الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الخطاب الرويعيني رحمنا الله واياه. وان كان احدهما عاما والاخر خاصة يخص العام بالخاص كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العسر. وحديثهما ليس فيما دون خمسا يوسخ صدقة فيخص الاول بالثاني اي قص الاول بالثاني سواء ورد معنى او تقدم احدهما على الاخر وجهل والتاريخ وان كان احدهما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر الى مكان لذلك وان نحتيجنا للترجيح. مثال ما يمكن فيه تخصيص حديث ابي داود وغيره. اذا بنت اذا بلغت النار خلتين فانه لا ينجس. مع حديث ابن ماجة وغيره من الجهل. بالهاء. مع حديث ابن ماجة وغيره ابن ماجة دائما باللهاء وصلا او وقفا. نعم. الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالاول خاص في الخلتين عامي في المتغير وغيره. والثاني المتغير عام في الخلتين وما دونهما. فيقص عموم الاول بخصوص الثاني. فيحكم بان التنفس بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الاول والاول يحكم فالاول يختم ما دون قلتين وان لم يتغير ويقص عموم الثاني بخصوص فالاول يختم ما دون قلتين ينجس وان لم يتغير عندكم هكذا العبارة لا يحكم بان ما دون قلتين ينجس. كيف؟ الاول فيحكم الاول يحكم ان ما دون قلتين. نعم. فالاول يحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير هذا مذهب الشافعية رجح المالكية لانه نص والاول انما يعارضه بمفهومه والقصد التمثيل ومثاله ما لم يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر حديث البخاري. من بجى دينه فاقتلوه وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء بل اول عام في الرجال والنساء باهل البلدان والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات فيتعارضان في المرتدة هل تقتل ام فيطلب الترتيب وقد ردح بقاء عموم الاول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المبتدة والله اعلم والله تعالى اعلم. بقي من الفصل المتقدم المتعلق ببيان ما يفعل من التعارض ببيان ما يفعل في التعارض بين الادلة صورتان اثنتان فان المتقدم فيما سلف وجود التعارض بين عام وعام او بين خاص وخاص. وبقي وراء تلك الصورتين اخريان فالصورة الثالثة ذكرها الجويني في قوله وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص فاذا وجد دليل عام ووجد اخر خاص فانه يحكم على ذلك العموم بالتخصيص بالنظر الى الدليل المخصص ومثل له الشارخ بقوله كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر يعني ما انبتت السماء بما تنزله من الماء العشر ففيما يخرج من ثمار الارض المسقية في السماء عشب وهذا يعم الخارج من الارض في حبوبها وثمارها قل او كثر. والحديث الاخر في ايضا عن ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. فهذا يدل على انه اذا كان اقل من خمسة اوسط فلا صدقة فيه وانما تكون الصدقة يعني الزكاة في الخمسة اوسط فما زاد عن ذلك والخمسة اوسط هي ثلاث مئة صاع نبوي قال فيخص الاول بالتاني سواء ورد معا او تقدم احدهما على الاخر وجهل التاريخ فيكون الاول ليس على عمومه بل يخص من ذلك ما دون الخمسة اوسط وما دون الخمسة اوسط لا زكاة فيه لكن ما كان خمسة اشق فما فوق من الخارج من الارض من الحبوب والثمار اذا سقي بالسماء ففيه العشر يعني العشر من ذلك الخارج ثم ذكر السورة الثالثة في قوله وان كان احدهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخص عموم عموم كل واحد منهما في الجزء الاخر اذا قدر وجود دليلين متعارضين احدهما عام من وجه وخاص من وجه والاخر كذلك عام من وجه وخاصة من وجه قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ان امكن ذلك وان وان احتيج الى الترجيح فان امكن تسليط الخصوص في كل واحد منهما على عمومه كان ذلك هو المأمور به والا احتيج الى مرجح ومثل المصنف بما يمكن فيه التخصيص بحديث اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس. فهذا الحديث يدل على ان اذا بلغ القلتين لا ينجس اذا لاقته النجاسة. قال مع حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على وطعمه ولونه فهذا يدل على ان الماء اذا لاقته نجاسة فغيرته انه ينجس قال فالاول خاص بالقبلتين يعني في تقدير مقداره عام في المتغير وغيره اي سواء تغير او لم يتغير فاذا كان قلتين فلاقته نجاسة غيرته او لم تغيره فان المحكوم له انه لا ينجس. قال والثاني عاصف للمتغير انه اذا تغير تنجس عام في القلتين وما دونهما باعتبار المقدار فيه القلتان فتندرج فيه القلتان وما دونهما. قال فيخص عموم الاول بخصوص الثاني لان القلتين بان القلتين تنجس بالتغير. فاذا وجد التغير حكم بالنجاسة ولو بلغ كلتين قال ويقص عموم الثاني بخصوص الاول فيحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير هذا مذهب الشافعية اي ان الماء اذا كان دون القلتين فانه ينجس وان لم يتغير اذا لاقى النجاسة وهذا مذهب الشافعية الحنابلة ايضا قال ورجح المالكية الثاني يعني انه لا ينجس الا بالتغير وهو مذهب الشارع يعني الحطاب قال لانه نص والاول انما يعارضه بمفهومه. قال والقصد التمثيل اي ان القصد من ذكر ما ذكر انما هو تمثيل مسألة ليست جاريا على مذهبه فان مذهبه مالكي ونتيجة هذا المثال على خلاف مذهبه كما نبه ثم قال ومثال ما لم يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. قال اول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة. فالرجل او المرأة اذا اهتد فحكمهما من بدل دينه فاقتلوه قال والثاني وهو حديث نهى عن قتل النساء خاص في النساء. عام في الحربيات والمرتدات. فانه يعم النهي عن قتل المرأة سواء كانت حربية يعني محاربة او مرتدة. قال فيتعارضان في المرتدة هل تقتل ام لا؟ فيطلب الترجيح. وقد رجح بقاء عموم الاول وهو قتل المرتدة وتخصيص الثاني الحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة وهذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اعمى ما كانت له ام ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينهاها فلا تنتهي ويهجرها فلا تنزجر فعمد ليلة فضربها بمعول يعني بفاس في بطنها حتى ماتت فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها واسناده جيد وهذا يدل على قتل المرتدة. ومن لطائف تبويبات البخاري انه بوب باب حكم قتل المرتد والمرتدة ثم استدل بعموم الايات الواردة في ذلك وهي نظير الاستدلال بعموم من بدل له واقتلوه. المرتدة تقتل لاجل الترجيح بالحديث الاخر وهو حديث ابن عباس. ورد فيه وفي معناه حديث اخر لكنه لا يثبت فلاجل هذا المرجح حكم بعموم الاول من بدل دينه فاقتلوه سواء كان رجلا او وامرأة وحكم على الثاني وهو نهى عن قتل النساء انه خاص في الحربيات. يعني المقاتلات وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبه ننتهي من درس الليلة وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم نكمل هذه الدروس قبل نهاية درس انبه الى وجود نسخ من كتاب جمل العلم الذي سنشرح بعضه ان شاء الله تعالى غدا في المسجد النبوي ثم نتمه ان شاء الله تعالى في التاسع من الشهر القادم في المسجد النبوي ايضا فمن لم يأخذ نسخة فانه يأخذ من هذه النسخ وما بقي من النسخ يأتي به ان شاء الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. اختبار ثم الاختبار