الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف جمال الدين يوسف بن حسن بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله في كتابه غاية السوء الى علم الاصول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا مختصر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه اختصرته حسب الامكان ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب. والله حسبنا ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا المختصر الذي بين ايدينا وسمه مؤلفه بغاية السول الى علم الاصول ذكر مؤلفه في مقدمته انه جعله مختصرا اختصره حسب امكانه هذه الجملة التي اوردها المصنف في اول كتابه تفيدنا مسألتين. المسألة الاولى انه مختصر والغاية من اطلاق الفقهاء في تسمية كتبهم بالمختصرات حذف ما يتعلق بالاستدلال وحيث كان الكتاب لا استدلال فيه ولا تعليل للمسائل فانه يسمى مختصرا ولو طالت صفحاته وتعددت المصطلح عندهم في المختصر هو ما خلا عن التدليل الامر الثاني في قوله اختصرته حسب الامكان نصنف هذا الكتاب حينما الف كتابه شرحه بشرح يسير وذكر في شرحه انه كانت عمدته في المختصر وفي الشرح على كتابين على مختصر علاء الدين ابن اللحام وعلى مختصر الشيخ شمس الدين محمد ابن مفلح اكان اعتماده على هذين الكتابين وقد احسن حينما ابان الكتابين الذين رجع اليهما لان طالب العلم من المهم عند قراءته لاي مختصر ان يعنى بنسب المختصر لان كان شيخ الحافظ ابن حجر يقول ان اسانيد الكتب هي انسابها فان من انساب الكتب معرفة اصولها فالمختصر يكون من مطول والمطول مأخوذ من مجموع كتب لم اقل هذا؟ لان معرفتك لما اصل الكتاب مفيد في تصحيح الفاظه وعباراته وحل المشكل والمقفل من جمله فاذا استشكل عليك امر رجعت لاصله فلربما كان اصله اظهر واسهل عبارة من المختصر الذي اختصره بعد ذلك والمؤلف حينما اختصر كتابه من ابن اللحام وابن مفلح وقع في بعض الاوهام التي لا تكشف الا بالرجوع لاصله وسيمر معنا ان شاء الله في الدروس القادمة بمشيئة الله عز وجل بعضا من ذلك. نعم فنقول وبالله التوفيق وصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. نعم. بدأ المصنف بطريقة لطيفة هي التي اوردها ابو الخطاب واثنى عليها وهو انه يقول ان قبل البداءة بعلم اصول الفقه فمن المهم ان تبدأ بمعرفة الحدود والمقصود بالحدود هي التعريفات والرسوم التي تعرف بها المصطلحات اذ كل فن له مصطلحاته الخاصة التي قد تستخدم تلك المصطلحات في غير ذلك الفن بمعنى مغاير وقد تكون بمعنى متوافق فلذلك فان معرفة الحدود مهم ويختصر على طالب العلم كثير من الاشكالات المهمة اذا كان ذلك كذلك فان جمعا من اهل العلم كابي الخطاب ومن تبعه واعجب بطريقته يذكرون في اول كتبهم الاصولية عددا من التعريفات وعددا من الحدود وعددا من الرسوم للألفاظ التي يتكرر ايرادها ولابد لطالب العلم في اصول الفقه من معرفتها واول هذه المصطلحات واهمها هو معرفة معنى اصول الفقه العلم الذي نحن نتكلم عنه ونوجز كثيرا من مسائله ذكر المصنف هنا ان كلمة اصول الفقه تعرف بتعريفين وكلا التعريفين صحيح الى التعاريف صحيحة لان الموضوع لان الشيء الواحد يمكن ان تصفه باكثر من صفة وباكثر من عبارة فقال اننا سنعرفه بتعريفين تارة نعرفه باعتباره لقب وتارة نعرفه باعتباره علم ولذلك يقول اصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه فلفظة اصول مضاف ورفضة الفقه مضاف اليه قال وما كان كذلك اي لفظا مركبا من كلمتين فتعريفه من حيث هو مركب اذا نظرنا بالتركيب تعرفنا الجملة الكلمة الاولى ثم ركبنا عليها الكلمة الثانية فهذا التعريف نسميه بالاجمال انا اقول هو تعريف اجمالي لقبي فكأنه للفظ المركب قال وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي يفصل اذا اتيت بالجملة الاولى فعرفتها ثم الثانية ثم دمجت بينهما واما اذا نظرت اليه كجملة واحدة فهو اجمالي لقبي. نعم فاصول الفقه على الاول. قوله على الاول اي باعتباره اجمالي لقبي العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. نعم هذا التعريف الاول نأخذه كلمة كلمة. الكلمة الاولى قوله العلم المصنف يقول ان الشخص او لا يكون اصول الفقه كذلك الا اذا وصف بكونه علما ووصفهم اصول الفقه بكونه علم استشكل قالوا لان علم علم الاصول ومعرفته ليست هي اصول الفقه اذ العلم والمعرفة في نفس الشخص ولذلك فان عددا من الاصوليين ومنهم الجراع ومنهم المرداوي يقولون انه لا حاجة لكلمة العلم بل ان اصول الفقه هي القواعد وعلى العموم الامر سهل فسواء ان قلت هي العلم بالقواعد او ان اصول الفقه هو القواعد الامر فيهما هين ثم قال المصنف العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية لما بين ان اصول الفقه قواعد يدلنا على انها ليست فروعا فقهية اذا يقابل القواعد الجزئيات وهي الفروع اليس اصول الفقه فروعا ولا مسائل تتعلق بجزئيات وانما هي قواعد اذ القاعدة هي الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة اذا فلما بين انها قواعد اذا هي كليات وليست روعا وقوله يتوصل بها الى استنباط الاحكام عندنا علماني متقاربان علم اصول الفقه وعلم القواعد الفقهية والفرق بين العلمين يقولون ان علم اصول الفقه هي القواعد التي يستنبط بواسطتها الحكم الشرعي بينما قواعد الفقه هي القواعد التي يستنبط منها الفقه او الفروع الفقهية اذا الفرق بين الاصول اصول الفقه وبين قواعد الفقه هذه الجملة التي اوردها المصنف فان اصول الفقه والقواعد الفقهية كلاهما قواعد بخلاف الفقه فانه فروع فقهية فنخرجه بقولنا قواعد لكن لكي نفرق بين اصول الفقه وقواعد الفقه نقول ان اصول الفقه قواعد يستنبط بها. بها اي بواسطتها. اذ الباء هنا تكون للاستعانة فتكون بواسطتها يستنبط الحكم بينما القاعدة الفقهية منها نستنبط الحكم. اضرب لك مثالا ليتضح به المقال حينما نقول ان من القواعد الاصولية الاستدلال بالكتاب والاستدلال بالسنة وان الكتاب والسنة هما الاصول التي يرجع اليهما في الاستدلال هذه قاعدة اصولية لكن لا تستطيع بهذه القاعدة مجردة ان تكشف ان الصلاة واجبة حتى تجد نصا في الكتاب يقول اقيموا الصلاة اتأخذ بالقاعدة الاولى بحجية ودلالة الكتاب وتأخذ بقاعدة اخرى ان الامر للوجوب اتستفيد من هاتين القاعدتين الاصوليتين وجوب الصلاة اذا استنبطت الحكم بواسطتها لا منها بخلاف القواعد الفقهية فان القواعد الفقهية قاعدة دل عليها الكتاب والسنة هذه القاعدة تأخذ منها الحكم مباشرة فمن القواعد الفقهية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فصاغها الفقهاء بقولهم الضرر يزال تأتي لعشرات المسائل فتقول ان الضرر فيها مرفوع لاجل هذه القاعدة الفقهية اذا قول المصنف في تعريف اصول الفقه انها القواعد التي يستنبط بها هذه الباء استطعنا ان نميز فيها بين علمين كبيرين وهما علم اصول الفقه وعلم القواعد الفقهية ثم قال المصنف الى استنباط الاحكام الشرعية لان هناك غير الاحكام الشرعية كالاحكام الدنيوية من الصناعات وغيرها فنخرجها وقوله الفروعية لنخرج ايضا الاحكام الشرعية الاصولية فان من طرق استنباط القواعد الاصولية الاستدلال عليها بالكتاب والسنة اذ الكتاب والسنة يدلان على بعض القواعد الاصولية بين ذلك الشافعي وهذه طريقة اهل الحديث والاثر في الاستدلال على قواعد الاصول بخلاف طريقة علماء الكلام الذين يقولون يجب ان نستدل على القواعد الاصولية بعلم ومقدماته ولكن استدلوا ولا شك ان من اقوى ما يدل به على القواعد الاصولية هما الكتاب والسنة وغيرها من الادلة التي سيشار لبعضها في محله ثم قول المصنف عن ادلتها التفصيلية او من فهنا عن بمعنى من من ادلتها التفصيلية اذ الاحكام الشرعية يرجع فيها للادلة التفصيلية لا يمكن ان تستفيد بالقواعد وحدها الا اذا نزلتها على الادلة كمثال اقيموا الصلاة هذا هو الدليل التفصيلي وبالقاعدتين الاصوليتين الاحتجاج بالكتاب وان الامر للوجوب وان للامر صيغة فحينئذ اخذنا من الدليل التفصيلي بواسطة القواعد الاصولية الحكم الذي استفدناه هو الحكم والحكم الشرعي نعم وعلى الثاني الاصول الاتي ذكرها. نعم هذا هو باعتباره اه باعتبار كل باعتبار كل من الفاظه وهو التعريف التفصيلي قال وعلى الثاني الاصول التي سيأتي ذكرها وهي الكتاب والسنة والاجماع وغيرها من الامور التي تأتي نعم ولغة هي جمع اصل واصل الشيء تعريف الاصول هي جمع اصل واصل الشيء واصل الشيء ما منه الشيء. ما منه الشيء. وقيل ما بني عليه وقيل ما احتيج اليه او ما احتاج اليه الشيء وقيل ما استند اليه وجوده وكل هذه الامور الاربع صحيحة واصول الفقه راجعة لهذه المعاني الاربع كلها نعم والفقه لغة الفهم. نعم عبر المصنف بان الفقه هو الفهم قال كثير من الاصوليين كما ذهب المصنف الى انه الفهم ولو لم يكن معه علم فلا يلزم ان يكون الفقه جامعا العلما ومعنى قولهم انه لا يلزم ان يكون معه علم العلم هنا بمعنى القطع واليقين فلا يلزم ان يكون معه قطع ويقين بما فهمته من المسألة وهو ادراك معنى الكلام. نعم قوله وهو هذا تعريف اورده ابو الوفا ابن عقيل فقال ابو الوفا ابن عقيل هو ادراك معنى الكلام وزاد جملة فقال عند سماعه وعبر بعضهم عند قولهم بدلا من قول اب الوفاء عند سماعه بان قال بسرعة ولذلك قال بعضهم هو ادراك معنى الكلام بسرعة فيكون فهما والمصنف تبعا لغيره يقولون ان هذا القيد وهو قولهم بسرعة او عند ادراكه وسماعه ليس بلازم فان مجرد ادراك معنى الكلام يكون فهما نعم وشرعا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال. نعم قول المصنف وشرعا اي الفقه تعريفه معرفة عبر مصنف بالمعرفة لتشمل العلم القطعي وما دونه من الظن وقوله الاحكام ليخرج ما ليس بحكم كالذوات فان معرفة الذوات ليست فقها وقوله الشرعية ليخرج ما ليس بشرعي كالصناعات والعلوم العقلية وغيرها وقوله معرفة الاحكام الشرعية الفرعية ليخرج معرفة الاحكام الشرعية الاصولية الذي هو علم اصول الفقه وقوله عن ادلتها التفصيلية لان اصول الفقه متعلق بالادلة الاجمالية بينما الفقه يتعلق بالادلة التفصيلية وقوله بالاستدلال يدلنا على انه لا فقه الا بمعرفة الدليل واما المقلد الا يكون فعله فقها فمجرد استفتاء الشخص لاخر واخذه بقوله او قراءته لكتاب لا يجعله حينئذ متصفا بالفقه نعم والفقيه من عرف جملة غالبة منها عن ادلتها التفصيلية. نعم قول المصنف والفقيه هذه فائدة مفيدة وذلك ان اهل العلم يقولون ان معرفة الفقيه مثمرة من جهات الجهة الاولى فيما لو ان شخصا اوقفا على الفقهاء وهذا موجود وقائم فحينئذ يأتي الناظر فيقول من الذي يصدق عليه هذا الوصف؟ نقول هذا الذي يصدق عليه الوصف الذي صدق عليه هذا الحد الذي سنتكلم عنه الامر الثاني ان ما جاء في استفتاء الفقيه وفضله نرجع في معرفة وصف الرجل بالفقه بهذه المسألة يقول المصنف والفقيه من عرف جملة غالبة منها الضمير في قوله منها يعود الى الاحكام الشرعية الفرعية التي اخذت من ادلتها التفصيلية بالاستدلال وانتبه لهذه الجملة فانها مهمة الا يكون الشخص فقيها الا ان يكون عارفا لجملة غالبة وبعض المحققين قالوا ان استخدام الفقهاء للفظ الغالب معناه اكثر من النصف وعلى ذلك فان الشخص لا تسميه فقيها الا ان يكون قد عرف اكثر من نصف مسائل الفقه وهذا مشكل قالوا لان مسائل الفقه لا يمكن حصرها فكيف يمكن معرفة غالبها ولذا فان عددا من المحققين ومنهم مرداوي يقولون ان الاولى ان يقاد من عرف جملة كثيرة بان الكثرة نسبية وهنا اتي بفائدة اعلم ان مستمد الفقه من الكتاب والسنة ولا شك ولكن لا يكون الشخص فقيها حتى يطلع ويعرف ويعلم قروعا فقهية كثيرة ولذلك اكثر وادم القراءة في كتب الفقه ولا تكتفي بالمختصرات بل زد بالمطولات وانظر في ادلتها ليصدق عليك معرفة الفقه ولكي تتصف بزمرة الفقهاء ثم قال المصنف عن ادلتها التفصيلية هذه ايضا تفيدنا مسألة اخرى ان الفقيه كما انه عالم بجملة كثيرة من مسائل الفقه وفروعه فان ذلك وحده لا يكفي بوصفه فقيها بل لا بد ان يكون مع ذلك قد عرف ادلة هذه المسائل الا يكفي التقليد المحض في الفروع؟ بل لابد من معرفة الادلة نعم واصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد الاجتهاد قاله ابو العباس. نعم هذه مسألة متعلقة معرفة اصول الفقه. هل هو واجب ام ليس بواجب ذكر مصنف قولين القول الاول انه فرض كفاية والقول الثاني انه فرض عين وصدق فليس كل اصول الفقه مندوبا اليه بل ان بعضه فرض عين على المسلم مثل معرفة ان الاصل في الاستدلال الكتاب والسنة هذا من الامور التي يجب على طالب العلم ان يكون عارفا له ومن القواعد فيه ما يكون فرض كفاية على بعض دون بعض وهؤلاء الذين يكونوا فرض كفاية عليهم هم الذين ينتصبون للاجتهاد وللإفتاء ولغير ذلك من الوظائف الشرعية التي تحتاج الى النظر في الادلة ولابد ان يكون في كل بلدة متأهل لذلك فحينئذ يجب ان الشخص يسد هذا المسد اذن علم اصول الفقه دائر بين فرض الكفاية وفرظ العين وليس المقصود كل مسائل اصول الفقه فان بعضا من مسائل اصول الفقه يسميها الاصوليون بحشو اصول الفقه ليست من اصول الفقه بل هي من حشوة ابعظها مسائل لغوية وبعضه مسائلك وبعضها مسائل كلامية وبعضها متعلقة بالادب مثل ادب الافتائي والاجتهاد ونحو ذلك. وهذي تسمى حشو اصول الفقه ليس هذا المراد المراد المسائل التي عليها الاساس. كمعرفة الاحكام واقسامها ومعرفة الادلة واقسامها والاصول العامة في معرفة كيفية استثمار الادلة والتي يسميها العلماء بمدارك مدارك الاحكام وسيأتينا ان شاء الله معنا المدارك في باب الاجتهاد ثم قال المصنف المراد الاجتهاد قاله ابو العباس. اذا اطلق اطلقت هذه الكنية ابو العباس ويعنون بها الشيخ تقي الدين احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمئة ابو العباس يقول ان القولين لا تعارض بينهما فمن قال انه فرض عين فانما يكون فرض عين على المجتهد لا على عموم الناس ومن قال انه فرض كفاية اي على المجتهدين الذين انتصبوا لهذه الوظيفة الجليلة الفاضلة فحينئذ يلزم بفعلهم هذا سقوط الكفاية عن الباقين. هذا هو معنى قولهم. نعم ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الاصول. هذه مسألة يوردها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ويحتاجها بعض طلبة العلم كثير من طلبة العلم يقول هل ابدأ بدراسة اصول الفقه ان ابدأ بدراستي الفقه ثم اجعل الاصول بعده ذكر مصنف قولين القول اول انه يقدم معرفة الفروع الفقهية فيدرس طالب العلم فروعا فقهية كثيرة ثم بعده يدرس الاصول وهذا القول هو الذي ذهب اليه القاضي ابو يعلى والقول الاخر قول تلميذيه ابن البنا وابي الوفا ابن عقيل قالوا بل يقدم معرفة اصول الفقه ولعل المراد بين الشيخ وتلاميذه هو خلاف ونزاع لفظي فان من اصول الفقه ما يجب تقدمه على الفروع مثل معرفة اصول الاستدلال العامة كالكتاب والسنة والاجماع وهذه الامور الاساسية التي لا يمكن لشخص ان يعرف الفروع دون معرفته له ويعرف انواع الاحكام التكليفية انها واجب وندب ومباح ومسنون ومكروه فكيف يعرف احكام الفقه اذا لم يعرف هذه الاشياء هذه معرفتها مقدم على معرفة الفروع الفقهية واما القواعد الجزئية المتعلقة بالاستنباط مثل دلائل الالفاظ ومثل المفاهيم وانواعها وشروط الاحتجاج بمفهوم فهذه لو تأخرت عن الفروع الفقهية لربما كان انفع لطالب العلم لكي يجعل في ذهنه امثلة كثيرة يستحضرها عند معرفته بهذه القواعد الاصولية ولذا فنقول ان القولين ربما هما يختلفان باعتبار المحل وليس اختلافة الظبط. نعم والعلم يحد فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. نعم بدأ المصنف في مصطلح اخر بعد الفقه واصول الفقه وهو تعريف العلم وليس المراد بالعلم العلم الذي هو المعرفة لا وانما المراد بالعلم هنا الذي يكون مجزوما به. مقطوعا به فحينما نسمي الشيء معلوما اي مقطوعا ولذلك يقول والعلم يحد يحد ان يمكن جعل حد له لان من الناس من يقول انه لا يحد بانه ضروري. كما سيأتي قال والعلم يحد فهو هذا التعريف اخذه المصنف من كلام ابي الخطاب وغيره وشيخه القاظي قال فهو معرفة المعلوم عبر المصنف بانه معرفة لانها متعلقة بالقلب فكون قلبي يعرف المعلوم على هذه الحال فانه يكون علما ولو لم يتكلم به ولذلك فان الساكت يتحقق عنده علم وقوله معرفة المعلوم عبر المصنف بالمعلوم ولم يعبر بالشيء ليشمل الموجود والمعدوم. فان المعدوم يسمى معلوما اذا هناك اشياء معدومة نحن نعلم عدمها وهي كثيرة جدا في امورنا وفي الاخبار القادمة والامور الماضية كذلك فالمعدوم يدخل في المعلوم وقوله على ما هو عليه هذه الجملة وهي على ما هو عليه زادها ابو الخطاب ولم يذكرها شيخه القاضي ثمان ابا الخطاب لما زاد هذه الجملة على ما هو عليه قال انه قد يقال ان هذه الجملة على ما هو عليه هل هي تأكيد ام هي بيان فان قلنا انها تأكيد فتكون من باب التوضيح فقط اذ المعلوم لا يمكن معرفته حقيقة الا ان يكون على ما هو عليه. فحينئذ تكون تأكيدا وحينئذ فالاولى حذفها كما فعل القاظي وان قلنا وهو ما تبناه ابو الخطاب انها من باب البيان وليست من باب التأكيد فحين اذ يقول ان معرفة المعلوم قد يكون على ما هو عليه فيكون صحيحا فهو العلم وقد يكون معرفة غير صحيحة على غير ما هو عليه. فحينئذ لا يكون علما هكذا ذكروا وعلى العموم القول الاول اقرب انها من باب التأكيد اذا من باب البيان والتأسيس. نعم وقيل صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. نعم قول المصنف وقيلا هذا الذي اتى به بصيغة التضعيف هو الذي اخذه من ابي عمرو ابن الحاجب صاحب المختصر فان هذا تعريف ابي عمرو بن الحاجب ولا شك ان ابن الحاجب في مختصره وعباراته قد اثر بعدد من المصنفات ومنها المصنف الذي بين ايدينا هذا حد ابن الحاجب ابي عمرو ابن الحاجب فقال انه صفة تعبر بالصفة ليدخل في ذلك ما يدرك بالحواس وما يدرك بالعقل ونحو ذلك وقوله توجب تمييزا اي تفريقا لهذا المعلوم عن غيره لا لا يحتمل النقيض فيخرج هذا الحد كل ما كان من باب الظاهر كل ما كان من باب الشك وكل ما كان من باب الظن وغلبة الظن فان هذه الامور ليست من باب العلم وانما هي دون العلم فهي ظن وشق واحتمال وهذا يدلنا على ان اؤكد مرة اخرى هنا العلم المراد به المقطوع به الذي يقابل الظن ويقابل الاحتمال والشك. نعم وقيل لا يحد طاء نعم؟ قال ابو المعالي لعسره وقيل لانه ضروري. نعم. قال وقيل لا يحد. اي لا يمكن ان يحد العلم وممن ذهب الى انه لا يحد ابو الوفا ابن عقيل والشيخ تقي الدين بموضع من كتبه في الرد على المنطقيين فقال انه لا يحد وقد علل عدم امكان حد العلم الذي يقع في النفس بالقطع بما ذكره ابو المعالي وهو الجويني امام الحرمين صاحب النهاية والبرهان وغيره فقال لعسره ما معنى العسر؟ لان الصعب ان تحد شيئا مستقرا في النفس عندما ترى شيئا بعينيك فهذا يقين وعلم اذ اليقين يدرك بالحواس عن خلافا لمن انكر القطع بالحواس فكيف تحد العلم الذي وقع في نفسك بما رأيته باحد المدركات الحواس او ما كان تحققه بالعلم فلذلك قال انه يعسر لذلك قال ابو ابو المعالي انه في هذه الحالة يتصور بذكر صوره واجزاءه قال وقيل بانه ضروري ان يهجموا على النفس من غير مقدمات تكون قبل ذلك والتعليم بانه ضروري هذا هو الذي علل به الفخر الرازي في المحصول ومن تبعه قالوا لانه لا يمكن معرفة عدم المعلوم الا بالعلم فيحتاج لمعرفة النقيض لذاته فحين اذ يكون مشكلة نعم والعقل بعض العلوم الضرورية وقيل كلها وقيل جوهر بسيط. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن العقل لانه سيمر معنا حديث كثير عن العقل وادلته. وهل عقل من المسائل المشكلة في تعريفه وقد قيل في حده اكثر من الف قوم وقد ذكر ابن السمعان بيتا عن بعظ المتقدمين انه قال سل الناس لديك افاضلا عن العقل وانظر هل جواب يحصل يقول لا يمكن ان تجد تمييزا للعقل وتعريفا له من يعني مهما بحثت حتى ان الاقوال وصلت الفا كما نقل ابن سمعان فذكر اول شيء وقدمه قال هو بعض العلوم الضرورية عبر المصنف بانه بعض العلوم الضرورية لان العلم الظروري قد يكون تارة بالعقل وتارة يكون بالحس كالسمع والبصر وغيره وسيمر معنا في قضية ادراك الضروري بالحس وهذا القول بانه بعظ العلوم الظرورية نسبه ابو محمد التميمي في رسالته الاصولية لاحمد واصحابه قال وقيل كلها اي كل العلوم الضرورية وهذا قول من قال من بعض الفرق بان العلم الظروري لا يتحصل الا بدليل العقل ولا يتحصل بالحس نحن نقول انه يتحصن بالحس بل ويتحصل بالنقل فالمتواتر والمستفيض يفيد العلم والقطع بل ويتحصن بالفطرة العلم الضروري يتحسر بوسائل متعددة ولكن لما كانت بعض الفرق تقول انه لا يتحصل الا بالعقب قالوا ان العقل هو كل العلوم الضرورية اريد ان اشرح كلام احمد لانه مهم احمد وقاله غير من الائمة كالشافعي وكثير من السلف قالوا ان العقل غريزة لم يقصدوا بقولهم انه غريزة ان كل العقل يكتسب بالغريزة وانما ارادوا ان يبينوا ان العقل احد انواعه غريزي يضعه الله عز وجل الادمي ببعضهم دون الذي حرمه وهو المجنون وغيره فمن حرم العقل فانه يكون قد نزع منه هذه الغريزة بيد ان العلما يقولون ان العقل اربعة كما ذكره والد الشيخ تقي الدين عبد الحليم ذكر ان العقول اربعة اولها الغريزي وثانيها التجريبي والتجريبي هو الذي مع التجربة مثل نظرية الخطأ والصواب هذه نظرية الخطأ والصواب تجريبية تتعلم فتخطئ ثم تصيب فهذا يسمى العقل التجريبي والامر الثالث او العقل الثالث ما كان ينظر فيه للتبعات وهذا يرزقه الله عز وجل للمرء بمعرفته الاخبار ومعرفته الاثار والنظر في المآلات والمعاصرون يسمونه بالتخطيط الاستراتيجي فان بعض الناس يدرس ويتعلم ما يمكن به ان ينظر في الارباح التجارية المالية وفي كثير من القرارات فيكون هذا التخطيط هو الامور المستقبلية الذي يسميه فقهاؤنا اه يسميه فقهاؤنا انه آآ يعني نظر للمآلات او نحو ذلك اه هذه الانواع النوعان الاخيران التجريبي و النظر المآلات التابعة المكتسب بالمخالطة الثالثة المكتسب بالمخالطة كلها مكتسبة ويبقى الغريزي هو الذي من الله عز وجل يهبه من شاء والثانية يهبها من شاء لكن باكتساب ولذلك قال المصنف في شرح كلام احمد ان العقل هو غريزة. قال قال القاضي غير مكتسب اي ان بعض العقل غير مكتسب قال وقيل هو مكتسب وقد قرر المحققون كالشيخ عبد الحليم وغيرهم ان العقل بعظهم مكتسب وبعظه غريزي نعم ويترتب على ذلك المسألة القادمة. نعم ويختلف فعقل بعض الناس اكثر من بعض. وقيل لا. نعم. وبناء على ذلك فحيث كان بعضه مكتسبا فان آآ الناس يختلفون في ذلك العقل فبعضهم اكثر من عقل اكثر من عقل بعض وهذا الذي عليه عامة السلف وقد الف ابن ابي الدنيا جزءا مطبوعا باسم كتاب العقل نقل عددا من الاثار عن عدد من الصحابة والتابعين بان الناس يتفاوتون في العقل وان العقل بعض انواعه يكتسب بالمخالطة وبالمجالسة وبمعرفة الاخبار وغير ذلك من الامور ومعرفة العلوم وغيرها قال وقيل لا انه لا يزيد وهذا قول ابي الوفا بن عقيل نظر للغريزي ولم ينظر للنوع المكتسب نعم ومحله القلب واشهر الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى هو في الدماغ. نعم قوله ومحله القلب هذه من المسائل التي طال فيها الجدل بين عدد من علماء الاصول وغيرهم العقل الذي اشار الله عز وجل اليه هل محله في القلب ام يكون في الدماغ فذكر ان روايتين عن احمد الاولى التي قدمها ان محله القلب لظاهر الاية ثم قال واشهر الروايتين عن احمد انه في الدماغ واخذ هذه الرواية من قول احمد العقل في الرأس اما سمعت قولهم ذو دماغ ان فلانا ذو دماغ وعقل ادل ذلك على ان احد الروايتين عن احمد انه في العقل وقد جمع بين القولين العلامة ابن القيم وغيره فذكر ان العقل في الرأس ولكن له رابط بالقلب وذكر ان هذا الذي تدل عليه الادلة وحشد عددا من القرائن والادلة التي تدلل على هذا المعنى. وعلى العموم هذه المسألة لا ينبني عليها اثر فقهي نعم والحد اي كل لفظ كل لفظ وضع لمعنى. نعم. هذه المسألة التي اشرت اليها في اول الكلام. المصنف اختصر كتاب ابن اللحام في كثير من جزئياته وقد اخل ببعض المواضع فاختل المعنى هنا لما قال المصنف والحج اي كل لفظ وضع لمعنى يوهم ان قوله كل لفظ وظع لمعنى انه معنى الحد وليس كذلك وانما هو اللفظة اذا كان مركبا من كلمتين فاكثر وضع لمعنى اذا فالوضع اللغوي الذي جعله الله عز وجل علم ادم الاسماء كلها. وانعم علينا بها ان جعل لنا الفاظا ركبت على المعاني اذ هناك الفاظ لا معاني لها كبعظ الاصوات. لا معاني لها كطرق لهذا هذا الاناء الذي امامي او هذا الخشب الذي امامي اخرج صوتا لكنه لا يدل على معنى فليس وضعا لغويا اليس موضوعا لمعنى اللغوي ولكن كل لفظ سواء كان مفردا كلمة او مركبا من كلمتين فاكثر فانه يكون حينئذ من الموضوعات اللغوية التي سنتكلم عنها بعد ذلك نعم وشروط الحد ان يكون جامعا مانعا ويقال له المطرد المنعكس. نعم هذه زادها المصنف حينما ذهب وهله الى ان الذي سبق هو تعريف للحد فاراد ان يبين شروط الحج. لا هذا ليس تكريم حديثا عن الحد وانما هو حد الموضوع اللغوي لكن ذكر احد شروط الحدود لان هناك الفاظ متقاربة المعنى وهو الحد والرسم والتعريف هذه المصطلحات الثلاث متقاربة وان كان من العلماء من يفرق بين هذه الالفاظ الثلاث هذا الحد يقول له شرط سواء جعلتها حدا لمصطلح اصولي او لغوي او حدا لمصطلح فقهي او لغيره من الامور لابد ان يكون جامعا فيجمع كل الجزئيات المندرجة تحت ذلك اللفظ وان يكون مانعا لا يدخل فيه ما ليس منه ومعنى ذلك ان يكون مضطردا ومنعكسا المطرد على كل ما يدخل تحته المنعكس يخرج منه ما ليس داخلا تحته هذا شرط الحج وهنا فائدة انه لما جعل العلماء هذا الحد ارادوا ان يجعلوا طريقة في الحدود فاخذوا طريقة طريقة المناطق وقيل ان اول من ادخل هذه الطريقة ابو حامد الغزالي فبدأوا يعرفون الحدود عن طريق الجنس ثم الفصل وهكذا الى اخره حتى الفت كتب في الحدود مثل الحدود لابن عرفة ومن شرحها بعده فاوغلت في ايضاح معنى اللفظ الذي يراد بيانه حتى احتاجت حدود ابن عرفة لشرح بل ما من حد وضعه احد من الادميين الا وعليه اعتراض ولذلك يقول المحققون ان الصواب ليست طريقة المناطق في وضع الحدود وانما الصواب طريقة الفقهاء اذ الفقهاء يعرفون الاشياء باقسامها او بصورها وهذه اشمل طريقة لكي يكون الحد او التعريف او الرسم على الفروقات الجزئية بين هذه الالفاظ الثلاثة يكون جامعا مانعا فاذا حصرت الاقسام فانك حينئذ تكون قد حببته وهذا هو علم التقسيم او التقسيم الفقهي ولذلك هو من العلوم الشرعية المهمة الذي نحتاجه لتصور كل باب بعينه وكل صورة نحتاج الى الرجوع اليها. وممن نبه لهذه المسألة الشيخ تقييدي في اكثر من موضع. نعم اقسامها مفرد ومركب. نعم قوله اقسامها الظمير يعود الى اللغة او الموضوع اللغوي فاقسام موظوع اللغوي نوعان اما ان يكون مفردا او ان يكون مركبا. بدأ بالمفرد فقال المفرد اللفظ بكلمة واحدة. نعم قوله اللفظ قصده باللفظ اي التلفظ او الملفوظ اذا اردنا ان نعرف الشيء باسم فنقول الملفوظ بكلمة واحدة بكلمة واحدة احمد ابراهيم ذهب سواء كانت فعلا او اسما فانها تكون كذلك نعم والمركب بخلافه والمركب بخلاف ذلك فانه يكون ملفوظا باكثر من كلمة باكثر من كلمة واحدة قد تجمعان معا مثل حضرموت وبعلبك وهكذا وقد تكون كلمتين منفصلتين مضاف ومضاف اليه فانه يكون كذلك مركبا وهذا التعريف الذي اورده المصنف اقتصر عليه بتعريف المفرد المركب وقد اجاد بان هذا التعريف هو تعريف النحويين وهو اقرب لاستخدام هو الاقرب للاستخدام من تعريف اهل الكلام نعم ومناطقه. نعم وينقسم الى اسم وفعل وحرف. نعم قوله وينقسم الظمير يعود ليس لاخي مذكور بل لاول مذكور وينقسم المفرد وينقسم المفرد الى اسم وفعل وحرف فاما الاسم فهو اللفظ الدال على المسمى واهل اللغة جعلوا علامات يعرف بها الاسم من هذه العلامات امكان دخول حرف النداء عليه فلا ينادى الا الاسم يا محمد يا ابراهيم وهكذا نعم. واما الفعل فانهم يقولون هو الذي ليس له مكان ليس له مكان او يمكن نسبته لزمان في الماضي وفي المستقبل وفي الحاضر فهذا الذي يسمى فعلا واما الحرف فهو الذي لا يدل على معنى لنفسه فان الحروف التي سيأتي معانيها ان شاء الله بعد في الدرس القادم او هذا الدرس هي لا تدل وحدها على معنى بل لابد ان تكون مسندة لغيرها. نعم والمركب جملة وغير جملة. نعم قال ان المركب تارة يكون جملة كاملة وكهرب لا يكون جملة فالجملة قد تكون من اسم وفعل من فعل واسم او تكون من اسمين او ما يقوم مقام الاسمين كالمبتدأ والخبر اما من فعل وسم فعل وفاعل او تكون من اسمين كمبتدأ وخبر وما عدا ذلك يدخل فيهما في الجملة وقوله غير جملة قد يكون مركبا من منحوت مثلا او مثل ما مر معنا في بعلبك او قد يكون مركبا بظمير مثل التثنية جاء الرجلان فالرجلان مركب من ظمير التثنية ولفظة رجل فهو مركب من شيئين فلا يلزم ان يكون المركب جملة فقد يكون غير الجملة نعم والصوت عرض مسموع. نعم. قول المصنف والصوت عرض عبر بكونه عرضا لكونه مدركا فان العرض عندهم هو ما كان مدركا باحد الحواس والحواس خمس ثم قيد ذلك العرض بكونه مسموعا فاخرج ما كان مدركا بالبصر وبالاذن وبالشم وبالذوق وباللمس فحين اذ جعل جنسا ثم جعل بعد الجنس قيدا وفصلا يكون مقيدا له ليوضحه ليظهره وقال بعض المحققين وهو ابن النجار ان الاولى والاخلص الا نعبر بالعرب وانما نعبر بالصفة وقد احسن فانها احسن لان كلام الجبار جل وعلا يوصف بالصوت. كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما كانت هذه الالفاظ الفاظا محدثة فالاولى الا يوصف ذلك الا بالاوصاف العربية الواضحة الدلالة فحين اذ الاولى ان نقول صفة لكي نخرج من اشكال الذي قد يورث في العرض وانه طارئ وكلام الكلاميين. نعم واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. نعم هنا عرف اللفظ باعتبار الادميين والمخلوق فقال واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف ولذلك لما تكلم الفقهاء عن ما يكون به الكلام فقالوا اجمعوا ممن حكى الاجماع بالخطاب والنووي وغيره على انه لا يكون هناك صوت الا بلفظ لا يكون هناك كلام الا بلفظ وصوت وان اقل الصوت من الادمي هو تحريك اللسان والشفتين لانه مخلوق فالمخلوق لا يكون لفظه وصوته الا بالاعتماد على مخرج الحروف فهذا الحد باعتبار الادمي فقط وما في معناه وليس مطلقا اذ لما توهم بعض الناس ذلك وقع في محاذير شرعية. نسأل الله عز وجل السلامة منها في تأويل وغيره وهذا خطير. نعم والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. وقيل اللفظ المفرد وجمعها كلم. نعم هذه واظحة. الكلمة لفظ وظع لمعنى المفرد لا لمعنى وقيل هو اللفظ المفرد فتكون هي من باب المرادفة لها وحينئذ جمعها الكلم. نعم والكلام ما تضمن كلمتين باسناد وشرطه الافادة ولا يتألف الا من الا من اسمين او فعل واسم. نعم هذا اللي ذكرته قبل قليل ان الاسم المركب لابد فيه اسناد ولابد ان يكون لكي يكون الاسناد لابد ان يكون فيه افادة مفيدة لمعنى ومر معناه انه لابد ان يكون اما من اسمين او من فعل واسم. نعم وهو نص وظاهر ومجمل. نعم هذه من التعاريف المهمة التي تتكرر معنا وهو ان الالفاظ التي يتكلم ونسمع اللي يتكلم بها الناس ونسمعها كذلك لا تخلو من ثلاثة احتمالات اما ان تكون نصا واما ان تكون ظاهرا واما ان تكون مجبلا نبدأ بالاول ان الصم فالنص الصريح في معناه. نعم اريدك ان تنتبه معي ان لفظة النص تطلق في كتب اصول الفقه لاكثر من معنى المعنى الاول يطلق النص ويقصد به الكتاب والسنة وقد يضاف اليهما قول الصحابي كذلك ومثال ذلك عندما نتكلم عن مسالك العلة فنقول ان من مسالك العلة النص ونعني بالنص ما ورد في الكتاب والسنة وعلى قول من قال ان قول الصحابي حجة فنقول انه يدخل في النص. اذا علل الصحابي ذلك هذا واحد الاستخدام الثاني للنص الاستخدام بمعنى ما يدل عليه اللفظ سواء كان ذلك في كلام الشارع او في غير كلام الشارع من كلام الادميين وهذا هو الذي عرفه المصنف فهو قال الصريح في معناه عبر بالصريح الذي لا يحتمل معنى اخر لا قريب ولا بعيد ولا مستو ولا قوي ولا ضعيف ولذلك يقولون ان الالفاظ الصريحة هي التي تحتمل شيئا ولا تحتمل غيره ومن الامثلة التي هي صريحة من كل وجه الفاظ الاعداد فحينما قال الله عز وجل الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة لا يمكن ان يفهم شخص من المئة اقل من هذا العدد ولا اكثر منه فهو نص في الدلالة على هذا المعنى ومثله ايضا نقول في الاسماء فان الاسماء صريحة مكة التي نعرفها وكعبة التي نعرفها والمدينة التي نعرفها وغير ذلك من من من المسميات الاسماء صريحة في دلالة على معناها وهناك الفاظ هي نص من وجه دون وجه فقد تكون من وجه قال له على صريحة في المعنى ومن وجه اخر هي من باب الظاهر نعم والظاهر اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا. وفي احدهما اظهر. نعم يقول المصنف ان اللفظ الظاهر هو اللفظ المحتمل لمعنيين فصاعدا قد يكون ثلاثة واربع وقد يكون اكثر هو في احدهما اظهر لكن احد المعاني اظهر الظاهر امثلته كثيرة كل لفظ عام هو ظاهر لانه يحتمل ان يأتي له مخصص منفصل فعندما تقول جاء القوم هذا ظاهر الاحتمال ان يكون هناك مخصص منفصل كالحس او العقل او متصل كالاستثناء لم يتم بعد الكلام حتى يأتي الاستثناء فحينئذ العموم دائما يكون من الالفاظ الظاهرة الاطلاق ومن باب الظاهر اللفظ الذي له معنيان ويكون احد المعنيين اقوى من الاخر المعنى القوي نسميه ظاهر والمعنى غير القوي نسميه ضعيف فان سير اليه نقول هو مؤول ولا يصار للتأويل الا بدليل وهكذا اذا فالمعنى الظاهر الظاهر ان يكون اللفظ له معنيان يحتمل معنيين احد المعنيين هو اظهر واقوى فنسمي هذا المعنى الاقوى والاظهر ظاهر نعم والمجمل يأتي ذكره. نعم المجمل هو الذي لا يمكن ان يستدل به الا دليل اخر مبين مثل المشترك اللفظي وغيرها من الامور التي يعقد لها المصنف بابا والمشترك واقع اكبر مصنف في المشترك بعد المجمل لان الحقيقة المشترك وهو المشترك اللفظي هو الاحد صور المجمل. فناسب ان يذكره تحته ولذلك قال هو ذلك. من ما هو المشترك اللفظي المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي يدل على معنيين فاكثر بحسب الوضع بحسب الوضع مثال ذلك عندما نقول العين لفظة العين تطلق على الباصرة التي نرى بها وتطلق على الجارية الماء التي التي يجري منها الماء ويطلق على الجاسوس ويطلق على الذهب فانه يسمى عينا ويطلق على تسعة معان كلها تم عين عين عين فحين اذ نقول ان العين لفظ مشترك ومثله يقال في عدد من الالفاظ التي عنيت التي عدت من ذلك. ولذلك نقول قال المصنف والمشترك اي اللفظ المشترك واقع في اللغة مجزوم به في اللغة ويكاد اغلب اللغويين على ذلك الا بعضهم كما سيأتي ومنع ومنع منه بعضهم قوله ومنع منه بعضهم اي بعض اللغويين ممن منع من المشترك اللفظي ثعلب اللغوي المشهور ومن الاصوليين الباقلاني ومن الفقهاء الامام المالك الجليل ابو بكر الابحري عليه رحمة الله وعلى عموم المسلمين علماء المسلمين كذلك فهؤلاء ثلاثة فقيهم واصوليون ولغوي منعه من وجود المشترك اللفظي. والحقيقة ان الوجود يدل عليه. نعم وقيل في القرآن نعم وقيل انه لا مشترك في القرآن وهذا القول هو قول محمد بن داوود الظاهري وقد وقفت للشيخ تقييدي في رسائل طبعت قريبا ما يدل على انه يميل لهذا القول وان ليس في القرآن مشترك لفظي لان الله عز وجل قد انزله بلسان عربي مبين اي مبين واضح لا. ليس فيه اشتراكا لفظيا وقيل في الحديث وقيل في الحديث اي كما ان الحديث يعني آآ ملحق في القرآن في اشياء كثيرة فمنها ذلك. نعم ولا يجب في اللغة وقيل بلى. نعم قوله ولا يجب يعني ولا يجب ان يكون باللغة ذلك مشترك لفظي وقيل بلى يجب لماذا قيل بلى يجب؟ قالوا لان الالفاظ قليلة والمعاني كثيرة. فحينئذ يجب ان يكون اللفظ واحد دالا على معاني كثيرة من قال انه لا يجب قوله اوجه بانه قد يكون اللفظ الواحد يستخدم على معان كثيرة ليس من باب الاشتراك اللفظي بل من باب التواطؤ او قد يكون من باب الاستعمال الثاني الذي يسميه كثير من اللغويين والاصوليين بالمجاز وقد يكونوا من باب التقييد اليس لازما ان يكون اشتراكا لفظيا؟ فالوجوب العقلي ليس واجبا والذي قدمه المصنف هو الاصوات. نعم والمترادف واقع. نعم قول المصنف والمترادف واقع. المترادف عكس المشترك اللفظي بمعنى ان يكون الالفاظ متعددة والمعنى واحد كثير من اللغويين ينكر المترادف فيقول ان العربية لا يوجد فيها لفظ لفظان يدلان على معنى واحد بل لابد ان يكون احد اللفظين زائدا عن الاخر اما بقوة او بشيء وممن الف كتابا مفردا في ذلك ابو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة فان من اغراض ابي منصور الثعالب ان يبين ان هذه الالفاظ التي يظن انها مترادفة في الحقيقة ان بينها نوع تغاير وان كان بينها معنى مشترك اذا هذا معنى قوله انها واقع اي في اللغة. ومن قال بوقوعه وهم اكثر اللغويين فانهم يقولون انه يقع في الاسماء كالاسد فان له اسماء كثيرة والسيف له اسماء كثيرة ويقع في في الافعال عندما تقول قعد وجلس مع ان من ينكر الترادف يقول ان هناك فرق بين القعود والجلوس كما ان هناك فرقا بين الدق والقرع للباب ويقع في الحروف كذلك كما سيأتينا ان شاء الله ان بعض الحروف يقوم بعضها مقام بعض والحد والمحدود غير مترادف على الاصح. نعم. قول المصنف والحج المقصود بالحد هنا غير اللفظي لان الحد والمحدود اللفظية مترادفة وقوله المحدود مثال ذلك عندما نقول الانسان ما هو فيأتي شخص فيقول ان الانسان هو الحيوان اي الحي الناطق الناطق بمعنى الذي يستطيع التفكير بعقله فالنطق هنا المراد به التفكير واعمال الذهن فعندما يقول الشخص ان الانسان حيوان ناطق فهل هذا الحد والمحدود مترادفة ام لا؟ قال المصنف غير مترادف على الاصح والسبب قالوا لان الترادف هو من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني عفوا انه من من عوائل الالفاظ المفردة وليس من عوارض الالفاظ المركبة نعم والحقيقة اللفظ المستعمل في وضع اول. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الحقيقة والمجاز فقال ان الحقيقة هي اللفظ المستعمل. عبر بالمستعمل لانه قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة كما سيأتي لا يوصفه بالحقيقة ولا بالمجاز وقوله في وضع اول اي في الاستعمال الاول هذا اورد عليه من نازع في ضبط هذا المجاز قال وما يدريك ان هذا هو الاستعمال الاول ما الذي يدلك على ان هذا هو الاستعمال الاول؟ كيف تعرفه بكثرة استعمال الناس قد يضرب استعمال الناس على الاستعمال الثاني اكثر من الاستعمال الاول ولذلك قال ابن جني والمجاز استعماله اكثر من الحقيقة كما سيأتي ولذلك ظبط ان الحقيقة اي لفظتين هي الحقيقة واي الاخرى هي المجاز فيها مشقة وفيها صعوبة ولذلك فان كلمة في وضع اول هو محل الاشكال. ما هو الوضع الاول من الذي اعلمنا بالوضع الاول هذا علمه عند الله عز وجل ولذلك هذا من اقوى الايرادات. نعم وهي لغوية وعرفية وشرعية. نعم الحقائق ثلاث اندعم كثير من اهل العلم حقيقة لغوية مثل العين والاسد يطلق على الحيوان المعروف وعرفية مثل عندما يطلق مثلا عندما نقول عندي رأس نحن في عرفنا الان ان الرأس لا نقصد به الذي يكون فوق الكتفين وانما نقصد بالرأس رأس الغنم ورأس الماعز وعندنا في لهجتنا في العرف وهو في لغة العرب عندما نقول رجل ونقصد بالرجل الجماعة من الجراد فقد تكون هذه حقيقة عرفية قد تكون عرفية عامة وقد تكون عرفية خاصة. ومثله ايضا الدابة حقيقتها كل ما دب على الارض وفي العرف ان الدابة المركوبة المعروفة والحقيقة الشرعية كثيرة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. نعم والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع اول على وجه يصح. نعم هذا قوله اللفظ المستعمل يدل على ان قبل الاستعمال لا مجاز ولا حقيقة في غير وضع اول تكلمنا عنها قبل قليل قال على وجه يصح هذا شرط مهم وهو انه لابد ان يكون على وجه يصح. ما هو الذي يصح؟ قالوا هو الذي وجدت فيه العلاقة بين الحقيقة والمجاز وسيذكرها المصنف بعد قليل وتقسيم الالفاظ الى حقيقة ومجاز كثير من الاصوليين يجعله تقسيما لغويا والمحققون يقولون ان هذا التقسيم ليس تقسيم لغوي وانما هو تقسيم الاصطلاح وحيث قلت انه تقسيم الاصطلاح فينبني على ذلك فلك ان تغير هذا التقسيم بدلا من ان تجعل تقسيم اثنين تجعله ثلاثة او اربعة او تجعل التقسيم مغايرا او تنفي هذا التقسيم وتأتي بتقسيم اخر اذا هناك فرق بين التقسيم الاصطلاحي لاهل الفن والتقسيم اللغوي او الشرعي اذا كان دليل دل عليه دليل شرعي او وظع لغوي التحقيق ان تقسيم الالفاظ الى مجاز وحقيقة هو تقسيم الاصطلاح يجوز ان تقسم هذا التقسيم لكن هل الشرع دل عليه نقول لا هل اللغة دلت عليه؟ هذا الذي فيه النزاع بين اللغويين واما كونه تقسيما اصطلاحيا فهو جائز. تقسم او لا تقسم انت حر. قسم ما شئت ان شئت قسم الحاضرين الى مئة قسم وان شئت لقسمين وان شئت الى اقسميني بشكل اخر فالتقسيم الاصطلاحي فيه حرية لكن ان تنسب شيء للغة او الشرع هو الذي قد ينازع في وجوده وعدمه اذا عندما ترى بعض اهل العلم قد يعترض على تقسيم الفاظ الى حقيقة ومجالس ثم تجده يعبر بالمجاز فنقول نعم هو عبر بالمجاز بناء على ما قرره هو وغيره ان هذا التقسيم اصطلاحي فاخذ تقسيمك الذي اصطلحت عليه ولذلك سيأتينا ان شاء الله في جدل الفقهاء وجدل مناطقه كالنسف وغيره ان هؤلاء لهم اصطلاح وهؤلاء لهم اصطلاح فقد يستخدم اصطلاح بعض القوم في مخاطبته ولابد من العلاقة. نعم قوله ولابد من علاقة العلاقة بالفتح في المعاني وهذه العلاقة هو الذي ذكرها قبل على وجه يصح نعم ذكر بعض العلاقات مثل اولها وقد تكون بالشكل بالشكل مثل الصورة فتقول رأيت انسانا وانت رأيت صورة رأيت صورة مصورة هذه ليست انسان. وانما صورة انسان اما في جهاز او في صورة امامك او او في صفة ظاهرة. مثل عندما ترى شخصا شجاعا صفته الظاهرة الشجاع فتقول هذا اسد فلاجل صفته الظاهرة وسمته بالاسد وهذا استخدام ثان لا اول فيكون مجازا ولما كان ولما كان عليه الامر بشخص قبل فتقول لشخص كان قنا اي عبدا ثم اعتق ذاك عبد اي باعتبار ما كان فهذا ممكن او ايل او ايل او سوف يؤول الى هذا الشيء. فتسمي ما يؤول لما يكون خمرا تسميه خمرا. وما يؤول لكونه خلا سيكون خلا سميه خلة. نعم او لمجاورة او لمجاورة وذلك في المجاز المركب. مثل ما تقول سار الشارع الشارع لا يسير وانما السيارات التي على الشارع او المشاة الذين يمشون في الشارع فهذا لاجل مجاورة السيارات او المشاة الذين على الشارع هم الذين ساروا ولم يسر الشارع بل هو باق فهذا من باب المجاز ويجوز ايضا بالمفعول عن الفاعل. يجوز ان تأتي بالمفعول عن الفاعل. مثل ان تقول رأيت الله في كل شيء اي رأيت مخلوق الله عز وجل مخلوق الله عز وجل في كل شيء وبالعلة عن المعلول. نعم واللازم عن الملزوم نعم والاثر مثل تسمية السقف جدار هو ليس جدار وانما هو لان لازمه ان يكون بجانبه جدار والاثر عن المؤثر. نعم. مثل مثل اه لما يرى الشخص شخصا سيقوم بقتله يقول رأيت الموتى ولم يرى الموت حقيقة وانما رأى من سيقتلوه او رأى السبب الذي سيؤدي به الى الموت يقول رأيت الموتى ولم يراه او رأى ملك الموت فيقول رأيت الموتى هو رأى ملك الموت او السبب الذي ادى به الموت وما بالقوة على ما بالفعل. نعم وما يكون بالقوة على ما بالفعل مثل تسمية الخمر مسكرا وبالعكس فيهن فيما سبق وبالزيادة وبالنقص. وبالزيادة والنقص الزيادة مثل ان يزاد في الكلام شيء او ينقص منه مثل قول الله عز وجل واسأل القرية اي واسأل اهل القرية ومن اكثر من جمع انواع المجاز آآ العز بن عبد السلام في كتابه الايجاز لمعرفة انواع المجاز وهو مطبوع من عشرات السنين ذكر انواعا اظنها حسب ما في الذهن تزيد عن ستين نوعا نعم ويسمى الشيء باسم غايته. بغايته اي الذي يقصد منه ومنتهاه. مثل ما نسمى اه يعني مثل تسمية عقد النكاح زواجا يسمى زواجا باعتبار ما يكون في نهايته وضده وضد كذلك وبضده هذه اسماء الاضداد تسمي الصحراء مفازة وتسمي الاعمى بصيرا والجزء باسم الكل. هذا كثير جدا وبالعكس فيهن مالك. نعم ولا يشترط النقل في الاحاد على الاصح. قوله ولا يشترط النقل هنا النقل اي عن العرب. وليس النقل عن الشرع قال ولا يشترط النقل في الاحاد اي في احاد الالفاظ اذا كانت استخدمت استخداما مجازيا على الاصح اي على الاصح من القولين نعم واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. نعم. واللفظ قبل الاستعمال هذي مرت معنا انه قبل استعماله لا يسمى حقيقة ولا مجازا. لانه لا يدل على معنى حينذاك والحقيقة لا تستلزم المجاز وفي العكس خلاف. نعم كل لفظ الحقيقة لا يلزم ان يكون معه لفظ مجازي واما العكس ففيه خلاف. هل كل لفظ مجازي يلزم منه ان يكون فيه لفظ حقيقي سابق. لاننا قلنا ان الحقيقة هو ما استخدم في ما وضع في استعمل في اول وضع فلابد ان يكون له وضع اول فتكون له حقيقة ومن الناس من يقول لا يستخدم في المجاز والحقيقة تكون غير موجودة واطلق المصنف الخلاف والمجاز واقع خلافا لابي العباس. نعم قوله واقع اي في اللغة وقد الف آآ ابو اه معمر ابن مثنى آآ ابو عبيدة معمر ابن مثنى كتابه هو المشهور مجاز القرآن وهذا سيأتي اشارة له بعد قليل قال خلافا لابي العباس المربي الشيخ تقييدي ووافق ابا العباس جماعة منهم من اللغويين صاحب الصاحبي وهو الفارس الفارسي نعم فارسي او بن فارس نعم انكر المجازك الفارسي هو الذي انكر المجاز. نعم وعلى الاول وعلى الاول اي وقوع المجاز المجاز اغلب وقوعا. اي في استعمال العربي يغلب عليهم حتى قالب جني ابو الفتح بن جني ان اكثر كلام الناس او اكثر اللغة مجاز هكذا يقول اكثر اللغة مجاز والحقيقة ان كلامه غير صحيح ولذلك فإن المرداوي قال ان اكثر العلماء يقولون بل اكثر كلام الناس حقيقة وليس مجازا قال ابو العباس الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ ام هذه مسألة فقط لكي نفهم توجيها للشيخ تقييدي حينما انكر الشيخ المجاز قال ان الذين يثبتون المجاز اكثرهم ونص كلام الشيخ يقول المشهور يعني عن العلماء اكثرهم يقول ان الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ وليست من عوارض المعاني ولا من عوارض الاستعمال لان من الناس من يقول انها من عوارض الالفاظ ومنهم من يقول انها من عوارض المعاني ومنهم من يقول انها من عوارض الاستعمال يقول ابن القيم ان الشخص الذي يقول حقيقة اللفظ كذا ومجازه كذا جعلها من عوارض الالفاظ واذا قال هذا اللفظ حقيقة في كذا ومجاز في كذا جعلها حقيقة في العوارض كيفية وجعلها في عوارض جعل الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني ما فائدة اننا نقول ان اكثر علماء اللغة يقولون ان الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ ينبني على ذلك فائدة مهمة جدا اننا حيث جعلناها من عوارض الالفاظ فان المعاني سواء قلنا ان لفظة حقيقة او مجاز حقيقة وحينئذ يصبح النزاع بين اللغويين الذين اثبتوا المجاز والذين نفوه نزاعا لفظيا وهذا معنى قولهم ان التقسيم تقسيم واصطلاح وهذا الذي عليه كما نسب المصنف لابي العباس وقال ابو العباس في كتبه انه هو المشهور اي عند العلماء من اللغويين والاصوليين هكذا ذكر وهو في القرآن اي والمجاز واقع في القرآن وقلت لكم ان ابا عبيدة الف فيها كتابا وقد نص احمد في بعض الاية انها مجاز مجاز والذين قالوا انه لا يوجد مجاز قالوا ان مصطلح المجاز الوضع الثاني مصطلح متأخر وانما اللغويون المتقدمون ومنهم احمد ارادوا بالمجاز التجوز ولم يريدوا بالمجاز المعنى الاصطلاح الذي عندنا ولذلك انتبه لمسألة قد يكون المجاز في الاسناد وذلك ان المجاز آآ يكون في التركيب رحمه الله تعالى وقد يكون في الاسناد اراد المصنف بهذه الجملة الحديث عن المجاز في التركيب فقال وقد يكون في الاسناد وذلك ان من الاصوليين كابي عمرو ابن الحاجب انكر المجاز في التركيب وقصر المجاز على المفرد وقد بين المصنف تبعا لغيره ان ذلك ليس صحيحا فقد يكون مجاز في التركيب ومرت معنا بعض الامثلة ومن امثلة ذلك عندما قلنا جرى النهر وجرى الشارع وجرى الميزاب فان هذا مسند. فيكون كذلك وقول المصنف وفي الافعال والحروف قوله وفي الافعال اي يجري المجاز في الافعال وفي معنى الافعال المشتقات كاسم الفاعل وغيره فعندما تقول صلي بمعنى ادعو او صلي بمعنى الصلاة الشرعية اذا قلنا ان الصلاة الشرعية هي الحقيقة فالدعاء هنا يكون مجازا باعتبار الوضع الاول قال وكذلك تجري في الحروف ومن امثلة جريان المجازر في الحروف ذكروا قول الله عز وجل هل انتم مسلمون؟ فان هل حرف استفهام نقل عن حقيقته لمعنى مجازيه بمعنى الامر فاسلموا قال ولا يكون في الاعلام ولا يكون المجاز في الاعلام مطلقا لان العلم انما يدل على شيء واحد. ومثله اسماء الاعلام ثم قال المصنف ويجوز الاستدلال به الضمير في قوله به اي يعود للمجاز فيجوز الاستدلال بالمجاز بان من اسقط الاستدلال بالمجاز فانه يبطل كثيرا من الاشياء اذا توسع في وضع المجاز فاذا نظرت في على سبيل المثال كتاب الايجاز الذي اشرت اليه قبل قليل ستجد ان كثيرا من استعمالات والتراكيب اللغوية يسمونها مجازا فاذا اسقطت الاستدلال به اسقطت الاستدلال بجميع الادلة بناء على توسيعك لدائرة المجاز فقوله يجوز ان يجوز شرعا وقول المصنف ولا يقاس عليه اي لا يقاس على المجاز بان هو انما هو بوضع وليس من باب القياس فكما يقال سل القرية لا يقال سل البساط ولا يقال سل الجدار. وانما يقال سل القرية اي اهل القرية قال المصنف وقيل بلى قوله وبلى ان يجوز القياس على المجازي وقد اه نقل هذا القول عن ابي علي بن الزاغوني ونقله عن بعض اصحاب الامام احمد وبنى ذلك على ما اعلنه المصنف بقوله بناء على ثبوت اللغة بالقياس. فقال حيث جاز القياس في اللغة وسيأتينا الخلاف فيها قريبا. فكذلك يجوز قياس على المجاز. نعم وقيل بلى بناء على ثبوت اللغة قياسا. نعم واذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز اولى. نعم وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح اقوال واللفظ للحقيقة حتى يقوم دليل المجاز. نعم. هذه ثلاثة مسائل اوردها المصنف فيما اذا تعارضت الحقيقة والمجاز من اللفظ الواحد واما اذا تعارضت الحقيقة والمجاز من لفظين دالين على حكم واحد فهذه يتناولها الاصوليون في اخر مباحث اصول الفقه عند التعارض حينما يقولون تقدم الحقيقة على المجاز ذاك في اللفظين وهنا التعارض في اللفظ الواحد يقول المصنف واذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك بمعنى ان اللفظ الواحد يحتمل ان يدل على هذا المعنى بالمجاز ويحتمل انه يدل على ذلك اللفظ باعتبار ذلك اللفظ مشترك لفظي فهو حقيقة مشتركة مثاله النكاح فلفظة النكاح قد يكون مشتركا بين الوطء والعقد وقد يقول انه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ هذا مثال قال فالمجاز اولى فان نقول ان آآ العقد او الوطء بناء على ان المجاز هو الوطء اذا قلنا ان المجاز في الوط فنقول كون الوضع مجازا اولى من ان نقول انه مشترك لفظي لهذه لهذه الجملة ثم قال المصنف الحالة الثانية اذا تعرضت للحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح اي في اللفظ الواحد ففيه اقوال ثلاثة تقدم الحقيقة اللغوية وقيل وهو الذي قدمه جماعة من اصحاب احمد وقيل يقدم المجاز الراجح وهذا الذي اختاره ابن حمدان وابن قاضي الجبل وقيل انه لفظ مجمل لا بد من رجوع الى دليل خارجي ثالث يعني يحكم بينهم ومثلوا ذلك في قول اه من حلف لا يشتري لا يشتري مثلا من او لا يشربوا من حلف لا يشرب من دجلة فمن قال انه تقدم الحقيقة المرجوحة يقول حينئذ لا يحنث الا بان يعب عبدا ومن قال انه تقدم يقدم المجاز الراجح فيقول انه يحنث بالعبد ويحنث فيما لو اغترف. ومن قال انه يكون مدمنا فلابد من رجوعه الى دليل ثالث الحارس الثالث في التعارض قال واللفظ للحقيقة حتى يقوم دليل للمجاز اذا تعارض المجاز الضعيف نقول لا عبرة بالمجاز بل يقدم الحقيقة مطلقا فاذا كان المجاز مساويا او ضعيفا وليس راجحا فالحكم دائما للحقيقة وهذا كثير امثلته كثيرة جدا ومن تطبيقاته الفقهية مثلا لما جاءوا لي قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. استدل به اصحاب ابي حنيفة النعمان واحمد على توريث ذوي الارحام من لم يورث ذوي الارحام قالوا ان المراد بالخال السلطان لان الخال يطلق مجازا عن السلطان. نقول اين الدليل هذه حقيقة وهذا مجاز مرجوح فلا نرجع اليه وهذا كثير جدا ومن امثلة ايضا قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم الباء في لغة العرب للانصاق وهي تعني استيعاب جميع الرأس. فاذا جاءنا شخص وقال ان الباء للتبعيظ فنقول لا نعرف الباء للتبعيظ في العربية فلا حقيقة لها وانما هي مجاز فأتونا بالدليل ولا دليل فحينئذ نقول لابد ان نرجع للحقيقة فلابد من استيعاب الرأس الا ما عفي عنه وهو القلب ناخذ على الاقل هذي. نعم والحقيقة الشرعية واقعة عندنا وقيل لا شرعية بل لغوية وزيد الشروط. هذي مسألة الحقائق الشرعية فيها ثلاثة اقوال اورد المصنف قولين. القول الاول وان الحقيقة الشرعية واقعة بمعنى ان الشرع نقل الفاظا من حقائقها اللغوية الى الحقائق الشرعية كالصلاة والزكاة وغيرها قال وقيل لا حقيقة شرعية وانما هي حقيقة لغوية وانما زاد الشرع شروطا لها وهذا قول كثير من الفقهاء كالقاضي وعدد من تلامذته كابن عقيل في بعض كتبه ومنهم ابو الفرج مقدسي الشرازي وشدد في هذه المسألة ووافقهم ابو البركات. وهناك قول وسط جمع بين القولين وهو قول الشيخ تقي الدين ومن وافقه فقالوا انها لم تنقل من حقيقة اللغوية بكليتها ولم يزد عليها بل هي استعملت في حقيقتها اللغوية مع قيود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد