بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين قال العلامة جمال الدين يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في كتابه غاية السوء الى علم الاصول. الندب في اللغة الدعاء الى الفعل. وشرعا ما اثيب فاعله ولم تاركه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر الاحكام الثلاثة الباقية. فقد مر معنا حكمان الطلب فيهما على وجه اللزوم. اما طلب للفعل او طلب للكف وهما الايجاب والتحريم وفي هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ثلاثة احكام اثنان الطلب فيهما غير لازم وهما الندب والكراهة والثالث ما كان فيه على سبيل التخيير فبدأ اولا بالحديث عن الندب فقال الندب في اللغة هو الدعاء الى الفعل فمن دعا شخصا الى اخر فقيل انه قد ندبه اليه فمن ندب اخر لعمل كبر واحسان وشراء وبيع او نحو ذلك نقول انه ندبه اليه اي دعاه اليه ووجه اخذ المعنى الاصطلاحي الى الندب من هذا المعنى اللغوي ان الشخص مدعو بهذه الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الى الله عز وجل قول المصنف وشرعا قوله وشرعا اي استعمال لفظ الندب ثم قال المصنف ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه الحقيقة ان هذا التعريف الذي اورده المصنف ليس تعريفا للندب وانما هو تعريف للمندوب اذ الندب فعل. واما المندوب فهي صفة الفعل صفته انه يكون كذلك اذا فهذا هو تعريف المندوب وذكرت لكم في الدرس الماضي انهم يتساهلون في تسمية المندوب والندب بمعنى واحد بناء على تعريف الحكم هل هو الخطاب او مقتضاه او انه صفة الفعل قول المصنف ما اثيب فاعله اتى المصنف بصيغة العموم ما الاسم الموصول بمعنى الذي ليدل على ان الندب تارة يكون للاقوال وتارة يكون للافعال وتارة ايضا يكون للتروك وسنتكلم عن ما يتعلق بالانكفاف عن المكروه انه يكون مندوبا وقوله ما اثيب فاعله او اي فعل فاعل ذلك الامر الذي اثيب عليه ولم يعاقب تاركه قولهم ولم يعاقب تاركوه اي فمن تعمد وقصد ترك المندوب فانه لا يعاقب نعم قد يتركه ويؤجر كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يعمله صحيحا مقيما فاثابته على الفعل واحيانا اثابته على القصد من غير فعل لوجود مانع لحديث ابي موسى المتقدم وقد ذكر السامري في المستوعب ان هناك مندوبات لا يثاب عليه وغالب هذه المندوبات التي لا يثاب عليها انما هي مندوبات بمعنى اجمالي. ساشير لبعض معناها في الجملة التي اوردها المصنف بعد ذلك. نعم احسن الله اليكم قال وهو مرادف المسنون والمستحب. نعم. قول المصنف وهو اي المندوب مرادف للمسنون والمستحب فهو مرادف له بحيث اطلق في لغة الفقهاء واستخدامهم المندوب فانهم يعنون به ما سموه بالمسنون وهو نفسه الذي يعنونه بالمستحب فهذه الكلمات الثلاث عندهم مترادفة ولكن بعض المحققين كموسى وغيره يكون يجب ان نفرق بين المسنون وبين المندوب او المستحب. فيقولون ان ان المندوب اعم فكل مسنون مندوب قل له مسنون مندوب وليس كل مندوب يكون مسنونا ووجه ذلك انه اذا سمي الفعل مسنونا فانه يكون قد ندب اليه بدليل السنة فهو مشتق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا قلنا انه مندوب او قلنا انه مستحب فقد يكون الدليل الدال على ندبه واستحبابه السنة فيكون رديفا للمسنون حينئذ وقد يكون دليله غير السنة مثل الادب ومثل مراعاة المصلحة وغيرها من الامور المعروفة مثل قضية النظافة كاستحباب التطيب في بعض المواضع والاغتسال والتنظف وازالة بعض الشعر من باب النظافة من باب النظافة ولذلك المحققين يفرقون بينهم. وان كان الذين عابوا عليهم وقعوا في خطأهم من حيث اطلاق المسنون وقصدهم المندوب واما اطلاق المندوب على العموم فانه صحيح ولا شك نعم قال وهو مأمور به حقيقة وقيل مجازا. نعم. قوله وهو مأمور به حقيقة وقيل مجاز يعني ان الفعل المندوب اليه هو مأمور به شرعا وذلك ان الامر له صيغة وصيغة الامر التي سيأتينا ان شاء الله تعدادها. هذه تدل بلفظها الحقيقي على الوجوب وتدل بدلالتها الحقيقية على الندب فهي تدل على الوجوب والندب بحيث جاءت صيغة افعل او غيرها من الصيغ الصريحة في الامر فانها تكون حقيقة في الوجوب وفي الندب معا فان جاء صارف يصرف يصرف الامر عن الوجوب. فنقول ان اننا نعمل بالامر على حقيقته من غير نقل له الى المجاز. ونقول انه حينئذ يكون مندوبا مثال ذلك قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم لا نقول ان هذه الاية مجاز بل ان هذه الاية حقيقة. لان الامر حقيقة في دلالته على الوجوب وحقيقة في دلالته على الندب لكن الاصل اذا اطلق الامر انه للوجوب فاذا صرف عن الوجوب باي صارف فانه ينتقل للندب الا ان يصرف صارف عن الندب فينتقل الاباحة فحين اذ يكون مجازا عند ان يسمي ذلك مجازا وسيأتي في كلام المصنف اذا فقوله وهو مأمور به حقيقة هذا هو الذي المعتمد ولذلك فانهم يقولون ان الامر حقيقة في الوجوب والندب معا وليس حقيقة في الامر فحسب بل هما فيهما معا قول المصنف وقيل مجاز يعني ان الامر اذا صرف من الوجوب الى الندب فانه يكون حينئذ مجازا وممن ذهب لهذا القول ابو الخطاب في التمهيد وابو الفتح الحلواني فانهما ذهبا الى هذا الرأي وهذه المسألة وهذه المسألة هل لها ثمرة ام لا بعض الاصوليين يقول لا ثمرة لها لاننا نعمل بمقتضى الامر اذا صرف عن الوجوب وهو الندب. فسواء قلنا انها ذلك المقتضى حقيقة او انه مجاز الخلاف لفظي وهذا الجزم بان الخلاف لفظي قاله ابن برهان في اكثر من كتاب من كتبه حينما عدد ان هذا الخلاف خلاف اللفظ وقيل ان الخلاف خلاف معنوي وبنوا عليه مسألة مشهورة وهو ان الامر اذا صرف عن وجهه من الوجوب فانه يصح الاحتجاج به على الندب ولو لم يد دليل على صرفه للندب اذ لو قلنا انه مجاز فانه يكون مترددا بين الندب وبين الاباحة فحين اذ يحتاج الى دليل يصفه الى احد هذين الامرين اذا هذه المسألة وثمرتها قد تكون قليلة بل ان ابن برهان قال انها خلاف اللفظي نعم وهو تكليف وقيل لا. نعم. قوله وهو تكليف اي وان الندب تكليف. اي هو من الاحكام التكليفية التي يكلف بها العبد وبناء على ذلك فسيأتينا ان شاء الله في درس اليوم ان الشخص اذا لم يك مكلفا فانه لا يثبت في حقه الفعل المندوب اليه وانما يكون في المكلفين دون من عاداهم وقول المصنف وقيل لا اي وقيل انه ليس تكليفا وقد ذكر كثير من الاصوليين ان القول الذي حكاه المصنف بصيغة التضعيف هو قول اكثر الاصوليين وان القول بانه تكليف هو المجزوم به عند اصحاب احمد ويبنى على ذلك مسائل اوردها اهل العلم هذه المسألة وهي قضية هل المندوب تكليفي ام ليس بتكليفي ذكر الشيخ محمد بن مفلح في اصوله ان ثمرتها والخلاف فيها لفظي وليس لا خلاف معنويا وذكر بعض اهل العلم ان الخلاف معنوي وذلك متعلقة بسورة واحدة تقريبا وهو في في الصبي تقريبا. هل اذا فعل الصبي فعلا نصف فعله بالندب ام لا نظرا لان الصبي هل هو مكلف ام ليس بمكلف وسيأتينا ان شاء الله بعد قليل نعم والمكروه ضده نعم قول المصنف والمكروه ضده اي ضد المندوبين فحين اذ يكون المكروه ما اثيب تاركه فيكون المكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله فيكون ذلك ضد المندوب. نعم وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب. نعم. فمن قال انه يكون منهيا عنه حقيقة هو الذي قال انه يكون مأمورا بالمندوب حقيقة. وكذلك هل هو مكلف به ام لا كالخلاف السابق فقول هنا كالمندوب الكاف هذه كاف التشبيه فهي مثله تماما في الاحكام نعم. ويطلق على الحرام وترك الاولى. وقيل هو حرام. نعم. قول المصنف يطلق على الحرام اراد المصنف ان يأتي بهذه الجملة لبيان ان بعض اهل العلم حينما استقر عندهم مصطلح الكراهة فانهم في احايين قليلة اطلقوه على على الحرم وهذه وردت عن كثير من اهل العلم بل ان كثيرا من اهل السلف من السلف يطلق الكراهة احيانا ويقصد بها الحرام ولكن يفرقون بين الحرام الصريح لقال انه حرام وبين الحرام الذي يسمونه بالمكروه بناء على قوة الدليل كما مر معنا بالامس في تفريقهم بين الواجب والفرض. حيث قالوا ان الدليل اذا كان قويا فهو فرض. وان كان دونه فهو واجب ومثله يقال ذلك وقد جاء ان احمد سئل عن بعض المسائل قال احرامه؟ قال ان حرام يعني ثقيل وانما هو مكروه ومنع منه منعا جازما. فدل ذلك على انه يستخدم احيانا المكروه بقصد المكروه يستخدموا احيانا مكروه ويراد به المحرم ويراد به المحرم وهذا ايضا جرى على من بعده في الخرق على سبيل المثال قال ويكره الوضوء في انية الذهب والفضة وهو في غير هذا الموضع من كتابه بين انها حرام. فدل على انه اراد بالكراهة التحريم اقولها صرح بذلك جماعة من المحققين من المتوسطين والمتأخرين ان هذا من المصطلحات التي تتابع الناس عليها ومرادهم كراهة التحريم وقد وقع في كتب بعض المتأخرين اربع او خمس مسائل اطلقوا الكراهة وارادوا بها التحريم هذا معنى قول المصنف يطلق على الحرام اي احيانا في مسائل معينة ولها محلها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويطلق على ترك الاولى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يفرقون بين نوعين من الافعال التي يندب الى تركها ويثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها فيفرقون بين المكروه ويفرقون بين خلاف الاولى فيقولون ان خلاف الاولى يقابله المباح بينما المكروه يقابله المندوب فحينئذ من ترك المكروه فهو مندوب اليه ومن ترك خلاف الاولى فقد فعل المباح اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة وبعضهم يقول انهما مترادفان كما هو ما قدمه المصنف وترك الاولى تعريفه يشابه ويشارك تعريف المكروه تماما الا ان الفرق بين ترك الاولى وبين المكروه ان المكروه يكون النهي عنه مقصودا بينما خلاف الاولى النهي عنه ليس بمقصود والمكروه يكون اولى واقوى من خلاف الاولى وامر ثالث اننا نقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفعل مكروها وانما يفعل ما كان على خلاف الاولى وسيأتينا الاشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد درسين عندما نتكلم عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يفعل مكروها ان ما يفعله خلاف الاولى وتفصيل هذه المسألة. وقيل وقيل هو حرام. نعم قول المصنف وقيل هو حرام قال ان بعضا من اهل العلم يطلق الحرام يطلق المكروه ويريد به الحرام مطلقا فالفرق بين الجملة الاولى وهي قوله ويطلق على الحرام وبين الجملة الثانية وهي قوله وقيل هو حرام ان الجملة الاولى يريد ان يقول ان بعضا من الفقهاء يتجوز في احيانا قليلة فيطلق المكروه ويريد الحرام اما الجملة الثانية فيقول ان بعضا من الفقهاء اطلق الكراهة في باب كامل او في كتاب كامل ومراده بذلك ان يكون محرما والذي اطلق ذلك هو محمد بن الحسن الشيباني وجاء ايضا عن ابي يوسف فان صاحبي ابي حنيفة رحمهم الله تعالى نقل عنهم في ابواب معينة انهم يطلقون الكراهة ويعنون بالكراهة التحريم ومن ذلك الباب المتعلق بالادب عندهم الذي يسمونه باب الكراهة. اي باب المحرمات ولكن يسمونه كراهة لانهم متعلق بالادب فنقل بعض الحنفية ان ابا يوسف ومحمد بن حسن حيث اطلقوا الكراهة فانهم يعنون التحريم وانما فقط اردت ان ابين لك ان هذا ليس تكرارا. في الجملة الاولى والثانية وان بينهما فرقا في المراد. نعم احسن الله اليكم. قال وفي عرف المتأخرين ينصرف الى التنزيه. نعم. قالوا واما المتأخرون بعد استقرار المصطلحات الفقهية وتواضعهم عليها. فالاصل انه اذا اطلق المتأخرون الكراهة فانهم يعنون به كراهة التنزيه ولا يعنون به كراهة التحريم ولا يعنون به كراهة التحريم لكن قد بقي كما ذكرت لكم قبل قليل بقايا بناء على انهم نقلوا كلام من قبلهم في المسائل ولم يعني يمحصوها ويزيدوها او يمحص بعضهم لها ويبين ان الكراهة فيها كراهة تحريم قال ولا يتناوله الامر المطلق. نعم قول المصنف ولا يتناوله اي ولا يتناول المكروه الامر المطلق فاذا جاءنا امر في كتاب الله عز وجل او سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مطلقة عن الاوصاف فلا يصح ان نحتج بهذا الامر المطلق على جواز الفعل مع الكراهة مثال ذلك الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق لو جاء شخص من الفقهاء وقال ارى ان الطهارة ليست واجبة في الطواف وانما هي مندوب اليها ويكره للطائف ان يطوف بالبيت وهو غير متوضئ او وهو حامل للنجاسة فنقول ما دليلك قال دليلي قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق فهذا امر مطلق نقول لا يصح ان تستدل بالامر المطلق على جواز الفعل بصفة مكروه وانما يستدل بالامر المطلق على فعله من غير هذا للمكروه فلا فلا يصح الاستدلال بهذه الاية على ان الطواف بالبيت بدون طهارة او مع وجود النجاسة مكروه. لان الامر المطلق لا يتناول المكروه لان الحدث على قوله وحمل النجاسة على قوله هما مكروهان والطواف مأمور به فلا يمكن ان ان يكون المراد بالامر هذا على صيغة الاطلاق طوفوا مع وجود الصفة المكروهة. وانما هو امر مطلق تكلم اما عن الحكم على سبيل الاجمال من غير تقييد من غير حكم للصفات المتعلقة بالكراهة والندب. او اننا نقول انه جاء الامر بهذه الصفة على صفة اجزائي وصفة الكمال ولا يدل على الصفات المكروهات فيه وهكذا امثلة كثيرة جدا مثال لو ان شخصا اراد ان يستدل على عدم وجوب الترتيب باية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق الى اخر الاية فهذه امر فجاء شخص فقال استدل بها على عدم وجوب الترتيب من اين ذاك؟ قال لان هذه الاية امرت بالوضوء ولم تذكر الترتيب فدل على ان والترتيب عندي اي عنده هو مكروه فدل على ان هذه الاية تدل على ذلك. نقول لا هذه الاية غايتها ان تدل على الوضوء من غير تطرق للترتيب ولا عدمه. نعم من اهل العلم من استدل بالاية على الترتيل بناء على دلائل معينة فيها ومر بعظ الاشارة اليها عندما تكلمنا عن حروف المعاني نعم قال والمباح ما استوى طرفاه نعم قوله والمباح ما استوى طرفه. المراد بالطرفين الفعل والترك فقد استويا من جهتين من حيث التخيير بين الفعل والترك والتخيير كذلك بانه لا الزام فيهما الا الزامه بالفعل ولا الزامه بالترك وقول المصنف وهو غير مأمون نعم تفضل. قال وهو غير مأمور به. نعم قوله وهو غير مأمور به اي ان ان المباح تقدم لما عرف المصنف الحكم بين انه تكليف فهو حكم تكليفي لكنه ليس مأمورا به وقال هذا خلافا لبعض البصريين من المعتزلة وهو الكعب حينما قال ان المباح مأمور به. ولازم قوله انه لابد من من فعل مباحا ان يستمر عليه لان الشروع في المباح يكون لازما بعد ذلك والزموه بلوازم. ولكن عامة اهل العلم والفقهاء جميعا على ان المباح ليس مأمورا به وعندما نقول ليس مأمورا به اي حقيقة لانه سيأتينا في صيغ الامر ان الامر احيانا قد يطلق ويراد به المجاز وقد يراد به الاباحة مجازا مثل حينما يأتي الامر بعد الحظر على قول بعضهم. نعم واذا اريد بالامر الاباحة فمجاز. نعم. هذا الذي ذكرت لك قبل قليل انه اذا جاءتنا صيغة الامر افعل ونحوها وتبين لنا بالدليل انها اريد بها الاباحة مثل ان يأتي الامر بعد حظر على سبيل المثال كقول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا وعلى قول بعض اهل العلم قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء لانه جاء بعد حظر نكاح الرجل موليته التي تحت ولايته فيدل ذلك على الاباحة لانه صيغة امر للاباحة فعند من قال انه في اللفظ حقيقة المجاز فانه حينئذ يكون مجازا فلا يصرف للاباحة الا بدليل يدل على ذلك لا بتشه ولا بقرينة ضعيفة. بل لا بد ان يكون ان تكون القرينة قوية وان يكون الدليل صريحا. يقوى لنقل اللفظ من الحقيقة الى المجاز وقيل حقيقة. نعم وقال وقيل حقيقة. وهذا قول يعني بعض الاصوليين ومنهم ابو الفرج الشيرازي صاحب التبصرة والايضاح وغيرها. نعم احسن الله اليكم فهل خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الاحكام الوضعية وذلك ان الاحكام الشرعية نوعان اما ان تكون احكاما تكليفية واما ان تكون احكاما وضعية وقد سبقت معنا الاحكام التكليفية الخمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة او نقول الايجاب والتحريم وما بعد ذلك ثم اورد المصرف بعد ذلك الاحكام الوضعية وسيفصلها بعد قليل واتى المصنف باول جملة فقال خطاب الوضع لم يقل المصنف انه حكم الوضع وسبب وسبب تعبيره بانه خطاب الوضع ما ذكرت لكم في اول الحديث عن الحكم الشرعي وان الاصوليين على مسلكين منهم من يعرف الحكم بانه خطاب ومنهم من يعرف الحكم بصفة الفعل وقلت لكم ان المحققين يقولون انه يجوز ان ان يعرف الحكم بالخطاب ويجوز ان يعرف كذلك بصفة الفعل وهذه مرت معنا في درس الاكس ولكن لما جرى المصنف على طريقة كثير من المتأخرين فانهم مشوا على قصره على الخطاب او على كونه مقتضى الخطاب قول المصنف خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما قوله ما استفيد يعني انه يستفاد من نصب الشارع علما او علامة يستفاد منه حكم تكليفي فيقول ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما علما اي علامة فلابد ان الشارع ان الشارع ينصب علامة وهذه العلامات قد تكون سببا قد تكون علة وقد تكون مانعا كما سيأتي وقوله معرفا لحكمه اي ان هذا العلم الذي هو علامة من شأنه اذا وجد ان يكون معرفا لحكم ذلك الفعل ان يكون معرفا لحكم ذلك الفعل فيكون معرفا للحكم التكريفي وعلى ذلك فلا يوجد حكم وضعي الا وهو مستلزم لحكم تكليفي نعم قد يوجد حكم تكليفي بلا وضع لكن لا يوجد حكم وضعي الا وهو مستلزم لحكم تكليفي فيكون الحكم الوضعي كالعلامة علة او شرط او سبب او مانع يكون وجوده او انتفاؤه علامة على ثبوت الحكم الذي التكليفي الذي امن به وجوبا تحريما ندبا كراهة او اباح نعم وللعلم المنصوب اصناف. قول المصنف وللعلم المنصوب اصناف هذا العلم هو الذي ذكره قبل قليل عندما قال بواسطة نصب الشارع علما معرفا فالعلم هنا بمعنى العلامة فيقول المصنف ان العلامات التي نصبها الشارع للتعريف بالحكم التكليفي اصناف. هنا لم يذكر عددها لفائدة وهو ان بعض الاصناف التي سيريدها المصنف ذكروا انها ليست احكاما وضعية وانما هي من مكملات الاحكام الوضعية. سيأتي في كلام المصنف ولذلك لم يقل خمسة ولم يقل ثلاثة ولكن قال اصناف وسكت لي اشارة لامري سيأتي بعد قليل اول هذه الاصناف قال. نعم. العلة. العلة. وهي في الاصل العرض الموجب لخروج البدن الحيوانية عن الاعتدال الطبيعي. نعم. بدأ باول الاحكام الوضعية وهي العلة والعلة قد تكون علة لغوية وقد تكون العلة علة عقلية وقد تكون العلة علة شرعية وتكلم المصنف عن الثلاث. بعضهم زاد علة رابعة وهي العلة العادية وقال بعض الاصوليين ان العلة العادية تدخل اما في اللغوية او تدخل في الشرعية لا تخرج عنهما عادة فلذلك يكتفى بذكر هذه العلل الثلاث بدأ بالاول وهي العلة اللغوية وقال وهي في الاصل قوله في الاصل اي اصل الوضع اللغوي قال هو العرض معنى قوله العرب اي الامر الطارئ الذي يطرأ على الشيء مما لا يقوم ذلك العرض بنفسه بل لابد ان يقوم بغيره فالعرض لا يقوم بنفسه ولذلك الاشياء اما ان تكون عرضا واما ان تكون جوهرة فالجوهر قائم بنفسه والعرض طارئ لا يقوم بنفسه وانما يقوم بغيره فالالوان الحمرة والصفرة والحرارة والبرودة هذه طوارئ على جسد الادمي فهي تسمى علل تسمى عللا لانها طارئة وهذا معنى قوله العرب وقوله الموجب لخروج البدن الحيواني يعني ان العلة تخرج البدن الحيواني عن طبيعته التي اعتدل عليها عبر المصنف بالبدل بالبدن الحيواني ليخرج ويحترس من البدن النباتي والبدن الجماد فانما يغير الجماد وما يغير وما يغير الجمادة وما يغير النبات لا نسميه في اللغة علة فان الجماد اذا انكسر وتغير عن حال اعتداله لا نقول انها علة وانما تطرأ العلل في اللغة على بدن الادمي او الحيوانات عموما الحيوان كله. وهذا معنى قول المصنف آآ البدن الحيواني لان ما لان الموجب لخروج البدن النباتي والبدن الحيواني عن حالته لا يسمى عن حالة الاعتدال فيه لا يسمى علة وقوله عن الاعتدال الطبيعي اي عن العادة الطبيعية مثلت لك بمثال المرض فان الامراض تسمى عللا فانها تنقل البدن من حالته الطبيعية الى حالة اخرى. فتجده قد تغير لونه وتغيرت ارتفعت حرارته فبدنه ولم يستطع المشي فكل هذه غيرت حالة الاعتدال الطبيعي الى غيره نعم. ثم استعرت عقلا لما اوجب الحكم العقلي لذاته. نعم. قول المصنف ثم استعيرت اي ثم استعيرت العلة من الوضع اللغوي الذي سبق قبل قليل الى العلة العقلية فالعلة العقلية مستعارة من العلة اللغوية قال ثم استعيرت عقلا فصارت حينئذ نسميها العلة العقلية مثال العلة العقلية الكسر وعلة للانكسار الكسر علة الانكسار وهكذا قال فاستعيرت عقلا لما اوجب الحكم العقلي لذاته قول مصنف لما اوجب اريدك ان تعلم ان العلة العقلية توجب الحكم العقلي بدون شرط وليس لها مانع هذا مهم جدا ان تعرف هذا الامر العلل العقلية ليس لها شروط لتوجب الحكم العقدي المترتب عليها وليس لها موانع فعندما نقول الانكسار اه او ان الكسر علة الانكسار فلا نقول ان من شرط الكسر كذا وكذا ولا نقول ان له موانع فحيث وجد الكسر وجد الانكسار فهي موجبة وهذا معنى قولهم انها موجبة وقوله لذاته اي ان وجود الحكم العقلي انما وجب لوجود العلة ذاتها وليس لامر خارجي طارئ لا من اصطلاح ولا من وضع ولا من غيره فان الشرط قد يوجب وجود الحكم لكن ليس لذاته وانما لتواضع على ذلك الشرط نعم ثم استعيرت لمعان. نعم قول المصنف ثم استعيرت هذي فيها اشارة لكلام الاصوليين ان العلة الشرعية التي سيتكلم عنها المصنف لم تستعر من العلة اللغوية وانما استعيرت من العلة العقلية ولذلك بدأ المصنف بتعريف شبيه بالعلة العقلية اذا فقوله ثم استعيرت اي ثم استعيرت العلة الشرعية من العلة العقلية وهذا معنى قوله ثم استعرت لمعان. قوله لمعان مراد المصنف بذلك ان الفقهاء يستعملون لفظة العلة لمعان متعددة وهي ثلاثة معاني كل هذه الثلاث موجودة في كتب الاصوليين احيانا فموجودة في كتب الفقهاء كذلك يتعبر بالعلة بالمعنى الاول ويعبر بالعلة عن المعنى الثاني ويعبر بالعلة بالمعنى الثالث نبدأ بالمعنى الاول نعم احدها ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة. نعم. قول المصنف احدها لم يقل انه اولها وانما قال احدها لان عادة الفقهاء اذا اطلقوا الاول فمعناه انه هو الارجح هنا استعمال ليس فيها احدها ارجح من احد فهي مستعملة بهذا المعنى وبهذا المعنى وبهذا المعنى فهي مستوية في الاستعمال قد تستعملها بهذا وقد تستعملها بهذا. هي العلامة وهل يوجد الحكم عندها ام بمؤثر؟ سيأتي تفصيله هناك ان شاء الله في باب القياس في كلام المصنف قوله اوجب الحكم الشرعي يدلنا على ان العلة الشرعية متعلقة بالحكم الشرعي دون الاحكام اللغوية والعادية غيرها وقوله لا محالة اي قطعا قطعا وهذا يدلنا على ان هذا الاستعمال للعلة و استعمال العلة بمعنى الموجبة فحينئذ لا تكون موجبة لا تكون العلة موجبة الا اذا كانت قد استوفت شروطها كاملة وانتفت موانعها كلها فاذا انتفت الموانع ووجدت الشروط فان العلة حينئذ تسمى بالعلة التامة وهذا هو المراد هنا فاذا كانت العلة تامة فانها تستلزم معلولها لانها حينئذ مكونة من من الصفة التي هي العلة ومن شرط العلة ومكونة ومكونة كذلك من انتفاء مع المانع الذي يمنع من وصول الحكم وهذا معنى قول المصنف وهو اي العلة التامة المجموع المركب من من اربعة اشياء مقتضى الحكم وهذا هو الوصف والمعنى الطالب للحكم قال وشرطه والمراد بالشرط ما يقتضي اه عدمه عدم الحكم فيكون قد استوفت جميع الشروط. شروط التحق في الحكم ومحله. والمراد بالمحل ما يتعلق به الحكم واهله والمراد به المخاطب هذا الاستخدام للعلة مهم يفيدنا فائدة اننا نقول ان هذه العلة اذا استوفت هذه القيود بان توفرت شروطها كاملة واركانها ووجد محلها وهو المخاطب بالحكم ونحو ذلك من الامور التي اوردها المصنف فان هذه العلة تكون يكون الحكم غير متخلف عنها. يجب ان يوجد الحكم عنده لا يتخلف وعلى ذلك فان هذه العلة لا تخصص وهذه المسألة مهمة سيأتينا ان شاء الله في المسألة المهمة جدا في تخصيص العلة هل العلة تخصص ام لا نقول اذا كانت العلة علة تامة بحيث مكونة من مقتضى الحكم وشرطه ومحله واهله او من نوع اخر وجد شرطها وانتفى مانعها ووجد وصفها فانها لا تقبل التخصيص مطلقا لا تقبل التخصيص والاستثناء لا يستثنى منها شيء وكذلك ايضا هذه العلة لا يمكن نقضها لا تنقض. لا يمكن ان العلة التابة تنقض وانما يرد النقض على العلة التي بالمعنى الثاني. نعم قال وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله واهله الثاني مقتضى الحكم. نعم هذا المعنى الثاني قال ان تطلق على مقتضى الحكم والمقتضى الحكم هو المعنى الذي آآ المعنى الذي يكون آآ يطلق المعنى الذي يطلب الحكم له فهو المعنى هذا هو مقتضى الحكم. نعم وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع. يعني قد يوجد شرطه وقد لا يوجد شرطه لا ننظر لوجود الشروط ولا لتخلف الموانع هذه العلة هي التي غالبا يستخدم في باب القياس وليس دائما وتسمى العلة المؤثرة او العلة المقتضية ليست موجبة الاولى هي الموجبة او التامة وهذه هي المقتضية والمؤخرة والمؤثرة. وهذه العلة يدخلها التخصيص فيمكن تقطيسها نعم الثالث الحكمة كمشقة السفر للفطر. نعم هذه المسألة الثالثة وهي ان العلة احيانا قد تطلق على الحكمة وسيأتينا تفصيل ان شاء الله ان العلة الاصل ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا فان لم تكن وصفة فانه يجوز ان يعلل بالحكمة فانه يجوز ان تعلل بالحكمة لا يصار للتعليل بالحكمة الا عند فقد الوصف الظاهر المنضبط ولذلك يتجوز الفقهاء فيسمون بعض الحكم وهذا صحيح فنحن عللنا بالحكمة وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالعلة ان شاء الله في باب القياس. نعم الصنف الثاني السبب وهو لغة ما توصل به الى الغرض. نعم. الحكم الوضعي الثاني هو السبب ووجه كون السبب حكما وضعيا ان نقول ان الحكم على الوصف بالسبب هذا حكم وضعي اذا حكم على سبب شيء اذا حكم على وصف اذا حكم على وصف بانه سبب لشيء فهذا هو الحكم الوضعي فخطاب الشارع الذي دل على ان هذا السبب ان هذا الشيء سبب لذلك الشيء فانه يكون ذاك خطاب الوهم قول المصنف وهو لغة اي الوضع السبب ما توصل به الى الغرض توصل بمعنى توسل بالسن الصاد وسين متقاربان هنا في المعنى فيكون وسيلة بالوصول الى الغرف والمراد بالغرض هو المقصود ومن الامثلة اللغوية للسبب اللغوي الحبل فان الحبل يتوصل به لاستخراج الماء من البئر فهو سبب لاخراج الماء نعم واستعير شرعا لمعان. نعم واستعير السبب الشرعي من الوضع اللغوي لمعان فهو في لسان حملة الشرع بين الفقهاء والاصوليين يطلق على معان اربع اوردها المصنف وزاد غيره غير هذه المعاني الاربع واريد ان ابين فقط ما ذكرت لكم قبل قليل ان استخدام السبب في هذه المعاني الاربع واستخدام العلة بالمعاني الثلاث انما هو في استخدام فقهاء الشريعة وليس في استخدام الشارع فهنا قولهم شرعا بمعنى اصطلاحا لان من المحققين من يقول يجب ان لا نقول شرعا الا لما ورد في لفظ الشارع في الكتاب والسنة فيكون تعريفا له حدا واما ما جاء في استخدام فقهاء الشريعة فنقول اصطلاحا لكن تجوز كثيرا فيسمى اصطلاح الفقهاء شرعا فكأنه قال وفي اصطلاح فقهاء فقهاء الشريعة كذا نعم احدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالاول سبب والثاني علة. نعم. قوله الاستخدام الاول ما يقابل المباشرة وهذا استخدامه كثير في باب الجنايات وفي باب الحدود عندما يقولون المباشر والمتسبب اجتماع مباشر والمتسبب هل الضمان يكون على من؟ وكذلك يقولون في باب الغصب والاتلافات فيقولون اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالاصل ان الظمان على المباشر ما لم يكن المتسبب ممن لا يمكن تضمينه فيكون الظمان على المتسبب وحيث عدم المباشر فالضمان على المتسبب مطلقا وهكذا لهم قواعد في الظمان المباشرة والتسبب ولذلك يقول المصنف ان استخدامهم للسبب او المتسبب هو الذي يقابل المباشرة. السبب مقابل مباشرة. والمتسبب يقابل مباشر مثل لذلك مثالا فقال كحفر البئر مع التربية من حفر بئرا او حفرة ثم جاء اخر فدفع زيدا فسقط في البئر فمات فالمتسبب حافر البئر والمباشر الذي دفعه فحينئذ يكون مباشرة علة وتكون الحفر سببا فالضمان يكون على صاحب المباشرة لانها هي علة الحكم ولا يمنع ذلك من تأديب وتعزير المتسبب الثاني علة العلة. نعم قوله علة العلة هذا معناها انها تكون علة غير تامة لا تكن تام وعلى سبيل المثال يقولون ان من رمى فانه يؤدي الى القتل فالرمي سبب القتل واما علة القتل فهي الاصابة فحينئذ نقول الرمي هي علة العلة لان الاصابة هي العلة فسمينا علة العلة سببا اذا مر ما اخر بسهم فقتله فالفعل هو القتل علته انه اصيب وعلة العلة انه رمي فسمي الرمي سببا لانه علة العلة الثالث العلة بدون شرطها. نعم هذا يكون بمعنى الاستعمال الثاني للعلة فحينئذ يقول ان الاستعمال الثاني العلة الذي سبق معنا وهو المقتضي للحكم فقط بدون شرطه فانه يكون قد يطلق عليه اسم العلة وقد يطلق عليه اسم السبب ومن استخدام الفقهاء لذلك في كتبهم عندما يقولون اسباب ميراث الوراء ثلاثة فمن اسباب الميراث الثلاثة البنو النسب والنكاح والولاء فكل واحد يسمونها سبب والحقيقة هي علة بدون شرط وانتفاء مانع لانه قد ينتفل قد يوجد مانع فيمنع من الارث وهذا من استخدام الفقان السبب بمعنى العلة بدون الشرط فتكون معنى المكتظ نعم الرابع؟ الرابع العلة الشرعية كاملة. العلة الشرعية الكاملة وهي العلة التامة وهذا يدلنا على ان الفقهاء احيانا يتساهلون في تسمية العلة سببا وتسمية السبب علة فبالاستعمال الاول قد تسمى سببا وهو الاستعمال الرابع هنا والاستعمال الثاني للعلة قد يسمى سببا وهو الاستعمال الثالث هنا. نعم. الصنف الثالث الشرط. نعم الشرط فيكون الحكم الوضعي فيه هو الحكم على شيء بان ذلك الشيء شرطا فهذا هو الحكم الوضعي وهو لغة العلامة. نعم. وهو لغة وهو الشرط اللغوي العلامة فكل ما كان من باب العلامات فانه شرط ولذلك قال الله عز وجل فقد جاء اشراطها فاشراط الساعة علاماتها اخذ ذلك من اللغة وشرعا ما لزم من انتفائه انتفاء امر على جهة السببية قوله ما لزم من امتثائه اي من عدم وجوده وعدم تحقق ذلك الشرط انتفاء امر عبر بانتفاء الامر ليخرج المانع لانه المانع عند انتفائه قد يوجد الشيء وتعبير المصنف بانتفاء امر ليشمل جميع ما يكون شرطا له فانه قد يكون شرطا للحكم فان الشرط قد يكون شرطا للحكم وقد يكون شرطا للعلة قد يكون شرطا للحكم وقد يكون شرطا للعلة ومن امثلة ذلك انهم يقولون ان الاحصان ان الاحصان اذا نظرنا كونه شرطا لي الرجم فانه يكون شرطا للحكم لان الحكم هو رجم الزاني وشرطه الاحصاء وان نظرنا اه ان الزاني المحصن الذي هو العلة ان يكون محصنا فان من شرط العلة هنا الاحصان مع الزاني يكون شرط علة فيكون لا بد من القيود الاربعة في الاحصاء بان يتزوج زواجا صحيحا لامرأة بالغة عاقلة ويكون الزوجات لهما عاقل وهكذا مما يتحصل به. غير غير التنمية لان غير الذمي لا يحصل. هذا مشهور المذهب. نعم وهو عقلي ولغوي وشرعي. نعم اي شرط عقلي اه مثل الحياة مع العلم فلا يوجد عالم الا وهو حي ولغوي فانه يرتب الجزاء عليه مثل سائر المعلقات ان خرجت اعطيتك وشرعي مثل اشتراط الطهارة للصلاة فقد اوجبها الله عز وجل. نعم وعكسه المانع. قوله عكسه لان الشرط ينتفي الحكم بانتفائه بينما المانع ينتفي الحكم بوجوده. وهذا هو وجه العكسية والمانع اسمه فاعل من المنع وهو الحيلولة بين الشيء وغيره ثم عرفه المصنف فقال وهذا تعريف المانع. نعم قال وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. نعم. هذا التعريف الذي اورده المصنف هو تعريف مانع الحكم مانع الحكم وبعضهم يقول ويش يدخل فيه مانع السبب لان هناك مانعا للدليل يتكلم عنه الاصوليون في الاعتراضات سيأتينا ان شاء الله مانع الذي يطلق هنا في الاعتراضات ليس هذا المراد وانما المراد المانع للحكم. قال ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الموانع كثيرة جدا لا يكاد يعني باب من ابواب الفقه الا وفيه موانع على سبيل المثال فالصلاة من موانعها الشرعية الحيض والنفاس فالمرأة اذا اتصفت بهذا المانع لا تصح صلاتها فهو مانع طارئ وهو مانع شرعي من الموانع الشرعية الجنابة فالجنب لا يصح طهارته فحين اذ لا يصح صلاته الا بعد ارتفاع حدثه من الموانع ايضا في الوضوء وجود ما يمنع وصول الماء الى البشر هذا مانع ولذلك بعض الفقهاء يتساهل كما قال ابن القيم فيعدون انتفاء الموانع شروطا وهذا مسلك للفقهاء وان كان اصول يفرقون بينهم وكذلك كل ما كان من موانع التكليف كالصغر والجنون فانهم يعدونها موانع كذلك موانع الارث ذكرناها قبل قليل وهي القتل واختلاف الدين والرق ومن الموانع الباب الذي يذكره الفقهاء من موانع القصاص كئر في الدم والابوة فهذه موانع اه يكون بوجودها انتفاء الحكم والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الصحة والفساد وكثير من الاصوليين يعد الصحة والفساد احكاما وضعية ومن الاصوليين من يميل الى انها ليست احكاما وضعية ومنهم ابو البركات يرى انها ليست احكاما وضعية لانها حكم تكليفي فالاصل انها من الاحكام التكليفية ولكن حكم على الحكم التكريفي بانه صحيح او فاسد اليست حكما وضعيا والنزاع لفظي ولكن مش المصنف تبعا لغيره الى ان الصحة والفساد من احكام موضعية. وهذا قول اكثر الاصوليين فيما احسب بين المصنف ان الصحة يختلف فيها بين العبادات والمعاملات. فقال في العبادات قرأتها؟ اي نعم ان شاء الله. قال في العبادات يعني ان الصحة في العبادات المراد بالعبادات التي يتقرب بها العبد الى ربه جل وعلا مما هي من حقوق الله عز وجل وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء نبدأ بها جملة جملة. قول المصنف وقوع الفعل المراد بالفعل اي فعل العبادة وهنا المراد بالفعل ما يكون فيه حشاء ويقابل الفعل التروك ويقابل الفعل التركي قالوا لان التروك لا توصف بالصحة والفساد اذ الطرق لا تشترط فيها نية الا يلزم فيها الصحة والفساد فان قلت الصوم نقول الصوم ليس تركب محضن بل هو ترك بنية فيكون فعله وهذا كلامهم فحينئذ نحكم على الصوم بالصحة والفساد الاجتماعي الترك مع النية ولذلك فان الفعل قد يكون فعل جوارح وقد يكون الفعل فعل لسان وهو القول وقد يكون الفعل فعل النية وهو الكف. فحينئذ نحكم على الكف في نهار رمضان عن المفطرات بانه صحيح او فاسد بناء على كونه فعلا لان الكف فعل واما الترك المحض فليس بفعل فلا تشترط فيه النية ولذلك فان ازالة النجاسات ليست فعل. فلا نشترط لها النية فلو تطهر الثوب من غير فعل الادمي تطهر لعدم اشتراط النية وقول المصنف كافيا مراده بكافي اي وحده دون اي شيء اخر الا يلزم اعادته؟ ولا يلزم ان يكون معه بدل؟ ولا يلزم فيه شيء اخر يكون معه كالكفارة ونحوها وقوله في سقوط القضاء تعبير المصنف بسقوط القضاء اعترض عليه قالوا لان سقوط القضاء التعبير بالسقوط قد يوهم انه قد وجب القضاء ثم سقط بينما الصحة لا توجب ذلك فان القضاء لا يجب الا بعد خروج الوقت ولذلك بعض العنصريين يقول لو عبر بدل من قوله في سقوط القضاء بان قال ان دفع القضاء لكان ادق لكي لا يتوهم بان القضاء قد ثبت ثم سقط ولكن يجاب عن ذلك بان قول المصنف في سقوط القضاء مراده اذا لم ينعقد سبب الوجوب هذا يعني مرادهم وليس مرادهم اذا وجب ثم سقط اه عبر مصنف هنا في قوله سقوط القضاء بعض الاصوليين يعبر بدلا من سقوط القضاء او آآ مع بر به بعض الاصولين اندفاع القضاء قال وقوع الفعل كافيا في ابراء الذمة وهذا الذي ذكره بعضهم ومنهم ابن القيم وذكر ان هذا بمعنى المذكورون فان ابراء الذمة بمعنى سقوط القدم وفي المعاملات وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها. نعم. قوله وفي المعاملات اي اذا وصفنا معاملة بالصحة فما معناه والمراد بالمعاملات سناب المعاملات التي بمعنى المالية سواء كان تبرعا او كانت معاوضة والنوع الثاني من المعاملات وهي الانكحة والفرق النكاح فانها تسمى معاملة كذلك ولذلك يقول بعض العلماء منهم الشمس زرقشي يقول ان الانكحة معاملة مالية غير محضة فمن احد الطرفين مال والاخر لا مال منه قال معنى الصحة في المعاملات ترتيب احكامها اي احكام تلك المعاملة سواء كانت معقدة او نحوها وهو الذي نعبر عنه بثمرة العقد المقصودة بها التعبير المصنف بالمقصودة بها بمعنى المقتضية المقتضية لذلك العقد وحينئذ فاذا لم يترتب على العقد احكامه المقصودة به ومقتضياته فاننا لا نصف ذلك العقد بالصحة وقوله عليها اي على تلك المعاقبة او المعاملة على تلك المعاملة ادق لانه قال المعاملات وهذا يدلنا على مسألة انه لا يحكم على فعل بالصحة الا ان يكون مقتضاه ثابتا نأخذ منها فائدة فقهية وهو ما ذكره فقهاؤنا ان الشروط الجعلية بين المتعاقدين اذا اتفقا على اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد فان ذلك الشرط يكون فاسدا ولا يفسد العقد ومن امثلته في النكاح لو ان رجلا تزوج امرأة على الا قسم او لا مبيت او لا نفقة او على قول من قال ان المهر من مقتضيات العقد لا من اركانه فان العقد يكون صحيحا والشرط يكون فاسدا وقلت على قول من قال لانكم تعلمون ان المشهور عند فقهائنا ان المهر من مقتضيات العقد واختار الشيخ تقي الدين ان المهر ركن في العقد ويترتب عليه الفرق بين السكوت عن تسميته وهو المفوضة ونفيه هل يصح معه العقد فيدخل في الشغار ام لا والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها. نعم. فالبطلان والفساد مترادفان اي انهما انت راضي ثاني في الجملة وسارجع لها بعد قليل يقابلانها اي يقابلان الصحة بحيث قيد ان العقد او العبادة باطلة او فاسدة فمعناه انه ليست يعني يلزم فيها القضاء في العبادات ولم تبرأ فيها الذمة ولم يترتب عليها مقتضياتها في المعاقدات والمعاملات قول مصنف مترادفان اشكل على ذلك امر وهو ان فقهاءنا يفرقون بين الفاسدين وبين الباطل في ثلاثة ابواب ثلاث ابواب يذكرون الفرق بينها الباب الاول الحج والباب الثاني النكاح. والباب الثالث الكتابة فانهم يفرقون بين الكتابة الفاسدة وبين الكتابة الباطنة ولذلك لما قالوا ان هذا تقولون انه مرادف وهناك جعلتوه مغايرا قال بعضهم ان معنى كونه مرادفا اي عند الاصوليين لا الفقهاء لا نقول ليس كذلك بل انه مرادف عند الفقهاء والاصوليين ولا استثناء الا هذه الامور الثلاثة لورود دليل خاص للتفريق بين نوعين من الفساد حيث ان النكاح الفاسد رتب عليه بعض اثاره لمصلحة الزوجة ومصلحة الولد فرحمة الله عز وجل بالعباد رتبت عليه بعض الاثار والفاسد رتب عليه قضية الاستمرار فيه بينما الباطل لا يستمر فيه وكذلك ايضا في الكتابة رتب عليه مصلحة المكاتب فهذا ما قرره صاحب القواعد الاصولية. نعم والعزيمة لغة القصد المؤكد. نعم قول المصنف والعزيمة نقول ان العزيمة والرخصة ليست من احكام الوضوء وهذا قول الاكثر وانما هي من لواحق حكم الوضع. فهي لواحق وليست حكما وضعيا لانها اوصاف وليست اقسام ليست قسما وانما هي وصف وفرق بين القسم والوصف وعلى ذلك فان الاحكام الوضعية اما ان نقول انها ثلاثة او خمسة العلة والسبب والشرط والمانع اربعة هذه لا شك فيها متفق على ان احكام وضعية وبقي عندنا نوعان مختلف فيهما وهما الصحة والفساد وعندنا في العزيمة والرخصة نقول انها من لواحق وليست من الاحكام الوضعية لغة القصد المؤكد فمن عزم على شيء فهو قد قصده قصدا مؤكدا. مثل ما مر معنا ان الواجب الموسع يجب على من اراد تأخيره في اخر وقته ان يعزم على فعله فان مات قبل العزم فانه يأثم نعم. وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. عرف المصنف العزيمة بانها الحكم ليشمل الاحكام التكليفية الخمسة فالوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة كلها يصدق عليها انها قد تكون عزاء وقوله الثابت يعني ان المستند في كونها عزيمة دليل الشرع ويخرج قوله بدليل الشرع دليل العقل الذي سيأتينا تفصيله وسبق الاشارة اليه في اول درس وهو دليل استصحاب دليل العقل وسيأتينا ان شاء الله ان استصحابا للعقل ضعيف واقوى منه دليل براءة براءة الشرعية لان الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فلا يلزم الاحتجاج به فهو دليل ضعيف ولا ولا ويستغني الفقيه عنه يستغني عنه ويكتفي ببراءة الشرعية. وقوله خال عن معارض راجح اي انه لا يثبت على خلافه معارظ الراجح فلا يكون ثابتا على خلاف دليل وبناء على ذلك فان الحكم له اربع حالات لكي نعرف الفرق بين الحالة الاولى ان يكون الحكم ليس له معارض فاننا نسميه حينئذ عزيمة لانه داخل في قوله خال عن معارض الراجح والحالة الثانية ان يكون له معارض لكن ذلك المعارض مرجوح. فنسميه عزيمة بانه داخل في قول المصنف خالد عن معارض راجحا فاخذناه من قوله راجح الحالة الثالثة ان يكون له معارض لكن المعارض راجح فحين اذ يدخل في الرخصة الحالة الرابعة او نسميه رخصة فحينئذ نسميه رخصة الحالة الرابعة ان يكون له معارض لكنه مساو للدليل للدليل ليس راجحا ولا مرجوحا فنتوقف حتى نبحث عن مرجحه فنصير اما للعزيمة او للرخصة احسن الله اليكم والرخصة لغة السهولة نعم طبعا الرخصة تطلق على او تستخدم في استخدام الفقهاء لاكثر من استخدام تستخدم احيانا على مطلق السهولة وهذه التي تكلم عنها الفقهاء حينما قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم على ان من تتبع الرخص فهو اثم باجماع. وقال بعضهم تزندق مراد بالرخصة هناك غير الرخصة هنا مراد بالرخصة. هناك الاسهل دائما كل من اخذ الاسهل فاخذوا بالرخصة هناك معناها اللغوي هذا المذموم انك تبحث عن الاسهل مطلقا هنا الرخصة لا بمعنى اخر. نعم وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. نعم يقول المصنف ان الحكم اذا ثبت على دليل شرعي عام ثم ثبت على خلافه لوجود معارض راجح استثناء صورا معينة لحاجة استثنى صورا معينة لاضطرار. استثنى صورا معينة لالجاء وغير ذلك من الصور فان هذا الاستثناء يكون رخصة رخصة يعني بعثها الله عز وجل وشرعها الله عز وجل لنا من امثلتها حينما حرم علينا اكل ميتة رخص الله لنا في اكلها للمضطرين اذا لاجل معارض الراجح وهو الاضطراب ابيح ذلك الاصل اتمام الصلاة وعدم جمعها فاذا جاء احد اسباب القصر وهو السفر او الخوف او احد اسباب الجمع وهي متعددة فانه يشرع حينئذ القصر. نعم ومنها ما هو واجب ومندوب ومباح. نعم. يقول المصنف ان الرخص ليست كلها واجبة وليست كلها مندوبة بل هي انواع من الرخص ما يكون واجبا مثل المضطر لاكل ميتة ووجد ميتة وجب عليه اكلها لكي يحفظ نفسه ومنه ما يكون مندوبا كقصر الصلاة في السفر ومنه ما يكون مباحا والمباح قسمان قسم مباح استوى فيه الطرفان وقسم مباح احد الطرفين اولى وهو الترك فيكون مباحا مع ان الاولى تركض فمثل المباح الذي استوى فيه الطرفان ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الاضطرار الى كلمة الكفر فانه مباح الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فهذا مباح له الكفر ويباح له الصبر ومن ومن الاشياء المباحة من الرخص المباحة. لكن تركها افضل مسألة الفطر للصائم على سبيل المثال فيقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه صام في سفره وورد انه افطر فنجمع بين الاحاديث فنقول ان ابتدأ صيامه في حضره ثم سافر جاز له الفطر لكن الامساك افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم صام حينما خرج من المدينة حتى بلغ كراع الغمام ثم افطر الى ان وصل الى مكة واما ان ابتدأ النهار في حال سفر فالافضل له الفطر اذا الفطر المسافر تارة يكون مباحا وهو خلاف الاولى وتارة يكون مندوبا والنظر فيه لاول النهار هل اول النهار بدأ عليك وانت حاضر او انت مسافر ومثله الجمع واختار الشيخ بل بل المشهور عند الفقهاء ان الجمع مسافر مباح او خلاف الاولى على الزعم بينهم وانما هو مسنون حيث وجدت الحاجة ومنها اشتداد السفر وذاك الشيخ تقي الدين يقول انه لا يشرع بغير الحاجة كاشتداد السفر ولو حكمنا بانه مسافر بان مكث يوما او يومين في بلد غير مجمع الاقامة نعم المحكوم فيه. نعم. انهى المصنف ما يتعلق بالحاكم والحكم بدأ عند بقي عندنا ركنان المحكوم فيه والمحكوم عليه عبر مصنف بالمحكوم فيه وهو اجود من تعبير البيضاوي وغيره حينما قالوا المحكوم به الاول هو اجود لغة ان يقال محكوم فيه لانها ظرفية والحديث عن الافعال. نعم لان المحكوم فيه هي الافعال التي يفعلها المكلف ويدخل في الافعال كذلك التروك سواء وجد فيها نية ام لم توجد فيها نية بشرط ان يتعلق بها الحكم الشرعي احد الاحكام الشرعية الخمسة الوجوب والندب والكراهة والتحريم والاباحة الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره. نعم بدأ يتكلم المصنف عن اول شرط وفصل فيه ومن الشروط المتعلقة بالمحكوم فيه. وهذا الشرط هو شرط الامكان امكان المحكوم فيه وهو الفعل وعدم استحالته. قسم المصنف هذا الشرطة الى قسمين وقال ان المحكوم فيه اما ان يكون محالا لغيره واما ان يكون محالا لذاته فقال اولا انه اذا كان المحكوم فيه اي الفعل محالا لغيره فقد انعقد الاجماع على صحة التكليف به ومعنى التكليف هنا اي الزام مقتضى الشرع الخطاب الشرعي ومن امثلة ذلك من التكليف المحال لغيره الذي انعقد الاجماع عليه تكليف الله عز وجل بما يتعسر فعله ولا يتعذر ما يتعسر ولا يتعذر كثير من الناس يتعسر عليه بعض الاشياء ولا يستطيعها ولذلك علق الله عز وجل في علم الاستطاعة فهو مكلف ولكن بوجود المانع سقط لكن التكليف يتعلق بما يتعسر ولا يتعذر ومن امثلته اه المسألة المشهورة بين يعني الذين ينازعون في العلم وهو هل يكلف الله يكلف الله عز وجل من علم الله عز وجل عدم ايمانه فهل يكلف ابو جهل وابو لهب بالايمان لانه محال ايمانه بعلم الله عز وجل لكن هذا هذا كونه محالا ليس لذاته وانما لغيره وهو آآ عدم ارادة الله عز وجل لايمانه. نقول نعم. لا شك في ذلك ولكن عقد الاجماع عليه نعم النوع الثاني من المحال. نعم احسن الله اليكم قال وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان. نعم. اما المحال لذاته فانه مثل الجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين كذلك فان النقيضين والظدين لا يجتمعان واه من امثلة ذلك ان ان نقول اجعل الشيء اسود وابيض في وقت واحد او اجعل الشيء او قم واقعد هنا وقت واحد وغير ذلك من الاشياء المحالة لذاتها ذكر المصنف ان في المسألة قولين القول الاول جوازه وممن ذهب اليه او حكي عنه ابو بكر عبد العزيز غلام خلال ونصره الطوفي في بعض كتبه والقول الثاني انه ممنوع والقول من منع التكليف المحال لغيره هو قول القاضي ابي يعلى وحكاها ابن الزغوني ابو علي بن الزغولي اجماعا وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين انه يمنع صحة التكليف المحال صحة التكليف المحاب طبعا بالمحلل ذاته وبعضهم يجعل هذه المسألة مخرجة على مسألة التحسين والتقبيح. بعضهم يقول ذلك. نعم وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. نعم. قول المصنف وحصول الشرط الشرعي الشرط الشرعي وما جعله الشارع شرطا هو ما جعله الشارع شرطا فلا يمكن وجود الفعل بدونه يقول الشيخ ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكفيف هذا الكلام ليس مطلقا في كل الشروط الشرعية وانما المراد بقول المصنف بالشرط الشرعي العهدية لا الجنسية فمراده بقوله الشرط الشرعي اي الشرط الشرعي لصحة العبادات وهو الايمان فما كأنه قال وحصول الايمان ليس شرطا في التكليف اذا فمقصود المصنفون بالشرط الشرعي الايمان لا مطلق الشروط الشرعية. هكذا صرح جماعة من الشراح معنى ذلك ان الايمان هو شرط لصحة الاعمال المكلفين فمن لم يك مؤمنا لا يقبل عمله ولا يصح ولا يجزئ فحينئذ فيكون شرطا في صحة العمل ولا يكون شرطا في صحة التكليف فهو شرط لصحة العبء وليس شرطا لصحة التكليف. وانظر الفرق بين مسألتين فغير المؤمن مكلف وسيأتي بعد قليل في كلام الصادق. نعم وهو مفروض وهو مفروض يعني هذه المسألة المقصود بها هذه المسألة سيردها المصنف وهي وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع. نعم والصحيح عن احمد الوقوع كالايمان يقول الشيخ ان عندما نقول ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف بعض الناس قال ان المقصود بالتكليف التكليف بالاصول فقط فحصول الشرط الشرعي وهو الايمان ليس شرطا في التكليف باصول الامام قال مصنفه مفروض في كل شيء. في اصول الايمان وفي الفروع معا. ولذلك قال وهو مفروض اي كذلك في تكليف الكفار بالفروع فانهم مكلفون قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين فلذلك هذا يدلنا على انهم مكلفون بالفروع قال والصحيح عن احمد الوقوع ليس الجواز فقط بل والوقوع بدليل انه استدل على وقوع الايلاء وجواز اللعان من اهل الذمة بالايات التي نزلت المؤمنين فدل على انه يقع قول المصنف كالايمان الكاف هنا ليست كاف تمثيل وانما كافو تشبيه لانه يقول الايمان متفق بيننا وهو التكليف باصول الايمان هذا متفق فيه فيقول ان الكاف هنا كاف اه تشبيه وليس التمثيل لا ان الايمان احد صور الفروع ولذلك فان تكليف من لم يحصل له الشرط الشرعي بالايمان الذي هو اصول الايمان مجمع عليه ولا خلاف فيه والخلاف انما هو التكليف في في الفروع الفقهية وقيل في الاوامر فقط هذه الجملة التي اوردها المصنف الحقيقة فيها ركاكة وساذكر وجه الركاكة ثم اذكر سببها قول المصنف وقيل في الاوامر فقط اذا قرأتها مع الجملة السابقة فقد يظن انه يقول وهو مفروض في تكليف الفروع في الاوامر فقط اي انهم مكلفون في الاوامر فقط دون النواهي اليس كذلك الا تفهم ذلك وهذا غير صحيح المسألة او القول المحكي انهم مكلفون في النواهي وليسوا مكلفين في الاوامر ما سبب ركاكة الجملة؟ الاختصار المخل فقد ذكر المصنف ان بعضا من الاصوليين قال بعد ذكره القول الاول قال ان بعضا من الاصول او ذكر الكتاب الذي عفوا ذكر الكتاب الذي اختصر منه مصنف كتابه ذكر ان القول الاول وهو ان الكفار مكلفون بالفروع قال وقيل انهم ليسوا مكلفين بفروع الشريعة مطلقا وقيل في الاوامر فقط اي ليسوا مكلفين ولا مخاطبين في الاوامر. لكنهم مخاطبون ان هو خدمة واحدة ولذلك لكي يكون الكلام صحيح يجب ان نزيد جملة فيقول وقيل قم مخاطبون بالنواهي فقط او يقول قم غير مخاطبين في الاوامر فقط. لابد. والا يكون القارئ قد ارتبكت عنده الجملة ويكون فيها التفات والالتفات لابد ان يكون لشي مشاركة في وصول البلاغة. لكن لا يمكن جعل ذلك التفاتا الا بتكلف شديد جدا. شيء في الذهن وهذا نقول هو خطأ وانتهى الحمد لله كلام بشر ليس كلام الله عز وجل اذا هذه المسألة وهذا القول انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر هذا حكي رواية عن الامام احمد واخدت حينما قال ان الكفار اه اه يعني اه ليسوا مأمورين بقضاء الصلوات التي اه فاتتهم ولا بقضاء الصيام وهي الاوامر فيكونون غير مكلفين بذلك وحينئذ لا يلزمون بالقضاء. نعم ولا تكليف الا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس. بدأ المصنف يتكلم عن مسألة اخرى وهي من الشروط الاخرى. مرة معنا الشرط الاول والخلاف فيه وتفصيل فيه وهو شرط الامكان وعدم الاستحالة والشرط الثاني انه لابد ان يكون المحكوم فيه فعلا لابد ان يكون فعلا ولذلك قال المصنف ولا تكليف الا بفعل والمراد بالفعل فعل الادمي نفسه فما ليس من فعله فلا تكليف فيه الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما املك فاعذرني او فاغفر لي ما لا املك فليس من فعلك فلا تكليف فيه فالحركات غير الارادية من الادمي هذه او الاشياء التي تطرأ عليه من غيره لا تكثيف فيها عليه بانها ليست من فعله والفعل والفعل يشمل امرين هنا في المحكوم فيه يشمل امرين كما ذكرت لكم يشمل الفعل الذي هو الاتيان ويشمل كذلك الكف ولذلك ذكر المصنف ان المطلوب في الاوامر الاتيان بالشيء والمطلوب في النواحي الكف ولذلك قال ومتعلقه في النهي الكف النفسي كف النفس وكف النفس هو امر وجودي فحينئذ يكون كذلك يعني من امسلته يعني عندما امره الله عز وجل بكف النفس عن الزنا ولا تقربوا الزنا فعندما تكف نفسك عن الزنا فهذا قد امتثلت لي ما امر الله عز وجل فالمحكوف فيه هنا الكف نعم طبعا لا اثابة الا اذا كان بنية نعم ولا نية الا بعد سبق العلم. نعم وقيل ضد المنهي عنه. نعم هذا قول اخر في ما يتعلق بما هو الفعل في في الكف او متعلق النهي متعلق النحل ما هو؟ سبق معنا انه الكف وهو قول الجمهور والاصح وذكر المصنف قولا اخر هذا القول للفخر الرازي ومن تبعه وهو البيضاوي. وانتم تعلمون ان البيضاوي يحاكى الرازي كما ان ابن الحاجب يحاكي الامن تماما يقال وقيل ضد المنهي عنه وهذه المسألة التي ذكرها المصنف الحقيقة فيما يتعلق بالكف هي يعني من المسائل التي قد تكون جعلت لاجل اجابة عن اعتراض فان بعضا من الاصوليين اعترض حينما قال ان هذا انكم تقولون اي من يمنع من تكليف المحال اه كيف يكون التكليف بالمنهي عنه وليس فيه فعل فارادوا ان يجيبوا انه ليس بمحال وانه في قدرة الشخص. فبعضهم قال ضد المنهي عنه وبعضهم قال انه مجرد الكف. نعم والاكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل. نعم هذي مسألة لكي نفهمها ساختصرها جدا. لان ثمرتها قد تكون معدومة التكثيف الوارد اه لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يرد قبل وجود الفعل ففي هذه يكون التكليف صحيحا باتفاق والحالة الثانية ان يرد التكليف بعد انتهاء الفعل وقد حكى البعض كالطوفي الاتفاق على انه لا يصح التكليف بعد انتهاء الفعل لانه لا يمكن ان يفعل وسيأتينا الكلام عنها في التكليف المعدوم والحالة الثالثة ان يأتي التكليف حال ابتداء الفعل عندما يبدأ الشخص الفعلي الفعلي الذي كلف به فهل يصح حينئذ التكليف ام لا ام ويقطعه ام لا وهذه المسألة مثالها ان يكون الشخص قد شرع في حركة ما او فعل ما فيأتي التكليف في اول زمان الحركة او ذلك الفعل هل يصح ام لا قال المصنف الاكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل قوله يقطع التكليف يعني انه لا يجوز ابتداء التكليف بالفعل الموجود هذا معناه. وحينئذ فيكون معنى التكليف اي يقطع ابتداء التكليف لا يقطع مطلقا فيكون حدوث الفعل قاطعا له وخالف في هذه المسألة الاشعري ابو الحسن فقال انه لا يقطع. وذكر الشيخ تقي الدين ان قول ابي الحسن الاشعري اجود من قول كثير من الاصوليين في هذه المسألة وعلى العنف. هذه المسألة تكاد تكون لا ثمرة لها على صعوبتها فقد ذكروا القرافي ان هذه المسألة تسمى بالامر بالموجود وانها اغمض مسألة في اصول الفقه مع قلة جدواها وانه لا يظهر لها اثر فقهي ووافقه على ذلك كثير من الاصوليين ومنهم البرماوي فذكر في شرح الالفية انها دخيلة على علم اصول الفقه وانما هي من علمك لا علم الكلام المحض. ولا ثمرة له فلو ان المصنف حذفها لكان اجود لان المصنف قال في بعض الكتب اود تجريدا اصول الفقه عن المسائل الكلامية التي لا ثمرة لها نعم وشرط المكلف به ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف. نعم. بدأ يتكلم ايضا من شروط المكلف به اشارة اضافة للامرين السابقين ان دون المعلومة الحقيقة للمكلف بمعنى ان يعلم المكلف حقيقة فعل الذي كلف به لابد ان يكون عالما مثال ذلك الصلاة في علم حقيقة الصلاة ويعلم ما فيها من افعال وما فيها من اقوال وما فيها من امور كلف بفعلها على سبيل الوجوب والندب ونحو ذلك وذلك انه اذا لم يعلم حقيقة ما كلف به فانه لا يمكنه ان يقصده وقد عرفتم انه لا يمكن قصد شيء الا بعد علمه ومعرفته اذ العلم القصد فرع العلم وثمرته بل فرع العلم وفرع العلم والعلم شرط نعم معلوما كونه مأمورا به معدوما. نعم. قوله معلوما كونه مأمورا به هذا شرط اخر وهو لا بد ان يكون المكلف المكلف عالما بان الفعل مأمور به شرعا. مأمور به من الله سبحانه وتعالى لاجل انه اذا قصد ذلك الفعل الذي عرفه يعلم ان قصده لله وهذا الذي يسمى بقصد التعبد بقصد التعبد فمن اراد ان يقصد قصد التعبد يكون عالما بكونه مأمورا. نعم فقوله مأمورا به اي مأمورا بالفعل وقوله معدوم هذا الشرط الذي بعدها نسميه الثالث او الخامس ما شئتم وهو ان يكون المكلف به اه اه ان يكون ان يكون المكلف فيه معدوما ان يكون المكلف فيه معدوما ان يكون المكلف فيه معدوما المكلف به هو المكلف به نعم معناهما واحد ان يكون المكلف به او المكلف فيه معدوما يعني غير موجود معنى قوله معدوم اغير موجود وقال في ذلك يعني من جوز الامر المحال فقال انه يجوز ان يكون معدوما وقد يجوز ان يكون معلوما وذكرت لكم ان الطوفي قال انه اه باتفاق آآ لا يصح التكليف بعد عدم الفعل نعم فصلا فصل المحكوم عليه. نعم شرع المصنف الركن الرابع وهو المحكوم عليه تقدم معنا الحكم الحاكم وهو الله والحكم قسمناه او قسمه المصنف القسمين تكليفي ووضعي ثم تكلمنا بعد ذلك في المحكوم فيه وهو الفعل ثم الان الركن الرابع وهو المحكوم عليه والمراد بالمحكوم عليه وهو المكلف الذي خوطب بذلك وهذا المحكوم عليه هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه حينما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهذه الاية بينت من هو المحكوم عليه وهم الجن والانس نعم شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. نعم. قول مصنف شرط التكليف العقل هو فهم الخطاب. هذا يدلنا على ان العقل وفهم الخطاب شرط واحد هما شرط واحد فيكون العقل ومعه فهم الخطاب العقل يشترك فيه الانس والجن ويخرج العقل المجنون وما في حكم المجنون ومن في حكم المجنون فانه يأخذ حكمك بعض الأمراض التي تذهب العقل وان لم تسمى عند اطباء وعلماء النفس جنونا لكنه نقول هو ملحق بالجنون. بناء على تشقيق الاسماء وتغير المصطلحات وقوله وفهم الخطاب اي ان مجرد العقل لا يكفي الا ان يجتمع معه فهم الخطاب وغير فاهم الخطاب هو الصبي فان الصبي لا يفهم الخطاب. فقوله فهم الخطاب قيد وليس شرطا مستقلا لكي ينضبط قول المصنف شرط التكفيفي العقل وفهم الخطاب. نعم ولا تكليف على مميز وقيل بلى. قول المصنف ولا تكليف على مميز المراد بالمميز قيل هو ابن سبع طبعا اذا كان عاقلا لانه اذا بلغ سبعا وهو فاقد العقل فليس مميزا وانما المقصود من وجد فيه نوع عقل وقيل ان المراد بالمميز يختلف من باب الى باب ومن شخص الى شخص ومن حال الى حال ولذلك فان بعض الصغار قد يميز قبل السابعة وبعضهم يتأخر تمييزه بعد السابعة وعلى العموم فغالب الصبيان يميزون عند السابعة ولكن قد يميز بعض الناس البيع والشراء وبعضهم يميز العبادات فيفسد فعلها قبل السابعة ومشهور عند الفقهاء انه السابعة ورجح باعتبار قوة الدليل المرداوي اعتبار الصفة قال المصنف وقيل؟ بلى اي وقيل بلى ان المميزة مكلف واما قبل التمييز فلا شك انه ليس بمكلف. عنه قولين وممن ذهب الى ان المميز مكلف الموفق ومن تبع الموفق كالطوف والمرداء غيرهم فانهم ذكروا ان المميز يكون مكلفا وقيل مراهق اي راحق البلوغ وكلمة المراهقة عند الفقهاء والاصوليين اي قارب الشيء لان المراهق الان عند علماء النفس والاجتماع يعنون به من بعد البلوغ والان هم يوصلونه الى الثامن عشر وبعضهم يوصله الى ثلاث وعشرين وقصار جدا ابو حنيفة يقول هو جد ابو واحد وعشرين جد. كيف احجره على من صار جدا؟ واحد وعشرين. يقول ابو حنيفة عليه رحمة الله فالمقصود ان المراهقة عند الفقهاء معنى مختلف اي راح قلب البلوغ وقارب البلوغ. قد يكون ابن اربعة عشر قد يكون ابن اثني عشر. قد يكون ابن تسع. لان الشخص قد يبلغ وهو ابن تسع وقد يكون ابن عشر وهكذا هذه القول بانه راهق هذا اه نقل عن ابن عقيل انه قاله وهذه المسألة لها ثمرة عامة وثمرة خاصة التمرة العامة في وجوب العبادات على هؤلاء فمن قال انه مكلف؟ قال تجب العبادة عليه وحينئذ قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لعشر اضربوهم عليها اظهروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ان هذا يدل على التكليف يدل على التكليف لذلك قال بعضهم قول رابع ان التكليف يكون بعد العاشر ومن قال بي المراهقة قال ان العاشرة غالبة سن المراهقة. مراهقة البلوغ فهم استدلوا بهذا الحديث قالوا فان الضرب حينئذ يكون. وسيأتينا ان شاء الله في مسألة الامر مسألة اصولية مشهورة. وهي ان الامر بالامر اهو امر به ام ليست كذلك؟ سيأتي تفصيلها. ولها تعلق بهذه المسألة. هذه فائدة على سبيل العموم فائدة على سبيل جزئية ذكروا عددا من المسائل منها قالوا لو ان صبيا مميزا او مراهقا جاوز الميقات من غير احرام ولا نية احرام ثم طرأت عليه نية الاحرام بعد ذلك فانه لو كان مكلفا كالبالغ نقول يجب عليه الرجوع الى الميقات وهذا على مشهور قول الفقهاء وان قلنا انه ليس بمكلف فنقول يحرم من محكمه يحرم من مكانه حينئذ المميز لانه يصح منه وليس بمكلف فرجها على هذا الفرع القاضي ابو يعلى. فقال انها مخرجة على هذا النصف وقيل مراهق والمكره المحمول كالالة غير مكلف. نعم قوله والمكره المحمول المكره المحمول بعض الفقهاء يسميه المكره الملجئ او ملجأ المكره الملجأ بالاكراه الملجئ الاكراه الملجئ هو الذي قال يكون قد حمل حملا فيصبح كالالة. قوله كالالة هذا بمثابة الخبر يصح ان تجعلها خبر ان المكره المحمول كالالة ويصح ان تجعلها نعت فيكون الجار مجرور صفة له فيقول ان المكره المحمول صفته كالالة ما معنى كالالة يعني يصبح كالريشة في الهواء واللوح على الماء والالة في يد من يحركها سكينا كانت او غيرها ليست له ارادة فهو مكره اكراها ملجأ مثال الاكراه المرجئ ان يأخذ رجل قوي يد اخر ويضرب بها بقوة على شيء فيتلفه فقد اكره اكراها ملجأ محمولا على كسر تلك العين فيكون حينئذ يعني اكراه ملجم وهذا معنى قوله كالالة يكون غير مكلف وحينئذ لما حكمنا بانه غير مكلف فالضمان والدية والقصاص والحد على من اكرهه وهذا معنى قوله غير مكلف وهذا القول حكي اجماعا حكى الاجماع فيه ابن قاضي الجبل وغيره وقيل بلى اي وقيل بلى انه مكلف ونسب هذا القول لاصحاب ابي حنيفة ولعل مراده والعلم عند الله عز وجل انه يجوز تكليفه لا انه قد وقع تكليفه لانهم في الفروع الفقهية يقولون ان الاكراه الملجئ لا مسائلة عليه الا طبعا فيما لا يقع فيه الاكراه ما لا يقع فيه ذكراء مثل الزنا فلا يقع فيه ذكراه وقيل بلى وبالتهديد وبالتهديد والضرب مكلف. هذا الاكراه غير الملجئ الذي له ارادة. لكن ارادته تكون ناقصة وضعيفة بعض الناس يقول الاختيار الارادة والاختيار يكون فاقدا الاختيار وقد ثبتت له الارادة بخلاف اول فقد فقد الارادة والاختيار معه نعم وتعلق وتعلق الامر بالمعدوم بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل. نعم. تقدم معنا قبل بضعة اسطر ان من شرط المكلف به وهو الفعل ان يكون معدوما. هنا يتكلم عن المحكوم عليه وليس المحكوم فيه والمحكوم عليه هو المكلف فمن شرطه هنا هل هل يعني يتعلق به ام لا؟ قال المصنف في مسألة هل يتعلق الامر والنهي بالمعدوم ام لا؟ قالت وتعلق الامر بالمعدوم اي بالمعدوم من المكلفين. هنا المعدوم من المكلفين بينما المعدوم من السابق من الأفعال وتعلق الامر بالمعدوم له معنيان المعنى الاول قال بمعنى طلب ايقاع الفعل منه يعني اذا قلنا هل يتعلق الامر بالمعدوم له معنيان المعنى الاول اذا كنا قد قصدنا انه هل يطلب ايقاع الفعل من ذلك الشخص المعدوم قبل وجوده وقبل وجوده حال عدمه نعم بطلب وايقاع الفعل منه حال عدمه. يعني قبل ولادته وقبل وجوده وقبل تخلقه فقال هو محال باطل وهذا باجماع العلماء. لا يمكن ان نطالب الشخص قبل ان يولد وقبل ان يتخلق بالفعل. هذا محال. قال واما قرأتها؟ نعم. طيب. واما بمعنى تقدير وجوده فجائز. نعم قال واما ان اردت هل الامر بالمعدوم جائز ام لا؟ نقول ان اردت بهذا المعنى انه اذا قدر وجود ذلك المكلف المعدوم فهل يكون بها مأمورا بهذا الامر ام لا نقول نعم هو جائز فهل يقع الفعل الذي اوجب من الشخص المعدوم اذا وجد وحال وجود ذلك المكلف ودادته وتكليفه بعد بلوغه مثلا نعم قال جائز. معنى قوله جائز اي جائز عقلا. لا شك في ذلك وواقع شرعا فالجواز هنا بمعنى الوقوع الشرعي وهذا عليه جميع اهل العلم الا ما نقل عن بعض المعتزلة ونسب لبعض اصحاب ابي حنيفة والحقيقة ان بالنسبة اليهم قد يكون نظر ولذلك قال الطوفي ان الخلاف في هذه المسألة خلاف اللفظي وليس حقيقي بعضهم قال ان الخلاف معنوي ويترتب عليه مسألة وهو اننا نقول ان الامر الذي امر به الصحابة ونزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يتناول من بعد الصحابة ممن لم يكن موجودا في ذلك الوقت بنفسه ام لابد من دليل اخر يدل عليه فنقول لابد ان نقيس حالنا على حالهم او نقول ورد دليل بان كل ما ورد للصحابة يرد لنا. ولذلك قال الطوفي انه لا ثمرة له لانه قد ورد الدليل كما سيأتينا ان كل خطاب خوطب به النبي او خوطب به اصحابه رضي الله عنه فامته اسوته. وسيأتينا هذه المسألة بعينها نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا ما يتعلق بربع كامل او جزء كامل من اجزاء الاصول وهم المتعلق بالحكم وهو اصل من اصول اصول الفقه نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله بما يتعلق بالادلة وهو من الاغراض الاساسية في اصول الفقه لان اساس اصول الفقه يتعلق بالاحكام انهيناها ثم الادلة نبدأ بها ان شاء الله في الدرس القادم ثم بعد ذلك يأتينا ما يتعلق بحشو اصول الفقه بعد يأتي الحشو وحش اصول الفقه مثل الاجتهاد والتقليد وغيرها من المثال طبق يا شيخ عشرون دقيقة في شيء يتعلق نأخذ ولو بعض الشيء نعم يقول ما الفرق بين قولهم مجاز اللفظ كذا وهذا اللفظ مجاز في كذا اه هم متقاربان لكن من اثبت المجاز يقول ان هذا مجاز بمعنى انه ليس هو الاستعمال الاول. وانما هو استعمال ثاني ومن قال انه لا يوجد مجاز بهذا الاصطلاح الفقهي. فاذا عبر بالمجاز فيقصد به التجوز. كما نقل ذلك عن احمد وعن ابي عبيدة معمر ابن المثنى حينما الف كتاب مجاز القرآن قصده التجوز فيه. وحينئذ فانه يكون الخلاف خلافا لفظية كما ذكر الشيخ اخونا يقول ما الفرق بين جائزة التصرف وجائز التبرع؟ وما العلاقة بينهما آآ كل من كان جائز التبرع فانه جائز التصرف في الجملة وليس العكس وذلك ان جائزة التصرف هو الذي يتصرف بما فيه حظ له ومصلحة ببيع او شراء او نحو ذلك واما التبرع فانه يجيز له التصرف بالبيع والشراء ويجيز له اضافة على ذلك بالتبرع فيجيز له التبرع بان يكون مجانا ولذلك فان من الاشخاص من يجوز له التصرف ولا يجوز له التبرع. مثل يقولون ان المميز يجوز له بعض التصرفات ولا يجوز تبرعه ومن ذلك الولي على الصغير والوكيل هما جائز لهما التصرف فيما اذن لهم فيه ولا يجوز لهم التبرع وهكذا كل من كانت له ولاية فانه جائز التصرف الى جائز التبرع. بل ان بعض صور المحجور تتعلق بجواز التصرف لا بجواز التبرع مرة معنى ذلك في باب الحجر يعني هذا اخونا يقول اريد ان احفظ كتابا في اصول الفقه فبماذا ينصح الاسهل عليك. انظر اي كتاب يكون سهلا فاحفظه ولكن بشرط ان يكون الكتاب سهل عليك لان بعض الناس قد يحفظ كتابا يصعب عليه لان اشكال اصول الفقه للمعاصرين اه عدم حسن فهم المعاني فكأنه يحفظ الغازا وتراكيب جبل لا يعرف معانيه هذه هي الصعوبات والا هو سهل فهذا هو الامر الاول. الامر الثاني احرص على على الذي يعنى بالمسألة التي لها تعلق بالاصول ويقل وانا عطرت بيقل لانه لا يكاد يوجد كتاب فيما اعلم لا يوجد فيه دخيل على اصول الفقه من مسائل لغوية او مسائل كلامية وكلما كان اقل كلما كان انفع لك لاجل ان تنشغل بما هو انفع لك ايضا في غيره من العلوم ولكن كلما كنت افهم بالمسائل كلما كان اجود. ولكن ان اردت الحفظ فعليك بالحفظ المتون التي تناسب واجتهد واسأل والمتون كثيرة جدا طبعا هناك متون شهرت جدا جدا جدا فمن اشهر المتن التي شهرت عند المتأخرين كان متنان منهاج البيضاوي ومختصر ابن حاجة المختصر الاصولي وقد ذكروا ان الناس انشغلوا بهما عن من قبلهما ثم انه جاء بعد ذلك صاحب جمع الجوامع انشغل الناس بكتابه عن من قبله ثم جاء بعده من اختصره وهو زكريا الانصاري فيليب الاصول فانشغلوا به عما قبله وكل شخص يأتي بعد الاول يزيد في تعقيد عبارات من قبله وهكذا مسائله المحصورة فانت اعرف المسائل اظن اغلب المتون توجد فيها هذه المسائل ولكن بقي قضية ضبط الالفاظ والاحتراز والدقة ومر معناه ان المصنف وما من مصنف حتى صاحب جمع وقد حذره تحذيرا الا وقد وجد فيه اخطاء. وذلك الف كتابه اه منع الموانع او منع الهواء مع منع الموانع كتاب صغير له في الاعتراضات التي وردت على كتابه اه ما هي السور التي تصح فيها العبادة اذا علقت فيها النية تعليق النية آآ يعلق ليس عليها مطلقا وانما على صفتها مثال ذلك ما جاء ان علي رضي الله عنه علق نسكه على نسك النبي صلى الله عليه وسلم فتعليق نوع النسك يجوز ان يعلق على غيره فيقول احرمت بما احرم به فلان ومن المسائل التي قالوا يجوز فيها تعليق النية قالوا تعليق نية المأموم على نية الامام لا مطلقا وانما في القصر وفي الجمع فلو كانا مسافرين والمأموم لا يعلم هل الامام سيتم او يقصر او لا يعلم نوع الامام اهو مسافر الحاضر جاز له ان يعلق نية القصر والاتمام على فعل الامام وكذلك لجمع ايضا هل يجمع الامام ام لا؟ وهذا بناء على اشتراط انه يلزم