بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الشيخ جمال الدين يوسف بن حسن بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في مصنفه غاية السول الى علم الاصول فصل فصل في الاحكام الشرعية الحكم الشرعي اللي بين قوسين لا تقرأه نسأل الله العافية. ما بين القوسين لا تقرأ فصل الحكم الشرعي قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع وقيل مقتضى خطاب الشرع الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فانه في الدرس الماظي كنا قد وقفنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى في الحاكم وان الحاكم هو الله عز وجل وما يتعلق بان العقل لا يحكم بايجاب ولا بتحريم وانما العقل يحسن ويقبح والايجاب والتحريم لله عز وجل وفي هذا الفصل شرع المصنف رحمه الله تعالى بالذكر او بالتفصيل فيما يتعلق بالحكم فاول مسألة اوردها تعريف ذلك الحكم. فقال قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع تعبير المصنف رحمه الله تعالى بقوله قيل عادة ما يورد الفقهاء والاصوليون هذه الصيغة لتضعيف القول فان هذه من صيغ التضعيف ولكن اذا كان القولان كلاهما قد اوردا بهذه الصيغة فحينئذ نعلم ان المرجح عند المؤلف سواء كان مؤلف هذا الكتاب او غيره هو المقدم ولذلك يقولون وقدم المؤلف كذا فالمقدم من القولين والمقدم من الحدين هو الذي يرجحه مؤلف الكتاب اذا كان قد اتى بالقولين معا بصيغة التضعيف بقوله قيل وهذا يدلنا على ان المصنف يرجح القول الاول على الثاني وقبل ان ابدأ بشرح القول الاول والثاني اريد ان ابين مسألة مهمة متعلقة بالحكم الشرعي فان هناك مسلكين في تعريف الحكم الشرعي والمصنف اقتصر على المسلك الاول بقولين اوردا فيه ولكني سأذكر الثاني ثم سأذكر من جمع بين القبرين فان الاصوليين لهم مسلكان في تعريف الحكم فبعضهم يعرف الحكم بالخطاب او بمقتضى الخطاب وحينئذ فالحكم الشرعي عنده هو الايجاب او التحريم او الندب ونحو ذلك اذا فتعرفه بالخطاب او مقتضى الخطاب يكون الحكم هو الايجاب هو الايجاب والمسلك الثاني هم الذين جعلوا الحكم الشرعي صفة اي صفة الفعل الذي يفعله المكلف فيجعلون صفة الفعل الذي يفعله المكلف هو الحكم الشرعي فحين اذ يكون الحكم الشرعي هو الوجوب والتحريم بينما الاوائل جعلوه المراد بالحكم الشرعي هو الخطاب او مقتضاه فيكون الايجاب او التحريم فقال ان تعريف الحكم باحدهما دون الثاني متعلق بنفي التحسين والتقبيح اذا عرفت ذلك فان فان التعريفين الذين اوردهما المصنف كلاهما مبني على المسلك الاول الذي هو تعريف الحكم بمقتضى الخطاب او الخطاب بمعنى ان الحكم الشرعي هو الايجاب وليس الوجوب فبدأ بالتعريف الاول فقال هو خطاب الشرع عبر المصنف بالخطاب والمراد بالخطاب هو الكلام الذي يفهم هذا هو الاصل وخطاب الشرع هو كلام الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه واله وسلم اذ جميع الادلة بعد هذين الدليلين راجع لهذين الدليلين فالاجماع راجع لهما لانه لا بد له من مستند من الكتاب والسنة والقياس راجع اليهما اذ لابد ان يكون الاصل منصوصا عليه ولذا فان كثيرا من الاصوليين يسمي القياس بمعنى الخطاب لانه عائد الى الخطاب وكذا تقول في باقي الادلة فانها راجعة الى الكتاب والسنة. ولذا فان تعبيرهم بانه خطاب الشرع. لان الاصل في الادلة يعود الى الكتاب والسنة وقوله المتعلق هنا تعبير مصنف بالمتعلق هو من تسمية الشيء بما يؤول اليه وذلك ان مراد المصنف وغيره من الاصوليين بقولهم المتعلق اي الذي من شأنه ان يتعلق بافعال المكلفين وذلك ان الخطاب السابق كما تعلمون على فعل المكلف وقوله بافعال المكلفين هنا الافعال خرجت مخرج الغالب فانها تشمل فعل الجوارح وتشمل كذلك اقوال اللسان وتشمل كذلك اعتقاد الجنان. فكل هذه من افعال المكلفين ويتعلق بها خطاب الشارع والمكلفون هم الذين آآ سيأتي تفصيلهم فيما يتعلق بتكليف العبد من حيث البلوغ وغيرهم من شروط المتعلق في المحكوم عليه وقوله بالاقتضاء هنا قوله بالاقتضاء اي بالطلب وهذا الطلب تارة يكون طلبا للفعل وتارة يكون طلبا للكف فهو اقتضاء بالطلب للفعل او بالكف عن ذلك الفعل قوله او التخيير اي من غير ترجيح لاحد الطرفين على الاخر وهو الاباحة كما سيأتي قوله او الوضع وهذه الاحكام الوضعية التي سنتكلم عنها في نهاية درس اليوم او درس الغد بمشيئة الله لكن المهم من هنا ان قول المصنف او الوضع يدل على ما ذهب اليه المصنف وكثير من الاصوليين ان الاحكام الوضعية حكم شرعي انها من باب الاحكام الشرعية فما كان من باب السبب او الشرط او غيره كما سيأتينا هي احكام شرعية ثم قال المصنف وقيل قوله وقيل هذا قول لبعض الاصوليين ومنهم الطوفي وغيره ان الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع وليس هو خطاب الشرع وليس هو خطاب الشرع لان قول الله عز وجل اقيموا الصلاة ليس هو ايجاب الصلاة وانما ايجاب الصلاة هو مقتضى الخطاب وسواء قيل هو مقتضى الخطاب او هو الخطاب هو المعنى متقارب لانه مر معنا انه قد يطلق الشيء ويراد ما يؤول اليه او يحذف المضاف ويبقى المضاف ويبقى المضاف اليه. مثل قول الله عز وجل واسأل القرية نعم قال رحمه الله ثم الخطاب اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب. نعم. قول المصنف ثم الخطاب الى ان قال وهو الايجاب او التحريم هذا يدلنا على ان ما ذكرته لكم قبل قليل عن الشيخ تقييدين ان كثيرا من الاصولين يرون ان الحكم الشرعي هو الايجاب والتحريم والندب والكراهة ونحو ذلك وليس هو الوجوب بناء على ان الحكم الشرعي هو الخطاب او مقتضاه وليس هو صفة الفعل قال المصنعون ثم الخطاب اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم بالاقتضاء اي بالطلب للفعل والاتيان به مع الجزم اي مع لزوم ذلك الاقتضاء بطلب فيكون الطلب جازما بالفعل وحينئذ قد يرتب على ترك الفعل مؤاخذته قال وهو الايجاب وهو النوع الاول ثم قال او او لا مع الجزم او لا او ان يرد الخطاب باقتضاء الفعل مع عدم الجزم فقوله اولى مع الجزم او ان يرد لا مع الجزم ان يرد باقتضاء الفعل من غير الجزم مثال ذلك حينما في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا امر من الشارع لفعل وليس بكف وهذا على سبيل الجزم فنقول هذا ايجاب واما في قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم فهذا خطاب من الشارع جاء باقتظاء فعل لا مع الجزم فيجوز للشخص اذا باع سلعة الا يشهد شاهدا عليها فهذا يكون ندبا ولا يكون ايجابا او باقتظاء الترك مع الجزم وهو التحريم. نعم. او باقتضاء اي بالطلب للترك اي لترك هذا الفعل مع الجزم على الترك. قال وهو الذي يسمى بالتحريم. نعم. قوم اولى مع الجزم وهو الكراهة. اولى مع الجزم او ان يرد الخطاب باقتضاء ترك الفعل لا مع الجزم من غير جزم فقوله لا مع الجزم اي من غير جزم. وهو المسمى بالكراهة وسيأتي تفصيل هذه ان شاء الله فمثال التحريم امر الله عز وجل باجتناب الزنا ولا تقربوا الزنا ومثل الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج احدكم الى المسجد فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة. فالتشبيك بين الاصابع عند انتظار الصلاة مكروه وليس محرما قاعدة كيف وجهنا هذا النص للكراهة؟ سيأتي تفصيله في القرائن عندما نتكلم عن الامر اذ من القرائن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حينما انفتل من صلاته على هيئة المغضب كما في حديث ابي هريرة شبك بين اصابعه فهذا التشبيك من النبي صلى الله عليه واله وسلم يدلنا على ان هذا الفعل ليس محرما او بالتخيير وهو الاباحة. نعم قوله او بالتخيير اي ان الشارع يأتي بامر بالتخيير افعل انت مخير بين الفعل وغيره وهو المسمى بالاباحة. وهذا يدلنا على ان الاباحة حكم شرعي. خلافا لمن خالف في هذه المسألة فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف. نعم قول المصنفة هي حكم شرعي يعني ان الاباحة حكم شرعي وذلك ان الاباحة اذا فسرت بالتخييل بين الفعل وبين الترك فلا شك انها حينئذ تكون حكما شرعيا لانه خير فهو ايجاب ليس ايجابا وليس تحريما وانما هو تخيير بين الفعل والترك واما ان فسرنا الاباحة بان المراد بها صفة الفعل وهو انتفاء الحرج عن عن الشخص بفعل هذا الفعل فحينئذ نقول قد تكون حكما شرعيا وقد تكون حكما عقليا وسيأتينا ان شاء الله في الاستصحاب دليل استصحاب البراءة العقلية هل هناك دليل التمسك به ودليل البراءة العقلية واظن اني ذكرته في الدرس الماظي حينما ذكر فقهاء رحمهم الله تعالى ان الافعال والاعيان قبل ورود الشرع على الاباحة فهذا دليل عقلي فهل يتمسك به ام لا هذا يمكن ان نقول ان اردنا بالاباحة رفع الحرج عن المكلف فقد يكون مستنده العقل وهو الذي ذكرناه في الدرس الماظي وهو التمسك بدليل العقل وليس دليل البراءة دليل البراءة شرعي دليل البراءة البراءة هذا دليل شرعي وهو استصحاب البراءة الشرعية ولكن دليل العقل وسيأتي تفصيلا ان شاء الله في في مسألة آآ في مسألة ان شاء الله الاستصحاب ثم قال المصنف وفي كونها اي وفي كون الاباحة تكليفا خلاف قوله وفي كونها تكليفا يعني ان عددا من الاصوليين اختلفوا في هل مباح مع اتفاقهم انها حكم شرعي. هل هو حكم تكليفي ام انه حكم شرعي ليس بتكليفي فالاكثر انها ليست تكليفية لانها ليس فيها ذم وليس فيها مدح وليس فيها اثابة وليس فيها عقوبة فهي حكم شرعي لكنه ليس تكليفيا وهذا قول اكثر الاصوليين وذهب ابو البركات جد الشيخ تقي الدين الى انها اي الاباحة حكم تكليفي يترتب على هذا بعضهم اورد عليه ثمرة طبعا بعض الاصول يقول ان عد الاباحة حكم تكليفي او ليست حكم تكليفي الخلاف فيها لفظي لا ثمرة له فقها وهذا الذي ذكره الطوفي لكن ذكر بعضهم ثمرة فقالوا ان الثمرة فيه الاعتقاد فان يعتقد المرء اباحة ذلك الامر حينئذ يكون لازما عليه هذا الشيء فان الاحكام التكليفية فعلها لابد فيه من الاعتقاد فمن اتى واجبا ولم يعتقد وجوبه لم يجزئه نعم الكاف لا تشترط له النية لكن نتكلم عن عن الافعال التي اقدم عليها والمندوب اذا اقدم على فعله من غير نية فانه لا يثاب عليه كذلك والواجب لا يسقط الوجوب عنه بغير نية واعتقادي وجوب رية الفعل واعتقادي وجوبه عليه وكذلك ايضا قالوا المباح هل يلزمه ذلك ام لا؟ هكذا ذكر بعض الاصوليين ويمكن توجيهه بعدم لزوم ذلك وان وان قلنا انه حكم تكليفي نعم. قال رحمه الله والواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. نعم قول المصنف رحمه الله تعالى والواجب بدأ يتكلم هنا عن الواجب مع انه سبق قبل قليل انه ذكر ان الاحكام التكليفية هي الايجاب والتحريم فهنا ذكر الواجب فانتقل للصفة ولم يتعلق بخطاب الشارع وهذا لها فائدة انه عينما عرف الواجب لم يقل هو خطاب الشارع. ولم يقل هو مقتضى خطاب الشارع وانما ذكر صفة الفعل فلذلك هنا التعريف الذي سيرده المصنف هو الذي يناسب تعريف الواجب لا تعريف الايجاب قال المصنف والواجب ما ذم ما اسم موصول بمعنى الذي وهو للعموم؟ اي ما ذم من الافعال والاقوال وما في معناها من هذه امور قوله ذم شرعا بعض الناس او بعض الاصوليين يعبر بما عوقب تاركه والمصنف هنا قال ما ذم شرعا فاعله الفرق بين قول من عوقب وقول ماد وقول المصنف وغيره ما ذم قالوا لانه احيانا قد يذم الفعل لكن لا يعاقب عليه اذ الله عز وجل قد ينفي العقوبة برحمته وكرمه وجوده واحسانه جل وعلا اذ الله عز وجل قد اه يعني يكون منه اعاد على ترك واجب ولكنه سبحانه وتعالى لكرمه يغفر الذنب ويسقط ذلك الاعاد ويسقط ذلك الاعاد. ولذلك قالوا ان الادق ان يقال ما ذم تاركه اي تارك ذلك الفعل او القول او اعتقاد الذي يلزم يلزم الاتيان به اذا هذا معنى قوله ما دم شرعا تارك قوله شرعا لان لان العبرة الخطاب الشارع واما ما كان الذم ليس شرعيا فهذا صحيح فان العقل لا يحسن ولا يقبح والعرف لا يحسن ولا يقبح وكذلك ما كان من غيرها من الامور فلا يحكم بانه واجب شرعي وقوله قصدا هذا قصدا هذا شرط في الواجب وهو عائد الى الذنب فان الذنب يكون لمن قصد الترك. لمن قصد الترك وقوله مطلقا التعبير بكلمة مطلقا هذه عابها بعض الفقهاء ومنهم موسى الحجاوي في حواشيه على التنقيح فكان يقول ان التعبير بمطلق يكرره الفقهاء والاصوليون في كلامهم وهو غير دقيق لانهم يريدون التحرز من شيء معين او تعديد اشياء معينة فلو عددوها او تحرزوا من ذلك الصفة لكان اظهر لان التعبير بالمطلق دائما لابد له من استثناء وهذا كلامه وجيه من جهة ان كلمة مطلقا دائما تسبب اشكال لمن لم يعرف دلالة هذه الكلمة وهنا اورد الاصوليون هذا اللفظ هو قوله مطلقا ليشمل كل ما ذم شرعا تاركه قصدا سواء كان وقته ظيقا لا يكفي الا له او كان وقته واسعا فيدخل فيه الواجب المضيق ويدخل فيه الواجب الموسع وسواء كان الوجوب لشيء واحد بعينه او الوجوب لشيء متعدد على سبيل التخيير. وهو الواجب المخير والواجب المعين فلو ان المصنف او غيره من الاصوليين اورد ما اراد بهاتين الصفتين لكان اظهر من التعبير بالاطلاق قبل ان ننتقل للمسائل التي بعدها وهي التي تكون ثمرتها اعلى اود ان ابين هنا مسألة اوردها الشيخ تقي الدين وذكرها في المسودة قال ان اعتبار الواجب انه ما ذم عليه او تعريفه انه ما عوقب عليه هذا قول بعض الاصوليين. قال الشيخ والجمهور انه ليس كذلك وان الواجب لا يلزم فيه لا يلزم في تركه المذمة او العقاب وانما الواجب هو الطلب اللازم الواجب هو الطلب اللازم لان من الواجبات وسيأتينا ان شاء الله بعد قليل ما ليس في تركه عند بعض اهل العلم اثم لا اثم في ترك ذاته وانما قد يكون الاثم على شيء اخر سيأتي بعد قليل تفصيله اذا فالتعبير بانهما ذمة هذا قول بعظ الاصوليين وبعظهم يقول ليس بلازم فان من الواجبات ما لا يذم على تركه وهو الواجب الوسائل وهو واجب ما ما وجد وجوب وسائل ولم يرد النص به ولكنه يكون حينئذ الوصف الجامع لجميع الواجبات هو ما كان الطلب فيه جازما ما كان الطلب فيه جازما فانه يكون حينذاك واجبا. نعم. قال رحمه الله وهو والفرد متباينان لغة مترادفان شرعا في اصح الروايتين الفرض اكد. طيب نقف هنا قول المصنف وهو اي الواجب والفرظ متباينان لغة مصطلح الواجب ومصطلح الفرض من حيث اللغة متباينة فلو اردت ان ترجع الى اصل الاشتقاق في اللغة وما اشتق به الواجب وما اشتق به الفرض لوجدت التباين واضحا بينهما. فاراد ان يقول لك لا انازعك في وجود التباين في في اللغة وما اشتق منه وما يؤول اليه معنى هذين الكلمتين لكن قال اما في الشرع ومراده بالشرع امران الامر الاول ما ورد في نصوص الشارع بالكتاب والسنة فانه يرد احيانا بالوجوب بوجوب فعل فيقال فعل كذا واجب وقد يرد احيانا بقوله فعل كذا فرض. وسيأتينا ان شاء الله امثلة ما يأتي فيه بلفظ الوجوب وبلفظ الفرض فقال انما ورد في الفاظ الشارع من الايجاب والفرظ للشيء فهو مترادف لان الفرظ والوجوب في الفاظ الشارع بمعناها الطلب اللازم وليس الطلب غير اللازم هذا المعنى الاول. المعنى الثاني او عفوا الاستخدام الثاني نقول انه يقول ان الواجب والفرظ مترادفان في استعمال الفقهاء الفقهاء لهم اصطلاحهم احيانا بل كثيرا ما يكون متوافقا مع الالفاظ الشارع واحيانا يكون مغايرا على سبيل المثال في المغاير لفظ القظاء الفقهاء والاصوليون استخدموه باستخدام معين الذي ورد في الكتاب والسنة ليس ذاك وانما ورد في الكتاب والسنة بمعناه اللغوي فهو معنى اخر مختلف بمعنى الاعادة او بمعنى التتميم ولذلك عندما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا انما جعل الامام ليؤتم به وفي اخره قال وما فاتكم فاقضوا من استدل بهذه الزيادة على ان ما ان ما يصليه المأموم بعد سلام امامه ما يصليه المأموم المسبوق بعد سلام امامه انه يكون اول صلاته بدلالة وما فاتكم فقضوه فاننا نقول هذا الدليل لا يدل عليه وانما يدل عليه امور اخرى غير هذا الدرع وسيأتي ان شاء الله بعد قليل عندما نتكلم عن القضاء طيب اذا قوله مترادفان شرعا اي في لفظ الشارع ومترادفان في اصطلاح الفقهاء وقوله في اصح الروايتين معنى قوله في اصح الروايتين يعني ان احمد وردت عنه روايتان رواية قال ان الفرض والواجب سواء ومرة قال بل الفرظ غير الواجب فما جاء في في السنة انه فرض فانه يختلف حكمه عن الواجب ونحن نستخدم الفرض غير الواجب فاحمد مرة قال هما سواء ومرة قال هما متغايران ثم قال المصنف والثانية اي والرواية الثانية عن احمد ان الفرظ اكد فيكون بينهما تغايب فيها معنى مشترك وهو الطلب الجازم لكن الفرض اكد اين اخذنا هذا من كلام احمد في نصوص الشارع؟ نقول ان احمد لما جاء في حديث ابي سعيد وغيره فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام فهنا قال فرض ولم يقل اوجب جاء عن احمد انه جعل الفرض هنا بمعنى الوجوب وهي الرواية الصحيحة عنه فقال زكاة الفطر واجبة لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها فاخذنا من هذه الرواية ان احمد قال ان هذين اللفظين مترادفان وهذا اخذ منها الرواية الاولى الاصح التي قدمها المصنف الرواية الثانية جاء عن احمد انه سئل عن بعض المسائل التي قال فيها فرض قال لا اجترئ ان اقول واجبا وانما اقول هي فرض فدل على ان الفرض اكد فدل على ان الفرظ اكد فحين اذ معنى كونها فرض اكد يترتب عليه ان الوجوب الزم فكما ان الواجب بعضه الزم من بعض والمحرم بعضه اشد تحريما من بعض. كالكبائر والصغائر. فان الكبائر تركها اشد من ترك الصغائر كذلك الواجبات فما كان منها فرضا وسماه الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم ان هذا الفعل فرض او فريضة فانه حينئذ يكون اكد وجوبا والزم عند التعارض وكذلك الزم في او اكثر اجرا عند المثوبة من باب التبع لانه كلما كان الزم كلما كانت المثوبة فيه من باب التبع كذلك نرجع لكلام المصنف قال المصنف والثانية اي عن احمد ان الفرظ اكد هذه الرواية الثانية ان الفرض اكد موجودة عند بعض المتأخرين. وساتكلم عنها بعد قليل فحينئذ نقول الفرض اكد في نصوص الشارع والفرظ اكد في استخدام بعظ الفقهاء اني قلت لكم معنى الترادف له استخدامان في نص الشارع وفي استخدام الفقهاء استخدام الشارع وضح وفي نص الفقهاء هل يفرقون بين الفرض والواجب اغلبهم يقول انه اذا قال هو فرض او قال هو واجب فهما سواء وبعضهم يقول بل الفرض يختلف عن الواجب فيقولون ان الفرظ اكد فكل ما كان من الاركان فيسمونه فرضا وكل ما كان من الواجبات التي تسقط بالسهو فيسمونه واجبا فتجد في بعض كتب الفقهاء اذا ارادوا ان يعدوا اركان الصلاة قالوا فرائضها اربعة عشر مثلا او اثنى عشر عند عد بعضهم فيقصدون بالفريضة هنا الركن لانها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا فالخص الكلام حينئذ اذا عندنا روايتان عن احمد في الفرض والواجب قيل هما سواء بلفظ الشارع فحيث ورد الواجب والفرظ فهما سواء وقيل بل هما متغايران فالفرد اكد من جهة ان ما قال الشارع انه فرض فلزومه اوجب نعم بينهما قدر مشترى من حيث ان ان الاثنين الطلب فيهما جازم وقد يعاقب ويذم تاركه لكن ما كان فرضا فهو آكد هذا باعتبار النظر لللفظ من حيث استخدام الفقهاء الغالب في استخدامهم انهم يقولون ان الفرض والواجب مترادفا وعند بعضهم يجعلون الفرض اكد كذلك وهو الذي نسميه او يعرفه بعض طلبة العلم فيجعلون ان الواجبات في الصلاة قسمان اركان وواجبات فما كان من باب الركن هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء فرض ولو نظرت في لوجدت ذلك ومثله ايضا نقول في الحج هناك له اركان وواجبات فاركانه هي فرائضه وواجباته تبقى على اسمها الوجوب. فحين اذ استخدم بعض الفقهاء على الرواية الثانية او الطريقة الثانية الفرظ بمعنى اكد من استخدام الوجوب نعم تفضل. قال رحمه الله والثانية الفرض اكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به. وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو الى ما لزم بالقرآن. نعم. هذه ثلاثة الفاضل في استخدام عفوا ثلاثة اقوال والاستنفاظ ثلاثة اقوال للعلماء الذين يغايرون بين الفرض والواجب في استخدامهم يغايرون في استخدامهم هم. واما الفاظ الشارع فانتهينا بالحكم عنها لانها كما جاءت فقال بعضهم انما ثبت بدليل مقطوع به فانه يكون فرضا ومعنى كونه مقطوعا به اي مقطوعا بدلالته وبثبوته معا فما كان مقطوعا بثبوته ودلالته فانه يسمى حينئذ فرض لا يقبل نزاعا ولا يعتد بمخالف فيه فهذا يدل على قوته وكونه اكد انه مقطوع به. مثل عندما نقول ان الزنا محرم فلا يشك احد بان الدلالة على الزنا في دليل قطعي لفظا وفي دليل قطعي ثبوتا كذلك فحين اذ نقول الزنا عفوا هذا في التحريم خلنا نقول الصلاة الصلاة قرض هي فريضة لانها واجب. واما الزنا فهو محرم فنقول ان الصلاة فريضة لا يشك فيه احد. فلما قلنا انها فرض على استخدام هؤلاء فحين اذ كل من خالف في الفرض فان قوله غير مقبول فيكون اما شاذا او ملغيا هذا الاتجاه الاول وهو استخدام بعض الفقهاء. استخدام بعض الفقهاء قال المصنف وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو. هذا الذي ذكرته لك عند كثير من متأخر فقهائنا وغيرهم انهم يسمون الركن فرضا لان الركن كما تعلمون لا يسقط بالسهو او لا يسقط حال السهو ولا العمد. بخلاف الواجب في الصلاة والواجب في الحج ونحوها فان الواجب يسقط في الصلاة بالسهو ويجبر بسجود السهو ويسقط في الحج ويجبر بدم. واما الركن فلا يجبر. وانما تركه يكون مبطلا للعبادة بكليتها. ولذا فانه في الصلاة وفي الحج يقول لها فرائض وواجبات ومن اراد الا يفرق بين الفرض والواجب قال لها اركان وواجبات. النتيجة واحدة وانما هو نزاع في الاصطلاح قال المصنف وقيل ما لزم بالقرآن اي ما كان دليله القرآن فهو الفرض. وهذه جاءت عن احمد انه قال لا اقول فرض الا ما جاء وجوبه في القرآن ما جاء وجوب القرآن هذا من باب تعظيم كتاب الله عز وجل وحينئذ نستفيد من ذلك في استخدام هؤلاء الذين يرون ان الفرض ما كان واجبا بالقرآن يأتي المسألة التي ستمر معنا في مسألة نسخ السنة للقرآن فنقول ما كان فرضا في القرآن لا ينسخ فرضيته بالسنة ولكن ما كان واجبا في السنة يمكن نسخه بالسنة وهكذا فهي قضية عندما قال المصنف فهو ما ثبت بطريقه الى اخره هي مسألة اصطلاحية فقط هي مسألة اصطلاحية في استخدام الفقهاء فحسب. نعم. قال رحمه الله والاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. نعم بدأ المصنف في ذكر ما يتعلق باحكام متعلقة الفعل الواجب فذكر الاداء والقضاء والاعادة والاداء ليس خاصا بالواجب لان المندوب قد يسمى ذلك الفعل اداء اذ كل طلب سواء كان جازما او غير جازم اذا كان مؤقتا بزمن فان فعله في ذلك الزمن يسمى اداء وفعل ذلك الفعل بعد انتهاء زمنه يسمى قضاء وانتم تعلمون القاعدة المشهورة في في الفقه في المندوبات انهم يقولون ان المندوبات المؤقتة سواء كانت صلاة او ذكرا او صيام او غيره اذا انقضى وقتها فانها لا تقضى اذ جميع السنن لا تقضى الا ما ورد النص بمشروعية قضائه وسيأتينا هذه المسألة ان شاء الله في مسألة هل القضاء بامر جديد ام بالامر الاول؟ المقصود من هذا ان تعلم هذه المسألة وهو ان القضاء يوصف بالمندوب يوصف به الفعل المندوب ويوصف به الفعل الواجب. من امثلة قظاء المندوب الوتر عند من يرى انه يقظى وسنن الرواتب عند من يرى ذلك خلافا لابي حنيفة في غير صلاة الفجر سنة الفجر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بعض السنن الرواتب حين فاتته كالظهر كسنة الظهر وسنة الفجر بدأ المصنف اولا بتعريف الاداء فقال للمصنف ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا قول المصنف ما فعل ما فعل اي الذي يفعل فحينئذ يشمل الواجب والمندوب معا وتعبير المصنف بانه فعل ظاهر هذه العبارة انه ما فعل جميعه نبه على هذا الظاهر جماعة ومنهم الجراع وغيره فحين اذ لا يسمى الفعل في ظاهر تعبيرهم اداء الا ان يفعل الفعل كله من اوله الى منتهاه في الوقت فحينئذ اذا فعل بعظه اما الاول او فعل بعضه الاخير فانه حينئذ لا يسمى اداء وهذا اشكل عليه ان الصلاة من ادرك جزءا منها قبل خروج وقتها ثم صلى الباقي بعد وقتها فانه حينئذ نقول يكون فعله اداء هذا الذي جعل بعظ الاصوليين المتأخرين كصاحب جمع الجوامع يقول بدل ان يقول ما فعل في وقته يقول فعل بعضه في الوقت او ما فعل بعضه في الوقت لاجل ان يخرج من هذه الصورة ولكن نقول الظاهر ان الاداء هو ما كان كله من اول الوقت الى آآ كل الفعل من اوله الى منتهاه في الوقت المحدد له شرعا فالصوم من فعل جزءا يسيرا منه خارج الوقت فانه لا يصح ومثله نقول ايضا في الحج وهما عبادتان مؤقتة واما الصلاة فان من فعل اولها قبل دخول الوقت فانه لا تصح صلاته وانما يصح صلاته اداء اذا كان اخرها بعد خروج الوقت نقول لاجل حديث ورد بذلك خص فيكون هذا استثناء للحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد ادرك العشاء فحين اذ هذان اللفظان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نستفيد منهما ان ما يتعلق بادراك بعض العبادة انما هو مستثنى بالحديث. والا ها الاصل ان الفعل يجب ان يكون كله في الوقت هذا هو الاصل والقاعدة. ولا نستثني منه الا ما ورد النص به وهذا اجود من كلام بعض المتأخرين اللي ذكرته لكم قبل قليل لوجود بعض الازامات الشديدة على كون الاداء ما فعل بعضه في الوقت وقول المصنف ما فعل في وقته المقدر الوقت المقدر قد يكون ابتداء وانتهاء مثل الصلوات فانها لها وقت ابتداء ووقت انتهاء وقد يكون الوقت وقت ابتداء فقط وليس له وقت انتهاء وذلك يكون عند وجود شرط معين او سبب معين وهكذا. وسيأتي امثلة فيما يتعلق بذلك في محله قول المصنف المقدر له اولا اولا هذي اولا متعلقة بالفعل اي ان فعل العبد لهذه العبادة كان هو الفعل الاول لان الشخص قد يفعل العبادة صحيحة مرتين في الوقت او يفعل العبادة الاولى فتكون فاسدة ويفعلها الثانية فنقول ان الفعل الاول هو الاداء والفعل الثاني نسميه اعادة ولا نسميه اداء وهل تشرع لاعادة ستأتي بعد قليل ان شاء الله عندما نتكلم عن حكمها فالمقصود ان قول المصنف اولا ليخرج الاعادة التي ستأتي بعدها لانها فعل العبادة في وقتها. لكن بعد فعلها المرة الاولى وقوله شرعا هذا يعود للوقت فان الوقت انما يكون مقدرا بالشرع فالصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس من نهار رمضان هذا صوم مقدر في الواجب وفي المندوب في الايام التي يصومها كالاثنين والخميس. ومثله الصلوات الواجبة تعرفونها الخمس والمندوبة مثل الكسوف. فان له وقتا والضحى لها وقت وقيام الليل له وقت وهكذا ثم قال المصنف نعم تفضل. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء. نعم. قال المصنف والقضاء ذكرته قبل قليل ان القضاء هذا اصطلاح عند الفقهاء والاصوليين وليس ذلك في النصوص الشرعية اذ كثير ما يأخذ الفقهاء بعض المصطلحات ويخصونها على بعض دلائلها فينقلونها عن المعنى الذي ورد في لسان الشارع فيتواضعون على مصطلح مثل مصطلح الحدود عندما نقول ان الحدود ستة او سبعة هذه الحدود تسميتها حدودا هذا اصطلاح من الفقهاء وليس في نص الشارع لان الاوامر كلها والمنهيات كلها تسمى حدودا بكتاب الله عز وجل وان وقصر هذا الاسم على هذه الجرائم الست او السبع هو في الحقيقة من باب تواضع الفقهاء واصطلاحهم كذلك القضاء فقد نبه المحققون على ان القضاء انما هو من اصطلاح الفقهاء وان النصوص الشرعية لها المعنى اللغوي العام وليس المراد بها المعنى الخاص هنا عند الاصوليين وثمرة ذلك المسألة التي اوردت لكم قبل قليل في حديث ابي هريرة انما جعل الامام ليؤتم به. ثم قال وما فاتكم فاتموا او قال وما فاتكم فاقضوا. والروايتان وردتان في صحيح مسلم قال المصنف والقضاء فعل ما فعل ما فعل بعد وقت الاداء قول المصنف ما فعل اي ما فعل جميعه فيكون كله فعل بعد وقت الاداء فان فعل بعضه خارجه فنقول ان كان لم يفعل المجزئ منه في وقت الاداء فانه يسمى حينئذ قضاء وهذا يختلف من باب الى باب قوله بعد وقت الاداء اي وقت بعد وقت انتهاء العبادة فيسمى قضاء ولذلك هنا فائدة في استخدام الفقهاء وليس في كلام الاصوليين عندما يكون العبادة لها وقت عندما يكون العبادة لها وقت فان كانت العبادة مما تقضى فيقولون ان شرطها دخول الوقت وان كانت العبادة مما لا يقضى فيقولون ان شرطها الوقت فعلى سبيل المثال حينما تكلموا عن الصلوات الخمس قالوا من شروطها دخول الوقت وعندما جاءوا للجمعة قالوا من شروطها الوقت والفرق بينهما ان صلاة ان الفقهاء عندما يكون الشروط اي شروط الصحة الصلوات الخمس شرطها دخول الوقت فاذا فعلت في وقتها فهي صحيحة اداء واذا فعلت بعد خروج وقتها فهي صحيحة لكنها قضاء بينما الجمعة شرطها الوقت فاذا فعلت في وقتها فانها صحيحة اداء واذا خرج وقتها فانها لا تقضى وانما ينتقل لبدلها وهو صلاة الظهر. فالظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عن الظهر اذا عرفت ذلك فان هذا من دقة اصطلاح الفقهاء في تعبيرهم وفي بيانهم مصطلحاتهم يقول المصنف ان القضاء ما فعل بعد وقت الاداء اي بعد انقضاء وقت الاداء كله او ان قلت ان بعض العبادة اذا كان آآ في الوقت فانه حينئذ لا يسمى آآ اداء كما ذكرت قبل قليل نعم تفضل قال رحمه الله قلت ولاعادة ما فعل مرة بعد اخرى. وقيل في وقته المقدر له. وقيل لخلل طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه للاعادة فذكر ثلاثة اقوال القول الاول قال ما فعل مرة بعد اخرى وقال وقيل هو ما فعل مرة بعد اخرى في وقته المقدر لابد ان يكون مقيدا بالوقت المقدر ثم ذكر الثالث انه قال ما فعل مرة بعد اخرى لاجل خلل. نأخذ هذه الاقوال الثلاثة وما يترتب عليها الامر الاول الذي قدمه المصنف وجزم به وهو قوله ما فعل مرة بعد اخرى قال ان الاعادة هو ما يفعل مرة بعد اخرى العبادة اذا فعلت ثم فعلت مرة اخرى فهي اعادة وهذا لم يقيده المصنف بقوله في وقته المقدر لكي يشمل لكي يشمل العبادة المؤقتة والعبادة غير المؤقتة فان هناك عبادات مطلقة ليست مؤقتة بزمان تنتهي به فمثل هذه العبادات اذا فعلتها مرة اخرى ووقتها مطلق فانه يسمى من باب الاعادة. من باب الاعادة اذا كان انما يشرع فعلها مرة واحدة مثل بعض الصلوات التي جاءت مطلقة. نعم اذا هذا قوله ما فعل مرة بعد اخرى وهذا الاول الذي قدمه المصنف قالوا هو اصوب مما ذكر ثالثا في قوله وقيل لخلل لان بعضا من اهل العلم يقول لا يسمى الفعل اعادة الا اذا كان في الاول خلل لانه اذا لم يكن فيه خلل فانه يسمى حينئذ تكرارا والتكرار غير مشروع وهذا قول ابن الحاجب وتبعه عليه الطوفي وذلك ان الخلل قد يكون او ساذكره بعد قليل قد يكون في الكمال وقد يكون في الاجزاء. وساتكلم عن نوعي الخل بعد قليل عندما اتكلم عن مشروعية الاعادة ولكن يقولون ليس بلازم وجود الخلل بدليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر الذي يدخل المسجد وقد اقيمت الصلاة باعادة الصلاة الفريضة مرة اخرى فيصلي مع الناس ظهرا او عصرا او مغرب او مغربا او عشاء فهنا اعاد الصلاة في الوقت من غير خلل في الاولى فلذلك لا حاجة لقولنا لخلل في العبادة الاولى او في الاداء الاول فقد يكون اعادة لغير خلل. وهو الذي ورد به الحديث وهو الذي تدل عليه النصوص انه لا يلزم ان يكون فيه خلل عندنا هنا فائدة فقهية وهو ان الاعادة الفقهاء يفرقون بين الاعادة والتكرار وذلك ان التكرار مشروع اذ الامر هل يقتضي التكرار ام لا؟ هذه يختلف عن الاعادة واما الاعادة عندهم فهو ان يكون الامر بشيء واحد من غير تكرار له ثم بعد ذلك يعيده مرة اخرى وثانية وثالثة ورابعة هذه الاعادة الفقهاء يقولون انه لا يشرع اعادة الفعل بل يحرم في سور كثيرة وذلك ان بعض الناس يصلي الصلاة ثم يرغب باعادتها بعد الصلاة والصلاة الاولى لا خلل فيها ولا يوجد ولا يوجد سبب للاعادة فحيث انتفى سبب مشروعية الاعادة فانه يمنع من الاعادة وبذلك تفهم او ترى وتحكم على فعل بعض من ذكروا في القصص حينما فاتته صلاة الجماعة فصلى الظهر بضعا وعشرين مرة قال لكي احصل على اجر الجماعة نقول انت مخطئ لان العبادة لا يشرع تكرارها عفوا لا يشرع اعادتها العبادة لا يشرع اعادتها فالعبادة انما امر بها مرة واحدة الا ان يكون الامر مما يقتضي التكرار وسيأتي تفصيله في باب الامر الا اذا وجد السبب من هذه الاسباب اولا ان يوجد خلل في الاجزاء فحيث كانت العبادة غير مجزئة فانه حينئذ يشرع اعادتها في الوقت وبعده هذا الامر الاول الامر الثاني اذا وجد سبب نص الشارع عليه مثل حديث الذي ذكرت لكم قبل قليل من دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فليصلي اي فليصلي مع الامام هذا الثلث الامر الثاني. الثالث والثالث هذا موجود عند اصحاب مالك واحمد وليس موجودة عند اصحاب الشافعي وابي حنيفة اذكره اجمالا واما تفصيله ففي كتب الفقه انهم يقولون يشرع اعادة بعض العبادات في وقتها ولا يشرع اعادتها بعد خروج الوقت لاجل الخلل في كمالها لاجل الخلل في كماله فمن ادى بعض العبادات ناقصة في كمالها نقصا بينا فانه يشرع له الاعادة في الوقت وهذا الذي تجده في كتب الفقهاء حينما يقول يشرع الاعادة في الوقت كثيرا عند المالكية ويوافقهم كثير من اصحاب احمد ومنهم الشيخ تقي الدين في مشروعية اعادة العبادة في الوقت في الوقت لاجل تحسين الكمال مثل ان يكون صدر صلاة فيها نقص لفوات الجماعة ثم ادرك جماعة فيعيد الصلاة لاجل ادراك الجماعة وهكذا في سور اوردوها في محلها. نعم. قال رحمه الله وفرض الكفاية واجب على الجميع. هم. وقيل يجب على بعض غير معين. طيب. ويسقط المصنف في فرض الكفاية وفرض الكفاية هو طلب جازم بفعل طلب باقتضاء فعل على وجه الجزوم اللزوم لكنه ليس على شخص معين بل اذا فعله البعض سقط طلب اللزوم الجازم عن البقية. وهذا معنى قول المصنف هو فرض الكفاية واجب على الجميع اي ان الجميع مخاطبون به ابتداء وهو متعلق بهم من حيث انهم جميع وهذا قول جماهير العلماء ان الجميع مخاطب بذلك وقد نص على ذلك الامام احمد حينما ذكر الجهاد والجهاد من فروض الكفايات فقال الجهاد واجب على الناس كلهم فاذا غزا بعضهم اجزأ عنه فدل على ان الجميع مخاطب هذا الفرض الكفاية اه ذكر المصنف بعد ذلك القول الثاني قال وقيل يجب على بعض غير معين انه واجب على بعض لكنه غير معين وهذا قال به الرازي صاحب المحصول والتاج ابن السبكي في جمع الجوامع وهذه آآ يعني بعضهم رتب هل عليها خلاف هذه الثمرة ام لا؟ بعضهم رتب عليها المسألة التي ستأتي بعد قليل في قضية الظن الظن فهل يسقط الوجوب بظن ان البعض قد فعله ام لابد من غلبة الظن بذلك؟ بني هذا الخلاف على المسألة التي سبقت قبل قليل وسيأتي تفصيلها بعد قليل. نعم. ويسقط بفعل للبعض كما يسقط الاثم. نعم. قول المصنف هو يسقط اريدك ان تنتبه معي هنا الذي يسقط قيل الوجوب وقيل وهو الاقرب ان الذي يسقط هو الطلب اللازم اذا الساقط ليس الوجوب على الاقرب لانه سيذكر سيأتي الخلاف بعد قليل في المسألة وانما سقط الطلب اللازم ثمرة التفريق ما الذي سقط؟ كبيرة جدا. ابين لكم بعد قليل انها مسألة قد نقع فيها شبه يوميا فحين اذ نقول الذي سقط انما هو الطلب اللازم وليس الوجوب فحينئذ اذا فعل البعض ذلك الواجب الذي هو فرض كفاية على العموم نقول سقطت سقط الطلب الجازم من البقية لكنه يبقى في حق الباقين فرض كفايته فيثابون ثواب فرض الكفاية والاحكام التي ستأتي بعد قليل وهذا معنى قول المصنف ويسقط بفعل البعض اي فيسقط الطلب اللازم بفعل البعض هنا بمعنى البعض من فعله فعلا صحيحا ممن يكون ذلك البعض كافيا في سقوط الواجب. لان بعض الواجبات لابد فيها من عدد معين فلابد من الاتيان بهذا العدد مثل الجهاد لابد فيه من عدد اقامة المساجد عند من قال ان احياء المساجد لابد فيها من عدد لابد ان يكون العدد الذي تكون بهم الجماعة وهكذا ثم قال المصنف كما يسقط الاثم وهذا باجماع حكي الاجماع على ان سقوط الطلب الجازم متفق عليه وسقوط الاسم متفق عليه الا عند شخص واحد الذي لا يرى فرض الكفاية وهذا خلاف شاذ لكن اذا قلنا ويسقط الوجوب بفعل البعض نقول لا فيها خلاف لكي نخرج من الخلاف نقول سقوط الطلب اللازم. نعم. قال رحمه الله وتكفي غلبة الظن في فعله. وان فعله الجميع دفعة مسألة قول مصنفنا وتكفي غلبة الظن في فعله يعني ان سقوط الطلب الجازم ذكرناه قبل قليل يكفي في الشخص لكي لا يطالب به ديانة وفي اعتقادي لان الشخص بناء على اعتقاده ان يغلب على ظنه انه قد قام بذلك الفرض الكفائي من يسقط بهم الطلب الجازم وذلك ان الشخص يجب عليه على سبيل فرض الكفاية تغسيل الميت ويجب عليه على سبيل الكفاية اه اه دفنه والصلاة عليه هذه الامور الثلاثة هذه من فروظ الكفايات على سبيل المثال متى يسقط عني وعنك وعن زيد؟ وغيرهم من اهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نقول هل لابد ان يتيقن ان البعض الذين يقومون بهذه الامور قد فعلوه او يكفي غلبة الظن او يكفي الظن هنا قال المصنف تكفي غلبة الظن تكفي غلبة الظن فقوله تكفي غلبة الظن يدلنا على ذلك او مبني على قولهم انه واجب على الجميع لان غلبة الظن ليست ظنا فحسب بل هي ظن واكد من ذلك وقال بعض الاصوليين ومنهم ابن حمدان في المقنع انه لا يلزم غلبة الظن بل يكفي مجرد الظن وهو ترجيح احد الاحتمالين فمجرد الترجيح احد الاحتمالين يكفي ولكن المعتمد انه لا يسقط فرض الكفاية ومنها صلاة العيد الا بان يغلب على ظن المسلم ان عددا من المسلمين قام بفرض الكفاية. فصلاة العيد لابد لكي تقام في البلد من وجود اربعين على قول كثير من اهل العلم فلابد للمرء اذا اراد ان يتخلف عن صلاة العيد وقلن بفرضية كفايتها على مشهور المذهب فانه حينئذ نقول انه لابد ان يغلب على ظنه ان في بلده اربعون ان في بلده اربعين رجلا قد صلوا صلاة العيد من باب غلبة الظن والظن فقط من باب التنبيه لقول المصنف وتكفي غلبة الظن في فعله اي في فعل البعض بالعدد الذي يسقط به الطلب الجازم الصفة التي تكون صحيحة ومسقطة نعم وان فعله الجميع دفعة فالكل فرض. وان فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض. وقيل لا. نعم هذه مسألة من المسائل المهمة التي لها ثمرة كما ذكرت لكم قبل قليل قول المصنف وان فعله الجميع دفعة فالكل فرض لو ان اهل البلد وجب عليهم جميعا صلاة العيد فكلهم صلوا صلاة العيد وفي وقت واحد فنقول هو فرض عن الجميع فحينئذ يكون واجبا في حق الجميع وهذا باجماع لكونهم اي اهل البلد قد فعلوه جميعا كل المخاطبون بصلاة العيد فعلوه في هذا الوقت او او المخاطبون بصلاة الجنازة عليها في هذا الوقت فهو واجب على الجميع وهذا واظح وبناء على ذلك فانتم تعلمون ان انه ينهى عن صلاة النافلة في اوقات النهي اليس كذلك فلو ان جنازة حضرت بعد صلاة العصر فحيث صلى الناس عليها الصلاة الاولى فان صلاتهم حينئذ تكون فرضا. ولو جاء اهل البلد كله وصلاة الواجب مستثناة من اوقات النهي كما تعلمون طبعا انتم تعلمون ان صلاة الجنازة في ثلاثة اوقات لا يجوز ان تصلى سواء كانت فرضا او نافلة حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وان ندفن فيها موتانا عن الصلاة اي صلاة الجنازة بدلالة الاقتران وهي عند قيام قائم الظهيرة وعند ميل الشمس للغروب وعند طلوعها حتى ترتفع قيد ربح هذه الاوقات الثلاثة يحرم ان يصلى فيها على الجنازة ويحرم ان تدفن فيها الجنازة وهي اوقات قصيرة كلامي الان في الوقتين الطويلين وهما بعد صلاة العصر الى ذلك الوقت الظيق عندما تميل الشمس للغروب والوقت الثاني من طلوع الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت طويل يجوز فيه فعل الفرائض وما استثني وصلاة الجنازة اذا فعلت لاول مرة فهي فرض من الجميع. فحينئذ لو صلى الامام على الجنازة بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر ولم يكن قد صلي عليها قبل فان المصلين جميعا يصلونها من باب فرض الكفاية. فحينئذ تصح الصلاة حينئذ فتكون فرضا من الجميع. وهذا واضح المسألة الثانية قال وان فعله بعضهم بعد بعض مثل جنازة مثلا صلاها عليه في المغسلة مجموعة ثم صلي عليها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها الاولون وسقط بصلاة الاولين ماذا؟ قلت قبل قليل لا ليس الفرض الطلب الجازم سقط الطلب الجازم يجوز لي ان اتخلف لكن هل سقط الوجوب هذه المسألة قال وان فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض فمن صلى الجنازة بعد الصلاة الاولى فهي فرض كذلك ومثله يقال في صلاة العيد في وقتها فانها تكون فرضا وهكذا اذا طبعا ما لم يشترط فيها الامام اذا تكون فرضا قال المصنف وقيل لا لا تكونوا فرضا وانما تكون سنة والصحيح هو الاول الذي قدمه المصنف وعليه المحققون من اهل العلم وثمرة هذه المسألة قلت لكم هي التي قلناها قبل قليل فقد استشكل كثير من الفقهاء مسألة واضحة وهي صلاة الجنازة في وقت النهي اذا كان قد صلي عليها في البيت او صلي عليها في المغسلة او نحو ذلك وقد الف بعظ المتأخرين وهو عبد الغني النابلسي الحنفي كتابا كاملا في منع او جواز هذه الصورة لاني لم اقف على كتابه وانما ذكر ذكر كتابه في هذه المسألة واستشكلها كثير من اهل العلم. ولكن نقول على هذه القاعدة فان صلاة الجنازة في غير الاوقات الثلاثة ذكرت لكم قبل قليل ورد النص بها فانها تجوز ولو كان الوقت وقت نهي لان الصلاة الثانية فرض كفاية كذلك وهذا هو ثمرة هذه المسألة وقد نبه لهذه الثمرة ابن مفلح وشيخه الشيخ تقي الدين عليهما رحمة الله نعم قال رحمه الله ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء ويلزم بالشرور. يعني قوله ولا فرق بينه اي بين فرض الكفاية وفرض العين ابتداء اي كلاهما مخاطب به العبد وحين اذ فكل ما كان من احكام متعلقة بالفرظ على سبيل المثال في الصلوات ان الصلوات لا بد فيها اه عفوا اما الصلوات اه تصلى في وقت النهي فكذلك فرض اية تصلى في وقت النهي اه ما قلنا فيه ان الفرض لا بد فيه من نية الفرضية بعض اهل العلم يشترطوا نية فرظية فنقول حينئذ ففرض الكفاية لابد فيه من الفعل من نية الفرضية وهكذا فكل ما يلزم في الفرض فانه كذلك ولذلك عبر المصنف في قوله ابتداء وليس مطلقا لان فرظ الكفاية في قول كثير من اهل العلم اقل اجرا من فرض العين وفائدة ذلك انهم يقولون اذا تعارض في وقت واحد وفرض كفاية وفرض عين فايهما يقدم؟ نقول فرض العين لان المخاطب به الشخص بعينه بينما فرض الكفاية هو مخاطب مع غيره فقدم فرض العين عليه ثم قال المصنف ويلزم بالشروع اي الشروع في فرظ العين اولا او فرض الكفاية اما فرض العين فان الشروع فيه يلزم به الوجوب ولا يجوز قطعه كما قال الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم وفرض الكفاية الصحيح من قول اهل العلم ما جزم به المصنف من دخل فيه ليس له قطعه الا لعذر فمن دخل في صلاة العيد او دخل في صلاة جنازة او شرع في تغسيل ميت ليس له تركه لانه يكون في حقه قد تعلق الوجوب فلزمه هو بعينه وهذا معنى قوله ويلزمه بالشروع. نعم وفرض العين افضل منه. نعم هذا كما قبل قليل في قوله ابتداء. نعم قال رحمه الله والامر بواحد كخصال كفارة مستقيم. نعم بدأ يتكلم المصنف عن مسألة الواجب المخير فقال ان الواجب المخير هو الامر بواحد وانه مستقيم اي ممكن عقلا فتعبيره بمستقيم اي ممكن عقلا وجائز شرعا بل قد ورد الشرع به ومن امثلة الواجب المخير ما ذكره المصنف من قوله كخصال الكفارة فان الله عز وجل لما ذكر على سبيل المثال كفارة الحنف اليمين قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فحين اذ فهذه الخيريات التخيير بين الافعال الثلاث هذا يسمى واجب مخير ومثله ايضا في فدية الحج في قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك وهكذا مما ورد فيه التخيير بلفظ او فالتخيير يكون في الواجبات ممكن وهنا فائدة اوردها القاضي ابو يعلى في كتابه الخلاف اللي هو التعليق المطبوع ذكر ان نظرنا في نصوص الشرع فلم نجد واجبا مخيرا الا في الافعال ولم نجد واجبا مخيرا في الاقوال فلا يوجد واجب مخير في الاقوال في مندوب مخير يندب لك في في على سبيل المثال دعاء الاستفتاح صيغتين او ثلاث وانت مخير كذلك في السورة بعد الفاتحة ان تختار اي سورة من القرآن. فاقرأوا ما تيسر منه وانت مخير كذلك في الادعية بما شئت التلبية بصيغها واما الاقوال فانه لا نعرف قولا واجبا خير بين صيغ فان قال قائل فانه قد جاء في الصلاة الابراهيمية وصيغة التحيات صيغ متعددة نقول صحيح هي صيغ ولكن التخيير في المندوب اذ بينها امر واجب لابد من الاتيان به وتعلمون ان التحيات فيها اربع جمل لابد من الاتيان بها باتفاق الروايات عليها فتكون هي الواجب المعين وما زاد هو من المندوب المخير في الاقوال واما الصلاة الابراهيمية فانه يجب ان تقول اللهم صلي على محمد فتظهر الاسم حينئذ فاذا قلت اللهم صل على محمد هذا هو الواجب وما زاد عنه مما ورد في الصيغ في الصلاة الابراهيمية هو مندوب والواجب واحد لا بعينه. يعني القول هو الواجب اي في الواجب المخير واحد قوله واحد اي من هذه الامور فحين اذ يكون الواجب هو هو الكل المشترك بين الخصال المأمور بها نعم. وقيل يتعين بالفعل. نعم. قول المصنف وقيل الحقيقة ان هذا ليس قولا مغايرا للقول الاول وانما هو قول في تفسير هذا غير المعين فقال الواجب واحد لا بعينه ليس معينا كيف يتعين قال قيل هذا قول القاضي وابن عقيل قال انه يتعين بالفعل اذا فقوله وقيل تعبير المصنف غير دقيق في قوله وقيل لو قال قيل يتعين لمحل الاشكال فقوله يتعين بالفعل هو ذكر احد الاقوال في صفة التعيين لانه غير معين كيف يتعين؟ قال قيل يتعين بالفعل. وهناك قول اخر وقيل يتعين بالاختيار. وان لم يشرع في الفعل ولذلك فان الاصوب في هذه الجملة فاوجبت الركاكة زيادة حرف الواو نعم. وقيل معين عند الله قول المصنف وقيل نعم هذا القول الثاني هذا القول الثاني فالقول الاول انه واحد لا بعينه وهذا قول جماهير اهل العلم والقول الثاني انه معين عند الله عز وجل فيكون معينا ابتداء مبهم عندنا لكنه ابتداء عند الله عز وجل معين وهو مبهم عندنا لا نعرفه وهذا القول الحقيقة نسب لبعضهم فنسب لابي الخطاب وابو الخطاب لم يقل ذلك نسبه بن مفلح لان في التمهيد كلام صريح لابي الخطاب انه يذهب للقول الاول ولذلك يقول الرازي ان المعتزلة ينسبون هذا القول لاصحابنا يعني الاشاعرة واصحابنا ينسبون هذا القول للمعتزلة هذا الذي جعل التاج السبكي يقول ان هذا القول عندي لم يقل به احد انه معين آآ معين عند الله عز وجل ومبهم عندنا ولذلك فان الخلاف كما سيذكر المصنف انه لفظي عند العامة. نعم. والخلاف معنوي وقيل لفظي. يعني الغالب انه يعني لفظي والمصنف قدم انه خلاف معنوي لثمرة وقد اورد ابن اللحام في كتابه القواعد الاصولية فصلا او مسألة اورد فيها بعض ثمرات هذه المسألة هل الواجب المخير واجب على سبيل آآ واجب على على كل احد اه على واحد لا بعينه؟ ام انه واجب على واحد بعينه مبهم عندنا واغلب الامثلة ان لم يكن جميع الامثلة التي اوردها ابن لحام في القواعد انما هي في كلام المكلفين وليست في خطاب الشارع وذلك فلا ثمرة لها ربما في خطاب الشارع ربما نعم في بعض الادلة لكن قد قد يكون لها وجه. نعم. قال رحمه الله والفعل في الموسع جميعه اداء. نعم بدأ المصنف فيما يقابل اه او في نوع من انواع الواجب وهو الواجب الموسع والمضيق تقدم قبل قليل الواجب المخير ويقابله الواجب المعين لفعل واحد وهنا بدأ يذكر تقسيما اخر وهو الواجب الموسع والمضيق المضيق هو الذي يكون له وقت لا يسع الا لفعله فقط ولا يسع غيره. مثل صيام رمضان. رمضان لا يمكن ان تصوموا مع رمضان نافلة واما الواجب الموسع فهو الذي يكون له وقت في ابتداء وانتهاء يسعه ويسع غيره والواجب الموسع له احكام كثيرة متعلقة به من ذلك ما ذكر المصنف في قوله هو الفعل في الموسع اي في الواجب الموسع جميعه اداء فقوله جميعه اداء يدل على ان الواجب الموسع متعلق بجميع الوقت من اوله واخره فمن فعل الواجب الموسع كالصلاة الظهر مثلا في اوله فهو واجب ادفع له اداء وان فعله في اخر وقته فهو كذلك يكون اداء وقد يكون اخر وقته منهيا عنه لكنه اداء مثل صلاة العصر وصلاة العشاء فان لها وقتان وقت اختيار وقت ضرورة ووقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة اليها فمن اخر الصلاة الى وقت الضرورة فعلها اداء لكنه يأثم ان لم يكن له عذر ونسميها اداء ولا نسميها قضاء وهذا معنى قول المصنف والفعل في الموسع جميعه ادا فهو متعلق بجميع الوقت ويكون اداء في ايها ويقابل ما ذكره المصنف قول شبيه بالقول السابق ان بعضا من الاصوليين ذكر ان الواجب الموسع متعلق بجزء غير معين ابهى من عندنا فيه ثم قال المصنف نعم ومن اخر الواجب الموسع مع ظن مانع اثم. يقول ان من كان قد وجب عليه واجب موسع مثل الصلوات تمام واخره الى اخر وقته وقد ظن والطروء مانع مثل الشخص يخشى ان يموت او يخشى ان يدخل غرفة العمليات فيصاب بغيبوبة او بنج يذهب عقله ولا يفيق من ذلك البنج او الغيبوبة حتى يخرج الوقت او تحس المرأة او تظن انها ان اخرت صلاة الظهر الى اخر وقتها نزل منها عليها المانع الشرعي. ذاك مانع طبعي وهذا مانع شرعي وهو الذي يمنع صحة صلاتها قال المصنف من اخر الواجب الموسع مع ظني مانع مانع شرعي او مانع طبعي يمنع من فعل الواجب الموسع فانه اثم يأثم حين ذاك لانه سيخرج الوقت عليه ولم يفعله وهذا باجماع اهل العلم ثم ثم اذا بقي على حاله وفعله فاهداه. نعم. وقيل قضاء. نعم. قوله ثم اذا بقي على حاله لم يأتي هذا المانع او جاء المانع لكنه لم يمنعه كمرض ابن نحوه وامكنه ان يفعله في الوقت قوله وفعله اي وفعل ذلك الواجب الموسع في وقته فاداء اي فيكون فعله اداء وهذا قول الجمهور قال وقيل وهذا القول اللي هو قيل آآ قال به الباقلاني وقال به القاضي حسين شيخ المراوز من الشافعية قال وقيل انه قضى ما ثمرة هذه عند الشافعية لان الشافعي يرون ان الصلاة يجب فيها نية الاداء او القضاء يجب فيها نية الاداء والقضاء. وبنى على ذلك القاضي حسين المروزي وهو شيخ المراوزة بل هو شيخ خرسانينا وصاحب التعليقة المشهورة لان شيخ المراوز كلهم القفال اه اه بنى على ذلك ان من اخر الواجب الموسع كالصلاة الى اخر وقتها مع ظنه وجود مانع ولكن ذلك المانع لم يأتي فانه يلزمه ان ينوي انه صلاها قضاء هكذا ذكروا والعلم عند الله قال رحمه الله وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. هذي المسألة ايها الفضلاء من المسائل المهمة التي يكثر ايرادها في كتب الفقه وكثيرا وكثيرا ما لا يحسن ضبطها ذكر هذا الكلام ابن عقيم فقد ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى ان هذه المسألة يكثر ذكرها عند الفقهاء ولا يحقق الكلام فيها بل يعلق تعليقا فيقال ما لا يتم الواجب به فهو واجب او يقال ما لا يتم الواجب الوجوب به فهو واجب وقبل ان ابدأ بكلام المصنف اريد ان ابين لك مسالك الاصوليين ومن تبعهم من الفقهاء في هذه المسألة في هذه المسألة الاصوليون لهم طريقتان الطريقة الاولى طريقة الغزال ومن تبعه كالموفق والقطيعي وغيرهم الذين قسموا الواجبات الى قسمين باعتبار قدرة العبد فقالوا انما كان في قدرته فهو واجب وما لم يكن في قدرته فليس بواجب وهذا القول عليه لوازم واستثناءات واشكالات كثيرة ولذلك الاصح الطريقة الثانية وهي طريقة كثير من الفقهاء وهم اكثر فقهائنا على ذلك الطريقة الثانية. وهي الاصح والاضبط وهو تقسيم الاشياء الى قسمين واجب ووجوب فنقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. احفظها ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نبدأ بالجملة الاولى التي قرأها القارئ الفاضل قبل قليل الجملة الاولى قال المصنف طبعا المقدمة التي اوردت لكم بينت لكم فيها ان هذه الطريقة الثانية وهي طريقة عامة فقهائنا بالتفريق بين الواجب والوجوب ففرق بين الواجب والوجوب. نبدأ كلام المصنف الاول. فقال وما لا يتم الوجوب ما معنى قوله الوجوب الوجوب هو صفة الفعل فحينئذ كل من لم يجب عليه الشيء الا يلزمه ان يكتسب ما يتحقق به الوجوب. وهذا معنى قوله وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب على سبيل المثال نبدأ بالصلاة الصلاة لا تجب الا بدخول الوقت. اليس كذلك بل هل يلزم المرأة ان تدخل الوقت؟ لا فنقول ليس بواجب وهو ليس في كسب العبد. ولذلك قال قدر عليه المكلف او لم يقدر هنا ليس بقدرته فليس بواجب نأتي للزكاة الزكاة من شرطها ملك النصاب وحولان الحول هل نقول يجب ان تقدم السنة؟ ليس في قدرتك حولان الحول فليس بواجب وان كان في قدرتك ملك النصاب فلا يجب عليك تملك المال مع انه في قدرتك بدليل قد يعرض عليك صديق هبة بما يكون نصابا فاكثر. لا يجب عليك قبوله. مع انه شرط للوجوب وليس شرطا الواجب شرط للوجوب فقبل ملكك النصاب ليس واجبة لن عليك الزكاة فحين اذ لا يلزمك السعي لتحصيل النصاب مثال اخر عندما يأتي المرء لصلاة الجمعة وقلن بوجوب العدد ان لابد ان يكونوا اربعين بقول الجمهور وقيل ستين وقيل غير ذلك عندما يأتي الشخص للمسجد فيرى ان العدد اقل من اللازم الذي تنعقد بهم الجمعة الجمعة والعيد فحين اذ نقول لا يلزمك ان تذهب الى الناس وتطرق عليه من بيوتهم وتقول احضروا لكي تصح صلاتي لان الوجوب لم يجب عليك لعدم وجود العدد حينذاك. نعم لو كان مسجد اخر في البلد حيث كان فيه مساجد اخرى فهنا السعي هذا واجب لان السعي هو مما لا يتم الواجب الا به. لان الوجوب وجب عليك لوجود مسجد اخر مثال اخير امثلة كثيرة اللي ظاع الوقت علينا من الامثلة كذلك لو قلنا مثلا في ما يشترط له اذن الامام هناك اشياء كثيرة يشترط لها اذن الامام تصرفات كثيرة منها في العبادات على سبيل المثال من اهل العلم من يشترط وانتم تعلمون ان اكثر الفقهاء الذين يعلقون مسائل كثيرة باذن الامام المالكية فعلى سبيل المثال المالكية يشترطون في وجوب الزكاة قدوم الساعي واخذ الساعي لها فحينئذ يقولون لا اثم عليك في تأخيرها ما لم يقدم عليك الساعي او العام الجمعة هل يشترط لها اذن الامام مذهب احمد ومالك نعم يشترط ابن الامام احمد في غير بغير الجمعة الاولى فاذن الامام اذا لم يتحقق فعند من يشترط الاذن في المسألة في كل مسألة بعينه عشان كذا لم افصل نقول ليس وان كان في قدرتك ليس بواجب لانه مما لا يتم الوجوب الا به. فلا وجوب الا بوجود هذا الشرط اذا هذه المسألة الاولى سواء قدر عليه المكلف او لم يقدر وهذه فيها اشارة لطريقة الموفق التي تبع بها ابا حامد وغيرهم الامر الثاني قال المصنف وما لا يتم الوجوب الا به التعبير بما لا يتم الوجوب بمعنى ان الوجوب قد تحقق فالشخص وجب عليه ذلك الفعل لكن لا يمكن ان يفعل ذلك الواجب عليه الا بفعل شيء معين هذا تارة يكون قبل الفعل وتارة يكون بعده وتارة يكون مقارنا له فالذي يكون قبل الفعل مثل السعي الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. امر الله عز وجل به. فاسعوا الى ذكر الله فالسعي للصلاة هذا مما لا يتم الواجب الا به فيكون واجبا طبعا ما لا يتم الواجب الا به ان ورد نص به خاص فهو واجب انتهينا هذا لا شك فيه ولا نزاع حديثنا فيما اذا لم يرد نص كالسعي لتحصيل الجماعة السعي تحصيل جمعة ورد به النص السعي لتحصيل الجماعة نقول واجب لانه مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بذل السعي لايصال المال الى الفقير في وقت الوجوب هذا واجب عليك انت فحينئذ يجب ان تبذل الجهد لايصال الزكاة لصاحبها. طيب لو كان ايصال المال للفقير يحتاج الى مؤنة هل هذه المؤنة تؤخذ من الزكاة؟ نقول لا لان وجوبها منفصل عن وجوب الزكاة فمؤنتها يجب عليك ان تبذله وهذا مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا كله سابق لاحق للوجوب الاقطع اعف وليس الاقطع وانما سليم اليد سليم اليد نقول سليم اليد يجب عليه ان يغسل مرفقه كما فعل النبي في حديث جابر من التعليلات لانهما لا يتم الواجب الا به لان المرفق نصفه من الذراع ونصفه من العضد في شرع لك ان تغسل بعض العضد لكي يتم الوجوب ومثله غسل الشعر الوجه فيغسل بعض شعر وجهه رأسه لكي يتيقن غسل وجهه. ومثله يقال في صيام جزء من الليل في اوله او منتهى معه مثل الاركان والشروط التي تكون موافقة للعبادة فان تحصيلها مما لا يتم الواجب الا به احفظ هذه القاعدة فرق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا به ما لا يتم الوجوب ليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا معنى قول المصنف وما لا يتم الواجب الا به واجب اي فهو واجب طبعا هنا اطلق المصنف سواء كان ما لا يتم الوجوب به سببا او شرطا والشرط بانواعه عقلي وعادي وشرعي وهل سيأتي الافادة بها؟ نعم. وقيل وقيل ما كان شرطا شرعيا نعم قال ما كان شرطا شرعيا هو الذي يجب هنا طبعا فقط فائدة هذا القول هو قول ابن حمدان في المقنع و عندما قال ما كان شرطا شرطي شرعيا اراد ان ينفي ما كان شرطا عقليا وما كان شرطا عاديا لان الشرط العقلي بعدم اجتماع النقيضين ليس وجوبه من باب الشرع وانما وجوبه بالعقل هذا مراده وليس مراد ابن حمدان نفي ما وجب من باب السبب لانه حكي الاجماع ان ما كان سببا عقليا او شرعيا فهو واجب فليس مراده النفي. فقط اردت ان انبه لاني وجدت بعض المعاصرين يظن انه قاصر على الشرط هو قصده لا يجب من الشروع من الشروط الا الشرط الشرعي دون الشرط العادي والعقلي واما الاسباب فهو مجمع عليها انها واجبة نعم قال رحمه الله واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه. نعم اذا قلنا بوجوب ما لا يتم الواجب الا به فان اذا تركه عوقب قوله عوقب يعني ذم هو مراد بعوقب ذما لانه سبق معناه انهم قالوا ان الواجب ما ذم تاركه فمرادهم بذلك بل عوقب ذم. وهذا قول القاضي. نعم وقيل لا وقيل لا انه لا يذم وهذا قول موفق وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين. وهذه المسألة التي احلت عليها قبل قليل. فانتبهوا وان كنت قد اظللت عليكم في الدرس قليلا ذكر الشيخ تقي الدين ان الواجب الذي لم يجب لذاته وانما وجب لغيره لكونه مما لا يتم الواجب الا به طبعا ونستثني من ذلك ما ورد النص بايجابه فانه لا يعاقب على تركه طيب يعاقب على ماذا يعاقب على ترك الواجب فمن ترك صلاة الجماعة ترك السعي الذي يؤدي لترك جماعة فيعاقب على ترك الجماعة ولا يعاقب على ترك السعي وبناء على ذلك فان الاسم لمن كان بيته بعيدا. ومن كان بيته قريبا من المسجد سوا. لانهم تركوا الجماعة الاثم على ترك الجماعة فحينئذ هذا الواجب الذي وجب لكونه مما لا يتم الواجب الا به يثاب عليه ولكن لا يعاقب على تركه لانه من لازم تركه ترك الواجب الاصلي فالترك الواجب الاصلي هو الذي يعاقب عليه وهذا قول موفق اختيار الشيخ تقي الدين وحينئذ نرجع لمسألتنا التي قلتها قبل قليل ان لم تكونوا قد نسيتم فاني ذكرت لكم قبل قليل ان المصنف حينما عرف الواجب بانه ما ذم تاركه شرعا قلت ليس بلازم ذلك وان من اهل العلم من قال ان الواجب لا يلزم الذم فيه ولا يلزم المعاقبة وانما الواجب هو الطلب الجازم لان من الواجبات ما لا يذم فيه هذه صورتها هذه الصورة وهو ما وجب لكونه مما لا يتم الواجب الا به. فمن اهل العلم وسميت لك اياهم انهم يقولون اه انه لا يعاقب على ترك الواجب وانما على الواجب الاصلي. نعم. قال رحمه الله واذا كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه. نعم هذه مسألة لطيفة جدا وهي مهمة ومفيدة لطالب العلم في معرفة الفروق قوله واذا كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها هذه معناها ان يسمي الشارع العبادة ببعضها قال المصنف دل على فرظه انا قبل ان اشرح معنى فرظه سأظرب لكم امثلة لاني سنستفيد من فرظه حكمين ليس حكما واحدا من امثلة ذلك في لساننا الدارج عندما تقول عندي رقبة او عندي رأس عندما تقول عندي رأس اي رأس غنم فكم ميت عن الشيء ببعضه وهذا البعض مهم جدا فيه فاذا انقطع الرأس ماتت البهيمة. ومثله يقال في المملوك رقبة فاذا قطعت رقبته اصبح لا قيمة له فلا يشار عادة للكل الا بما هو المهم اذا هذه لفظنا الدارج بلفظ الشارع الله عز وجل قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا المراد هنا صلاة الفجر قالوا فكان الله عز وجل عن الصلاة ببعض افعالها وهو القراءة اي قرآن الفجر. القراءة في الصلاة. هذا في احد التأويلات. للاية من امثلته كذلك لقول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذا التسبيح قيل ان المراد به الصلاة فكنا الله عز وجل عن الصلاة بالتسبيح فيها قلت قيل سيأتينا ان شاء الله ما معنى كونها فرضا من امثلته كذلك قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين اي صلوا مع المصلين فكنا الله عن الصلاة بفعل فيها وهو الركوع. وكذلك السجود وكذلك قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم لما سمى الله عز وجل من دخل في النسك بكونه محلقا فيدلنا على ان التحليق ارض اذا هذه اربعة امثلة سمى الله الصلاة قراءة وسمى الله عز وجل الصلاة تسبيحا وسمى الله عز وجل الحج حلاقا. وسمى الله عز وجل ماذا الصلاة ركوعا وسجودا هذا يدلنا على ان هذا الذي كني به فرظ قلت لكم سنأخذ حكمين. الحكم الاول انه واجب لازم حينئذ يكون فرضا وهذا من باب جعل الفرض مرادف للواجب ونستفيد حكما اخر عند من يفرق بين الفرض والواجب في بعض الابواب كباب كاركان الصلاة مثلا واركان الحج فحينئذ يقولون ان ما سمي به فانه يكون ركنا فيه وذاك يقولون ان الركوع والسجود اركان لماذا؟ لان الله عز قال واركعوا مع الراكعين وسمى الله عز وجل الحج عرفة. الحج عرفة. فسمى الكل باسم بعضه فدل على ان الوقوف بعرفة ركن لا يسقط وهكذا نقول. ومثله الحلاق نقول هو ركن او نسك هل هو نسك وليس تحلل وانما هو نسك ولكن اختلف العلماء هل هو ركن ام انه واجب هل هو ركن ام انه واجب وهذا بناء على بعض المسائل الادلة ومنها هذه المسألة. طبعا عكس هذه القاعدة اذا سمي البعض باسم كل العبادة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسمى الفاحشة الفاتحة صلاة مع انها بعض الصلاة قالوا نأخذ منه نفس الحكم انه اذا سمى البعض باسم الكل دل على ان ذلك البعض فرض فيه قال رحمه الله ويجوز ان يحرم واحد لا بعينه. نعم. قال يجوز ان يحرم الله عز وجل واحدا لا بعينه او ان يحرم واحد لا بعينه وهذا من باب التجويد العقلي التجويد العقلي ولكن ليس له مثال. نعم قال رحمه الله ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة. واما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة وقيل يسقط الفرد عندها لا دهاء وهو مردود. نعم. هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الجدل وكثر فيها الكلام وكلام الاصوليون هنا في هذا الموضع كلام فقهائنا في هذا الموضع هم من اضبط ما قيل لكي ينحل فيها الاشكالات حقيقة تنحل كل اللوازم على هذا القول الذي اورده المصنف. هذه المسألة ما هي هي مسألة اجتماع الثواب والعقاب الشخص الواحد فنقول ان اجتماع الثواب والعقاب الشخص الواحد او في الفعل الواحد له صور من باب تحرير محل النزاع لكي ينحل الاشكال. وقد اشار المصنف لبعض الصور الصورة الاولى ان يكون الفعل واحدا وان تكون الجهة واحدة ولكن الاشخاص متعددين فهذا باجماع يجوز مثال زيد يسجد لله فيثاب ويكون واجبا وعمرو يسجد لصنم فيكون حراما ويعاقب عليه اذا هنا الشخص مختلف وهذه اخذناها من مفهوم كلام المصنف لانهم قالوا ويجتمع في الشخص الواحد مفهومه انه اذا كان هناك اكثر من شخص ولو كان الفعل متحدا ما في اشكال وهذا باتفاق الحالة الثانية ان يكون الفاعل واحدا والفعل واحد والجهة واحدة فهذا باتفاق باتفاق لا يصح اجتماع الاثابة والتحريم او الايجاب والتحريم لا يصح اجتماع الايجابي والتحريم على ذلك الفعل باجماع لانه جمع للنقيضين ما يمكن نقول صلى لله عز وجل واجب ومحرم لا يمكن لان الشخص واحد والفعل واحد والجهة واحدة الحالة الثالثة هي محل الاشكال وهو اذا كان الفعل واحدا والفاعل واحد والفاعل كذلك واحد ولكن الجهة مختلفة فهذه هي المسألة التي سيتكلم عنها المصنف اذا محل الكلام المصنف فيما اذا كان الفعل واحد والشخص واحد لكن الجهة مختلفة اذا اختلف الشخص يجوز باجماع واذا اختلف الفعل ما في اشكال انه يصلي بالله ثم يفعل حراما الفعل مختلف ولكن الكلام فيما اذا كانت الفعل واحد لم يتعدد ولكن الجهة مختلفة نرجع لكلام المصنف يقول المصنف ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب. وهذا بلا اشكال لانه قد يكون الفعلان مختلفان وحينئذ يجوز بلا اشكال قال ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة اي انه وهذي الصورة الثانية يستحيل اجتماع الثواب والعقاب كالفعل الواحد من الشخص الواحد في الجهة الواحدة يجب ان تنتبه للقيود الثلاث اذا الصورة الثانية قول المصنف ويستحيل اذا يمتنع عقلا وشرعا اجتماع الوجوب والتحريم والثواب والعقاب على فعل واحد في جهة واحدة من شخص واحد الصورة الثالثة قال واما قوله واما فهذه هي التي قلناها قبل قليل ان يكون الفعل واحدا والشخص واحد لكن الجهة مختلفة فقال واما الصلاة في الدار المغصوبة الفعل واحد صلاة والفاعل واحد مصلي واحد لكن الجهة مختلفة الجهة من جهة الصلاة هو فعل لواجب ومن جهة استعمال الارض التي هو فيها محرم لكونه استعمل ارضا مغصوبة منهي عن الانتفاع بها قال واما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح قوله الصحيح لان في مسألة فيها قولان لاهل العلم فالصحيح عدم الصحة لانه لا يجتمع الوجوب والتحريم ولا يجتمع الاثابة العقاب على الفعل الواحد من الشخص الواحد ولو كانت الجهة مختلفة هذا الذي مشى عليه المصنف وقيل قول اخر وهو اختيار الشيخ تقي الدين وقول كثير من الفقهاء انها تصح ولم يذكره المصنف وكان الاولى ان يذكر لان القول قوي جدا القول الثاني قول قوي جدا بل هو قول الجمهور والقول الذي ذكره المصنف ولم يذكر غيره هو متوافق مع قول انه اطلاق قول ان الثواب والعقاب لا يجتمعان في الفعل الواحد من الشخص الواحد دون التفصيل للجهات ثم قال المصنف وقيل وهذا القول يعني قال به جماعة من الاصوليين وهو القاضي ابو بكر بقلاني والفخر انه يسقط الفرض عندها اي عند فعله الصلاة لا بها اي لا بالصلاة قال المصنف وهو مردود وقال في كتاب اخر هذا القول هذيان وقال ابن قاضي الجبل ان هذا القول باطل لانهم ارادوا الذين قالوا انه تصح الصلاة في الارض المغصوبة ورد عندهم اشكال فيها اذ كيف يجتمع الامر والنهي في محل واحد ولذلك فان القول الذي قدمه المصنف اظبط عقلا وهو اجود بل ان النصوص تدل عليه فان النصوص تدل على ان من صلى في شيء منهي عنه وكان النهي لحق الله عز وجل فانه يدل على البطلان يدل على البطلان وهذا اختيار الشيخ تقييدي وغيره وقلت لحق الله لاخراج الشيخ تقيدي لانه يرى ان الحق النهي اذا كان لحق الله فانه يبطل واذا كان للحق ادمي فانه لا يبطل. واما فقهاؤنا فيقول هو مطلقا وسيأتي تفصيل هذه المسألة في النهي وهل يقتضي فساد ام لا؟ نعم. قال رحمه الله واما من خرج من ارض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه. هذه المسألة قد تكون من باب الاعتراظ قال واما من خرج من ارض غصب تائبا يقول ان من كان في غاصبا ارضا كبيرة وكان في وسطها ثم تاب الى الله عز وجل فانه لا بد ان يخرج من هذه الارض وخروجه من هذه الارض مشي وانتفاع بعين مغصوبة قبل وصولها لصاحبها لان لا تسلم لصاحبها الا بالتخريف بان يخرج منها هذا اورد عندهم اشكال فذكر المصنف قال واما من خرج من ارض الغصب تائبا قال فخروجه من الارض واجب عليه ومشيه في الارض المغصوبة حرام عليه. فاجتمع عندنا واجب ومحرم قال فتصح توبته فيها طيب خروجه هل يكون واجبا؟ قال ولا يأثم بحركة خروجه فلا يثاب عليها. لانه قال لا يأثم. معناها لا يثاب ولذلك ذكر ابو الخطاب وهذه الصورة الثانية ذكرت لكم قبل قليل ان هذا واجب لا اجر فيه الخروج من الارض المغصوبة واجب لا اجر فيه. وهذا معنى قول المصنف ولا يأثم بحركة خروجه وقال ابن الخطاب يعني هي بمعنى الواجب قال هي معصية لا اثم فيها هي بمعنى انه واجب لا ثواب فيه ابو الخطاب قال هي معصية الله اثم فيها الذي قال نعم هو واجب عفوا الذي الذي قال هو واجب القاضي او ابن عقيل ابن عقيل هو الذي قال انه واجب لا ثواب فيه لانه قال هذه طاعة آآ ولا يؤجر عليها قال المصنف وقال ابو الخطاب بلى بلى انها معصية لكنه لا اثم فيها من باب التخلص نعم كم بقى الاذان يا شيخ ربع نستمر ولا نقف؟ والله كان شوي قليل نقف عند هذا القدر وخاصة اليوم يوم الجمعة اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع وان يسهله علينا وان ينفعنا بما نقول ونسمع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين