الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الحطاب الرعيني رحمنا الله واياه فصل بيان ما يفعل في التعارض بين الادلة وهو تفاعل من عرض الشيء يعرض كأن كلا من النصين عرض للآخر حين للآخر حين خالفه. اذا تعارض النطق قال اين الصانم قول الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم او احدهما من قول الله والآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما هو الاخر خاصة او كل واحد منهم ومع من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وذلك بان يحمل كلا منهما على حال اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه. لان ذلك محال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين فادماغ الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. مثاله حديث مسلم الا بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها. وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. فحمي الاول على ما اذا كان من الشهادة غير عالم بها. والثاني على اذا ما على ما اذا كان عالما. وحمل بعضهم الاول على ما اذا كان فيها حق لله تعالى كالطلاق والعتاب. والثانية لا غير ذلك. وان لم يمكن الجمع بينهما اي بين النصين يتوقف عن العمل فيهما ان لم يعلم التاريخ الى ان يظهر مرجحا لاحدهما مثاله قوله تعالى وما ملكت ايمانكم وقوله تعالى وان تجمعوا بين البختين. الاول يجوز الجمع بين الاختين الاول يجوز الجمع بين الوقتين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فتوقف فيهما عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عنهما وقال لحلتهما اية وحرمتهما اية ثم حكم الفقهاء بالتحريم الجليل الآخر وهو ان وهو ان الاصل في الاضلاع التحريم فانعم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في اية عدة الوفاة وايتين المصابة والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة والله تعالى اعلم. وكذا ان كان ان الصين خاصين اي فان امكن الجمع بينهما جمع كما في حديث انه صلى الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا في الصحيحين وغيرهما. وحديث انه توضأ رشم على قدميه وهما في النار. رواه النسائي والبيهقي وغيرهما جمع بينهما بان الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق. وان هذا وضوء من لم يحدث. وقيل المراد بالوضوء في حديث غسل الوضوء الشرعي وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة. وقيل المراد انه انه غسلهما في نعلين وسمي ذلك رشا مجازا وان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما. الى ظهور مرجح لاحدهما توقف فيهما توقف بهما الى ظهور موجه لاحدهما مثاله ما جاء قالوا انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازهر؟ رواه ابو داوود وجاء انه قال اصنعوا كل شيء للنكاح اي الوطء. رواه مسلم. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الازهار فتعارفوا وفي حديثان رجح فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحلم لانه الاصل في المنفوحة والاول هو المشهور عندنا وعند الشافعية وقال ابو حنيفة وجماعة من العلماء بالثاني وقع في كلام الشارع بعد ذكر الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوقت وفيما فوق الازار فيتعارض فيه الحديثان. والظاهر انه سهو. فانما فوق الازار يجوز فيه الاستمتاع به باتفاق العلماء قال النووي في شرح مسلم بالحكى جماعة كثيرة اجماع عليه. وان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما ما تقدم في حديث زيارة القبور. عقد المصنف رحمه الله تعالى خصنا اخرا من الفصول المتعلقة باصول الفقه هو فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الادلة. فان الادلة يقع على وجوه عدة منها حال التعارض بينها. وابان المصنف رحمه الله تعالى عن معنى التعارض بين الادلة لغة فقال وهو تفاعل من عرض الشيء يعرض كأن كلا من النصين عوض للاخر حين خالفه اي جاء في جهته المقابلة له فان العرض اسم للجهة فكان ان الصين جاء كل واحد من الى جهة الاخر فوقع بينهما ما يسمى بالتعارض. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حد التعارض اصطلاحا اي عند الاصوليين وتقدم ان التعارض هو هو تقابل الدليلين هو تقابل الدليلين بان يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد وتقابل الدليلين بان يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد. والقلب الاخير يبين ان هذه الحال لا توجد في الشريعة. فان دلائل الشرع من جهة وضعها لا لا يمكن ان يرد فيها شيء من الكتاب او السنة يعارض الكتاب او السنة في نفس الامر وانما يكون وكذلك في نظر المجتهد الذي يتطلب ما يحكم به من الاحكام المستفادة في الشرع فيكون نظرا متعلقا بالمجتهد لا بالادلة نفسها فليس بالقرآن والسنة شيء من التعارض الموجب للتناقض والاختلاف لان الله قال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بقراءة الاخرى اختلافا كبيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى احكام فقال اذا تعارض نطقان وبين الشارح معنى النطقين بقوله اين من قول الله تعالى او من رسول الله صلى الله عليه وسلم او احدهما من قول الله والاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في موضع اخر من الورقات ان المصنف فسر النطق بقوله هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه عليه وسلم فذكر النطق خرج مخرج الغالب والا فالتعاظ يقع بالأدلة وليس مخصوصا بالاقوال فيقع بين الاقوال بعضها مع بعض وبين الافعال بعضها مع بعض وبين الاقوال والافعال فالاقتصار على ذكر النطق باعتبار الغالب والا باعتبار الواقع فانه يقع بين انواع الادلة جميعا واذا تبين ذلك فان للادلة المتعارضة اربعة احوال. اربع احوال. لا لا تخرج عنها فاولها ان يكون التعارض بين دليلين عامين وثانيها ان يكون التعارض بين دليلين خاصين. وثالثها ان يكون التعاضد بين دليلين احدهم عام والاخر خاص. ورابعها ان يكون التعاظد بين دليل كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر وهو ما يسمى بالعموم والخصوص الوجه وهذه الاحوال الاربعة للادلة تجري عليها احكام تتعلق بالتعارف ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى في بيان احكام الحال الاولى وهي مشتملة على تعارض عامين فقال ان كانا عامين وتقدما العام فان امكن الجمع بينهما جمع وذلك بان يحمل كل كلا بان يحمل اذا كانت في النصب يحمل هو يعني المجتهد كلا منهما على حال اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه لان ذلك محال. فلابد ان يكون كل واحد منهما عما من وجه دون الاخر. واطلاق عمومهما جميعا مع بقاء الحكم في كل محال لانه يقضي الى الجمع بين النقيضين فاطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. فاذا جمع بينهم فكان الجمع يؤدي الى تخصيص هذا العام بحال وتخصيص ذلك الاخر بحال اخرى ولم يفسح المصنف رحمه الله تعالى تبعا لاكثر المصنفين في علم اصول الفقه والمصطلح عن حقيقة الجمع اصطلاحا وسبق ان قلنا ان الجمع بين الادلة اصطلاحا هو ايش التأليف بين لا دليلين لا ما تؤلف بين الدليلين وهل الادلة تتعارض ان تتناقض وانما التأليف بين مدلولين نصين. التأليف يعني بينما دل عليه التأليف بين مد ولي نصين تعارضهما توهم ما معنى توفي تعوضهما؟ يعني في نظر المجتهد ليس في نفس ليس في نفس الامر او في الامر ولذلك الذي يقول بين نصين متعارضين صواب ام خطأ؟ خطأ لان النصوص غير متعارضة وانما في نظر مجتهد التأليف بين مجنونين الصيد وهم تعارضهما دون ايش؟ تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث. ما معنى دون تكلف؟ يا مهند. تحميل النص ما لا يحتمله. ولا احداث اي ابتداع قول جديد لم يقل به احد من اهل العلم. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للتعارض عامين في حديث مسلم اي الحديث المروي في صحيح مسلم الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها وحديث الصحيحين خيركم قرني حتى قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. والحديث الثاني على وجه الذم لهم والدليل على كونه للدم الاتيان بثم الدال على التراخي لانه لما ذكر ممدوحين قال ثم يكون بعدهم قوم وتراخيهم في الذكر دال على تراخيهم في الحال وانهم على نقص. فحمل الاول على ما اذا كان من له شهادة غير عالم بها والثاني على ما اذا كان عالما. فالاول الممدوح وهو خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان فلا يعني يبادر الى الشهادة قال اذا كان من كانت له الشهادة غير عالم بها اي يوجد من له حق لكن لا يعلم من يشهد له. فاذا شهد هذا الشاهد قبل ان يسأل هذه الشهادة لان صاحب الحق يجهل الشهود كان ممدوحا موصوفا بانه خير الشهداء. والثاني على ما اذا كان اي اذا كان صاحب الحق عالما بالشهود غير محتاج لاحد منهم اذ قد تكون عنده بينة مغنية عن عن الشاهد. والشهادة انما تبذل عند الاحتياج اليها. اما عن عدم الاحتياج اليها فلا ينبغي للانسان ان يتوسع فيها لانها اثبات حق لاحد ونهيه عن غيره. فاذا احتيج اليه شهد ومع عدم الحاجة فينبغي له ان ينزه نفسه عن ذلك قال وحمل بعضهم الاول على ما اذا كان فيه حق لله تعالى كالطلاق والعتاب والثاني على غير ذلك وكلا الحملين صحيح ثم ذكر الحالة الثانية فقال وان لم يمكن الجمع. الحالة الثانية المتعلقة بالامر الاول. وان لم يمكن الجمع بينهم اي بين النصين يتوقف عن العمل فيهما ان لم يعلم التاريخ الى ان يظهر مرجح لاحدهما. اي اذا جهل التاريخ ولم يمكن معرفة الناس هو المنسوخ لتوقفه عن التاريخ توقف عن هذين النصين الى ان يظهر مرجح كقوله تعالى او ما ملكت ايمانكم عند ذكر ما يجوز وطؤه من النساء في سورة النساء وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الاول اي الدليل الاول يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فتوقف فيها فيهما عثمان لما سئل عنهما اي ان اجمع بين اختين ببيوت اليمين وقال احلتهما اية وحرمتهما اية ثم حكم الفقهاء بالتحريم بدليل اخر اي بمرجح اخر وهو ان الاصل في الاضواء اي الخروج التحريم. فلا يجوز لامرئ ان يقع فرجا الا ببينة لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الترجيح اصطلاحا وتقدم ان الترجيح اصطلاحا هو تقديم احد ماشي مدوا لي وبالنص ايه؟ تقديم احد مدلولين النصين تقديم احد مذلولين. ان الصين المقبولين يعني كلاهما موصوف بالقبول المقبولين المتوهمين. تعارضهما عند تعذر ايش؟ الجمع والنسخ بدليل عند تعذر الجمع بدليل اي لابد من دليل على صحة الترجيح. ثم قال فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر عدة الوفاة واية المصابرة. والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة. لانه قد يتأخر في التلاوة لكنه يكون سابقا في النزول هذا موجود في عدة ايات فالحال الاولى وهي اذا كان التعارض بين عام وعام يفزع فيها الى ثلاثة امور مرتبة اولها الجمع وثانيها النسخ ثالثها الترجيح. واما الحال الثانية وهي وقوع ذلك بين خاصين فذكرها المصنف بقوله وكذا ان كان ان الصان خاصين اي فإن امكن الجمع بينهما جمع كما في حديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فهذا مشروع في الصحيحين وحديث انه ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيعي وغيرهما فجمع بينهما بان الرش في حال التجريد لان المأمور به هو لما في بعض الطرق وان هذا وضوء من لم يحدث عند ابي داوود والنسائي وغيرهما. فيكون الرش عند كون الانسان مجددا لوضوءه فلا يحتاج الى غسل القدمين بل يرش عليهما. واما ان كان على غير وضوء فلابد ان يغسلهما. وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي وفي حديث الغسل الوضوء اللغوي وهو النظافة. وقيل المراد انه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رش المجازا وفي الوجه الاخير نظر لان الكلام في الاصل على حقيقته. ثم قال وان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ اوقف فيهما الى ظهور مرجح لاحدهما بدالهما جاء عنه انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل لامرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وجاء انه قال اسمع كل شيء كل شيء النكاح اي الا الوضع. ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الازار. ففي الحديث الاول ان الاستمتاع يكون بما فوق الازار وفي الحديث الثاني ان الاستمتاع يكون حيضا بما تحت الازار دون وطء فيتعارض فيه الحديث ان رجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لانه المقصود المنبوحة والاول هو المشهور عندنا وعند الشافعية. وقال ابو حنيفة وجماعة من العلماء للتاني وهو مذهب الحنابلة فمن اهل العلم من يجوز للرجل مع امرأته اذا كانت حائضا ان يستمتع بها بكل شيء منها الا الوطأة في الفرج. ومنهم من يمنع ذلك فيبيح ما فوق الازار دون ما دونه. ثم قال ووقع في كلام الشارخ بعد في الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوضع فيما فوق الازار فيتعرض فيه حديثان. الظاهر انه سهو فانما فوق الازار يجوز فيه الاستمتاع به في اتفاق العلماء كأن المحلي رحمه الله اراد ان يقول ومن دون ذلك الوقت فيما دون الازار لان التعارض هو فيما دون اما ما فوق يعني الملبوس عادة للنساء فانه جائز الاستمتاع به اجماعا. حكى الاجماع عليه جماعة كثيرة كما قال النووي رحمه الله والله تعالى والراجح من القولين هو مذهب ابي حنيفة واحمد من جواز الاستمتاع بكل شيء منها الا الوطأ والحديث الذي احتج به المخالفون وهو حديث سئل عما يحل للرجل من امرأته ليس مقبولا بل هو حديث ضعيف وروي من وجوه لا تحصل بها قوة وهو مخالف لما في الصحيح. وقد قال فيه ابو داوود ليس بالقوي. ثم قال المصنف وان علم التاريخ نسخ المتأخر ان تقدم المتأخر كما تقدم في حديث زيارة الامور اي بالنهي عنها ثم الاذن بها فحينئذ تكون مراتب المأمور به عند تعارض خاصين ايضا هي ثلاثة اولها الجمع وثانيها النسخ وثالثها الترجيح. والى ذلك اشرت بقول بالنسخ فالجمع بالجمع وبالجمع بالجمع في النسخ والا رجحي بالجمع النسخ والا رجحي ان عم او خص دليلا منتحي. ان عم او خص قليلا بالتقنية منتحي. المنتحي هو المتوجه للشيء القاصد اليه بالجمع فالنسخ. يعني اول بماذا؟ بالجمع ثم بعد ذلك النسخ والا رجحي ان عم او خص دليلا منتهية اذا وجد العموم بين الدليلين او الخصوص بين الدليلين فان هذا هو المأمور به. وهذا البيت اجمع من قول صاحب المراقي متى ما امكن والا فلأخير نسخ بينا ثم قال في ذكر ما بعده والايجاز مع بيان القاعدة ينفع المتلقي وهذا اخر ما يتعلق بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته