهولة في الاحكام اذا عرض للعبد بعض الاعدال التي تعجزه. اي معها القدرة بالكلية او تشق عليه المشقة شديدة. فتوجد عنده قدرة عليها لكن يلحقه عنة ومشقة معها. خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. اي يلائم العبادة التي خوطب بها فيصلي المريض الفريضة قائما اذا لم يستطع ان يصلي ذلك فالامر كما قال فان عجز صلى قاعدا. فان عجز فعلى جنبه ويؤمأ بالركوع والسجود. اي يشير بالركوع والسجود ايماء بجسده ورأسه. ويصلي بطهارة الماء. فاذا لم يقدر المريض قال ويصلي بطهارة الماء فاذا لم يقضي للمريض وشق عليه ذلك صلى بالتيمم كما قال فانشق عليه صلى بالتيمم فاعظم عبادة وهي عبادة الصلاة. من عجز عن الصلاة عن ادائها قائما تحول الى القعود فان عجز على جنبه والسمع والشرط الاعظم من شروطها وهو رفع الحدث وهو بالماء من لم يقدر عليه خفف عنه فيتيمم لصلاته. ثم ذكر القرع الثاني بقوله وكذلك رخص السفر اي في قصر الصلاة وجمعها وفطر الصائم والمسح على الخفين تتفرع عن هذا الاصل لان مسافر مظنة المشقة اي محل ورودها. فان فان السفر مقارن للمشقة غالبا وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فالسفر قطعة من العذاب اي يلحق العبد به انقطاع عن مألوفاته. ليس المراد بالعذاب الالم. وانما المقصود قطع الانسان نعم مألوفاته ومنه سمي الماء الذي ينتفع به العطش ماء عذبا. لانه ينقطع به طلب الانسان للماء فلا يحتاج اليه فابيح له قصر الرباعية الى ركعتين والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسك ثلاثة ايام بلياليها على الخفين ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والجملة الاخيرة هي في حديث ابي هريرة عند البخاري ان الرجل اذا مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن توسعة الله على الخلق في اليسر ما يعرض المسافر من الرخص التي تكون له بالسفر من قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان كل هذا من اليسر الذي يقارن المشقة والسفر مظنة المشقة. وكذا كون العبد اذا سافر كتب له ما كان يعمل من عمل او كان مريضا فانه يكتب له ما كان يعمله من عمل صالح. ثم ذكر الفرع الثالث فقال عن هذا الاصل الاعذار المسقطة لحضور الجمعة والواجبة. الجمعة والجماعة فان الجمعة والجماعة واجبتان وربما سقطتا لعذر واسقاطهما بالاعذار دليل على ان المشقة تجلب التيسير. فلو قدر ان احدا خاف الى جمعة او جماعة سقطت عنه تخفيفا وتيسيرا. ثم ذكر الفرع الرابعة فقال ومن فروعها العفو عن بالدم اليسير النجس لان الدم نجس ويسيره هو الذي يقل منه وهو في كل احد بحسب نفسه في تقديره فتقديره كثرة او قلة يرجع فيه الى العبد نفسه عند الحنابلة. واما على الصحيح فانه يرجع فيه الى اوساط الناس. فما حكم به اوساط الناس انه يسير جعل يسيرة وما حكموا بانه كثير حكم بانه كثير لان المتبدل لان المتبدل يعني الذي لا يترفع عما يستقبح يرى الكثير قليلا. والموسوس يرى القليل كثيرا فرجع الى اوساط الناس. فاذا كان الدم يسيرا وهو نجس فانه يعفى عنه لمشقة التحرز منه ثم قال والاكتفاء باستجمال الشرع عن الاستنجاء. لان الاستجمار يزول به حكم النجاسة ولا تزول به النجاسة اذ يبقى بعد استعمال الحجر ونحوه بلة لا يرفعها الا الماء. قال وطهارة الصبيان وهالافواس بان نجسة ما معنى هذه الجملة وهو ايش طيب لكن بعض بعض الشراح فهموا ان كلام الشيخ ان ان اخوان الصبيان تكون نجسة فاستغرب ايراد هذه المسألة لكن الفقهاء قالوا وطهارة الصبيان لان العادة ان الصبي لا يترفع من جعل كل شيء في فمه. وقد يجعل فيه نجاسة ومع ذلك يحسب لعابه وما يخرج منه طاهرا ولا اثر لتلك النجاسة فهذا هو المعنى المراد بقوله وطهارة اقوال الاستبيان اي كونهم لا يتلون عادة من اكل نجاسة وجعلها في افواههم. قال وكذلك الهم وما دونها في الخلقة ولقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من القوى انها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه ساقطة منه. انها من الطوافين عليكم والطوافات. فعفي عنها مع كونها تأكل النجاسات وعلل ذلك بانها مما يطوف علينا اي جرت العادة انه مما يتكرر دخوله ويشق التحرز منه وخفف لاجل ذلك فيها. ثم ذكر الفرع الخامس بقوله ومن ذلك العفو عن طين الشوارع. ولو نجاستها والمراد بطين الشوارع الطين الذي ينشأ منها عند ملازمتها عند سقوط ماء المطر او غيره عليها. فاذا وقع عليها ماء المطر او جرى عليها ماء فانه يعفى عن ذلك الطين لو وطأه الانسان ومشى فيه فانه يعفى عنه. ولا يؤمر بان يتحرز منه. ولو ظنت نجاسته اي ولو وقع ظن انه نجس فان علمت اي تحقق الانسان نجاسته عفي عن عفي منها عن الشيء اليسير اي يعفى مع تحقق نجاسة عن الشيء اليسير لمشقة التحرز منه. فان اليسير يعني الذي يقل من الشيء النجس يشق التحرز منه. فلو ان انسانا مر في طريق تجري فيه هذه البالوعات المنقذرة من النجاسات التي خالط تراب الشارع فتكون طينا فانه حين ذاك طين نجس لان هذا الماء نجس جزما. فاذا وقع شيء يسير فيه فانه يعفى عنه لمشقة التحرز من اليسير. ثم ذكر الفرع السادس فقال ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول غلام يسير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. والمراد بالنضح صب الماء عليه ومكاثرته دون دلك فلا يغسل ولا الاخوة فليكتب بصب الماء عليه وارساله عليه اذا كان غلاما صغيرا لم يأكل الطعام لشهوة اي لم يطلبه التلذذ به اي لم يطلبه للتلذذ به وكذا قيؤه فيعفى عنه كالعفو عن بوله. ثم ذكر ثم ذكر الفرع السابع بقوله ومن فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها فالاصل في المياه والاراظي والاواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والاصل في الاطعمة والاشربة الحل الا ما نص الشارع على تحريم فمن وجوه اليسر التي تكون في الشرع الرجوع الى العمل بالاصل. في طهارة الاشياء وحلها وانها حلال طاهرة في ارجح الاقوال في هذه المسألة في الاعيان المنتفع بها فان هذه المسألة متعلقها الاعيان المنتفعة بها فاذا اريد بيان حكم عين ينتفع بها الناس قيل الاصل في الاشياء الحل وحكم على هذه العين بانها حلال. فمثلا لو قدر ان احدا اتي اليه بحلوى لم يراها من قبل فعند ذلك تكون هذه الحلوى عينا منتفعا بها. فيقول في استحلالها انها عين منتفع بها فيجوز بها الاكل لان الاصل فيها الحل. فمورد هذه المسألة في الاصل في الاشياء الاعيان المنتفعون واضح؟ واضح؟ طيب واحد يقول المظاهرات جائزة لان الاصل في الاشياء الحلم ما الجواب ليست عين يعني هذا سبحان الله في مسائل كثيرة الان الناس يقولون الاصل في الاشياء الحلف تجوز. الاصل في الاشياء الحلف في الاعيان المنتفع بها اما قول ذلك في الاقوال والافعال هذا من محدثات المتأخرين في اصول الفقه. ولا تجده في كتب اصول الفقه ولكن في التطبيق المقارن للفتوى تصنع بعض يذكر شيئا فيقول الاصل فيه الحل. ولا دليل على التحريم فتجوز. الاصل فيه الحل اذا كان عينا متناولة ينتفع واما ما عدا ذلك فينظر الى الادلة الشرعية الدالة على الحكم تحريما او اباحة وكثير من المسائل صار الغلط فيها عند المتأخرين في منزعها الاصولي. فعلم الاصول مما يحتاج اليه باخرة لشدة الغلط فيه عند الناس مع ما راج من دعاوى عند المتأخرين بطلب تجديد اصول الفقه حتى طالب بعضهم باخراج الاجماع والقياس وقول الصحابي ان هذه من الاصول التي داخلت علم الفقه فاضرت بالمسلمين. ولا يضر المسلمين الا هو واشباهه ممن يبتكرون اقوالا من بنيات افكارهم وزملاء اذهانهم ثم يصدرونها الى عوام المسلمين ويشبهون عليهم دينهم والمقصود ان هذه المسألة متعلقها الاعيان المنتفع بها ومن ذلك ما ذكر المصنف في قوله العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها فالاصل في المياه والاراضي والثياب والاواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. لان الله قال في المياه وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقال في الارض هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. وقال في الثياب وجعل لكم سرابيل تقيكم تقيكم الحر. سرابيل تقيكم بأسكم وقال في الاواني لما ذكر جن سليمان وجفان كالجواب وقدور راسيات والجبال هي الانية الكبيرة وكالجواب يعني كالحوض مثل حياض الابل الموجودة عندنا وقدور راسيات يعني راسخات وهي هذه الايات جميعا جاءت في مساق الامتنان سواء التي تتعلق بالمياه او الاراضي او الثياب الاواني كلها جاءت في مساق الامتنان وهذا يدل على لانها لو لم تكن حلالا لم يبتن بها. فيكون هذا الاصل فيها. قال الطهارة حتى تعلم نجاستها فتكون طاهرة الا ان تعلم بيقين جسده والاصل في الاطعمة الحل الا ما نص الشارع على تحريمه. فاي طعام او شراب فالاصل التحريم لقول الله تعالى قل لا اجد بما اوحي الي محرما على طاعم اطعمه الا ان يكون ميتة او وده من مسبوحا او لحما خنزير فانه اكس او فسقا اهل لغير الله به. فعلم ان ما عدا ذلك ان الاصل فيه كما قال الا ما نص الشارع على تحريمه وكل هذا من الفروع المندرجة في التوسعة واليسر في دين ثم ذكر الفرع الثامن فقال ومن فروعه الرجوع الى الظن اذا تعذر اليقين في تطهير الاشياء من الاحداث والانجاس اي من فروع هذه القاعدة في ان المشقة تجلب التيسير انه يرجع الى الظن. والمراد بالظن هنا الظن الغالب الذي يسميه الفقهاء غلبة الظن الذي يسميه الفقهاء غلبة الظن. وذكر ابو هلال كلمة حسنة في ضبطه. فقال مرتبة من الظن ترجح. في فيها يترجح فيها مرتبة من الظن يترجح فيها احد الجانبين مرتبة من الظن يترجح فيها احد الجانبين رجحانا مطلقا. رجعانا مطلقا يطرح معه الجانب الاخر. يطرح معه الجانب الاخر. وكتاب هلال العسكري المسمى طرق اللغة كتاب عظيم وفيه حل جملة من الاشكالات الواردة في الاعتقاد والتفسير والحديث بمعرفة مآخذ الفرق بين كلمات تشتبه على الناس. وربما يوافق في شيء ويخالف بشيء وهذا الذي ذكرناه من محاسن فوائد في كتابه في بيان الظن الراجح مع كونه ليس موضوعا للفقه لكن يستفاد منه ذلك. فمتى كان الظن ظنا راجحا فانه يلحق باليقين. قال ابن فرحون في توسيرة الحكام اليقين ينزل. منزلة قال قال اليقين ينزل منزلة الظن الغالب او بتقديم وتأخير لكنه نص على هذه القاعدة في كتاب تبصرة الحكام ثم قال فيكفي الظن في الاسباغ اي يكفي العبد في حصول الوضوء انه اسبغه الظن وكذلك في دخول الوقت للصلاة. اذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية فلا يشترط اليقين. الذي يقارنه القطع وانما يكفيه في ذلك الظن الغالب. ثم ذكر الفرع التاسع بقوله ومن فروعه ان المتمتع والطارم قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان بسفر واحد. وهذا من التيسير عليهما فجمع بين نسكين في بثمن واحد ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة فيجب عليهما هدي النسك بخلاف المفرد فانه لا ينسك لنسكه هديا. ثم ذكر الفرع الحادي عشر فقال ثم ذكر الفرع العاشرة فقال ويدخل في هذا الاصل اباحة محرم ومات للمضطر فمن اضطر الى شيء وضاق عليه الامر فانه يجوز له ان يستبيح المحرم كمن يخشى الهلاك فيأكل الميتة واباحة ما تدعو اليه الحاجة توسعة في العرايا والعرايا هي النخل في بيع الثمن في رؤوس النخل. بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر يابس بشروطه المذكورة عند الفقهاء. قال اباحة اخذ العوظ اي مقابل الفوز في المسابقة في مسابقة الخير والابل والسهام مع دخول الغرظ والقمار فيه لكن لاجل ما فيها من المصلحة من التقوية على الجهاد ابيح ذلك قال واباحة تزوج حر للامة. التي لا يملكها اذا عدم الطول يعني الغنى وخاف العنت. والعنت فيه قولان احدهم انه العزوبة والثاني انه الزنا. احدهما انه العزوبة والثاني انه الزنا وهو مذهب الحنابلة. ان العنت هو الزنا. والصحيح ان اسم العنك يشملهما معا فالعزوبة عنت قدري. والزنا عنة شرعي. فالعزوبة عنت قدري. يعني يحصل بها مشقة قدر والزنا عنة قدر اي يحصل بها مشقة هي العقوبة شرعا. فيكون تشمل لهذا وهذا. ثم ختم بالفرع الحادي عشر فقال ومن فروع هذا الاصل حمل العاقلة الدية العاقلة هم قرابة القاتل الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد حملا لا يشق عليهم اي لا يكون فيه ضيق وتشديد عليهم يوزع على جميعهم ان يقسموا بينهم بعددهم. ويؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة ثلث الدية فيدفعون في هذه السنة ثلثا ويدفعون في الثانية ثلثا ويدفعون في الثلث في السنة الثالثة ثلثا فالتوسعة عليهم بتوزيعها بينهم اولا ثم ترتيبها الى ثلاثة الى ثلاث سنين في ثلاثة اقسام كل هذا مما يدل ان المشقة يقارنها التيسير. وذهب ابو العباس ابن تيمية ان تأجيلها موكول الى المصلحة التي يرقبها ولي الامر. فمتى لاح لولي الامر تقسيمها ثلاثا قسمها. ومتى كان في عظم الجرم ان يجعلها في سنتين او في سنة فعل ذلك. وتصرف الحاكم في الرعية بالمصلحة وتصرف الحاكم بالرعية منوط في المصلحة. هذا من اللي ما جاء هذا ما جاء في حقوق الانسان لكن جاء في ادلة الشريعة الذين يضجون بما تدونه منظمات حقوق الانسان في العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا يعرفون مثل هذه القواعد التي حرمها الفقهاء رحمهم الله تعالى مما جاء في الشرع وسبق الاشارة الى شيء من هذا في بعض الدروس وهذا اخر البيان على هذه الجملة من كتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى بقيته في الدرس القادم