الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال قال المؤلف رحمنا الله تعالى واياه المفتي والمستفتي شسمه المؤلف قال محمد بن محمد الرويني المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى ولما المفتي والمستفتي ولما فرغ من الكلام على الادلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط المجتهد فقال ومن شرط المفتي وهو المجتهد ان يكون عادلا بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا مراده بالاصل دلائل الفقه المذكورة في علم اصول الفقه وفي ادخالها في الكفر كما تقتضيه عبارته مسامحة ويحتمل ان يريد بالاصل امهات المسائل التي هي القواعد ويتفرع عليه غيرها لكن يفوته التنبيه على معرفة اصول الفقه الا ان يدخل ذلك في قوله من الادلة ابن ادم ومراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه هذا ان حمد على المجتهد المطلق وان حمل على مجتهد المقيد ومراده بالمذهب ما استقر عليه رأي امامه وفائدة معرفة الخلاف يذهب الى قول منه ولا يخرج منه باحداث قول اخر لان فيه خرقا لاجماع من قبله حيث لم يذهبوا الى ذلك القول من شرط المفتي ايضا ان يكون كامل الادلة بالاجتهاد يحتمل ان يكون مراده بكمال الادلة صحة الذهن وجودة الفهم فيكون ما بعده صرفا اخر ويحتمل ان يريد بكمال الادلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا له اعني قوله عالقا بما يحتاج اليه لاستنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للحديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون مجروح واذا واذا اخذ الاحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج الى معرفة الرجال وتفسير الايات الواردة تفسير الايات الواردة في الاخبار تفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها يوافق ذلك اجتهاده ولا يخالفه. والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الايات. وفقه تلك الاخبار دون معرفة القصص ولا يشترط ان يكون حافظا للقرآن ولا لايات الاحكام منه. ولا محيطا بالاحاديث والاثار الواردة باحكام. قال الشافعي رضي الله عنه لا تجتمع السنن كلها عند احد. فالمراد ان يكون عالما بدون جملة من الاحاديث الواردة في الاحكام المشهورة عند اهل العلم. وعالم بفقهها ولا يشترط ان يعرف الاحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث. وان كانت وان كان معرفة ذلك تزيده تمكنا. لما فرغ المصنف الله تعالى من الكلام عن الادلة على الاصوليين شرع يتكلم على الاجتهاد وموجب كلامه عن الاجتهاد تبعا لغيره من الاصوليين ان جمهور الاصوليين يجعلون من مقاصد بعلم اصول الفقه معرفة حال المستدل والمستدل هو المجتهد. فلما كانت معرفة حال المستدل جزءا من الاجزاء المندرجة في اصول الفقه افرضوا له بابا هو باب الاجتهاد وفيه ذكر المصنف شروط المجتهد فقال ومن شرط المفتي وفسره الشارخ بقوله وهو المجتهد واشير الى المجتهد باسم المفتي لان المقصود من الاجتهاد الوقوف على احكام الله سبحانه وتعالى والمعلم المخبر بها تسمى مفتيا. والمستخبر المستفهم عنها يسمى مستفهما. فاصل هذا الباب الاجتهاد والتقليد واختار الاصوليون الاشارة الى المجتهد باسم المفتي والاشارة الى المستفتي باسمي الى المقلد باسم المستفتي لان المقصود هو لان المقصود هو الوقوف على حكم الله. فالمفتي يخبر عنه والمستفتي يستخبر ويستفهم عن حكم الله سبحانه وتعالى. فذكر من شرط المفتي الذي هو المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا معنى قوله اصلا وفرعا ما اشار اليه الشارخ بقوله مراده بالاصل دلائل الفقه المذكورة في علم اصول الفقه فكأنه يقول يكون عالما بالفقه اي اصوله ثم قال المصنف وفي ادخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة لان اصول الفقه شيء والفقه شيء اخر فقوله عالم بالفقه اصلا وفرعى يجعل اصول الفقه مندرجة في الفقه وليست كذلك بل هي علم منفصل عن الفقه. ثم قال ويؤتمن ان يريد بالاصل امهات المسائل يعني في الابواب التي هي القواعد ويتفرع عليه غيرها. فان جميع ابواب الاحكام لها امهات تستمد منها فروعها والنحات رحمهم الله تعالى يشيرون الى هذا الاصل عند ذكر شيء منه فيقولون ام الباب كقولهم ياء ام باب لادوات النداء وكذلك ابواب الفقه. كل باب من ابواب الفقه فيه جملة من المسائل هي امه. اي ببعض مسائله واصولها وهي التي يقتصر عليها المصنفون في المختصرات. وكلما قصر المغتصب المختصر وقل الكلام فيه كانت هذه المسائل المذكورة فيه هي امهات ابوابه. ثم قال لكن يفوته التنبيه على معرفة اصول الفقه اي اذا اراد بقوله اصلا انها مسائل الامهات فاتوا التنبيه على معرفة اصول ثم استدرك فقال الا ان يدخل ذلك في قوله كامل الادلة يعني فيما يستقبل فان كامل الادلة لا يكون كذلك الا اذا كانت له معرفة باصول الفقه وحاصل ما سلف ان قوله اصلا له معنيان احدهما اصول الفقه والاخر امهات مسائل الاحكام والثاني اولى ثم قال الشارح ومراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه يعني بقوله وفرعا ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه هذا ان حمل على المجتهد المطلق وان حمد على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما استقر عليه راي امامه لان المجتهدين يقسمون باعتبار مآخذ متعددة منها تقسيمهم الى قسمين الاول المجتهد المطلق والتاني المجتهد المقيد والفرق بينهما ان الثاني يختص بمذهب فخلاف الاول فمثلا مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد والليث والثوري وابن جليل هؤلاء مجتهدون مطلقون واما اتباعهم ممن تفقه على مذاهبهم فانه اذا بلغ في العلم درجة رفيعة كان مجتهدا مذهب ويسمى مجتهدا مجتهدا مقيدا. فان كان اراد المجتهد المجتهد المطلق فيكون معنى الخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء من مذهب ما يستقر عليه رأيه. وان حمل على المجتهد المقيد يكون المراد بقوله خلافا يعني بين اصحاب المذهب وبقوله ومذهبا ما استقر عليه رأي امامه. فالجملة المذكورة خلافا ومذهبا لها معنيان احدهما ان يكون الخلاف عاما بين العلماء والمذهب هو الرأي الذي استقر عليه المجتهد والاخر ان يكون الخلاف هو الجاري بين علماء مذهب ما ويكون المذهب راي الامام المتبع فالاول حظ المجتهد المطلق والثاني حظ المجتهد المقيد. ثم قال وفائدة معرفة الخلاف ليذهب الى قول منه لا يخرج منه باحداث قول اخر لان فيه خرطا لاجماع من قبله حيث لم يذهبوا الى ذلك القول فان الانسان اذا اطلع على اختلاف اقوال العلماء حصر ما تصير اليه المسألة فيما قالوه. واحداث قول لم يتكلم به الاوائل في المسألة يبعد لان الادلة منشورة بينهم ولكنهم يختلفون في مآخذهم وما يبلغهم منها الا ان يوجد الانسان قولا ملفقا بالتفصيل بين قولين ونحو ونحو ذلك فهذا يقع لكنه لا يكون قولا حادثا لرجوعه الى قولين متقدمين فيكون تفصيلا وقد استشكل السبكي في جمع الجوامع وغيره ايجاد معرفة فروع البقع عن المجتهد قال لان المجتهد انما يحتاج الى اصول الفقه واما فروع الفقه فانها تحدث بعد الاجتهاد فهو يجتهد ثم يبين له بالاجتهاد حكم هذا الفرع. ثم يجتهد ثم يبين له حكم هذا الفرع. ثم يجتهد في بين له فتكون الفروع تابعة لاجتهاده لا متقدمة عليه فلا يحتاج اليها حينئذ فهمتم فهمتم كلامه؟ وكلام غيره؟ قالوا ان الاجتهاد حقيقته الاختيار في الفروع والاختيار في الفروع لا يكون الا بعد الاجتهاد والمحتاج اليه في تحقق الاجتهاد انما هو اصول الفقه واما الفروع فلا حاجة اليها لانها تحدث بعد الاجتهاد وبدأوا وبنوا على هذه المسألة ان الفقيه لا يحتاج الى معنى ان المجتهد لا يحتاج الى معرفة فروع الفقه وهذا الامر الذي ذكروه انما هو امر نظري وليس امرا عمليا لانه يتعذر بقاء المجتهد مدة من زمانه لا يتعبد الله في فروعية وانما يتعبد بما يبلغه من العلم عن اسياخه ويكون في تلك الحال مقلدا ثم بعد ذلك يصير مجتهد. فهل يظن وان ابا حنيفة او مالكا او الشافعي او احمد كانوا في سن السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحاديث عشرة الى العشرين مجتهدين على وجه الاطلاق في وضوئهم وصلاتهم وصيامهم ومناسكهم وما تعلق بذلك من انواع المعاملات هذا محال لا يكون ابدا بل تلقوا ما تلقوا من الدين تقليدا ثم كان لهم بعد ذلك اختيار وهذا هو الحق الحقيقي فيكون المجتهد الى معرفة طلوع الفقه ولا يكون مجتهد دون معرفة فروع الفقه. لان ادراكه لفروع الفقه يهون عليه الاجتهاد. ويسهله والممارس للصنعة العارف بتصاريفها وتضاعيفها هو القادر على ان يجتهد فيها. اما الذي يتكلم فيها دون ممارسة لها ربما وقع كلامه على غير وجهه. وكثير من الكلام في اصول الفطرة يكون نظريا عقليا. لا واقعا عمليا مما اوهن هذا العلم وابعد عن النفوس بهجته ولم يجعل في النفوس تطلعا اليه لافتراضهم كثيرا من الاحوال التي تخالف حقائق الامور وربما خالفت ايضا موارد الادلة. ثم قال ومن شرط المفتي وهو المجتهد ايضا ان يكون كامل الادلة بالاجتهاد وبين ان معنى كامل الادلة يكون له معنيان احدهما صحة الذهن وجودة الفهم والثاني ما ذكره عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. وهذا وذاك صالحان لبيان معنى قوله كامل الادلة وكامل الادلة يشار اليه باسم الاهلية فيقال متأهل اي له اهلية الاجتهاد. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه الى اخره قالوا معرفة الرجال الراوين للحديث ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. والمقصود بالراوي المقبول نقول حديثه سواء كان ثقة او صدوقا فيحتاج الى معرفة الرواة لاجل ذلك. قال واذا اخذ الاحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري مسلم لم يحتاج الى معرفة الرجال لماذا لان معرفة الرجال يحتاج اليها للوقوف على صحة الحديث وضع فيه. واذا كان الكتاب مصنفا على الصحة استغني عن ذلك عن معرفة الرجال واضح طيب كيف يكون مجتهد وهو يقلد البخاري ومسلم ومالك في التصحيح والتضحية اليس قالوا؟ قالوا ومعرفة الرجال؟ قال ليأخذ برواية المقبول منهم دون مجهول طيب هذا الراوي الذي اخرج له البخاري قد يكون باجتهاد المجتهد غيره مجروحا ليس ثقة بالله واضح الاشكال يعني مثلا بليف بن سليمان البخاري اخرج له في حديثه في صحيحه عدة احاديث وضعفه النسائي وغيره. النسائي مجتهد والبخاري مجتهد فكيف تقلد البخاري ولا تقلد النسائي ما الجواب فيكون اخ بيش بدليل من الادلة اللي هو الاجماع ان اخذ الانسان لهذه الاحاديث من الكتب اتباع للاجماع. فهو يأخذ دليلا مجمعا عليه سوى الافراد التي اختلفوا فيها فليس تقريدا لان التقليد تعلق تعلق العبد بمن ليس قوله حجة لذاته وهذه الكتب صارت حجة لانه اجمع على صحتها فلا يكون ذلك تقليدا. واضح؟ ليس هذا تقليدا لوقوع الاجماع على صحتها وكونها حجة. ثم قال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها ليوافق ذلك اجتهاده ولا يخالفه. والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الايات وفقه تلك الاخبار دون معرفة بالقصص يعني تفسير الايات التي تسمى بايات الاحكام وكذلك الاخبار عند الاحاديث التي تسمى باحاديث الاحكام ومرادهم بالاحكام يعني الاحكام الفقهية الطلبية ثم قال ولا يشترط ان يكون حافظا للقرآن يعني كله ولا لايات الاحكام منه التي قيل انها خمسمئة. واشار ابن دقيق العيد ان مرادهم بهذا الحصر اصولها الدالة عليها. اما ما يكون بالتضمن والالتزام فانه يوجد في القرآن اكثر من ذلك ثم قال ولا محيطا بالاحاديث والاثار الواردة في الاحكام واورد كلام السابع لا تجتمع السنن كلها عند احد. وذكر ابو بكر بن خزيمة كلاما نحوه في صحيحه. فلا يحيط بالسنة احد من البشر ثم قال فالمراد ان يكون عالما بجملة من الاحاديث الواردة في الاحاديث المشهورة الاحكام المشهورة عند اهل العلم وعالما فقهيها وما ذكره من الاهتداء على حفظ بعض القرآن او عدم اشتراطه حفظ القرآن ولا الايات ولا الاحاطة بالاحاديث والاثار هذا كلام نظري لان الله عز وجل انزل القرآن كتابا متشابها متاي يصدق بعضه بعضا فلا يكمن للمجتهد استنباط الاحكام منه الا بجهوده جميعا في قلبه وكذلك السنن والاثار كلما قلبه على قدر اكبر منها كان ذلك امكن له بالاجتهاد. فالمجتهد الكامل هو من تكون له ملكة واسعة في الحفظ ومهما قدر العبد على ان يحفظ فانه يحفظ لانه لا فهم الا بحفظ ولا يستطيع الانسان ان يفهم الشريعة الا بعد حفظ وما يقوله بعض الناس ان المطلوب الفهم وليس الحفظ كلام النظر لا حقيقة له. لان الفهم اما متوقف عن الحفظ ولا يمكن ان يصير عند الانسان فهم الا بحق فانه اذا صار بين ناظريه مواقع الادلة المختلفة جاء بهذا الدليل ففهمه بهذا الدليل وجاء بهذا الدليل ففهمه بهذا الدليل وجمع بين هذه الاية وذلك فكمل اجتهاد. واما من يقول الفهم فقط الفهم فقط فانه سيموت ولا يكون مجتهدا ابدا. هذا حكم الله ولا يغير الانسان لا يغير الناس طريقة الشريعة في احكامها وفي صحيح مسلم من حديث ابي زيد ابن اخطب لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخرها فاعلمنا احفظنا او قال احفظنا اعلمنا الشك مني فجعل العلم متوقفا على الحفظ. ثم ما ذكره من قول ولا يشترط ان يعرف الاحاديث الغريبة ولكن تفسير غريب الحديث اذا لم يتوقف عليه معرفة الحكم وان كان معرفة ذلك تزيده تمكنا وكلما قوي الانسان في علم الشريعة فوي في اجتهاده. نعم قال رحمه الله تعالى ومن سورة المستفتي ان يكون من اهل التقرير اي ليس من اهل الاجتهاد لكونه لم تجتمع فيه شروطه في قلب المفتي اي مجتهد في الفن واشار بذلك الى مسألتين داهما انه لا يجوز تقليد كل احد بل انما يقلد المجتهد ان وجد والثانية انه انما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الافعال لو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله اذ لعله فعله لامر لم يظهر للمقلد. وعلم منه ان من كان من اهل الاجتهاد لم يجز له ان يقلد غيره كما نبه عليه قوله وليس للعالم اي المجتهد ان يقلد غيره تمكنه من الاجتهاد وهذا هو الصحيح وقيل يجوز لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى شروط المجتهد المشاري اليه باسم المفتي فاتبعه بشروط المقلد المشار اليه باسم المستفتي فقالوا من شروط المستفتي ان يكون من اهل التقليد اي ليس من اهل بالاجتهاد في كونه لم تجتمع فيه شروطه. لانه اذا كان مجتهدا فلا يقلد غيره كما سيئات. قال فيقلد المفتي المجتهد في الفتوى واشار بذلك الى مسألتين احداهما انه لا يجوز تقليد كل احد بل انما يقلد المجتهد ان وجد المقلد هو المجتهد دون غيره والمراد بالمجتهد هو المتأهل للنظر في الادلة الشرعية لاستنباط حكم شرعي. فلا يتبع كل احد من الناس. وانما يتبع المجتهد الذي له اهلية تمكنه من النظر في الادلة لاستنباط الاحكام واذا فهمت هذا المعقد ادركت السلامة فيما يجب عليك عند ربك سبحانه وتعالى فيما وتتركه وتقبله هو تصد عنه. فان العبد انما يأخذ عن من هو جدير بالاخذ عنه وليس عن كل احد ولما استوى عند المتشرعة الاخذ عند كل احد صاروا يجعلون كلام الخطيب والمثقف والمفكر والواعظ والزاهد في مقابل كلام العالم. فتجد بعض الناس يذكر مسألة من المسائل الواقعة. ثم يزعم ان العلماء اختلفوا فيها فاذا فحصت الامر لم تجد اختلاف علماء بل تجد العلماء على قول واحد ويقابلهم اشتات فتجد مفكرا او صحفيا اسلاميا كما يقال او كاتبا او قاصا او غير ذلك من احوال الخلق له قول اخر فيجعل قوله مقابلا لقول العلماء وهذا غلط فان المقلد انما يتبع المجتهد وهو المتأهل للنظر. واما من عاداه فانه ينتفع به بحسب حاله. ولا زادوا عن قدره فالواعظ يعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى وينتفعوا بتذكيره ووعظه لكن لا يجعل كلامه في الفتيا والعلم والدين منازعا لاقطاب العلم واساطين الفتيا بل لا يعبر بقوله ولا يلتفت اليه ثم قال والثانية انه انما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الافعال او رأى الجاهل العالي ما يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله اذ لعله فعله لامر لم يظهر للمقلد الفعل مجمل والقول مبين والمقلد يأخذ بالمبين لا بالمجمل. فمتى رأى فعلا من المجتهد لم يكن له ان يتبعه حتى يستفسر عنه بالسؤال ويتأكد هذا اذا خالف فعله فتيان فانه ليس له ان يفعل حتى يسأله ثم قال وعلم منه ان من كان من اهل الجهاد لم يجد له ان يقلد غيره كما نبه عليه بقوله وليس للعالم اي المجتهد ان يقلد غيره وعلله بقوله لتمكنه من الاجتهاد. وهذا هو الصحيح عند جمهور اهل العلم. وقيل يجوز ان يجوز للمجتهد ان يقلد غيره. والصحيح القول الوسط بين الاقوال المذكورة في المسألة ان المجتهد يجوز له ان يقلد في حال تدعو الى ذلك. ان المجتهد يجوز له ان يقلد في حال تدعو اذا ذلك كضيق وقت او تعارض الادلة عنده او عدم تبينه المسألة فمتى عرضت له حال من هذه الاحوال جاز له ان يقلد فهي احوال عارضة وليست امورا مستقرة فيجوز للمجتهد ان في هذه الاحوال التي تعرض نعم التقليد والاجتهاد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام لا يسمى تقليدا لانه يجب الاخذ بقوله فيما يذكره من الاحكام. وان لم يذكر دليلا في ذلك الحكم انه قد قام الدليل على قبول قوله اعني المعجزة الدالة على رسالته ومنهم من قال التقليد قبول قوله قال فيما يذكره من الاحكام يسمى تقضيلا عندكم ايش؟ نسخة غير النسخة ذي نسخة نفس نسختنا اليوم احد عنده نسخة اخرى قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام يسمى تقليدا اما لا هذه لا موضع لها. قال لانه يجب الاخذ حتى قال وان لم يذكر دليل ذلك الحكم فلا هذه زائدة نعم اسيا مش ماشية لان هذا غلط تفسير في غلط التي ذكرها من الحاشية يقول في تلك النسختين لا يوجد حرف له واضافتها للناس بالسياح. من اين جئت النظام ايش بدون لبن نعم نعم والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام تم تقليدا انه يجب الاخذ بقوله فيما يذكره من الاحكام. وان لم يذكر الدليل ذلك الحكم لانه قد قام الدليل على قبول قوله اعني المعجزة الدالة على رسالته ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال اي لا تعلم ما اخذ ما اخذ ذلك القول عند قائله فان قل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس ان يجتهد ولا يقتصر على الوحي فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال ان يكون قاله عن اجتهاده وان قلنا انه لا يجتهد وانما يقوله عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا اسناده الى الوحي وهذه المسألة فيها خلاف اعني مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم موقوعه منه وهذا الذي رجحه ابن الحاجب وغيره وقيل لا يجوز وقيل يجوز الا الا في الاراء والحروب والصواب ان اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حقيقة التقليد فقدم كلام الجويني وهو قوله والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها اي بلا دليل يبينه قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام تسمى تقليدا. ووجه كونه تقليدا ان العبد قبله دون معرفة حجة قائله. فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم دليل ذلك الحكم. مع وجوب اتباعه صلى الله الله عليه وسلم وقيام الدليل على قبول ما يجيء منه لكن لا يعلم العبد هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من اين جاء به؟ وما مستنده؟ فيكون على ذلك القول يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا وهذا الذي حكاه الجويني هنا هو احدى المسائل التي خالف فيها ما ذكره في كتاب البرهان فانه ذكر في كتاب البرهان ان اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا وهو الصحيح لان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته بحكم شرعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره حجة لذاته ام ليس كذلك حجة لذاته فلا يكون تقليدا ثم ذكر ان من اهل العلم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال اذا تعلم ما اخذ ذلك القول عند قائله. ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يعني يجتهد ومثل بالقياس لان اكثر موارد الاجتهاد هي القياس فان الادلة من القرآن والسنة والاجماع بينة غالبا وانما اذا جرى القياس ظهر الاجتهاد اكثر معنى هذه المسألة فان قلنا هذه الجملة فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني يجتهد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال ان يكون قاله عن اجتهاد فاذا كان قاله عن اجتهاد فان اتباعه يكون تقليدا عند هذا القائل وان قلنا انه لا يجتهد فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناد استناده الى الوحي وهذه المسألة فيها خلاف والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بوقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في مواقع عدة في فداء الاسرى وملاقاة ابن ام مكتوم بما لاقاه وغير ذلك من الاحوال الثابتة في سنته صلى الله عليه وسلم ومع كونه يجتهد فان اتباعه لا يسمى تقليدا لماذا لانه حجة في ذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا يسمى اتباعه تقليدا لانه حجة لذاته وهذا قرآن ما بين اجتهاده صلى الله عليه وسلم واجتهاد غيره. فاجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يسمى متبع مقلدة واما اجتهاد غيره فيسمى متبعه مقلدا نعم ولما ذكر ان الاجتهاد يجب على من اجتمع فيه شروطه عرفه بقوله واما الاجتهاد فهو بذل الوزن اي تمام الطاقة في بلوغ الغرض المقصود من العلم بتحصيله ان يبذل تمام طاقته في النظر في الادلة الشرعية يحصل له الظن الظن بالحكم الشرعي فالمجتهد ان كان كامل الالة الاجتهاد التي تقدم ذكرها فهو المجتهد المبلغ. ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج ما ليس منصوص على نصوص الامام ودونه مجتهد الفتوى وهو المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول على اخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة اخرى وهي بيان حقيقة الاجتهاد فبين ان اجتهاده وبذل الوسع اي تمام الطاقة في بلوغ الغرض المقصود من العلم بتحصيله بان يبذل تماما وطاقته في النظر في الادلة الشرعية ليحصل له الظن بالحكم الشرعي. الغرض المجمل في كلام المصنف الجويني يراد به الحكم الشرعي الذي اشار اليه الشارع في قوله ليحصل له الظن بالحكم الشرعي وانما قال ليحصل له الظن دون القطع لان المسائل الاجتهادية ليست قطعية وانما هي مسائل ظنية واكمل مما ذكره ان يقال الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة الشرعية بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة الشرعية باستنباط حكم شرعي باستنباط حكم شرعي والمتأهل هو الذي له ايش اهلية وهذه الأهلية هي المكنة في العلم. والمراد به في هذا الموضع الفقيه لان طلب الاحكام الشرعية الطلبية هو الفقه عند الاصوليين وعليه اختصر السبكي بجمع الجوامع فاشار الى المتأهل بانه هو الفقيه وهذا المتأهل وصف يخص به من ملك تلك المكنة المتقدم ذكر طرف منها في الة الازدهار. وما من كانت حاله على غير هذه الحال لا يسمى مجتهدا وانما يسمى مريدا للخير المتكلمون في مسائل العلم والعمل نوعان احدهما المجتهد وهو المتأهل والثاني اريد الخير وهو غير المتأهل والمراد بهما ممن يحسن الظن به. اما من يتكلم ولا يظن به الظن الحسن من الملاحدة والزنادقة فان هؤلاء لا يدخلون في اصل الكلام وانما المقصود من يتكلم في العلم والدين بنية حسنة فهذا من كان على هذه الحال منهم من هو مجتهد له اهلية ومنهم من هو مريد للخير. لا يملك الاهلية وتحسين الظن به اوجب ان يقال فيه انه مريد للخير. تبعا لما صح عن ابن مسعود عند الدارمي من قوله كم من للخير لن يصيبه. كم من مريد بالخير لن يصيبه فهو يفعل فعلا يريد به الخير لكنه لا يصيب ذلك الخير مثاله مجتهد سئل عن الطواف بالصفا والمروة فقال تدعو وذكر الاحاديث الواردة في ذلك و عامي قصد الى المسجد الحرام فلما طاف اراد السعي فسعى بين الصفا والمروة اربعة عشر مرة ذهابا وايابا يكتبها طوقا واحدا فهذا الثاني يقال مجتهد ام مريد للخير ايش يريد للخير المجتهد مالك الاهلية اما الذي يفعل الفعل او يقول القول وهو لا يملك الاهلية فانه يكون مريدا للخير ولاجل هذا فان اهل السنة والجماعة يجعلون له في الناس نظرين احدهما نظر شرعي فيبينون الصواب ويردون الخطأ. والثاني نظر قدري فيرحمون المخالفة المخطي ويعززون المصيبة الموافقة للشرع وليست طريقة اهل السنة ان يصححوا فعل كل احد ويقال لا تثربوا على فلان ولا تلوموا فلانا ولا تعيبوا فعل فلان فانه لم يرد الا الخير فان ارادته للخير له هو. واما فعله او قوله فانه يحكم عليه بالشريعة ويتجلى هذا في مدويات المهالك ممن يحدث حدثا في الاسلام ثم يقال لا تتكلموا فيه فانه لم نعلم عنه الا خيرا داعية للاسلام ومبلغا للاسلام هاديا للناس وهذا امر يحمد له ويحسن به الظن فيقال انه مريد للخير لكن لا يقال انه لا يشرب عليه ولا ينام على فعله لانه مريد له لانه مجتهد لان الاجتهاد له مواضعه وله مجالسه وله مراتبه. ولما غلق الناس في ذلك هانت عليهم افعال الخلاف الشرعي ويرونها حمى مستباحة فاي شيء فعل؟ قيل ان هذا اجتهاد اخذوا الربا والتعامل به في بلاد الكفار جائز قالوا هذه اجتهاد تزوج رجل امرأة من الكفار ثم اسلمت المرأة اذ تبقى تحت زوجها الكافر يقال في الاعتذار له اجتهاد مات البابا ترحم عليه قيل انه مجتهد واعتذر عنه بالاجتهاد. وهذه ليست طريقة الشرع ولا حكم الاسلام. وانما الشرع ان يبين خطأ المخطي المخالف للشرع ويظن به الظن الحسن اذا كانت له اثار حسنة في الاسلام وله سابقة في فيقال انه اراد الخير ولا يقال انه مجتهد. اذا قيل فلان يترحم على الباب قال لا تتكلم هو مجتهد مجتهد في مخالفة القرآن والسنة بالدلائل القطعية لا يكون الاجتهاد لا يكون في المسائل القطعية وهذا لا يراد به احد من الخلق بعينه ولا طائفة بعينها ولا بلد بعين بل هو اصل شرعي وميزان يجعله صاحب الشريعة ميزان للاقوال والافعال والناس والطوائف والكتب على اختلاف درجاتها. وبذلك يتبين له الحق من الباطل ويعيش على السنة والاسلام ويموت على السنة والاسلام. واما الذي يخلط الاصول كيفما يشاء بالاهواء فهذا ربما مات على ضلالة ولما كان الناس على امر واحد سواء في هذه البلاد كانت المخالفة للشرع تعظم عندهم ويكبرون صدور قول او فعل مخالف للشرع فلما اظعف هذا الامر من المتشرعة قبل غيرهم هان على الناس خلاف الشريعة تحت طائلة الاجتهاد وان كلا مشكل وان الامر واسع وان الخلاف موجود بين البشر وان كثيرا من المسائل اختلف فيها العلماء نعم كثير من المسائل اختلف فيها العلماء ولكن اكثر منها اجتمعوا فيها ثم المسائل التي اختلفوا فيها اختلف فيها علماء شرعية واما ان يختلف من ليس بعالم مع العلماء ويقال هذا اجتهاد لا يقال كقناة تنسب الى الاسلامية كما يقال ثم تظهر فيها نساء ويضعن مكياجا ثم ينكر عليهم وعليهم فيقال ان هذا ليس مكياجا للزينة هو المذي عنه وانما هذا مكياج للتصوير ويأتي انسان ويقول هذه اجتهاد ليس هذا اجتهاد هذا جهل بالدين لعلهم ارادوا خيرا لكن كونهم ارادوا خيرا لا يعني ان الفعل صحيح فلابد ان تميز حقيقة الاجتهاد وتعرف مراتب المجتهدين والمتكلمين في العلم. وانه ليس كل كلام يرسل في الفتيا في العلم والدين حقيق بالاخذ والتقدير بل يجعل له ميزان الحق واذا اشكل على الانسان شيء من ذلك فانه يكل الامر الى العلماء والكبراء ولا يصدر نفسه ولا يعرض نفسه البلاء ولا يجعل نفسه جسرا على متن جهنم يركبه الناس كيفما يشاؤون فيتلاعبون به ذات اليمين وذات الشمال كما هو ظاهر العيال في اناس صلى الناس شرقا فصلوا شرقا وصلى الناس غربا فصلوا غربا والانسان يسأل الله عز وجل ان يفقهه في الدين وان يبين له العلم المتين ويحييه على الاسلام والسنة ولكن اول ذلك ان تعرف موازين العلم الصحيحة او من جملتها القول في الاجتهاد نعم ثم قال بعد ذلك فالمجتهد ان كان كامل الالة بالاجتهاد التي تقدم ذكرها فهو المجتهد المطلق ودونه مجتهد المذهب ودونه مجتهد الفتوى فجعل المصنف المجتهدين ثلاثة اقسام وقسمها غيره قسمهم غيره كابن كمال باشا برسالة منفردة الى سبعة اقسام. لكن المشهور هذه القسمة اولها المجتهد ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج ما ليس منصوصا على نصوص الامامة. ويسمى مجتهد تخريج وهو الذي يعمد الى القول في مسألة فيخرجها على نصب امامه في مسألة اخرى فمثلا حكم قراءة الخطبة من ورقة يخرج عند الحنابلة على القراءة في النافلة للمصحف هذا يسمى تخريج ويكون المجتهد ومجتهد تقليد. والثالث مجتهد فتوى. وهو مجتهد الترجيح ووصفه المتبحر بمذهب امامه المتمكن من ترجيح قوله على اخر. والاجتهاد امره عظيم. والوصول اليه شديد كم من انسان ينسب الى الامامة والاجتهاد ولا يكون كذلك اين حال الناس بالاجتهاد من كلام الامام احمد لا يفتي الرجل حتى يحفظ ثلاث مئة الف حديث حتى قيل له مئة الف قال ابكي لا يفتي يعني لا يكون مجتهدا حتى يبلغ هذا المبلغ وتجد من الناس اليوم من لا يحفظ الاربعين النووية وان تنزلنا فليحفظ العمدة معها ولا يحفظ بلوغ المرض ثم يتكلم في مسائل الدين كيفما وعش رجبا ترى عجب فان الانسان يسمع الى بعض الفتاوى لا يدري هؤلاء المتكلمون بها رؤوسهم على لانه يشك في حقيقة العقل فاني سمعت مرة مستهتيا يسأل هل الحيوانات تصيب بالعين يعني واحد عنده فرس الناقة والفرس تصيبه بالعين اولاده تصيب احد فقال نعم من حديث انهما يسقطان الحبل في الاذكار الثعبان الابكر انه يسقط الحبل قال فهو يسقط الحبل بايش؟ يعني يسقط حبل المرأة قد يسقطه لانه اصابها للطفيتين لانه اصابها بايش بالعين وهذا القول لو قيل انه لم يقل به قبل احد من الانس والجن ما كان فيه لانه لا يعلم احد من العلماء قال ان هذا اقوال العلم. قال لما فيه من ايش من السمية بما فيها السمية الشديدة حتى يبلغ شدة سمه اسقاط اسقاط الحدث فاذا سمع الانسان مثل هذه الفتاوى ويصدر فيها من يجعل للناس مفتيا سامح الناس في كثير من افعالهم لانه اذا صار رب البيت بالدف ظالما بشيمة اهل البيت الرقص ولكن طالب العلم يتحرى بكلامه وفعله وفي من يتبع وفي من يأخذ بقوله حتى يسلم له دينه. لا يفكر طالب العلم الصادق بالحكومات ودولاة انما يفكر ببكاء ربه يفكر ان الله عز وجل يسأله اذا تكلم كيف تكلم واذا سكت كيف سكت واذا كان هذا هو قطب نظره نجا. واما الذي يتكلم راعيا ولي الامر تارة. ومراعيا الرعاة تارة اخرى فانه يزن فينبغي الانسان دائما يا اخوان بطلب العلم يسأل الله عز وجل ان يقيمه على المحجة وان يثبت قدمه على الاسلام والسنة وان يلحقه بسنده السابقين وان يلتزم الصبر على ما كانوا عليه فان الصبر على ذلك شديد فان من نبض في العلم احب ان يرى ونفسي لكن من وفقه الله احب ان يرى امر ربه هذا عزيز النادر من اهل العلم يريد ان يكون له قول ومقام ومقال واتباع ولكن الصادق منهم هو الذي يطلب ان يرى حق الله سبحانه وتعالى ولو كان على نفسه. نعم رحمه الله تعالى ان اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فاصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته ان يجتهد وان اجتهد في وان اجتهد في الفروع واخطأ فله اجر. واحد على اجر واحد على اجتهاده. وسيأتي دليل ذلك ولا اثم عليه بخطئه على الصحيح الا ان يقصر في اجتهاده فيأثم بتقصيره اتفاقا ومنهم اي من علمائنا من قال كلهم ساجد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب. بناء على ان حكم الله في حقه وفي حق من قلده ما اداه اليه جهاده وهذا قول الشيخ ابي الحسن والقاضي ابي بكر الباقداني الباقلاني من المالكية وغيرهما ومنقول عن مالك ان المصيبة واحدة واما في الفروع واما في الفروع التي فيها قاطع من نص او اجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا فان اخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه لم يأثم على الاصح ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية اي العقائد الدينية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلال من النصارى القائلين بالتدبير والمجوس القائلين بالاصلين للعالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعدهم وبعثة الرسل والمعاني في الاخرة وهو من عطف العام على الخاص وكذلك في قول الملحدين نريد بالالحاد معناه اللغوي وهو مطلق الميل عن الحق وان يريد الملحد اصطلاحا وهو من يدعي انه من اهل ملة الاسلام ويصدر عنه ما يناديه كالمعتزلة ونحوهم في نفيهم الله تعالى كالكلام وخلق الافعال وكونه مرئيا في الاخرة وغير ذلك فليس من عطف العامي على الخاص ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع نصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد رواه الشيخان ولفظ البخاري اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصابك له اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر ذكره في كتاب الاعتصام. ولفظ مسلم مثله الا ان الا انه قال فاجتهد ثم اصاب الى اخره ذكره في كتاب القضاء ووجه الدليل من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة فان قيل قوله في الحديث من اجتهد اعم من ان يكون كامل الاية لاجتهاده او لا والمصنف خصه بكونه كامل الالة فالجواب هو الله تعالى اعلم ان لم يكن كامل الالة في من احتاج فيما اجتهد فيه فليس من اهل الاجتهاد. وفرضه التقليد فهو معتد باجتهاده فيكون اثما غير مأجور الله اعلم ووقع الحديث المذكور في رواية الحاج في رواية عند الحاكم بلفظ اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد فان اصابه فله عشرة اجور. وقال صحيح الاسناد. وهذا اخر ما قصدنا يسر الله سبحانه وهذا اخر ما قصدنا يسر الله سبحانه وتعالى جمعه في شرح الورقات جعل الله تعالى ذلك خالصا لوجهه الكريم ونفع به في الحياة وبعد الممات انه سميع قريب مجيب الدعوات ونعوذ بالله سبحانه من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع نفس لا تشفع. اعوذ بك اللهم من شر هؤلاء الاربع ونسأل والله العظيم بزات نبي كريم ان يصلح فساد قلوبنا ويوفقنا لما يرضيه عنا ويغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا واحبتنا والمسلمين امين امين امين والحمد لله رب العالمين قتل المصنف رحمه الله تعالى مسائل الاجتهاد في مسألة تسمى تصويب المجتهدين وهي الحكم عليهم بالصواب او الخطأ. فقال فان اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع وهي الاحكام العملية الطلبية فاصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته. وان اجتهد في الفروع واخطأ فله اجر واحد عن اجتهاده انه سيأتي دليل ذلك ولا اثم عليه بخطأه على الصحيح الا ان يقصر اجتهاده فيأتم من تقصيره اتفاقا. فاذا قصر في ان اثم لتفصيله واما اذا استفرغ وسعه ثم اخطأ فانه يؤجر اجرا واحدا وهو اجر الاجتهاد. ثم قال ومن هم اي من علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب بناء على ان حكم الله في حقه وفي حق لمن قلده ما اداه اليه اجتهاده. فكل مجتهد مصيب قال وهذا قوله للشيخ ابي الحسن عن القصار والشيخ ابي بكر الباقلان من المالكية وغيرهما والمنقول عن مالك ان المصيبة واحد واما في الفروع التي فيها قاطع من نص او اجماع فالمصيب فيها واحد افاقا فان وقع فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه لم يأثم على الاصح والكلام المذكور محصور عند المصنف في الاحكام العملية طلبية التي تسمى بالفروع وهي المتعلقة بالفقه العلماء منهم من قال المصيب واحد ومنهم من قال كل مجتهد فيها مصيب والصحيح التفصيل فان اريد من يصيب الحق فانه واحد فقط وان اريد من يصيب الاجر فان كل مصيب كل مجتهد مصيب ان اريد من يصيب الحق فان المصيبة واحد وان اريد من يصيب الحق فمن يصيب الاجر فان كل مجتهد مصيب فاذا قيل لك ما معنى قولهم كل مجتهد مصيب؟ هل هي صواب او خطأ؟ الجواب انه ان اريد بذلك اصابة الحق فلا المصيب للحق واحد. وان اريد اصابة الاجر فكل المجتهدين يصيبون الاجر. منهم من يصيب اجرا واحدا وهو المجتهد المخطئ ومنهم من يصيب اجرين وهو مجتهد الذي اصاب الحق. ثم قال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية اي العقائد الدينية مصيب لما فرغ من ذكر حكم الاجتهاد في الفروع اتباعه بذكر الكلام في الاجتهاد في العقائد. وسماها بالاصول الكلامية لانها منسوبة الى علم عنده وعلم الكلام هو اثبات الاحكام التي تتعلق بالايمان والتصديق بالادلة العقلية وهو اسم اجنبي عن الشرع وانما يسمى ايمانا ثم بين ان ذلك لا يقال فيها لانه يؤدي الى تصويب اهل الضلال من النصارى القائمين بالتثبيت والمجوس القائمين بالاصلين للعالم النور والظلمة ان للعالم الخالقين والكفر في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الاخرة وهو من عصر العام على الخاص. يعني ان المجوس والنصارى كفار فيندرجون في العام. فيكون عطفا للعامة على الخاص قالوا كذلك قول الملحدين و الالحاد قد يراد به معناه اللغوي وهو الميل عن الحق او يراد به المعنى الاصطلاحي وهو من يدعي انه من اهل الاسلام ويصدر عنه من ينافيه كالمعتزلة الذين يلقون صفات الله كالكلام يثبتون خلق الافعال ان العبد يخلق فعله ينفون ان الله عز وجل يرى في الاخرة وهذا المعنى للملحد اصطلاحي ويختلف باختلاف الازمان والملحد في الازمنة الاخيرة من ينكر الربوبية بالكلية. فاذا ذكر اسم الملاحدة فالمراد به مفاة الربوبية عند المتأخرين وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التفريق بين الاجتهاد في بين الفروع والاصول الكلامية قلق والصحيح ان مأخذ الاجتهاد ليس هو كون المسألة من الفروع ام من الاصول؟ وانما مأخذ الاجتهاد اذا كانت المسألة من المسائل القطعية ام ليست من المسائل القطعية؟ فما كان من المسائل القطعية لا يجوز الاجتهاد فيه سواء كان في باب الخبر او في الطلب واما ما كان من المسائل غير القطعية فانه يجري فيه الاجتهاد سواء كان في باب الخبر او باب الطلب فالاجتهاد يقع او في الاعتقاد ويقع في الاحكام فمثلا هل يجتهد الانسان في اثبات صلاة السادسة في اليوم ام لا يجتهد لماذا؟ لان المسألة وبابها باب الطلب مثال اخر هل يجتهد الانسان باثبات نبي يبعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا يجتهد لان المسألة قطعية مع كونها في باب الخبر طيب هل يجتهد الانسان في كون الوتر واجبا ام سنة؟ ام لا يجتهد تهدينا المسألة غير قطعية تتراجع عن الادلة وهي بباب الطلب. هل يجتهد الانسان في كون الكفار يرون ربه في الاخرة ام لا يجتهد يجتهد مع كونها مسألة في باب الخبر. لان الادلة فيها متنازعة. فالاجتهاد يقع في هذا وهذا. ومأخذه هو القطع وعدمه. فالصحيح الموافق للادلة ان الاصول هي المسائل القطعية التي لا تقبل في هذا ان الاصول هي المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد. سواء كانت في باب الخبر ام في باب الطلب وان الفروع هي المسائل غير القطعية التي تقبل الاجتهاد سواء كانت في باب الطلب ام في باب الخبر فاذا قال لك قائل هل رؤية ربهم في الاخرة؟ مسألة اجتهادية ام غير اجتهادية؟ الجواب بهدية ولذلك اهل السنة لهم فيها ثلاثة اقوال لتنازع الادلة مع كونها مسألة مسألة يعني في باب الخبر يعني في في باب العقائد كما يسمونه هذا تحقيق الصواب في المسألة المذكورة. ثم قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد فجعل المصيب واحدة وغيره مخطئا والحديث بهذا اللفظ رواه احمد وهو في الصحيحين بلفظ اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب له اجران. الحديث كما اورده المصنف قال ووجه الدليل من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا مجتهد تارة وصوبه اخرى. الصحيح ان الذي يصيب الحق من المجتهدين فقط ثم قال فان قيل قوله من اجتهد اعم من ان يكون كامل الادلة في الالة في اجتهاده او لا؟ والمصنف خصه بكون كامل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد يدخل فيه كل واحد واجاب عنه الجواب ان لم يكن كاملا الالة فيما اجتهد فيه فليس من اهل الاجتهاد. وفرضه التقليد فهو معتدل اجتهاد فيكون اثما غير مأجور الذي يجتهد مع عدم الاهلية يكون اثما غير مأزون. فالذي يستدل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتاح الكلام للجميع في الشريعة والشريعة الحق فيها لكل احد منتسبا الى الاسلام يتكلم فيها قال اذا اصاب اذا حكم الحاكم باجتهد فاصاب فله اجران مأجورون فلكل احد يتكلم هذا كلام ضلال هذا كلام ضلال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا حكم الحاكم فاجتهد جعله حاكم يعني له اهلية الحكم وليس الحاكم هو الذي يستولي على الكرسي الحاكم هو الذي له اهلية شرعية في النظر في الاحكام وهذا المتكلم الذي يقول اليوم ان كل احد له الحق في الكلام في الشريعة لحديث اذا حكم الحاكم فاجتهد ما تراه يقول عن اجتهاد بعض رؤساء الدول العربية الذي فرظ على بلد اهلي بلده ان يفطروا في رمضان الحفاظ على الانتاج القومي الا يسعه ان يقول ايضا اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله فاخطأ فله اجر اذا اصابه اجر لا تثنيب عليه ولكن بعض الناس يحكم للطعاة بحكم ويحكم للرعية بحكم. واما الذي يخاف الله فانه يجري احكامه على الخلق جميعا حكاما ثم قال فوقع في الحديث المذكور في رواية عند الحاكم بلفظ اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد فان اصاب فله عشرة اجور ولا يصح اسناده خلافا للحاكم في تصحيحه والمحروم هو لفظ الصحيح ثم ختم المصلي بدعاء الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه وان ينفع لهذا الكتاب تسأله سبحانه وتعالى ان يكتب له من الاجر ما نوى وما نفع الله عز وجل به الخلق بهذا الكتاب ثم سأل الله سبحانه وتعالى بجاه نبيه الكريم والسؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لم تكن في لسان السلف وسبق بيان الكلام عليها تفصيلا في قاعدة الوسيلة الصغرى لشيخ الاسلام التي اخذت في احدى السنوات في برنامج الدرس الواحد فيرجع اليه وبتمام هذا الكتاب بحمد الله وعونه ومدده نكون قد اتممنا الكتاب الكتاب الرابع من الكتب السبعة التي بدأنا فيها. وبقي لدينا ثلاثة كتب كبلوغ القاصد وفتح الرحيم و واعلام السنن المنشورة. وكان مما جرى فيه الكلام قبل انه اذا نقص القدر على الى كتاب واحد في احدى الوقتين يزاد كتاب اخر والان لم يبقى بعد العشاء الا كتاب اعلام السنة المنشورة وعلى ما سبق الفوضى فيه ذكرنا انه يرفع معه خلاصة الكلام الذي هو شرح عمدة الاحكام ويبقى الكتابان اللذان قبل العشاء كما هما فاذا فرغ من احدهما رفع كتاب اخر من الكتب التي في المستوى هذا كنا فيما سبق قد تفاوضنا فيه لكني اقترح عليكم خطة رشد فيها نفع لنا جميعا ان شاء الله تعالى. وهي ان يحول ذلك الى ما يلي فنبقى فيما قبل العشاء على ما هو عليه ثم نجعل ما بعد العشاء كله بكتاب اعلام السنن هي اعلام السنة المنشورة حتى يختمه. وقد نختمه في مجلسين او ثلاثة فاذا ختمناه بقي عندنا ليستبعث كتابان هما بلوغ القاصد وفتح الرحيل فنعمد الى احدهما فنجعله بعد المغرب والاخر نجعله بعد العشاء حتى نختم هذين الكتابين ثم ننتقل بعد ذلك الى السبعة التي تكون في المستوى الثاني بعد هذا فما رأيكم بهذا الامر موافقون لا نرجع الى ما كنا عليه اللي يريد ان يبقى على ما كنا عليه من الاتفاق يرفع يده واحد خمسة خمسة من مجموع الاخوان يعني الاكثر منهم ان على هذا الاتفاق. اذا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم بعد العشاء يكون اعلام السنة المشهورة وكذا فيما بعد اتحدى نختمه بقي التنبيه اذا امرين احدهما توجد نسخ من كتاب السراج في جنبتي المسجد فمن اراد ان يأخذ نسخة لنفسه او لغيره من طلاب العلم ويوصل هذه النسخة ولا يجعلها بسيارته لان هذا صدقة ووقف له ان يأخذ ومن سبق ان استغرب بما اخذه يتركه. والاصل فيما يوزع في المسجد انه يجعل اولا للحاضرين. فاذا زاد شيء جعل لغيرهم من طلاب العلم الذين يرجى انتفاعه به ولو لم يحضر. والتنبيه الثاني ان شاء الله تعالى سيكون برنامج المناسك العاشر يوم الخميس التاسع والعشرين من هذا الشهر في كتاب مسند المناسك وهو موجود في مركز التصوير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على جهة رسوله محمد واله وصحبه اجمعين