هل يجوز ان يتزوج المسلم بامرأة كتابية وهناك خلاف بين الائمة في ذلك يوجد خلاف لكنه خلاف ضعيف الذي عليه السواد الاعظم انه يجوز يشرع الزواج بالمحصنات من اهل الكتاب ومعنى المحصنات العفيفات عن الزنا غير مسافحات ولا متخذات اقدام وهذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة وهي من اواخر ما نزل من القرآن الكريم طبقها الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته ما جاء عن عمر في المنع من ذلك انما منعه من باب السياسة وليس من باب الديانة. باعتبار المآل كان يقول اني اخشى ان يكسد المسلمات اني اخاف ان تعاطوا المومسات منهن لكن نص صريح في كتاب الله ونساؤهم حل والمحصنات من الذين اوتوا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم نص صريح في كتاب الله عز وجل اما من حاول ان يستدل بقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى ايه يؤمن فهذا عموم وخصوص. يبقى زواج المشركات له. لا يحل. نعم يستثنى منه الكتابيات للجمع بين النصوص حتى لا يضرب ببعض كتاب الله بعضه الاخر. وهذا فهم الصحابة وتطبيقه وهم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا والصقهم واقربهم الى معرفة تأويل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقصوده من حديثه