بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب النسخ واما النسخ فمعناه لغة الازالة يقال نسخت الشمس اذا ازالته ورفعته بانبساط ضوئها والازالة والرفع بمعنى واحد وقيل معناه النقد من قولهم نسخت ما في في هذا الكتاب اين قلته؟ وفي الاستدلال بهذا على ان النسخ بمعنى النقل نظر. فان نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الاصل في الحقيقة وانما هو ايجاد مثل ما كان في الاصل في مكان اخر فتأمله. وليس هذا باختلاف قول وانما هو بيان لما بيان لما يطلق وعليه النسخ في اللغة فذكر انه يطلق على معنيين على الازالة وعلى النقد. وذكر بعضهم انه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير كما في قولهم نسخت الريح اثار الديار اي غيرتها. والظاهر ان يرجع الى المعنى الاو ان والظاهر ان يرجع الى المعنى الاول وهو الازالة فانها عن ظاهر عندكم النسخ الا كدا. الظاهر انه ولا عندك انه ايه مستقيم لغة انه نعم. احسن الله اليكم. والظاهر انه يرجع يرجع الى المعنى الاول وهو الازالة فانها اعم اختلف في استعماله في المعنيين الذين ذكرهما المصنف فقيل انه حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهما وقيل انه حقيقة في لازالة مجاز في النقل وذكر بعضهم قولا ثالثا انه حقيقة في النقد مجاز في الازالة وهو بعيد. وحده اين على المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب النسخ وهذا تابوا من اعظم الابواب التي تكلم فيها السلف اشار الى هذا ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فان ان اكثر تصانيف المتقدمين في اصول الفقه هي ما كان في باب النسخ. ففيه كلام مفرد لقتادة ابن دعامة السدوسي ومحمد ابن شهاب الزهري وهما من التابعين وكلاهما مطبوع والكلام بعدهم كثير ايضا فالمصنفات في باب النسخ كثيرة واكثرها فيما يتعلق بالقرآن منه. واما النسخ في سنة فانما تكلم فيه بعض من تأخر عن تلك الطبقة ممن جاء بعد المئة الثانية وصنف ففي النسخ والمنسوخ كابي بكر الاكرم وغيره من اهل العلم. وهذا الباب العظيم من ابواب اصول الفقه كان احد السلالم التي اراد المتطاولون على الاسلام ان يلجوا منها. ففي القرن الماضي كان اعظم باب تكلم فيه من تكلم من المشبهين من المتشرعة وغيرهم من المستشرقين هو باب النسخ. وهم اليوم متسلطون على باب اخر من ابواب دخول الفقه وهو المقاصد الشرعية لان علم المقاصد الشرعية فرع عن اصول الفقه وقد جعله ابن عاصم في منظومته المشهورة مرتقى الوصول وهذا يبين ان كثيرا من مفسدين للشريعة يريدون الولوج من ابواب علم اصول الفقه الى افسادها. لانها قوانين الاستدلال. فقوانين الاستذلال والفهم للشريعة هي علم اصول الفقه. وحقيق بطالب العلم ان يعتني بفهمها. وتدقيق مقاصد اهل العلم فيها بان لا يقع في الغلط على العلم واهله. ولان لا تجترفه الدعاوى الشانئة التي تخرج بين الفينة والفينة التي تلبس على الناس دينهم من بابة اصول الفقه وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى القول في باب النص ببيان معناه اللغوي فذكر تبعا عدويني القولين المشهورين في معناه وهما الازالة والنقل. وقدم اول اشارة الى تقويته. ووهن الثاني بالاشارة اليه بقوله وقيل فان قيل تستعمل في مواضع متعددة منها ارادة توهين القول عند ذكره بتقديمه بين ذلك فيقال وقيل كذا وكذا اشارة الى تضعيفه وتارة تستعمل في تعداد الاقوال وتارة تستعمل على غير المعنيين المتقدمين. وهذان معنيان ذكر لهما معنى ثالث زاده الحطاب الرعيني على من قبله من صاحب الورقات وهو الجويني وشريحها الجلالي المحلي وهو التغيير كما في قولهم نسخت الريح اثار الديار اي غيرتها ثم استظهر انه يرجع الى المعنى الاول وهو الازالة فانها اعم. والتحقيق ان هذه المعاني الثلاثة الازالة والنقل والتغيير ترجع الى اصل جامع اعظم من ذلك وهو نعم احسنت وهو الرفع فان جمهور معاني النسخ هو الرفع ذكره ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة فالازالة والتغيير والنقل كلها راجعة الى معنى الرفع فانه اذا رفع شيء من محل الى محل كلية سمي هذا ازالة اذا رفع شيء من محل الى محل مع بقاء الاول في محله سمي نقلا فمثلا من افرغ طعاما من اناء فوضعه في اناء اخر سمي هذا ازالة باعتبار فراغ الاناء الاول ومن نقل رسم كلام من كتاب الى كراس سمي هذا نسخا بمعنى النقل لان الاول باق على اصله. فكيف ما قلب هذا اللفظ؟ صار راجعا الى معنى الرفع. وكذلك فان التغيير رفع شيء وابقاء شيء كمن يأتي الى صورة مرسومة في غير فيها مبقيا بعضها اذا بعضها فيسمى رفعا باعتبار تغييرا باعتبار رفع بعضه وابقاء بعضه. فجمهور هذه المعاني ترجع الى الرفع مما عظم به كتاب ابن فارس مقاييس اللغة هو تدقيقه في معرفة اصول الكلمات التي ترجع اليها. ومع معرفتك بهذا تمكنك من رد اي كلمة تسمعها الى هذا الاصل. فكيف ما قلبت كلمة مصدرا او فاعلا او مفعولا او صفة مشبهة او غير ذلك عرفت انت انها راجعة الى ذلك الاصل اللغوي الذي ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقاييس اللغة فهو كتاب عظيم ينبغي ان يعتني به طالب العلم. وحين يكون ما ذكره المصنف بعد ذلك من قوله واختلف باستعماله في المعنيين الذين ذكرهما المصنف فقيل انه حقيقة فيهما يوضع او يوضع في لغة العرب على هذا المعنى فيكون مشتركا بينهما. وقيل انه حقيقة في الازالة مجاز في النقل اي وضع ثم استعمل في الثاني. وذكر بعضهم قولا ثالثا انه حقيقة في النقل مجاز في ازالته وهو بعيد. والصواب في ذلك كله ان هذه الالفاظ الثلاثة بعض حقيقته اللغوية الكلية. ان هذه الالفاظ الثلاثة بعض حقيقتهم الكلية لان اللفظ اللغوي قد يوضع على معنى واحد ثم هذا المعنى تؤخذ بعض افراده فتوضع على شيء ما فيكون هذا الفرض راجعا الى ذلك المعنى. ونظير هذا ان جماعة من المحققين كم للانبار وغيره ذكروا ان الرب يرجع الى ثلاثة ايش؟ معان هي والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. ثم جاء بعض المتأخرين وهو احمد ابن احمد الشجاع الازهري فنظم منظومة ذكر فيها ثلاثين معنى من معاني الرب. وهذه المعاني الثلاثين ترجع الى ثلاثة باعتبار انها افراد لها من افراد تلك المعاني الكلية. وهذا من طرائق حلق اللغة والمعرفة بها. فان من عرف اصولها الكلية رد تلك الافراد اليها ولاجل هذا عظم كتاب مقاييس اللغة فانه من اعظم العربية التي ينبغي ان يعتني بها الطالب. واذا قدر على قراءته على شيخ دقيق الفهم في العربية فانه تكسبه ثروة كبيرة واعظم كتابين ينبغي ان يراجع فيهما طالب العلم هما هذا الكتاب والمصباح المنير فان هذين كتابين من انفع كتب اللغة باعتبار مفرداتها. نعم احسن الله اليكم. وحجه اي معناه الاصطلاحي الشرعي. هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا اي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا مع تراخيه. اي الخطاب الثاني عنه. اي عن الخطاب المتقدم. وهذا الذي كرهه رحمه الله تعالى حج للناسخ ولكن يؤخذ منه حد النسخ فانه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب اخر لولاه لكان ثابت جمعت مع تراخيه عنه ويعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف فقولنا رفع الحكم جنس يشمل وغيره كما سيأتي بيانه وقولنا الثابت بخطاب فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية اي عدم التكليف بشيء فانه ليس بنسخ اذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخة فان الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة وقولنا بخطاب اخر فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت. وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا. فصل ثالث يخرج بهما لو كان الخطاب الاول مغيا بغاية او معللا بمعناه وصرح الخطاء وصرح الخطاب الثاني ببلوغ وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية وزوال المعنى فان ذلك لا يكون نسخا لانه لو لم يرد الثاني الدال على ذلك الحكم لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة. مثاله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فتحريم البيع مغيم بانقضاء الجمعة. فلا يقال ان قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ناسخ للاول بل هو مبين لغاية التحريم. وكذا قوله تعالى الا وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما. لا يقال انه منسوخ بقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بان التحريم لاجل الاحرام وقد زال وقولنا مع تراخيه فصل رابع يخرج بهما كان متصلا بالخطاب من صفة او شرط او استثناء فان ذلك تخصيص كما وليس نسخا لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة النسخ في اللغة اتبعه ببيان حقيقته في الشرع الا انه قال عند ارادته البيان وحده اي معناه الاصطلاحي الشرعي. وكان اللائق به ان يقول وحده اي معناه الشرعي. لما تقرر من مفارقة الاصطلاح للشرع ما الفرق بين الاصطلاح والشرع؟ اه والشرع يعني ان جعل الشرع له حقيقة شرعية عند ذلك لا يكون احدهما وصفا للاخر. فلا يسوغ ان يقال الاصطلاحي الشرعي كما ذكر المصنف بل يقال معناه الشرعي لان الشرعية هو المعنى الذي وضع حقيقة في الشرع. واما الاصطلاحي فهو المعنى الذي اتفق قوم واطئون على نقل اللفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر. فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا ولا يقال فيها اصطلاحا والنحو يقال فيه اصلاحا ولا يقال فيه شرعا وحينئذ فالنسخ يقال فيه شرعا ام اصطلاحا شرعا لماذا؟ لانه ورد في القرآن بهذا المعنى فقال تعالى ما ننسخ من ايات او ننسها الى تمام الاية. ثم بين ذلك بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه اللولا اي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم يعني الحكم الثابت بالخطاب الاول ثابتا اي مع تراخيه اي مع تراخي الخطاب الثاني عنه اي عن الخطاب المتقدم والمراد بالتراخي فان الاول يقع بخطاب ثم يقع حكم اخر بخطاب اخر. وهذا الذي ذكره الجويني رحمه الله تعالى هو حد للناسخ وليس حدا للناس صرح به الحطاب الرعيني. فالجويني عدل عن تعريف النسخ الى تعريف الناسخ. لماذا؟ لماذا الجويلي لما اراد قال واما النسخ فهم عليه ثم قال وحده هو الخطاب ثم لما ذكر الحج ذكر الناس ولم يذكر الناس لان اعظم ما ينبغي العناية به في النسخ ما هو؟ النسخ لانه موجبه الناس بماذا يكون؟ يكون هو الناسب فالذي يؤثر ويبين وقوع الناس هو الناسخ فالنسخ هو المفعول والناسخ هو هو الفاعل فلانه موجب النسخ استحق النص عليه عند الجويني رحمه الله تعالى ويؤخذ منه حد النسخ كما قال المصنف فانه رفع الحكم الثابت في خطاب متقدم بخطاب اخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ثم قال ويعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف. لان احكام الشريعة عليها بكونها مطلوبة امرا ونهيا باعتبار ما يتعلق بالعبد. ثم قال فقولنا رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي. ثم قال وقولنا الثابت بخطاب فصل اي مميز السابق المتعلق بالجنس يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية اي عدم التكليف بشيء فان المراد بالبراءة الاصلية هو خلو ذمة العبد من شغلها بشيء خلو ذمة العبد من شغلها بشيء فلا يكون العبد قبل ذلك مشغولا بشيء فانه ليس بنسخ اذ لو كانت اذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا اي لو كان وجود ذلك نسخا لسمي نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا فان الفرائض كلها في الصلاة والزكاة في الصوم والحج رفع للبراءة الاصلية فان البراءة اصلية ان ذمة العبد بريئة غير مشغولة بشيء فلما جاءت الشريعة بما امرت به ونهى صارت مشغولة بشيء فلا يريدونها هنا رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية لا يريدونه لانه وانما المراد غير ذلك وهذا معنى قول المصنف الثابت بخطاب فهو حكم شرعي ثابت بدليل وليس ثابتا بطريق البراءة الاصلية. ثم قال وقولنا بخطاب اخر فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت فان الحكم يرفع عن العبد بجنونه او موته. او ما كان في معناهما كالاغماء والسكر وغيرهما وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا فصل ثالث يعني مميز ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الاول مغيم بغاية او وعللا بمعنى وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية وزوال المعنى فان ذلك لا يكون نسخا لانه لو لم يرد الخطاب الدال على الحكم لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة فما كان مغيا بغاية او معللا بمعنى ينتهي اليه الحكم لا يكون ذلك نسخا. لان الحكم معلق به تارة علق بالغاية وتارة علق بعلته ومثل له بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة الاية فانه قال فتحرير البيع مغيم بقضاء الجمعة فلا يقال ان قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ناسخ للاول بل هو مبين لغاية التحريم اي ان ان التحريم ينتهي عند غاية وهو انقضاء الصلاة. قال وكذا قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرما. لا يقال انه منسوخ تعالى واذا حللتم فاصطادوا. لان التحريم لاجل الاحرام وقد زال. فاذا زال التحريم زال الحكم فلا يكون ذلك نسخا ثم قال وقولنا ما عثر فيه فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة او شرط او استثناء وهو ما تقدم من المخصصات ايش؟ المتصلة. فان الصفة والشرط الاستثناء مخصص متصل وفي معناها ايضا المخصص المنفصل فلا يكون التخصيص نسخا وكان بعض المتقدمين من الصحابة والتابعين يسمون التخصيص نسخا حتى اذا استقر في الاصطلاحات صار التخصيص له معنى وهو اخراج بعض جملة العامي من حكمه وصار النسخ له معنى اخر. وتقدم ان المختار في النسخ ان يقال النسخ شرعا هو رفع الخطاب الشرعي رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. بخطاب شرعي متراخ. بخطاب شرعي متراخ. قولنا رفع الخطاب الشرعي يعني النص النص الشرعي وهذه التسمية موجودة في كلام جماعة من الائمة كاحمد وغيره. فالنص الشرعي يسمى بالخطاب الشرعي او حكمه يعني ما يتعلق بالعبد منه من ايجاب او تحريم او غير ذلك. او هما او او هما معا يعني يرفع الخطاب ويرفع ويرفع الحكم معا. لماذا؟ بخطاب شرعي متراخ عنه. يعني متأخر عنه. وقولنا بخطاب شرعي يعني بنص شرعي حقيقة او حكما. في الحقيقة القرآن والسنة. والحكم الاجماع اجماع ينسخ لكن الاجماع لا يثبت الا لكونه مستندا على على اصل من الكتاب والسنة نعم. قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى في الوسيلة. وليس الاجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناس خذل فهو ناسخ حكمي وليس ناسخا حقيقيا ويقتصر على هذه الجملة من الكتاب نستوفي بقيته ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل رعاية ان يبقى معكم متسع من الوقت للاختبار لان لا