بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى القاعدة الاولى الشارع لا يامر الا بما مصلحة خالصة او راجحة ولا ينهى الا عما مفسدة او راجحة لما بين المصنف رحمه الله تعالى انه جعل كتابه قسمين الاول منهما في فيما تجتمع فيه الاحكام من الاصول والقواعد شرع يبين هذه القواعد وعدتها ستون قاعدة فذكر القاعدة الاولى في قوله الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجح ولا ينهى عما الا عما مفسدته خالصة او راجحة. والمراد بالشارع حكم الشرع فحكم الشرع لا يكون امرا ونهيا الا بالموصوف بذلك على ما سيأتي بيانه. ويجوز به عن الله سبحانه وتعالى. فيجوز ان يقال عن الله شارع على وجه الخبر. والخبر عن الله سبحانه وتعالى جائز بشرطين. احدهما الحاجة اليه والاخر عدم تمحضه في السوء. عدم تمحضه في السوء فمتى وجد الشرطان جاز الخبر عن الله سبحانه وتعالى. هذا محصل ما افاده ابو العباس ابن تيمية في كلام له طويل في درء تعارض العقل والنقل. يجمع اطرافه الشرطان الذين ذكرا انفا. فاذا قال المرء قال الشارع خبرا عن اللام جاز ذلك. واما به عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لاختصاص وضع الشرع بالله فان الشرع لم يأتي في الكتاب والسنة الا مضافا الى الله عز وجل. فلما اضطرد الوضع شرعا في الخطاب وعلى النحو المذكور من اضافة الشرع الى الله وحده علم انه معزول عن غيره. فلا يقال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم شارعا. ووقع خبر الصحابة الله عنهم وفق ذلك فلم يقل احد منهم قط شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما كانوا يخبرون عن تفاصيل الشرع بقولهم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا وضع للشرع وانما هو بلاغ عنه. فواضع الشرع هو الله والمبلغ عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واشرت الى ذلك بقول نظما ايش؟ ها يا خالد احسنت. الشرع حق الله دون رسوله نصي اثبت لا بقول فلان. اوما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات ذكر الثاني. وجميع صحب لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهانه. الشرع حق الله رسوله بالنص اثبت لا بقول فلان. اوما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات ذكره الثاني وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهان فالشارع يكون خبرا عن الله سبحانه وتعالى. ويجوز ان يراد به الخبر عن حكم شرع فيكون قول القائل الشارع لا يأمر اي الشرع لا يأمر الا بكذا وكذا فان يرى واسم الفاعل يشتركان في دلالتهما على حدث ويفترقان في وجه الدلال. فلما وجد القدر المشترك ان يقع المصدر جاز ان يقع اسم الفاعل موقع المصدر فيكون قول الشارع لا يأمر اي الشرع لا يأمر الا بما مصلحته الى اخره. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مبين لمنزلة الامر والنهي فان الاوامر والنواهي تتعلق امرا ونهيا مصلحة والمفسدة. والمراد بالمصلحة المنفعة. وبالمفسدة مضرة فما يؤمر به متضمن المنفعة وما ينهى عنه متضمن المفسدة والحكم بالمنفعة والمضرة هو بالنظر الى العبد. لا بالنظر الى سبحانه وتعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فهو ومستغن عنهم جميعا. وانما التعبير بهما بحسب ما يتعلق بالعبد. والاوامر الشرعية نوعان. احدهما اوامر مصلحتها خالصة والاخر اوامر مصلحتها راجحة والمناهج الشرعية نوعان. احدهما من اهل مفسدتها خالصة والاخر من اه مفسدتها راجحة. والمراد بكونها خالصة اي متمحضة في ذلك. والمراد بكونها خالصة اي متمحضة في ذلك. والمراد بكونها راجحة ان يغلبوا فيها امر المصلحة او المفسدة. ان يغلب فيها امر المصلحة او المفسدة. واختلف اهل العلم في وجود خلوص المصلحة او المفسدة من ان كل مأمور به يشتمل على شيء من المفاسد وكل منهي عنه يشتمل على شيء من المصالح. فمنع هذا جماعة من اهل العلم. والتحقيق ان بالنظر الى ما امر به او نهي عنه فيمكن وجود الخلوف. واما بالنظر الى لواحق فيتعذر انه بالنظر الى المأمور به او ينهي عنه فيمكن الخلوص. واما بالنظر لواحقه فيتعذر. مثاله الصيام لا يقع الا بمشقة غالبا. فبالنظر الى المأمور به هو مصلحة خالصة. لان الشرع امر بها. وبالنظر الى لواحقها مما يلحق العبد من العنت والمشقة يكون مشتملا على تلك المفسدة. وهذا بين القولين من ان القائلين بالمصلحة او المفسدة الخالصة نظرهم الى المأمول عن المأمور به او المنهي عنه نفسه. وان القائلين بوجود الرجحان دون الخلوص فنظرهم الى اللواحق التي تتبع المأمور به او المنهية عنه. وهذا فصل القول في المسألة تبيانا وايضاحا. ويعلم منه انه لا يوجد شيء من المصالح والمفاسد يقع به التساوي. لانتهاء المصالح الى خالصة او راجع. وانتهاء المفاسد الى خالصة او راجحة. فلا يقع حينئذ شيء تتساوى فيه المصالح والمفاسد. واليه ذهب ابو عبد الله ابن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى. وفيه نظر اذ امكان التساوي هو بنظر المجتهد لا بحسب ما تعلق به الحكم فما تعلق به الحكم عذروا فيه ذلك. واما باعتبار نظر المجتهد فهو ينظر الى مصالح تكافؤها مفاسد في الشيء نفسه فحين اذ اذا ذكر تساوي المصالح اذا ذكر تساوي المصالح والمفاسد فالمراد به بحسب نظر المجتهد. لا بحسب ما تعلق به الحكم والله اعلم اعلم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى هذا الاصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من احكام الا فرق بينما تعلق بالاصول او الفروع. وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده الله تعالى ان هذا الاصل المذكور في القاعدة الاولى شامل لجميع الشريعة اي مستغرق ابوابها كافة وهو المبين عنه بقوله لا يشلت عنه شيء من احكامها اذا يخرج عنه منفردا شيء من احكام الشريعة. ثم حقق هذا العموم بقوله لا فرق بينما تعلق بالاصول او بالفروض. وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده فهي محكوم عليها جميعا بالقاعدة المتقدمة من ان الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. والاصول والفروع لهما معنيان. احدهما ان الاصول ما لا الاجتهاد. والفروع ما يدخله الاجتهاد والاخر ان الاصول هي المسائل الاعتقاديات وان الفروع هي المسائل ايش؟ الطلبيات. والمعتد به شرعا هو المعنى الاول. والمعتد به شرعا هو المعنى الاول. فالاصول لا يدخلها الاجتهاد ولا تقبل سواء كانت في باب الخبريات او الطلبيات. واما الفروع فيدخلها الاجتهاد وتقبله سواء كانت في باب الخبريات او الطلبيات. واما المعنى الثاني الذي يخص الاصول بالاعتقادات الخبرية والفروع بالطلبيات العملية فهذا باطل مخالف لدلائل القرآن والسنة. وهو الذي قصد الى ابطاله ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في اعلام الموقعين. وجعلاه من مبتكرات المعتزلة. التي درجة فداخلت علوم اهل السنة والجماعة. واضحة المسألة يا اخي انت معك شرح. النسخة التي معك انت ولا نستخدم الشيخ المشيقة؟ انا اخونا اللي وراه فيها فرق بيننا وبينها ولا لا؟ لكن فيما يستقبل فيه فرق كثير فهي غير معتمدة فلا تحضرها لانها تضرك بالفعل وبها اشياء الشيخ ضرب عليها وغيرها. المعتمدة هذه الطبعة التي طبعت قبل وفاة الشيخ بمدة مديدة عليه قبل وفاته بستة اشهر. هذه المعتمدة واما النسخة التي عندك اخذ من نسخة خطية قديمة. كتبها الشيخ قديما ثم عدل عنه وكتب الشيخ ابن سعد التي طبعت في حياته المعتمد هي الطبعات التي طبعت تحت نظره رحمه الله تعالى. هذه الطبعات المعتمدة اما التي الان صاروا يتبعونها يقولون وجدنا نسخ خطية هذي نسخ خطية قديمة. غير التي زيفها الشيخ وابقى على الاصل المطبوع. فالذي يريد يحفر لا يحضر الا بهذه النسخة فامل من الجميع الا يحضر الا بهذه النسخة ويترك ما سواها. ثم قال المصنف ما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده والحق اسم لما لزم ووجب. والحق اسم لما ووجب والحقوق التي تلزم العبد نوعان احدهما حق لله والاخر حق للعباد والاخر حق للعباد طيب اعتراف الحق الذي للعباد كيف ثبت؟ كيف كتبت الحق الذي للعباد مثل الجار من حقه ايش؟ الاحسان الى الجار. كيف ثبت الاحسان الى الجار؟ بامر بامر الله فيكون حقا لله. هذا اعتراض ما الجواب عنه ها يا وليد. بالنظر الى فعل العبد كيف هنيئا تسلم. طيب لا بأس هذا نتيجة لكن كيف اثبتناه حقا للعبد؟ وهو يرجع الى امر الله ايش؟ وين صوتك؟ متعدي الى من؟ يعني صار تعلقه بالمختوه كيف ان وما عد حقا للعباد افرد بالذكر لتعلقه بهم اصالة وما جعل حقا للعباد افرد بالذكر لتعلقه بهم اصالة مع كونه مأمورا به او منهيا عنه بطريق الشرع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى ان الله له بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربان عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم فلم يبقى عمل ولا احسان ولا صلة الا مر به في هذه الاية الكريمة ولا فحشاء ومنكر متعلق خلق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم واموالهم. واموالهم واعراضهم لنهى عن فوائد عباده ان يتذكروا ما فيها للاوامر وحسابها ونفحها فيمتثلها. ويتذاكر ما في هذه النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها وقال تعالى قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد مخلصين له الدين. كما انكم تعبدون. فقد جمعت هذه الاية اصولا مأمورات ونبهت على حسنها كما جمعت الاية التي بعدها وصولا للمحرمات من بات على قبيحها وهي قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير بالحق. لما المصنف رحمه الله تعالى استغراق الاصل المتقدم جميع احكام الشرع ذكر من الاية ما يصدقه فذكر قول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان الاية ثم بين انه لم يبقى عدل ولا احسان ولا صلة الا امر به في هذه الاية الكريمة. ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله. ولا بغي على الخلق في دمائهم امراضهم واموالهم واعراضهم الا نهى عنه. فامر لله بما له امر للخلق بما لهم فالعدل والاحسان مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده. والعدل والاحسان مع الخلق قائم حقوقهم من صلة واحسان كايتاء ذي القربى. ثم وعظهم الله سبحانه وتعالى بان يتذكروا ما في هذه الاوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكر ما في هذه النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها ثم ختم بايتين من سورة الاعراف احداهما فيها اصول المأمورات وهي قوله تعالى قل امر ربي بقصف الاية. والاخرى فيها اصول المنهيات وهي قوله تعالى قل انما حرم الفواحش الاية وهذه الاية الاخيرة منهما هي التي جمعت اصول المحرمات في جميع المنن وفي اديان الانبياء ذكره البيهقي في شعب الايمان والقزوين في مختصره. فهاتان الايتان من جوامع القرآن وهما متضمنتان للامر بما مصلحته خالصة او راجحة. والنهي عما مفسدته خالصة كن او راجحة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وذكر طهارة الماء ثم الطهارة التيمم عند العدم او الضرر بمرض ونحوه. قال تعالى ما يريد الله ليجعل قال عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فاخبر ان وشرائعه من اكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم اللاجنة. ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا ايام ومن والدين احسانا. الى قوله ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة. وقوله قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الى قوله. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا قوله ومن يكن ومن يكن الشيطان له قرينا فساق لينا. انظر الى ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اجتمع علي من الخير والعدل والرحمة. والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وكذلك ما اشتملت علينا المنهية التي ضرر عظيم وشرها جسيم. وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من اعظم معجزات القوى. والرسول صلى الله اعلم والرسول صلى الله عليه وسلم. وانها تنزيل من حكيم حميد. ومثل وما وصف الله به الصليب وفضلاء في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى قول يجزى الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقوله قد افلح المؤمنون. ثم عدد اوصافه الجليلة ثم قال في جزائهم اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقوله ان المسلمين والمسلمات الى قوله اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فكل ما في هذه الاية ان الاوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنى وكمالا. احسن الله اليك ومنافعا عظيمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا اخر من الاية المتضمنة جوامع من الامن والنهي المخبر عما تقدم ذكره في القاعدة من ان الشارع لا يأمر الا بما خالصة او راجحة ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. فذكر ان الله عز وجل لما امر بالطهارة للصلاة من الحدث الاكبر والاصغر وذكر طهارة الماء ثم ذكر طهارة التيمم عند العدم او الضرر بماض ونحوه قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال فاخبر ان اوامره شرائعه من اكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الاجلة. ولا تكون كذلك الا اذا كانت متضمنة للمصالح الخالصة او الراجحة متخلية من المفاسد الخالصة او الراجحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من الاي قال بعده انظر الى ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اجتمع عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة كذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم بين ان ما انتظم فيها من المأمورات والملهيات من اعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم فانه لم يؤمر فيها الا بما تضمن مصلحة خالصة او راجحة ولم ينهى الا عما تضمن خالصة او راجحة ومثل هذا لا يكون خبرا الا عن قادر عليم بذلك وهو الله سبحانه وتعالى انا فدل على صدق القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاء به من ربه. ثم ذكر اين وصف الله بها خواص عباده في القرآن والمؤمنين والاحزاب بين فيها الله سبحانه وتعالى اوصافا للمؤمنين هي من اوصاف خيار الخلق التي علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة فالسكينة والتؤدة والذكر والصلاة وغير ذلك من الاعمال المذكورة في الايات هي من اعظم الاعمال لتضمنها المصالح الخالصة او الراجحة. نعم احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاري علم. لما لما الله من لما ذكر الله في هذه الايات وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها مفاسدها داخل في هذا العصر. ولهذا يعلل الفقهاء الاحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد واحد الاصول الاربعة القياس وهو الميزان الذي الذي تب تبنى عليه الاحكام الشرعية. تنبدي احسن الله اليكم. الذي تنبني عليه الاحكام الشرعية الذي قال الله فيه. الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها وفي مضاجها بحكم واحد. والتفريق بين المتباينات في المختلفات باحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ان ما تقدم من المأمورات والمنهيات بما تضمنته هذه الشريعة مما علم حسنه بين ان من وعى ذلك صدق بقول الله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون اي لا احد احسن من الله حكما يوقنون فان هذا التركيب ونظائره في القرآن كقوله ومن احسنوا او ومن اضلوا او ومن اظلم اي لا احد احسن او لا احد اظلم او لا احد اضل. وبخصوص هذه الاية يكون المعنى احد احسن من الله حكما لقوم يوقنون اي جمعوا اليقين في قلوبهم مؤمنين بالله وبما اوصل به رسله اليهم وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الايات وجميع ما فصله العلماء من مصالح مأمورات ومنابعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الاصل الذي قد رواه المصنف في هذه القاعدة ثم قال ولهذا يعلم الفقهاء لاحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد اي ان المأمور به يتضمن المصلحة. وان المنهي عنه يتضمن المفسدة. بحسب درجتها التي ارشد اليها في خطاب الشرع ثم بين ان احد الاصول الاربعة اي الادلة الاربعة التي اتفق عليها جمهور الاصوليين الفقهاء القياس وهو الميزان الذي تنبني عليه الاحكام الشرعية. الذي قال الله فيه الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. وفيما ذكره تلويح بان المعتد به في الخبر عن الاصل الرابع يقال الميزان ولا يقال القياس لان القياس يكون منه صحيح وفاسد. واما الميزان فلا يكون الا صحيحا فان انه اذا دخله الفساد لم يسمى ميزانا وهو الوارد في خطاب الشرع. واذا هذا اشار ابن القيم في اعلام الموقعين فالاصل الرابع من ادلة الاصوليين يسمى الميزان للقياس لامرين. احدهما انتهاء الخطاب الشرعي فهو الوارد في قوله الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. والاخر اختصاص الميزان بالصحة دون الفساد. اختصاص الميزان بالصحة دون الفساد بخلاف القياس المحكوم عليه بالصحة او الفساد. بخلاف القياس المحكوم عليه بالصحة او الفساد ثم بين حقيقة الميزان فقال وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها او في مضادها بحكم واحد. والتفريق بين المتباينات مختلفات باحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منهما. فالميزان قائم في تخريج احكامه على الاحاطة بما في الاصل والفرع من مصالح او مفاسد يحكم بها بالحاق الفرع بالاصل او يمنع من ذلك نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة المنهيات جمهور الاحكام الشرعية فالايمان والتوحيد والاخلاص والصدق والعدل والاحسان والبر والصلة واشباهها وصالح في القلب والروح والدين والدنيا والاخرة لا تعد ولا تحصى. والشرك والكذب والظلم وضار ولا يمكن آجلا واجلا والخمر والميسر والربا مفاسد واكثر منافع. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم ما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. وتعلم السحر مضرته خالصة قال تعالى يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها. بما فيها من المفاسد والمضار فاذا قاوم هذه المفسدة مصلحتنا فاذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة يحيى النفس حلت قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجارف لاثم فان الله غفور رحيم ولما كانت مصلحة الجهاد من اعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخير والابل والسهام. وخرجت عن الميسر المحرم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الدلائل المبينة عن تلك القاعدة من الاية التي اوردها ضرب امثلة تفصح عن ما مصلحته خالصة؟ وما مضرته خالصة؟ فمثل بما مصلحته خالصة لجمهور الاحكام الشرعية من الايمان والتوحيد والاخلاص. الى اخره. ومثل لما افسدته خالصة بالشرك والكذب الظلم والميسر والربا ثم ذكر بعد انه اذا قاوم هذه المفاسد التي تكون في شيء ما مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة جاز كالميتة لاحياء النفس فانها تحل كما قال تعالى فمن ينظر في مخلصة غير متجانس لاثم يعني غير متقارب لاثم في اصح قولين المفسرين فان الله غفور رحيم فيتجاوز الله عز وجل عنه لاجل المصلحة التي تكون في احياء النفس وحفظها. ولما كانت مصلحة الجهاد من اعظم المصالح وجاز العوض في مسابقة الخيل والابل والسهام. وخرجت عن الميسر المحرم. يعني بقوله صلى الله عليه وسلم عند اصحاب السنن لا الا في خف او حافل او نصب مع ان الميسر يتضمن ان يفوز في غنم او ان يخسر فيغرم فاغتفر ذلك في هذه المسابقات مع وجود هذا المحذور لاجل المصلحة الذي تنشأ في تقوية الابدان على الجهاد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وبهذا الاصل العظيم والقاعدة الشرعية على ان علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية واعمالها. وانواع المخترعات النافعة للناس في امور داخلة فيما امر الله به ورسوله. ومما يحبه الله ورسوله. ومن نعم الله على لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية فالبرقيات بانواعها والصناعات كلها واجناس المخترعات الحديثة تنطبق تنطبق هذه القاعدة عليها تم الانطباق. فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات مباحات وشيء منها في المباح في المباحات بحسب وفيما تثمره وينتج وينتج عنها من الاعمال والمصالح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا تطبيقيا عن الاستدلال بهذه القاعدة للحكم على العلوم العصرية من العلوم الكونية كالكيميائي او الفيزيائي او غيرها وانواع المخترعات النافعة في امور الدين والدنيا انها داخلة فيما امر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فهي تتضمن مصالح راجحة فهي تتضمن مصالح راجحة. فينتفع الناس بها. قال في البرقيات انواعها والصناعات كلها واجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها تم انطباق فبعضها يدخل في واجبات كالاجهزة الحديثة في تحديد القبلة. فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في الفقه في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة عند استقبال القبلة الطرق التي يتوصل بها الى معرفة القبلة ثم استجد للناس طرائق جديدة فتدخل في جملة المأمور به وبعضها في المستحبات شيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره. اي بحسب ما يحصل من الخير بسببها وما ينتج عنها من الاعمال والمصائب التي يكون فيها توسعة للخلائق بيد ان مما يحصل الانباه اليه في هذا المقام ان هذه العلوم النافعة المستجدة من معارف الدنيا لا ينبغي ان تزاحم علوم الدين قال ابو العباس ابن تيمية الحفيد اذا زاحمت العلوم الدنيوية العلوم الدينية حرم تعلمها. اذا زاحمت العلوم الدنيوية العلوم الدينية حرم تعلمها ذكره في الرد على المنطقيين ووجهه ان العلوم الدينية يتحقق بها للعبد قيامه بوظيفة العبادة. فاذا زحمت هذه العلوم بمعارف الدنيا حالت بين العبد وبين القيام بوظيفة العبادة لله سبحانه وتعالى. فتحرم لاجل ما ينتج عنها من صرف العبد عما انيط به من العبادة لله عز وجل. ومن راعى بعين العناية احوال المشتغلين علوم الدنيا رأى صدق ذلك فانها تغلب على قلوبهم فينفقون فيها اوقاتا طويلة يضيعون بها ما يلزمهم من عبادة الله سبحانه وتعالى. واذا كان هذا في سن الصغر اورث اضعاف علوم الدين في نفوس فتتأكد الحرمة بخلاف من تلقنها بعد كبره فيجب على من ولاه امره والله الله المسلمين ان يرعى هذا الامر وان يجتهد في عدم مزاحمة علوم الدنيا لعلوم الدين وان تنزل مرتبتها من وظيفة الخلق في هذه الدنيا فان الناس لم يجعلوا في هذه الدنيا ليجمعوا حطامها وانما جعلوا فيها يعبد الله سبحانه وتعالى وصرفهم عن الغاية التي خلقوا لها الى غيرها بمعارف وعلوم حتى يضيعوا الغاية الكبرى امر محرم يجب تجانفه واجتنابه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ويستقبل بقي تكل بقيته في الدرس القادم باذن الله