الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة الحقاب الرعيني رحمه الله تعالى باب القياس. واما فهو الرابع من الادلة الشرعية وهو في اللغة بمعنى التقدير نحو قسط بسبب التشبيه نحو نحو قولهم يقاس المرء بالمرء واما بالاصطلاح فهو رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومعنى رد الفرع الى الاصل جعله راجعا اليه مساويا له في الحكم. كقياس الارز على البر في الربا للعلة الجامعة بينهما وهو الادخار للقوت عند المالكية. وكونه مطعوما عند الشافعية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب القياس وبين السارق انه الرابع من الادلة الشرعية يعني بعد القرآن والسنة والاجماع ويفارقها من جهة كون تلك الادلة الثلاثة قد اتفق عليها اما القياس فالقول به مذهب الجمهور خلافا للظاهرية وغيرهم. وبين ابتداء اصله في اللسان. فقال الا وهو في اللغة بمعنى التقدير نحو التوبة اي قدرته وبمعنى التشبيه نحو يقاس المرء بالمرء ان به والصحيح ان معنى التسبيح راجع الى التقدير. فان قياس المرء بغيره لا يكون الا بتقديره به فاصل القياس هو التقدير. ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقته الاصطلاحية فقال واما في الاصطلاح وكانه لم يقل شرعا من وروده في الخطاب الشرعي. والمختار ان القياس وارد في الخطاب الشرعي لا باسمه. وانما باسم اخر شرعي وهو وهو الميزان من ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين ومن مستهدف مجموع لا استغفر الله في قواعد الوصول للجامعة. القواعد والاصول الجامعة في اخرها فاسمه الشرعي فلو قال الميزان شرعا لكان هذا هو الموافق الخطاب الشرعي كما تقدم بيانه قريبا. واما حقيقته الاصطلاحية وفق ما هو فقال تبعا للجوين رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما في الحكم. ولم يبين ما يتضح به هذا الحد فلم يذكر معنى الفرع ولا معنى الاصل ولا معنى العلة وانما ترى معنى الرد فقال ومعنى رد الفرع الى الاصل جعله راضيا اليه ومساويا له في الحكم ثم علله بقوله للعلة الجامعة بينهم. فالرد واقع في الحكم لاجل الاجتماع في العلة. واما الاصل قل فهو ايش الحكم الايش؟ المستقر المقيس عليه الحكم المستقر المقيس عليه الاصل هو الحكم المستقر المقيس عليه. واما الفرع فهو ماشي فهو المسألة المطلوب حكمها. فهو المسألة المطلوب حكمها. يعني في هذا المحل والا فالفرع له معنى اخر عند الاصوليين عند ذكر اصول الفقه. ثم ان هذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يفي المقصود في القياس والصواب كما تقدم ان القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في ايش في الحكم علة جامعة بينهما. نعم وهو اي القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة وهو القسم الاول ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اقسام القياس وهذه القسمة ليست قسمة لاصل القياس وانما قسمة لنوع منه. وهو قياس الطرد. فان القياس ينقسم الى نوعين كبيرين احدهما قياس العكس وهو حمل معلوم على عطف معلوم في الحكم لاختلاف علتهما والثاني عكس الطرد. وهو المتقدم ذكره والغالب عند الاصوليين والفقهاء ارادة هذا القسم وهو الذي له انواع ثلاثة هي التي ذكرها المصنف بعده. واما قياس العكس هو كما تقدم حمل معلوم على عكس معلوم في الحكم لاختلافهما في العلة. ومنه ما في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه قالوا نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال فله اجر. فاستدل على ثبوت الحكم للفرع وهو الجملة الاخيرة على عكس الحكم في الاصل فالحكم في الاصل التحريم لاجل وقوعه في فرج حرام في الفرع وقع الامر على عكس كذلك لوقود تعلقه بفرج حلال فوقع عكس الحكم من الاباحة والتحريم والثواب والعقاب فالاقسام التالية هي اقسام قياس ايش؟ الطرد وهو المقصود اصالة عند الاصوليين والفقهاء نعم. فقياس العلة وهو القسم الاول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. اي مقتضية له بمعنى انه لا يحصل تخلف الحكم عنها ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال فما هو شأن العلل الشرعية وليس المراد الايجاب العقلي بمعنى انه يستقيم حكمه الحكم عنها وذلك في قياس تحريم ضرب الوالدين على التأثيث بجامع الايذاء فانه لا يحسن في العقل اباحة الضرب مع تحريم التأثير وقد اختلف في هذا النوع. فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسيا. ومنهم من ذهب الى انها غير قياسية وانها من دلالة النقد على الحكم. والقسم الثاني من اقسام القياس قياس الدلالة وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. اي مقتضية له كما في القسم الاول وهذا النوع هو غالب انواع اخيسة. فهو كما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف. وهذا النوع اضعف من من الاول فان ان العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحس معه لا يحس معه تخلف. وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الذكاة فيه بجامع انه مال نام. ويجوز ان يقال لا يجب في مال الصبي كما قال ابو حنيفة. والقسم الثالث ومن اقسام القياس قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبهه. كالعبد المقتول فانه متردد في الظمان بين هاني الحر من حيث انه ادمي وبين البهيمة من حيث انه مات وهو بالمال الاكثر شبها من الحرج بدليل انه يباع ويورد ويوخذ من اجزاءه بما نقص من قيمته فيلحق به وثمن قيمته وان زادت على دية الحكم. وهذا النوع اضعف من الذي قبله في قبوله ولا يصعب اليه مع انثار ما قبله مع ان كان ما قبله والله تعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اقسام قياس الطرد وانها ثلاثة. القسم الاول قياس العلة تبعا للجويني بقوله ما كانت العلة فيه موجبة للحكم اي مقتضية له. فهو ناشئ عنها والعلة كما تقدم هي الوصف الظاهر المنضبط الظاهر المنضبط. ومعنى الاقتضاء كما قال المصنف انه لا يحسن عقلا تقلب الحكم عنها فاذا وجدت العلة حسن وجود الحكم معها. ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال. كما هو شأن العلل الشرعية ان علل الاحكام الشرعية قد تدرك وقد لا تدرك لخفائها. لكن التعبير بالمحال في هذا موضعي ليس بحسن والاحسن ما يتضمنه قول من قال من العلماء الاولين ان الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. اي جاءت بما تحير فيه العقول. ولم تأتي بما تحيله العقول ثم قال وليس المراد الايجاب العقلي بمعنى انه يستحيل عقلا الحكم عنها وذلك قياس تحريم ضرب الوالدين على التأثيث لقوله تعالى ولا تقل لهما اف بجامع الايذاء فيكون الاصل هو التأثير. والفرع المقيس عليه هو الضرب والعلة الجامعة بينهما الايذاء. فيكون الحكم هو التحريم. قال فانه لا يحسن في العقل اباحة الضرب مع تحريم التأثيث. ثم قال وقد اختلف في هذا النوع فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية. وسماه قياس العلة. ومنهم من ذهب الى انها غير قياسية. وانها من دلالة اللفظ على الحكم وهذا مذهب الجمهور حكاه الجويني في البرهان وهو المرتضى المختار فان دلالته على ذلك هي دلالة من جهة اللفظ في معناه بمفهوم موافقة لا من جهة وجود قياس فيه. وقياس العلة عند المحققين من القائلين به هو ما فجمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة وما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة. ثم ذكر القسمة الثاني من اقسام القياس وهو قياس الدلالة بكسر الدال في ابسط اللغات. ويجوز تثليثها. يعني دلالة والدلالة بالاضافة الى الكسر. وبينه بقوله وهو الاستدلال باحد نظيرين. والنظيران هم المشتركان في الاوصاف على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وبين وجه ذلك بقوله اي مقتضية له كما في القسم الاول تدل على الحكم غير انها لا توجبه كما توجبه العلة الظاهرة لانضباطها في النوع الاول وهذا النوع هو غالب انواع اقيسه وهو ما يكون فيه الحكم فيه لعلة مستنبطة الخلاف الاول فان الحكم فيه لعلة منصوص عليها وهذا معنى قولنا لعلة ظاهرة ثم قال يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف. وعند المحققين فقياس الدلالة هو ما جمع ففيه بين الفرع والاصل دليل العلة. وما جمع فيه بين الفرع والاصل. دليل العلة والمراد بدليل العلة اثرها وموجبها فمثلا علة تحريم الخمر الاسكار واشتداده هو هو دليل العلة يعني اثرها الناتج عنها فاذا وجد الاسكار وجد معه الاستبداد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذا النوع اضعف من فان العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا فيحصل معه تخلف. وذلك لقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع انه مال انه مال نام يعني يكثر ويجوز ان يقال لا يجب في مال الصبي كما قال به ابو حنيفة فان ماء في المسألة ليس هو العلة وانما دليل العلة فالعلة راجعة الى تعين الشرع لاموال معلومة هي التي تجري فيها الزكاة اما النماء فقد يوجد مال ينمو لا زكاة فيه كالمستغلات من المؤجرات من العقارات والسيارات ونحوها فلا زكاة في اصلها وانما في اذا مر عليها عام كما هو مبين في محله في كتب الفقهاء. ثم ذكر الاسم الثالث وهو قياس الشبه بعبارة الجويني وهو القائل في الورقات وهو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. فقياس الشبه فما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين الفرع والاصل علة متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل ومثل له بالعبد المقتول. فالعبد المقتول متردد في ظمانه. بين اصلين الانسان الحر حيث انه ادمي كالحر. والاصل الثاني البهيمة من حيث انه مال فانه يملك ويوهب ويوقظ. قال وهو بالمال اكثر شبها من الحر. فيلحق به وتضمن قيمته وان زادت على دية الحب ثم قال وهذا النوع اضعف من الذي قبله. ولذلك اكتشف في قبوله ولا يشار اليه مع امكان ما قبله لان ما كان مظعفا يهجر حال السعة. واما عند الالجاء اليه والضيق فلا بأس استدلال به ووفق ما تقدم فان القسمة السوية للقياس ان يقال ان القياس ينقسم الى قسمين احدهما قياس العكس والاخر قياس الطرد. وان قياس الطرد له نوعان احدهما قياس العلة قياس الدلالة والثاني قياس الشبه. واما قياس العلة فما فكما سبق فان المقدار انه من جهة دلالة اللفظ على معناه وليس من جهة القياس. نعم اركان القياس اربعة الفرع والعصر والعلة وحكم الاصل وهو المقيص عليه. ولكل واحد منهما شر. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبة للاصل في الامر الذي يجمع به بينهما للحكم. اما ان تكون علة الفرع مماثلة لعلة الاصل في عينها فقياس النبيل على الخمر لعلة الاسكار او في جنسها كقياس وجوب القصاص للاطراف عن القصاص بالنفس بجامع الجناية. وقد يقال انه ويستغنى عن هذا عن هذا الشرط بقوله في هدي القياس رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما في الحكم ومن شرط الاصل ان يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين بان يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الفصل. فان كان فان كان حكم الاصل متفقا عليه بينهما ولكن بعلتين مختلفتين لم يصحا القياس. فان لم يكن لم يكن فان لم يكن خصم فالشق ثبوته. فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل يقول به القياس. ومن شرط العلة يقول به القائس يا اخوة بعد احنا قلنا يمكن النسخة القديمة احسن طلعت يقول به القائس يعني يعتد به فيجعله اصلا بدليل يقول به القائس ومن شرط العلة ان تضطرد بمعن اولادها بحيث كلما وجدت الاوصاف المعبر بها في سورة ان وجدت حكم فلا تنتقد لفظا بان تصدق الاوصاف المعبر المعبر بها عنها في صورة ولا يوجد الحكم معها. ولا معلم بان يوجد معنى المعلل به في سورة ولا يوجد الحكم. فمن فمتى انتقلت العلة لفظا او معنى فسد القياس؟ المثال الاول ان يقال في القتل بمثقل انه قتل عمد وعدوان فيجب به القصاص كالقتله المحدد. فينتقل ذلك بقتل الوالد ولده فانه لا يوجب الخصاص مع انه قتل عمد. ومثال ثانيا يقال تجب الزكاة في المواشي لدي حاجة الفقير فيقال ينتقل ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة للفقير في الجوارح والمرجع في الانتصار لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون حب. وانما غاير بينهما لان العلة في الاول لما كانت ثبت من اوساط متعدية النور متعددة نظر فيها الى جانب اللفظ. ولما كانت في الثاني امرا واحدا نظر فيها الى المعنى وكانه مجرد والله تعالى اعلم. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة اي تابعا لها في النفي والاثبات. في الوجود والعجم فان وجدت العلة وجد الحكم وان كفت انتفى وهذا اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فانه معلل بالاسكار فمتى وجد الاسكار وجد الحكم ومتى انتفذ اسكار كذا واما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل فانه يجب بسبب الردة لي والزنا بعد الاحصاء وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة في الصلاة وغير ذلك. والله تعالى اعلم. والعلة هي الجالبة للحكم اي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير فانه وصف مناسب لايجاد الزكاة. والحكم هو المجلوب للعلة اي هو الامر الذي يصح ترتبه على العلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل اخر بعضها اخذ برقاب مسائل اخرى بعضها اخذ برقاب بعض من بقية مباحث القياس فقال مبينا اركان القياس القياسي اي التي تقوم عليه اربعة الفرع والاصل والعلة وحكم الاصل وهو المقيص عليه هذه الاركان الاربعة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من فوائده الجليلة وافاداته النفيسة انها اجتمعت في اية واحدة وهي قوله تعالى ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء كما انشأكم من ذرية قوم اخرين ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء كما انشأكم من ذرية قوم اخرين اين الاصل الاصل المقيس عليه القوم الماضي الا هم الاخرين الذين سبقوا هذا الاصل. والفرع المقيس عليه المخاطبون بالاية. والعلة احسنت المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى. والحكم يذهبكم ويستخرج الاذهاب والاستخلاف. ذكره في اعلام الموقعين مبسوطا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة بهذه الاركان. فقال ومن شرط الفرع وهو المسألة المراد بيان حكمها ان يكون مناسبا للاصل في الامر الذي يجمع بينهما الحكم والمناسبة بينهما كائنة في العلة بان تكون علة الفرع مماثلة لعلة الاصل في او في جنسها بان تكون علة الفرع مماثلة لعلة الاصل في عينها او جنسها ومثل للمماثلة في في العين فقياس النبيذ على القوم لعلة الاسكار. وللقياس في الجنس كقياس وجوب القصاص في الاطراف. على القصاص في النفس بجامع الجناية ثم قال وقد يقال انه استغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع للاصل لعلة تجمعها في فيكون مندرجا في بيان الحقيقة ولا حاجة الى افراده بالذكر في الشرور. ثم ذكر من شرط الاصل وهو المستقر شرعا ان يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. والمراد بالخصومة هنا المناظرة لان الفقهاء من المذاهب المتبوعة كانوا فيما سلف يعقدون مجالس للمناظرة في ترجيح الاقوال بين مذاهبهم وهي التي ضمنت علم الجدل ويسمى ايضا ويسمى ايضا علم اداب البحث والمناظرة. فمن شرط الاصل عند المناظرة بان يتفقا على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. فيكون هذا وذاك ممن اتفق على ان الاصل ثابت بحكمه فان كان حكم الاصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصحا القياس. ثم قال فان لم يكن خصم اي لم يكن بناء القياس لاجل المناظرة وانما لاجل استنباط الحكم. فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل يقول به القائس الذي يريده استخراج حكم الفرع. فلا يصح منه حكم في القياس وهو لا يثبت حكم الاصل الذي قاسى عليه. ثم ذكر من شروط العلة ان تضطرد في معلولاتها اي في الاحكام المعللة بها. والمراد بالاضطرار ثبوتها وهو الذي ذكره المصنف في قوله بحيث كلما وجدت الاوصاف المعبر عنها بها بصورة وجد الحكم. فلا تنتقض لفظا بالبناء للمعلوم فلا تأذي للفاعل فلا تنتقد لفظا لان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صورة ولا يوجد الحكم معها ولا معها بان يوجد المعنى المعلل به في سورة ولا يوجد الحكم فمتى انتقظت العلة لفظا او معنى فسد القياس؟ ويغلق عن هذا ان يقال انه متى انتفت العلة انتقض القياس ولا حاجة لزيادة اللفظ معنى للاشكال في وجه هذه الزيادة مما حدا الى قول بعض الشراح بانه لا زيادة فيها وحاول المصنف الحطاب ان يلتمس لها مخرجا فقال والمرجع في الانتقاض في الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون حكم. وانما غاير بينهما يعني بين انتقاض اللفظ وانتقاض المعنى. لان العلة في الاول لما كانت مركبة من اوصاف متعددة نظر فيها الى جانب اللفظ. فالملاحظ بالعناية هو اللفظ. لان الاوصاف التي تحته متعددة ولما كانت التانية امرا واحدا نظر فيها الى المعنى ثم قال وكأنه مجرد اصطلاح اي خاص بالمصنف والتحقيق عدم التعويل على هذا الاصطلاح الخاص. لان العلوم المدونة كقواعد تكون عامة ولا تختص بمصنف دون اخر. فسواء السبيل في العبارة ان تكون ومن شرط العلة ان تضطرد في معنوياتها فلا انتقض ومثل لوجود الانتقاض في ان يقال في القتل بمثقل اي بشيء ثقيل انه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد اي ما له حد يقطع فينتقض ذلك بقتل ولدي ولده فانه لا يوجب القصاص مع انه قتل عمد. ومثاله الثاني ان يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير. فيقال ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع الحاجة دفع حاجة البقيع في الجواهر. فيكون قد انتقض في الاول لمانع الابوة الاب لا يقتل بولده ويكون قد انتقض في الثاني لان الجواهر لا زكاة فيها وان كانت فان الائمة اربعة متفقون على انه لا زكاة الا في النقدين فلا زكاة فيما عظم من الجواهر سواهما ثم فقال المصنف ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة اي تابعا عندي كيش التميم في نسختك تابعا قال لها نعم اي تابعا لها للصواب اي تابعا لها. في النفي والاثبات في الوجود والعدل وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدم النفيا واثباتا فان وجدت العلة وجد الحكم وان التفت انتفى ثم قال المصنف وهذا اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة بتحريم الخمر فانه معلم بالاسكار فمتى وجد الاسكار وجد الحكم ومتى الاسثار انتفى الحكم. فان كان الحكم معللا بعلل عدة فانه لا يلزم من انتفاء علة منه منها انتفاض الحكم كما قال المصنف واما اذا كان الحكم معللا بعلل فانه لا يلزم انتفاء بعض تلك العلم انتفاء الحكم كالقتل فانه يجب الردة والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك فالعلم الموجبة له متعددة. ثم قال المصنف والعلة هي الجالبة للحكم يعني المؤدية اليه فان وجود العلة ادى الى هذا الحكم. وقال المصنف اي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه وهذا تعريف العلة. ومثل له بقوله كدفع حاجة الفقير فانه وصف مناسب لايجاء ايجاد الزكاة لان الزكاة يراد من شرعيتها سد حاجة الفقراء وغيرهم وقوله رحمه الله والحكم هو المجلوب للعلة بينه بقوله اي هو الامر الذي يصح ترتبه على العلة فيوجد مع وجود العلة. فهي متعلقة به في الامر الظاهر المنضبط. فان لم تتعلق به من وجهه ظاهر منضبطا لم تكن علة وانما كانت سببا كالزوال سبب لايجاد صلاة الظهر وليس علة لها لان لان ذلك المعنى الموجود فيه غير منضبط في ترتب في الحكم وقول المصنف رحمه الله تعالى والعلة هي الجريمة للحكم والحكم هو المجلوب العلة على مذهب الشافعية وغيرهم في ان العلة لا تقصر على مولدها في النص بخلاف الحنابلة وغيرهم. فالعلل باعتبار تعلقها بالاحكام نوعان. النوع الاول العلة القاصرة. وهي التي تقصر على ورود النص بها يقصر على ورود النص بها والثانية العلة المتعدية وهي التي لا تقصر على مولد النص وهي التي لا تقصر اي لا تحصى على موضع على مورد النص مثاله ان الخارج النجس عند الشافعية وغيرهم مقصور على ما ورد به النص وهو الخارج من سبيلين بخلاف الحنابلة فان خارج النجس الفاحش من بقية الجسد ينقض او لا ينبت؟ ينقض فهم لم يقصروه على مولد النص وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ومبحث القياس من المباحث اللازمة التي تحتاج دوام نظر فيها ومعرفة لمتعلقاتها فالمذكور منها هنا نبذة يسيرة تبلغ الطالبة الى ما بعدها فينبغي ان يعتني الطالب بالترقي في القياس للحاجة اليه. فسائر متعلقات الادلة السابقة القرآن والسنة والاجماع ظاهرة بينة لكن في بعض ابواب القياس غموض لبنائه على العقل. والمباحث العقلية تحتاج الى رياضة ذهنية