الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه ثم شرع في تعريف الاحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. اي فالواجب من حيث وصفه بالوجوب. ما يتاب على فعل ويعاقب على تركه. فالثواب على الفعل والعقاب على الترك امر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقة الواجب فان الصلاة متى امر معقول متصور في نفسه وهو غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها فالتعريف المذكور ليس تعريفا لحقيقة الواجب. اذ لا يمكن تعريف حقيقته لكثرة اصناف الواجب واختلاف حقائقها وانما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه حتى صح صدق اسم الواجب عليها وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وكذلك يقال في بقية الاحكام فانت اذا قوله ويعاقب على تركه. يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا وليس ذلك بلازم. فالجواب انه يكفي في صدق العقاب على الترك وجودة لواحد من العصاة مع العوفي عن غيره. او يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه اي يترتب العقاب على تركه كما عبر بذلك غير واحد وذلك لا ينافي العفو عنه. واورد على التأليف على التاليف المذكور انه غير مانع. لدخول كثير من من السنن فيه فان الاذان سنة واذا تركه اهل بلد قوتلوا وكفى بذلك عقابا. وكذلك العيدين عند من يكون بذلك ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو ذلك. واجيب بان المراد عقاب وبان العقوبة المذكورة ليست على نفس الترك بل على لازمه. وهو الانحلال من الدين وهو حرام ورد الشهادة ليس عقابا. وانما عدم اهلية لرتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع من افعال فدخل فيها الواجب وغيره الا ترى ان العبد اذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة وانما ما بالك لنقصاني عن درجة العدالة على ان الصحيح ان الاذان في الوتر فرض كفاية. ونص اصحابنا على انه لا يقاتل ولا ترك اليدين. والسؤالان واردان على حد محظور. والجواب ما تقدم لما ذكر الشارح رحمه الله تعالى فيما سلف بيان الاحكام المرادة بقول المصنف الاحكام الشرعية وان تلك الاحكام خمسة هي الايجاب والندب والاباحة والتحريم على ما حققه الشارع وهي سبعة على ما عده المصنف الجويني رحمه الله تعالى بدأ آآ الشارح يبين حقائق تلك الاحكام. فقال ثم شرع في تعريف الاحكام عن الجويني التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها. فما ذكره الجويلي هو لوازم الاحكام. وليست هي الاحكام نفسها. وهذا القيد مغن عن كثير مما ذكره الشارح مما المستقبل فكان كافيا ان يبين ان المذكور ها هنا هو لوازم للاحكام. وليست هي الاحكام نفسها ثم ويبين حقائق تلك الاحكام. لكنه رحمه الله تعالى جرى على بيان كلام المصنف الجويني ولم يتكلم على حقائق تلك الاحكام كما يقتضيه النظر الذي يختاره هو فبين ان ما ذكره الجويني في قوله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه انه ذكر للواجب من وصفه بالوجوب اي ما يلزم من اتصافه بكونه واجبا. فهو ما يثاب على فعل ويعاقب على تركه فهما امران لازم ان للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقة الواجب ثم ذكر مثالا يتبين به الفرق بين حقيقة الواجب ولازمه وهو الصلاة فان الصلاة امر معقول متصور في نفسه. وهي شيء غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها وهذا الذي اراد الشارح بيانه يذكره المصنفون في العلوم العقلية باسم الرسم فان ذكر حدود فان ذكرى تعريف ان ذكر تعريفات الاشياء برسومها هو الاشارة الى لوازمها وثمراتها. فاذا قيل واجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه سمي هذا تعريفا بالرسم. اي بالثمرة الناشئة عن الشيء اللازمة له كما قال الاخضر في السلم معرف الى ثلاثة قسم حد ورسم ولفظي علم. فالرسم ما تضمن بيان الثمرة الناشئة من الشيب فالذي ذكره الجويني ليس تعريفا بالحدود وانما هو تعريفا بامور خارجة عن الحد من اللوازم والاثار. وهذا خلاف المأخوذ به صناعة سيأتي ان شاء الله تحقيق القول في تعريف الايجاب على الوجه الصناعي المرتضى. ثم اورد الشارح رحمه الله الا اعتراضات تذكر عند هذا التعريف. اولها ان قول من ذكر هذا التعريف ويعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا. وليس ذلك بلازم فان الله عز وجل قد يعاقب العبد وقد يغفر له ويعفو عنه واجيب عن هذا الايراد بانه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. فاذا وجد العقاب واحد صح ان يقال يعاقب على تركه. والاولى ان يقال ويستحق العقاب على تركه. فان الاستحقاق هو الموافق للوعيد. والله عز وجل انما اخبرنا عن الوعيد. واما انفاذ الوعيد في الافراد فعلمه الى الله. فقد يعاقب هذا ولا يعاقب ذاك فالاولى ان يقال ويستحق العقاب على تركه. واورد المصنف جوابا ثانيا فقال او يقال المراد بقوله ويعاقب على تركه ان يترتب العقاب على تركه وذلك لا ينافي العفو عنه والترتب بمعنى الاستحقاق. لكن التعبير بالاستحقاق هو الاوجه الامثل وعلى هذا التعريف ايراد اخر لم يذكره المصنف وهو ان قوله ويثاب على فعله يقتضي لزوم الاتابة لكل من فعل واجبا. وهذا غير متعين. فان الله قد يثيب العبد على عمله وقد لا يثيبه فليست الاثابة على مجرد الفعل بل لابد من اجتماع شروط وانتفاء موانع وفي صحيح مسلم من حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى فسأله لم تقبل له صلاة اربعين ليلة. ومعنى لم تقبل اي لم عليها وهو قد اتى بالواجب. والمخرج من هذا ان يقال ويستحق الاثابة على فعله. فهو الموافق للوعد الوارد في النصوص. فهو موعود بالثواب لكن امضاء الوعد موكل الى علم الله سبحانه وتعالى فقد يثيب هذا على فعل ولا يثيب اخر لوجود مانع من اثابته على عمله. ثم ذكر اعتراضا ثالثا وهو ان هذا التعريف غير مانع. وشرط التعريف ان يكون جامعا مانعا. والمراد بالجمع دخول جميع افراده فيه. والمراد بالمنع خروج غيرها من الافراد منه. وهذا هو غير مانع لدخول افراد ليست من الواجب فيه. وهي كثير من السنن فان الاذان سنة يعني عند المالكية المصنف مالكي واذا تركه اهل بلد قتلوا وكفى بذلك عقابا وكذلك صلاة العيدين عند من قل بذلك ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو ذلك. وذكر المصنف جوابا عن ذلك بقوله واجيب بان المراد عقاب وهذا عقاب في الدنيا. وبان العقوبة ليست على نفس الترك بل على لازمه وهو الانحلال من الدين وهو حرام من ترك شيئا من الشعائر الظاهرة كالاذان فانه يقاتل على ذلك لما يشعره فعل اهل البلد من التهاون باحكام الشريعة والاستهانة وهذا محرم فهم يقاتلون على ترك الشعيرة الظاهرة لا ردة. منهم وان انما يقاتلون عقوبة لهم على استهانتهم ببعض الدين. ثم ذكر ان رد الشهادة ليس عقابا وانما هو مشعر بعدم اهلية من ردت شهادته لعدم اكتمال موجب عدالته ثم ذكر ايضا ان الصحيح ان الاذان في مصر فرض كفاية وهو مذهب الحنابلة. وهم يقولون انهم يقاتلون عليه اذا تركه اهل بلد جميعا. ونص اصحابنا اي المالكية على انه لا يقاتل على العيدين ثم قال والسؤالان واردان على حد محظور والجواب ما تقدم. واذا كثر والاعتراض على حد ما اضعفه. فان الاصوليين يقولون ان العام اذا كثر تخصيصه ضعفت قوته. وكذلك الحدود. اذا كثر تطرق الايراد عليها فان ذلك مما يضعفها. ونظيره القواعد فان القاعدة اذا كثر الخارج منها استثناء لم تصلح ان تكون قاعدة. فمن اراد ان يشيد حدا او يقيم قاعدة فلابد ان ينظر الى الجمع والمنع فيهما. وعلى ما تقدم من ان الحكم التكليفي الذي بيناه بالتعبد انه هو الخطاب الشرعي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا يقال ان الايجاب هو الخطاب. ايش ايش الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. هو الخطاب الشرعي الطلبي اكتب يا اخي هو الخطاب الشرعي الطلبي اقتضي للفعل اقتضاء لازما هذا هو الايجاب وكما قدمنا الحكم هو الاجابة وليس الواجب نعم والمندوب والمندوب المأخوذ من الندب وهو الطلب لغة وشرعا من حيث وصفه بالمندوب وما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان حد الواجب معه ببيان حج المندوب لما بينهما من الاشتراك في الطلب بالفعل فان الواجب يطلب فعله المندوب يطلب في علوه. وقد ذكر ان المندوب في اللغة مأخوذ من الندب. واما شرعا فعرفه بقوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا لا يسلم من الارادات المتقدمة والاقوم صناعة ان نقول ان ايش ان النفل شرعا ولا نقول الندب كما تقدم ان النفل شرعا هو الخطاب الشرعي طلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم هو الخطاب الشرعي طلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم فالفرق بينه وبين الايجاب هو اللزوم وعدمه. نعم. والمباح من حيث وصفه بالاباحة وما لا يثاب وعلى فعله يريد ولا على تركه. ولا يعاقب على تركه. يريد ولا على فعله. اي لا يتعلق بكل من بكل من فعله او تركه ثواب ولا عقاب. ولابد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام ام ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المباح وهو متوثق بين الطلب للفعل والطلب للكف اي بين الامر والنهي. فذكره برزخا بين المأمورات سواء مما امر به ايجابا او نفلا وبين المنهيات. سواء مما نهي عنه تحريما او كراهة وذكر ان المباح هو ما لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا يعاقب على تركه ولا على فعله. وقد زاد الشارع في الجملتين ما يصلح لكل واحدة منهما فزاد في الاولى ولا على تركه وزاد في الثانية ولا على فعله ولابد من هذه الزيادة لئلا يدخل فيه المكروه والحرام كما ذكر. وهذا الحد الذي ذكره لي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يسلم من الايراد عليه. لان الانسان قد يثاب على فعل يعني المباح وقد يعاقب على تركه وقد يعاقب على عليه لامر خارج عن اصله كما سيأتي بيانه وقد ذكرنا فيما سبق ان المباح يسمى في الشرع التحليل فيقال التحليل شرعا هو الخطاب امسكوا الجادة الشرعي الطلبي المخيل بين الفعل والترك هو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وهذا التخيير يقتضي ان لا يتعلق به. ثواب ولا عقاب لاصله وقد يخرج عن هذا الاصل في شيئين اثنين. احدهما الى الكراهة او الحرمة في فضول المباح الى الكراهة او الحرمة في فضول المباح. والمراد بفضول المباح ايش ما زاد عما يحتاج اليه منه ما زاد عما يحتاج اليه منه. فان فضول المباح منهي عنه في الاصح اما نهي كراهة او نهي تحريم كما بينه ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وله كلام كثير ولا سيما في اغاثة الله فان في بيان مفاسد فضول المباح على العبد واضعافه عبوديته لربه. والثاني ان يخرج الى الاثابة او العقاب بالنظر الى قصد فاعله. اي يخرج الى الاثابة او العقاب بالنظر الى قصد فاعله فمن اراد ان يتقوى به على طاعة اثيب على تناوله. ومن اراد ان يتقوى به على معصية عوقب على على تناوله والمراد بالاثابة والعقابة والعقاب استحقاقه لهما. نعم والمحظور من حيث وصوا بالحظ اي الحرام وما يثاب على ترك امتثالا. ويعاقب على فعله قدم السؤالان وجوابهما لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الخطاب الشرعي المقتضي للفعل واتبعه مخير بين الفعل والترك ختم بذكر النوعين المتعلقين بالمقتضي للترك. واولهما المحظور وهو المسمى شرعا بالحرام. وقد ذكر تعريفا مقابلة لما تقدم في الواجب. ولا يسلم من الايرادات المتقدمة السبيل ان يقال ان التحريم شرعا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك المقتضي للترك ايش؟ اقتضاء لازما المقتضي للترك اقتضاء لازما فهو يفارق الواجب والنفل بانهما يقتضيان الفعل وهو يقتضي الترك. نعم. والمكروه من حيث وصوا بالكراهة ما على ترك امتثالا ولا يعاقب على فعله. وانما قيدنا ترتب الثواب على الترك بالمحظور والمكروه بالامتثال لان المحرمات والمكروهات يخرج يخرج الانسان عن وحدتها بمجرد تركها. وان لم يشعر بها عن القصد الى تركها لكنه لا يترتب الثواب على الترك الا اذا قصد به الامتثال. فان قيل وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها الا اذا قصر بها الامتثال؟ فالجواب ان الامر ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الاتيان بها الا اذا قصد بها الامتثال. وهو كل واجب لا يصح فعله الا بنية. لم يحتج الى التقييد بذلك. وان كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعل ولا يترتب التواب على ذلك الا اذا قصد بهم امتثال كنفخة الزوجات ورد المعصوب والوداع واداء الديون وغير ذلك مما يصح فعله بغير نية. والله تعالى اعلم. لما ذكر المصنف رحمه الله الله تعالى المحظور اتبعه بقسيمه المكروه فانهما يشتركان في كونهما مندرجان في جملة النهي وقد عرف المكروه بقوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله وقيد فالشارع ذلك بالامتثال. وصرح بان التقييد بالامتثال في المحظور المكروه حامله ان الانسان يخرج عن عهدتها بمجرد تركها اي تبرأ ذمته بمجرد الترك لكن لا يحصل الثواب الا مع وجود القصد. فمن ترك الخمر او الزنا او غيرها لا يحصل ثوابه على مجرد الترك لكن اذا تعبد الله عز وجل بنية الامتثال لامره اثابه الله سبحانه وتعالى على ذلك وورد على هذا القيد ان الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها ايضا الا مع الامتثال فلماذا لم تقيد بهذا القيد؟ فاجاب بان الاصل في الواجبات انه لا يتأتى الاتيان بها الا مع قصد الامتثال وهو اشتراط النية فيها كما قال كل واجب لا يصح فعله الا بنية فلما كان هذا موجودا في الواجبات اصلا استغني عن هذا القيد. والمندوبات المسماة في التابعة للواجبات لانها مشاركة لها في اقتضاء الفعل. ويوجد في الواجبات ما لا الثواب الا مع النية كما مثل المصنف كنفقة الزوجات ورد المغصوب الودائع واداء الديون وغير ذلك فان هذا مما يصح فعله بغير نية فلا يفتقر فيه الى النية لكن لا يحصل الثواب الا مع الامتثال. فقيد الامتثال زيد في ترك الواجب والمكروه لان الاصل ان العبد يتركهما لكن لا يحصل الثواب الا بهذه النية. واما المندوبات اما الواجبات والمندوبات فلا يحصل فعلها الا مع النية ولا تتميز عن غيرها الا بالنية اصلا فاستغني عن هذا فاستغني عن هذا الاصل عن زيادة القيد. وعلى ما تقدم فان الكراهة شرعا هي الخطاب الشرعي الطلبي ايش؟ المقتضي ترك اقتضاء غير لازم والخطاب الشرعي طلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم فهو يفارق التحريم بقيد اللزوم وعدمه الاقتضاء للترك في التحريم اقتضاء لازم واما في المكروء في الكراهة فليس لازما وهذا اخر بيان على هذه جملة من الكتاب وبالله