رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الخطاب الرحيم رحمنا الله واياكم والخاص بقدر العام يقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين كصاعدا اي من غير حصد. بل انما يتناول محصورا اما واحدا او اثنين او ثلاثة او اكثر من ذلك. نحو رجل ورجلان وثلاثة رجال. والتخصيص رحمه الله تعالى من ذكر العام ذكر مقابله وهو الخاص فالعام والخاص من دلالات الالفاظ المتقابلة. ولم يذكر الجويني رحمه الله تعالى تعريفه استغناء بتعريف مقابله واهل العلم يبنون العلم على الايجاز تبعا لطريقة الشريعة وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقته الاصولية فقال هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا اي من غير حصر بل انما يتناول شيئا محصورا. اما واحدا او اثنين او ثلاثة او اكثر من ذلك نحو رجل ورجلان وثلاثة رجال فهو يفارق العموم في ان العموم موظوع ان العموم موضوعا للاستغراق اما الخاص هو موضوع لعدم الاستغراق وربما ذكرنا تعريفه في العام يكون الخاص هو اللفظ الموضوع للدلالة على طرد مع حصر من لفظ الموضوع للدلالة على فرض مع قصد والفرظ لا يراد به الواحد المنفرد قد يكون واحد او اثنين او ثلاثة او اكثر من ذلك لكنه محصور عندكم العبارة كلكم نفس اللي قرأها الاخ ما لا يتناول فيهن فصاعدا بغير حق اذا عندكم ما لا يتناول في ايدي فصاعدا من غير حصر طيب وش قال بالعامل اذا ما عم شيئين فصاعدا من غير قال العام قال ما ما عم شيئين فصعدا من غير حصر هنا قال ما لا يتناول قيئين فصاعدا اي من غير حصر احسن كلام فيه شيء رمضان ميسرة ان شاء الله لعلي اراجع النسخة التي فيها حققتها احدى الطالبات فلا نسخ فضلية كثيرة ننظر فيها الكلام نعم والتخصيص لتمييز بعض الجملة اي اخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كاخراج المعاهدين من قوله تعالى افقتلهم بكين لما بين المصنف حقيقة الخاص اتبعها ببيان حقيقة التخصيص وهي احدى العبارات الجارية في عرف الاصوليين في دلالات الالفاظ. وبين المصنف ان التخصيص هو اخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام وهذا هو المراد بالتمييز تمييزه هو الاخوان فيكون التخصيص اصطلاحا اخراج بعض افراد العامة. تخصيص اصطلاحا بعض افراد العامة لان العام ماذا يتناول يناول جميع الافراد فاذا اخرج بعضها عن حكم العم سمي هذا تخصيصا. نعم وهو غير مخصص للجزء الصاد المفهوم للتخسيس ينقسم الى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا العام منفصل وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون مفرده. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة التخصيص ذكر من المترتب عليه وجود المخصص. فهو مفهوم ناشئ عن التخصيص. فاذا وجد التخصيص فلابد من اوجبه فان اخراج بعض افراد العامي عن بقيتها لا يكون الا بمخصص لها حكما سوى حكم الافراد الاخرى والمخصصات عند الاصوليين تنقسم الى نوعين اثنين احدهما المخصصات المتصلة وهي ما لا يستقل بنفسه عن العام وهي ما لا يستقل بنفسه عن العام والاخر المخصصات المنفصلة وهي ايش ما يستقل بنفسه عن العام ما يستقل بنفسه عن العامة فالمتصل ثلاثة اشياء على ما ذكر المصنف احدها الاستثناء نحو قام قوم الا زيدان. وثانيها بالشر نحو اكل من بني تميم جاؤوك اي الجائين منهم وثالثهما التقييم بالصفة هذه الصفة ثالثها تقديمها. وثالثها التقييم بالصفة نحو اكل بني تميم للفقهاء والاستثناء الحقيقي اي متصل هو اخراج ما لولاه قيد والاستثناء لدخل في الكلام. نحو المثال السابق والاستثناء المتصل وما يكون فيه مستثنى بعض المستثنى منه. واحترز به عن المنقسم وهو ما لا يكون فيه مستثنى بعض المستثنى منه نحن قام القوم الا حمار فليس من المخصصات. وان كان المصلي سيذكره على سبيل استدراج ولابد في استثناء ان يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كما مثلنا. فلا يقال قام القوم الا ثعبانا. وان لا يصح الاستثناء بشوق يبقى من المستثنى منه شيء. ولو واحدا فلو استغرق المستثنى منه لم يصف وكان له اثر فيقال له فلو قال له علي عشرة الا تسعة صح ولا ادري منهم واحد. ولو قال الا عشرة لم يصح العشرة ومن شرطه اي استثناء ان يكون متصلا بالكلام في النطق او في حكم المتصل. فلا يضر قطعه سعال وتنفس ولحظات مما لا يعد لسعاده عندكم واحد النسخة ثانية لسعادهم فلا يضر قطعه بسعال وتنفس ونحوهما مما لا يعد مما لا يعد فاصلا في العرف. فان لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم فيقال جاء القوم ثم قال بعد ان امضى ما يعد فاصلا في العرف الا زيد لم يصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح اثنان الفصل بشهر وقيل بسنة وقيل ابدا. ويجوز تقديم استثناء اي مستثنى على المستثنى منه نحو ما قام الا زيدا احد ويجوز الاستثناء من الجنس وهو متصل في المخصصات المتصلة كما تقدم ومن غيره هو من قبل كما تقدم مش شرط هو الثاني من مخصصات متصلة يجوز ان يتأخر عن المشروط في اللفظ كما تقدم. ويجوز ان يتقدم الشرط على المشروط في اللفظ نحو ان جاء في الحميم فاكرمهم واما في وجوه الخالد فيجب ان يتقدم الشرط على المشروط او يخالبه. والتقيل بالصفة وهو المقصات المتصلة يكون فيه الخير ويحمل عليه المطلق فيقيد بقيد في الرقبة قيدت بالايمان في بعض كما في كفارة القتل واطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الضيافة كما في كفارة الطهار فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان المخصصات تقع عند الاصوليين على نوعين هما المخصصات المتصلة والمفصلة شرع يبين النوع الاول منهما وهو والمخصصات المتصلة وذكر رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة ثلاثة هي من اشهرها فاولها تخصيص الاستثناء دنيها التخصيص بالشرط وثالثها التخصيص الصفة ومعنى التقييد هنا هو التخصيص فهو لم يرد حقيقته الاصولية وانما اراد حقيقته اللغوية. لان التقييد عند الاصوليين يتعلق ماشي بالمطلق كما ان التخصيص يتعلق بالعام لكنهم يتوسعون في ذلك اما باستعمال المعنى اللغوي او والجريان على العهد الذي كان مترسما في اذهان قدماء الاصوليين من اشتراك المعاني قبل استقرار الحقائق العلمية في الفاظ معينة عند ارباب الفن واول هذه المخصصات المتصلة هو الاستثناء وبين الجويني رحمه الله تعالى ان حقيقته هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وتابعه المصنف رحمه الله تعالى وكان حقيقا به ان يقيده بعبارة يذكرها اهل العربية ان هذا من مباحثهم وهي قولهم باداة مخصوصة باداة مخصوصة الاستثناء له ادوات مخصوصة عند اهل العربية. امها الا وبقية اخواتها تابعة لها واكثر اهل العربية جروا في بيان استثنائي على هذا المعنى سوى جماعة من ابن هشام رحمه الله تعالى فذكر ان الاستثناء ربما وقع بغير هؤلاء الادوات التي تواطأ النحاس فذكر مما جاء في العرف الشرعي وعج استثناء وجرى به العمل قول ان شاء الله فان هذا استثناء واشار الى هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فان قوله ان شاء الله من استثناء المندرج في هذه الحقيقة وذكره ابن هشام في شرح القطر وغيره ثم بين رحمه الله تعالى ان المراد بالاستثناء هنا الاستثناء المتصل وهو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه واحترز به عن المنفصل وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. نحو قام القوم الا حمارا. فان عبارة ليس من جملة القوم بل هو دابة من الدواب وهذا يسمى استثناء منفصلا فلا تعلق له بهذا ثم ذكر انه لابد في استثناء المنقطع ان يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة اي اشتراك في الحال فلا يقال قام القوم الا ثعبانا لان الثعبان لا يقوم لان الثعبان لا يقوم ليس من صفاته القيام. ثم ذكر جملة من الشروط التي تتعلق فقال وان كما يصحون السفن بشرط ان يبقى منه شيء ولو واحدة. فلو استغرق المستثنى منه اي اتى على جميع افراده لم يصحها وكان لغوا فلو قال له علي عشرة الا تسعة صح ولزمه واحد لانه لم يأتي على جميع الافراد ولو قال علي عشرة الا عشرة لم يصح استثناؤه ولزمته العشرة فلزمته العشرة بقوله علي عشرة ولم ينفعه لسقوطه ثم ذكر من شرطه ان يكون متصلا بالكلام بالنطق او بحكم المتصل فيكون الفصال اما حقيقة او حكما فلا يضر قطعه بسعال متنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف المرد فيه الى العرف فان لم يتصل بالكلام المستدنى منه لم يصح. فلو قال جاء القوم ثم قال بعد ان مضى ما يعد فاصلا في العرف الا زيدا لم يصح لانه فصل بينهما بفاصل طويل عرفا. فلو جاء احد الاخوان فقال وفي هذا الدرس حفظ الطلبة الدرس ثم جاء في الاسبوع القادم وقال الا انا. هذا استثناؤه لا يصح عند الاصوليين لطول الفاصل وما ذكر عن ابن عباس من تصحيح الاستثناء بما طالت فيه المدة عرفا لا يثبت عنه. فانه من الاحاديث التي جلسها الاعمش عن مجاهد فان الاعمش يروي عن مجاهد عن ابن عباس احاديث عدة وجلس منها جملة منها هذا الاثر فانه دلسه عن بيت ابن ابي سليم واسقطه وليني احد الضعفاء فلا يصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وجرى كثير من ممن ذكرهم من الاصوليين على ظاهره وتبعهم خيرهم من وشاركهم غيرهم من المحدثين. لان نسخة الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رويت فيها احاديث صحيحة فهي نسخة من رواية لقاء لكن الاعمش يدلس احيانا ومن تدليسات هذا الاثر ثم ذكر انه يجوز تقديم الاستثناء اي المستثنى عن الاستثناء منه نحو ما قام الا زيدا احد. فاصل العبارة ما قام احد وانما جاز تقديمه لانه لا اثر له في الحكم. فكيف ما كان مقدما او موقرا فلا اثر للحكم فلا اثر له في الحكم. ويجوز من الجن وهو المتصل المعدود بالمفصلات المتصلة كما تقدم. ومن غيره وهو المنقطع كما تقدم. اي يجوز الاستثناء من افراد العامة المذكورة باستثناء او من غيره فاذا كان من نفس الجنس متصلا قام القوم الا ليت واذا كان من غيره كان منفصلا. قام القوم الا ثعبانا او غير ذلك من الالفاظ التي تلف في هذا المعنى ثم ذكر المخصص المتصل الثاني وهو الشرط ولم يبين حقيقتك والشرط تعليق شيء على شيء باداة مخصوصة تعليق شيء على شيء باداة مخصوصة وهي المسمى بادوات الشر. وذكر من احكامه انه يجوز ان يتأخر عن على المشروط باللفظ كما تقدم. ويجوز ان يتقدم عن المشروط في اللفظ جاءك بنو تميم فاكرمهم وهذا التقدم والتأخر هو بحسب الوضع اللغوي. فالشرط هنا يراد به شرط لغوي واما في حقيقة الامر فقال المصنف واما في الوجود الخارجي يعني ليس في الوجود الذي على اللسان وانما في الوجود الخارجي فيجب ان يتقدم الشرط على المشروب او يقارنه. لان المشروط لا يصح الا بوجود شرطه قبله او مع مقارنا له ثم ذكر المخصص المتصل الثالث وهو التخصيص بالصفة والصفة هنا ما اشعر بمعنى يتصف به بعض افراد العامة ما اشعر بمعنى يتصف به بعض افراد العامة من نعت او بدن او حال من نعت او بدن او حال وبهذه الحقيقة يكون مفارطا من الصفة عند النحويين ومنه تعلم ان الالفاظ الجارية في الفنون ربما وقعت على معاني متعددة فمثلا الصفة الالهية في ابواب الاسماء والصفات لا يراد بها الصفة النحوية لان الصفة النحوية كم نوع سبعة سبعة انواع منها اسم الفاعل ومنها اسم المفعول ومنها الصفة المشبه وليست هذه كلها مما يجري في باب الصفات الالهية. فمثلا لو قلنا مثلا القاهر هذا بالاشخاص الالهية اسم او صفة لكن عند النحاس فهو صفة ومثل هذا هذا المبحث فان الصفة عندهم لا يقصدون بها ما يريده ان نحاتي ابوابهم من ارادة النعش وانما يريدون بها ولو بدلا او حالا او غير ذلك من المعاني ومن منافع الوقوف على انواع الحيون؟ الاطلاع على الفاظ توظع في معاني متعددة يعني يضعه المعاد بمعنى ويضعه اللغويون بمعنى ويضعه المحدثون بمعنى ويضعه الادباء بمعنى مثال من المستظرفات لو قلت لكم الان سأقول بيتا فأجيزوه تاكل بيتا فاجزوه. شو المعنى اكملوا اما بالشطر واما بالبناء للبناء عليه. اما بالشطر او قلت مثلا ما كل ما يتمنى المرء يدركه اجزوا انت تأتي بالشطر الثاني عجزه او تأتي ببيت اخر او بقصيدة عليه. هذا معنى اجازة عند علماء الادب والشعر. اما عند المحدثين فلها معنى معنى اخر. ولذلك التفنن في العلوم بقراءة مختصرات فيها ولو لم تتوسع يوقفك على مثل هذه المسائل ومن اوغل في العلم وجد ان بعض العلوم يأخذ ببعض فيكون له اثر في وجود هذا المعنى عند ارباب فن بناء على ما جعله ارباب فن مثل المسلسل عند الادباء. مسلسل عند الادباء ناشئ من معنى المسلسل عند المحدثين وغالبا الحديث والادب والتاريخ بينها صلة غالبا توجد هذه الصلة بين علومها والمقصود ان تعرف ان حقائق كل فن لها المعاني المتعلقة بها كما في هذا المبحث من المخصص الثالث المتصل وهو تخصيصه ثم قال رحمه الله تعالى ويحمل عليه المطلق فيقيد بقيده كالرقبة قيدت بالايمان ببعض المواضع كما في بعض المواضع كما في قالت الظهار فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. وهذا المبحث من المباحث الاصولية المتعلقة بالتخصيص بالصفة انشأت نوعا اخر من انواع الدلالات عند الاصوليين يسمى بالمطلق والمقيد وقدماء الاصوليين كانوا يوقعون احدهما بمعنى الاخر. اما ما استقر عليه الفن فصار بينهما فرق ما الفرق بين العام والمطلق ان يرد يعني ما يرد في الجنة صار الفرق بينهم تحرير العبارة هذي العام هو اللفظ المستغرب لجميع افراده دفعة واحدة واللفظ المستغرب دفعة واحدة والمطلق هو اللفظ المستغرق لجميع افراده على وجه البدن على وجه البدن يعني ليس ليس يعني فتحرير رقبة مؤمنة هذه استغرق جميع الرقاب المؤمنين لكن على وجه على وجه البدن لا يتناولها مباشرة فان لم تكن هذه الرقبة مؤمنة فاخرى فان لم تكن اخرى فان لم تكن فاخرى وهلم جرا. نعم ممن شرع ان يتكلم عن القسم الثاني من المخصص اني من قصد فقال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب على الاصح نحو والمطلقات يتربصن في الشام لعلاة الاحمال فقد فخصص بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ونحن قوله قال ولا حتى يؤمنوا الشام للكتابيات لان اهل الكتاب مشركون لقوله تعالى وقالت اليهود عزير الله وقالت النصارى المسيح من الله الى قوله تعالى لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. خص بقوله تعالى الصلاة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي تحل لكم والمراد منها بالمحصنات الحرائر. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة سواء كانت متواترة او خبر احداقا للجمهور كالتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر فالاية للواد الكافر والصيحين الصحيحين لا يأتي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويجوز تخصيص السنة بالكتاب في تخصيص الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الى قوله تعالى تجد ماء فتيمموا وانورت السنة بالتيمم ايضا بعد نزول الاية. ويجوز تخصيص السنة بالسنة كتخصيص الحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديث ما ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. ويجوز تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق لقوله قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لان القياس يستنجئ الى نصف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكأن ذلك هو المخصص. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الثانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما لم يتجدد قص عموم الشام بالامة بقوله تعالى فعليهم انسوا ما علموا خادم العذاب وقص عنهم ايضا بالعبد المقيس الامل لما قرأ المصنف رحمه الله تعالى من القسم الاول من المخصصات وهي المخصصات المتصلة شرع يبين القسم الثاني منها وهي المخصصات المنفصلة التي تستقل عن العام فلا تذكر معا فذكر رحمه الله تعالى في جملة ما يندرج في المخصصات المنفصلة انه يجوز تخصيص الكتاب للكتاب ثم قال ويجوز تخصيص الكتاب للسنة ثم قال ويجوز تخصيص السنة بالكتاب ثم قال ويجوز تخصيص السنة بالسنة ثم قال يجوز بتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ تكون المخصصات المذكورة في هذا الباب من المخصصات المنفصلة ممنوع المخططات اذا قلت خمسة الكتاب في الكتاب والكتاب فن ثلاثة ثلاثة الاول التخصيص بالكتاب فيخصص الكتاب الكتاب او السنة وبالتالي التقصير بالسنة للكتاب والسنة. والثاني في التخصيص بالقياس في خصص الكتاب والسنة. المذكور هنا ثلاثة مخصصات. هي الكتاب والسنة والقياس وقاعدة المخصصات المنفصلة الكلية انها ثلاثة انواع النوع الاول الحصن الحصن والثاني العقل والثالث الشرع الشرع ومنه المذكور في هذا الفصل فان تخصيص تخصيص بالكتاب والتخصيص بالنوم هو تخصيص الدليل الشرعي والتخصيص بالعقل هو او التخصيص بالقياس هو التخصيص بالعقل بالعقل ان القياس عقلي هو مبني في اصله على شرعي لكن هو عمل عقلي قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى امثلة ما ابداه من المخصصات فقال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وذكر قول الله عز وجل والمطلقات ليتربصن ثلاثة فروع. فهذا يشمل في الامر بالتربص هذه المدة. كل امرأة مطلقة. وجاء تخصيص ولاة الاعمال اي النساء الحوامل في قول الله تعالى اجلهن. اي يضعن حملهن. فلا تعلق لهن بالاية الثانية فهن مخصوصات بوضع الحمل دون بقية المطلقات. ومثل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن فانه يشمل الكتابية وغير الكتابية والكتابيات مشركان لان الكتاب مشركون في القول الصحيح من قول اهل العلم وصنف فيه العلامة محمد الامين الشنقيطي رسالة مفردة وعمدتهم هؤلاء الايات من سورة التوبة وفيها تنزيه الله عز وجل عن مقالتهم اذ قال لا اله الا هو سبحانه وعما يشركون فنسبهم الى الشرك وقصص نساء اهل الكتاب بقوله تعالى والمرسلات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي هن حل لكم فخرجنا من عموم المشركات ومنه تخصيص الكتاب للسنة في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاية هذا يشمل الولد الكافر والمسلم. وخص بحديث الصحيحين لا يرد المسلم الكافر والكافر المسلم. فاذا كان الولد كافرا لم وذكر من انتاج تخصيص السنة بكتاب تخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بقوله وان مرضى او على زمن حتى قال فلن تجدوا ماء فتيمموا. فالحديث الاول عام بان رفع الحدث لا يكون الا بالوضوء. ثم جاء جاءت الاية مخصصة لصحة رفع الحدث بالتيمم ثم قال وان وردت السنة في التيمم ايضا بعد نزول الاية ان تكون مخصصة بالسنة مخصصة بالسنة ايضا. ثم قال ويجوز تحصيل السنة بالسنة بتخصيص الحديث في الصحيحين فيما سقت السماء العشب فانه عام في كل شيء قل او كثر. وجاء حديث ابي سعيد فيهما ليس بما دون خمسة اوسط صدقة فاذا نزل عن هذا المقدار لم تكن منه صدقة تقص الصدقة بما كان خمسة اوسط فما فوق الوصل اداة من اداة المكاييل عند العرب من اوعيتهم ومقدارها صاعد نبويا ستون صاعا نبويا. لان مقادير اصناع مختلفة وخمسة اوسخ تكون كم صار ثلاثمئة صاع نبوي ثم ذكر انه يجوز تخصيص النطق بالقياس وبين ان نطقه قول الله سبحانه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وموجب التخصيص فيها ان القياس يستند الى نص من كتاب الله او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن شرط قياس ان يكون ثابتا بدليل ثابتا اصله بدليل فكان ذلك هو المخصص ثم ضرب مثالا له في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال خص عمومها الشامي للانا بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب تخص عمومه ايضا بالعبد المقيس على الامة. فالمخصص بالقياس هو في حق العبد. واما الامة فانها الكتاب فعليهن رزق ما على المحصنات من العذاب. واما العبد فالحق بالامان. لانه يشاركها في علة في علة الرفق انه رقيق مثلها فألحق بحكمها في العذاب الذي يكون عليها وبهذا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المخصصات التابعة للمبحث الخاص اللاحق بالعموم. وهو من اعظم دلالات الالفاظ لكن لابد من تبين معقد السياق هو عموم او اطلاق. لان بعض الناس ربما جعل الاطلاق عموما واجرى عليه احكامه. والعموم والاطلاق بينهما فرق مؤثر وهو ان العموم الشمولي والاطلاق بدني ومعنى شمولي انه يصف الجميع الافراد دفعة واحدة واما واما الاطلاق فانه واما العموم فانه شامل لجميع افراد والاطلاق يكون على وجه البدنية فمثلا اضرب لكم مثال مثلا حديث كهل بن سعي في صحيح البخاري كان كنا اذا كنا في الصلاة اخذ احدنا بيمينه على شماله وقال وضع يمينه على شماله هذا عام لا مطلق والصيغة العموم صلاة الوقوف في صلاته الان قل حنا في مسألة القيام قيام وقيام هل هو كل قيام او قيام مخصوص اذا كنا في القيام صار عام اذا كنا قيام مخصوص صار صار اطلاقا صار مطلق المطلق لا يصلح لجميع الاقوال وانما يصلح لموضع واحد ولا يتناول الجميع الذي يقول هو عموم يقول انت تقبض قبل او تضع اليمين عن الشمال قبل الركوع وبعد الركوع. والذي يقول هذا ليس في عام وانما هو اطلاق. يقول يقع في احد الموضعين لكن اليهما فيكون اما في الاول واما بالثانية ومر معنا ايضا في الاثار الواردة نحج الاثار الواردة في الصلاة على الدابة بالسفر بين دعوى العموم والاطلاق الذي يجعلها عامة ليقول هذه الصلاة على الدابة في سفر او في قضى ليس بهذه عامة وانما مقيدة يقول تصلح لواحد اما في الحظر واما في السفر والاحاديث جاءت حول ذلك في السفر العموم والخصوص خاصة مع بقية دلالات الالفاظ من اهم المباحث الاصولية واصلها مبني على العربية ولا امرئ في علم الاصول والفقه الا مع المشاركة في علم العربية نحوا