الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال حطاب الرعيني رحمنا الله واياه الافعال هذه ترجمة والمراد بها بيان حكم افعال افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف دين صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او على غير ذلك. والقربة والطاعة بمعنى واحد فان كان على وجه القربة والطاعة فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص الصوم فان الصحابة لما ارادوا وصف الصوم نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه. بقوله لست كهيئتكم عليه وان لم يدل دليل على الاختصاص لا يخص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة صالحة. ويسوة بكسر الهمز وضمها لغتان قري بهما في السبع. وهو وهو وضع موضع المصدر اي اقتداء حسن. والظرفية هنا مجازية مثل قوله تعالى. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. واذا لم يختص ذلك الفيل به صلى الله عليه وسلم الامة جميعها ثم ان علم حكم ذلك الفعل من وجوب او ندب فواضح وان لم يعلم حكمه فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لانه الاحوط وبه قال مالك رضي الله تعالى عنه واكثر اصحابه ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب لانه المحقق ومنه ثم قال يتوقف فيه لتعارض الادلة في ذلك. فان كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقروض والاكل والشرب والنوم. فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا وهذا في اصل الفعل. واما في صفة الفعل فقال بعض المالكية يحمل على الندب. ويؤيدهما ورد عن كثير من السلف بالاقتداء به في ذلك. وقال بعضهم يحمل عن اباحة رضا نصنف الحصار افعاله صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والاباحة. فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لانه معصوم. ولا مكروه ولا خلاف الاولى. لقلة وقوع ذلك من التقييم من امته فكيف يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم؟ رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه عقد له ترجمة فقال الافعال واشار الشارخ الى كونها ترجمة بقوله هذه ترجمة تنبيها الى قلة التراجم المعقودة في اصل الكتاب وهو الورقات فان ابى المعالي الجويني لم يترجم لكثير من مقاصد كتابه وانما وضع ترجمتين او ثلاثا في كتابه وبقية الكلام موصل دون ترجمة تدل على ما ينطوي تحته ومن جملة ما ترجم به قوله الافعال. ومقصوده بهذه الافعال ما ما اشار اليه بقوله بيان حكم افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم منفردا عن قوله لان الابواب التي تقدمت متعلقة بالة استنباط تجري في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما سبق قريبا من من المجمل والمبين والظاهر والمؤول وما قبله من العموم والخصوص كلها مما يسلط من الة الاستنباط على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعموم يقع في هذا وذاك والخصوص يقع في هذا وذاك. وسائر الالفاظ تتعلق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس وراء القول الا الفعل. ولم يأتي ذكر فعلي من قبل الا على وجه التبع. كقول المصنف. فيما سلف عند ذكر العموم. قال ولا يجري العموم في غيره كالفعل وما جرى مجرى ما يجري مجراه. ثم افرد هذه الترجمة باسم الافعال واشار الشارح الى انها لبيان حكم افعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنبيها الى ان الافعال آآ الالهية غير متعلقة بمباحث الاصول. لان الافعال الالهية مردها الى خطاب الشرع قبلي فلا تعلق لها باصول الفقه. لان اصول الفقه موضوعة الة لخدمة الحكم الشرعي شرعي الطلبي فلا تعلق بالفعل بالفعل الالهي بهذا الباب الا من وجه بعيد ليس هذا محل لكن المقصود ان المراد عندهم افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي مما يذكرونه من الفعل مندرجا في غيره عند فعل الصحابي وهم يستغنون عن التصريح به بترجمتهم بقولهم قول الصحابي فانهم يريدون قول الصحابي وفعله ايضا لانه تابع له في الاحتجاج. لكن لما كان الغالب هو الاحتجاج بالقول اقتصروا عليه. فصار المبحوث من الفعل عند الاصوليين نوعان احدهما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يفرد بترجمة تسمى افعال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الصحابي رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذا لا يفرز بترجمة بل يكون تابعا قول الصحابي عند الاصوليين. اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله تعالى خص هذا الكلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأه بما يشير الى ذلك فقال فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة لاجل وجود معنا من المقارنة فان الصحبة هي المقارنة والواقع من معنى المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة هو تبليغها فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ مبين كما قال الله عز وجل وما على الرسول الا البلاغ. في اية اخرى في هذا المعنى. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة هي صحبة تبليغ فقط وليست صحبة تشريع لان صحبة التشريع خاصة بالله سبحانه وتعالى بيان ذلك في غير هذا المحل. فيصوغ حينئذ القول عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه صاحب الشريعة اي مبلغ الشريعة عن الله سبحانه وتعالى فهذا هو معنى الصحبة الذي يجوز اطلاقه واذا قيل صاحب الشريعة بمعنى واضعها وشارعها فهذا غير صحيح وما كان مجملا من الالفاظ يحمل على المعاني الصحيح. ولا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم خادم الشريعة لان الخدمة قد تشعر بالمهانة فالاولى فيه في حقه صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا تجافى اهل العلم رحمهم الله تعالى لفظ الخدمة فيما يتعلق بما يقوم به العبد من عمله لله عز وجل. فان قيام العبد بعمله المأمور به يسمى عبادة ولا يسمى وما وقع في كلام اهل العلم من تسمية خدمة توسع لا ينبغي لان الخدمة فيها من معنى المهانة ايضا فيها معنى ذكره ابو ابو هلال العسكري في الفروق اللغوية فكأنه اذا قيل ان فعل العبد لله عز وجل خدمة لربه اوهم احتياج الله عز وجل الى فعل العبد الذي يؤديه. فالافضل تجافي مثل ذلك. وهذه الالقاب صاحب الشريعة وخادم الشريعة وباني الشريعة وناصر الشريعة هي من الالقاب الاعجمية التي لم تكن العرب تعرفها ولا تألفها ثم دخلتها من قبل الاعاجم. وبين المصنف رحمه الله تعالى بعد ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا واما ان يكون على وجه القربة والطاعة. والمقابل له ان يخلو عن عن وجه القربة والطاعة افعال النبي صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما ان يكون الفعل مفعولا على وجه الكربة الطاعة ان يكون الفعل مفعولا على وجه القربة والطاعة والاخر ان يكون الفعل مفعولا لا على وجه القربة والطاعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان القربة والطاعة بمعنى واحد اي باعتبار الذات. اما بالنظر الى الاعتبار فبينهما فرق ما هو؟ هذه قاعدة من العبارات تختلف اختلاف الاعتبارات. فالقربى هي الطاعة بمعنى واحد يعني في الدلالة على ذات المقصود الواحد. لكن باعتبار مختلف استنبطوه نية من والطاعة تقع بدون نية؟ كيف طيب اذا صلى الإنسان بدون نية؟ تقع طاعة قتل الان التعليم طاعة. ها في يده سواء كان يعني اقتربت من من المعنى الطاعة يراد بها الامتثال. يراد بها الامتثال للخطاب. فهو باعتبار تعلق الخطاب الشرعي بالله سبحانه وتعالى اذا امتثله العبد سمي طاعة وباعتبار مقصود العبد منه من الثواب يسمى ايش؟ قربة فالقربة هي ما يكون منجمعا على قلب فاعلها طلب الثواب. سميت قربة لان العبد يريد ان يقترب من من؟ من ربه عز وجل كما قال الله عز في اخر سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب يعني اطلب القربى من ربك. وقال المشركون ما نعبدهم الا ان يقربوا الى الله زلفى في القربى فيها قصد طلب الجزاء والثواب. والطاعة سميت طاعة باعتبار امتثال العبد للخطاب الشرعي فهما يجتمعان في كونهما الدالين على حقيقة واحدة ومعنى واحد لكن الاعتبار الذي سمي به هذا هو غير الذي سمي به ذاك ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حكم النوع الاول وهو ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فبين انه ينقسم الى قسمين. احدهما ان يقوم الدليل على اختصاصه به والاخر ان يقوم الدليل على عدم اختصاصه به. وهذان مندرجان تحت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة والطاعة. فاما القسم الاول وهو ما الدليل على اختصاصه به كالوصال في الصوم فانه يكون خاصا به. ومعنى الاختصاص هو ان لا يشاركه فيه غيره بل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني موضوعا له صلى الله عليه وسلم دون غيره كالوصال في الصوم باعتبار كونه قربة فالوصال في الصوم باعتبار كونه قربة لا يكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم اما باعتبار كونه مباحا فهذا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. فان الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يواصل لكن فعلهم في الوصال ليس قربة وانما يكون فعلا مباحا واصل القربة هو الصوم في الوقت الذي بينته الشريعة من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. اما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فان الوصال يكون قربة يثاب عليها صلى الله عليه وان لم يدل دليل على الاختصاص به لا يخص به. اي يكون عاما لا له ولغيره. كما قال الناظم لنا ما فعل الرسول سوى ما خصه الدليل او لنا ما امر الرسول سوى ما خصه الدليل فالاصل ان ما بوشر به النبي صلى الله عليه وسلم من او وقع منه من فعل لا يختص به صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ومعنى اسوة حسنة اي قدوة حسنة وليس قدوة صالحة كما قال المفسر لان الله قال قدوة اسوة حسنة فكيف يقال قدوة صالحة؟ وانما الاسوة هي القدوة لكن الحسنة هي الصالحة ادم فان الصلاح اجتماع بعض المعاني لكن الحسن فوق ذلك الصلاح ففيه تمام وكمال اعلى من مجرد الصلاح. وحتى في تصرف المحدثين. الحديث الحسن اعلى درجة من الحديث الصالح ذلك كون المرء يكون اسوة حسنة يعني يجمع معان من الكمال فوق غيره ممن يكون صالحا فانه يكون صالحا لكن فوقه لكن فوقه من يحسن ان يكون ممتثلا في الاقتداء وهو القدوة الحسنة. فالحسن صلاح وزيادة ولهذا ما قال الله عز وجل اسوة صالحة وانما اسوة حسنة وكلام المصنف على تقريب المعنى لا على ارادة ان هذا اللفظ يفي بالمعنى مراد وهذه الاية اصل عظيم من اصول الاستدلال عند الصحابة رضي الله عنهم فان كثيرا من الاحاديث التي صحت عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما كانوا يستجدون فيها بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول لله اسوة حسنة وهي دلالة اصولية لم يحفل بها الاصوليون لقلة معرفتهم بالنقل. فقل قديما وحديثا ان تجد اشادة بهذه الدلالة الاصولية مع وجودها دليلا عند كثير من الصحابة بنوا عليه جملة من الاحكام فهي حقيقة بالافراد بدراسة يبين فيها الدلالة الاصولية للاسوة الحسنة في الكتاب والسنة وتبنى على ما جاء من استنباطات الصحابة رضي الله عنهم من هذا الدليل العام في احكام اشاروا اليه في احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. ثم اشار المصنف الى ان الاسوة لكسر همزة الهمز وضمها لغتان قرئ بهما في السبع يعني في القراءات السبعية وهو اسم وضع موضع المصدر. والمصدر هو الاكتساء. قالوا ائتسى به ائتساء اي اقتداء اي اقتداء حسن. هل والظرفية هنا مجازية يعني على مجاز الحل. مثل قوله تعالى لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين يعني لقد كان في احوال يوسف واخوته آيات للسائلين فيكون هنا لقد كان في احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة ثم ذكر بعد ذلك انه اذا لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الامة جميعها ثم ان علم حكم ذلك الفعل من وجوب او ندب فواضح وان لم يعلم حكمه ففيه خلاف ومعنى قوله رحمه الله تعالى ثم ان علم حكم ذلك الفعل من وجوب او ندب فواضح اي حال كونه تبيينا لواجب او مندوب فان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين الواجب واجب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين المندوب مندوب. فمثلا من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يبين الواجب صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فان الصلاة واجبة وصفة فعله صلى الله عليه وسلم تبين الواجب ومثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين الندب فعله صلى الله عليه وسلم في السواك فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسواك وذكر فضائله في احاديث كثيرة وبين صلى الله عليه وسلم صفته في احاديث عدة في استنانه على اسنانه وفي استنانه صلى الله عليه وسلم على طرف لسانه فيكون فعله المفسر للسواك في الصفة يكون مندوبا تبعا لاصل الندب. وان لم يعلم حكمه اي لم يكن تابعا لامر بينه فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا اي الشافعية لان المصنف شافعي في حقه وحقنا لانه الاحوط وبه قال مالك واكثر اصحابه ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب لانه المحقق اي المجزوم به من الطلب لان الحكم الشرعي كما سلف غير مرة اما طلب فعل او طلب كف. فطلب الفعل له مرتبتان الايجاب الفرض والنفل وطلب الكف له مرتبتان ايش تحريم والكراهة. فاذا صدر خطاب الطلب الفعل كان دائرا بين الندب وبين النفل والمتحقق منهما هو النفل لانه اقل المرتبتين فكل فرض نفل وزيادة كل فرض نفل وزيادة لكن ليس كل نفل هو فرض. فيكون القدر المجزور به هو الاقل وهو النفل. ومنهم من قال يتوقف فيه وهذا هو القول الثالث لتعرض الادلة في ذلك. اي لتعارض الادلة في كون فعله صلى الله عليه وسلم للايجاب او للفرظ او نفل ومعنى يتوقف فيه ايش؟ ما معنى يتوقف فيه هذي مرت علينا كم مرة يا اخوان؟ سم هم وش معنى يتوقف به اذا؟ يعني يتوقف عن الجزم بدرجته من الطلب. ولكنه يكون مطلوبا يكون مطلوبا وفهم جماعة ان معنى يتوقف به انه لا يقدم على العمل به وهذا ليس مرادا لمن ذكر التوقف وانما من ذكر التوقف يحكم بطلبه لكنه يمتنع في بيان درجة الطلب فهي للندب او للفرظ او للايجاب والصحيح من هذه الاقوال الثلاثة ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد اي الذي لا يكون بيانا مأمور به مما يكون مفعولا على وجه القربة ولا يختص به انه يكون راجعا الى باب النفل. لان الاصل بفعله صلى الله عليه وسلم هو طلب الاقتداء والائتساء به. والمجزوم به من الطلب هو النفل. فلا يرتفع عن قدر القدر الادنى الا بدليل بين على المطلوب الاعلى. ثم قال فان كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم اي مما يسمى بالفعل الجبلي اي الذي يفعله الانسان باقتضاء الجبلة فيحمل وعلى الاباحة في حقه وحقنا وهذا في اصل الفعل. واما في صفة الفعل فقال بعض المالكية يحمل على الندب ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف للاقتداء به لذلك وقال بعضهم يحمل على الاباحة ايضا. والصحيح ان صفة فعله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بفعل جبلي الاصل فيه الندب فانها تابعة لاصل فعله. فكيفية شرب او صفة شربه وصفة اكله وصفة نومه صلى الله عليه وسلم هي مطلوبة شرعا فاذا كان من صفته صلى الله عليه وسلم اذا شرب تنفس ثلاثا دل على ان ذلك في صفة الشرب مندوب مستحب نفل واما في اصل الشرب فهذا فعل جبلي. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى قوله وعلم مما ذكر ذكر المصنف انحصار افعاله صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والاباحة. فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لانه معصوم وهذا ان كان معناه لا يقع به صلى الله عليه وسلم محرم على ارادة القربة فصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم منزه ان تقرب الى ربه بالمحرمات. وان اراد محرما لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فصحيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه صلى الله عليه وسلم الصغيرة ولكنه لا يقر عليه. وان قصد انه لا يقع منه محرم ابدا هذا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر كما اخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال اني بشر اغضب كما تغضبون الى تمام الحديث. فيجري عليه صلى الله عليه وسلم ما كتبه الله عز وجل على ابن ادم من حظه من الخطيئة والذنب. فالمنفي هنا هو ذنب يتعلق بالقربة او ذنب يقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اما صدور الصغيرة منه صلى الله عليه وسلم فانها تقع. واما الكبائر فان الانبياء منزهون عن فعل ثم قال ولا مكروها ولا خلاف الاولى والمكروه والخلاف الاولى يرجعان الى اصل واحد وهو طلب الكف لا على الالزام يعني طلب الترك لا على وجه الالزام لقلة وقوع ذلك من التقي من امته فكيف يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم؟ والصحيح ان المكروه يقع منه صلى الله عليه وسلم تبعا لجريان وقوع المحرم وهو اعظم منه تبعا عن الجبلة البشرية فيه صلى الله عليه وسلم وربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه يتاب عليه ربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه فيثاب عليه. كيف؟ هم حتى يبين ان النهي الوارد فيه ليس للتحريم وانما للكراهة. كما قال صاحب مراقص سعود قال وربما يفعل للمكروه مبينا انه بالتنزيه كنهيه ان يشرب من فم القرب فصار في جانبه من من القرب يعني من القربات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. نعم. واقرار صاحب الشريعة جاء القول الصادر من احد بحضرته هو اي ذلك القول. قول صاحب الشريعة اي كقوله كاقراره صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه على قوله لقاتله متفق عليه واقراره اي صاحب الشريعة على الفعل الصادر من احد بحضرته كفعله اي كفعل صاحب الشريعة كاقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن ابن الوليد علاك الظب متفق عليه. وذلك لانه صلى الله عليه وسلم معصوم من ان يقر على منكر على منكر وما فعل في وقته اي في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. جعله صلى الله عليه وسلم بحديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه ولا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم اكل لما رأى الاكل خيرا. كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى بحثا ملحقا عند الاصوليين بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو اقراره صلى الله عليه وسلم. والمراد باقراره صلى الله عليه وسلم تثبيته غيره على قوله او فعله تثبيته غيره على قوله وفعله. فاذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم غيره على قول او فعل سمي هذا تقريرا. واشار المصنف الى ذلك بقوله واقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على قول الصادر من احد بحضرته هو اي ذلك القول قول صاحب الشريعة اي كقوله كاقراره صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه على قوله باعطاء السلف القتيل لقاتله متفق عليه. واقراره اي صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم عن الفعل الصادر من احد بحضرته كفعله اي كفعل صاحب الشريعة كاقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه على اكل الضب متفق عليه وذلك لانه صلى الله عليه وسلم معصوم من ان يقر على منكره. واقرار النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. احدهما ما يقترن باستحسانه القول او الفعل فيدل على طلب ذلك القول او الفعل طلبا ندبيا. والثاني الا يقترن به صلى منه صلى الله عليه وسلم به شيء دال على ذلك فيكون دالا على على الاباحة. كاكل خالد ابن الوليد رضي الله عنه الضب بحضرته فانه غير مقترن باستحسانه صلى الله عليه وسلم وبلى بحثه على فعله فيكون كندالا على الاباحة وعللوا ذلك بقوله وذلك لانه صلى الله عليه وسلم معصوم ان يقر على منكر اي لا يسكت صلى الله عليه وسلم على منكر يقع بحضرته لانه صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ. والتأخير انكار المنكر تأخير عن وقت حاجته والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك لانه بلغ البلاغ المبين. واضح واضح؟ طيب هؤلاء الذين قرروا هذه القاعدة في كتب اصول الفقه. كثير منهم اذا جاءوا الى حديث ابي هريرة رضي الله عنهم عنه وابي عمر رضي الله عنهما ان يهوديا جاء الى النبي ان حذرا من اليهود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا نجد ان الله عز وجل يضع السماوات على اصبعه ويضع الارض على اصبعه الى تمام الحديث في الصحيحين ثم يهزهن. قال ابن قال ابن مسعود في الزيادة هذي في حديث ابن مسعود وحده قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ تصديقا لقوله فهم يقولون عند ورود الحديث وليس في هذا الحديث اثبات هذه الصفات لله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك منه سخرية فانظر كيف ان الصحابي يفهم التصديق وهم يفهمون السخرية. ثم يقررون ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر ثم يسكت عن منكر عظيم يتعلق بصفة الرب سبحانه وتعالى. وهذا حال كثير ممن تعاطى العلوم الآلية ثم لا يعملها في الأحكام الشرعية. فتجد انسانا مبرزا محققا مدققا في مثل علم آلي كأصول الفقه لكن لا الة له في فهم الخطاب الشرعي لانه غير ممارس له فلا عناية له بقراءة القرآن وتفسيره ومعرفة احكامه ولا عناية له بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسيره ولا معرفة معانيه فعند ذلك يقع منه مثل هذا الخط والخبط في احكام الدين. نعم. باب النسق واما النسخ فمعناه ثم ذكر المصنف انت قرأت الجملة الاخيرة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما فعل في وقته اي في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه كعلمه صلى الله عليه وسلم بحديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه الا يأكل الطعام في وقت غيظه يعني غضبه ثم اكل لما رأى الاكل خيرا كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمة فما لم يفعل في فما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هل يلحق باقراره ام لا؟ والصحيح ان ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما ما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره فهذا اقرار على ذلك ومنه حديث اسماء في الصحيح ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هو الاخر ان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا علمه به ثم لا ينقل علمه به. والصحيح انه اقرار ليس باقرار ليس باقراركم ليس باقرار يعلم يقول اقرار يعلم يعني ليس باقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حجة شرعية. ليس باقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حجة شرعية. فاذا قيل هو اقرار بمعنى حجة صار صحيحا. واذا قيل انه ليس اقرارا باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه صار صحيحا. والافضل ان يقال ان له حجة وليس باقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه كونه حجة ما في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا انعزل؟ والقرآن ينزل. وفي صحيح البخاري ايضا عن ابن عمر قال كنا نترك كثيرا من والكلام مع نسائنا هيبة ان ينزل فينا شيء فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انبسطنا مع نساء وتكلمنا فهذا يدل على انه لو وقع شيء يخالف المأذون به شرعا لنبه عليه فيكون حجة وان لم به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اخر ما يتعلق بهذا المبحث من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى بقية مباحثه من النصر وما رأى