الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقالت الله الراعي رحمنا الله واياه. باب الاكمال. واما الادمان فهو تائه الاجنة الشرعية الارباح عن الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وهو لغة العزم. كما في قوله تعالى فاجمعوه امركم اما بالنسبة فهو اتفاق علماء العصر من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثة لا يعتبر بحثا العوام معهم عن المعروف. والعصر الزمان. ونعني بالعلماء الفقهاء. يعني المجتهدين. فلا تعتبر وما فقدوا معهم ونعني بالحادثة الشرعية لانها محل نظر الفقهاء بخلاف غير الشرعية كالنبوية مثلا انها محل نظر علماء اللغة لما فرغ المصنع رحمه الله تعالى من جمل الابحاث المتعلقة بالدليلين الاولين من الادلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع وظفها بذكر الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها وهو الاجماع فالفراغ من الدليلين الاولين وهما الكتاب والسنة افضل بالمصنف الى الانتقال الى الدليل الثالث المتفق عليه وهو والاجماع وهو سابق للقياس القياس ليس مجمعا عليه وانما هو قول الجمهور. وابتدأ بيانه بتعريفه لغة لما جرت العادة من ذلك بتوقف فهم معناه الشرعي والاصطلاحي على الوضع اللغوي فانه وضع اللغة سابق على وضع الاصطلاح وعلى وضع الشرع والاصطلاح. ووضع الشرع والاصطلاح مبني على الوضع اللغوي. لان هذا الدين عربي وهذه الشريعة عربية كما بسطه الشاطبي في كتاب الموافقات. فبين معناه لغة انه العزم بقوله تعالى فاجمعوا امركم. وهذا المعنى هو بعض اصله اللغوي. والا فاصله اللغوي الجامع مفرداته كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة هو تضام الشيء. فاذا انضم شيء الى شيء سمي اجماعا ومنه العزم فان العزم جمع الارادة اما بالنظر الى العبد نفسه او بالنظر اليه مع غيره. فاذا اجتمعت عجائبهم سمي ذلك اجماعا ثم ذكر تعريفه في الاصطلاح فقال واما في الاصطلاح وسلف قبل ان الاصطلاح مختص بالحق التي تتعلق بالمواضعات الاصطلاحية. لا ما يتعلق بالحقائق الشرعية. فان الاصطلاح هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر. اتفقوا عليه واتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي الى معن اخر الى معنى اخر اتفقوا عليه كما نقل النحو من معناه اللغوي الى معنى اصطلاحي ونقل تجويده بمعناه اللغوي الى معناه الاصطلاحي وهلم جرا فمحل الاصطلاع مهما كان من المواضعات الجارية بين ارباب الفنون والعلوم. واما الحقائق الشرعية وهي في الخطاب الشرعي فلا يقال فيها اصطلاحا وانما يقال فيها شرعا يقال التوحيد شرعا الصلاة شرعا والحج شرعا ثم جر وسبق بيان هذا المعنى. واذا وعي هذا فحينئذ فالاجماع حقيقة شرعية مواضعة اصطلاحية. الاجماع هل هو حقيقة شرعية ام مواضعة فلاحية. ها طيب الصفحة ايه؟ اللي هو حديث لا على ضلالة فاذا صح الحديث صارت حقيقة شرعية حقيقة حقيقة شرعية والاصل هذا من الادلة او ليس من الادلة من الادلة المتفق عليها. وحينئذ لابد ان تكون له حقيقة شرعية. لابد لانه دليل شرعي وهو متفق عليه مختلفا فيه فحين ذلك هذا الحديث اصل وهو حديث ابن عمر وغيره حديث ابن عمر وغيره لا تجتمع على ضلالة وهو يروى من وجوه الله تسلم احدها من الضعف لكن يحصل بمجموعها قوة فيكون الحديث من جملة الاحاديث الثابتة من الحساب وربما صححه بعضهم. وحينئذ فاللائق ان يقال شرعية لكن هنا اشكال وان الحديث قال لا تجتمع. فينبغي ان يكون الدليل الاجماع ام الاجتماع ايش رأيكم؟ الحديث لا تجتمع. اذا يكون الدليل نقول الاجماع ام نقول الاجتماع ما حصل اجماع الا باجتماع طيب حنا نسميه الاجتماع نقول الاجتماع شرعا ام نقول الاجماع شرعا؟ انتم الان سكتوا لان اللفظ الجاري الناس يقولون ايش؟ الاجماع. ولا يشترط ويشترط ان يكون الجاري صحيحا. تقدم البيان بان لفظ تعقب ابن القيم في اعلام الموقعين وابن سعدي في بعض كلامه في رسالة له هذه من قواعد الاصول الجامعة هذه التسمية وقال ان الله عز وجل ما سماه قياسا وانما سماه ميزانا فقال وانزلنا معهم الكتاب والميزان والميزان يعني هو الذي تقاس به الامور على وجه الصحة. اما القياس فيكون صحيحا ويكون فاسدا كما يقوله الفقهاء والاصوليون. ولذلك يسمى الدليل الرابع الميزان ولا يسمى القيام. وحينئذ فان الاجماع وان ابقي على هذا اللفظ لشهرته فانه جاء تسميته في كتاب الله عز وجل. فقال الله تعالى ايش ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونشره جهنم وساءت مصيرا فسماه سبيل المؤمنين. ومن سطرة الاخبار في لطائف العلم مما رواه البيهقي في كتاب احكام القرآن ان الشافعي كان صاحبيه الربيع والمزاني فجاءه شيخ فقال باي شيء تقوم الحجة في دين الله؟ فقال بكتاب الله قال وماذا؟ قال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماذا؟ قال باجماع فقال وما الحجة في كتاب الله على اجماع المسلمين؟ فسكت الشافعي ثم قال للرجل امهلني. ثلاثا. ثم انقطع عن اصحابه في ثلاثة ايام فلما جاءه الرجل بعد ثلاثة ايام قال من حجة في اجماع المسلمين فقال قوله تعالى ومن يشاقه الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن شاقه الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى الاية. فان الله عز وجل لم يتوعده بالنار بجهنم الا هو فرض قال الرجل صدقت. فلما انصرف قال الشافعي لقد قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت على هذه الاية. يعني قرأ القرآن كم مرة؟ تسع مرات. في اليوم الليلة الاولى ثلاثا ثم ثلاثا ثم ثلاثا حتى وقف على هذه الاية. وفي هذه القصة فوائد عديدة لكن المقصود لكن المقصود منها ان تعلم ان الاجماع يسمى في الشرع في سبيل المؤمنين. ولم يأتي النص على تسميته اجماعا في كتاب ولا السنة تواطأ الناس على ذلك وهو حقيقة شرعية فيقال الاجماع شرعا. وقد بينه المصنف بقوله فهو اتفاق علماء العصر. والمراد بالعصر زمن معين. ومدة محددة من عمر هذه الامة فليس المراد جميع العصر اي جميع الدهر بل هي عهدية به عصر معين على حكم على حكم الحادثة فمورده حكم وهو حكم حكم شرعي كما سيأتي قال الشارع فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف. فهو يختص باتفاق العلماء فقط. ثم بين انه يعني بالعلماء الفقهاء يعني بالعلماء الفقهاء. والمراد منهم المجتهدون فلا تعتبر موافقة الاصول معهم فهو اتفاق المجتهدين دون غيرهم. ثم بين المقصود بالحادثة فقال ونعني بالحادثة الحادثة شرعية يعني الحكم الشرعي لانها محل نظر الفقهاء بخلاف غير الشرعية كاللغوية او العقلية او العادية فانها ليس محلا لنظر علماء الشريعة وحينئذ فعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فالاجماع هو اتفاق مجتهدين عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. ولابد من زيادة قيد وفاته اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على شرعي فيكون الاجماع مركبا من ثلاثة الامور احدها كونه اتفاقا. وثانيها كون المتفقين علماء مجتهدين وثالثها وقوع ذلك الاتفاق على حكم شرعي دون غيره. وقوع ذلك الاتفاق على حكم شرعي دون غيره. فهذا هو الاجماع الذي كونوا دليلا من الادلة المتفق عليها. نعم. واجماع هذه الامة حجة ونويلها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة رواه الترمذي وغيره. والشرع ورد هذه الامة بهذا الحديث وغيره. واجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده والاجماع حجة في اي عصر كان. سواء كان في الصحابة رضي الله عنهم او في عصر من بعدهم ولا يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر لان يموت اهله على الصحيح لسكوت ادلة اجماع عن ذلك. فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكمه. لم يكن لهم ولا لغيره من مخالفته وقيل يشترط في حجية انفراد المجتمعين لجواز يقرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع واوتيهم بان نمنع رجوعه للاجماع قبله. فان قلنا ان انخراط العصر شرط يعتبر في انعقاد الاجماع قول من في حياتهم وتفقه حتى صار من اهل الاجتهاد. فان خالفهم لم ينعمل اجماعهم السابق. ولهم على هذا القول ان عن ذلك الحكم الذي يجمع عليه. وعلى القول الصحيح لا يقدح فيهما احد لا يقدح في اجماعه مخالفة من ولد في عظيم ولا يجوز له الرجوع ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة حجية الاجماع وطرفا من شروطه فذكر ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها من الامم لاختصاص هذه الامة بانها لا تجتمع على ضلالة للحديث الوارد عند ابي داوود وغيره امتي على ضلالة وهو حديث لا تسلم طرقه من ضعف لكن تحصل له قوة بمجموعها وفيه البيان بان هذه الامة الامة لا تتفق على ضلالة. والضلالة هي المخالفة للشرع. لان الشرع هو الهدى فكل ما خالف الشرع فهو ضلالة. ثم قال المصنف والشرع ورد بعصمة هذه الامة بهذا الحديث وغيره والمراد بعصمتها حفظها من الاتفاق على الضلالات. ثم ذكر ان الاجماع حجة على العصر الثاني والمقصود بالعصر الثاني يعني الثاني له. وهو كذلك حجة على من بعده. وهذا معنى قوله والاجماع حجة في اي عصر كان. سواء كان في عصر الصحابة او في عصر ممن بعدهم فالاجماع في اي زمن انعقد صار حجة على اهل ذلك الزمن وعلى من بعده. ثم ذكر انه لا يشترط فيه حجية الاجماع انقراض العصر. اي لا يشترط في كون الاجماع حجة ان ينقرض العصر معنى في قيراط العصر موت المجتهدين الذين انعقد الاجماع بهم وهذا معنى قوله بان يموت اهله على الصحيح اي اهل الاجماع الذين عقد بهم وليس اهل العصر كلهم من وليس اهل العصر كلهم من العوام وغيرهم ادي المراد من انعقد بهم الاجماع. ودليل ذلك سكوت ادلة الحجية الاجماع عن ذلك. فلم يأتي بالادلة ما يدل على اشتراط انفرادهم فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم لم يكن لهم ولا لغيرهم مخالفته. فاذا انعقد الاجماع بهم صار حجة عليه على من بعدهم وهذا مذهب جمهور اهل العلم وهو الصحيح. وفي المسألة قول ثان فقيل يشترط في حجيته اي في حجية الاجماع انغراض المجتمعين اي موت اهل الجهاد الذين انعقد الاجماع بهم بجواز ان يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع فربما قرأ لبعضهم نظر فرجع قوله السابق الذي اجمع عليه اجيب عن هذا باننا نمنع رجوعه للاجماع قبله. فيمنع عليه ان يرجع لقيام الاجماع عليه فاذا رجع فهو اجتهاد خاص به خالف به الحجة وهي الاجماع. ثم فرع المصنف الله تعالى من سأل على ما سلف فقال فان قلنا ان انفراظ العقد شرط يعتبر وفي انعقاد الاجماع كما هو قول بعض اهل العلم من المالكية وغيرهم خلافا للجمهور قال يعتبر قول من ولد في وتفقه حتى صار من اهل الاجتهاد. فلو قدر ان الصحابة اجمعوا على شيء ثم نشأ بعده في التابعين من صار من اهل الاجتهاد فانه لا بد ان يدرج معهم. وتسلسل هذا ينشأ منه وان كان انعقاد الاجماع والصحيح انه لا يشترط انقراض العصر بل متى وجد الاجماع فانه ولو بقي من هؤلاء احد ثم نشأ في الجيل بعدهم من يكون من اهل الاجتهاد. ثم قال ولهم على هذا قول ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي اجمعوا عليه. فالصحيح انه ليس لهم ذلك بل هو حجة عليهم وما وقع من علي من رجوع طيبين بعد اجماعه فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ثم ذكر انه على القول الصحيح المتقدم وهو اشتراط اقتراب العصر لا يقدح باجماع مخالفة من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع. فلو قدر انه نشأ بعدهم في اخر عصرهم من ترعرع فصار من العلماء المجتهدين فخالفهم فلا يفدح ذلك بالاجماع. نعم. والاجماع يصح بقولهم اي بقول المجتهدين اي بقول المجتهدين في حكم من الاحكام انه حلال او حرام او واجب او ذنوبنا وغير ذلك وهذا هو الاجتماع القولي ويصح الاجماع ايضا من فعلهم. اي بان يفعلوا في الان فيدل في فعلهم على والا كانوا مدعوين الضلالة وقد تقدم انهم معصومون من ذلك. قالوا ولا يكاد يتحقق ذلك فان ثم متى فعلت شيئا فلابد من متكلم ذلك الشيء. وقد قيل ان اجماعهم على اثبات القرآن في المصاحف جماع وليس كذلك لتقدموا لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم. وقيل مثال اجماع اجتماع الامة على الختان فهو مشروع مشروع بالاجماع الفعلي. واما وجوبه وسنيته فمأخوذ من اقواله وذلك امر مختلف فيه. ويصح الاجماع ايضا بقول البعض والفعل البعض وانتشار ذلك القول وشكرا للباقين من المجتهدين عنه مع علمهم فيه من غير اكثار ويسمى ذلك بالاجماع السكوت وظاهر كلام بانه اجماع وفيه خلاف. فقيل انه اجماع وقيل انه حجة وليس باجماع. وقيل ليس باجماع ولا حجة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة اخرى من مسائل الاجماع وهي انواعه فذكر ان الاجماع يصح بقولهم اي بقول المجتهدين في حكم ما من الاحكام وهذا الاجماع يسمى بالاجماع باع القول انعقاده باقوالهم فكل واحد من المجتهدين قال قولا ثم انعقد الاجماع بضم تلك الاقوال الى بعض ثم ذكر نوعا اخر فقال ويصح الاجماع ايضا بفعلهم وهو لاحق بسابقه. فجعل للفعل حكم القول بان يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه والا كانوا مجمعين على الضلالة. وذلك ممتنع فقد تقدم انهم معصومون عن ذلك قالوا ولا يكاد يتحقق ذلك فان الامة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء فاذا وقع في الامة فعل يخالف المشروع فان الله عز وجل يقيم حجته في خلقه بابراز من يبطل تلك المقالات او يزيفها فلا يقع اتفاقهم على فعل غير مشروع ثم ذكر من امثلة اجماع الفعل الاجماع على اثبات القرآن في المصاحف وتعقبه وقال وليس كذلك لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم فيكون اجماعا قوليا لا اجماعا فعليا. فالاجماع على كتابة القرآن في المصاعب هو اجماع قول اعتبار تقدم المشورة فيه بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجمعونه في مصحف ام لكن يمكن ان يقال ان جملا مما وقع في المصحف هي من الاجماع الفعلي كاجماعهم على ابكي بسم الله الرحمن الرحيم في رؤوس السور السور سوى سورة براءة فان هذا اجماع فعلي فان المشورة التي وقعت في اقوالهم تتعلق بكتابة المصحف اجمالا اما التفصيل فهو اجماع فعلي. وقال المصنف وقيل مثال باجماع الفعل اجماع الامة على الختان فهو مشروع بالاجماع الفعلي يعني مأذون به. واما وجوبه وسنيته فمأخوذ من اقوالهم يعني القول بانه واجب او سنة مأخوذ من اقوالهم يعني من اقوال المجتهدين المبنية على الادلة وهم مختلفون في الوجوب والسنية لكنهم متفقون على طلبه والاذن به لا الاجماع هو بالفعل على مشروعية الختان واحسن من هذا اجماعهم بالفعل على ركبتي العيد فان الامة قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة الى افتتاح القرن الخامس عشر كان متواطئة على يعني خطبتين للعيد لا خطبة واحدة فهذا اجماع فعلي وهو ابين من الامثلة التي ذكرها المصنف ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع الاجماع يسمى بالاجماع السكوت وهو ان يقول بعض المجتهدين او يفعل بعضهم وينتشر ذلك اي يشيعوا ويفشوا. ذلك القول او الفعل فيسكت بقية المجتهدين عنه مع علم به من غير انكار. ويسمى ذلك بالاجماع السكوتي لسكوت بعض المجتهدين ان مع قول او فعل غيرهم وبين اهل العلم في جعل ذلك اجماعا خلاف فقيل هو اجماع وقيل حجة وليس باجماع وقيل ليس باجماع ولا حجة. والصحيح انه اجماع. فالاجماع السكوت نوع من انواع الاجماع المعتد بها كما هو مذهب الشافعية والمالكية ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى لان الوقوف على الاجماع القوي او الفعلي قد يضيق واما الاجماع السكوت فانه ممكن بان يقول احد قولا او يفعل فعلا من اهل الاجتهاد ثم يسكت غيره. وهذا هو الذي يذكره كثير من المصنفين بالفقه بقولهم ولا نعلم فيه خلافا لانهم علموا شيئا عن بعض المجتهدين كواحد او اثنين من الصحابة او من بعدهم وشاع ذلك ولم يعلم فيه خلاف فيكون اجماعا نعم. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره من الصحابة اتفاقا ولا غيره من رأي الصحابة عن القول الجديد. وفي القديم هو حجة هو قول مالك رضي الله عنه بحديث اصحابه وذكر الواحد لا مفهوم له فان الخلاف جار فيما لم يشبهه عليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى اصلا اخر من اصول الفقه وهو حجية قول الصحابي ذكر الجويني ان قول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره. والواحد لا مفهوم له كما ذكر الشارح. فلا يراد ان هنا واحد لو كان المتكلم بذلك اثنين منهم او ثلاثة فالحكم واحد فان الخلاف جار فيما الم يجمعوا عليه فاذا وجد الخلاف بواحد او اثنين او ثلاثة صح ذلك. فبين ان قول الواحد من الصحابة ليسوا حجة على غيره من الصحابة اتفاقا ولا غيره من غير الصحابة على القول الجديد فالعلماء متفقون على ان قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة وانما اختلفوا بحجيته على غيره. فذكر الجويني ان قول الصحابي ليس حجة على غيره ممن بعده على القول الجديد يعني في قول الشافعي. واما في القديم فهو حجة والشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان يقال لاحدهما القديم وهو ما كان في العراق ويقال للثاني الجديد وهو ما كان في مصر وقد رجع الشافعي عن جملة من المسائل والفروع عدها بعض الشافعية سبع عشرة مسألة في مذهبه الجديد تطالب القديم ومن جملة ما وقع الخلق فيه من اصول الشافعي انه كان يرى ان قول الصحابي حجة في القديم ثم رجع عنه في الجديد. ونازع ابن القيم رحمه الله تعالى في صحة نسبة ذلك الى الشافعي. فابن اطنب في المقال في اعلام الموقعين في بيان ان الشافعي مذهبه في الجديد كمذهبه في القديم فهو يرى ان قول الصحابي حجة ان قول الصحابي حجة وفي كلام الزركش من الشافعية في البحر المحيط ما يدل على ان الشافعي له في الجديد قولان. احدهما موافق للقديم وهذا هو الذي يظهر والله اعلم. فعلم ان ما اورده بعض اهل العلم على ما ذكره الجويني وغيره له مقامان احدهما ما ذهب اليه ابن القيم من ان مذهب الشافعي في الجديد هو مذهبه في القديم والثاني ما ذهب اليه زرقشي وغيره من الشافعية ان الشافعي له في الجديد قولان في حجية قول الصحابي احدهما انه حجة والاخر ليس الحجة والثاني اشبه ثمان القول كون قول الصحابي حجة هو قول مالك كما ذكر المصنف بانه مالكي وهو كذلك قول احمد واورد المصنف من حججهم حديث اصحابه كالنجوم فاقتديتم ارتديتم. ولا يثبت حديث بهذا اللفظ. لكن الادلة على حجية قول الصحابي كافرة في القرآن والسنة وحشد ابن القيم جيشا منها في كتاب اعلام الموقعين. فاوسع كتب الدلالات الادلة الاصولية التي اعتنت ببيان حجية قول الصحابي هو كتاب اعلام الموقعين فانه ذكر ادلة كثيرة من القرآن والسنة على حجية الصحابي واصح الاقوال في هذه المسألة ان قول ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهما الا يخالف دليلا اقوى منه وهو ما هو الدلة منه الكتاب او السنة. وثانيهما ان لا يخالف غيره من الصحابة. الا يخالف غيره من الصحابة والى هذين الشيطان اشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله قول الصحابي حجة على الاصح ايش؟ ما لم يخالف مثله فما رجح ما لم يخالف مثله فما رجع يعني ما لم يخالف صحابيا مثله او كما رجح يعني ما كان ارجح من الادلة وهو الكتاب والسنة فاذا خالف الصحابي الكتاب والسنة فان الحجة في الكتاب والسنة لكن الشأن بحسن فهم لمخالفته لانه يقع منهم ما لا يكون مخالفة بل يكون بيانا لدليل الكتاب والسنة ولبيان هذا معنى اخر اخر ثم اذا خالف قول الصحابي قول غيره من الصحابة فان اقوال الصحابة اذا تعارضت ليش؟ ارتفعت فان الادب ان يقال ارتفعت ولا يقال تساقطت اشار الى ذلك ابن حجر في الباري فالجاري على السنة الناس من قولهم اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقطت فيه سوء ادب مع جناب الصحابة بما يشعر به لفظ التساقط من عدم المبالاة وانما يقال ارتفعت يعني ارتفعت عن الاحتجاج بها وهذا اخر البيان على هذا الكتاب وبالله