الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال المؤلف محمد بن الخطاب الخطاب رحمه الله ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية. ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يدفع المختلف فيها فمنها ان يقال ان الاصل في الاشياء الحرمة او الاباحة. فقال واما الحظر اي الحرمة والجباح فمن الناس من ان الاشياء بعد البعثة على الارض اي مستمرة على الحرمة لانها الاصل فيها الا ما اباحته الشريعة والاستثناء منقطع فانما اباحة سريعة الاصل فيها الاصل فيها ايضا الحرمة عندهم. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يستمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده اي بضد هذا القول. وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثة انها على الاباحة الا ما حضره الشرق اي حرمه. والصحيح التفسير وهو ان اصل المضار التحريم والمنابع الحلم. قال الله تعالى خلق خلق لكم ما في الارض جميعا ذكره في معرض الامتنان ولا يمن ولا يمن الا بجائز. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة وغيره لا ضرر ولا ضرار اي في ديننا اي لا يجوز ذلك وهذا حكم الاشياء بعد البعثة واما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي لعلكم شيء امتثال الرسول المبين للاحكام. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الدلائل الشرعية عليها عند جمهور الاصوليين لخلاف الظاهرية في القياس شرع يكثر الدلائل المختلفة فيها بين فمنها ان يقال ان الاصل في الاشياء الحرمة او الاباحة. ويسمى هذا الباب بباب الحر والاباحة كما ترجم به المصنف في صدر الكتاب فانه قال وابواب اصول الفقه اقسام ثلاث حتى قال والحظر والاباء وسمي هذا الباب باب الحظر والاباحة بتردده بينهما. فانه اما محكوم بحظره اما محكوم بايباحته. والمراد بالحظر المنع. والمدعول اسما للمنع شرعا تحريم وهذا معنى قول المصنف واما الحظر اي الحرمة يعني الحرمة الشرعية والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة على الحضر. وهذه الجملة فيها تنبيه الى امرين. احدهما ان محل هذه المسألة هي الاعيان المنتفع بها. وليس لها محل اخر. فان حينما يطلق البناء على هذا الدليل في عين يراد ان ينتزع بها. فمثلا لو وجد فالانسان حيوانا جديدا لم يكن للناس بوجدانه قبل علمه فيبحث في حكمه بالنظر الى هذا الامر اما حرم عند من يقول به او اباحة وليس محله هذا الاصل هو الاقوال او الافعال فانه لا يفقه بهذا الاصل على الاقوال او الافعال. فمن يقول مثلا ان بشارة النساء الاصل فيها الحلف مخطئ لان الاصل الذي بنى عليه حكمه غلقوا بغض النظر عن حكم المسألة لان استصحاب الحظر او الاباحة مورده الاعيان المنتفع بها وليس الاقوال او الافعال. ومثال اخر يبينه لو ان انسانا اتخذ ميدانه ان يصدر قولا معينا من الاقوال او صوتا من الاقوال جعجعة او دقدقة او غير ذلك فاريد ان يحكم على حكمه فحكم حاكم على حكمه بانه لا يجوز لان الاصل في الاشياء الحظ وحكم اخر بان بانه يجوز لان الاشياء افضل الاشياء فانه هو وذاك مخطئان في الاخذ بهذا الاصل لان هذا الباب وهو باب الحظر والاباحة مورد عندهم الاعيان المنتفع بها وليس حكما عن الاقوال ولا الافعال. واضح؟ الامر الثاني ان موضع اتخاذ هذا الاصل اصلا يبنى عليه الحكم وفيما كان بعد البعثة اي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما قبل البعثة فاشار المصنف الى حكمه فقال واما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء بانتفاء الرسول يعني بعدمه لانتفاء الرسول المبين للاحكام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حكم شرعي لانه لم يكن مبعوثا. فقال المصنف فليس هناك شرعي يتعلق بشيء. وهل هذا صحيح ام غير صحيح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك حكم ام ليس هناك حكم كيف بدون ناس ما يعرفون شرع من قبله المقصود بالمسألة هذه هل يمكن الحكم على الاشياء قبل ورود الشرع ام لا؟ يعني مثلا الخمر قبل ورود شرعا بتحريمها العرب من كان يعدها خبيثة؟ بل ولذلك نقول لم يكن قبل الشرع حكم يتعلق به العقاب والثواب. لم يكن قبل البعثة حكم يتعلق به الثواب والعقاب ويكون حكم يتعلق به التحسين والتقبيل. ويكون حكم يتعلق به التحسين والتقبيل وهذا القول وثق بين قولي الاشاعرة والمعتزلة. فان الاشاعرة يقولون ان التحسين والتقبيح شرعي فقط ولا يحكم العقل بحسن شيء او قبح وقابلته المعتزلة فقالوا ان التحسين والتقليح للاشياء والافعال والاقوال ولا تعلق له بالشرع. فتقابلت الطائفتان واما في السنة فقالوا ان العقد يحكم والتقبيل لكن لا يرتب على ذلك ثواب ولا عقاب ولا امري الا بورود الشرع وهذا معنى قولهم قبل البعثة وبعد البيع ثم قال فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة على الحظر اي مستمرة على الحرمة لان الاصل الا الشريعة والاستثناء فانما اباحته الشريعة الاصل فيها ايضا الحرمة عنده. يعني ان الاصل في الاشياء الحرمة الا ما اباحته الشريعة فنقل عن الحرمة. والاصل فيه ان لكنه نقل عنا فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيستمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده اي بضد هذا القول وهو الاصل في الاشياء بعد البعثة انها عن اباحة الا ما حضره الشرع اي حرمه. فهذان مولان متقابلان وبينهما قول ثالث وهو لا قبل التفصيل الوقف الوقف واشار الى هذه الاقوال باوجز عبارة في سلم الوصول اذ قال اختلفوا في اصل في الاشيا ثقيل الحظ الا ما اباحه الدليل. وقيل ان اصلها اباحة وقيل بالوقف وفيه راحة. اختلفوا في الاصل في الاشياء ثقيل الحظ الا ما اباحه الدليل. وقيل ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة هذه ثلاثة اقوال ثم حكم المصنف رحمه الله تعالى بالفيصل في هذه المسألة فقال والصحيح التفصيل وهو ان اصل المضار للتحريم والمنافع الحي. وهذا ليس قول ليس قولا جديدا بل جمع بين واستدل بقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا ان الله ذكره في معنى الامتنان ولا يمن الا بجائز وقال صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة وغيره وهو حديث حسن اي في ديننا اي لا يجوز ذلك. واحسن الاقوال في هذه المسألة ما حرره شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي في مذكرة اصول الذبح وتفسيره وشرح مراقي السعود. مما مجموعه البيان بان الاشياء اربعة انواع. فالاول ما كانت منفعته صادقة ما كانت منفعته خالصة. فالاصل فيه الاباحة او الحلم لان الحلم هو المعروف في الخطاب الشرع فالاصل فيه الاباحة. مثل ماذا؟ مثل كنت انت في طريق فمررت بجبل فهذا الجبل وجدت فيه ماء معينا ينب من جانبه ما حكم شربك من الاباحة الا يكتمل ان يكون هذا الجبل ماؤه مملوك واحد وهذا اوقفه على الغسيل وليس عن الشرب. احتمل ام لا يحتمل؟ يحتمل لكن الاصل فيه الحل لان منفعة الماء والنوع الثاني ما كانت نفذته خالصة. الاصل فيه ايش؟ الحظر وهو الحرمة والقسم الثالث ما لم تكن فيه مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة ما لم تكن فيه مفسدة مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة قال محمد الامين وهذا القسم لم يذكره احد. لانه ممكن عقلا وغير موجود في الاعيان. ومعنى ممكن عقلا يعني انه موجود وجود اذهان. يفترض ويتوقع عن الدين لكن وجوده في الاعيان لا يمكن. لا يمكن ان يكون فيه منفعة خالصة ومفسدة خالص. القسم الرابع لا يمكن ان لا يكون ان لا يكون فيه منفعة ولا يكتب. الاسم الرابع ما كانت فيه منفعة ومفسدة. ما كانت فيه منفعة ومفسدة فان رجحت فيه المنفعة فالاصل فيه الحلف. وان رجحت فيه المفسدة فالاصل فيه الحظ. وان تساوت المصلحة. وهي المنفعة مع المفسدة الاصل فيه الحظر لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لان درء المساجد مقدم على جلب المصالح والمنافع. ويعلم بهذا ان قاعدة درء المفاسد على جنب المصالح محلها اذا تساوت المصلحة والمفسدة. اشار الى ذلك الخوافي في الفروق فاذا المصلحة والمفسدة قيل دور المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير احسن ما قيل هذه المسألة نعم. قال رحمه الله تعالى الاستسحاق من الادلة المختلف فيها الاستصحاب. ولما كان الاستصحاب له معنيان احدهما متفق على قبوله اشار اليه بقوله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي ان يستصلب الاصل اي العدم الاصلي عند عدم الدليل الشرعي. اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته. فان لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب الاستصحاب الاصل اي العدم الاصلي. وعلى وجوب صلاة زائدة عن خمس فان الاصل عدمه. واما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه فهو ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الاول. وهو الحجة عند المالكية والشافعية دون ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الادلة المختلفة فيها الاستصحاب والمراد بالاستصحاب طلب الصحف ولا هم على ما ذكر المصلي معنيان احدهما متفق على قبوله والاخر مختلف فيه واشار الى المعنى الاول الى الاول بقوله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي ان يستصحب الاصل لعدم الدليل الشرعي. ويسمى هذا باستصحاب العدم الاصلي. استصحاب العدم قال اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رمضان فيقول لا يجب استصحاب الاصل اي لعدم الاصل وعلى وجوب صلاة زائدة عن الخمس فان الاصل عدمه. فاستصحاب العدم الاصلي هذا حجة متفق على قبوله. فمثلا فرض الله عز وجل خمس صلوات. فاذا اريد اثبات صلاة ثالثة انها واجبة ودفع قائل وجوبها باستصحاب العدم الاصلي وهو عدم وجود دليل يدل على ايجابها كان التدامة للعدم الاصلي. قال واما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف في فهو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الاول. ويسمى الاستصحاب المقلوب. وصورته ان يطلع على حكم شيء في زمن متأخر مع الجهل بحكمه بزمن الاول فيحكم ببقائه في الزمن الثاني ببقائه في ثبوته في الزمن الاول تبعا للزمن الثاني فلو قدر ان وقفا كان موقفه اليوم يعلوه على طلاب العلم من مئة سنة فلما طلبت حجة الوقف لم توجد يعني الصك الذي كتب فيه الوقف وعين مصرفه لم يوجد. والان الوقف يصرف ويحه على طلاب العلم فيدل ثبوته في هذا الزمن الثاني ان الذي كان ثابتا في الزمن الاول ماذا؟ ان مصيره طلاب العلم الذي يريد يريد ان يغيره يطالب بالدليل. واما الذي يجعل مصيره هذا المولد فانه مستصحب لهذا الاصل الحق ان كلام المتكلمين في هذا الباب فيه غموض وادراج بانواع لا تدخل في معنى الاستصحاف ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام ناجع في اعلام الموقعين في الاستصحاب. فمن درره حدا الاستصحاب اذ قال استدامة اثبات ما استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان نبيا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا وهذا احسن ما وقيل في حج الاستصحاب والمترشح للحجة من الاستصحاب ان الاستصحاب يكون حجة في مقامين احدهما استصحاب العدم الاصلي والثاني استصحاب الحكم المستقل شرعا. الاول اصحاب العدم الاصلي. والثاني هاو العدم استصحاب العدم نفسه الثاني استصحاب الحكم الشرعي الثابت شرعا حكم المستقر شرعا العدم الاصلي استصحاب الحكم الشرعي استصحاب حكم بقاء الزوجية المنعقد بين فلان وفلانة فان الاصل ثبوت هذا الحكم بينهما بالزوجية. فيبقى هذا الحكم المستقر شرعا فلو قدر ان سائلا ثالث هل فلانة ترث من فلان لانها كانت زوجة له مع احتمال ان يكون طلقها قبل موته. الجواب ترد او ما ترد. ترد لماذا اصحاب الحكم المستقر شرعا. ومن العجيب ادراج بعض الاصوليين استصحاب الدليل الشرعي. قالوا كاستصحاب العموم حتى يظهر تخصيصه او استصحاب المطلق حتى يثبت تقييده. فان هذا لا يسمى استصحابا وانما هذا حكم بدليل وهو هذا الدليل العام. بل الدليل العام يقع منه لا استصحابا له. بل لانه الدليل العام عام ما لم يخصص والمطلق مطلق ما لم يقيد ولا يسمى هذا استصحابا. وبقي النوع الثالث وهو مطلوبه فيه الخلف واما النوعان الاولان فانه متفق عليهما. نعم. قال رحمه الله تعالى تعارض الادلة ولما فرغ من ذكر الادلة شرع في بيان الترجيح بينها بينها فقال واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي جبل مرة في في كلمة ثم نقبها. في لما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها قال شرع ايش؟ شرع ايش؟ هذا هو الفصيل بعد افعال الشروع بعدها فعل. وهنا قال شرع التوزيع بينهما كان الاولى ان يقول شرع يبين الترجيح بينهما او بينها. نعم العبارات يا اخوان فيها فوائد بس الزمن ما يدعي نحن ننبه على امهات المشايخ والا قبل قليل مر علينا الشيخ حافظ في اول جواب السؤال الاخير قال اتفق الجميع ايش؟ الكتب سماوية ما قال الاديان السماوية؟ لان الاديان السماوية ليست اديان وانما دين واحد. اما الكتب هي التي يقال الكتب السماوية فمن الغنط الجاري باخرة قولهم الاديان السماوية والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال النبي ارشد لعلاج دينهم واحد. فالدين واحد ليس هناك اديان سماوية وانما كتب سماوية نعم واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي وذلك في الظاهر على المؤول واللفظ بمعناه حقيقي على معناه المجاز والدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن ويقدم المتواتر على الاحاد الا ان يكون الاول عاما فيخص به. كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة ويقدم النطق اي النص من كتاب او سنة على القياس الا ان يكون النطق عاما فيقص بالقياس كما ويقدم مقياس الجليل في قياس العلة على القياس الخفي في قياس الشبه. فيوجد في النطق اي النص من كتاب او سنة ما يغير اي العدم الاصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم. وواضح انه يعمل بالنطق ويترك الاصل. وكذا ان وجد اجماع او والا اي وان لم يوجد شيء من ذلك فيستصحب الحال اي العدم الاصلي في عمل به كما تقدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من اصول اصول الفقه ترجم له بقوله تعارض الادلة. وقد سبق ذكر تعارض الادلة وانما هذا الباب هو ترتيب الادلة عند وجود التعرض بينه. فالتعرض شيء وترتيب الادلة شيء اخر. ومحل ترتيب الادلة عند ارادة الترجيح. لانه اذا وجد التعارض فانه يعمد اولا الى الجمع فان لم يمكن الجمع فانه يفزع بعد ذلك وجهد المتقدم والمتأخر فانه بعد ذلك الى الترجيح بينها بانواع من المرجحات وانواع المرجحات من رام حصرها فقد اتى عنت كما ذكر ذلك محمد الامين الشنقيطي واخبر بعض الاصوليين القول فيها حتى بلغها مائة نوع من المرجحات. وجماع هذه المرجحات يرجع الى احد ثلاثة الاصول احد ثلاثة اصول. اولها ان يرجع المرجح الى المتن ان يرجع المرجح الى المثل. ونعني بالمتن قول الله او قول رسوله صلى الله عليه وسلم ان يرجع المرجح الى طريق نقل المتن. الى طريق نقل المتن. المسمى بالسند سواء في القراءات او في الاحاديث والثالث ان يرجع الى امر خارج عنهما. ان يرجع الى امر خارج عنهما. فانواع المرجحات كيفما دارت ترجع هذه الاصول الثلاثة وهذا الباب باب نفيس. الا ان جعله في اخر كتب الاصول جعل حظه بختا فان المرء اذا شرع في ابواب العلم لا يزال يضعف حتى يبلغ اخرها وهو على عارفين فيستفاد من مجموع كلام المحدثين في مصطلح الحديث مع كلام الاصوليين على تكميم هذا الباب وهو باب ترتيب الادلة بالترجيح بينها. وذكر المصنف كيفية الترتيب فقال واما الادلة يقدم الجلي منها على الخفي والمراد بالجلي المتضح البين. فيكون الخفي ما لم يتضح. ومثل بقوله وذلك كالظاهر على المؤول. وتقدم ان الظاهر هو ما قدم فيه احد القولين لظهور دليله على الارض. واما المؤول فانه مفتقر الى قرينة يؤول بها الى ما يوافق ذلك القول قال واللفظ في معناه في معناه الحقيقي على معناه المجازي. لان الاصل في الكلام الحقيقة فيقدم الحقيقة على المجاز ثم قال والدليل الموجب للعلم يعني اليقين على الدليل الموجب لي الظن واليقين هو ما لا يقبل النقيض. والظن لا يقبل النقيض. قال فيقدم المتواتر على الاحاد. لان المتواتر لا يقبل نقيضا ابدا. الا ان يكون اول عاما فيخص به كما تقدم في تخصيص الكتاب والسنة. وهذا يرجع الى الجمع بين الادلة الذي تقدم في باب العامي والخاص ثم قال ويقدم النبض وفسره بقوله النص من كتاب او سنة. فتقدم ان المتصنف بين ان النطق هو قول الله او قول رسوله صلى الله عليه وسلم فانه في باب القياس ماء ظلم قالوا النطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيقدم قولهما على القيام الا ان يكون نطق عاما عاما فيفصل القياس كما تقدم وهذا يرجع الى الجمع لا الى التوجيه ثم قال ويقدم قياس جلي كقياس العلة على قياس الخفيف كقياس الشبه. وقياس ذري يعني قوي وهو ما نص على علته او اجمع عليها وهو ما نص على علته. او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفسه الفارق بين الفصل والفرح. فهذا قياس جليل واما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط. ثم قال فان وجد في النطق اي النص من الكتاب والسنة ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية. اي العدم الاصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم. وواضح انه يعمل بالنوم هو يترك الاصل. لان النطق حينئذ يكون ناقلا عن الاصل. لان النطق حينئذ يكون والنقل عن الاصل فيه زيادة علم. فاذا نقل عن الاصل دل على ثبوته ثم قال وكذا ان وجد اجماع او قياس يعني في النقل عن الاصل والا اي وان لم يوجد شيء من ذلك من كتاب او سنة او اجماع او قياس فيستصحب الحال اي العدم الاصلي. وجماع ما ذكره المصنف من ترتيب الادلة خمسة انواع اولها تقديم الجلي من الادلة على الخفي وثانيها تقديم الموجب لليقين من الادلة على الموجب للظن وثالثها تقديم النطق وهو الكتاب والسنة. عن القياس ورابعها تقديم القياس الجلي على الخفي وخامسها تقديم الناقل عن الاصل عن المثي عليه. تقديم عن الاصل على المبقي عليه يقدم الناقل للاصل عن المقبل عليه. فمثلا الاصل في لبس الرجل اللباس انه يلبسه في موضع في اي موضع شاء ان شاء غطى رأسه وان شاء خشفه ونحو ذلك. لكن الايات والاحاديث التي جاءت في كشف الرأس في في الحج ناقلة ام مبقية؟ ناقلة لان الاصل عند العرب في في زينتها انها تكشف الرؤوس مثال تقريبي المقصود بالنقل والابقاء فيما اذا كان محلا الدليل. فما نقل عن الاصل فيه زيادة وهذا النقل هو الذي يتعلق به الاستصحاب والبراءة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لان العدم الاصلي مثبت لاصل كلي. فاذا جيء بدليل ينقل عنه فانه حينئذ يختم بذلك الدليل. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستوفي بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله وقوته وقبل ان تنطلق اذكركم بالجداول الموجودة في الدرس كل واحد منكم يأخذ ما استطاع منها ويضعها في مساجد المسلمين عسى الله وان ينفعنا واياهم بها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين