محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين قال العلامة جمال الدين يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في كتابه غاية السول الى علم الاصول فاصل الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس نعم واختلف في اصول تأتي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين ثم اما بعد بدأ المصنف في هذا الفصل بموضوع اصول الفقه لان هذا الفصل وما يتبعه هو حديث عن ادلة الاحكام وادلة الاحكام هي موظوع اصول الفقه لانه مر معنا في اللقاء الاول حينما عرف العلماء اصول الفقه قالوا ان الاصل هو ما يبنى عليه غيره فاصول الفقه هي الاشياء التي تبنى عليها الافهام والاحكام الفقهية والاحكام لا تبنى الا على الادلة لذا فان هذا الفصل هو اطول الفصول بما يتبعه من الفصول المتعلقة به وهو موضوع اصول الفقه الاساس ولا يأتي بعد ذلك الا المباحث المتعلقة بالاجتهاد بعد ذلك من الترجيح والتعارض. ثم فهو متعلق بالادلة ثم بعده فينا ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد قول المصنف رحمه الله تعالى الادلة الشرعية اتى المصنف بصيغة الجمع لان الادلة متعددة وقد اورد المصنف اربعة ادلة متفق عليها وسكت عن عد الادلة المختلف فيها وسيورد بعضها مثل ما يتعلق بالاستصلاح والاستحسان وقول الصحابي وغيرها من الادلة التي سترد في محلها وقد اراد بعض الفقهاء ان يجمع كل دليل قيل باعتباره فاوصلها الى سبعة عشر الى سبعة عشر دليلا. نعم الى سبعة عشر دليلا ومن هؤلاء النجم الطوفي فقد اوصلها لهذا العدد وذكر ادلة قد ينازع في كونها دليلا منفردا وانما تدخل في غيرها من الادلة مثل حديثهم عن عمل اهل المدينة فان بعضهم يجعله دليلا منفردا وبعضهم يجعله صورة من صور الاجماع وهكذا من الامور التي ستأتي في محله وقبل ان نبدأ بكلام المصنف في ساورد كلاما لابي الوفا ابن عقيل لطيف اجعله مفتاحا للحديث عن الادلة الشرعية فقد ذكر ابو الوفاء ابن عقيل ان ادلة الاحكام كلها مكتسبة ومقتبسة ويكون اكتسابها واقتباسها بالتعليم لا بالقريحة قال لان اكثرها نقود هذا الكلام اللطيف اردت ان اذكره ليعرف طالب العلم ان معرفة الدليل على سبيل على سبيل التفصيل لكل مسألة هي مما يختلف فيه الناس بناء على امرين على كدهم وجهدهم وما يسر الله عز وجل لهم من الوقوف على الادلة والقراءة في بطون الكتب والاخذ عن اهل العلم ومعرفة ما قالوه وما فهموه والامر الثاني ما يؤتيه الله عز وجل صاحب القريحة بعد معرفته الادلة الاجمالية وهي اصول الفقه فيستطيع ان يستدل على الاحكام بالادلة الاجمالية على سبيل التفصيل وهذا معنى قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما قيل له هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا الا ما في هذه الصحيفة يعني العقول في الديات وفهم يؤتاه الرجل فقد يؤتي الله عز وجل بعض الناس من الفهم ما لا يؤتاه الاخر واعظم ما يكون فيه الفهم في الفقه معرفة الادلة التي تبنى عليه ولذلك تكاد تكون كلمة الفقهاء متفقة في الجملة ان الادلة ليست محصورة. وعندما قالوا انها ليست محصورة ليست الادلة الاجمالية فان الادلة الاجمالية محصورة الاربعة والمختلف فيها فيما بعد وانما قصدهم بالادلة انها ليست محصورة ان المسألة الفقهية قد يدلل عليها عالم في القرن الاول فيأتي ثان في القرن الثاني فيدلل عليها دليلا اخر لم يرده الاول ويأتي بعدهم عاشر في القرن الخامس عشر ويأتي بدليل لم يأت به احد ممن قبله لكنه لم يخالف في مدلوله القول السابق فالادلة يقبل توريدها ويقبل الاجتهاد فيها وليست محصورة وقد يظهر الله عز وجل لفهم بعض الناس من الادلة ما لا يظهره لاخرين. ومن قرأ في كتب الفقه كالمعنية بالادلة ظهر له ذلك ظهورا واضحا بينا يقول المصنف الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع عرفنا قبل قليل ان الدليل هو ما يبنى عليه غيره وهو الذي يتوصل به للشيء فادلة فالادلة الشرعية هي هي الامور التي يتوصل بالنظر فيها الى معرفة الاحكام الشرعية اذن يتوصل بالنظر فيها بالنظر في تلك الادلة لمعرفة الحكم الشرعي قال الكتاب والسنة والاجماع وسكت عن الاتفاق لانه متفق عليها فانه متفق في الجملة على هذه الادلة الاربعة وسيأتي تفصيل ذلك ثم قال واختلف في اصول تأتي يعني ان هناك ادلة فقوله هنا اصول يعني ادلة واختلف في ادلة تأتي وسبق معنا ان التعبير بالدليل وصف الاصل هو بمعنى متقارب بان الدليل والاصدق كلاهما يبنى عليه غيره نعم قال والاصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والاجماع مستند اليهما والقياس مستنبط منهما. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان ان الادلة الاربعة المتفق عليها ترجع الى اصل واحد فقال والاصل الكتاب فكل الادلة المتفق عليها بل والمختلف فيها كلها تعود الى كتاب الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فان كتاب الله عز وجل من احسن فهمه ورزق التأمل فيه لا يكاد يجد مسألة من المسائل الا وهي واردة فيه والشيخ تقي الدين له تأكيد على هذا المعنى كثيرا وقد اراد ان يبين بعض المسائل التي قيل انها من دقيق الفقه وليست موجودة في القرآن فذكر مسألتين او ثلاثا اولى هاتين المسألتين ما يتعلق بمسائل الربا فقد شهر في بعض كتب الفقه ان مسائل الربا مجملة في القرآن غير مفصلة فاراد ان يبين ان كل احكام الربا عائدة الى ما في كتاب الله عز وجل لكن هذا الفهم يحتاج الى تبيين وتبينه بالسنة فتكون السنة مبينة وموضحة لاحد المعنيين الذي يحتملهما النص والامر الثاني دقائق مسائل الفرائض مثل الام وجمع الاخوة اذا كانوا غير وارثين ومثل الجدات هل يدل القرآن على هل الجد والاخوة؟ هل يدل القرآن على تشريكهم ام لا؟ ومثله ايضا يقال في الجدات وغيرها فالف رسالة في ذلك في بيان المعنى الذي ذكرته لك اذا قول المصنف الاصل الكتاب يعني ان الاصل الذي ترجع له جميع الاحكام وجميع الادلة هو كتاب الله عز وجل ولكن ليس كل احد يكمن فيه الفهم كما سيأتينا ان شاء الله في المتشابه والمحكم ثم قال والسنة مخبرة عن حكم الله. الواو هنا استئنافية وليست معطوفة لان مراد المصنف انها استئنافية كانه يقول والسنة هي في الحقيقة مخبرة عن حكم الله عز وجل الا تنسخ القرآن كما سيأتي في كلام المصنف ثم قال المصنف الاجماع مستند اليهما اي الى الكتاب والسنة وسيأتينا انه لا يمكن ان ينعقد اجماع الا بدليل لابد من وجود دليل ينعقد يستند اليه الاجماع ثم قال والقياس مستنبط منهما ولذا فان بعضا من الاصوليين المتقدمين يسمي دلالتها الكتاب والسنة اما نص الخطاب او فحوى الخطاب او دليل الخطاب وهو المفهوم واما القياس فيسمونه معنى الخطاب لانه لا بد ان يعتمد على اصل ولابد ان يكون دليل ذلك الاصل نصا من الكتاب ان يكون دليل ذلك الاصل نصا من الكتاب او السنة. نعم احسن الله اليكم قال الكتاب كلام الله المنزل للاعجاز بسورة منه وهو القرآن. نعم. قول المصنف الكتاب اراد ان يبين ما المراد بالكتاب؟ وهذا الامر الذي ذكره المصنف في حد الكتاب يخرج لنا امورا كما سيأتي قال كلام الله لان القرآن كلام الله عز وجل قال حنبل سمعت ابا عبد الله احمد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق لا شك ولا ارتياب فيه ولذلك فان يعني كثيرا من اهل العلم حكى الاجماع على ذلك وعدم عدم جواز المخالفة في هذا الامر اذا هذا معنى قوله كلام الله ولما اتى بقوله كلام الله جاء جعله على هيئة الجنس الذي خص بعد ذلك بجمل بعده مما يدلنا على ان كلام الله عز وجل ليس هو القرآن فقط بل الله عز وجل لم يتكلم بما شاء وقت ما شاء ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله الله عز وجل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى ببضع وعشرين سنة منجما ونزل الى السماء الدنيا مرة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس فهو منزل ومنزل مع وقوله للاعجاز سيأتي تفصيل ما يتعلق بالاعجاز ولكن جيء بهذه الجملة لاخراج ما كان ما ليس بمعجز مثل الاحاديث القدسية فانها من كلام الله عز وجل وقد اوحى الله عز وجل بها لنبيه. والنبي اذا قال قال الله عز وجل فانه صادق في نقله ما قاله الله عز وجل فهو كلام الله عز وجل لكنه ليس بمعجز ولذا كل من الف من اهل العلم في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن بين من الفروق الاساسية ان الفرق بينها ان الاول وهو القرآن معجز والحديث القدسي ليس بمعجز هذه من اهم الفروقات وقوله بسورة منه قوله سورة هناك توجيهات ما المراد بالسورة فبعضهم يقول ان البراد بالسورة المعروفة وهي السور التي في القرآن وعددها مئة واربعة عشر سورة ومنهم من يقول ان المراد بالسورة اي قدر السورة وهذا الذي ذكره ابن السبكي في شرحه على ابن الحاجب وقد ذكره في غير هذا الموضع ولذلك يقول كل ما كان على قدر اقل سورة وهي الكوثر فانه يدخل في هذا الحد ومنهم من يقول ان التعبير بالسورة المراد بها القطعة القطعة اي الجزء فتدخل فيه الاية وعلى العموم فان المصنف وغيره من اهل العلم عبروا بالسورة لما سيأتي بعد قليل من الخلاف هل الاعجاز يتحقق ببعض اية او باية او بايتين ونحوها او اكثر من اياته فاراد المصنف ان يأتي بالجزء المتفق عليه وهو كون ان السورة معجزة كاملة. ان تكون السورة معجزة كاملة قوله منه اي بسورة من ذلك. الكتاب اي من كلام الله عز وجل. وهذه وهذا يعني الجب او الكلمة تخرج ما كان من الكتب السابقة فانه ليس بمعجز بصورة منه فليس صورة منه او بعضه يكون معجزا قال وهو القرآن اراد المصلي بقوله وهو القرآن البيان ان اطلاق اهل العلم للكتاب يقصدون به القرآن وهذا هو الموجود في جميع كتب الفقه واصول الفقه لكن حكى الموفق في كتابيه المناظرة وفي كتابه الاخر روضة عن قوم يقولون ان القرآن غير الكتاب وذكر في كتابه المناظرة في القرآن ان سبب قولهم ان القرآن غير الكتاب امر ارادوا به نفي اشياء متعلقة بكلام الله عز وجل. واورد ذلك في التفصيل بالتفصيل في كتابه المناظرة. نعم احسن الله اليكم قال وتعريفه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري. نعم. قوله وتعريفه اي وتعريف الكتابي او القرآني اذ الاول بيان صفته كالجنس ونحوه والقيود التي فيه ثم جاءت الثانية ببيان التعريف العام. هذا التعريف الذي اورده المصنف هو تعريف الموفق وقد تبع الموفق في ذلك ابا حامد الغزالي قال ما نقل بين بين دفتي المصحف نقل يدلنا على ان القرآن انما يعرف بالنقل ولذلك فان القرآن من قول من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا بل الى اخر الزمان سيبقى القرآن باقيا بين ظهراني الناس يتلونه بالسنتهم ويقرونه ويقرأونه في محاريبهم وينقله بعضهم عن بعض كابرا عن كابر فهو بالنقل وصلنا وقوله ما بين دفتي المصحف يصح ضم الميم وفتحها فتقول المصحف وعفوا فتحها وظمها وكسرها ثلاثة اوجه فهي مثلثة فيصح ان تقول المصحف والمصحف والمصحف وذكر العسكري اللغوي ابو هلال قول آآ ان كسر الميم هي لغة اهل الحجاز وان ضم الميم هي لغة اهل نجد قال وهي اجود. وهي التي الان اصبحت عند الناس بضم الميم لما سمي هذا مصحفا لانها صحف جمعت بعضها الى بعض فلما كانت على هذه الهيئة لما جمع الصحابة رضوان الله عليهم القرآن في موضع واحد سمي هذا المجموع مصحفا لانه جمعت الصحف الصحف بعضها الى بعض فصار مصحفا كما سماه الصحابة رضوان الله عليهم اذا المصحف هو الذي بين دفتيه القرآن وقوله ما بين دفتيه ليشمل كلما كتب فكل ما كتب في القرآن في المصحف العثماني سمي عثمان نسبة لعثمان لانه هو الذي بقي عند الناس كل ما كتب فيه فانه قرآن وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون ويمنعون كما نقل ذلك ابن ابي داوود ان يزاد في المصحف شيء لا تعشير ولا اعجاب ولا ضبط بشكل وهي الحركات ولا غير ذلك كاسماء السور وانما كان المصحف مجردا لم يذكر فيه شيء الا ما انزله الله عز وجل على نبيه اذا عرفت ذلك فان قولهما نقل بين دفتي المصحف هذه عهدية هذه العهدية للمصحف المعهود الذي جمعه الصحابة وبقي بين ايدي المسلمين لما قلت هذا؟ لان بعض المصاحف الان قد يكون بين دفتيها اشياء ليست من المصحف مثل اسماء السور فانها ليست من المصحف كما تعلمون وقد يكون تعشير وترقين وهذا ليس من وهذا ليس من القرآن عفوا قلت ليس من المصحف ليس من القرآن وانما اضيف وقد كان الصحابة يكرهونه ونقل اثار في ذلك ابن ابي شيبة وابن ابي داوود في كتاب المصاحف قوله نقلا متواترا اي نقل الينا نقلا متواترا وسيأتي التفصيل في هذه المسألة بعد قليل وقوله دوري هذا ليس تعريفا وانما هو تعليق على هذا التعريف قال فان تعريف الموفق ومن سبقه ومن تبعه تعريف دوري لانه دورا لا يمكن ان تفهم هذا التعريف الا ان تعرف المصحف والمصحف هذا هو الذي فيه القرآن فيكون فيه دورهم فاحد فالحد يقف على معرفة المحدود والعكس هذه المسألة انبنى عليها ها هو هذا التعريف انبنى عليه حكم فقهي وهو ان المرء اذا حلف بالقرآن فانها تكون يمينا منعقدة كما تعلمون كما قال ذلك ابن ابن مسعود قال ويلزمه بكل اية كفارة لكن تتداخل الكفارات فتجب عليه كفارة واحدة ومن حلف بالمصحف ولم يحلف بالقرآن نقول كذلك تلزمه الكفارة لانه حينما حلف بالمصحف فمراده بالمصحف القرآن. لان القرآن هو ما بين دفتي المصحف نعم اسأل الله اليكم قال وهو معجز في لفظه ونظمه والاصح ومعناه وفي بعض اية اعجاز وقيل لا. نعم بدأ المصنف في قضية تفصيل ما ذكره قبل ان القرآن هو كلام الله المنزل للاعجاز فقال ان الاعجاز في القرآن في ثلاثة امور في لفظه ونظمه ومعناه. نبدأ باولها وقبل ان ابدأ باولها فقد اجمعت الامة على اعجاز القرآن وقد تحدى الله عز وجل الناس ان يأتوا بمثله او يأتوا ببعض صور مثله او بسورة او ببعض ايات او باية فعجزوا ان يأتوا بها ادل ذلك على ان القرآن معجز اولا بصرف الله عز وجل الناس عن عن مضاهاته وصرفهم عن آآ يعني معارضته الامر الثاني ان الله عز وجل كما صرف الناس عنه وصرف الدواعي اليه فقد سلب الناس القدرة عن المعارضة ولكن عندما ذكرت هذه من امرين اريدك ان تعلم ان الاعجاز ليس قاصرا على هذين الامرين بل هو معجز بغيرها كما ذكر المصنف ولذلك يقول الامام احمد القرآن معجز بنفسه لان بعض المعتزلة قصر الاعجاز على الاولين فقط ولكن نقول هو معجز بغير ذلك ومنه لفظه ونظمه ومعناه. نبدأ اول الامور بلفظه والمراد بلفظه هي الالفاظ التي التي تكلم بها الله عز وجل في كتابه فان هذه الالفاظ فيها من البلاغة وفيها من البيان وفيها من الفصاحة ما لا يمكن لاحد من البشر ان يأتي بهذا ولكن كما نبه بعض اهل العلم ان هذا الاعجاز من اعظم الاعجاز لكن كثيرا من الناس اهمله نبه لهذا الملحظ الطوفي في كتابه الاكسير لما بين الحديث عن البيان في القرآن قال مما يلزم طالب العلم ان يعنى بمعرفة البيان الذي في القرآن في اعجاز لفظه وكيف ان فيه بيانا عظيما حينما سمعه المشركون وفصحاء العرب قالوا ان له لحلاوة وانا عليه لطلاوة الى اخر ما قالوه ولذلك فان بعض الناس قد يهمل العناية بهذا الامر وهو من اهم الامور المعنية العناية باعجازه الامر الثاني قال وفي نظمه والمراد بنظمه اي في نظم الفاظه ومعانيه وذلك ان الفاظه ومعانيه تجري مناسبة مناسبة في وضعها فتكون محكمة النظم كما تنظم الخرزات في العقد. لكنها ليست نظما معتادا بل هو نظم عجيب معجز ولذلك يقول اهل العلم ان كل كلمة فيه مرتبطة بما قبلها وما بعدها وكل اية كذلك وكل جملة وسياق متعلق بما قبله وبما بعده وكل سورة كذلك هذه الاربع كلها متعلقة بالنظم وقد عني اهل العلم بما يتعلق بمناسبات الاية ومناسبات السور والف البقاع البقاعي رحمه الله تعالى مجلدات طوالا في فقط مناسبات الصور وما يتعلق بها وهذا نوع متفرع عن الاعجاز في النظم اذا المراد بالنظم هو ما ذكرت لك كما بينه اهل العلم الامر الثالث قالوا والمعنى وقبل ان اعلق على قول المصنف والاصح هو معنى فان اعجاز المعنى هو اعظم الاعجاز اذ قد حوى القرآن من المعاني ما لا يمكن لاحد ان يأتي بها فانه يأتي بمغيبات سابقة ومغيبات لاحقة وياتي باحكام لا من عند الله عز وجل ويأتي بمعان عظيمة في النفس الادمي واخبار عن احوال المخلوقات في الارض وفي غيرها واعظم الاعجاز في الحقيقة هو اعجاز معانيه اذا قلت لك هذا ان اعظم الاعجاز اعجاز معانيه قد قد تستغرب عندما قال المصنف والاصح ومعناه قد يظن شخص ان تعبير المصنف والاصح معناه ان فيه خلافا نقول صحيح لكن الخلاف ليس معناه انه ان القول المقابل ان ليس في معنى انه ليس في القرآن اعجاز في المعنى لم يقولوا ذلك وانما يقول فيه اعجاز لكن لا يلزم اعجازه في كل موضع وهذا منسوب للقاضي ولذلك القاضي ماذا يقول يقول ان الاعجاز في النظم وقد يكون في بعض اية وان لم يتم معناها فقد يكون اعجاز بالنظم واعجاز باللفظ وان تخلف اعجاز المعنى لكنه لا يمكن ان يقول امرؤ ممن اراد المصنف ان ينقل عنهم الوجه الثاني ان القرآن ليس فيه اعجاز المعاني بل قال الشيخ تقليدي بل هو اعظم واجل انواع الاعجاز وهو اعجاز المعاني سواء في الاحكام او في الاخبار او غير ذلك من الامور التي وردت في كتاب الله عز وجل. اذا فقول المصنف الاصح والمعناه اي الاصح ومعنى القرآن فان فيه اعجازا وعرفنا معنى ذلك وانه يقابل الاصح قول القاضي ابي يعلى فانه قال يجوز تخلف الاعجاز في بعض ما يكون فيه جاز النقد والنظم ولذلك قال وفي بعض اية اعجاز بنى عليها ان بعض الاية يكون فيها اعجاز وان لم يتم فيها المعنى اذا بس اريد ان اؤكد على هذه المسألة لكي لا يظن بمن انكر بمن يعني قرأ ذلك ان ينسب لبعض اهل العلم الا اعجاز وانما يقول لا يلزم الاعجاز في المعنى في كل القرآن طيب قال المصنف وفي بعض اية اعجاز قول المصنف وفي بعض اية اعجاز القائلون بذلك ان في بعض اية الاعجاز لهم مسلكان فمنهم من يقول ان في بعض اية اعجاز اعجاز لكن بشرط ان يكون ذلك الجزء من الاية قد قام به المعنى فيكون معنى تاما اذ بعظ الايات قد يصدق على كلمة او حرف فحين اذ لا يكون فيها الاعجاز وهذا القيد الذي ذكرته لك هو الذي جزم به ابو الوفا والمرداوي فيما بعد وبعضهم اطلق كالقاضي فيقول ان فيه اعجازا وان لم يكن تاما المعنى ولكن كما قال المرداوي لعل ظاهر من اطلق التقييد بما ذكرت لك لابد ان يكون بعض الاية فيها اعجاز اذا كانت تامة المعنى ثم قال المصنف وقيل لا اي وقيل لا لابد ان تكون اية كاملة ونقل عن بعضهم لابد ان تكون ثلاث اين وبعضهم قال لابد ان تكون سورة والخلاف في ذلك مشهور لكن المجزوم به ان في بعض اية اعجاز اذا كان بعض تلك الاية تام المعنى ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني عليها امور مهمة اول مسألة حيث قلنا ان القرآن هو المعجز فبناء على ذلك فان ما لم يكن فيه لفظ فليس بمعجز فالتفكر في معاني القرآن ليس قرآنا فيجوز للجنب ان يتفكر في معاني القرآن وانما ممنوع قراءته للقرآن الذي صفته الاعجاز فلا بد من اللفظ واقل اللفظ اما ان يسمع نفسه واما ان يحرك لسانه وشفتيه ومرت معنا اقل ما يتلفظ به في في كتب الفقه المسألة الثانية اننا حين قلنا ان الاعجاز يكون في اللفظ فان وفي المعاني كذلك فان ترجمة القرآن ليس قرآنا لانه ليس بمعجز فمن ترجم القرآن لاي لغة ولو اتى بمعانيه بالعربية فلا يأخذ ذلك حكم القرآن فلا يجوز قراءته في الصلاة بل يكون من كلام البشر ولا يأخذ حكم القرآن في سائر الاحكام ولذلك فان من كان عاجزا عن قراءة القرآن لا نقول اتي بمعناه مثل حديث يجوز روايته بالمعنى وانما نقول من كان عاجزا عن قراءة القرآن في صلاته فانه يأتي بتسبيح يقوم مقامه لان التسبيح جزء من القرآن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي آآ يعني الحمد لله في اكثر من اية في السور وهكذا الحمد لله فاطر السماوات والارض وهكذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما لم يتواتر فليس بقرآن. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى رجوعا لاول كلامه لما قال ان كلام الله هو المنزل للاعجاز تكلمنا عن الاعجاز وذكر بعد ذلك انه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا اراد ان يبين لنا ما يتعلق بالتواتر فقال وما ليس بمتواتر وما لم يتواتر فليس بقرآن يعني ان الذي لم ينقل نقلا متواترا فانه لا يكون قرآنا وهذا الكلام الذي اورده المصنف الحقيقة انه من كلام المتأخرين ولذلك فان ابن الجزري في النشر ذكر ان بعض المتأخرين اشترط في القرآن ان يكون قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد كنت احتج لهذا ثم ظهر لي فساده وموافقته وان الصواب موافقة قول ائمة السلف والخلف في هذه المسألة اليس لازما بشرط ما يسمى قرآنا ان يكون متواترا. نعم. كل متواترا من قول بين الدفتين فانه قرآن لكن هنا هناك قرآنا ليس متواتر ما هو هذا الشيء؟ هو الذي سيأتي في كلام المصنف بعد قليل اذا فقول المصنف وما لم يتواتر فليس بقرآن هذا قول كثير من المتأخرين وقد جزم امام الاقراء والقراء في زمانه ابن الجزري بان هذا ليس على اطلاقه لان السلف حكوا بعض القراءات الاحاد وسموها قرآنا ولم يقل احد انها ليست بالقرآن وسيأتي اثر هذا الخلاف في كلام المصنف نعم احسن الله اليكم قال والبسملة بعض اية من النمل واية من القرآن والقراءات السبع متواترة. نعم. هذا تفريع على قول المصنف ان القرآن هو ما نقل بين دفتي المصحف فانك اذا نظرت في المصحف وجدت انه في اول كل سورة باسم الله وفي اول سورة الفاتحة بسم الله فاراد ان يبين هل البسملة اية ام ليست باية؟ فقال والبسملة بعض اية من النمل وهذا باجماع اهل العلم وهو في قول الله عز وجل وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم قال واية من القرآن معنى قوله وهي اية من القرآن يعني ان البسملة هي اية من القرآن حيث كتبت وقد كتبت في اوائل جميع السور الا سورة واحدة لم تكتب قبلها وهي سورة التوبة اي اي سورة براءة فهي اية من القرآن لكن ليست اية من هذه السور بمعنى ان البسملة هي اية انزلها الله عز وجل للفصل بين السور وهي كذلك ايضا اية وضعت قبل الفاتحة في طريقة اكثر علماء الاقراء فان المكين والمدنيين من المقرئين الاوائل في عهد التابعين لم يعدوا البسملة اية وانما عد البسملة اية من الفاتحة فقط الكوفيون فقط دون ما عداهم كما تعلمون وهذا يدلنا على مسألة مهمة وهي ان البسملة اية لكنها اية انزلت للفصل بين السور الا قبل تبارك واما في الفاتحة فهي اية والنزاع هل هي اية من الفاتحة ام ليست اية من الفاتحة فمن قال انها اية من الفاتحة اوجب على المصلي ان يقرأها ومن قال انها ليست اية من الفاتحة قال استحب للمصلي ان يقرأها هذه هي الثمرة والا هي اية في هذا الموضع لا شك نعم ثم قال المصنف والقراءات السبع متوااكل قول المصنف والقراءات السبع عبر بالقراءات ولم يعبر بالاحرف لان هناك فرقا بينهما وذلك ان القراءات ليست هي الاحرف بل هي بعض الاحرف والقراءات السبع اول من عد هذه القراءات السبع ابن مجاهد الامام الجليل ابو بكر ابن مجاهد رحمه الله تعالى في كتابه السبعة والمراد بالسبعة ابو عمرو البصري ونافع المدني وابن كثير المكي والكساء وحمزة الزيات هذا خمسة وابن عامر الشامي هذا السادس ومن بقينا السابع عاصم. نسينا عاصما عاصم الكوفي وهو صاحبنا وهذه هؤلاء السبعة. اول من خص هؤلاء بالسبعة ابن مجاهد واراد ان يقول ان هؤلاء السبعة هم الذين ارتضيتهم واشتهرت قراءتهم ولم ينكر غيرهم ولذلك حكى بعض اهل العلم كالبغوي في مقدمة تفسيره وغيره ان العشر متواترة كما تعلمون وهناك ايضا غيرها كما نقل غيرهم من المحققين انها متواترة اذا اعرف الفرق ليست كل الاحرف السبعة هي القراءات السبع القراءات السبع بعض الاحرف ما هي الاحرف السبع نقول على قول المحققين ان الاحرف السبع تدخل احيانا في الاداء فالاختلاف في صيغ الاداء داخل في الاختلاف في في الاحرف في بعض صيغ الاداء لا في عمومها الوقوف داخل في الاحرف السبع وسيأتينا مثالها بعد قليل بعض الوقوف ما يتعلق بمخارج الحروف داخل في الاحرف السبع وان من بعض الاحاد قراءات الاحاد ما هو داخل كذلك في الاحرف السبعة بل ان بعض السبعة منسوخ وبعضه لم ينقل الينا وانما حفظ الله عز وجل لنا القرآن ولا يلزم حفظ جميع السبعة لان العرب كانوا يتكلمون بلهجات وغلبت على الناس الان في العربية لهجة او لهجتان وتركت باقي اللهجات ولذلك قال عثمان فان اختلفتم فاكتبوه بلغة اي بلهجة هذا الحي يعني قريش وهذا هو قول المحققين في هذه المسألة فيما يتعلق بالاحرف السبعة وهذا هو ما قرره الشيخ تقي الدين في اكثر من مسألة اذا عرفنا القراءات السبع ومعناه اه فقط اريد ان اعلق على قول مصنف القراءات السبع متواترة. هذا مبتدأ وخبر القراءات السبعة عرفناها والتعبير بكونها متواترة. التعبير بكونها متواترة هذا الذي شهر في كتب الاصول وبعض الاصولين يقول مشهورة وقد ايد ذلك بعض المحققين كابي شامة وابن الجزري وغيرهم فيرون ان التعبير بالمشهورة قد يكون ادق لكي يدخل فيها بعض لكي ان لان بعض الحروف فيها قد لا تكون متواترة هذا الذي جعل ابا شامة يقول ان القراءات السبع فيها احرف عدها في كتابه المرشد الوجيز قد لا تكون متواترة بعض الاحرف يعني جمل جملة او جملتين او كلمة او كلمتين ذكر ابو شامة في المرشد الوجيز بعضها. نعم وما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان في صحة الصلاة به روايتان. نعم. هذه المسألة تتعلق بما يسمى بالشاذ وبعض اهل العلم يأتي بعبارة اجود ويقول الاحاد وبعضهم يقول غيروا المتواتر وغير المشهور والتعبير الثالث قد يكون الطفها الشاذ له ثلاثة قيود شهرت في كتب الاصول والاقراء. اذا وجدت فانه يكون حجة اورد المصنف اثنين منها الشرط الاول ان يكون غير متواتر لكنه صحيح الاسناد والشرط الثاني الا يخالف مصحف عثمان سنتكلم عن ما هو مصحف عثمان بعد قليل والشرط الثالث الذي سكت عنه المصنف وهو الا تكون اللغة قد جاءت بانكارها وقلت ان الشرط الثالث سكت عنه المصنف وقد تكلم كثير من علماء الاقراء كابن الجزري في هذا الشرط وانه يعني قد لا يكون على اطلاقه نبدأ باول شرط الشرط الاول عدم الشهرة مع صحة السند فانه اذا لم يصح السند فانه في هذه الحالة لا يصح تسميتها قراءة احاد ولا يلزم توجيهها ولا يلزم البحث عنها ولذلك من الامور التي لم يصح اسنادها بعض القراءات المنسوبة للامام ابي حنيفة النعمان عليه رحمة الله فان ابا حنيفة نسبت له صحيفة فيها قراءات له وقد شهر في بعض كتب التفسير الجهد والاجتهاد في تأويلها فنقول لم تثبت اسنادا لابي حنيفة النعمان كما قرره عدد من علماء الاقراء فحين ذلك نقول هي اصلا ليست من قراءات الاحاد ولكن يجتهدون في تأويلها لوجه او لاخر. وكثيرا ما تجد هذه ما تجد هذه الصحيفة في كتب احكام القرآن ويتعلقون بها لانها منسوبة لانها منسوبة لابي حنيفة اذا الشرط الاول لا بد من صحة الاسناد فان لم يصح اسنادها فلا تنظر اليها مطلقا ولا تعتبر بها الشرط الثاني انه لا بد ان تكون موافقة لمصحف عثمان وذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف واحد ثم انه كتب هذا المصحف وانتشر ثم ان عثمان رضي الله عنه اراد ان يجمع الناس على العرظة الاخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وترك العرظات السابقة اذا الذي فعله عثمان ما هو جمع العرظة الاخيرة التي راجع جبرائيل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مرتين في السنة الاخيرة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فجمع ذلك وما عدا ذلك فقد حرقه عثمان. وان بقي مرويا هذا تسمى مصحف عثمان ثم ان عثمان رضي الله عنه استنسخ من هذا المصحف مصاحف اخرى قيل اربعة وقيل اكثر فالاول يسمى المصحف الامام وما بعده سمى مصاحف الامصار بعث مصحفا الى الكوفة واخر الى البصرة وثالث الى مصر وقيل غير ذلك من البلدان التي ارسل اليها فهذا الذي في مصحف عثمان بعض اهل العلم يقول انما خرج عنه لا يكون من القراءات الاحاد وانما يكون اما من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ان صح او يكون من تفسير الصحابي وقد عارض في ذلك بعض اهل العلم وقالوا بل هي قد تكون من الاحرف السبعة التي لم يقرئ ويراجع ويعرض جبرائيل عليه السلام القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في العرض الاخير واذا قاد جمع ومنهم الشيخ تقي الدين ان هذا الشرط ليس بلازم ان هذا الشرط ليس بلال ليس بلازم ان توافق مصحف عثمان برسمه ومن ذلك الاية المعروفة اه فصيام ثلاثة ايام متتابعات زيادة متتابعات وسيأتي الحديث عنها بعد قليل اذا هذا معنى قوله وما صح من الشاة اي اسنادا وتكلمنا عن صحة الاسناد والمراد بالشاذ ما ليس بمتواتر ولذلك قالوا ولم يتواتر فقوله ولم يتواتر المراد به بيان معنى الشاذ لا معنى الشاذ غير المعتبر فان الشاذ هنا من باب الاشتراك اللفظي فقد يكون الشاذ في غيره من الاستخدامات بمعنى الملغي الذي خالف كل شيء وانما هنا المراد بالشذوذ عدم النقل المشهور او المستفيض او المتواتر في القرآن على التعبير الذي سبق ثم قال وهو ما خالف مصحف عثمان عرفنا من مراد بمصحف عثمان المصحف الامام المستنسخ عن وان ما قبله آآ وان ما زاد عنه اه هو يسمى من رواية الاحاد ثم قال المصنف وفي صحة الصلاة به روايتان قوله في صحة الصلاة فيه روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى وهي المجزوم بها وقول الجمهور انه لا لا يجوز قراءته في القرآن ولا تصح الصلاة به فمن قرأ بقراءة احاد في الصلاة فان قراءته تكون باطلة وان وافقت مصحف عثمان واما ان خالفته فمن باب اولى وان كان من اهل العلم من صححها واما ان لم يصح اسنادها فباتفاق اهل العلم ان الصلاة لا تصح بها اذا هذه المسألة الاولى الوجه الثاني قيل انها يصح وهذه رواية عن الامام احمد واختارها الشيخ تقي الدين انها تصح بشرط الصحة بالاسناد وهذا مهم ولكنه خلاف الاولى فيقول لكن يكره القراءة فيها في الصلاة نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال ابو العباس قال ائمة السلف ان مصحف عثمان هو احد الحروف السبعة. نعم هذه المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل قال قال ابو العباس يعني الشيخ تقي الدين؟ قال ائمة السلف قال ائمة السلف المتقدمين فمن رجع لكلامه السلف وممن جمعه ابن ابي شيبة وابن ابي داود في كتاب المصاحف وغيرهم يتيقن هذا المعنى في ظهور كلامهم فانهم يسمونه قرآنا قال ان مصحف عثمان هو احد الحروف السبعة وهي العرضة الاخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم والعرضة الاخيرة ليست ناسخة للعرظات السابقة ولكنها هي العرضة الاخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثيرا وحروفا كثيرة ليست بلغة قريش لان جميع الاحرف السبعة السبعة كانت على هذه اللغة او هذا الحرف اذا هذا الذي اريد ان نصل له فيما يتعلق بمعرفته. وهذا معنى قول المصنف ان مصحف عثمان هو احد العروف السبعة وليست الحروف السبعة كلها فيه قد يكون فيه حرفان قد يكون فيه ثلاثة قد تكون السبعة في بعض اية فلا ينفى وذهب طوائف اخرى من الفقهاء كما نقل اهل العلم ان هذا المصحف مشتمل على الاحرف السبعة ولكن جل السلف قال الشيخ تقيدا وقبله في الجزري وكثير من اهل العلم ان ذلك ليس كذلك ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ هذا النقل اظرده المصنف ببيان ان الشرط السابق وهو شرط ان ما خالف مصحف عثمان لابد من توفره في قراءة الاحاد ليس لازم فحينئذ يكون الشرط شرطا واحدا صحة السند وعدم التواتر هذا شرط الواحد الاول والشرط الاخر الذي لم يرده المصنف عموما وهو عدم مخالفة اللغة وقد ذكرت لكم ما ذكره ابن الجزري في عدم التسليم به من كل وجه احسن الله اليكم قال رحمه الله والشاذ حجة وقيل لا. نعم قوله هو الشاهد اي من القراءات حجة اي في الاستدلال فيحتج به في الاستدلال وهذا امثلته كثيرة مثل لزوم التتابع في لزوم التتابع في الكفارات فقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعات متتابعات فلزم التتابع لاجل هذه القراءات الاحاد الثابتة باسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. فحينئذ نلزم في الكفارة التتابع وغير ذلك من المسائل الكثيرة جدا المبنية على هذا الحكم قول المصنف وقيل لا اي وقيل ليست قراءة الاحادي حجة وهذا الذي ذهب له الامدي وتبعه ابن الحاجب ونقل ان هذا قول الامام الشافعي الجديد خلافا لقوله القديم والجزم بانه قول الشافعي الجديد قد يحتاج الى تأمل لكن نقل ذلك انهم قول الشافعي الجديد وغالبا هذه الاحكام الاصولية تنقل من تفاريع ولا تنقل من نصوص غالبا ولا اقول دائما من قال انه حجة لا يلزم ان يكون قوله انه حجة انه قرآن. فقد يقول انه حجة فقد يكون قرآنا منسوخا منسوخ التلاوة الا يكون متعبدا به الان وقد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فظن الصحابي انه قرآنا فيكون حجة لاجل ذلك وقال بعضهم وهذا ليس الظن بالصحابة ان يكون من قول الصحابي وليس الظن بالصحابة ان ينسبوا كلامهم لكلام الله عز وجل لكن هو الظن قد يكون حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ظن الصحابي ذلك لكن على العموم هو حجة وليس الظن بالصحابة الا يستطيعوا ان الا يميزوا بين القرآن وبين غيره. وانت تعلم قصة عمر وغيره من القصص العظيمة. والكثير عن الصحابة في من شدة تحريهم اذا سمعوا شخصا يخطئوا في اية ماذا يفعلون به ويشددون عليه ولذلك فان الانتصار عما قيل في بعض الامور مهم جدا للقرآن والحقيقة ان من الكتب الجليلة في باب الانتصار وقد اثني على مؤلفه تأليف هذا الكتاب وهو الانتصار لابي بكر الباقلاني الانتصار للقرآن هذا الكتاب وجد ملخصه ووجد بعض اصله وقيل ان الاصل الموجود ليس هو كتاب الباقلاني بل هو لغيره. نسب اظن الرماني او لغيره نسيت الان. والعلم عند الله عز وجل لكن عموما كتاب الانفصال من اجل الكتب باقي اللام. نعم السلام عليكم قال رحمه الله وفي القرآن المحكم والمتشابه نعم هذا باجماع اهل العلم في الجملة لان الله عز وجل يقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فالقرآن قالوا منهم محكم ومتشابه فقول المصنف المحكم المراد بالمحكم اي المتين والذي يكون ثابتا متضح المعاني وقوله والمتشابه معنى المتشابه هو الذي يكون بينه وبين غيره امر مشترك فحينئذ يشتبه ويلتبس على بعض الناس اما لاجل الاشتراك في الالفاظ او للاجمال او لتعدد الاستعمالات او غير ذلك والحكمة في وجود المشتبه في القرآن الابتلاء للعقلاء وللمؤمنين من جهة والامر الثاني التمييز بين الناس ليميز الله الخبيث من الطيب عموما ولتمييز العالم الذي يبذل وقته وجهده وعمره لاجل التأمل في كتاب الله عز وجل وانتم تعلمون انه قد جاء في الخبر انه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد فمهما تأمل فيه المرء فانه سيفتح الله عز وجل فيه من الفتوح ما لا يكن مفتوحا عليه قبل من المعاني قبل ذلك التأمل احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يجوز ان يقال في القرآن ما لا معنى له. نعم هذا متفرع على قولنا المشتبه بعض الناس يظن ان معنى المشتبه انه لا معنى فيه او لا معنى له لا معنى له وهذا غير صحيح ولذلك يقول المصنف لا يجوز ان يقال في القرآن ما لا معنى له. لا يجوز ذلك وقيل ان اجماع المسلمين على ذلك كل ما في القرآن له معنى ولذلك يجب ان تفرق بين مسألتين مهمتين هناك فرق بين هذه المسألة هل في القرآن ما لا معنى له وبين المسألة التي بعده هل في القرآن ما لا يفهم؟ الاولى متعلقة بالمتكلم سبحانه. وبالكلام وهو القرآن والثانية متعلقة مخاطب وهو المكلف هل يفهم ام لا يفهم وهناك فرق كبير وبون شاسع بين نفي المعنى وبين نفي الفهم هذه المسألة مهمة جدا ولذلك فان بعض الناس الذي وقع في بعض الخطأ الجليل كالتفويض وقع في هذا المسلك عدم التفريق بين نفي المعنى وبين نفي الفهم ارقم بين الثنتين فرق بين وسيأتي كلام اهل العلم اذا هذه باجماع ان لا يقال في القرآن ما لا معنى فيه من نقل عنه ذلك فهو مخطئ في عبارته او شاذ في رأيه ولا شك. والذي نقل عنه لا يعرف من هو بس يقال قيل ان شخصا قال ذلك والله اعلم وهو من المسلمين من غيره هذه الجملة الاولى فلابد ان يكون له معنى كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين فلابد ان يكون عربيا القرآن بل هو عربي وهو مبين اي واضح بين كل يعرفه نعم وفيه وفيه ما لا يفهم معناه الا الله. نعم هذه المسألة الاخرى ففرق بينهما اما كون القرآن فيه ما لا يفهم معناه الا الله ام لا فيه وجها الجمهور ما ذكره المصنف انه قد يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه الا الله ولذلك فان قول الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون هناك طريقتان الوقف والوصف قال المحققون وكلاهما ثابت فهي حرفان في القرآن حرف قلت قد يكون حرف الوقف والوسط فهما حرفان لماذا قلنا انهما حرفان فيكون المعنى فيهما مختلفا فالحرف الاول له معنى والحرف الثاني له معنى وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح فمن قال ان في القرآن ما لا يفهم معناه الا ما لا يفهم معناه احد الا الله عز وجل فهذا يقول قف فتقف عند الاية فتقول وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون فحينئذ يكون في القرآن ما لا يفهم معناه الا الله والقراءة الثانية وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يفهمونه ويقولون ذلك. وهذه صحيحة ولذلك فان بعض اهل العلم وهذا الذي نقله ابو يعلى يقولون لا يوجد في القرآن ما لا يمكن فهمه لكن قد ينغلق فهمه على بعض الناس دون بعض هذا قول حكاه القاضي ابو يعلى نرجع الى القول اوله المهم وهو قول الجم اريدك ان تنتبه لهذه المسألة لان حلها يحل يعني يحل عندك اشكال كثير جدا عندما نقول ان في القرآن ما لا يفهم معناه الا الله عدم فهم المعنى لله عز وجل هل المراد لا يفهمه جميع المخاطبين ايكون عدم الفهم مطلق للجميع ام ان المراد بعدم الفهم للمتشابه عدم الفهم للمتشابه الذي لم يأت ما يبينه انما يكون على سبيل التفصيل واضح الفرق المعنى الاول عدم فهم مطلق مطلق لجميع المعاني لا المعنى الاجمالي ولا التفصيلي ومطلق على جميع المخاطبين والثاني ان المراد بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله الا الله انه على انه ينفى فهم تفصيله ينفى فهم تفصيله الثاني القول الثاني قال ابو البركات وهو مراد اصحاب الامام احمد وبناء على ذلك فمن قال من اهل العلم ان صفات الله عز وجل من المتشابه نكل علمها الى الله عز وجل فالمراد تفصيله. ذكر ذلك ابو البركات قال هذا مرادهم ذكره في المسودة وبذا تعرف مراد من نفى المعنى انه او نفى الحقيقة ان مراده نفي الكيفية والمعنى التفصيلي واما المعنى القدر المشترك في الذهن الذي يعرفه العرب بلسانهم فهذا موجود خاطب الله عز وجل به في قرآن العرب ولم يقال لهم انفوا فهمكم. لم يقل الله عز وجل في كتابه انفوا فهمكم ولذلك لا ينسب لاحد من السلف ولا من ائمة اهل العلم هذا الغلو الشديد في التفويض فانه لا يجوز وقد بين قيدهم في ذلك او البركات ومن تابعه وهم نصوص كلامه من قبله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد. نعم. قوله ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد. الواو عاطفة. اي فلا يجوز تفسيره بالرأي الجهاد المنفرد وحده فقط دون الرجوع الى نقل او دون الرجوع دون الرجوع الى لغة ولذا الا يصح لامرئ ان يفسر القرآن تفسيرا لا يقبله لسان العربية. لا يجوز مطلقا باي حال من الاحوال كل من جاء بتفسير لا تقبله لسان عربية فان تفسيره مردود عليه غير مقبول لا يقبل. هذا القيد الاول المهم القيد الثاني الا يكون يفتسيره للقرآن يعارض ايات اخرى ولذلك فان ضرب القرآن بعضه ببعض محرم ولذا فانه لا يجوز تفسير القرآن باي رأي وباي اجتهاد وباي عقل وباي فهم ما لم يكن فيه نقل او يكن فيه لغة والمراد بالنقل ثلاثة اشياء النقل بتفسير القرآن بعضه ببعض والثاني النقل بتفسير النبي صلى الله عليه واله وسلم والثالث النقل بتفسير الصحابة رضوان الله عليهم فان لاهل العلم قولا هل لزموا هل يلزم يعني هل يقبل تفسير الصحابي ام لا والمحققون بل عامة السلف على انهم لا شك قد شهدوا التنزيل وعلموا لسان العربية بل هم افصح الناس بالعربية فهم اعلم اذا هذا ما يتعلق بالنقد واما باللغة فقال المصنف قال رحمه الله وبمقتضى اللغة روايتان. قوله وبمقتضى اللغة روايتان يعني انه من فسر القرآن باللغة فقط دون النقل دون النقد دون النظر للايات الاخر ودون النظر في السنة واقوال الصحابة فهل له ان يفسره باللغة ام لا؟ قال فيه روايتان اي عن احمد. الرواية الاولى وهو قول جمهور اهل العلم انه يجوز ذلك بل هي منصوص الامام احمد وقول عامة اصحابه وقيل انه لا يجوز ذلك واخذ ذلك من قول الامام احمد لا يعجبني ان يتمثل الرجل بالشعر عند تفسيره القرآن فاخذ بعض اهل العلم كابي يعلى ان هذا يدل على انه لا يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة وحدها دون نقل والحقيقة ان ذلك ليس كذلك وقد نقل او قد وجه كلام الامام احمد على انه محمول على ظعيف اللغة ومهجورها فانكم تعلمون ان في اشعار العرب من مهجور اللغة وغريبه الشيء الكثير فلا تحمل تفسير القرآن على هذا وتترك المشهور من اللغة وقال بعضهم انه محمول على الكراهة وليس محمولا على نفي الجواز مطلقا وقال بعضهم انه من باب الادب لكي لا تقول لكي لا يقترن القرآن بالشعر وانما يكون مقتضى العرب بلا الشعر احسن الله اليكم قال فصل والسنة لغة الطريقة. نعم. السنة تطلق في مصطلح الفقهاء على معان متعددة واراد المصنف ان يبين معناها في اللغة قال فهي الطريقة وقد جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لتتبعن لتتبعن سنن من كان قبلكم بطريقته التي يسير عليها ثم قال قال وشرعا ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا. عبر المصنف بقوله شرعا ولم يعبر اصطلاحا لان السنة في اصطلاح كثير من الفقهاء تشمل المندوب وسيأتينا وقد تطلق على غير ذلك فاراد ان يبين انها السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انه جاء في القرآن يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. ثم قال فان كانوا سواء فاعلمهم بالسنة والمراد بالسنة هنا الحديث وقد كان السلف يطلقون السنة ويقصدون بها الحديث والفقه معا لانه لا فقه الا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم بالسنة هو من علم روايتها ودرايتها وهي الفقه فيكون العلم بالسنة علم لفظها الرواية وعلم معناها وهي الرواية وهي الدراية وهو الفقه وقوله ما نقل ما اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم؟ فكل ما نقل عن النبي يسمى سنة ويشمل ذلك المتواتر والاحاد ويشمل المتصل والمرسل فانه يسمى سنة كما سيأتي ويشمل ذلك الصحيح والضعيف. وسيأتينا ان بعض الضعيف يحتج به وبعضه لا يحتج في محله وقوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ذلك النقل عن غيره فلا يصح نسبة ما نقل عن غيره له صلوات الله وسلامه عليه بل لابد من رفع الحديث له عليه الصلاة والسلام. واما من عداه فان القول يسمى المنسوبة له يسمى موقوفا. ولا يسمى مرفوعا. وقد قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك فمنسوب من القول مرفوع ادبا فنسميه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من باب رفع ذكره ورفع قوله وما نسب اليه صلوات الله وسلامه عليه وقوله قولا او فعلا او اقرارا القول يشمل ما تلفظ به وما كتبه. فان ما كتبه يسمى قولا. ومن ذلك ما كتبه الى هرقلة ولغيره من ملوك الاطراف. واما الفعل فان الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ايجابه في كتاب الله عز وجل حينما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر قال ابو الخطاب وابو البركات والشيخ تقي الدين وغيرهم الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم واخذه اسوة هو فعل ما فعل على هيئة ما فعل لاجل انه فعل فهذه ثلاثة قيود من فعلها فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بالفعل قوله او اقرار عبر بعض اهل العلم وهو اجود الامساك قالوا لان الاقرار انما يكون لاجل الاباحة. فدلالته على الاباحة ولا يدل على الوجوب كما فصلوه في موضعه في كتب الاصول. واما الامساك فان دلالته قد تدل على الوجوب. وقد تدل على التحريم كذلك فقد يتلفظ امام النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ايقر عليه فيكون اللفظ الذي اقره يدل على وجوب او على تحريم. قالوا فالاولى ان يعبر بالامساك فانه اشمل من التعبير بالاقراض لان دلالة الاقرار انما هي الاباحة في الجملة اذا هذا ما يتعلق بالاقرار هو ان ان يكون بين يديه صلى الله عليه وسلم قول او فعل يقره ولا ينكره اذا علمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفعل الصحابي مذهب له في وجهه. نعم هذه المسألة فعل الصحابي اوردها المصنف بعدما ذكر فعل النبي وانه حجة بدأ يتكلم عن فعل الصحابي فعل الصحابي له صورتان اما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واما بعد وفاته. والمراد الثاني والفعل الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قسمان كذلك قسم اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحجيته تدخل من حجية الاقرار كما تعلمون وفعل للصحابة رضوان الله عليهم حدث في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولم يبلغن ان النبي قد اطلع عليه واقره هل يكونوا حجة ام لا؟ فيه وجهان مشهوران مثل فعل معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى بعض احياء المدينة فيصلي بهم فمن قال انه لا يصح لمن صلى مع الامام ان يكون اماما بغيره مفترضا قالوا ما تقولون في حديث معاذ؟ قالوا نقول ان هذا الحديث لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم واصح الوجهين عندنا ان ما فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغن اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فليس بحجة ومن قال بحجيته ذكروا الاثر المروي ان صح رفعه بانه يعني قيل انه مدرج كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى عنه فقوله والقرآن يتنزل قيل انها مدرجة وليست من قول جابر اظن من حيث جابر في الصحيح ليست من حديث جابر انها مدرجة من قول وليست من قول فان رفعت فانها كونوا استدلالا بالفعل الذي يكون في عهد الصحابة ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول الصواب انه لابد من بلوغه للنبي او ان يكون من الامور المستفيضة التي عادة تبلغ النبي ومثل هذه الافعال عادة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يسألون عما هو دون ذلك المراد بمسألتنا فعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مذهب ام ليس بمذهب هذا الكلام مبني على ان قول الصحابي حجة. وسيأتينا ان شاء الله بعد عدة عدة دروس من قال ان قول الصحابي حجة من قال ان مذهب الصحابي حجة فهل مذهبه قاصر على قوله ام ان مذهبه يشمل قوله ويشمل فعله معا ذكر المصنف ان القائلين بان قول الصحابي حجة لهم وجهان الوجه الاول الذي جزم به المصنف وهو الصحيح ان مذهب الصحابي يشمل قوله وفعله ولذا فان اهل العلم يحتجون بافعال الصحابة كفعلهم بعض الهيئات كفعلهم بعض الهيئات بل يحتجون بفعل بعض صغار الصحابة مثل ام الدرداء الصغرى رضي الله عنها في قضية المجافاة في صلاتها ومثل ما نقل عن عائشة في هيئة جلوسها من تربعها وعدم افتراشها في صلاتها وغير ذلك فيقولون ان فعل الصحابي مذهب له ولذلك سيأتينا ان من قال ان فعل الصحابي مذهب يقول الدليل هو مذهب الصحابي. ولا يقصره على قول الصحابي فمن قال ان الدليل هو مذهب الصحابي فيشمل قوله وفعله ومن قال ان الدليل هو قول الصحابي يقول ان فعله ليس بمذهب له فلا يكون حجته احسن الله اليكم قال رحمه الله وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه وهو ما دخله الصدق والكذب. نعم. يقول المصنف وللخبر صيغة. قوله وللخبر صيغة. ذكر ابو الفرج الشيرازي ان هذا خلافا لبعض الفرق قال والمراد بالصيغة التي تكون مسموعة وهذا المعروف في لسان العرب قال ولذلك اذا اراد رجل ان يخبر اخر قال اصغي الي فلابد ان يكون مسموعا ولذلك فان الامر لا يكون او الشيء لا يكون خبرا الا ان يكون مسموعا. كما ذكر ابو الفرج وغيره وهو متوافق مع كلام اهل العلم وقوله تدل بمجردها عليه اي تدل بمجرد تلك الصيغة على كونه خبرا لانه سيأتينا انه يقابل الخبر الانشاء ومنه الامر والامر له صيغة فكما ان الانشاء له صيغة تدل به ذاتها عليه فكذلك الخبر له صيغة تدل تلك الصيغة على انه خبر مفيد صدق والكذب بنفسه ثم قال وهو قوله وهو هذا حد الخبر بناء على الخبر هل يحد ام لا؟ والمشهور انه يحد. قال ما دخله الصدق والكذب ما دخله الصدق اي يحتمل التصديق والتكذيب ومعنى قوله دخله الصدق اي ان ذاك الشيء والخبر الذي له صيغة جيء بها له صيغة معروفة. تلك الصيغة اذا كان اه المخبر به او اذا كان المخبر به. اذا كان المخبر به على ما اخبر به فهو صدق وان كان المخبر به على خلاف ما اخبر به فهو كذب وهذا معنى قوله ما دخله الصدق والكذب طبعا قوله هذه عبارة ابي الخطاب والقاضي يقول او وهي اجود لكي يكون للتنويم لكن نقول كما مر معنا في حرف الواو ان قد يطلق ويراد بها التنويع فتكون بمعنى او طبعا هذه الحد يخرج ما ليس خبرا منصور الانشاءات كالامر والنهي والدعاء والاستفهام فانها لا تحتمل التصديق والتكذيب كما سيأتي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وغير الخبر انشاء وتنبيه. نعم قول المصنف وغير الخبر انشاء وتنبيه قوله انشاء وتنبيه هناك وجهان في تفسير هذه العبارة كلاهما قول لبعض الاصوليين فبعضهم يقول ان الواو واو عطف وبعضهم يقول ان الواو واو استئناف فمن قال ان الواو واو عطف فيقول كل ما ليس بخبر يكون انشاء وتنبيه الانشاء معناه معنى التنبيه فهما سوى سمي انشاء لانه ينشئ وجعل بعضها تنبيه مثل التمني والترجي والقسم والنداء اذا من جعل التنبيه غير الانشاء او جعلهما شيئا واحدا هي قسمة. جعلتهما واحدا او امران مختلفان. النتيجة ان كلاهما ليس بخبر. نعم ثم قال ومن التنبيه احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن التنبيه ائذن لي يا شيخ قوله من التنبيه يدل على ان المصنف يرى ان الانشاء والتنبيه سواء فهما الاخوان مترادفان. لان عند الجميع من فرق ومن لم يفرق يعد الامر والنهي انشاء المصنف يقول ان الانشاء هو بمعنى التنبيه هو بمعنى التنبيه واذا تعد الامر والنهي تنبيها قال ومن التنبيه اي من صيغه الامر والنهي افعل ولا تفعل هذا ليست خبرا لا تحتمل الصدق ولا الكذب قال والاستفهام لا لا يمكن ان يجيبه بصدقته او كذبت وانما يجيبه بتقرير شيء اه في الذهن. نعم قال والتمني والترجي كذلك والترجي والقسم والنداء. والنداء يا فلان نعم واضح قال وبعت واشتريت ونحوها ان شاء. نعم هذه الكلمات الثلاثة والجمل الثلاثة الاخيرة اراد المصنف ان يأتي بها فيخبرنا فيخبرنا على ان هناك انشاءات وهناك تنبيهات وردت بصيغة الخبر فقول المرء بعت في الايجاب والقبول هو في الحقيقة ليس اخبار عن امر سابق وانما هو انشاء لعقد فهو انشاء لعقد ولذلك قال وبعت واشتريت ونحوها من الصياغ مثل زوجت واي عقد شئت وهبت وغير ذلك هي انشاء لانها لم تكن موجودة قبل ذلك وان كانت صيغتها صيغة اخبار كما سيأتي ان شاء الله في صيغ الامر ان هناك صيغة للامر ان هناك من صيغ الامر ان يأتي بصيغة الاخبار والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين المراد لي يرضعن فهي من باب شاء وان كانت صيغته صيغة اخبار. نسب لابي حنيفة النعمان وبعض اصحابه انهم يقولون ان بعت واشتريت انما هي اخبار وليست انشاء وبني عليها مسألة يعني ذكرت في كتب الفقه احسن الله اليكم قال رحمه الله وينقسم الخبر الى ما يعلم صدقه والى ما يعلم كذبه. والى ما لا يعلم. نعم هذا التقسيم الاول للخبر وهو تقسيم مهم لمعرفة حقيقة الخبر لانه سبق ان الخبر ما يحتمل الصدق او الكذب قال والخبر ينقسم الى ثلاثة اقسام هذا التقسيم باعتبار صدق المخبر القسم الاول ما يعلم صدقه يعلم بمعنى يجزم او يعلم بمعنى يعرف والمراد ان والظاهر ان مراده هنا بيعلم بمعنى يعرف ليس المقطوع العلم بمعنى القطع ولذلك اريدك ان تنتبه لمسألة ستتكرر معنا سيأتي معنا لفظ العلم تارة بمعنى المعرفة وتارة بمعنى القطع وهذي اوردتها في اول درس حينما جاء في تعريف الفقه انه العلم او انه المعرفة وقلنا ان من عرفه بالعلم ليس مراده بالعلم القطع بل يشمل الظن فيكون بمعنى المعرفة هنا قول مصنف ما يعلم ليس مراد القطع وانما المعرفة عموما. اما قطعا او ظنا اولى او ما لا يعلمك او ما يعلم كذبه هذه واضحة او ما لا يعلم فيجهل فيكون مجهول الحال نعم. وينقسموا احسن الله اليكم قال رحمه الله وينقسم الخبر الى متواتر واحاد. نعم هذا التقسيم الثاني باعتبار ما يفيده الخبر من صورة العلم ما يفيد الخبر من صورة العلم قال فينقسم الى متواتر واحد وكل متواتر فانه مما يعلم صدقه واما الاحاد فان بعضه يعلم صدقه بمعنى يعرف صدقه وبعضه يعلم صدقه بمعنى يقطع بصدقه وبعضه يعلم كذبه وبعضه لا يعلم بكذبه التقسيم الاقسام السابقة تندرج او تكون متصورة في الاحد بينما خبر التواتر فكله يعلم صدقه قطعا وشرع المصنف في بعض الاحكام المتعلقة بالتواتر طيب اتفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله فالتواتر لغة التتابع. نعم لغة التتابع كما قال الله عز وجل ثم ارسلنا رسلنا تترا قال وشرعا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم والعلم الحاصل به قول المصنف شرعا فيه نظر فليس في الكتاب ولا في السنة بل ولا في اقوال الصحابة بل ولا في قول التابعين بل ولا في قول تابع التابعين اطلاق التواتر على هذا المعنى ولذلك فان الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة حينما اتى بلفظ التواتر اطلقه على دلالته اللغوية التي هي قريبة من معنى المستفيض ولم يقصد به المتواتر بهذا الحد الذي وضعه المتأخر ولذلك الاولى والاحرى بالمصنف ان يقول اصطلاحا ولا يقول شرعا فليست في النصوص الشرعية لا من كتاب ولا سنة ولا قول صحابيين هذا الاستخدام ولذلك فان الاولى ان يقال اصطلاحا وهذا الاولى بدليل ان اصطلاح الامام الشافعي يختلف عن هذا الاصطلاح تماما ولم يعرف او لم يذكر الشافعي هذا الاصطلاح في كتابه الرسالة قال المصنف هو خبر جماعة لابد ان يكون جماعة وسيأتي تفصيله مفيد بنفسه قوله مفيد بنفسه العلم هنا العلم بمعنى القطع وبناء على ذلك فيخرج ما يفيد الظن فلا يكون تواترا. فكل خبر تواتر بهذا المعنى مفيد للقطع وقوله مفيد بنفسه يخرج ما كان مفيدا للقطع بغيره معنى غيره اي بما احتف به من قرائن او احتف به من اشياء اخرى تفيد العلم. ولذلك فان خبر الاحد كما سيأتينا يفيد العلم بما احتف به فيكون مفيد العلم بغيره لا بنفسه. في الجملة كما سيأتي بعد قليل نعم قال والعلم نعم اسأل الله اليكم قال والعلم الحاصل به ضروري وقيل نظري والخلاف لفظي. نعم يقول المصنف والعلم الحاصل به اي العلم العلم بمعنى اليقين الحاصل به. اي الحاصل الخبر المتواتر الخبر المتواتر ضروري ان يكون العلم علما ظروريا. سواء كان ذلك الخبر خبر باثبات او خبر نفي ما معنى قوله ظروري اي انه يحصل في نفسي من جاءه الخبر من غير نظر ولا استدلال من غير نظر انه يلزم ان ينقل جماعة يبلغون عددا معينا هذا الخبر. فلا يحتاج وان يكون مستندهم الحس وغيره من غير ان ينظر اي شخص سواء كان يعرف العربية او غيرها سواء كان آآ يعني عالما بالشرع او غيره بصيرا او غيره كل الناس سواء يصلوا لذلك وهذا معنى قوله يعني ظروري وهذا الذي جزم به القاضي قال وكيل نظري وهذا الذي جزم به ابو الخطاب بمعنى انه كسبي فيكون محتاجا ومتوقفا على النظر والاستدلال وقال بعض اهل العلم المحققين كشيخ تقييدي يقول بعض العلم المستفاد من التواتر ضروري وبعضه نظري لان كل علم نظري يؤول في مآله الى الضروري فكل علم نظري يؤول في مآله للضروري فيكون النتيجة كذلك. قول المصنف وهو والخلاف لفظي اي لا اثر له ولا ثمرة ليس له اي ثمر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرطه ان يبلغوا عددا يمتنعوا تواطؤهم عن الكذب لكثرتهم. او لدينهم وصلاحهم. نعم. قال وشرطهم هو اورد المصنف شرطين او اكثر. الشرط الاول ان يبلغوا عددا ان يبلغ نقلة ذلك الخبر عددا لا بد ان يكونوا عددا. فالواحد ليس بمتواتر جزما كما ذكر المصنف. قوله يمنع تواطؤهم منع التواطؤ اي الاتفاق الا يتفق ذلك العدد. وسيأتي ما مقدار ذلك العدد قوله على الكذب يمنع اتفاقهم ويمنع اجتماعهم ان يكذبوا ان يكذبوا في ذلك الخبر الذي نقلوه ما سبب ما سبب اه امتناع تواطؤهم على الكذب؟ قال لكثرتهم فان العقل يحيل ان العدد الجم ينقل شيئا رآه بحس بعينيه او غير ذلك ثم بعد ذلك يكون كاذبا في ما نقله هذا الامر الاول الامر الثاني قال او لدينهم وصلاحهم فقد يكون الناقلون ليسوا عددا جما. لكن الناقلين معروفون بصدقهم وبعدم كذبهم. وبعدم كذبهم فانه في هذه الحالة فانهم نقلهم يصل الى نقل الجم الكبير من الناس الذين يتواطأ عقله آآ يتواطأ يعني عقلا آآ كذبهم او او او تواطؤهم على الكذب آآ الامر الثالث قال نعم او قال لدينهم او وصلاحهم اه فقط هذه القيد او هذا الشرط يخرج لنا الخبر الذي يفيد العلم لكون الناقل معصوما ومثلوا لذلك بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه فانه يفيد القطع لهم لكننا لا نسميه متواترا لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ومثله جبرائيل عليه السلام معصوم فيما نقله عن عن الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله مستندين الى حس. نعم مستندين الى حس يعني لابد ان يكون الطبقة الاولى الذين نقلوا الخبر يكون مستند مستندهم الحس والمراد بالحس الاعتماد على احد الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق اللمس واللمس وبناء على ذلك فان كل ما كان مستنده غير هذه الخمس فلا يمكن ان ينقل نقلا متواترا زاد بعض المحققين قال والحس الباطن ومرادهم بالحس الباطن هو ما يحس به الشخص من الجوع ومن الالم وما يحس به من التعب ونحو ذلك فانه يكون بمثابة المحسوس بالحواس الخمس. وهو كذلك فلو نقل الناس ان ذلك المحل حار او ان ذلك المحل بارد هو في الحقيقة مما يحسه في داخله من من امر قد يخالفه غيره باعتبار جلده على العموم هذا هو المنقول لابد ان يكون مستندهم ذلك يخرج عن ذلك ما كان من الامور العقلية فكل ما كان من الامور العقلية التي تعرف بالنظر والاستدلال ومنها العلوم التي اخذها الناس بالتجربة. فلا يمكن ان نسميها علوما متواترة هذه ليست علوم متواترة. المتواتر هو ما كان اوله مستند الى حس مثال ذلك ايضا ما كان مبنيا على فهم توقع حتى لو توقع عدد جم من الناس امرا فلا يكون ذلك تواترا طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مستوون في طرفي الخبر ووسطه. نعم قوله مستوون اي مستوون النقلة في طرفي الخبر مستوون في ماذا مستوون في امرين مستوون في الصفة التي تشترط بان يبلغوا عددا وهكذا وان يكونوا لكثرتهم او لدينهم ونحو ذلك ويستوون ايضا في العدد فلابد ان يكون العدد موجودا في جميع في جميع الطبقات وقوله في طرفي الخبر المراد بطرف الخبر الطرف المشاهد للخبر او الذي احس بالخبر والثاني والثاني الطرف المخبر للشخص الذي وقع في نفسه العلم بالتواتر وقوله ووسطه ما بينهما اي ما بين هذين الطرفين احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي كونهم عالمين بما اخبروا به غير ظانين قولان. نعم قوله وفي كونهم عالمين المراد بقولهم كونهم عالمين اي الطبقة الاولى عفوا اي الطبقة التي بعد الاولى التي بعد الطبقة الاولى وهم الطبقة المخبرين وهم طبقة المخبرين لماذا قلنا هذا؟ لان الطبقة الاولى لابد ان يكون مستندهم على الحس والحس معلوم بمعنى مقطوع فهنا قوله عالمين اي مقطوع او يعني قاطعين بالعلم الطبقة الاولى الذين شاهدوا المحسوسة وسمعوا به هذا لا شك انهم بنوه على علم من بعدهم؟ هل لابد ان يكونوا قاطعين هنا عالمين بمعنى قاطعين بما اخبروا به غير ظانين قال فيه قولان. القول الاول انه يلزم ذلك فيكون كل طبقة وصلهم بالتواتر وهذا الذي جزم به الموفق وهو الذي جزم به الامدي بل ان الامدي حكى الاتفاق عليه والقول الثاني انه لا يلزم وهذا هو الذي نقله ابن مفلح عن القاضي وهو الذي جزم به ابو عمرو ابن الحاجب ولماذا اوردنا ابن آمد وابن الحاجب؟ لان اغلب ما مشى علي ابن الحاجب وافق فيه الامدي. وهذه من المسائل التي خالف فيها ابن الحاجب الامدية واكثر اصحاب الامام احمد على الثاني انه لا يلزم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعتبر فيه عدد. نعم لازم من العدد لا بد فيه من عدد وهذا شرط نعم. ولكن كم مقدارهم؟ تفضل. قال واختلفوا في قدره والصحيح لا ينحصر في عدد. نعم. قوله اختلف في قدره عندنا امراض القدر الذي يحصل به التواتر وعندنا ثانية القدر الذي لا يحصل التواتر باقل منه شوف الفرق بين الثنتين اما الثانية وهو القدر الذي لا يحصل التواتر باقل منه ان لا لا بد ان نجعل له عددا. فنقول لا يحصل التواتر باقل من جمع لابد من الجمع لاننا قلنا ان الواحد ليس بتواتر فعندما نقول لا ينحصر فيما زاد عن حد القلة الذي لا يحصل التواتر فيما دونه فيما لا يحصل التواتر فيما دونه. ولذلك من اقل ما قيل ان ان التواتر يحصل باربعة هذا من اشهر ما قيل في كتب الاصول. لان ما دونه ثلاثة والثلاثة هي اقل الجمع. وربما قيل ثلاثة وانا لا اعلم ثم قال المصنف والصحيح هذا الصحيح جزم به متقدم اصحاب احمد كابي عبدالله العكبري في رسالته في الاصول والقاظي وهو الذي عليه عامة اصحاب احمد كابن عقيل وشيخه ابي الخطاب انه لا ينحصر في عدد بل يختلف باختلاف الناس والازمنة والرجال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وضابطه ما حصل العلم عنده. نعم قوله وضابطه اي في حصول العدد الذي يحصل به التواتر قال ما حصل العلم العلم هنا بمعنى القطع ما حصل العلم العلم عنده عنده بعضهم عبر بعبارة اجود فقال ما حصل العلم به وهذه اجود لماذا؟ لانه اذا عبر بقوله حصل العلم به فتكون الباء للاستعانة فمن حين وصله هذا الخبر فبحين يصله هذا الخبر من هذا العدد حصل التواتر والعلم والقطع به ظرورة او كسبا كما تقدم واما تعبيرنا بانه عنده فيحتاج الى خل نقول يعني تكلف فنقول يحصل عند وجوده بفعل الله له في نفسه فيكون فيها بعض يعني في نفس المخبر طبعا فيكون فيها بعض التكلف. ولذلك من عبر بقوله حصل العلم به يكون اجود وادق في التعبير واسهل في الشرح نعم وقيل اثنان. نعم قيل اثنان ان يعني اقله بناء على قول من قال ان اقل الجمع اثنان وقيل اربعة وقيل اربعة بناء على ان اقل الجمع ثلاثة يزاد واحد وقيل خمسة. نعم واضح. وقيل عشرون. نعم. وقيل سبعون. وكل واحد استدل بادلة اشارية اعبر بادلة اشارية لانها ليست في المعنى مثل يعني ان ان ان السبعين من اصحاب موسى عليه السلام وهادي دلالة اشارية ليست دلالة صريحة وانما قيل بذلك بالسبعين اخذت بان من اول من عرف عنهم الاستدلال بالتواتر وجعل الشروط الشديدة عليه نظار اليهود لان لهم شروطا قد اشير لها بعد قليل فارادوا ان يستدلوا عليه باصحاب موسى فيقولون سبعون لاجل ذلك. فاخذها بعضهم من باب المناظرة لهم في ذلك. وحاججهم في قضية نقل التوراة انه نقلها سبعون اذا يكون تواترا فما نقص فليس بمقبول. لا نقبل ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تشترط العدالة والاسلام. نعم قول المصنف ولا تشترط العدالة اي في من نقل الخبر المتواتر خلافا لبعض الشافعية والاسلام كذلك اه وهذا للجزم به عامة العلم فيصح النق الخبر المنقول عن الحس من المسلم وغيره ولكن لا شك اذا كان الناقل عدلا صالحا فقد يكون العدد المفيد لخبر التواتر والعلم اقل من غيرهم كما تقدم معنا. نعم قال ولا عدم انحصارهم في بلد او عدد. نعم هذا رد على النظار عند المناظرة في الاديان فان اه يعني اليهود لما ارادوا ان يبطلوا التوراة ارادوا ان يبطلوا الانجيل الذي في يدي اصحاب عيسى عليه السلام ويبطلوا الاستدلال بالقرآن فيقول لابد ان يكون متواترا ولابد ان يكون الذي نقله ليسوا من ليسوا من اهل نسب واحد نعم هل ستأتينا بعد قليل؟ فيقول ليسوا من اهل نسب واحد واصحاب محمد كلهم عرب واصحاب نسب واحد واصحاب آآ آآ عيسى عليه السلام منحصرون في بلد نعم احسن الله اليكم قال او عدد نعم سبق ولا عدم اتحاد الدين والنسب. نعم تقدم ايضا الشهر له. ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به. نعم. لا يلزم ام ذلك بل ينقل الخبر كما سمعه او كم عالمه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكتمان اهل التواتر ما يحتاج الى نقله ممتنع. يقول المصنف ان تواطؤ المخبرين ان تواطؤ العدد الجم تواطؤ العدد الجم على كتمان الخبر الحس الذي ادركوه ممتنع اي عقلا يمتنع عقله اذا الخبر متواتر نقله عقلا يفيد العلم لانه ينقله عدد جم يحيل العقل اتفاقهم على الخطأ وكذلك اتفاقهم على الكذب وكذلك هنا المسألة الجديدة هنا معنا يحيل العقل كذلك كتمانهم لذلك لان العدل جم لا بد ان بعظهم يخبر اهله وبعضهم يخبر قريبه وغير ذلك من الامور فدائما التواتر في الطبقة ان ينقل لمن بعدهم نعم الطبقة التي بعدها قد يكون احدا نعم قد يكون احداث الطبقة التي بعدها لكن في الطبقة التواتر يمتنع عقلا الا يخبر احد ذلك. من امثلة ذلك يقولون لو ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث فيه سقوط الخطيب من على المنبر. والناس كلهم يرونه. وعبرت الخطيب ولم اقل المدرس. لان المدرس عدده بقليل. والخطيب عددهم الكل ينظر اليه مئات الالوف فخرج الناس ولم يتكلم كل واحد منهم بذلك قال هذا عقلا غير مقبول فهؤلاء عدد جم يمنع العقل تواطؤهم على الكذب ويمنع العقل ايضا تواطؤهم على الكتمان. طبعا هذا الكلام قد يكون فيه اعتراض في بعض الصور. نعم بنوع الخبر بنوع الخبر نعم قال وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف. نعم طيب قول المصنف في جواز الكذب على عدد التواتر هل يجوز لمن يكون عددهم بلغ حد التواتر ان يكذبوا ام لا المشهور الذي تقدم معنا انه لا يجوز وقد ذكر بعضهم انه يمكن ذلك بل اذا جعلنا لهم عددا محصورا اذا جعلنا لهم محصورا فيمكن ذلك. وقد اطال الشيخ تقييده في تقرير هذه المسألة لكن ضاق الوقت. نعم وذهب قوم الى ان ما حصل به العلم في واقعة او شخص افاده في غيرها ولغيره. ممن شاركه في السماع من غيري من غير اختلاف. نعم. يقول المصنف انا قوم قد ذهبوا المراد بهؤلاء القوم الباقلان وابو الحسين البصري قصده بهذه المسألة قبل ان يعني اشرح كلام المصنف يقول ان بعضا قالوا او قوم قالوا ان العدد الذي يحصل به العلم المتواتر في بعظ الاخبار نفس ذلك العدد وهو يكون واحدا في نقل غير ذلك الخمر في غير ذلك الخبر فقال وقال قوم انما حصل به العلم اي بذلك العدد في واقعة محسوسة ما قال او شخص هنا قوله او الشخص اظن فيها تحريف لان قوله او شخص يقتضي العطف بحرف الخفظ فكأنه قال في واقعة او في شخص وفيها ضعف ولكن اولى ان يقول لشخص لشخص فتكون في واقعة او لشخص وهذي تتضح بها المعنى اجود يعني ان شخصا معين افاده التواتر العلم افاده العلم بنقل خمسين تعليقا على هذا الرأي وهو وهو صحيح ان تجرد الخبر عن القرائن. نعم. قال هذا مقبول وصحيح بشرط ان يكون الخبر متواتر من قول. متجردا عن بل تساووا من كل وجه وهذا التساوي في الاخبار من كل وجه والتجرد وتجرد الخبرين من كل وجه عن القرائن الحافة به بعيد جدا كما قال ابن اللحام وغيره اما اما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف. نعم. فيكون بعض الاخبار يكفي فيه عدد وغيرها لابد من عدد اكثر. وهكذا وبعضها يكون فيه قرائن فتحتف به فيكفي العدد الاقل. نعم قال ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبر والله اعلم. قول المصنف ويجوز حصول العلم بخبر واحد مع القرائن الجواز العقلي هنا ان خبر الواحد قد يحصل به اليقين والقطع لقرائن تحف به اما تأييد وفقهي وانما ثمرته في الحجاج وخاصة فيما يتعلق بين الاديان في الحجاج في صحة الاخبار ونقلها وهكذا احسن الله اليكم فصل وخبر الواحد ما عدا التواتر. نعم. قول المصنف وخبر الواحد ما عدا التواتر كل ما سمي خبر واحد فهو ما لم يكن متواترا. وهي اجود ممن قال ان خبر الواحد ما افاد الظن لان خبر الواحد تقدم قبل قليل انه يجوز عقلا ان يكون مفيدا للعلم. وسيأتي ان هناك بعض الصور يكون مفيدا للعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقيل ان زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا. نعم قول المصنف وقيلا هذا الكلام الحاجب ومن تبعهم يقولون ان ان زادت نقلة الخبر عن ثلاثة فان الخبر لا يسمى احدا وانما يسمى مستفيضا مشهورا الاحاد ما رواه واحد والثلاثة مستفيض مشهور والمتواتر ما كان قد رواه جم كبير ذا عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. فجعل القسمة ثلاثية ولم يجعلها ثنائية ولكن الاشهر ان القسمة ثنائية فكل المستفيض يدخل في الاحاد وقد يدخل في المتواتر فلا يكود فلا تكون القسمة مستفيضة فلا يكون فلا تكون القسمة ثلاثية وانما ثنائية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن احمد في حصول العلم به قولان. نعم. قول المصنف عن احمد في حصول العلم به قبل ان اشرح كلام احمد والاقوى في المسألة مهم جدا ان نعرف الظمير بقوله به قوله به المراد به خبر الواحد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا ليس الخلاف المنقول بحصول العلم به يعود لكل خبر احاد فانه لم يقل ذلك احد. لم يقل احد من يصنفه عن احمد في حصول العلم به اي بخبر الاحاد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا. القول الاول انه لا يحصل وهذا قول جماهير اهل العلم انه لا يحصل وهذا منصوص الامام احمد فقد نص عليه الامام احمد في اكثر من نص انه انما يفيد الظن ولا يفيد القطع. ولذلك قال عبارات مختلفة منقولة هناك الرواية الثانية جاء عن احمد ان خبر الاحادي يفيد العلم والقطع اذا كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في تفسير كلام احمد فحمله اي حمل الرواية المنقية المنقولة عن احمد بعض اصحابه على جميع اخبار الاحد وكل ما نقل من اخبار الاحاد فانه يكون كذلك ونقل ان مراد احمد بان خبر الاحاد يفيد العلم هو ما كان مما نقله الائمة مما نقله الائمة فالناقلون من ائمة اهل العلم ثم تلقوه بالقبول. انتبه لهذه القيدين المهمين نقله الائمة وتلقوه بالقبض وسيأتي تفصيلها بعد قليل في كلام الشيخ القول الثالث ان المراد بذلك ما كان احادا نقلا وهو متواتر معنى اذ احمد قال ذلك في بعض احاديث الصفات كاحاديث الرؤيا فاحاديث الرؤيا وان كانت احاد الاخبار كما نقلها الدارقطني وغيره ممن الف في احاديث الرؤيا الا انها مفيدة للمعنى باعتبارها تدل بجميع المعاني وفي القرآن ما يدل عليه الامر الثالث قيل ان ما كان من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت نقل احاد وعمل به الصحابة فيكون مفيدا للعلم فيكون اجماع الصحابة قرينة تجعله مفيدة للعلم. اذا اربع توجيهات لاصحاب احمد فيما نقل عن احمد. سيأتي بعظها بعد قليل. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وفي تكفير من جحد ما ثبت به خلاف. نعم. قوله وفي تكفير من جحد اي انكر ما ثبت اي باسناد صحيح ولم ينكر صحة الاسناد به اي بخبر الاحادي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. الجمهور انه لا يكفر وانما حكى كفره وجزم به الامام ابو اسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. نعم قال واذا اخبر انسان بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا وقيل قطعا وكذا الخلاف لو اخبر وكذا الخلاف لو اخبر بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه. نعم. قول المصنف واذا اخبر انسان بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. هذه المسألة هي مسألة ليست مسألة واحدة. اولا بدأ بالمسألة قوله اذا اخبر انسان بحضرته صلى الله عليه وسلم. قوله اخبر الاخبار نوعان اما ان يخبر احد الصحابة او اخبر احد بحكم شرعي واما ان يخبر بامر ليس من الاحكام الشرعية مثال ذلك قيس بن قهد رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نهي سأله النبي صلى الله عليه وسلم او سئل ما هاتين الركعتين؟ قال هي لركعتي فجر فجعلها حكما فاخبر بحكم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت فهذا اقرار لحكم النوع الثاني ان يكون اقرارا لخبر وهذا كثير جدا من اخبار كثيرة جدا في عن الصحابة من امثلتها لما جاء عمر رضي الله عنه وقال في ابن صياد انه الدجال والحديث كما تعلمون مروي ومعروف اه اخبار بعض الصحابة عن بعض الامور هذا الاخبار الذي تكون من المغيبات. هل يكون مقبولا ام لا؟ هو الذي يتكلم عنه المصنف قول المصنف اخبر عرفنا الخبر نوعان اما بحكم او بغيره ما ليس بحكم قوله انسان قوله الانسان يشمل المسلم وغيره اذ كان بعض غير المسلمين يخبر بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت آآ هل يكون خبر ذلك الانسان فاليهود الذين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه فسكت عن خبرهم. هل يكون ذلك مقبول ام لا؟ هذه مسألتنا قوله بحضرته اي بحضوره صلى الله عليه وسلم ولم ينكر قوله لم ينكر بمعنى انه سمعه عليه الصلاة والسلام وسكت وسكت التعبير بالسكوت يخرج الانكار ويخرج عفوا التعبير بعدم الانكار يخرج الانكار فلا يدخل معنا ويخرج الاقرار بان يأتي منه ما يدل على الرضا كالتبسم او نحو ذلك من الصيغ التي تدل على الرضا اذا المراد بقوله ولم ينكر اي سكت فلم يدل يخرج منه ما يدل على الرضا ولم يأت منه ما يكون دالا على انكار ذلك لكن بشرط مهم جدا ان يكون قد سمعه عليه الصلاة والسلام قال المصنف دل على صدقه اي على صدق ذلك المخبر اما في الحكم او دل على صدقه في غير الحكم ظنا ليس قطعا في الصحابة. لماذا ظن الاحتمال ان الرسول كان قد انكره قبل ذلك واكتفى بانكاره الاول وربما ان يكون تغافل عنه او لمصلحة سكت. لكنه يدل على ذلك فنقول هو حجته لكن ان كان قد صرح باقراره او انكره فيكون قد دل على عدم صحته او صحته قطعا للصحابة رضوان الله عليهم ثم عاد يكون نقله بعد ذلك ولذلك قال المصنف قيل قطعا كما لو صدر منه اقرار صريح او بمعنى صريح من القرائن التي تدل على ما اخبر به ذلك الانسان. ثم قال في المسألة الثانية وكذا الخيب الخلاف لو اخبر يعني اخبر شخص انتبه لهذا القيد المهم. اخبر شخص بخبر محسوس لكي تفهم هذه المسألة لابد ان يكون الشخص الثاني قد اخبر بخبر محسوس. رآه سمعه ذاقه آآ مسه بيده الخامسة شمه شمه اذا اخبر اي بامر محسوس له امام خلق كثير ولم يكذبوه فلو ان شخصا قال شممت كذا الان ورأيت كذا الان وسمعت كذا الان اذا لم يكذبه احد من الخلق الكثير فان ذلك يدل على صدقه فان هذا بمعنى الاقرار كما لو اقروه عليه اما لو انكروا فلا يكونوا دليل على صدقه واذا اقروه لا شك انهم يكونون قد يكون خبره صادقا طيب اخبار هذا الذي اخبر امام الناس الجمع؟ مثل عندنا هنا في المسجد يأتي رجل ويقول اشم رائحة دخان شم محسوس والناس ساكتون ولا واحد قال لا لا يوجد شم اذا كان عدد كثير قلنا يمتنع انكارهم للخبر المتواتر وللمحسوس كذلك فلابد ان ينكر عليه ولو واحد يقول لا لا اجد ذلك الرائحة فعدم انكارهم يفيد صدقه هل هو ظنا ام قطعا كالخلاف السابق فقيل انه يفيد القطع وهذا الذي جزم به ابن الحاجب وقيل انه يفيد الظن وهو الذي مشى عليه المحققون كابن مفلح وقبله الامدي والفخر. ابو عبد الله الرازي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز العمل به عقلا. نعم قول المصنف ويجوز يعني لا يمنع ولا يجب وسيأتي الخلاف للوجوب. العمل التعبير بالعمل هنا المراد به امران العمل بالفروع فيعمل به في الاحكام الفروعية ويراد به كذلك عند علماء اهل السنة التعبد به في الاصول العمل به في الاصول ولذلك فلو ان المصنف قال ويجوز التعبد به عقلا لكان اجود لكي يشمل التعبد بالاعتقاد ويشمل العمل في الفروع وهذا مراد المصنف لكن ربما تبع غيره لاجل ذلك ولكن ربما لاجل يعني ما سيأتي ان شاء الله في اخر الابواب فيما يتعلق طبعا قوله يجوز العمل به والتعبد به هذا قول عامة اهل العلم وذكر بن برهان عن بعض اهل البدع انه لا يجوز العمل به نعم احسن الله اليكم قال وهل في الشرع ما يمنعه او ليس فيه او ليس فيه ما يوجبه خلاف كمل ويجب العمل به سمعا وقيل عقلا. طيب هذه مسألة تكاد تكون متصلة يقول المصنف اما وقد علمنا ان العقل يجيز التعبد بخبر الاحد جواز التعبد بخبر الاحاد ادلة العقلية عليه بالمئة بالمئات العقل يدل عليه اما وقد كان كذلك ونأتي للشرع فان القائلين بان العقل يدل على جواز التعبد بخبر الاحد يكاد يكون نكون جميع المسلمين. قلت لكم الا خلافا الشاذة نقلها من برهان هؤلاء لهم اراء فمنهم من يقول انه قد جاء في الشرع ما يمنعه يعني جاء في الشرع ما يمنع العمل بخبر الاحد. وهذا قول في غاية السقوط والظعف وقيل انه ليس في الشرع ما يوجبه وانما سكت الشرع فيكون من باب التوقيف. فيكون من باب الوقف فحينئذ نتوقف لا نعمل ولا نترك نقول ان الشرع لم يمنع ولم يقل لم يمنع. هذان الوجهان ذكرهم مصنف الخلاف انما هو جار عند من يقول ان العمل بخبر الاحاد ليس معتبرا في الشرع ليس عند جميع المسلمين. اما المسلمون فسيأتون فسيأتي بقية في القول الثالث ثم قال القول الثالث ويجب العمل به سمعا وهذا عليه عامة المسلمين وقد دل عليه امران اجماع ونقل اما النقل فان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الرسل وكتب الكتب ولم ينقلها بالتواتر ولم يأت ان احدا من الذين ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم رسولا قال لا اقبل ذلك الخبر عن الرسول الا ان يكون متواترا الامر الثاني الاجماع فقد اجمع الصحابة رضوان الله عليهم اجماعا قطعيا على انهم عملوا على على العمل بخبر واحد اذا فقوله ويجب العمل به سمعا الدليل الشرعي النقل الشرعي دل على الجواز والوجوب معا وعرفتها اهم دليلين في المسألة قال وقيل عقلا هذا رجع لاول مسألة فان والمسألة يقول ويجوز العمل به عقلا وقيل يجب عقلا ولذلك ربط المسائل ببعضها ببعض مهم. اذا قوله وقيل عقلا يرجع الى اول المسألة في قوله ويجوز العمل به عقلا. وقيل وقيل يجب العمل به عقلا هتكون العقل هل دل على الجواز فقط ام دل على الجواز والوجوب معا نعم قال واشترط الجبائي لقبور خبر الواحد ان يروي اثنان في جميع طبقاته. نعم كالشهادة او يعبده دليل اخر. نعم مثل القرائن كعمل الصحابة والانتشار وهذا الرأي لم يقل به غيره. بل انه نقل عنه اقوال مخالفة لذلك. نعم فلا يحتاج الى شرحه. نعم ويشترط للراوي العقل والبلوغ. نعم. قوله ويشترط للراوي العقل والبلوغ المراد بهذين الشرطين الاول العقل وهو الذي يستطيع به ان يميز فيكون التمييز بين الصحيح وغيره وتمييز الحديث واللفظ ونحو ذلك. والعقل شرط في التحمل وفي الاداء قول المصنف والبلوغ البلوغ شرط في الاداء باتفاق وهل هو شرط في التحمل؟ ذكر مصنف الخلاف التحمل. نعم قالوا عن احمد تقبل شهادة المميز فخرجت هنا فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل. نعم. قول المصنف والبلوغ اي ويشترط البلوغ وعن احمد تقبل شهادة المميز الذي غالبا ما ما يبلغ سبعة قلت غالبا لان المحققين كالقاضي علاء الدين وغيرهم بين ان التحقيق ان التمييز يختلف من باب الى باب ففي الصلاة يختلف عن عن الحج وفي الحج يختلف عن الصوم والصوم يختلف عن البيع والرواية تختلف عن غيرها فالتمييز هو ان يميز اللفظ فيعرف كيف يتحمل الحديث قال وعن احمد تقبل شهادة المميز وخرجت هنا اي فخرجت رواية عن احمد هنا وهذا من باب تخريج الفرع على الفرع بل ان هذا التخريج اولوي فتخرج رواية عن احمد وتسمى تخريج ونقل لان التخريج نوعان تخريج فقط وتخريجه نقل ربما نشير لها في اخر الباب ثم تكلم عن الاداء وهذه اذا تكون في في التحمل روايتان البلوغ وقيل يجوز ان يكون دون البلوغ اذا كان مميزا لما يتحمله. قال فان تحمل صغيرا بدأ يتكلم عن الاذى عاقلا ضابطا قبل قوله تحمل صغيرا المراد بالصغر هنا من كان مميزا او دون التمييز لماذا قلت او دون التمييز لان اهل العلم اطالوا وخاصة المتأخرون باقل سن يصح فيه التحمل لم لاجل توسعهم فيما يتعلق بالاجازة ومن يصح تحمله في باب الاجازة وقد الف عبدالغني الازدي مؤلفا مشهورا في التحمل واشتهر في كتب الحديث مقبل غدا ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك