الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه. فلما انقضى كلامه على اقسام الكلام اتبع ذلك بالكلام عن الامر فقال فقوله ما فيه لانه استدعاء الترك وقوله بالقول المسلمة الثلج قراءة الله الذي صلته نعم وقوله ممن هو دونه يخرج به طلب من المساوي والاعلى فلا يسمى امرا من يسمى الاول الجماسا والثاني دعاء وسؤال وهذا من الاصوليين والمختار انه لا يعتبر في الامر العلو. وهو ان يكون الطالب على رتبة من المطلوب الاعلى وهو ان يكون الطلب على سبيل التعاظم. والفرق بين العلوم والاستعلاء ان العلو كون الامر في نفسه يا لا درجة من والاستعلاء ان يجعل نفسه عاليا بتكبر او غيره. وقد لا يكون في نفس الامر كذلك من صفات كلامه وقوله على سبيل الوجوه فانه يجوز فيه الشر. واقتضى كلام مصنف ان المندوب ليس مأمورا به وفيه كلاب وفيه خلاف مبني على ان لفظ الامر على ان لفظ الامن حقيقة في حقيقة في الوجوب او في القدر المشترك بين الايجار والنبي وهو طلب العلم وقيل انه حقيقة وقيل وقيل غير ذلك لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمات المشهورة عند اهل الاصوليين شرع يبين مباحث اصول الفقه وفاتحتها بيان الدلالات اللفظية وهي من في مباهج الاصوليين وهم يبتدئون ذلك غالبا بالامر والنهي ثم يتبعونها العامي والخاص ثم يسمعونها بالمطلق والمقيد وافتتح المصنف رحمه الله تعالى قوله في الامر ببيان حقيقته فقال بعد نقله قول الجويني والامر دعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال بان لا يجوز له الترك ثم شرع يفصل ذلك فقال فقوله استدعاء الفعل يخرج به النفي لانه ادعاء الترك والمراد بالاستدعاء هو الطلب جازما او غير جازم. فقوله استدعاء الفعل اي طلبه سواء كان على وجه الجزم ام لا؟ والمراد بالفعل هنا الايجاز. سواء تعلق بقول او عمل او غير ذلك ثم بين معنى قوله بالقول فقال وقوله بالقول يخرج به الطلب بالاشارة والكتابة والخرائن المفهمة فاستدعاء الفعل بها لا يسمى امرا عند الاصوليين فاذا كان اشارة او كتابة او قرينة مختمة لم يعد ذلك لم يعد ذلك امر لم يعد ذلك امرا. وهذا الذي قالوه جار والطاء. الوضع اللغوي. فان الوضع اللغوي لا يسمى فيه الطلب بالاشارة والكتابة والقرائن المقيمة امرا. اما باعتبار الوضع الشرعي فلا فان امر الشرع قد يقع باشارة او كتابة فان الله سبحانه وتعالى انزل على موسى عليه الصلاة والسلام التوراة مكتوبة في في الالواح وكذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثرية وكتب معه كتابا وامرهم ان لا يفتحوه الا اذا بلغوا موضع كذا وكذا وكان ما في الكتاب امرا لهم. فاجريت الكتابة مقام القول بالخطاب الشرعي. فتسمى امرا الخطاب الشرعي والوضع الموجود فيه. واما باعتبار اللسان فلا تسمى كذلك. ثم قال وقوله ممن هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والاعلى فلا يسمى امرا. بل يسمى الاول التماسا. فاذا طلب من مساويه سمي التماثل واذا كان من الاعلى سمي دعاء وسؤالا ثم قال وهذا قول جماعة والمختار انه لا يعتبر في امر العلو اي لا يشترط فيه مثل ذلك. ثم فسر العلو بقوله وهو ان يكون الطالب اعلى رتبة من المطلوب فيكون الذي صدر منه الامر اعلى رتبة ممن طلب منه. والاستعلاء وهو ان يكون والطلب على سبيل التعاظم اي لا يكون هو في نفسه اعلى رتبة لكنه يتعاظم. وبهذا يحصل بينهما كما اخبر عن ذلك فقال والفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو كون امن في نفسه اعلى درجة من المأمور. فالامر الشيء اعلى درجة من المأمول به. والاستعلاء ان يجعل نفسه عاليا بتكبر او غيره. وقد لا يكون في نفس الامر كذلك بعده فقد لا يكون في نفس الامر اعلى من المطلوب لكنه يستعلي بتكبر وتعاظم ونحوه. ثم قال علومه من صفات اي من الاحوال اللازمة له والاستعلاء من صفات كلامه اي من الاحوال العارضة داخله. فالفرق وبينهما ان العلو من صفات الامر الملازمة له. والاستعلاء من صفات الامر العارضة له فان المستعلي ليس عاليا في نفسه ولكن عرض له هذا المعنى بتكبره او تعظمه او غير ذلك ثم قال على سبيل الوجوب. وفسر ذلك بقوله على سبيل الوجوب يخرج الامر على سبيل الندب فانه يجوز فيه وهذا مصير من الشارع الى ان معنى قول المصنف والامر في الدعاء الفعلي بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب اي لا على سبيل الندم لانه اذا صار على سبيل النذر صار مندوبا ولا يكون واجبا والمندوب يجوز فيه الترك. فجعل هذا المعنى متعلقا بالحكم واضح هذا الكلام واضح معنى قوله على سبيل الوجوب؟ قال على سبيل الوجوب يخرج الامر على سبيل النذر فانه يجوز فيه الترك يعني ان الندب يجوز فعله ويجوز تركه. واما الامر فانه يلازمه ايش الفعل طلب الفعل ولا يجوز فيه الترك. وعلى هذا جرى عامة القراء الورقات. وهذا المعنى الذي ذكروه فيه نظر لان المصنف سيأتي قوله في النهي انه قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل ايش الوجوب. قال بالله على سبيل الوجوه ولو كان مراده الحكم كان قال على سبيل تحريم واضح لو كان مراده بيان الحكم لقال على سبيل التحريم ولكنه قال في كل على سبيل الوجوب ولماذا ما الجواب ابن عمر الجواب ان هذه الجملة جارية على طريقة الاشاعرة في الكلام النفسي فان الاشاعرة يقولون ان كلام الله عز وجل معنى قائم بنفس الله عز وجل وذاته وانه يعبر عنه بالفاظ تدل عليه وهو اشار الى هذه العقيدة بقوله على سبيل الوجوب. اي ان الامر في نفسه لا يدل وعلى المطالبة به وانما تقترن به قرينة تدل على الطلب. وهذه القرينة عندهم هي صيغة الامر ومرادهم بقولهم صيغة الامر اي اللفظ الدال المعبر عنه عن المعنى القائل في ذات الله عز وجل فهم يجعلون الامر نوعين احدهما الامر النفطي والثاني الامر اللفظي فالامر نفسي عندهم هو اقتضاء فعل غير كف بمجرور غير كف. والامر اللفظي عندهم هو استدعاء الفعل قولي ممن هو دونه فللدلالة على تعلق الامر اللفظي بالامر النفسي قالوا على سبيل الوجوب اي انه بنفسه لا يدل على ذلك وانما يحتاج الى قرينة تفصح عنه. وجعلوا هذه القرينة هي صيغة الامر. فصيغة الامر عندهم هي اللفظ الدال على امر الله عز وجل. واما صيغة الامر عند اهل السنة والجماعة فهي الامر نفسه فقول الله سبحانه وتعالى مثلا اقيموا الصلاة صيغة الامر فيه ايش؟ افعلوا فاهل السنة يقولون صيغة الامر اي لان هذا هو الامر الذي صدر من الله سبحانه وتعالى. واما الاشاعرة فيقولون ان الامر معنى قائم في نفس الله عز وجل عبر عنه بايش؟ باقيموا الصلاة ويعبر عنه صلوا الصلاة ويعبر عنه افعلوا الصلاة وغيرها من المعاني التي تعبر عن المعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى وهذا من جملة المسائل التي دونت في اصول الفقه تبعا لعقائد الاشاعرة ثم جرت في كلام الناس ولم يتبينوا وجهها مع ان من امعن النظر في كلامه الزوين نفسه في البرهان صار الى هذا المعنى الذي ذكرته لكم فانه بسط العبارة في كتابه البرهان وهو المعول عليه في معرفة اختياراته الاصولية وما اخذه في ابوابها فذكر ما يدل على تعلق الامر عندهم بالامن النفسي كما ذكرته لكم ولكنهم يذكرون في كتب اصول الفقه الامر اللفظي الذي يدل على الامر النفسي القائم كلام الله بنفس الله سبحانه وتعالى. ولهذا فان المحقق من اهل السنة والجماعة يعجز عن كل ما ذكروه في تعريف الامر ويقول الأمر اصطلاحا هو الخطاب تضعي الطلب المقتضي والخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل. فقولنا الخطاب الشرعي خرج به غيره من انواع الخطاب وقولنا الطلبي خرج به خصاب الشرعي الخضري وقولنا المقتضي للفعل خرج به نوعان احدهما المقتضي للترك والثاني المقيد بين الفعل والصرف. وهذا الحج هو الجاري وفق دلالات الشريعة ولغة العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بناء على ما قدمه من معنى على سبيل الوجوب قال واقتضى كلام المصنف ان المندوب ليس مأمورا به. وكلام المصنف لا يستضيف الا على ما فهمه هو من قوله على سبيل الوجوب. والا فكلامه لا يدل على ذلك. لكنه ذكر هنا مسألة تتعلق بالمندوب هل هو مأمور به ام غير مأمور به؟ فذكر ان فيه خلافا مبنيا على ان لفظ الامر حقيقة في الوجوب. فيكون مجازا لغيره او هو في القبر المشترك بين الايجاب والنذر وهو طلب الفعل. وقيل انه حقيقة في الندب وقيل غير ذلك اي بالوقف والمختار ان الندب مأمور به. فالخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل يشمل شيئين احدهما الايجاب والثاني النفل الذي يسمونه بالاستحباب. فتكون النوافل وهي تكون من جملة المأمور به. لكن اذا اقترن بالامر ما يدل على ان الطلب جازم كان بالاجابة وان اقترن به ما يدل على انه ليس بلازم فانه يكون للنفل الذي يسمونه بالاستحباب نعم وصيغة وهي صيغة الامر الدالة عليه افعل واستمرار هذا العلم بخصوصه بل كون اللفظ جالا على الامن بهيئة نحو لمستخرج ولينفق ثم ليقضوا كبدهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهي صيغة الامر عند والتجرد عن القرينة الصالحة عن الوجوب تحمل عليه اي على الوجوب نحو اقيموا الصلاة الا ما دل دليلها ورد منه المجد نحو فكاذبوه من ال فيهم خيرا. لان المقام يقتضي عدم الوجوب فان الكتابة من المعاملات قول اذا حللتم فاصطادوا فانما اصطياد احد وجوه احد وجوه الكشف وهو مباح وقد اثنوا على عدم وجوبه وازدياد وظاهر كلامي ان الاستثناء في قوله الا ما دل دليل منقطع. لان الدليل هو القرينة ان يكون متصلا وتقتص القرية بما كان متصلا بالصيغة. والدليل بما كان منفصلا عنها. فانما كانت بمجرد ان ومثال القرينة المتصلة قوله تعالى فالان باسرون بعد قولي احل لكم ليلة الصيام انرفعت بنا نسائكم. ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى واشهدوا الى والغنية ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يفسد فعلم ان الامر للنبي المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الامر وهي بيان صيغته الدالة عليه. و الاشاعرة يقولون صيغة الامر يريدون بها اللفظ المدلول به على المعنى القائم في نفس الله سبحانه وتعالى. واما اهل السنة فيقولون صيغة الامر اي الامر نفسه الذي اذا صدر كان دالا على الطلب وذلك هو افعل والمراد بها الصيغة الصريحة فان الصيغ الامر نوعان احدهما ما القيم الصريحة والاخر الصيغ غير الصريحة. فاما الصيغة الصريحة فالمشهور عند الاصول منها افعل ولا تختص بهذا كما ذكر الشاب بل يلتحق بها ثلاث جمعهن معها حافظ الحكم رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول فقال اربع الفاظ بها الامر دري ماشي افعل لتفعل اسم فعل مصدري. اربع الفاظ بها الامر جري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. فهذه الالفاظ الاربعة هي صيغ الامر الصريح. واما النوع الثاني وهو صيغ الامر غير الصريحة فهي ما عرف من تتابع خطاب الشرع ارادة الامر به. مثل لفظ الكتاب كيفما تصرف ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام فانه موضوع للامر. وابن القيم رحمه الله تعالى مدحة بديع ذكره في بدائع الفوائد بسط فيه القول بتعداد جملة من صيغ الامر غير الصريحة بالكتاب والسنة واحتواه من بعده الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح منظومته في اصول الفقه ثم ذكر ما تفيده هذه الصيغة فقال وهي اي صيغة الامر عند الاطلاق اي دون التقييد بشيء والتجرد من عن القرينة الصارفة عن الوجوب تحمل عليه اي تحمل على الوجوب. ومراده بقوله عند الاطلاق اي بالنظر الى الامر نفسه. ومراده بقوله التجرد عن القرينة اي بالنظر الى خارج عنه من نص اخر او اجماع او غير ذلك. فالاصلاح يتعلق بالصيغة نفسها. والتجرد يعني قرينة يتعلق بالنصوص الاخرى وبقية الادلة. فاذا تجردت عن القرينة وكانت مطلقة حملت على وجوه فهي تدل على الايجاب في قوله تعالى اقيموا الصلاة. فهي دالة عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فاذا جاء من الادلة ما يدل على ان الامر لا يراد به حقيقته من الايجاب وانما يراد به غيره حمل عليه قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهي الاية التي تضمنت الامر بمكاتبة المملوكين ليعتقوا. فان المملوك ربما اراد عتق نفسه فاشترى نفسه من من مالكه بثمن متفق عليه بينهما. وكاتبه عليه بان يسدده خلال مدة معينة في امد مطلوب وينجيه تنجيما والمكاتبة باجماع اهل العلم ليست واجبة ثم ذكر ايضا انها قد تخرج عن الايجاب الى الاباحة كما في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فالاصطياد احد وجوه الكذب وهو مباح وقد اجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. ثم قال الشارخ وظاهر كلامه ان الاستثناء في قوله الا ما دل دليل منقطع لان الدليل هو القرينة اي لا تعلق له بما قبله. لان الدليل هو القرين ويمكن ان يكون متصلا اي له تعلق بما قبله وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة اي في نفس القطاع والدليل مما كان منفصلا عنها. اي خارجا عن الخطاب لان ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل بمجرد يعني القرينة وهذا بحث لا طائل تحته والمقصود ان الخطاب المتضمن للامر موظوع الايجابي في الوضع الشرعي. ثم اذا عرظ له ما يخرجه عن ذلك الدوائر سميناه دليلا او قرينة او غير ذلك مما يخرجه الى ندب او اباحة او غير ذلك خرج اليها. واورد مثالا قليلة المتصلة قوله تعالى بعد قوله احل لكم ليلة الصيام الاية فانها بنسق متتابع في القرآن ومثل القرينة المنفصلة قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فان الامر فيها ليس بالايجاب والقليلة منفصلة خارجة عنها وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يخفف فعلم ان الامر للنبذ. نعم ولا يقتضي صيغة من الاية عما يدل على الثقيل او بالمرة التكرار على الصحيح. وللمرة لكن المرة ضرورية لان ما خصل من تحصيل المأمور بهداية والاصل براءة الذمة مما زاد عليها الا اذا دل الدليل على فيعمل به كامل الصلوات خمس وصوم رمضان ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار فيستوعب الناس البعير مطلوب ما يمكنه من عمر. اعيد لا بيان لامر المأمور به لانتفاع ضجة بعضه بعضه على بعض وجهه مدح بعضه على بعض وقيل يقتل المرة وقيل بالوقت واتفق القائلون بانه لا يقبل التكرار على انه اذا علق على علة محققة نحو ان زنا فاجدوا انه يقتدي التكرار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الامر وهي اقتضائه للتكرار للتكرار او عدمه. والذي جرى عليه الجويني انه لا يحصل التكرار على الصحيح صيغة الامر العريق عما يدل على التقييم بالتكرار او بالمرة لا تقتضيه. فقوله تعالى مثلا اقيموا الصلاة لا تدل الصيغة على التكرار لاقامتها ولا على المرة. ما لج قل تم دليل اخر خارج عن ذلك دال على التفريق. فيعمل به. فمثلا قوله تعالى اقيموا الصلاة جاء ما على طلب تكريمي كما في قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة في الصحيحين فان تجرد على عن القرينة فانه لا يدل على التكرار. كما انه عندهم لا يدل على المرة فهو لا يدل على التكرار ولا يدل على المرضى قال ولكن المرة ضرورية لان ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق الا بها. والاصل براءة الذمة ما زاد عليه ما معنى هذا لا يقصد التكرار واضح لا يقتضي تكرار فعله لكن ما معنى ولا المرظى لكن المرة ضرورية نعم طيب وش معنى لا يحتفل مرة لكن هو قال لا يقتضيها حتى المرة ما يقتضيها ما معنى لا يقتضيها معنى عدم استظافة طيب انها ليست من مدلول الامر ان الفعل مرة ليس من مدلول الامر فقوله تعالى اقيموا الصلاة يدل على المطالبة باقامتها لكن لا يدل على مرة او مرتين او ثلاثة او اربعة او خمس او عشر فليس من مدلول الامر الدلالة على المرة قالوا ولكن المرة ضرورية اي ملازمة للامر لا تنفك عنه لان ما قصد من تقصير المأمور به لا يتحقق الا به يعني هي ليست من مزعج الامر لكنها ضرورة لازمة. لان امتثاله لا يكون الا بايقاعه مرة واحدة. وهذا هو الصحيح فالامر لا يحصل استقرار الا اذا دل دليل على تكراره. قالوا ومقابل الصحيح انه يقتضي التكرار اي القول الثاني ان الامر يحتاج تكراره فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره. اي يكرره مر به استمرت به الحياة حيث لا بيان لامر المأمور به لانتفاء مرده بعضه على بعض اي لا يوجد ما يرجح به انه خمس ام ست ام عشر ام مئة فلا يزال العبد مأمورا به ما دام حيا وقيل يقتضي المرة اي ان من مدلول الامر اقتضائه المرة وليس ضرورة وهذا خلاف القول الاول وقيل بالوقف اي قيل بالتوقف في جلالته على المرة او اكثر منها ثم قال واتفق القائلون بانه لا يحصل التكرار على انه اذا علق على علة محفظة نحو اندنى تجدوه انه يقتضي التكرار وهذا من تحريف محل النزاع فالقائلون ان الامر لا يحصل التكرار يقولون اذا علق على علة من الله افاد التكرار. نحو ان زنا تجدوه وان سرق فاقطعوه فالاحاديث الواردة في هذا المعنى فانها تقتضي التكرار. والحاصل ان الراجح في هذه المسألة ان الامر لا التكرار الا بقرينة واضح طيب نطبق عليها مثال مثال حديث ابي سعيد الطبي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اذا قلنا ان الامر بالتكرار يصير الانسان كلما سمع مؤذنا قال معه الا ان يكون مشغولا بغيره. فاذا قال مع مؤذن حتى كمل وانتهى من الاذان ثم سمع مؤذنا اخر فانه مطالب ايضا بان يكون مثلهم فاذا انقطع ثم سمع ثالثا فانه يقول مثلهم. والامر هنا للندل اتفاقا لكن المقصود هل يتكرر ام لا يتكرر؟ وعلى الراجح ان الامر لا يقتضي تكراره اما ان تدل قرينه ولا قرينة هنا فيكون الانسان قاسيا به مرة واحدة وتكون الف بقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن للعهد والمقصود بها من احد شيئين المؤذن المعهود في حيك وهو المسجد الذي تصلي فيه. والثاني المعهود قريبا منك ان لم تكن في حيك. فان العهد حينئذ قربك من مسجد تسمع اذانك فاقرب المساجد اليك اذا بعدت عن مسجد حييك الذي تصلي فيه هو الذي تقول معه هذا الذكر نعم ولا ترتضي صيغة العلم من فوق يريد ولا التراخي الا بدليل فيهما. لان الغرض من غير اختصاص من زمان والثاني وقيل يقضي الفور وكل من قال بانها تقصد التكرار قال بانها تقتضي الفور. ذكر المصلي رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الامر وهي افادة صيغته للقول ام لا؟ والمراد بالفورية المبادرة الى الفعل في اول اوقات امكانه. المبادرة الى بعلم في اول اوقات امكانه فذكر السارح ما تضمنه قول المصنف ولا تقتضي الفوض يريد ولا التواصي الا بدليل فيهما فهي غير مقتضية للبول وهو المبادرة الى الفعل في اول اوقاتهم كاملة ولا التراخي عن المبادرة اليه لان الغرض ايجاد الفعل اي المقصود من الامر هو ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الاول والثاني والزمن الاول هو الذي يلي الامر والزمن الثاني هو الذي يلي الزمن الاول الذين يقولون انه على الفور يقولون انه يأتي به في الزمن الاول وهو الذي يلي الامر والذين يقولون انه على التراقي يقولون ان الانسان مخير بين الزمن الاول والزمن والزمن الثاني. وقيل يقتضي الفور وهو الصحيح فان الذي دلت عليه دلائل القرآن والسنة هو ان الامر يكون للفور ومن ذلك حديث ابي سعيد ابن المعلى في الصحيح لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نفنا فتأخر عنه فنامه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخره بادلة اخرى من سنته صلى الله عليه وسلم تبين عن ان الامر للفور ثم قال وكل من قال بانها تقتضي التكرار قال بانها تقتضي الفوز. فالذي يقول انها تقتضي التكرار لابد ان يكون بانها تقتضي الصوم. لانه اذا الزمه بالتكرار وهو اعادة الفعل مرة بعد مرة فيلزمه ان يكون ذلك الامر للفورية لانها هي المناسبة للتكرار والا اذا وجد التراخي لم يوجد للتكرار معنى. وعلى ما قدمناه من ان التكرار مطلوب اذا وجد الدليل الدال عليه يكون ذلك تبعا له. ومن رجح القول بالتكرار مع وجود القرينة. يقول بالفورية في الامر وان الامر موضوع للمطالبة به فورا. نعم ولا مبيدات الفعل يأمر به وبما لا يتم ذلك الفعل الا به. بالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة. فان الصلاة فلا تطهر الا بالطهارة الا بالطهارة المؤدية اليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى هي مقدمة الواجب فهذه المسألة ستذكر بكونها مقدمة الواجب اي حكم مقدمة الواجب ويذكره بعضهم قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعبارة المصنف احسن. لانها تشمل الواجب لانه قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به. فلم يقصرها على الواجب بل جعلها متعلقة والمندوب كذلك فتكون اعم. وهذه المسألة مما اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى والتحقيق كما استظهره شيخ شيوخنا العلامة محمد الامين الشنقيطي ان ما لا يتم الواجب الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة للصلاة فيكون مأمورا بها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والصلاة لا تصح الا بطهارة والثاني ما ليس في وسع العبد وقدرته كدخول الوقت للصلاة فان الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. وليس للعبد مكنة في ادخاله. فمثل هذا لا قالوا فيه انه واجب على العبد واضح هذا واظح التحرير هذا للمسألة ان ما كان في وسع العبد فهو بطانة وما لم يكن في وسعه فهو غير مطالب به. ومن هنا قال بعضهم انما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب لانه جعل الواجب ما يتعلق بفعل العبد والوجوب ما لا يتعلق بفعل العبد. ففرق بينهم ولكن هذه العبارة فيها غموض والاولى ابقاء القاعدة على ما قرروه من انه ما لا يتم المأمور الا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به. فهذا هو تحقيق القاعدة على المحرم. ان ما لا يتم المأمور الا به مما هو في وسع العبد فهو مأمور به لماذا قلنا ما لا يتمه المأمور به؟ ليعم الحجاب والنفي. وقلنا مما هو في وجه العبد ليخرج ما نجد ما ليس بوسعه العبد. طيب هذه الطهارة للصلاة بالنسبة واجب طيب بالنسبة للندب مثل ايش صلاة النبي كيف الطهارة لصلاة النفل واجب الصلاة ما تصح الا بها قال لنا لا تدخلنا في المشكلة السواك ما حكمه انه مسنون مسنون طيب الذي عنده شجرة اراب اخراجه للارامل للتسوق به ما حكمه مسنون لانه مقدمة للمسنون فهذا من جنسه ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. نعم واذا فعل بالبناء المفعول والضمير من المأمور به يخرج المأمور عن العهدة. اي ان اي عهدة الامر ويستفسر الفعل وفي بعض النسخ واذا فعله المأمور به يخرج عن العهدة والمعنى ان المكلف اذا امر بفعل شيء فعلى لا بكفيل المأمور به كما امر به فانه يحكم بخروجه عن العهدة من ذلك الامر. ويتصف الفعل بالاجلال وهذا هو المختار. وقال قوم انما يحكم بالاجلال بخطاب متجدد. ذكر المصنف رحمه الله ما هو مسألة اخرى تتعلق بخروج المأمول عن عهدة الامر المذكورة في قول الجويني واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة اذا فعل المأمور به فان المأمور يخرج عن العهدة اي عن عهدة الامر ويكتسب الفعل لا والمراد بخروجه عن عهدة الامر براءة ذمة العبد. فهذا هو معنى قولهم يخرج المأمور عن العهدة اي تبرأ ذمة العبد ويتصف الفعل بالابداع. فاذا فعل العبد ما امر به كما امر به فانه يحكم بخروجه عن العهدة من ذلك الامر ببراءة ذمته وسقوط الطلب عنه. ويتصل الفعل بالاجداء وهذا هو اختاروا عند المحققين الا ان ذلك مقيد بما ذكره الشارح بقوله كما امر به اي ان يكون ايقاعه للامر وسط الصفة الشرعية. فلو انه جاء به على غير سببه الشرعية فانه لا تبرأ ذمته ولا يخرج من الامر بل يجب عليه ان يأتي به. كمن صلى على غير طهارة فان ذمته لا تبرأ ولا تفرض عنه. من لا لابد ان يتطهر ثم يصلي صلاة جديدة. وذهب بعض الاصوليين الى انه لا يحكم بالاجاء بهذا الخطاب انما يسوون بخطاب متجدد اي لا يكتم بان فعل العبد للمأمور تبرأ به ذمته ويسقط عنه الطلب ويقع منه الا بخطاب اخر والصحيح ان خطاب الامر كاف في ذلك فاذا قطب بالامر ثم اوقعه وفق ما امر فيه الشريعة فقد فقد براءة ذمته وخروجه من عهدة الامر وسقوط الطلب عنه وترتب استحقاقه للثواب اذا اجتمعت شروطه هو التفت موانعه وهذا اخر بيان هذه الجملة