بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة ابن شعبي رحمه الله تعالى هذا الاصل قول العلماء اذا دخل الوقت على عالم ما لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويلزمه ايضا شراء وشراء السترة الواجبة بثمن المسل او زيادة لا تضر. ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها دينهم ودنياهم وصغيرها وكبيرها. ومن فروع هذا الاصل وجوه تعلم العلوم النافعة وهي قسمة. علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر اليه العبد في والعبادات والمعاملات كل واحد بحسب حاله. والثاني فرض كفاية وما زاد على ذلك بحيث يحتاج العموم. وفرض الكفائة اذا قام بهما يكفي سقط عن غيره واذا لم يقم به احد اثم الكل قادر عليه. ومن فروع هذه القاعدة جميع قروض الكفايات من اذان واقامة وامامة صغرى وكبرى وولاية وجميع الولايات وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفير والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك وكذلك الزراعة والحراسة والنساجة والحدادة والنجاة احسن الله اليكم. والنساجة والحداية والنجارة وغير ذلك من فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من وجبات النفس والاهل والاولاد والمماليك من الادميين. والبهائم وما يوفي به ديونا فان هذه واجبات ولا تقوم الا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروع وجوه تعلم ادلة القبلة والوقت والجهاد لمن يحتاج اليها ومن فروعها ان العلوم الشرعية قسمان احدهما مقاصد ويعلم الكتاب والسنة. والثاني وسائل اليها مثل علوم العربية بانواعها فان هذا الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف او يتوقف اكثره عن معرفة علوم العربية ولا تتم معرفتها الا بها فيكون الاشتغال بعلوم لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعه ان كل مباح توسل به الى ترك واجب او فعل محرم. فهو محرم قال الله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واذروا البيع. فيحرم البيع والشراء وبعد نداء الجمعة الثاني وكذلك لنخيف فوج الوقت او فوت الجماعة وكذلك لا يحل بعلا شيئا مباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاء السلاح في الفتنة واولياء الحرب او قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. ومن فروع تحرم الحيل التي يتوسع كالحيل على قلب الدين وكبيع العلة والتحايل لاسقاط الشفعة بشيء من الحيل. فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبا الصلاة تفيد صاحبها حلا المحرم والتهليل في النكاح. ومن فروعها قتل الموصى له للموصي وقتل وارث للوارث وعاقبة لمن قيط تصلي ما فتمته الوصية في حق القاتل ولا يرث من وارثه شيئا. ومن فروع عقل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال يبطل ليطلقه طه كما قال تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فلا يحل الاخذ منها من فلا يحل الاخذ منها في هذا الحاج ومنها ان من اهدى حياءنا خوفا وجب على المهدى اليه الرد ويعوضه عنها وكذا وكثير من هذه الفروج ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة اصول. وكما ان الحيل يقصد بها التوسل اذ التوسل الى فعل محرم او ترك واجب حرام. فالحيل التي يتوسل بها الى استخراج الحقوق المباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج حق او الحق المتعلق بطرق واضحة والطرق الخفية. ولا تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه عنده كذلك كدنا ليوسف ومثل الحلة تسلم بها النفوس والاموال كما فعل كما فعل الخضر بخرقين السفينة لتعيب فتسلم من وصف الملك الظالم فالحيلة صححوها تسلم بها النفوس. نعم. احسن الله اليكم. فالحين تابعة للمقصود حسن ان الله تعالى احسن الله اليكم فالحيلة تابعة للمقصود حسن وقبيحها ومن شرعها ان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات كل مال اؤتمن عليه العبد وغني عليه زمن بوديعة وعن مؤجرة مهونة. وولاية ما لك وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل مصيرنا هو فكل ويجب حفظها في حرز مثلها. لانه من لوازم الاداء وكذلك الانفاق عليها اذا كان ذات روح ومن وسائل يديها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا العصر ان الله حرم الفواحش وحرم قربانا بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة الاجنبية ولا غير محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرى حول الحمى يوشك الا وان لكل ملك حمالا وان حمى الله محارمه. ومن فروع النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء. كالبيع على بيع المسلم اقضي على عقدي وخطبة على خطبة وطلب الولاية والوظيفة اذا كان فيها لون. كما كما ان من فروع الحث على كل ماء كما ان من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا لفصل نذر النذر لحكمة اختص بها فان عقده مكروه والوفاء به واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن سخد من البخل استخراجا غير محمود على عقده. ومن فروع هذا الاصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس او مال. وكما ان وسائل الاحكام حكمها حكمها. فكذلك توابعها ومتمماتها فاذهبوا للعبادة عبادة. وكذلك الرجوع الى الموضع الذي مبتدأها لما بين المصنف رحمه الله تعالى مضمن القاعدة الثانية المتعلقة بالوسائل والمقاصد المذكورة في قوله الوسائل لها احكام المقاصد اورد رحمه الله تعالى فروعا كثيرة يتعلق بتلك القاعدة عدتها سبعة عشر فرعا. وكنت ذكرت في ختام الدرس الماضي انها اربعة اربعة انها اربعة عشرة فاربعة عشر فرعا. والصواب انها سبعة عشرة فرعا كما يعلم من عدها الاتي. فذكر الفرع الاول في قوله ومن فروع هذا الاصل قول العلماء اذا دخل الوقت على عادم الماء اي فاقده لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصولها فيه فمن دخل عليه وقت الصلاة ولا ماء عنده فانه يلتمس الماء لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم قال ولم تجدوا ما ان تعلق الحكم فقده ولا يقطع به الا اذا طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها فمن دخل عليه الوقت ولماء عنده التمسه فيما يرجو فيه حصوله لان الوسيلة تابعة لمقصدها الصلاة مأمور بها ولابد من الوضوء فيها ومحل الطلب فيما اذا كان يرجى فصوله فيها. فان كان لا يرجى اصوله تغريب بالظن او قطعا كان يكون الارظ كان يكون المرء في فلاة لا بئر فيها ولا منتجعا يورد الماء فانه يسقط عنه طلبها للقطع بانه لا لا يجد ماء في هذا الموضع فيه طلبة الظن وعلل المصنف هذا الفرع بقوله لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والواجب هو الوضوء للصلاة فلا يتم الا بالماء فيجب ان يطلبه. ويلزمه ايضا شراؤه. اذا لم يجده مبذولا ثمن ويجب عليه ايضا شراء السترة الواجبة اي التي يستر بها عورته انها هي الواجبة اتفاقا فستر العورة من شروط الصلاة عند الفقهاء. بثمن المتر اي بالقيمة التي تكون لمثله او زيادة لا تضر. اي او ان يشتريه بزيادة عن ثمن المثل لا تضره الزيادة فلا تجحف بماله. فاذا كان البائع يزيد عليه زيادة فوق تمر المثل ولو اضعافا فانه يجب عليه ان يشتريه. اذا كانت تلك الزيادة لا تجحف بماله لا تضره فلو قدر ان فاقد الماء التمس فوجد موضعا يبيع الماء. فذهب اليه فالتمس منه ان ان يبيعه زجاجة للماء قيمتها المعتادة ريالان. فابى ان يبيعه له ان يبيعها له الا بعشرين ريالا. فمثل هذه زيادة لا تضر عادة فيلزمه الشراء فان التمس منه شراءها فقال له انها بالفي ريال. وكان ما معه من المال هو الالفان فمثل ذلك بذله يجحف به ويضره عادة لانه يكون منقطعا في زمن يحتاج الى ذلك المال فلا يجب عليه حينئذ ان يشتريه. ثم ذكر الفرع الثاني في قوله ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم الصناعات الذي يحتاج الناس اليها في امر دينهم ودنياهم. صغيرها وكبيرها فالصناعات التي يضطر اليها الناس في امر الدين او الدنيا يجب عليهم ان يتعلموا وفي ذلك منازعة يأتي بيانها بكلام نفيس العلامة ابن القيم نريده في محله ثم ذكر الفرع الثالث فقال ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان علو تعلمها فرض عين وهي ما يضطر اليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل احد كل احد بحسب حاله. ومعنى الاضطرار تعين عليه فما وجب عليه من العمل وجب عليه علمه به. كتوحيده ووظوءه وصلاته فانه يجب عليه. والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك. بحيث يحتاجه العموم. يعني عموما المسلمين والزيادة لا حد له. فهي مفتقرة الى حدها بحد سنذكره بعد ذكر كلام ابن القيم. ثم قالوا فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن غيره واذا لم يقم به احد اثم كل قادر عليه. فيمتاز فرض اية بان امتثال بعض المسلمين به يسقط الاثم عن غيرهم. متى تحققت الكفاية بهم ان قاموا بهم ولم تتحقق الكباية بقي الاثم على كل قادر. ثم ذكر فرعا رابعا فقال ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض من اذان واقامة وامامة صغرى وكبرى الى ان قال وكذلك الزراعة والحراثة والنساج والحدادة والنجارة وغير ذلك فكلها مما يجري في هذا المجرى ان الوسائل لها احكام المقاصد وما ذكره في الامور الاولى المعينة شرعا لا منازعة فيه. اعني الاذان والاقامة الى قوله والحمل والدفن وتوابع ذلك انما المنازعة في قوله وكذلك الزراع والحراكة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. هل هي واجبة على المسلمين فرض كفاية ام لا؟ قولان. فذهب جماعة منهم الجويني والغزالي انها ليست فرض كفايتك وذهب قوم منهم الكية الهراس صاحب احكام القرآن من الشافعية ايضا انها فرض كفاية وفي متعلق الفرض بحث يأتي لاحقا ان شاء الله تعالى في كلام ابن القيم. ثم ذكر فرعا خامسا في قوله ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقره العبد ما عليه من واجبات النفس والاهل الى اخر ما ذكر ممن تلزمه او يؤدي الى سداد ما عليه من الديون. فيكون سعيه وهو وسيلة الى تحصيل الكسب لاجل الوفاء بالنفقة والدين واجبا كما قال فان هذه واجبات ولا تقوم الا بطلب الرزق تعيين فيه ومحل ذلك الوجوب اذا كان يؤدي الى تضييع من تعلقت نفقته به ولا قائم يسد حاجته الا هو. فهذا يتعلق به الوجوب بلا خلاف ان يكون له صبية صغار لا يكسبون بانفسهم. فهذا يتعلق به الوجوب ويأثم. اما ان تعلقت به نفقة ولهم قدرة على الكسب فالصحيح انه لا يأثم بذلك كأن يكون له صبي مميز قادر على العمل ولا يخشى مع العمل ضيعته فانه يكتسب بنفسه مع وجوب النفقة عليه من والديه لكنه اذا وكلها اليه مع القدرة عليه سقط عنه الاثم. ثم ذكر فرعا سادسا وهو المذكور في قوله ومن فروعها وجوب تعلم ادلة القبلة والوقت والجهاد لمن يحتاج اليها. لتوقف الصلاة عليها فان من شروط الصلاة استقبال القبلة ودخول الوقت ومن احتاج اليها كمؤذن او امام فانه يجب عليه ان يتعلمها ليقيم صلاة الناس لهم. او كان ذا سفر مكثرا منه فانه يجب عليه ان يتعلم الجهاد اذا كان يسافر الى بلاد يغلب عليها الكفر والجهل بالقبلة اما اذا سافر الى بلاد المسلمين كفاه الاستدلال بمحاريبهم او خبر الثقات منهم. ثم ذكر الفرع السابع وهو قوله ومن فروعها ان العلوم الشرعية قسمان احدهما مقاصد اي تراد لذاتها وهي علم الكتاب والسنة والثاني وسائل اليها مثل علوم العربية بانواعها. فان معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف او يتوقف اكثرها على معرفة علوم العربية ولا تتم معرفتها معرفتهما الا بها فيكون الاشتغال بالعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. واطلاق القول وفق ما ذكره المصنف فيه مجازفة تعلمها مما سأذكره من كلام ابن القيم لان العلوم التي هي وسائل لا غاية لها ذكره ابن خلدون فيعسر حينئذ ان يقال انها تكلكلها واجبة على الامة وان برضو كفاية فيجب ان يكون فيها من يقوم بفظل كفاية بان يتعلم النحو كله او الاصول كلها او كله فان هذا ليس محلا للوجوب وانما محل الوجوب من هذه العلوم هو ما احتيج اليه في فهم الكتاب والسنة وما زاد عن ذلك من شذور العلوم وقروعها فانه لا يجب على احد من الامة وانما يكون من مستحسنات العلم وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع ماتع يخالف المشهور عند الناس من اطلاق القول بوجوب تعلم العلوم التي ينتفعون بها في الدنيا من الصناعة ونحوها. ذكره في مفتاح دار السعي عادي فقال بعد ان بين فرظ العين من العلم قال واما فرض الكفاية يعني من ايش من ايش؟ من العلم. فلا اعلم فيه ضابطا صحيح. فان كل احد يدخل في ذلك ما يظنه فرظا. فيدخل بعظ الناس في ذلك علم الطب. وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم اصول الصناع كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها. وبعضهم يزيد على ذلك علما المنطق ربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة ايمان المقلب. وكل هذا اول سؤال وخبط فلا فرض الا ما فرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله هل فرض الله على كل مسلم ان يكون طبيبا حجاما حاسبا او حائكا. او فلاحا او نجار او خياطة فان فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين. وان كما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. انتهى كلامه. ثم ذكر وجها اخر يقوي به منع كون المذكورات من فض الكفاية. في كلام نفيس يراجع من موضعه في دار السعادة. ثم يفهم من كلامه رحمه الله تعالى ان فرض الكفاية من العلم هو القدر نوصل الى ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان القدر ان القدر الواجب من الكفاية ان العلم الذي هو فرض الكفاية القدر الموصل الى ما اوجبه الله عز وجل وهذا هو اقوى ما يقال في هذا الباب. ان العلوم الزائدة عن فرض العين يكون فرض منها ما اوصل الى ما اوجبه الله سبحانه وتعالى او اوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يزل المسلمون على ذلك وربما لم يكن في البلد طبيب الا رجل كافر. يداوي علله ويشترطون فيه الثقة ان يكون ثقة كما هو معلوم من كلام الفقهاء في موضعه. والمقصود بذكر كلامه الزجر عن المجازفة في الحكم بان هذا العلم ومن العلوم التي هي فرض كفاية. فربما زاد بعضهم بالمجازفة حتى قال انها من فرض العين اليوم كمن يقول ان علوم الفضاء هو الفيزياء والمعلومات الحديثة انها صارت اليوم فرظ عين. فان هذه مجازفة باردة حمله عليها الاغترار بعلوم اهل الدنيا. حتى بقلبه وعلوم اهل الدنيا تكفي في الخدمة بها ان يقوم بها كافر ثقة. فاذا وجد كافر ثقة يدفع له مال ولم ولن يعدم الناس من ذلك كفاهم في الانتفاع بعلوم الدنيا ولم يزل المسلمون على ذلك اما المبالغة في تعظيم العلوم الدنيوية التي صارت على لسان كثير من المتشرعة فهي من اثر ظهور الغالب على المغلوب فان ضعف قلوبهم وعدم ثبات يقينهم وتلجلجهم في صدق الايمان انتج مثل هذه المقولة حتى صار فيهم من يصرف الطلبة الاذكياء المتفوقين في الدراسة عن العلوم الشرعية الى علوم في الدنيا بحاجة ان الامة ليست محتاجة الى شيخ او خطيب مسجد او امامه وانما هي بحاجة الى طبيب ومهندس وجيولوجي الى اخر الى اخر ما يذكر. ونسي ان يذكر كذلك ان الامة محتاجة الى زبالين فان الامة تحتاج الى من يقم الزبالة التي في بلده. فهل يطلب ان يكون ايضا من المسلمين من يشتغل الزبالة ويدعو الى ذلك والامر فيه كصنو القول فيما يدعو اليه من ان الامة لا تحتاج اماما ولا خطيبا ولا واعظ. ومن اين جاء ولهذا انما هي من بنات افكاره واستحساناته به. وحاجة الامة الى الامام والخطيب والعالم المفتي والقاضي اعظم من حاجتها الى الطبيب والمهندس والجيولوجي. وهؤلاء هم كثير من الذين انتسبوا الى هذه العلوم فلا للاسلام نصروا ولا للكفر كسروا. بل ذهبوا الى بلاد الكفار وصاروا يعملون عندهم باجور عالية واذا رغبت احدهم في ان يرجع الى بلاد المسلمين ذكر لك ان ما يدفع اليه من مال في بلاد المسلمين قليل وهذا كله من الاغتيال بالدنيا وهؤلاء لهم حظ من النيابة عن ابليس. فان الذين يمنعون الناس من العلوم الشرعية هم نواب ابليس في الارض ذكره ابو الفرج ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى وابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فينبغي ان يحذر طالب العلم من هذه الدعوة وان يعلم انها من بنيات الافكار وزملاء الاذهان التي استحسنها بعض الناس اغترارا بعلوم الدنيا. وسبق ان دخلت لكم ان ابا العباس ابن تيمية ذكر في الرد على المنطقيين ان علوم الدنيا اذا زاحمت العلوم الدينية فانه يحرم تعلمها. انتهى كلامه من هذا الجنس فان صرف الطلبة الاذكياء عن علوم الدين الى علوم الدنيا مما يحرم فلا يجوز لاحد ان يصرف ذكيا المعيا عن علم الشرع بحاجة لدعوى ان حاجة الامة اليه في هذا الباب عظيم فان حاجة الامة الى الاذكياء والنبهاء في العلوم الشرعية اعظم من حاجتها اليهم في الطب والهندسة والفلك والجيولوجيا وغيرها من العلوم الدنيوية. فمن انس من نفسه قوة في الحفظ وجودة في الفهم ورغبة في العلم فانه ينبغي له ان يتوجه الى العلوم الشرعية. بل ذكر القرافي في الفروق ان من وجد فيه هذا الوصف صارت علوم اية في حقه فرض عين. وذكر هذا بعض شيوخ محمد الامين له. ولم يسمى لما رأى وعن معيته فقال له يا بني ان العلوم التي هي فرض كفاية تكون على بعض الامة فرض عين وانت منه فلعل هذا كان من اسباب نجابة محمد الامين الشنقيطي. وان مما يؤسف عليه ان اقول ان هذه الدعوة من الصرف هي سبب ذهاب كثير من القدر والطاقات التي فقدتها الامة بسبب توجهها الى علوم الكيميا والفيزياء والفلك والجيولوجيا وفقدتها الامة في الموضع الذي تحتاجه وهو العلم الشرعي فان الامة تحتاج العلم الشرعي احتياجا شديدا. قال الامام احمد حاجة الناس للعلم اشد من حاجتهم للطعام والشراب. انتهى كلامه ووجهه كما بينه ابن القيم في مفتاح دار السعادة ان الشراب والطعام قوام البدن واما العلم فهو قوام الروح حياة الروح اعظم من حياة البدن وهي التي يشرف بها الانسان في الدنيا والاخرة. ومن ضرب بسهم مبتلى الدنيا فانه لا ينبغي ان يغفل نفسه من المشاركة في علوم الدين. ومن يقول انت طبيب لا تطلب علم الشر او انت حاسوبي فلا تطلب علم الشرع او انت مهندس فلا تطلب علم الشرع فله حظ من قول الذهبي رحمه الله تعالى فابرك عليه واقرأ عليه اية الكرسي. فمن ذا الذي قال ان مثل هؤلاء لا يحتاجون للعلم الشرعي ومن ذا الذي يقول انهم لا ينبهون ولا يستفيدون من العلوم الشرعية لكن الشأن في حسن تنظيم وقتهم مع اخذ العلم الشرعي فهذه العلوم المذكورة من العلوم الدنيوية تحتاج الى جهد والانسان اذا حسن النية فيها فيرجى ان يؤجر عليها ويناسب بين اخذه العلم الشرعي وبين طلبه هذه العلوم. كأن يفرغ يوما هو يوم الاربعاء فيلازم هذا الدرس احرص عليه حفظا ومراجعته واستذكارا مع حرصه على دراسته التي في الطب او الهندسة او الفلك او الكيمياء او غير ذلك. واذا كان هذا القول يوجه الى جماعة منكم فان اكثركم ممن يشتغل بطلب العلوم الشرعية في مواضعها الدراسية فالقول فيه اشد من انه ينبغي ان يحمل على نفسه في طلب العلم وان يجتهد فيه فان حاجة الناس الى العلم شديدة وما ذهبت الى جهة الا وجدت رغبة الناس بالعلم شديد. ومن اكذب المقولات من يقول لك انك اذا جلست في البلد الفلاني لن يجلس اليك احد فان هذه دعوة كاذبة وهي من حبائل الشيطان ليصد المرء عن بذل العلم وبادر العلم لا له ان ينظر الى الجموع وانما ينظر الى النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين. فكفاك شرفا ان تكون نائبا عن صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين. فلو ذهبت الى بلد ولو لم يحضر الا واحد كفاك ذلك. فربما لا ينجب ممن يأخذ عنك الا ذلك الواحد الذي لقيته في بلد ففتحت له بابا الى العلم ثم استشرفت نفسه اليه حرص عليه واجتهد في طلبه فكنت السبب في توجيهه الى العلوم الشرعية وانت لا تدري اين تكون بركتك فينبغي ان تحرص فعلى بذل العلم الى الخلق اينما كانوا باي عدد كانوا. ومن الوقائع التي تدل على صدق بعض الخلق في بذل العلم ان احدهم دعي الى عقد محاضرة في مسجد ما فلما جاء الى المسجد صلى معهم صلاة المغرب ثم بعد الصلاة بدأوا يتقاطرون خروجا واحدا بعد الواحد ثم قام يتنفل بعد فلما فرغ من نفله لم يجد الا رجلا واحدا وهو المؤذن فسلم عليه واخبره بان له محاضرة فقال له المؤذن حياك الله لكني انا مشغول فاعتذر منك قال عذرك مقبول وانا سالقي المحاضرة. قال كيف ستلقيها؟ قال ساجلس على الكرسي والقي هذه المحاضرة افتح النواقل الصوتية الخارجية وربما يسمعها احد فيستفيد منه. ففعل ذلك ثم جلس يلقي هذه المحاضرة فما هو الا وقت يسير حتى صار الناس يدخلون واحدا بعد الواحد ويحضرون هذه المحاضرة وهذا مقام عظيم من المجاهد في صدق الانسان في تبليغه دين الله سبحانه وتعالى. انك تبلغ دين الله عز وجل بكل بكل ما تستطيعه من سبيل تتيسر لك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرعا اخر من فروع هذه القاعدة وهو الفرع الثامن في قوله ان كل مباح توسل به اي توسل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وادروا البيع. فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة التاني لانه يؤدي الى تضييع الصلاة وكذلك اذا خيف فوت الوقت او فوت الجماعة ويحرم عليه ذلك لان ادراك الوقت واجب وكذلك صلاته في جماعة هي واجبة والفرق بينهما ان ادراك الوقت شرط واما ادراك الجماعة فهو واجب على القول الصحيح وليس شرطا. وكذلك منه انه لا يحل بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية وفيها بمعنى بها. وفي تأتي بمعنى الباء السببية ومنه حديث ابي هريرة وفي الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة اي بسبب هرة. ومثل له ببيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في فتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامن عليه. والمقامرة بالبيع تكون بصور منها المقامرة في كسره. وذلك اذا كان قائما لان البيضة اذا كانت قائمة لا يمكن ان ان تكسر فيتقامر هنا بها وبغيرها من احوال البيع وذكر الفرع الثامنة بقوله التاسعة بقوله ومن فروعه تحريم الحيل يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين. وذلك بان يأتي وقت السداد فيقول له اؤخر وازيد او تسدد فهذا حلة في قلب الدين فعوض ان يكون الدين تسعة الاف يسددها في ذلك الوقت يؤخره مدة ويزيد في ذلك. وكذلك بيع العينة بان ان يعجل له قيمتها ان يشتريها بثمن اقل من قيمتها فيبيعه السلعة ثم يشتريها منه بثمن اقل وكذلك التحيل لاسقاط الشبعة الشفعة بشيء من الحيل وهي حظه من وهو نصيبه من الشركة في بيت او عقار او غيره. وذلك بان يهبه الى ولده او ان يوقفه بان لا يستنقذه الشرك ان يكون رجلين كأن يكون رجلان مشتركان في بيت بالملك فيعمد احدهما الى فيوقفه او يهبه لابنه لان لا يشتريه صاحبه في الشفعة. فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح وهذا ايضا سورة اخرى من الوسائل بان يعمد الى امرأة طلقها رجل تحرم عليه ابدا بتتميم ثلاث طلقات فيتزوجها ليحلها الى زوجها الاول والحيل جمع حيلة وهي سلوك طريق خفي للوصول الى امر. سلوك طريق خفي للوصول الى امر وعرفها ابن لجيم في الاشباه والنظائر انها الحذق في تدبير الامور الحذق في تدبير الامور. وما ذكرناه اولى. وهي ثلاثة اقسام الاول حيل يراد منها الوصول الى قصد الشارع. حيل يراد منها الوصول الى قصد الشارع فهذه ما حكمها؟ جائزة والقسم الثاني حيل يراد منها الوصول الى مناقضة قصد الشارع. يراد منها الوصول الى مناقضة قصد الشارع. فهذه حيل محرمة. والقسم الثالث حيل مترددة بينهما حيل مترددة بينهما. فالحكم عليها باعتبار النظر الى ما يرجح من المصالح والمنازل فالحكم عليها باعتبار ما يرجح من المصالح والمفاسد ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرع العاشرة في قوله ومفروعها قتل الموصى له للموصي وقتل الوارد في مورثه يستعجلان ما لهما وحكمهما كما قال يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. ومحل ذلك في الميراث في اصح الاقوال انه اذا كان عمدا. اما ان قتله خطأ او شبه عمد فانه يرث منه. وهذا مذهب المالكية واختاره ابن القيم في اعلام الموقعين. فقال وبه نقف ثم ذكر فرعا اخر وهو الحادي عشر فقال من فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق اي تعليقها ومنعها حقها. بان لا يبيت عندها او ان يلقاها بوجه عابس لتعطي شيئا من المال ليطلقها. كما قال تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن يعني من المال. فلا يحل منها في هذه الحال لانه اراد ايذاءها فيعاقب من غير قصده لان الوسائل لها احكام المقاصد ثم ذكر الفرع الثاني عشر فقال ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب على المهدى اليه الرد او يعاوضه عنها. لانه لم يقصد اهداءه. وانما حمله على ذلك الحياء او خوفا منه فلا يجوز له ان يأخذه. لان مال المسلم لا يجوز الا بطيب بنفس منه ووجود الحياء او الخوف يفارق وجود طيب النفس. فلابد ان يرد اليه او يعاوضه عنه لذلك ثم ذكر قاعدة كلية تتعلق بما تقدم فقال وكثير من هذه الكور ايضا داخل في اصل باعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة اصول. اي ان الفروع المذكورة كما تتعلق قاعدة المقاصد والوسائل تتعلق ايضا بقاعدة المقاصد والنيات. والفرع الذي تجتمع عليه اصول كثيرة في الدين يكون قويا ثم قال وكما ان الحيل التي يقصد بها التوسل الى فعل محرم وترك واجب حرام فالعيل التي ترسل بها الى استخراج الحقوق مباحة مأمور بها وهذا بيان لما تقدم ذكره وهو يتعلق ببيان الفرع التاسع. اخره المصنف رحمه الله تعالى موضحا مرتبة الحيل وان منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز. ثم قال في اخر كلامه في الحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها اي ان الحيلة حسنها وقبيحها تابعة للمقصود ففي الكلام تقديم وتأخير فاذا كان قصدها حسنا هي حسنة واذا كان قصدها قبيحا فهي قبيحة. ثم ذكر الفرع الثالثة عشر قال ومن فروعها ان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا لاهلها والامانات كل مال اؤتمن عليه العبد. وولي عليه من وديعة من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة الى اخر ما قال فكلها يجب حفظها في حفظ مثلها والحرز ما يحفظ فيه شيء. وكل شيء له حرزه الذي يصلح له قال لانه من لوازم الاداء. فمن ما يلزم الامين ان يحفظ ما اؤتمن عليه بما جرت بحفظه وكذلك الانفاق عليها اذا كانت لا تروح. كان يضع عنده دابة فيطعمها. ومن وسائل ادائها عدم التفريط التعدي فيه والتفريط ترك ما يجب. والتعدي فعل ما لا يجوز. فمثلا من من التفريط ان يترك نحو سقاية بهيمة. فانه يجب عليه ان يسقيها لانها مادة عنده تحفظ بذلك. ومن التعدي كان يستعملها. مركوبا او غير ذلك فيما لا طاقة لها به اياها بذلك ثم ذكر الفرع الرابع عشر فقال من فروع هذا العصر ان الله حرم الفواحش وحرم قربانها اي الاقتراب منها كل وسيلة يخشى منها وقوع محرم كالخلوة بالاجنبية والنظر المحرم. الله سبحانه وتعالى نهى عن الحرام ونهى عن الوسائل التي تفضي اليه واكثر ما يكون ذكر النهي عن الحرام بالذكر النهي عن الوسائل المؤدية اليه. لان المقصود بذلك حياطة المسلم وحراسته من مقاربة ما يؤديه الى الحرام. وذكر في ذلك حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه من وقع من الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. فنهي عن مواقعة لانها مرآة تؤدي للوقوع في الحرام. ثم ذكر الفرع في الخامسة عشر فقال ومن طلوعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة اذا كان فيها اهل فكل هذا مما ينتج العداوة والبغضاء فينهى عنه فلا يجوز للمسلم ان يبيع على بيع اخيه ولا عن عقله ولا ان يخطب على ولا ان يطلب الولاية والوظيفة اذا كان فيها اهل اي يسد الحاجة ويقوم بمقامها. اما ان كان غير اهل فانه له ان يطلب تلك الوظيفة والرجوع الى تقدير الاهلية مناطه قيامه بحقها الميل مع الهوى والرغبة في تلك الوظيفة بان يقول ان فلانا لا يصلح لها لاجل رغبته هو فيها. اما ان كان غير متأهل لها انه لا يقوم بحقها فله ان يقول ذلك وهذا امر شديد ينبغي ان يحتاط فيه الانسان فان من الناس من يستصغر هذه المسائل فيلحقه ايقاع الضرر باخوانه المؤمنين. ومن تنزه عن نجاسات الدنيا زاده الله عز وجل من خيرها وحرصه من شرها. ومن تجرأ على نجاسات الدنيا ووقع الشبهات تلطخ بالمحرمات في الدنيا ثم ذكر الفرع السادس عشر فقال كما ان من فروعها الحث على كل ما يجب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال فكما نهي عن ما يحدث العداوة فقد امر بما يجلب الصداقة والمحبة والود وينمي ذلك في الناس و ان يقويه بينهم فان هذا يكون مأمورا به. واعتبر هذا في حال الخلق اليوم فيما حدث من اجهزة التواصل وانظر منزلتك هل انت ممن يحث على ما يجب الصداقة من الاقوال والافعال او انت ممن يحدث العداوة والبغضاء ولا اظن مسلما يتعمد ذلك لكن الجهل الا ان يغلبه الشيطان. لكن الجهل من الناس يحملهم على التساهل في هذه المسائل فتجد احدهم لا يبالي بالحرص على ما يثمر المحبة والخير والمودة بين الناس. وتجده في المقابل ينقل من الكلام ما يبغض الصدور ويمرض القلوب ويجرأ اهل الفساد والنفاق والعناد على المسلمين في هذه البلاد وغيرها. واذا رأى الانسان ما الت اليه الحال ثم قرأ الاحاديث الواردة كتاب الصمت لابن ابي الدنيا قال ويل للناس مما يفعلون. فان ورائهم سؤالا عظيما من الله سبحانه وتعالى. واذا كانوا يستترون وراء هذه الاجهزة عن الحكام فانهم لا يستترون عن احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرعا خارجا عن هذا الاصل المقرر في القاعدة الثانية فقالوا قد خرج عن هذا الاصل النذر لحكمة اختص بها فان عقده مكروه والوفاء به يجب الوسيلة التي ادت الى ذلك هي مكروهة ولكن الوفاء بذلك واجب ففارق المقصد وسيلته. واورد في ذلك حديث من نذر ان يطيع الله فليطعه فعقده لا يأتي بخير وانما يستخرج به من المخيس استخراجا غير محمود على عقده ومحله كما تقدم اذا كان واقعا على وجه العوظ والمقابلة فانه هو الذي يتعلق به الذنب وهو الذي مال اليه كثير من اهل العلم بل ذهب ابو العباس ابن تيمية لتلميذه ابن القيم الى انه اذا كان كذلك فانه يحرم فهو اقوى واما النذر المرغب في المطلوب شرعا فذكرنا ما سبق انه ايش؟ النذر المرغب فيه شرعا. بداية الوصول يا اخوان ها ايش؟ عبادة متى يكون عبادة؟ اه في هذا واحد ها هو الزام العبد نفسه نفلا معينا غير معلم. الزام العبد نفسه نفلا معينا غير معلق فهذا هو الذي يكون نذرا ورغب فيه شرعا فيجمع ثلاثة اوصاف. الوصف الاول ان يكون نفلا لان الفرض لازم بنفسه. والوصف الثاني ان يكون معينا اي مبينا المبهم انما فيه الكفارة فاذا قال الانسان علي نذر فانه يكون مهان فيه كفارة اليمين. فلا بد ان يعينه كان ان اصلي خمس ليال في اخر الليل. والوصف الثالث ان يكون غير معلق بان لا يكون واقعا على وجه العوظ والمقابلة فانه اذا كان كذلك صار نذرا مطلوبا شرعا حينئذ لا يكون للاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وجه. لان الوسائل هنا لها احكام المقاصد فهو مرفوض شرعا ثم رجع رحمه الله تعالى الى ذكر فرع اخر وهو الفرع السابع عشر فقالوا من فروع هذا الاصل في فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس او مال. فاذا فعل سببا يوصل الى محرم تتلف به نفس او مال فان ذلك تلك الوسيلة تكون حراما تبعا لما تنتجه فان فان من عصمته الشريعة من مسلم او معاهد او غيرهما يجب عليه يجب على المؤمن ان يحفظ له ما عصمته الشريعة من نفس او مال او عرض. ولما فرغ المصلي رحمه الله تعالى من هذه الفروع السبعة عشر قال وكما ان وسائل الاحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها الذهاب الى العبادة عبادة كذلك الرجوع منها الى الموضع الذي منه ابتدأها. وهذا هو الذي اشرنا اليه في اول بيان هذه القاعدة وانه باسم الزوائد وان المصنف اشار اليه في كتاب منظومة القواعد فقال وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم بالزوال. وذكرنا ان الزوائد هي الامور التي تجري احسنت احسنت هي الامور التي تجري تتميما للفعل امرا او نهيا ان حكم الزائد الذي يلحق المأموم وحكم الزائد الذي يلحق المنهي عنه وذكرنا ان الزائد الذي يلحق المأمور له حكمه كالخروج من المسجد بعد الصلاة واما الزائد الذي يلحق المثني عنه تفصيل بينا ذلك باول شرط القاعدة وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب التوفيق الجوالات يا اخواني احرصوا على ان تكون على تكون على الصامت ان لا تكون على الاصوات هذا اختبار اليوم والاختبار تراه يا اخوان من تتمات الدرس وهو من الزوائد التي تلحقه حكما فهي تابعة له غير مستقلة عنه. وبعض الاخوان يحضر ولا يختبر. ويتكرر هذا منه. انت اذا كنت تحضر درس قبل في الدرس لان هذا تابع للدرس. الدرس ليس فقط القاء المعلومات. الدرس له تتيمات وتواضع واشياء. انا ارى ان ذمتي لا تبرأ الا بها فواجب عليك ان تفي بالعقل الذي التزمت. انت كل واحد منكم دخل المسجد هذا ليش دخلت؟ ليحظر ايش؟ الدرس. فلا بد ان بما يقتضيه الدرس. فارجو من الاخوان يوزعون الاوراق هلا اتى احد في الاخوان في الاخير المتكؤون يجوز بشرف تعطيهم جزاك الله خير اللي يجيها الورقة مباشرة يختبر والاخوان اللي في الاخير ان حبوا يختبرون وهذا من توابع الدرس يختبرون اذا احبوا ينصرفون ينصرفون انتبه انك ما حضرت اللي تعرف اكتبه واكتب الاخوان اللي معهم للاسف هي بثلاثة فقط سؤالين ولا سؤالين فقط الذي له رقم ثابت عنده يضعه حسب ما اتفقنا والذي لم يثبت له رقم يكتب تنبيه لم يثبت في رقم بعد حتى يثبت له الرقم واللي ما وضع عنوان انترنت يضع عنوان انترنت لان بعض المناشط ستكون بالرسائل فقط. والذي ما وضع بريد الكتروني لا يشرح علينا يقول ما بكوا لي. احنا من الان قلت ترى الشرهة ساقطة من كل ما عليك متحققة انك لابد ان تزودها بعنوان الكتروني لينتهي ينتظر حتى نجمعها جميعا ترى بعد مدة نسوي اختبار شامل. اختبار شامل بعد مدة نسوي اختبار شامل. الاختبار الشامل هذا يكون مفاجئ مو بزي الجامعة يقولون انهم اختبار شامل يضعون مدة طويلة. لا اختبار شامل يكون مفاجئ. طالب العلم ينبغي له دائما يحرص على العلم الذي يراجع باستمرار ويضبطه ويترتب على هذا الاختبار السامي الاشياء كل شيء تراه يترتب عليه الشيء يا اخوان بقي دقيقتان الاسبوع القادم ان شاء الله سنوزع كتاب مقررات برنامج تعليم الحجاج اللي شرحت في المدينة ومكة. سنضع هنا بترول وهنا كرتون الذي يأتي يحفظ حقه يأتي مباشرة يعقد النسخة وهو في جزئين. مجموعين بكيس بلاستيكي. ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم اهلا وسهلا الإنسان يأخذ نسخته ولا يأخذ غير نسخته حتى تكفي يا اخوان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه كل اوراق الاخرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد