الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الخطاب النعيني رحمنا الله واياه. ويجوز نصف الرسم وبقاء الحكم ايجوز مسح رسم الايات في المصحف وتلاوتها على انها قرآن مع بقاء حكمها والتكليف به. نحو اية الرجل وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اياكم ان تهلكوا عن الرجل وذكرها ثم قال فان قد قرأناها. رواه ما لك في الموطأ. قال ما لك الشيخ والشيخ الطيب والسيبة. رواها غير مال امه غير مالك بدر. الشيخ والشيخ ابنهما البتة نجال من الله والله عزيز حكيم. واصل الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظها. والمراد بالطيب المحصن ظله البكر والله تعالى اعلم. ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم نحو قوله تعالى. والذين والذين منكم ويذرون ازواجهم وصية بازواجهم متاعا يلحون. نسخت نسخت بالاية التي قبلها قوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهو كثير. ويجوز نسخ والرسم مع نحو حديث المسلم كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه. جاءت الشيخ والشيخة قاله الشافعي وغيره. وقال المالكية يحرم النص تحرم النصة الواحدة ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها ظاهره مترو لان فيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن تلاوة وذلك يقتضي وقوع الناس بعد موته صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت كونه قرآنا. ولا يحتج لانه خبر واحد من ان خبر الوحيد توجه اليه قارئ توقف توقف عن الامان به. وهذا لم يجيء من يا حاج لان العادة تقتضي مجيئه متواترا. كان كان ذلك ريبة في عقادها. ولان لا يسجل القراءة الشاذة على الصحيح لانها ليست بقرآن وناقلها لم ينقلها على انها حديث دل على انها قرآن وذلك خطأ. والخبر اذا وقع فيه خطأ لم يحتج به. والله تعالى اعلم ويجوز المسح الى بدن كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة والى غير بدنه كما في قوله تعالى اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ويجوز النصف الى ما هو اغلى كما في نسخ التقيل بين صوم رمضان والفدية بالطعام الى التعيين الصوم. ويجوز النص الى ما هو واخف كما في قوله تعالى ثم قال فان ويجوز نصف الكتاب بالكتاب كما في آيتين روايتين مصابرة ويجوز نسخ السنة بالكتاب. كما في استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في الحديث الصحيحين بقوله تعالى قل لوجهك شطر المسجد الحرام ونسخ السنة بالسنة كما في مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ومراد المصنف بذلك انسى السنة المتواترة بلا انه سيصرح بالم جوازه ويأتين الصحيح جوازه. وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب والسنة لكن كلامه الاتي يقتضي انه يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بها حاله. وقد اختلف في جواز ذلك وقوعه وقال في جميع الجوامع الصحيح انه يأتون نصف السحب. الصحيح انه يجوز نسف القرآن بالسنة اي سواء كانت متواترة او احادا. ثم قال والحق انه لم يقى الا بالمتواتر. قال في شرحه من الجوامع وقيل وقع بها الترمذي وغيره لا وصية لوالد فان مناسب لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم ترك خيرا من وصية للوالدين والاقربين كنا لا نسمي عدم تواتر ذلك ونحويه للمجتهدين الحاكمين بالناس. بقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. ويوجد في في بعض النسخ من الورقات. ولا يجوز نسخ كتاب السنة ويريد غير متواترة بدليل ما سيأتي واختار القول بالمن وتقدم انه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة فكأنه رأى ان التخصيص اهون من النسل. ويجوز نشره كواتين من كتاب او سنة للمتوجه منها. ونسف الاحاديث الى حالهم المتواجد ولا يجوز نسه بتواتر في القرآن والسنة المتواترة بالاحاد لانه دونه في وقد تقدم ان الصحيح الجواز لان محل النسخ هو الحكم هو الحكم والدلالة عليه ايضا النية فهو كان لا حاج. والله تعالى اعلم. بقيت بقية من مسائل النسخ المتقدمة التي سبق بيانها في الدرس السابق. وهذه البقية التي سردها القارئ من جملة كلام المصنف رحمه الله تعالى تتضمن تقاسيم مختلفة تتعلق بالنزغ والنسخ والمنسوخ. وفق اعتبارات متنوعة. استفتح المصنف ذلك لبيان اقسام النسخ باعتبار متعلقه. فانه اشار في مبدأ الجملة الى ذلك قائلا ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم الى تمام الجملة. والمستفاد مما ذكره رحمه الله تعالى ان اقسام النسخ باعتبار متعلقه ثلاثة انواع احدهم نسخ الرسم وبقاء الحكم. وثانيها نسخ الحكم وبقاء الرسم. وهو عكس الاول. وثالثها نسخ الحكم والرسم معا. فهذه الانواع الثلاثة هي اقسام النصب متعلقه والمراد بالرسم الكتابة. واستفتح رحمه الله تعالى بيانه بهذه الاقسام الثلاثة بقوله ويجوز مسح الرسم وبقاء الحكم اي يجوز نسخ رسم الاية بالمصحف وتلاوتها على قرآن فتزول كتابتها وتذهب تلاوتها مع بقاء حكمها والتكليف به نحو اية الرجل وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. فان اية الرجم مما نسخ فلم يعد مكتوبا في المصحف وبقي حكمه. والمراد بالشيخ والشيخة الثيب المحصن لان الغالب ان من شرع في سن الشيخوخة يكون ثيبا قد احصن فذكر هذا الوصف له للدلالة على ثبوت كونه محصنا وضده قلبك فهذه الاية مما نسخ وبقي حكم رجم التيب المحصن ثم ذكر القسم الثاني بقوله ويضم نسخ الحكم وبقاء الرسم في قوله تعالى والذين يخافون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم وادهم متاعا الى الحوض نسخت بالاية التي قبلها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فالاية الاولى مما نسخ نسخ حكمه وبقي رسمه اي كتابته وتبع ذلك تلاوته. ثم ذكر القسم الثالث بقوله ويجوز نسخ الحكم والرسم معا نحو حديث مسلم كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات اي ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه كاية الشيخ والشيخة. قاله الشافعي رحمه الله تعالى وغيره وقال المالكية تحرم المصة الواحدة الى اخر ما ذكر. والصحيح ان هذه الاية المتعلقة بالروعات العشر انها تحرم مما نسخ حكمه معا فلم يعد مكتوبا في القرآن الكريم ولم يعد الحكم باقيا خلافا للمالكية فان مذهب ان التحريم ينتشر بالوظاع اذا كان خمس رضعات ومذهب المالكية اصول انتشار التهريب بمنصة واحدة. ووجه قولهم كما ذكر المصنف هو ان حديث يا عائشة رضي الله عنها متروك وفيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وذلك يقتضي وقوع النسل بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يترك كونها قرآنا ولا يحتج بانه خبر واحد لان خبر الواحد اذا توجه اليه رادح يوقف عن العمل به وهذا لم يجيء الا بالآحاد. عندكم الا ولا سافرة ها وهذا لم يجيء الا بالاحاد فالمالكية يقولون ان الرضاعة جاء في مطلقا دون عدد. وحديث عائشة هذا متروك لانه يوهم ان هذه الرضعات الخمس ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يقرأ من القرآن تلاوته. فكأن هذه الرواية تفيد انها صارت قرآنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مراد عائشة بل مراد عائشة رضي الله عنها انها بقيت فيما يقرأ بين الناس ولم يعلموا بعد بنفسه. مع ان الناسخ والمنسوخ مما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه انها قالت نزل في القرآن عشر وضعات. ثم انزل خمس رضعات معلومات فهذا اللفظ في صحيح مسلم دال على ان الخمس مما انزل من القرآن فانزل اولا من القرآن عشر وضعات ثم نسخت رسما وحكما ثم انزل من القرآن خمس رضعات ثم نسخت رسما وبقيت حكما فلا يعول على ما ذهب اليه المالكية من كون ان الخمس لم تثبت لم يثبت كونها قرآنا بان ظاهر الرواية التي ذكروها يفيد ان النزول والنسخ وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غلط وقد غلطوا فيما غلطوا فيه عائشة رضي الله عنها فان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان الخمس مما نزل ايضا لكن تأخر معرفة الناس بنسخه حتى بقي يقرأ قرآنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استفاض نصفه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اقسام النسخ باعتبار المنسوق اليه فذكر ان النسخ باعتبار المنسوخ اليه ينقسم الى قسمين. احدهما النسخ الى غير بدل ومنه قوله تعالى اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فان هذا نسخ ولم يجعل بدله شيء والاخر نسب الى بدل. والنسخ الى بدل ثلاثة انواع احدها النسخ الى بدن مساو مثل القبلة نصف القبلة فانها نسخت من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. وثانيها نسخ الى ما هو اغلظ نسخ الى ما هو اغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام الى تعيين الصوم وجوبا وثالثها نسخ الى ما هو اخف. كما في قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين ثم قال ايكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين. فخفف الله عز وجل عنهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك اقسام النسخ باعتبار الناسخ. فذكر ما يفيد ان الناسخ نوعان احدهما ناسخ من الكتاب والاخر السفن من السنة وابتدأ ببيان الاول فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في الايتين عدة المصابرة ثم قال ويجوز نشر السنة بالكتاب كما في نص استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله على تولي وجهك شكر المسجد الحرام. فالكتاب يكون ناسخا للكتاب وللسنة. ثم ذكر ما يتعلق الناس الثاني وهو السنة. فذكر ان السنة تنسخ السنة كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه ومراد المصنف بذلك نصف السنة المتواترة بالسنة المتواترة. او نسخ سنة الاحاديث المتواترة اما نصف المتواترة في الاحاد فان الجويني رحمه الله تعالى سيصرح جوازه ويأتي ان الصحيح جوازه. وحينئذ يكون الناسخ من السنة نوعان. احدهما ما ينسخ ما ينسخ والاخر ما ينسخ الكتاب. والذي ينسخ السنة ثلاثة انواع. نسخ المتواتر بالمتواتر ونشكر المتواتر بالاحاد ونسك الاحاد بالمتواتر. واما القسم الثاني وهو نسخ الكتاب بالسنة فقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه. وقال في جمع الجوامع وهو كتاب السبكي الصحيح انه يجوز نصح بالسنة اي سواء كانت متواترة او احادا. ثم قال والحق انه لم يقع الا بالمتواكل. يعني المتواتر من السنة والصحيح ان نسخ الكتاب بالسنة جائز شرع ممتنع وقوعا. فانه لا يعرف مثال صحيح فيه ان شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى نسخته السنة حديث لا وصية لوالده لا تصح دعوة انه ناسف لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا لوصية لوالدين والاقربين فان هذه الاية نسختها ايات المواليد التي بينت الفرائض. ولم يأت احد بمثال صحيح فيه ان شيئا من القرآن الكريم نسخته السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد العلامة محمد الامين الشنقيطي في ايجاد مثال لكنه نصبه مثالا ما ذكره المالكية في كتبهم فانه ذكر ان العشر وضعات التي كانت من القرآن نسخت اعتمادا على قول عائشة فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن والصحيح ان العشر ركعات مسخن بايش؟ بالقرآن لقول عائشة نزل عشر وضعات معلومات ثم نزل خمس رضعات معلومات فهذا يدل ان النسخ لم السنة وانما وقع في قرآن نسخ ايضا. والصحيح ان نسخ القرآن بشيء من السنة لا يوجد له مثال صحيح البتة. ثم قال بعد ذلك ويوجد في بعض النسخ من الورقات ولا يجوز مسك الكتاب بالسنة ويريد غير المتواترة بدليل ما سيأتي ويختار القول بالمنع. وتقدم انه يجوز تخصيص الكتاب للسنة فكأنه رأى ان التخصيص اهون من الناس اي ان المصنف رحمه الله تعالى منع وقوع نسخ الكتاب بالسنة مع انه فيما سلف جوز تخصيص الكتاب بالسنة والموجب للتفريق بينهما ان التخصيص فيه رفع بعض افراد الحكم. واما النسخ ففيه رفع الحكم بالكلية فالنسخ فالتخصيص اهون من النسخ ومن ثم جوزه المصنف الجويني وغيره ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر اقسام الناسخ باعتبار قوته وذلك في قوله ويجوز نسخ المتوازي من كتاب او سنن بالمتواتر اخره فان الناسخ باعتبار قوته نوعان احدهما ناسك متواتر. والاخر ناسك احاد والاول اقوى من الثاني وفي تفصيل حكمهما قال المصنف فيجوز نسخ نسخ المتوات من كتاب او سنة بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ثم قال ولا يجوز نسخ المتواتر في القرآن والسنة بالاحاد لانه دونه بالقوة. وهذا المذهب الذي مشى عليه الجويني وقد رده الحطاب بقوله وقد تقدم ان الصحيح الجواز. اي يجوز ان ينسخ المتواتر في الاحاد. لان محل النسخ هو ولا يشترط في الحكم تواتره. والدلالة عليه في المتواتر ظنية فهو كالاحاد وختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله والله تعالى اعلم برد العلم الى الله سبحانه وتعالى في مسائله وهذا يتأكد اذا كانت المسائل مما يغمض ويقصر فيه الاختلاف ومنها بعض مسائل النسخ وهي من البيان والافصاح عن العلم الذي توضأ عليها العلماء رحمهم الله تعالى. وباب النصح كما سلف من اهم الابواب ينبغي ان يعتني بها طالب الحديث. وان يطلع على ما نسخ من الكتاب والسنة في الكتب المصنفة في وهي حقيقة بافرادها بالدرس. وعسى ان يكون في برنامج الدرس الواحد قراءة كتاب مفرد فيما نسخة من القرآن الكريم ليطلع طالب العلم على ما جزم بوقوع النسخ فيه وما تنازعته الانظار النسخ من الكتاب ام لم ينسخ وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق