الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام الحطاب الرعيني رحمنا الله واياه. وعلم اصول الفقه الذي وضعت فيه هذه الورقات الطرق اي طرق الفقه الموصية اليه على سبيل الاجمال كالكلام على مطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب والعامي الخاص والمجمل والمبين وغير ذلك. الممحو عن اولها بانه للوجوب حقيقة. وعن الثاني بانه للحرمة كذلك. وعن الباقي بانها حجج وغير ذلك مما بخلاف طرق الفقه الموصلة اليه فانها على سبيل التعيين والتفصيل. بحيث ان كل طريق توصل الى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا واستنباطا نحو عقيم الصلاة ولا وقوله ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة. كما اخرجه الشيخان. والاجماع على ان لبنت الابن السدس مع بنت صلب حيث لا عاصم لها وقياس الارز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم وغيره واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها. فان هذه الطرق ليست من اصول الفقه. وان ذكر بعضها في كتبه يعني الفقه تمثيل الى وكيفية الاستدلال بها اي بطرق الفك الاجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها عند تعارضها من تقديم الخاص منها على العام والمقيد والمقيد على المجمل والمطلق وغير ذلك. وانما حصل التعارض في هذه لكونها ظنية اذ لا تعارض بين قاطعين. فقوله وكيفية بالرفع عطفا على قوله طرقه. وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة يجر يجر الى الكلام على صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة اعني الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات اسم يستدل بها هي الفن المسمى بهذا اللقب اعني اصول الفقه المسعف مدحه بابتناء الفقه عليه وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الاشارة اليه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريف اصول الفقه بالنظر الى كونه لقبا مجعولا بجملة من المسائل. فان المركب الاضافي كما تقدم دم يعرف بطريقتين اولاهما تعريف مفرديه كاصول وفقه هنا وثانيهما تعريفه باعتبار كونه لقبا يطلق على جملة من المسائل. والمذكور ها هنا هو تعريف اصول الفقه باعتباره باعتبار كونه لقبا. وقد ذكر الشارح بان علم اصول الفقه هو طرقه الموصلة اليه على سبيل الاجمال والمراد بالطرق هنا هي القواعد. فهي القواعد المعرفة بالفقه على سبيل الاجماع المال لا التفصيل. والعلوم تعرف باعتبار كونها قواعد. فقول الجويني في في اصول الفقه طرقه مريدا بها القواعد احسن من قول غيره معرفة قواعد الى اخره فان العلوم تعرف بالنظر اليها قواعد دون امر خارج عن ذلك. وهذه القواعد هي قواعد اجمالية كالكلام على مطلق الامر والنهي ان الامر للوجوب والنهي للتحريم النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس الى اخر ما ذكر. في بحث عن دلالات هذه القواعد بخلاف طرق الفقه الموصلة اليه. فانها على سبيل التعيين والتفصيل. والمراد بها التفصيلية بحيث ان كل طريق توصل الى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا او استنباطا نحو واقيموا الصلاة فانها تدل على وجوب الصلاة. ونحو ولا تقربوا الزنا فانه يدل على حرمة الزنا الزنا ونحو صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة فانها تدل على جواز الصلاة في الكعبة الى اخر ما ذكر. فان هذه الطرق تفصيلية لتعلقها بمسائل خاصة. فيكون اصول الفقه مختصا بالقواعد الاجمالية دون الادلة التفصيلية المتعلقة بالمسائل المعينة المخصصة وهذا القدر المتقدم هو احد الاجزاء الثلاثة الذي يتركب التي يتركب منها تعريف اصول الفقه اللقبي فهو قواعد الفقه على سبيل الاجمال ثم ذكر المصنف الجزء الثاني بقوله وكيفية الاستدلال بها اي كيفية الاستدلال بقواعد الفقه الاجمالية من حيث تفاصيلها تفاصيلها وجزئياتها اي من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين وتعارضها واشباه ذلك كتقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك من كيفية الاستدلال بهذه القواعد الاجمالية ومما ذكره المصنف مما يتعلق بهذا ما ذكره بقوله وانما حصل التعب وانما حصل التعارض فيها لكونها ظنية اذ لا تعرض بين قاطعين اي بين امرين مقطوع بهما. فهذه القواعد الاجمالية هي قواعد ظنية. اذ لا يتعارض اذ لا يقع التعظ بين قطعيين. وفي كون مسائل اصول الفقه ظنية بحث الشاطبي رحمه الله تعالى ذكره في كتابه الموافقات. والمقصود ان تعرف ان الجزء الثاني مما يدخل في حقيقة اصول الفقه هو كيفية الاستدلال بتلك الطرق. وهذه الكيفية تحوج الى معرفة من تتعلق وهو المستدل. ولذلك فانهم يذكرون وحال المستدل بها. وهذا هو المكمل للاجر زائد ثلاثة فهذه الثلاثة كما قال الشارح اعني طرق الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من يستدل بها وهو المستدل اي المجتهد هي الفن المسمى بهذا اللقب. فحينئذ تكون اصول الفقه اصطلاحا هي قواعده الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستديم هي قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال مستدل. وعلى هذا مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وفيه نظر اذ ان الجزئين اذ ان اذ ان اين الجزئين الاخيرين لا تعلق لهم بحقيقة العلم. فكيفية الاستدلال وحال المستدل هي امور الخارجية لا تعلق لها بالعلم نفسه. والعلوم تعرف بالنظر الى كونها قواعد. دون امر خارجي فان كيفية الاستدلال امر خارجي. وكذلك حال المستدل وهو المجتهد امر خارجي. والعلم انما يعرف بالنظر الى انه قواعد فقط فحينئذ لو قيل اصول الفقه هي قواعده الاجمالية كان كافيا الا انه يرد على هذا اشكال يمنع الاكتفاء. اذ ان هذه القواعد اذا اطلقت دون تقييد توهم تعلقها بالفقه وغيره وهي عندهم خاصة ايش بالفقه وحينئذ لابد من زيادة تدل على التقييد. وهذه الزيادة بان نقول اصول الفقه هي قواعده الاجمالية المتعلقة بماذا؟ بالاحكام الشرعية الطلبية. هي قواعد الفقه اجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية الطلبية الا ان هذا يرد عليه ان الفقه عند الاصوليين ليس هو الاحكام الشرعية الطلبية وانما هو والاحكام الشرعية الطلبية ايش؟ الاجتهادية دون اطلاق فلا بد من قيد الاجتهادية. ويتلخص من هذا ان اصول الفقه اصطلاحا على التحرير على الاصوليين هي قواعده الاجمالية المتعلقة بالاحكام الطلبية الشرعية الاجتهادية هي قواعده الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية الطلبية الاجتهادية. واما الفقهاء فيقولون اصول الفقه هي ايش؟ قواعد الاسماء قواعده الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية الطلبية ايش دون قيد لماذا؟ لان الفقه عندهم يشمل الاجتهاد وغير الاجتهاد. واي المذهبين اصح اه لماذا ما يقتضي كونهم من اهل الفن يقتضي ان الصحة يقتضي انك اذا عرفت اصول الفقه عند الاصوليين تقول كذا ها طيب مثلا من القواعد الاصولية النهي للتحريم صح هذي قاعدة اصولية طيب قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا دال على ان الزنا ايش محرم. طيب كون الزنا محرم. مسألة اجتهادية ام ليست مسألة اجتهادية؟ ليست مسألة اجتهادية. حينئذ استدلالنا بان النهي التحريم ام لا يصح؟ يصح. ان النهي للتحريم. فالقواعد الاصولية تستعمل في الاحكام اجتهادية وفي الاحكام غير اجتهادية. وحينئذ فان مذهب الفقهاء اصح لان هذه القواعد هل تختص بالاجتهاد ام لا تختص؟ ما الجواب؟ لا تختص. بل يستدل بها في المسائل الجهادية وفي الغير الاجتهادية فانت اذا اردت ان تصحح المسألة من حيث هي فانك ترجح مذهب الفقهاء ولكنك اذا اردت ان تحكي الاصوليين عندهم فانت تحكيه كما هو كما تقدم ان الفقه عند الاصوليين هو المسائل الاحكام الشرعية الطلبية ايش؟ اجتهادية فقط واما الفقهاء فانهم لا يخصونها بهذا بل المسائل الفقهية الاجتهادية وغير اجتهادية كلها تسمى فقها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى هي الفن المسمى بهذا اللقب اعني اصول الفقه المشعر بمدحه بامتناء بإبتلاء الفقه عليه وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة اليه. فمن ممادح اصول الفقه ان الفقه مبني عليه وهذا مدح له لانه اضيف اليه فهو قائم عليه. والامر كما قال ابن عاصم علم الاصول علم نافع ايش وهو لحظ مستود عليه رافع او قريبا من هذا البيت. فعلم اصول الفقه علم نافع جدا. ولا اه يمكن للانسان ان يكون فقيها الا باصول الفقه. فاذا اهمل طالب العلم ادراك ما ينبغي من تنفق اضر بعلمه فاياك والزهد في علم اصول الفقه فان الحاجة اليه احوج من الحاجة الى مصطلح الحديث وعلوم الجرح والتعديل. لان الاحاديث المحتاجة اليها في الاحكام لا تنفك من وجود حكم حافظ او اكثر وعليها اما الفروع النازلة والوقائع المتجددة التي تفتقر الى الاحكام الشرعية تحتاج الى البناء على قواعد الفقه واصوله فاذا كان الانسان خاليا منها فانه لا ينتفع بذلك البتة نعم وقوله ابواب اصول فقه مبتلىء خبره اقسام الكلام والامر والنهي والعام والعلم اصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. نعم. وقول ابواب اصول الفقه مبتدأ خبره اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي والافعال اي افعال صلى الله عليه وسلم. والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار جمع خبر والقياس والحظر والاباحة اجر ترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين فهذه جملة الابواب. وسيأتي الكلام عليها مفصل ان شاء الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عدة ابواب اصول الفقه المذكورة في هذا المختصر كالتشويق لها بين يدي سردها فان الشيء اذا ذكر مجملا اشتاقت النفوس الى تفصيله. وابواب اصول فقه لا تختص بهذا القدر بل ابواب اصول الفقه فوق هذا القدر لكنه اقتصر على سرد الابواب المذكورة في هذا المختصر المشهور بالورقات وهو كالمفتاح لعلم اصول الفقه وقد درج اهل هذا الفطر على افتتاح قراءتهم علم اصول الفقه بكتاب الورقات. ثم يتبعونها بقراءة شرح الجلالين ايش شرح الجلال المحلي عليها. ثم يثبتون بقرة العين. في شرح ورقات امام الحرمين ثم منهم وهم قلة من يرتفع الى مختصر الروضة وشرح الكوكب المنير. واذا اقتصر الانسان الى قرة العين وضبط ذلك ضبطا حسنا انتفع به في علم اصول الفقه وهذا اخر بيان على هذه الجملة من