الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه ثم بين الاحكام المرادة بقوله الاحكام الشرعية فقال والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بهذه السبعة اي معرفة جزئياتها اي الواجبات المندوبات المباحات والمحظورات والمكروهات والافعال الصحيحة والافعال الباطلة كالعلم بان هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا باطل وليس المراد العلم بتعريفات هذه الاحكام المذكورة فان ذلك من علم اصول الفقه لا من علم الفقه واطلاق الحكم على هذه الامور فيه تجوز. لانها متعلق الاحكام. والاحكام الشرعية خمسة الايجاب والندم والاباحة والكراهة والتحريم. وجعله الاحكام السبعة اصطلاح له. والذي عليه الجمهور ان الاحكام خمسة لا سبع كما ذكرنا لان الصحيح واجب او غيره. والباطل داخل في لان الصحيح واجب او غيره لان الصحيح واجب او غيره. او غير واجب يعني نعم. والباطن داخل في المحظور. وجعل وجعل الاحكام تسعة وجعل بعض من احكام تسعة وزاد الرخصة والعزيمة وهما راجعان الى الاحكام الخمسة ايضا والله تعالى اعلم ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان جملة اخرى من كلام المصنف ابي المعالي الجوينية رحمه الله تعالى وابتدأ بيانها بقوله ثم بين الاحكام المرادة بقوله الاحكام الشرعية لان المصنف فيما سلف جعل الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية. وقد بينها بقوله والاحكام سبعة وعدها واحدا واحدا وهي الواجب والمندوب الى اخر ما ذكر. قال الشارح فالفقه العلم في هذه السبعة ومعنى ذلك هو ما ذكره بقوله اي معرفة جزئياتها اي افراد المسائل المندرجة تحتها فان من المسائل ما هو من الواجب ومنها ما هو من المندوب ومنها ما هو من المباح منها ما هو من المحظور ومنها ما هو من المكروه ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. فالعلم باحوال مسائل وجوبا وندبا واباحة وحظرا وكراهة وصحة وبطلانا هو الفقه. ومثل ذلك لذلك المصنف بقوله كالعلم كالعلم لان هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا باطل فهذا هو الفقه. ثم قال وليس المراد العلم بتعريفات هذه الاحكام المذكورة. اي ليس المراد في الفقه هو الوقوف على حدود هذه الاحكام. لان ذلك من علم اصول الفقه لا من علم الفقه فالبحث عن حقيقة الواجب والمندوب والمباح وما تعلق بمعناه مرجعه الى علم اصول الفقه واما الفقه فمتعلقه هو احكام افعال العباد. وكونها واجبة او مندوبة او مباحة او محظورة او مكروهة او صحيحة او باطلة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واطلاق الحكم على هذه امور فيه تجوز لانها متعلق الاحكام. ووجه هذا التجوز هو ان الحكم خطاب الشرع لا فعل العبد وهذه افعال للعبيد. فاذا قلنا مثلا صلاة الوتر مندوبة او قلنا صلاة الكسوف فرض كفاية او قلنا الوضوء واجب فان هذا حكما على فعل العبد. وهو متعلق الاحكام الشرعية وليست هي الاحكام نفسها. فان الاحكام هي خطاب الشرع ولابد من التفريق بينهما بالألفاظ الموضوعة لكل. فحكم الشرع مثلا المتعلق الوجوب هو الايجاب. واما فعل العبد المحكوم عليه فهو الواجب. فاذا قيل مثلا صلاة الوتر مندوبة فهذا حكم على فعل العبد هو متعلق الحكم وليس الحكم نفسه. واذا قلنا ان الصلوات الخمس جيء بها على وجه الايجاب المقصود في ذلك هو خطاب الشرع وطريقة كثير من الاصوليين الدلالة على الاحكام بمتعلقاتها من افعال العباد فيقولون الواجب ولا يقولون الايجاب ويقولون المندوب ولا يقولون الندب ويقولون المباح ولا يقولون الاباحة يقولون المحرم او المحظور ولا يقولون التحريم او الحظر الى اخر ذلك. وسواء السبيل ان ان تعلق الاحكام بخطاب الشرع فيقال الايجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة فان هذا هو اللفظ المعبر عن الاحكام. فالاحكام متعلقة بخطاب الشرع والحكم من شرع لا من فعل العبد. ثمان الشرع لكماله لم يكن ليجعل الاحكام موكولة في الالفاظ التي توضع لها الى اصطلاحات الخلق. لان الله عز وجل بنى الشريعة على الكمال ومقتضى الكمال ان تكون الاحكام التي تعبد العباد بها مبينة الالفاظ والحقائق وما جرى عليه الاصوليون من هجران الالفاظ الموضوعة في الشرع على الاحكام هو من عدم الاعتداد بكمال الشريعة. فانه من المحال ان تعلق احكام الخلق بالفاظ لا يأتي في الشرع ما يغني عنه. فمثلا لم يجعل في الشرع من الالفاظ الدالة على حكمه الندب. وانما هذا شيء اصطلح عليه الاصوليون. ومن المحال ان تكون الشريعة من لفظ دال على حكم تعبد الله عز وجل به الخلق. وقد جاءت الشريعة ببيان اللفظ الموضوع هذا وهو لفظ النوافل النفي دليل احسنتم. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك الا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الحديث فهذا الحديث دال على ان اللفظ الموضوع للدلالة على الندب الذي اصطلح فعليه الاصوليون هو لفظ النفل. وقد جاءت الشريعة بهذه الاحكام كاملة فان الشريعة وضعت للدلالة على الحكم اللازم لفظ الفرض كما في الحديث السالف وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. طيب واذا قيل واجب فهذا باعتبار فعل العبد. وفي ذلك حديث ابي سعيد الخدري الذي اخرجه السبعة غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم فغسل يوم الجمعة واجب الحكم حكم على فعل عبد فليس لفظا موضوعا للدلالة على حكم الشرع. وانما اللفظ الذي وضع هو الفرض ولذلك المعتمد تقديم لفظ الفرض دون غيره. فالفرظ موظوع للدلالة على حكم الشرع بخلاف الواجب فالواجب موظوع للدلالة على الحكم على فعل العبد. وهذا هو الفرق بين والواجب فالذي يقول انه ليس بين الفرض والواجب فرق فيه نظر فان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرقا بينهما فان الفرض اذا ذكر فالمراد به اسم الحكم عند وروده من الحاكم والله سبحانه وتعالى او المبلغ عنه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة النور سورة انزلناها وفرضناها. وقال في المواليد فريضة من الله. وحديث ابن عمر في الصحيح في صدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اريد بيان ورود الحكم في خطاب الشرع جيء بلفظ الفرض واما الواجب فهو موضوع للدلالة على حكم العبد ومنه الحديث السابع. اذا تقرر هذا فان اول تلك الالفاظ هو الفرض وهو موضوع للدلالة اللازمة للفعل كما سيأتي بيانه ودونه النفي ودونه النفل وهو موضوع للدلالة غير اللازمة في الفعل. فيقال الحكم الثاني النفل ووضعت الشريعة للدلالة على ما اصطلحوا عليه من الاباحة لفظ التحليل ولذلك تجدون في القرآن التحليل ولا تجدون الاباحة الم يقل الله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام في اية اخر في هذا المعنى. ووضعت الشريعة للدلالة على المنع اللازم لفظ التحريم ومنه قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم او غيرها من الايات التي فيها التحريم ووضعت الشريعة للدلالة على الترك غير اللازم لفظ الكراهة في حديث احسنت لحديث ان الله حرم عليكم ايش؟ عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. فوظع لفظ الكراهة للدلالة على المنع غير اللازم ولفظ التحريم للدلالة على المنع اللازم فان قال قائل ان لفظ الكراهة موضوع في الشرع لاوسع من ذلك فهو موضوع للتحريم. كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو ذكر اشياء محرمة. فكيف الجواب ما ياخذ تنزيل هذا كلام الاصولية هذا مستوى حادث الاصولية الان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول ان الله حرم عليكم ثم يقول وكره لكم يدل ذلك على وجود اختلاف بينهما؟ اختلاف بينهما. ها الشرعية باعتبار ايش حتى لو قلنا اصبع للعبد يعني هذه الافعال التي ذكرت في الاية من المحرمات مكروهة نقول ان المكروه هنا يراد به المعنى اللغوي وهو المبغض. وهو المبغض ولا يراد به الحقيقة الشرعية. فلذلك يصح ان نقول ان الكراهة تجيء في لسان جماعة من السلف للدلالة على التحذير لكن لا توجد كذلك في خطاب الشرع فهمتم؟ هذا كلام ابن القيم وابن رجب رحمهم الله تعالى قال ان الكراهة توجد في كلام جماعة من السلف للدلالة على تحريم للدلالة على التحريم لكن في كلام الشرع لا لا تكون كذلك. وما قرر القاعدة للجملة الاولى تتميما لها ليست موضوعة لذلك في خطاب الشرع. وحينئذ صارت الالفاظ موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الاحكام الخمسة المشهورة عند الاصوليين هي اولا الفرض ثانيا النفذ وثالثا الاباحة تحليل رابعا الكراهة خامسا التحريم طيب لو قال قائل الاختلاف لا يفسد للود قضية وراكم عن الاصوليين جايبين الفاظ تقولون هذي الالفاظ فيها نظر؟ لماذا لا نمضي الامر على ما هو عليه؟ ما الجواب يا اخي احسنت موافقة خطاب الشرع اكمل. وقد نص على هذه القاعدة ابن القيم في اخر اعلام الموقعين والسبكي في اوائل قواعده الفقهية فاذا جاء في خطاب الشرع ما يكون مغنيا في الدلالة على معنى مقصود فالاستغناء به اولى وهذا من الاستغناء بالكتاب والسنة زد على هذا انه نشأ من الالفاظ التي اصطلح عليها الاصوليون تشوش الاحكام في الالفاظ المعبرة فانهم مثلا جعلوا من مرادفات المندوب جعلوا منه منها السنة بينما السنة في الشرع جاءت لفظا عاما دالا على الشريعة كلها كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عرباظ عند ابي داوود وغيره عليكم بسنتي. هل يقصد بها الامور المندوبة؟ لا وانما يقصد الشريعة بها وانما يقصد الشريعة كلها. فلما وجدت مثل هذه الالفاظ اخلت بكمالات هذه المعاني وتصحيح العلوم وردها الى الكتاب والسنة هو من اولى المهمات التي ينبغي العناية بها في بيان مسائل العلم وكشفه. كما ان ما يتولد من الاصطلاحات ربما تضمن صن وهذا يوجد مثلا في معنى الاباحة فان الاباحة في الاصل هي الاعلان ولا يلزم ان يكون ذلك في لفظ التحليل فان التحليل المقصود به الاذن فهو يؤذن له بالتناول ولا يلزم وجود اعلان وظهور له اللفظ الموضوع شرعا اكمل من اللفظ الذي وضعه من وضعه من الاصوليين. واذا طردت هذا في العلم انتفعت ولابد ان تكون لك رياضة علمية في مثل هذه المقامات السنية حتى تكون دراكة للعلم فان اقتباس المتعلم من المعلم لا ينبغي ان ينتهي عند ظواهر الالفاظ مهما عظمت منه بل ينبغي ان تنتفع بالجواد التي يختطها في بيان حقائق العلم والوقوف على جواهره فان هذا هو الانتباع التام بالمتعلم ولذلك نقول لكم اذا تقرر عندكم ان هذه الاحكام قد وضعت في الشرع الفاظ مغنية فما تجدون عوض الصحة والبطلان الصحة والبطلان التي هي السادس والسابع. ما هي الالفاظ التي وضعت في الشرع بدلا عنها ها يا عبد الله طيب والبطلان جيب حديث طيب او اية لا تكتب المقابل يقول عدم الاجزاء دخل طيب القبول احسنت الاخ جاء باللفظ الاعلى فيهما وهو لفظ ليس القبول وانما لفظ التقبل ولفظ الرد والالفاظ الذي التي ذكرها الاخوان من البطلان والاجزاء مندرجة في هذا. لان التقبل والرد اعلى كما سنذكره ويدل على الاول ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ويدل على الثاني حديث عائشة في الصحيحين كل اه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا دال على معنى الصحة وهذا دال على معنى وانما قلنا اكمل لان لفظ التقبل يتضمن شيئين اثنين احدهما ايش اجزاء الفعل وكتابة فاعله والرضا عنه. اجزاء الفعل والرضا تقبل الفعل والرضا واثابة الفاعل والرضا عنه. ولذلك كان دعاء الانبياء ايش؟ ربنا اقبل ولا ربنا تقبل؟ ربنا تقبل المنة هم اختاروا هذا اللفظ لكماله بخلاف لفظ القبول فان لفظ القبول انما يدل على اجزاء العمل اما لفظ التقبل فهو يدل على اجزاء العمل والاثابة عليه مع الرضا عن عامله. وكذلك لفظ الرد ابلغ من مجرد البطلان فان البطلان مقصور على عدم الاجزاء. بخلاف الرد فانه يدل على عدم الاجزاء وعدم حصول الثواب الاجر وعدم الرضا عن فاعله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الاحكام الشرعية خمسة وانه جعل الاحكام السبعة على اصطياد سلاح خاص له والمقصود انه اصطلاح خاص له يعني على هذا الترتيب والا فان من الاصوليين من جعل الاحكام سبعة لكن على غير هذا النسق. فيكون اصطلاحا خاصا خاصا له باعتبار هذا نسق والمختار ان هذه الاحكام السبعة ترجع عند الاصوليين الى نوعين من الاحكام احدهم حكم التكليف والثاني الحكم الوضعي. فالاحكام الشرعية الطلبية تنقسم عند الاصوليين الى قسمين اثنين الاول الحكم التكليفي وهو الخطاب الشرعي الم تعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. وهو الخطاب الشرعي والطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا طيب والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي الم تعلم احسنت بس كذا انت طولت ليش ما نقول بوضع شيء علامة لشيء اليس اختصار هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة علامة على على شيء وهذا الوضع ثلاثة انواع احدها وضع شرط والثاني وضع سبب والثالث وظع ايش؟ مانع وظع مانع وما عدا ذلك مما يذكرونه يرجع الى هذه الثلاثة. طيب هنا يأتي ايراد الم يتقدم ان لفظ التكليف لفظ حادث مولد تقدم او ما تقدم طيب ما وجه ذلك؟ لماذا ضد تكليف حادث مولد طيب من وين جاء؟ من وين جاء هذا اللفظ ليش؟ كيف جاء من اين جاء عندهم؟ منشأه عندهم ايوه احسنت احسنت الان التكليف يعرفه الاصوليون يقولون ايش الزام ما فيه مشقة او كلفة لان فيه دور اذا كنت تقول فالزاموا ما فيه مشقة. طيب من اين جاء؟ لان الاشاعرة ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله واحكامه. يعني قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة. ما الحكمة بدون حكمة طيب ولا تقربوا الزنا ما الحكمة؟ بدون حكمة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه اللام لام ليست لا يقولون هذه لام التعليل. تقولون ليست هذه للتعليم. لانهم يقولون ان اثبات الحكمة ينشأ منه اثبات الحاجة وان الله محتاج لخلقه. فاذا كان امرهم ونهاهم لحكمة فهذا ينشأ منه الاحتياج. ولذلك عندهم باب يسمونه باب نفي الحاجة والاغراظ. ونتج من هذا نفي الحكمة والتعليل عن احكام الله عز وجل وافعاله فاذا كانت احكام الله عز وجل وافعاله بلا حكمة ولا تعليل. فما منفعة الامر والنهي الزام ما فيه مشقة فاوجدوا هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى وهو لفظ التكليف. وقد اشار الى ذلك اشارات لطيفة ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم اذا ماذا نفعل في هذا اللفظ نقول للحكم التكليفي والحكم الوضعي كيف هذا طيب والوضع ما تفتح للتعبدي جعلت علامة على احسنت طيب من تذكر من جاء بهذا فاين لقواعد العبودية في مدارس السالكين قلنا لكم تقدم قلنا ان الحكم التكليفي نجعل عوضا عنه الحكم التعبدي. واستفدت هذا من عبارة لابن القيم في مدارس السالكين انه قال وقواعد العبودية التي تدور عليها هي الواجب الى اخر ما ذكر. وعد الخمسة. فالاولى ان نسميها الحكم التعبد لان الشيء اذا صار فرضا فانا نتعبد الله بذلك واذا صار نفلا فانا نتعبد الله بذلك واذا صار محرما فان نتعبد الله بذلك طيب اذا ما الفرق بينه وبين الاحكام الوضعية؟ اليست الاحكام الوضعية تعبدية ليست اصالة لان لان الوضع ما هو؟ هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء. مثلا دخول الوقت هذا من الاحكام؟ الوضعية الوضعية لانه شرط هل تتعبد الله بادخال الوقت لا ليس في وسع العبد فهو شيء خارج عن التعبد وانما هو علامة دالة عليه اما على وجه الشرطية او على وضع السببية او على وضع المنع. فالاولى ان نقول عوضا عن ذلك الحكم التعبدي ونقول الحكم الوضعي. وان وجد في معنى العبودية فان العبودية بالاول هي اصالة اي اصيلة فلنتعبد الله بالفرظ والنفل الى اخره. واما الاحكام الوضعية فانها على وجه التبع للحكم التعبدي. ثم قال وجعل بعضهم الاحكام تسعة وزاد الرخصة والعزيمة وهما راجعان للاحكام الخمسة ايضا والله تعالى اعلم. والصحيح ان الرخصة والعزيمة من اثار الحكم وليست هي حكما وضعيا وكذلك الصحة والبطلان هي من اثار الحكم الوضعي وليست هي حكما وضعيا وانما الحكم الوضعي هو ما يدعو الى الثلاثة التي ذكرناها وسنزيد هذا بسقا ان شاء الله تعالى فيما يستقبل من بيان معاني هذه الاحكام وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب