الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه. والصحيح من حيث وصوا بالصحة. ما يتعلق وبين نفوذ بالذات المعجمة وهو البلوغ الى المقصود. كحل كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح واصله من نفوذ السهم اي بلوغه المقصود. ويعتد به في الشرع بان يكون قد جمع ما ما يعتبر فيه وعن عقدا كان او عبادة فالنفوذ من حيث فالنفوذ من فعل المكلف والاعتدال من فعل الشارع وقيل انهما واحد والباطن من حيث وصوا بالبطلان ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به. بان لم يستجمع بان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرع عقدا كان او عبادة. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد عبادة توصف بالاعتداد فقط. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الاحكام الخمسة المجموعة في الحكم التكليفي عندهم اتمها بذكر معنى هذين الحكمين وهي عند جمع كثير من الاصوليين من جملة الحكم الوضعي والتحقيق ان الصحيح والباطل والصحة والبطلان ليستا الحكم الوضعي نفسه وانما هما من اثر الحكم الوضعي. فان الحكم الوضعية ينقسم كما تقدم الى ثلاثة اقسام احدها وضع شرط وثانيها وضع سبب وثالثها وضع مانع وقد عرف الجويني رحمه الله تعالى الصحيحة بانه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به وان الباطل ما لا يتعلق به النقود ولا يعتد به. وبين الشالح رحمه الله تعالى ان بين النفوذ والاعتداد فرق. فالنفوذ من فعل المكلف اي العبد والاعتداد من فعل الشارع وقيل انهما بمعنى واحد والتحقيق انهما ليسا بمعنى واحد فان النفوذ يتعلق بافعال العباد نفسها دون نظر الى حكم الشارع الا تبعا. فان النفوذ هو الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فمن مثلا اذا تبايع اثنان واجتمعت شروط الصحة في العقد فقد نفذ البيع فانتقلت السلعة من ملك هذا الى ملك ذاك واذا تحقق البيع وافترقا فان هذا البيع نافذ ولا يمكن رفعه الا بان يقيل نشتري البائع من بيعه. والنفوذ عندما يحكم به على العقود والمعاملات. دون القرض والعبادات فالقرب والعبادات لا تحكم بانها نافذة وانما يحكم بانه معتد بها. وعلى فكان ينبغي تقييد ذلك بان يقال والصحيح من العبادات ما يعتد به ومن المعاملات ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. لان النفوذ مختص بالعقود والمعاملات وعلى التحقيق فان الصحيح والباطل ليس حكما وانما كان ينبغي بان يأتي بمصدرهما فيقال الصحة والبطلان والصحة اصطلاحا هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي وحينئذ يكون البطلان هو الخطاب الشرعي الطلبي ايش اكملوا المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي فمثلا لو صلى انسان على غير طهارة فالصلاة تحتمل وجهين الصحة والبطلان. واذا صلاها على غير طهارة فهل هو موافق للحكم الشرعي او مخالف؟ مخالف مخالف فيقال ان صلاته باطلة ويحكم عليها بالبطلان. واذا لصلاته وجاء بها على الصفة الشرعية قيل له ان صلاته صحيحة لانها موافقة للحكم الشرعي. واسم الصحة والبطلان هو من الالفاظ الاصطلاحية. واما في العرف الشرعي فقد وضع القبول والرد للدلالة على معنيهما فيقال عوضا عن الصحة القبول. ويقال عوضا عن البطلان الرد وسبق ان ذكرنا ان القبول فيه درجة اعلى وهي التقبل الذي يتضمن الرضا عن العامل ومدح بعمله ومحبته كما ذكره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم رحمهما الله تعالى وبهذا يكمن بيان الاحكام الشرعية التي ذكرها الجويني وابان عن معانيه الشارح وهذا اخر الايضاح على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق