احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال حمامة بن سعدي رحمه الله تعالى كما انها ايضا تدخل في هذا الاصل الشرعي وهو القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد فملاتم الواجب الا به فاء. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. وسيلة مباحة مباح ويتفرغ عليها ان الثواب على الاعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا اصل عظيم يتضمن عدة طوايله كما ذكره في الاصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء. والامور التي تتوقف عليها من لوازم وشروط. فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به كان مرمى شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فان الذي شرع الاحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط. ومتمات. فالامر بالشيء السلام عليكم. من لوازم وشروط ومتممات فالامر به وبما لا يتم الا به. والنهي وعن كل ما يؤدي اليه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان القاعدة الاولى قال كما انها ايضا تدخل في هذا الاصل الشرعي وهذه الجملة متعلقة بما ختم به القاعدة الاولى من ذكر علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية واعماله فان تلك العلوم تتعلق بالقاعدة الاولى الشارع لا يأمر الا بما صعدوا خالصة او راجحة ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة وراجحة او راجحة. كما انها تتعلق القاعدة الثانية وهي التي ذكرها بقوله الوسائل لها احكام المقاصد واقتصر في سياق القاعدة على هذه الجملة مع قوله في اخرها في السبعة في الصفحة السابعة عشرة. وكما ان وسائل كامي حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها فالذهاب الى العبادة عبادة الى اخر ما قال. فيكون كمال القاعدة الوسائل والزوائد لها احكام المقاصد. الوسائل والزوائد لها احكام المقاصد. واشار الى هذا في نظمه اذ قال ماذا قال ها يا شيخ خالد. احسنت وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائر الامور كالمقاصد واحكم هذا الحكم بالزوائد. ومن محاسن الفهم ضم اطراف كلام مصنف في علم واحد فالشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله له نظب في القواعد وضع عليه شرحا يعين على بيان فهم فهم على بيان جمل من القول في هذه الرسالة كما ان له كلاما في هذه الرسالة يعين على فهم نظمه وشرحه هناك. فمن المحاسن في المدارك ضم هذا الى ذاك. ومنه ما تقدم الانباه اليه من ضم الوسائل في حكمها فتكون القاعدة الوسائل والزوائد لها احكام المقاصد. فتتضمن القاعدة ثلاثة امور احدها المقاصد وهي الغايات من الاحكام المرادة بالامر والنهي. الغايات من الاحكام المرادة بالامر والنهي وثانيها الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد. الذرائع الموصلة الى المقاصد. وثالثها الزوائد وهي ما يجري تتميما للفعل امرا او نهي ما يجري تتميما للفعل امرا او نهيا. فمن متى كان المقصد مأمورا به فان الوسيلة والزائد مأمور بهما. ومتى كانت كان كان المقصد منهيا عنه. فان الوسيلة الزائدة منهي عنهما على تفصيل في في ذلك وبيان التفصيل المراد ان الزائد المتعلق بالمنهي لا يكون حكمه حكم وسيلته ولا مقصده باطلاق بل ذكرنا ان الزائد المنهي له احوال اولها الاولى انه ان خرج تائبا منه فهذا انه ان خرج تائبا خرج منه تائبا فهذا يثاب وان خرج بلا نية توبة فهذا لا يعاقب ولا يثاب. احسنت. ان احدها ان يخرج من المنهي عنه على ارادة التوبة. فهذا يثاب في هذا يثاب للزائد. وثانيها ثانيهما ان يخرج في زائده بلا اصل توبة. فهذا لا يثاب ولا يعاقب ومثلنا له بمن كان يحتسي الخمر في حالة فخرج منها. فان كان خروجه لانتهائه من الشرب فهذا لا يثاب ولا دعاء وان كان خروجه لارادة التوبة فهذا يثاب على مشيه خروجا لارادته التخلص من الاثم وسبق تفصيل القول في شرح منظومة القواعد. ويترتب على هذه القاعدة ما ذكره المصنف بقوله فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وهذه القاعدة مقيدة بما في وسع المكلف. اشار اليه محمد الامين الشنقيطي في الاصول فمثلا الوضوء وسيلة للمقصد وهو في وسع المكلف فيكون واجبا. ودخول الوقت وسيلة لاداء الصلاة. الا انه ليس في وسع المكلف فلا يكون واجبا فتحرير العبارة ان يقال ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. لان الوجوب هو حكم الآمر وهو الله سبحانه وتعالى. واما الواجب فهو تعلق الحكم بفعل العبد. فهو متعلق الحكم متعلق الحكم بفعل العبد ويقال نظير ذلك ما لا يتم ايش؟ المأمورون. ها؟ لا في القاعدة الوجوه. المسنون ما ما سوينا شيء. صار زي الواجب. ما لا يتم الا به فهو مسنون. السن حكم للامر. واما المسنون حكم لفعل عبد وايضاح ذلك بالعبارة الوافرة اصولا ان يقال ما لا يتم به ماذا يتم به الوجوب ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب وما لا يتم الاستحباب الا به فهو مستحب. ويكون المراد بالاستحباب حكم الامر. وهو الذي اشرنا اليه بالسن كفوا لعبارة المصنف ثم ذكر المصنف رحمه الله ان طرق الحرام والمكروهات تابعة لها اي في الحكم ثم وسيلة المباح مباح ثم ذكر انه يتفرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها تابعة لها ثم وصف هذا الاصل بقوله هذا اصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ما ذكره في الاصل واراد بالاصل قواعد ابن رجب واراد بالاصل قواعد ابن رجب هذا هو المتقرر عندي. وفي علمي ان المصنف ذكر ما يشير الى ذلك ويفهم منه في كلام يأتي لا يستحضر موضعه الان. فما ذكره بعض الشراح من انه يريد منظومته وشرحها فيه بعد. والاشبه انه يريد كتاب ابن رجب لا يعكر على ذلك كونه اختصر قواعد ابن رجب في كتاب معروف. لان ذلك الاختصار على اللفظ وهذا الاختصار على المعنى لان ذلك الاختصار على اللفظ وهذا الاختصار على المعنى فانه في مختصر قواعد ابن رجب لاحظ الالفاظ واما في هذا الكتاب فراعى المعاني فقرر معاني ما اراد من رجب وان خالفه كثيرا في عبارته ثم قال ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيب. والامور التي تتوقف الاحكام عليها من لوازم وشروط فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به. ثم قال فالامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي اليه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الله تعالى فالذهاب والمشي الى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وقيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة وكذلك الخروج الى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج. ويذهب من محله الى على مقره وهو في العبادة. لانها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى ذلك بانه لا يصيبهم ظمأ ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يلقون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو وان لم كتب لهم الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين فينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون لما وقفت على كتب لهم خوفتني من الوقف التفسير ان يكون الانسان كتب لهم ثم يقول به عمل صالح وهذا من الوقوف التي شاعت عند الناس باخرة وهي من المسالك التي يقع فيها الناس في تفاسير باطلة للقرآن الكريم. واذكر انني صليت مرة مع امام فقرأ اذا زلزلت زلزالها. وقال الانسان ما له. ما لها تحدث اخبارا بعد الصلاة قلت له انك وقفت هذا الوقف واذا وقفت هذا الوقف صار لا معنى للاية وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخباره يعني كأن تتمة السؤال يومئذ تحدث اخبارها كتمة لقوله ماذا يعني ما لها تتحدى وهذا لا قائل به لان السؤال انتهى الى قوله تعالى ايش ماله ثم الجواب يومئذ تحدث اخبارها فقلت له فقال لي اني سمعت فلانا يفعل ذلك فقلت له فلان صوته حسن كصوتك. لكن ليس قارئا متقنا ولا عالما يقتدى به في الوقوف فليحذر طالب العلم من اقتفاء من حسن صوته وضعف علمه بالتلاوة او بالعلم لئلا يقع بقراءة كتاب الله عز وجل على ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف التي يستطرف ذكرها اذا طال المجلس ما حدثني به الشيخ محمود ميره الحلبي انه وراء امام فقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف انا تركنا يوسف عند متاعنا فاكله. وقف هكذا. فيقول فلما قربت من الصلاة قلت له الذي اكل المتاع يوسف ام الذيب اكل يوسف في قول في قول اخوته فقال لا الذيب اكل يوسف قال فقلت له فلماذا وقفت هذا الوقف الذي يوهم ان يوسف اكل المتاع لكن الانسان اذا ضعف علمه اتى بطامات سواء في قراءة القرآن او في الدعاء كما حدث احدهم ان اماما قال في قنوت الوتر في التراويح ونعوذ بك من اكل الدود. فلما قرر من الصلاة جاءه هذا الرجل فقال له يا بني ما الذي يجبرك على اكل الدود؟ قال انا اقصد في القبر قال في القبر وهذا يعني كرامة يكرم الله عز وجل بها يشاء من يشاء من من عباده فوق الانبياء. فلا ينبغي ان تدعو بمثل هذا الدعاء وهذا تصديقه ما ذكرت لكم انفا في الايمان والتوحيد من ان لا يشقق الانسان. وهو اصل في الدين كله ان يستقيم الانسان على ما جاء في القرآن والسنة وما كان عليه سلف الامة رحمهم الله. نعم. احسن الله اليكم. وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس من سلك الله به طريقا الى الجنة وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحة في ثواب الصلوات وان كل خطوة يخطوها لو حسنة اية وتركنا يوسف عند متاعنا. اخطأت فيها انا نعم. نعم. احسن الله اليكم. وان كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وخسر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب وما قدموا واثارهم اي نقل خطاهم واعمالهم من عبادات او لضدها. وكما ان نقل الاقدام للعبادات سامع لا فنقل الاقدام من المعاصي تابع لها ومعصية اخرى. فالامر بالصلاة مثلا امر بها وبما لا اقموا الصلاة الا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك امر بتعلم احكامها التي لا تتم به وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب ومسنون لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقرير قاعدة المتقدمة شرع يذكر مثلا تتصل بها فقال الذهاب والمشي الى الصلاة. ومجالس الذكر وصلة الرحم الى ان قال والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله الى ان يرجع الى مقره وهو في عبادة لانها وسائل العبادات ومتممات لها. ثم ذكر قول الله تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ولا نصب ولا مخمصة في سبيل في سبيل الله. الاية فذكر افرادا من العمل بوسيلة العبادة وهي الخروج الى الجهاد والذهاب فيه. فما يعرض لهم من ظمأ لفقدان الماء ونصب اي تعب ومخمصة اي جوع في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار الى تمامه الا كتب له به اجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عند مسلم من حديث ابي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة. هكذا هو في صحيح مسلم. فقول المصنف سلك الله به طريقا رواية على المعنى والرواية على المعنى جائزة بشروطها المبينة في محلها. ثم قال وقد تكاثرت الاحاديث في ثواب المشي الى الصلوات وان كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة وترفع له درجة ايضا ثم قال وفسر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكسوا ما قدموا واثارهم اي نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او ضدها وكما ان نقل العبادات تابع لها فنقل الاقدام المعاصي تابع لها. وهذا احد القولين في تفسير الاية ان المراد به نقل الخطى فقوله اثارهم اي نقل خطاهم التي تضرب بها اقدامهم في الارض والقول الثاني ان المراد باثارهم ما خلف اعمالهم من حسنات او سيئات. فيكتب العمل وما ينتج عنه. وهذا القول هو الاختيار البغوي رحمه الله تعالى وذكر ابن كثير في تفسيره ان القول الاول يرجع الى الثاني انه تنبيه عليه فنقل الاقدام والخطى راجع الى الاثار التي تنتج عن العمل وهذا جمع حسن ومن المدارك التي يشتد بها ساعد الفتى في علم التفسير مسالك الترجيح عند ابن كثير. فانه من احسن الناس كلاما في الترجيح بين الاقوال. ولو افردت المسالك بالجمع بالجمع والتفهم اصاب اخذها علما وافرا في مدارك التفسير ولاجلها فبز تفسير ابن كثير بين كتب المتأخرين فان له كلاما متفرقا في التأليف بين بوجوه مفترقة من التفسير والترجيح بينها. مع ما انضم الى ذلك من حشو كتابه بالاحاديث والاثار فهو ومن احسن التفاسير ان لم يكن احسن التفاسير المتأخرة وبه صرح بعضهم ويشبه ان يكون احسن المتقدمة تفسير ابن جرير. وان احسن التفاسير المتأخرة تفسير ابن كثير. ويتلوه اختصارا تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فالامر بالصلاة مثلا امر وبهاء ما تتم الصلاة الا بها من الطهارة السترة اي المتعلقة بستر العورة واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك امر بتعلم احكامها التي لا تتم الا به يعني فعلها وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون وعلامات تقدم ماذا يتم الوجوب الا به فهو واجب وما لا يتم السن الا به فهو مسنون. ثم شرع المصنف بعد هذا في ذكر فروع فقهية تتعلق بهذه القاعدة. فعد اربعة عشر فرعا تندرج في القاعدة المذكورة يرجئ القول فيها تتميما في الدرس القادم باذن الله هذا اخر البيان لهذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم