لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين قال المصنف العلامة جمال الدين يوسف ابن حسن ابن عبدالهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول الى الاصول ويشترط للراوي العقل والبلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الشروط المتعلقة بالراوي ولنعلم ان هذه المسألة لها تعلق بفنين بفن الرواية للحديث ولها تعلق كذلك بفن الفقه معا اما علاقتها بفن الرواية فان الناظر في اخبار الاخبار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم او الموقوفة على اصحابه او المقطوعة على من دونهم فانه محتاج للنظر في تلك الرواية صحة وضعفا. وقبولا وردا فهل يكون نظره في تلك الاخبار مقبولا لا يكون ذلك الا اذا ثبت السند المروي عنه وقبل الخبر وبناء على ذلك فان الفقيه محتاج لمعرفة النظر في في الاسانيد وخاصة ما يتعلق بالخبر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم لان هذه تعد من ادلة الاحكام كما سبق وسيأتي معنا بمشيئة الله الامر الثاني الذي يتعلق بعلم الفقه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان القاضي يبني حكمه اما على شهادة واما على رواية لخبر الشاهد يشترط فيه شروط تعرفونها في الاموال وفي الحدود والجنايات والاوضاع وغيرها واما قبول القاضي لرواية المخبر فان ذلك له صور اشهرها ما يتعلق دخول هلال رمضان فان المخبر في بدخول هلال رمضان ليس شاهدا وانما هو مخبر ولذلك يكتفى به يكتفى فيه بواحد ولا يلزم فيه من الشروط الا ما يشترط في الراوي التي سيتكلم عنها المصنف فلا فرق بين ذكر وانثى ولا حر ولا عبد ولا غير ذلك من الأمور لان هذا فرق بين الراوي وبين الشاهد هذا مثال مثال اخر ان الفقهاء يقولون ان القاضي يعتمد في حكمه على رأي خبير والخبير ليس شاهدا وانما هو مخبر عن صنعة او عن عرف او عن امر اعتاد الناس عليه. وهذا الذي يكون خبيرا سواء كان مقدرا لشجاج او غيرها اكتفى فيه من الشروط ما يشترط في الراوي اذا عرفت ذلك فان من المباحث الدقيقة التي اشير لها ما الفروقات بين الشروط المشترطة في الشاهد والشروط المشترطة في الراوي في الجملة ان الاصل ان الشروط فيهما متفقة متفقة لكن يتساهل في الرواية ما لا يتساهل في الشهادة. هذا على سبيل الاجمال وتفصيله مبسوط في المطولات. اول شرط اورده المصنف قال ويشترط للراوي العقل اشتراط العقل هو شرط في الاداء. لان الرواية كالشهادة تكون لتحمل وتكون لاداء. فالتحمل هو السماع او الرؤية والمشاهدة ونحو ذلك والاداة هو التبليغ لمن بعده فاجمع اهل العلم على ان من روى خبرا سواء كان قد سمعه او رآه لا تقبل روايته الا ان يكون قد الا ان يكون عاقلا الا ان يكون عاقلا. فالمجنون لا يقبل خبره. بغض النظر عن اله وقت التحمل هل كان عاقلا ام غير عاقل فسيأتينا ان شاء الله الكلام فيه بعد قليل؟ نحن نتكلم الان عن نحن نتكلم الان عن العقل وقت الاداء وقت اداء الرواية طبعا لكن اريدها تماما اما بالنسبة لوقت التحمل فكذلك باجماع لكي يفقه ما يقول الشرط الثاني قال والبلوغ اي ويشترط عند اداء عند اداء الرواية ان يكون المحدث بها بالغا ونعلم ان علامات البلوغ متعددة وليست علامة واحدة باجماع واخرها في الوجود بلوغ خمسة عشر عاما في قول الجمهور اذا المقصود من هذا اننا نعلم ان البلوغ هو شرط في اداء الرواية ثم حكى المصنف رحمه الله تعالى وجها اخرا فقال وعن احمد تقبل شهادة المميز فقاس المصنف تبعا لغيره القول بجواز شهادة المميز فتقبل كذلك روايته وذلك ان المميز قبلت شهادته على غيره في مواضع مثل الجراحات احيانا اذا كانت الجراحات لا يطلع عليها الا الصغار وبعض التعازي تقبل ايضا روايتهم في المشهور وتعتبر قرينة من في المشهور عند المتأخر ولا اقصد عند الفقهاء فان الفقهاء لا يشترطون البلوغ مطلقا اذا وعن احمد تقبل شهادة الميت فخرجت ها هنا اي فخرجت هنا رواية عن احمد ان ان المميز تقبل روايته. تقبل روايته ثم شرع بعد ذلك فيما يتعلق بالتحمل بالنسبة الصغير الذي دون البلوغ واما العاقل فقد ذكرت لكم قبل قليل ان الاجماع منعقد على ان من فقد العقل لا يقبل تحمله مطلقا لانه لا يفقه ما يقول. نعم. احسن الله اليكم. قال فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل. نعم. قول المصنف فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطة هذه مسألة التحمل بمعنى وقت سماعه للرواية ان كانت الرواية نقلا لما سمع او وقت مشاهدته للواقعة ان كانت الرواية لما شاهده قال المصنف ان تحمل صغيرا المراد بالصغير هنا هو من كان دون البلوغ وفوق التمييز هذا شرط مهم لان من دون التمييز هو داخل في عموم فقد العقل كل من كان دون التمييز فهو غير عاقل بحيث اشترطنا العقل فان من دون سن التمييز فليس بعاقل وحيث قلنا ان المراد بالصغير من كان مميزا وهو دون البلوغ فبما يعرف التمييز؟ هناك اتجاهان او طريقتان. فمنهم من يقدروه بالايام والسنين فيقول اذا بلغ سبع سنين فاكثر اي اتم سبعة ودخل فيما بعدها فانه يكون بالغا ومنهم من يقول وهذا الذي حققه المحققون كالعلاء المرداوي وغيره كما ذكرت لكم بالامس ان كل باب يختلف عن غيره ان كل باب يختلف عن غيره وهذا هو المشهور عند الاصوليين انه يشترط التمييز. يشترط التمييز ولم يقدروا فيه عمرا وقد اشتهر في كتب كثير من المحدثين انه يصح التحمل للرواية اذا بلغ اربع سنين ويجب وانتبه لهذه المسألة ويجب ان نقيد من قال بجواز التحمل للرواية اذا كان ابن اربع سنين اذا كان مميزا ويعقل الرواية لان الدليل في ذلك ما جاء ان محمود ابن الربيع رضي الله عنه حينما قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في في وانا ابن اربع سنين فهنا لما قدرها بالسنين الاربع لكنه قرنها بوصف اخر وهو كونه قد عقلها وكثير من الصغار الذي يكونوا قد اتم الرابعة بل اتم الخامسة بل بعضهم اتم السادسة لا يعقل الرواية ولا يعرف الرواية حضوره كحضور غير العاقل ولذا حيث اخذنا بما قاله اهل العلم والفوا فيه مصنفات مفردة وخاصة عندما انقطعت الرواية بمعنى التحمل الكامل واكتفي بالاجازات والكتب المدونة بعد القرن الرابع فانه بعد ذلك توسعوا في تقرير السنة الرابعة فنقول بشرط ان يكون قد عقل ما سمع او تحمل. اذا عرفنا الصغير ان المراد به التمييز وهو العقل واقل ما ورد فيه عند المحدثين اربع سنين. وقوله عاقلا هذا يدلنا على انه يشترط العقل في التحمل وفي الاداء معا وهذا واضح. وقوله ضابطا ضابطة هذا تأكيد لان الصغر لابد فيه من ان يكون ضابطا وفاهما وقادرا على فهم ن تحمله هذا من جهة ومن جهة اخرى ان قولنا انه ضابط ان قولنا انه ضابط اي انه ضابط لما تحمل ضابط لما تحمله وان كان اعفى فيها معنى زائد على مجرد التمييز فلا بد ان يظبط ما تحمله ولذلك يقولون من كان صغيرا عاقلا ضابطا ثم بعد ذلك ادى ما تحمله بالرواية كبيرا عاقلا صحت روايته ولذلك قال قبل قبل وعلى ذلك اهل العلم فان انس رضي الله عنه اول ادراكه للنبي صلى الله عليه وسلم كان دون سن البلوغ. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كذا سنة ثم بلغت فما كان يوم اشد علي من ذلك اليوم حين احتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه. ابن عباس كان دون سن البلوغ. ولم يقل احد ان ما تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مقبوض وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ومر معنا بعض ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاسلام ولو تحمل. نعم قول المصنف والاسلام اي يشترط ان يكون وقت الاداء مسلما. لا بد ان يكون وقت الاداء مسلما ومعنى قوله ولو تحمل اي لو ان المرء قد تحمل مسلما ثم وقت ادائه الرواية واخباره بها فقد الاسلام بان ارتد لا نقبل روايته المرتد لا تقبل روايته. وغير المسلم لا تقبل روايته عدالة ظاهرة. وعدالة باطنة. وهل المشترط في الراوي مثل ما يشترط في الشاهد العدالتان معا فان الشاهد يشترط فيه العدالة الظاهرة والباطنة والراوي هل يشترط فيه ذلك ام لا فيه وجهان حكاهما الشيخ تقي الدين وغيره في المسودة والمشهور عند الفقهاء اشتراط العدالة الظاهرة والباطنة وقد اختلف فيما معنى الباطنة على توجيهات متعددة ولكن الشيخ تقي الدين قال والمشرف مع فكري ما نص عليه الفقهاء مال الى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة دون الباطنة قال وهي بدأ يعرف العدالة والحقيقة ان قوله وهي هي بيان ما تتحقق به العدالة وليس هو تعريف العدالة لانه عرف لان ما اورده بعد قوله وهي ليس صفة العدالة وانما ما يكون به تحققوا العدالة ويكون اثرا لذلك التصرف قال وهي ترك الكبائر وسيأتي في كلام المصنف ما المراد بالكبائر والاصرار على الصغائر اي وترك الاصرار على الصغائر وزاد بعض الاصوليين كابن الحاجب ومن ومن تبعه في ذلك قال وترك بعض المباحات ومرادهم بقولهم وترك بعض المباحات لا ما وصف بكونه مباحا وانما ما كان من المباح مخلا بالمروءة فما كان من المباح مخلا بالمروءة فانه يقدح في العدالة اذا فان وجدت في بعض كتب الاصول ان العدالة ترك الكبائر وترك الاصرار على الصغائر وترك بعض المباحات فليس المراد بالبعض هنا مطلق البعضية في كل المباحات وانما المراد بالبعض هنا البعض الذي يقدح في المروءة وهذه المباحات التي تقدح في المروءة تختلف من عصر لعصر ومن زمان لزمان ومن سن لسن فان بعض الناس لسنه ومكانته في معه يقدح في عدالته ما لا يقدح في غيره في بلده ممن لا يخالف سنة ممن يخالف سنه ويخالف الموضع الذي يسكن فيه وهكذا اذا هذا مختصر ما يتعلق ذلك. بالنسبة لترك الكبائر اه سيأتي تفصيلها واما الاصرار على الصغائر فان المراد بالاصرار على الصغائر امران. الامر الاول تكرار الفعل والامر الثاني عدم التوبة اذا يسمى المرء مصرا على الصغيرة اذا فعلى مجموعة امرين استمرار عليها وعدم التوبة منها وذلك ان المرء اذا فعل ذنبا من الصغائر. والصغائر كثيرة جدا بل اكثر الذنوب صغائر ثم كان عالما ان هذه الصغيرة محرمة وقلبه يعني نقول اؤنبه او يقلبه يعني يلومه في مسألة ذنبه. وتجده بين الفينة والاخرى يكرر التوبة ويرجع الى الله عز وجل. فلا لا يكون ذلك مصرا. اذا المصر يتحقق بهذين الامرين او مجموع هذين الامرين لا باحدهما على انفراد. وهذا واظح لان بعظ الناس يرى شخصا قد فعل صغيرة من الصغائر الظاهرة التي يراها كل احد فيقول ان هذا مطروح العدالة وبنى على كونه مطروح العدالة انه فاسق فيأخذ حكم الفاسق في العبادات عند من يرى ان الفاسق لا تصح امامته وفي وفي القضاء عندما لا تقبل شهادته نقول لا. لابد من مجموع الامرين وهذه مسألة يعني انا اورد كلام اهل العلم اجمالا ولها تفصيل ربما مر معنا في درس الفقه عندما تكلمنا عن الاصرار على الصغائر وان ما من احد الا ويقع فيه شيء من ذلك فاحيلوا على ذلك الموضع تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تقبلوا رواية مجهول العدالة في احد القولين. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن صفة العدالة وبين ان الشخص باعتبار العدالة لا يخلو من ثلاثة احوال على سبيل القطع والحصر اما ان يكون معلوم العدالة او معلوم فقد العدالة واما ان يكون مجهولا. فمعلوم العدالة توفر فيه ذلك الشرط ومعلوم فقد العدالة لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته بقي عندنا مجهول العدالة ومجهول العدالة يجب ان نعرف قبل ايراد كلام المصنف رحمه الله تعالى ان مجهول العدالة ينقسم الى قسمين اما ان يكون مجهولا باعتبار عينه واما ان يكون مجهولا باعتبار حاله. فاما المجهول باعتبار عينه فهو الذي يسمى عندهم بالمبهم فهو رجل لا نعرفه من باي صفة من الصفات. ومن اشهر الالفاظ التي يستدل بها على المبهم حينما يقول حدثني رجل او حدثني من رأيت او نحو ذلك ولربما سمى اسم ايجعل ذلك الاسم معروفا حدثني محمد. من محمد؟ في البلد مئات الاشخاص الذي يصدق عليه بانه محمد. ففي البلد مئات المحمدين وكل من كان مجهول وكل من كان مجهول العين بان كان مبهما فلا تقبل روايته الا ان يكون احد صفة الا ان يكون واحدا من اثنين الامر الاول ان يكون مجهول العين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها تقبل روايته وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق بعدالة الصحابة بعد قليل. والحالة الثانية وهي فيها وفيها خلاف بين اهل العلم وهو اذا روى عنه ثقة وابهم اسمه ونعته بالثقة وهذا كثير عند بعض اهل العلم فان الامام مالكا رحمه الله تعالى كان يقول احيانا حدثني الثقة والامام الشافعي رحمه الله تعالى كان احيانا يقول حدثني الثقة. فهل اذا قال الثقة حدثني الثقة يكون ذلك المبهم الذي حدثه ولا يعرف من هو مقبول الرواية ام لا فيه ثلاثة مسالك قيل يقبل مطلقا ما دام المحدث عنه ثقة وقيل لا يقبل مطلقا لانه غلب فيه جهالة العين فيكون مبهما. وقيل التفصيل وهو اقرب من طريقة كبار اهل العلم من اهل الحديث فان من اهل الحديث من يعرف انه لا يروي الا عن ثقة كالامام ما لك وعبدالرحمن ابن مهدي غيرهم الذين نصوا ونص المتتبعون لاخبارهم من متقدمي اهل العلم انه لا يروي الا عن ثقة. ومنهم من يروي عن الثقة وغيره وقد يهم في في وصف بعض اهل العلم بكونهم ثقة فحينئذ لا نقبل هذه الرواية حتى يتبين نفي العين عن ذلك الرجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم هذا نعم نسينا النعم الحالة الثانية تكلمنا عن مجهول العين ونسيت الحالة الثانية وهو مجهول الحال وهو مجهول الحال هو والذي يسميه الفقهاء بالمستور والاصول كذلك يسمونه المستور ويسمونه رواية المستور الاول المبهم وهذا المستور والمستور هو الذي يعرف عينه فلان ابن فلان ولكن لا يعرف حاله من جهة العدالة وعدمها او لا يعرف حاله من غير ذلك من الاوصاف ولذلك فان هذه العدالة باعتبار الحال بغض النظر عن الظبط والثقة والرواية وغيرها بما ترتفع من اهل العلم من يرى انها ترتفع برواية اثنين لان رواية اثنين تدل على ان هذا شخص عرف حاله وقد عرف به اثنين كما ان التعريف بالراوي يلزم في المزكين ان يكون اثنين فاكثر فبمجرد الرواية هذا تعريف بحاله وانه ليس مجهول وانه ليس مجهول الحال ومنهم من زاد عن ذلك ومنهم من نقص فقال اذا روى عنه الاكابر من المحدثين فانه ترتفع عنه ترتفع عنه جهالة العين وعلى تفصيلات سورة في مذكورة في كتب اه مصطلح الحديث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والكبيرة ما فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة نص عليه. نعم. هذه المسألة وهي مسألة الكبيرة قال المصنف والكبيرة ما فيه حد في الدنيا بمعنى ان من كان مقترفا مقترفا ومقارفا لكبيرة من كبائر الذنوب فاننا نحكم بان ذلك الرجل يكون فاقد العدالة فحين اذ لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته ونحو ذلك اول هذه الامور قال الكبيرة حيث قال وهي ترك الكبائر قال والكبيرة اراد ان يعرفها فقال ما فيه حد في الدنيا هنا قول المصنف حد يجب ان نعرف ان قوله حد المراد بها العقوبة التي قدرها الشارع ولم قلت لك هذا التعريف لان هذا التعريف مهم لاننا حينما نقول العقوبة التي قدرها الشارع لان هناك عقوبات لم يقدرها الشارع وهي العقوبات التعزيرية التي يوكل امرها الى القاضي فهو الذي قدرها او ان يكون في البلد تنظيم عام هذا التنظيم او النظام يقدر عقوبات على بعض التصرفات هذه لا تسمى لا يسمى فعلها وترتيب العقوبة عليه فعل كبيرة ولا يكون فاقد العدالة بذلك وانما لابد ان تكون العقوبة قدرها الشارع هذا الامر الاول الامر الثاني اريدك ان تعلم ان ما تواضع الفقهاء على تسميته حدا وهي الحدود الخمسة او الستة او السبعة شرب المسكر والزنا والقذف والحرابة والبغي والردة ما هو السابع؟ والسرقة احسنت والسرقة؟ هذه السبعة هذا تسمية هذه تسميتها بالحدود تسمية حادثة وليست في لفظ الشارع انما تواضع الفقهاء عليها والذي في الفاظ الشارع الحدود كل الاوامر واجتناب كل النواهي اذا فقول المصنف حد في الدنيا المراد به الحد بمعنى العقوبة التي قدرها الشارع فيدخل فيه الحدود الستة او السبعة التي ذكرناها قبل قليل ويدخل فيها كذلك امر اخر وهي العقوبات التي قدرها الشارع للجنايات كقتل النفس والاعتداء على ما دون النفس من الاعضاء والاطراف والمنافع فان هذه مقدرة شرعا فمن فعلها عمدا ووجبت ووجب بها القود فانه في هذه الحال فانه يكون كبيرة وقد يقال عند فقهائنا حيث اوجبوا التعزير في موضعين فنقول حيث وجب التعزير في موضعين نقول ان هذا الايجاب بايجاب الشارع فحين اذ آآ قد يلحق بهذه المعنى ثم قال المصنف او وعيد في الاخرة قول المصنف او هذه محل اشكال كلمة او ولكن اشرح وعيد الاخرة ثم اورد بعد ذلك محل الاشكال في قوله او. قوله وعيد في الاخرة المراد بالوعيد الوعيد الخاص وليس المراد بالوعيد الوعيد العام وليس المراد بالوعيد الوعيد العام لانه قد جاءت النصوص المتعددة في الوعيد لمن خالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد امر من الاوامر او نهي سواء على كان على سبيل الجزم او عدم الجزم فجزم الا ويدخل في هذا الوعيد العام ليس هذا المراد وانما المراد به الوعيد الخاص. اذا عرفت ذلك فانه استشكل على هذه الجملة امر وهو انه قد قد وردت امور من المحرمات ورد عليها وعيد في الاخرة وانعقد الاجماع ان هذه المحرمات ليست من الكبائر انعقد الاجماع عليها انها ليست من الكبائر وانما هي من الصغائر ولذلك فان القول بانها او مشكل مشكل ولذا لو قيل انها فقيل ما فيه حد في الدنيا ووعيد في الاخرة قد يحل بعظ الاشكال ولا يقظي على الاشكال ولذلك فان بعضا من المحققين يقول ان هذا القيد اذا جعلته بالواو فانه يكون ناقصا يكون ناقصا فحينئذ لابد من زيادة امور ومنها ان يكون قد رتب على فعل الامر او ترك على فعل المنهي عنه او ترك المأمور به لعن من لعن من الله عز وجل فكلما لعن الله فاعله او تاركه فهو كبيرة وقيل نزيد امرا رابعا ما رتب على مخالفته غضب حيث ركب غضب وقيل او نحو ذلك من المعاني التي تدل على شدة الذنب على شدة الذب فحينئذ قول وعيد الحقيقة انها ليست على اطلاقها ولذلك قال وقال ابو العباس او لعنة او ان يرتب عليه لعنة او غضب من الله عز وجل او نفي ايمان فحيث رتب على الفعل نفي ايمان فانه يدل على الكبيرة قبل ان ننتقل بعد المسألة التي بعدها ارجع لقول المصنف ولا تقبل رواية مجهول العدالة في احدى او في احد القولين قوله في احد القولين يدل على ان المسألة فيها قولين وان القول الذي قال جزم به المصنف وقال به الجمهور ان مجهول العدالة لا تقبل روايته يقابل هذا القول قول اخر اريد ان اذكره لانه قد ينسب لبعض الائمة وقد يكون في النسبة اليهم نظر هذا القول الثاني وهو القول بقبول اه الرواية عن مجهول العدالة منسوب للامام ابي حنيفة النعمان عليه رحمة الله تعالى وهذا وان نسب لابي حنيفة الا ان بعض محقق اصحابه كابن نجيب مثلا قال ان ظاهر الرواية ان مجهول العدالة لا تقبل روايته وان هذا نقل عن ابي حنيفة في ظاهر ما نقل عنه في ظاهر ما نقل عنه ولذلك ذكر ابو زيد الدبوسي او الدبوسي ان ان من جهل خبره فانه من جهل حاله فانه يقبل خبره اذا كان الناقل عنه من السلف وانت بلاد القيد ولذلك فان كثيرا ما ينقل مذهب ابي حنيفة عن ابي زيد فهو انما قبيل خبر مجهول الحال اذا كان قد نقل عنه السلف هذا القول هو قول ابن حبان ابي حاتم بن حبان في كتابه السقات فانه كان يتساهل في توثيق مجهول الحال متى في الطبقات المتقدمة كالتابعين وبعض تابعي التابعين فكان يتساهل في توثيقهم ولذلك حينما يقولون ان ابا حاتم بن حبان البستي رحمه الله تعالى كان يتساهل في التوثيق ليس مطلقا وانما كان يتساهل في توثيق المجهود في الطبقات المتقدمة. فحينئذ نقول ان قول ابي حنيفة النعمان موافق لقول بعض المحدثين كما سبق معنا في تقرير بتقرير آآ قوله فيما نقله كبار اصحابه اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والمبتدعة اهل الاهواء ان كان بدعة احدهم مغلظة ردت روايته قيد نأخذها مسألة مسألة قول المصنف اولا والمبتدعة اهل الاهواء هذه المسألة لما اوردها المصنف قال لان علماء الحديث جماعة منهم كانوا يقولون لا تجوز الرواية عن اهل الاهواء فاراد ان يفسر ما المراد باهل الاهواء؟ فقال ان اهل الاهواء الذين لا الذين لا تقبل روايتهم هم المبتدعة وسمي هؤلاء اهل اهواء قالوا لانهم يتبعون فيما ذهبوا اليه هواهم ورأيهم ولم يتبعوا الدليل ولم يتبعوا الدليل وهنا مسألة اريد ان ابينها فقول المصنف المبتدعة اهل الاهواء ليس المراد بوصف كل مبتدع بانه من هؤلاء. نبه لذلك الشيخ تقي الدين في كتابه بيان التلبيس فقد ذكر الشيخ تقي الدين ان البدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء وما اشتهر ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة اذا فليس ملازما لكل من اتصف ببدعة او تلبس بها ان يوصف بكونه من اهل الاهواء كما قررها الشيخ تقيدي ونقلت لكم كلامه ذكرت لكم اسم كتابه كذلك. ثم شرع المصنف بعدما بين ان هؤلاء هم المرادون باهل الاهواء ما حكم الرواية عن اهل البدع وللتقرير والتفصيل الذي اورده المصنف نقله عن القاضي علاء الدين البعلي ابن اللحام وهو الذي قرره كما نقله عنه العلاء المرداوي. وبين ان هذا التقرير هو تقرير الامام احمد وهو تقرير الاكابر من علماء الحديث وهو التفصيل. هذا التفصيل هو الذي فهم من كلامهم والظاهر انه قول شيخه ابن رجب كذلك فبين ان الشخص يكون باعتبار البدعة ينقسم الى ثلاثة اقسام. تفضل فان كان وان كان بدعة احدهم وان كان بدعة احدهم مغلظة ردت روايته. نعم. وان كانت متوسطة ردت ان كان داعية نعم. وان كانت خفيفة فروايتان. نعم. يقول المصنف ان المتلبس بالبدعة لا يخرج من ثلاثة احوال. اما ان تكون بدعة احدهم مغلظة ومثلوا للبدعة المغلظة بالتجهم. قالوا لان لان الاتصاف بقول الجهمية فانه بدعة مكفرة كما قال الناظم ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولى لكائي الامام حكاه. وكذا الطبراني فهؤلاء ممن اتفقت كلمة السلف على ان بدعتهم مكفرة. فحينئذ لا تقبل روايتهم. ثم قال والقسم الثاني وهو البدعة المتوسطة بالبدعة المتوسطة التي اختلف في كوفري المتلبس بها. ومثلوا لها بالقول بالقدر. لان القول بالقدر يلزم منه نفي عن الجبار جل وعلا ونفي العلم هو نفي لصفة من صفات الله عز وجل. ولذلك قال السلف ناظروا اهل القدر بالعلم فان اقروا به خصموا وان اجحدوه كفروا ولكن هل هؤلاء القدرية بهذه البدعة يكونون مكفرين ام لا فيه قولا. فحينئذ تكون بدعتهم متوسطة بناء على الاختلاف اذا فالعبرة بالمتوسط والمغلظة ما ذكرت لك من الاختلاف وعدمه في الحكم عليهم. قال ردت اي ردت روايتهم رواية الراوي منهم ان كان داعية مفهومه وهو صحيح ان لم يك داعية فانها تقبل البدعة الثالثة البدعة الخفيفة ومثلوا لها بالارجاء التي لا تكون مكفرة وغيرها من البدع كتأوي لبعض الصفات وغيرها. قال فروايتان اي عن احمد الرواية الاولى انها تقبل مطلقا. وهذه الرواية نقلها الحسين بن الفرج عن احمد انها تقبل مطلقا والرواية الثانية انها تقبل رواية المبتدع البدعة الخفيفة اذا لم يك داعية فالحقها بالمتوسطة وهذه نقلها عن اسحاق بن منصور كوسج ونقلها عنه ابو بكر المرودي احسن الله اليكم قال والفقهاء ليسوا من اهل الاهواء في الاصح. نعم هذه المسألة هكذا اوردها مصنف تبعا لغيره وهي تحتمل ثلاثة ثلاثة مسائل كل مسألة تكلم عنها الاصوليون على سبيل انفراد فاوردها على سبيل الاجمال قبل ان ارد المسائل الثلاث اريد ان ابين لكم ان قول المصنف وغيره من ان قول المصنف وغيره من اهل العلم الفقهاء ليسوا من اهل الاهواء ليس على عمومه ليس مرادهم العموم وانما مرادهم فصوص بعض الفقهاء فالالهن عهدية وليست الجنسية ليست لم يريدوا الجنس مطلقا فان الجنس متفق عليه وانما المقصود العهدي. ما المراد بالعهد؟ نبدأ بالاول قيل ان المراد بالفقهاء الذين قصدهم المصنف وغيره الفقهاء المتلبسون ببدعة غير مكفرة فهل الفقيه اذا كان متلبسا يسمى من اهل الاهواء فحينئذ اذا كان من اهل الاهواء لا ننظر لرواية فانتهينا من الرواية اذا كان كذلك وتلبس ببدعة هل يعتد بخلافه هل يعتد بخلافه وهل يجوز تقليده ام لا وانتم تعلمون ان الذين الفوا في طبقات المعتزلة يعتمدون في ذكر الطبقات والاعيان الذين يذكرون في طبقات المعتزلة نفي القدر وسموا في تلك الطبقات اشخاصا منسوبين لبعض فقهاء المذاهب الاربعة او بعضها ولبعضهم مصنفات فقهية تبعها تبعهم على هذا القول بعض اتباعهم فحينئذ نقول ان الفقيه اذا كان متلبسا ببدعة متوسطة او خفيفة فهل يكون تلبسه بالبدعة مانعا من تقليده في الفقه او مانعا من من من الاعتداد باجتهاده فيكون اجتهاده المخالف لقول غيره مانعا من صحة الاجماع ام لا؟ هذه المسألة الاولى فنقول ليسوا من اهل الاهواء بل يبتدوا باجماعهم. وهذا قول عامة فقهائنا. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية وقيل ان المرأة او الاحتمال الثاني ان المراد بالفقهاء هنا الفقهاء الذين فعلوا محرما مختلفا فيه وذلك ان الذي يفعل محرما مختلفا فيه كأن يتزوج بلا ولي او ان يشرب نبيدا نقول ان كان قد فعله من غير اجتهاد صحيح ولا تقليد سائغ فلا شك انه لا تقبل روايته وفقدت وفقد عدالته ولا يقبل في الاجتهاد والفقه وانما مرادنا من اخذ مسألة مختلفا فيها بناء على اجتهاد صحيح او بناء على تقليد سائغ فنقول ان فعله للمحرم المختلف فيه على الصحيح من قول اهل العلم لا يرد روايته ولا يرد ولا يمنع قبول اجتهاده وقد ذكروا ان بعض علماء المسلمين الكبار ولا اريد ان اسمي اسمه وكان من فقهاء الكوفة كان يروي الحديث ووجنتاه حمرا وان كانت وجنتاه حمراوين بعد شربه النبيذ ولم يفقد عقله وهو من المحدثين الكبار المشهورين وقد روى عنه الامام احمد وغيره فالمقصود ان فعل مثل هذا لانه يرى ذلك هو من اهل الكوفة ويرى ان شرب النبيذ لا ليس محرما ما لم يسكر بفعله او يكون من العنب فيكون بذاته وان لم يسكر به. نعم احسن الله اليكم. وقوله في الاصح يدل على ان في المسألة خلافا وقد نقل ان القاضي يقول انه من اهل الاهواء وهذا ليس بصحيح فان القاء فان القاضي لم يرد روايتهم وانما قال يعدون منه من باب الصفة وليس من باب الرواية ولا غير ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن المسألة متقررة عندنا جميعا اولا ان الله عز وجل منع من قبول شهادة بن حدة في القذف ولا تقبل لهم شهادة ابدا ثم استثنى من ذلك الا الذي تاب فان التائب تقبل شهادته بعد توبته المقصود ان ان المحدود في القذف لا تقبل شهادته وهل تقبل روايته ام لا لنعلم ان لها احوالا ثلاثة تمر بها. الحالة الاولى اذا كان الشخص قد قذف غيره واورد بينة فانها تقبل شهادته وروايته معا الحالة الثانية ان يكون قد قذف ولم تطلب البينة منه على القذف. اما لعدم تحريك الدعوة او لغيرها من الاسباب فانهم يقولون تقبل روايته وشهادته لانه لم تطلب منه البينة ولم يحد الحالة الثالثة ان يكون قد طلبت منه البينة ولم يأتي بها وعجز عنها فانهم يقولون لا تقبل شهادته وهل ترد روايته ام لا ذكر المصنف ان المحدود بالقذف ان كان قد قذف قوله ان كان اي ان كان قذفه بلفظ الشهادة قبلت كيف سيكون قذفه بلفظ الشهادة؟ بمعنى انه يأتي امام القاضي فيشهد امام القاضي انه ان فلان ابن فلان قد زنا فقذفه بالزنا فحينئذ اذا كملت البينة فجاء اربعة وكل واحد من الاربعة شهد شهد على الفعل الصريح وكانت الشهادة في مجلس واحد لا في مجالس متفرقة وكانوا كلهم ذكور بالغين عاقلين فانه في هذه الحالة نقول اتى بالبينة. فان نقصت البينة ردت شهادته؟ وهل ترد روايته؟ نقول لا ترد روايته. على كلام المصنف لا ترد روايته فتقبل فترد شهادته دون روايته وهذا معنى قوله اذا كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته دون شهادتي ولذلك فان الذين شهدوا عند عمر رضي الله عنه قال عنهم عمر ارد شهادتهم ومن تاب منكم قبلت شهادته فنص على الشهادة وانعقد الاجماع على قبولها منهم في الرواية مفهوم هذه الجملة ان من اتى بالقذف بغير لفظ الشهادة بان اتى بها في اخبار او في مشافهة او غير ذلك فانه ترد شهادة وروايته ما دام قد طولب بالبينة. نعم. حتى يتوب ما لم يتب طبعا هذا الذي اورده المصنف جزم به نظره عندما نقول نظره اي قال فيه نظر بعض اهل العلم ومنهم ابن مفلح والتحقيق ان قول ابن مفلح عدم قبول الرواية والشهادة حتى يتوب. وقال ان اولئك الذين رد عمر رضي الله عنه شهادتهم تابوا فثبتت شهادتهم. هذا رأي بن مفلح والمصنف تبعا لغيره رأى التفصيل السابق. نعم وان تحمل فاسقا او كافرا وروى عدلا مسلما قبلت نعم هذا يتعلق الاداء فقال المصنف ان المرء اذا كان وقت التحمل فاسقا اي فاقدا للعدالة ومثله المجهول او كان وقت التحمل كافرا ثم عند الرواية روى وقد اجتمع فيه شرطا العدالة والاسلام فاننا نقول قبلت اما التحمل حال الفسق فهذا كثير جدا واما التحمل في حال الاسلام فلها مثالان المثال الاول ما اخبر به بعض من ادرك النبي كافرا ثم اسلم في حياته صلوات الله وسلامه وسلامه عليه فاننا نقبل شهادته. نقبل الوايت عفوا. ومن امثلتها المتأخرة من باب من باب يعني التنبيه ذكر الحافظ ابو الحجاج المزي رحمه الله تعالى محدث الشام بل قيل انه لم يأتي بعد ابي عمرو ابن الصلاح. في الشام اعلم بعلم الحديث منه رحمه الله تعالى ذكر ان الصوري قد روى عنه ابن عبدالمسيح وثبتت روايته عنه في طبق السماع وكان في وقت تحمله الرواية كان يهوديا ثم ان ابن عبده السيد هذا ابن عبد السيد اسلم بعد ذلك اتسمى بمحمد فتحمل الناس عنه وكانت روايته عارية الاسناد ويسمى محمد بن عبد السيد وهو مشهور في طبقات الاسناد وهو موجود فكان في وقت الرواية وقد سجل اسمه في طبق الاسناد وفي وفي الرواية انه وقد كان وقتها غير مسلم وانما كان يهوديا. وهذا مثال يدلنا على ان هذه الامثلة قد يكون لها وجود في بعض الاحوال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يشترط رؤية الراوي. نعم بدأ يتكلم المصنف عن بعض الامور التي تشترط في الشهادة ولا تشترط في الرواية. ومنها الاخبار الامر الاول قال ولا يشترط رؤية الراوي بخلاف الشاهد فان الشاهد لابد ان يكون قد رأى من شهد. فلو قال رأيت اشهد ان فلانا فعل كذا وهو لم يره وانما كان غائبا وهتسمى الشهادة على المتخفي او كانت المرأة متحجبة فقد يلتبس صوتها بصوت غيرها وهذا المتخفي يكون كذلك. انا اقول لا تقبل عند بعض اهل العلم وتفصيل عند بعضهم. اما الراوي فلا يشترط ولذلك انعقد اجماع اهل العلم على جواز الرواية عن النساء مع انهن متحجبات مثل يزيد والاسود كانا يرويان عن عائشة رضي الله عنها ويرويان من خلف حجابه فهذا جائز. ومن اشهر الرواية رواية محمد بن اسحاق عن آآ زوجة هشام ابن هشام ابن عروة وهي فاطمة رضي الله رحمها الله تعالى فان فاطمة بنت اسماء كان يروي عنها عن حجاب. نعم ولا ذكوريته. نعم. قال ولا ذكوريته لا يشترط الذكورية بخلاف الشهادة. فان الشهادة في باب الجنايات وفي بعظ الاموال عند بعظ اهل العلم خلافا لبعظهم سبق معنا في كتاب الجنايات في كتاب الاموال يشترط فيها الذكورية اما مطلقا فلا تقبله شهادة النساء مطلقا او او منضما الى لا تقبل شهادة النساء الا منظمة لذكر. نعم. ولا فقهه ولا فقهه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه الا من هو افقه منه ولا معرفة نسبه قوله ولا معرفة نسبه ليس المراد من نسب النسب المتوسط ولا البعيد وانما المراد بالنسب النسب القريب وهو ابوه المراد بالنسب النسب القريب وليس النسب البعيد وسيأتينا ان شاء الله في موضع اخر الحديث عن النسب ومرادهم به النسب البعيد فقول المصنف ولا معرفة نسبه اي لا يلزم معرفة نسبه القريب وهذا يشمل صورتين. الصورة الاولى من كان معدوما النسب اما لكونه لقيطا لا يعرف ابوه او نحو ذلك او كان عبدا لا يعرف فان العبد لا يعرف ما ينسب اليه في العادة او كان نسبه القريب مجهولا للراوي عنه. فيقول حدثني زيد او عمرو ولا يعرف من ابو زيد او ابو عمرو ونحو ذلك فانه في هذه الحالة لا يشترط آآ معرفة ابيه لكن يشترط ان يكون معروفا بالعدالة وانت تجد في كتب الحديث كثيرا ما يقولون ان من الرواة عن فلان فلان باسمه ولا يعرف اسم ابيه وقد يحكمون عليه بالثقة بالتوثيق في روايته وهذا موجود موجود في كتب الحديث. نعم ولا عدم العداوة. نعم قوله ولا عدم العداوة. عدم العداوة عن عن المروي عنه وعدم العداوة في من روى له فقد يروي الشخص لشخص امرا يكون حجة له في هذه المسألة. كما لو ان اثنين اختلفا في مسألة من البيوعات فروى له حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه اثبات حقه فنقول تقبل روايته وقد جاء ذلك في بعض المواقع في الصحابة ومن بعدهم. نعم والقرابة اي وعدم القرابة فلا يلزم عدم القرابة فيصح بخلاف الشهادة فانها لا تقبل شهادة المرء باصوله ولا فروعه ولا قرابته الذي يتهم بالشهادة لهم ولا البصر ولا يشترط ان يكون مبصرا فانها تصح رواية الاعمى فان ابن ام مكتوم رضي الله عنه اجمع اهل العلم على رواية على قبول روايته وممن اجمع على قبول روايته ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد كان كفيفا عليه او اعمى عليه رحمة الله وعلى عموم عموم علماء المسلمين جميعا والف كتب في تراجم العميان اه من اشهرها كتاب الصفدي نكس الهميان في اخبار العميان او نحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبر حتى يعلم. نعم هذه مسألة لطيفة وهي قضية اشتباه في الاسماء. متى تشتبه الاسماء احيانا يكون بقصد واحيانا يكون بغير قصد الاشتباه بقصد هو الذي يفعله المدلسون ولذلك تكلم اهل العلم عن رد رواية المدلس في كتب الاصول عند هذا الموضع اذا اشتبه اسمه باسم مجروح فالمدلس الذي يدلس تدليس الشيوخ وتدليس التسوية وغيرها من صور التدليس المردودة نقول لا يقبل اه يتوقف في رواية روايته ولا تقبل روايته حتى يتبين من الذي روى عنه في طريق اخر او بان يصرح او ان يصرح مثال ذلك ابو الزبير المكي حينما يصرح بالرواية عن جابر بانه جابر بن عبدالله فمسلم لا لا يقبل رواية ابي الزبير المكي حتى يصرح جابر حتى يصرح بانه جابر بن عبدالله. الصورة الثانية في الاشتباه ان يكون الاشتباه من غير قصد من الراوي عنه فيكون اثنان اشتركا في اسم واحد. حدثني سفيان هناك سفيان الثوري الاركوفي سفيان بن سعيد وهناك سفيان المكي وهو ابن عيينة وكثير من الرواة روى عنهما معا ومثله حماد حماد بن سلمة وحماد بن زيد مثل محمد ومثله يحيى ومثله كثير. يكون فيه الاشتباه. قوله ومن اشتبه اسمه باسم مجروح. قوله باسم مجروح معناه ان الراوي احدهما يكون ثقة والاخر مجروحا وعبر بالجرح بان الجرح قد يكون بفقد العدالة وقد يكون الجرح فقد الثقة والضبط طيب اه نعم مفهوم هذه الجملة انه لو اشتبه الرواية بين ثقتين كالسفيانين نقبل الرواية وان لم يتميز لنا اي سفيانين هو؟ نعم ذكر المحدثون قواعد بما نفرق اه بأي سفيان المقصود؟ حتى انهم يقولون على سبيل المثال اذا كان بين البخاري وبين الراوي. اثنان فهو سفيان الثوري. وان كان واحدا فهو سفيان ابن عيينة. وهذا قد يكون على سبيل الاغلب والاعم وليس بلازم نعم اذا قال رد خبره معنى قوله رد خبره اي لم يقبل وعبر بعض اهل العلم تعبيرا الطف وهو الاصح قال وقف في خبره فلا نرد وانما نقف حتى يتبين لان جعلناه بعدها بحتى حتى يعلم من هو هذا الراء. هذه لا فيقولون احيانا ان الاعرج الذي يروي عن ابي هريرة يشتبه فيه راويان راو من ثقة وراو ليس بثقة. فالثقة هو عبدالرحمن بن هرمز وغير الثقة هو حميد بن عبدالله الاعرج فانه ليس بثقة ومثله رواية عطية العوف فانه يروي عن ابي سعيد فانه يروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في اعلى درجات الثقة ويروي عن ابي سعيد الكلبي صاحب عفوا عن ابي سعيد السدي صاحب التفسير. وهو في درجة ضعيفة غير مقبول. ولذلك يقول عنده فلا يقبل حتى يميز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والجرح والتعديل يثبت بالواحد. نعم قوله والجرح والتعديل اي الجرح هو التعديل في الرواية ويحتمل ايضا ان قصده في الرواية وفي الشهادة معا ولكن يبدو ان السياق ان مراده بالرواية فقط دون الشهادة لان المذهب ان الشهادة لابد من اثنين. قال والجرح والتعديل يثبت بالواحد هذا نص عليه احمد في رواية اسماعيل ابن سعيد الشالنجي قال وقيل لا اي لا يقبل بواحد مطلقا بل يفرقوا بل يفرقوا باعتبار المعدل باعتبار المعدل او الجارح. فان كان المعدل او الجارح من العارفين من علماء الحديث الاكابر فانه يكتفى بواحد لو عدله يحيى بن معين لو عدله عبدالرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الانصاري الاكابر مالك شافعي غيرهم الائمة كثير جدا هؤلاء الاكابر اذا عدلوه او او او نفوا تعديله بان جرحوه يقبل الواحد واما ان لم يكن من الاكابر فلا بد ان ينضم اليه شخص اخر فلابد ان يكون معه الاخر فيقبل تعديله. وكثير من الرواة يقول حدثني فلان وهو ثقة ولا يعرف لفلان الموفق الا الحكم على هذا الرجل دون ما عداه فحينئذ اذا يعني قد يوقف في توثيقه الا ان ينضم اليه رجل اخر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويشترط ذكر سبب الجرح الى التعديل نعم هذه مسألة وهي متعلقة بذكر السبب. الجرح عند اهل العلم نوعان جرح مطلق ومقيد. المطلق يقول هو ثقة ليس بثقة هو عد ليس عدا وغير ذلك والمقيد هو ان يقول هو ثقة او ليس بثقة لاجل كذا فيذكر سببا. ذكر المصنف قال ويشترط ذكر سبب الجرح الى التعديل. هذا القول الاول فانه لا بد ان يذكر سبب الجرح فلا يجرح الا فلا يقبل جرحه الا ان يذكر سببه. واما تعديله فانه يقبل عللوا ذلك بان الاصل في الرواة والمسلمين العدالة. نزعت بهذا الاصل نوزع نزاع قوي جدا والف الف مفردات هل الاصل في المسلم العدالة ام عدمها لاننا عندما نقول الاصل ليس المراد بالاصل البناء لانه لا يوجد اصل نستصحبه وانما نقصد بالاصل اكثر. وقد وقد جاءت النصوص صريحة على ان الاكثر في الناس عدم الاسلام والاكثر في الناس قد يكون عدم الموافقة لكمال الاتباع. اذا المقصود منها وان تطع اكثر ترى من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وقوله يشترط ذكر سبب الجرح للتعديل. هذه رواية عن احمد نقلها عنها المروذي. وقال بها كثير من اصحاب الامام احمد وذلك ما ها المصنف من امثلة ذلك في رد احمد قالوا ان عبد الله بن الامام احمد نقل لابيه ان الامام يحيى بن معين رحمه الله تعالى طعن في بعض الرواة وضعفه فقال له الامام احمد ما يقول فيه ماذا فقال ان يحيى يقول انه سمع من حجاج اي من شخص اصغر منه فقال احمد انا رأيت حجاجا يسمع منه شيم وهل هذا عيب يسمع الرجل ممن هو اصغر منه وممن هو اكبر فمجرد كونه قد سمع من فلان الذي قد يكون اصغر منه او روى عن ضعيف لا يلزم من روايته عن ضعيف او سماعه من الصغير التضعيف. يحيى بن معين كان بالدرجة الاولى والعالية في التشديد. وهناك رسالة لطيفة اظنها للذهبي في او المنذر قبل آآ في قضية طبقات المعدلين والمزكين من علماء الحديث وهذه رسالة لطيفة اجاد فيها وابدع في طريقة تصنيفها لو لم يسبق الى هذه الطبقات. نعم. وقيل وقيل عكسه وقيل عكسه بمعنى انه يلزم ذكر سبب التعديل لا سبب التجريح. هذا القول حكاه الغزالي في المستصفى وهو الحقيقة غريب جدا لانه حكي الاجماع على ان التعديل يلزم فيه ذكر السبب فك اجماع فكيف يقال بالعكس؟ ولذلك قال بعض المحققين كشمس كبدر الدين بن بهادر في بحر المحيط ان هذا القول حكايته غلط غلط هذا القول. فلا يصح ان ان ينسب قولا لاحد من الاصوليين. وقيل وقيل يشترط فيهما. نعم. قال وقيل يشترط فيه معي في الجرح والتعديل معا اه نقله ابن مفلح عن بعض اصحاب احمد ونقلها من الاولى فقاس التعديل على التجريح وفيه نظر. نعم. وعنه عكسه. قال وعنه عكسه يعني لا يشترط فذكر السبب لا في التجريح ولا في التعديل. هذه اخذها ابن عقيل رواية عن احمد لان احمد قال في بعض المسائل تركته لان الناس خالفوه او لان الناس تركوه قال ابن عقيل فقول احمد لان الناس ظاهر ذلك انه لا يعرف سبب تركهم له فهو قد حاكاهم من غير معرفة السبب فيدل على انه يقبل الجرح ولو لم ولو لم يعرف سببه والحقيقة ان ما حكاه يعني قد يكون فيه تفصيل وذاك سيأتي تفصيل المصنف بعد قليل. نعم. والمختار ان كان عالما كفى الاطلاق فيهما. والا فلا. نعم. قال والمختار التعبير عادة عند فقهائنا حيث اطلقوا المختار عند المتأخرين ان المختار هو الذي رجحه واختاره الشيخ تقيدي وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين وابن مفلح والخطيب البغدادي وكثير من علماء الحديث التفصيل باعتبار الجارح والمعدل. فان كان الجارح والمعدل من علماء الحديث الاكابر معروفين بذلك فلا يلزم ذكر السبب وان كان غيره في ذكر فيلزم ذكر السلف وكثيرا ما نجد احكاما على اناس لا والذي حكم عليه بالتعديل او بعدمه ليس من اعيان العالمين بالجرح والتعديل وطبقاتهم قلت لكم المنذري الف رسالة في طبقات المعدلين والمزكين في علم الحديث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والجرح مقدم. نعم هذه المسألة فيما اذا تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد قال المصنف والجرح مقدم هنا التفصيل الذي سيريده المصنف او الخلاف محله في الرواية واما اذا تعارض الجرح والتعديل في الشهادة فقد ذكر العلاء المرداوي في الانصاف انه بلا نزاع يقدم الجرح على التعذيب اذا الخلاف هنا في الرواية وليس الخلاف في الشهادة. فالقاضي يقدم الجرح على التعديل عند فقهائنا. قال والجرح مقدم وهذا قول الاكثر وقيل القول الثاني وهو منسوب لابن وقال به ابن حمدان وقاله غير من الاصوليين. نعم. وقيل التعديل اذا كثر المعدلون. نعم. قال وقيل التعديل انه يقدم التعديل لكن بشرط ان يكثر المعدلون والا يكون واحدا وواحد وانما يكون معدلون اكثر من واحد فحينئذ يقدم التعديل على الجرح اذا كان المعدلون اكثر من واحد فحينئذ يقدم يقدم. فيقدم باعتبار الكثرة هذا الكلام الذي ذكره نقله المصنف بقوله قيل وجزم به بن حمدان قال بعض المحققين وهو ابو البركات هذا ليس مقبولا على الاطلاق وانما يقبل قبول التعديل اذا كثر المعدلون حيث قلنا ان الجرح اذا لم يكن بسبب يعني لم يكن مسببا يكون مقبولا واما اذا قلنا ان الجرح لا يقبل الا اذا ذكر فيه السبب فحين اذ يقدم الجرح مطلقا. فيكون هناك قيدان وهذا من دقة وجودة كلام ابي بركات. نعم وحكم الحاكم المشترط العدالة كشهادته او روايته تعديل. نعم هذه المسألة متعلقة بالتعديل بالحكم وذلك ان التعديل يكون تارة بالتصريح بالتعديل وسبق معنا ان يأتي من اهل العلم ان يقول هو عدل او ليس بعدل النوع الثاني التعديل بالحكم ان يأتي قاض فيحكم بشهادة شخص فان حكمه بشهادة الشخص تعديل له في الشهادة وهل يكون تعديلا له في الرواية؟ هذا ليس نتكلم عنه الصورة الثالثة لم يذكرها المصنف وهو الرواية عنه هل مطلق الرواية عن الشخص تكون تعديلا ام لا؟ هذه مسألة طويلة ملخصها او نهايتها ان الرواية لا تكون تعديلا الا عن من عرف انه لا يروي الا عن ثقة وهم معدودون عند اهل العلم وافردوا في مصنفات مفردة نرجع لمسألتنا قال المصنف هو حكم الحاكم المشترط العدالة. قوله حكم الحاكم مشترط العدالة يقول ان الحاكم اذا كان عدلا فانه لا يحكم الا لعدل واما الحاكم اذا لم يكن عدلا فانه ظالم فيحكم بشهادة العدل ويحكم بشهادة غير العدل. لما حكم بغير شهادة العدل؟ لان هو ظالم اذا فقول المصنف وحكم الحاكم المشترط العدالة قصده العادل الذي طبق الشروط التي جعلها الله عز وجل لقبول الشهادة ومنها العدالة اذا هذا المراد فقوله مشترط العدالة صفة للحاكم. ويخرج ذلك الحاكم الجائر الذي يحكم بشهادة غير العدل قال كشهادته او روايته تعدي قوله كشهادته هنا عبر مصنف بقوله كشهادة وهذا خطأ والصواب ان العبارة بشهادته بالباء فكأنه يقول وحكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته تعديل انظر معي المسألة حكم الاحاكم المشترط للعدالة واضحة عرفنا معنى المشترط للعدالة. فنقول حكم الحاكم بشهادة الشخص تعديل ام لا اذا فلابد ان تعد الى هذا التصحيح فتجعلها بالباء فاذا حكم القاضي بشهادة شخص من الاشخاص هل يكون تعديلا ام لا؟ قال المصنف هو تعديل له باعتبار العدالة وليس وليس توثيقا له باعتبار الضبط لان التوثيق باعتبار الظبط يعلمه علماء الحديث لكنه تعديل له وانه عدل فليس مجهول حال ولا مجهول عين وهذا باتفاق حكى الاتفاق ابن الحاجب وابن مفلح وغيره ارجع للكلمة. يقول المصنف وحكم الحاكم المشترط اللي بالعدالة انتهينا حرج عرفناه لا ارجع لها وحكم الحاكم بروايته شرحت لكم قبل قليل بشهادته. هنا اقول حكم الحاكم بروايته لانه قال بشهادته او روايته تعديل كذلك ما معنى قوله وحكم الحاكم بروايته تعديل لو ان حاكما حكم وادخل شهر رمضان ب رواية اعرابي فان ذلك الاعرابي اذا روى لنا في غيره قلنا هو عدل بان القاضي اعتبره عدلا ومثله لو قبل خبرا خبير وهو عدل فكذلك اذا هذا معنى قوله بشهادته او بروايته وهذا باتفاق. نعم وليس ترك الحكم بها جرحى. نعم وليس ترك الحكم بالرواية او بالشهادة امام القاضي جرح لان عدم عمله بهذه الشهادة والرواية قد يكون لسبب اخر اما لمعارضتها شهادة اخرى او لاسباب اخرى معروفة في موضعها في باب القضاء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والصحابة عدول وقيل الى حين زمن الفتن وقيل كغيرهم. نعم هذه مسألة من المسائل التي لها ثمرة مهمة اول مسألة قالها المصنف والصحابة عدول اورد المصنف هذه المسألة لانه لما ذكر ان العدالة شرط لابد منه في العين باتفاق الا في ما استثني وهذا داخل في ما استثني بين ان الصحابة عدول بين ان الصحابة عدول وهذا باجماع اهل العلم وساذكر الخلاف بعد ذلك لم؟ مع اننا حكينا الاجماع لان الاجماع متقدم قبل ورود الخلاف والخلاف شاذ وعندما نقول ان الصحابة عدول ليس المراد بكونهم عدولا انه لم يقع من احادهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة فاننا لا نعصم الصحابة من الصغائر ولا الكبائر وانما المراد بكونهم عدولا انه لا ينتقنهم لا ينتقلون لدار القرار الا وهم تائبون من هذه الذنوب التي وقعوا فيها وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاثار المحفوظة المتفق عليها هذا احد الا وجه وهو اقواها وهو الذي جزم به علامة العراق الشيخ محمود شكري الانوسي عليه رحمة الله في رسالة تامة له اذا العدالة بتعديل الله عز وجل لهم وهي الصفة متحققة فيهم باعتبار مآل حالهم لا نقول مع وجود ما يناقضها قد يوجد لكنه سيرتفع. مثل ما قلنا قد يوجد ذنب ويرتفع بالتوبة. فنقول هي عدالة بجهتين بحكم ده وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لهم وبصفتهم الموجودة لهم كذلك نعم ثم قال المصنف وقيل هذا القول في غاية السقوط ولذلك يقولون انه نسب حتى لم يقل به لكنه نسب لواصب عطاء هذا القول انهم عدول سبحان الذي يسبح الرب فقوله الى زمن الفتنة المراد بزمن الفتنة من حين مقتل عثمان رضي الله عنه وحدثت الفتن الكبيرة بوفاته رضي الله عنهما حدث فتنة في اخر حياته وبعده وهذا يعني قول في غاية السقوط ثم قال وقيل طبعا لا يخرجون من ذلك الا من كان واقفا في الفتنة والا فمن اجاب من الطرفين يرون انه مردود قال وقيل كغيرهم اكغيرهم من الناس؟ وهذا ايضا قول في غاية السقوط ولا يعرف القائل به وان كان نسب لبعض الشافعية وهو ابو الحسين القطان ويبعد جدا من تتبع كلام ابي الحسين القطان انه يرى ذلك لا يرى ذلك اذا عرفنا ذلك فما ثمرة هذه المسألة ثمرة هذه المسألة مهم جدا فان كل صحابي لا تعرف ترجمته او لم يروي عنه الا راو واحد فانه عدو بل ان كل صحابي وان كان مبهما لم يسمى. وكثيرا ما نسمع من التابعين حينما يقولون حدثني من صحب رسول الله ومن صحب رسول من الله فصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل روايته وان كان مجهولا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والصحابي من رآه مسلما واجتمع به. نعم هذه مسألة متعلقة بضابط الصحابي اول هذه الاقوال التي اوردها المصنف وهو قول المحدثين وهو الذي عليه الاعتماد عندهم لانهم هم اهل الرواية وهم اعلم بها قال الصحابي من رآه مسلما اي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبر بقوله من اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم فيشمل الصغير والكبير ويشمل الذكر والانثى ويشمل من كان دون سن الرواية فيكون صحابيا ولذلك فقد ذكر ابن حجر في كتاب الاصابة كثيرا من الصحابة الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ولدوا وكانوا مدنيين او مكيين فيكونون قد رأوا النبي فحكم بكونهم صحابة. اما من ولد في عهد النبي ولم يره فانه لا نسميه صحابي وانما نسميه مخضرما. اذا قوله من عرفنا انه عام قال رآه المراد بالرؤية رؤية العين وليس المراد بالرؤية رؤية المنام وان كان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقد رآه حقا كما اخبر عليه الصلاة والسلام وقوله مسلما اي العبرة ان رواء ان تحمله ان تحمله للرواية حال كونه مسلما ان تحمله للرواية حالة الاستحمام ان ان رؤيته عفوا ان رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم كان في حال اسلام وتقبل روايته اذا مات على الاسلام ولذلك زاد بعضهم ومات عليه رآه مسلما ومات عليه او مات مسلما فتكون عندنا اربع سور رآه مسلما واستمر على حال اسلامه الى وفاته فهو صحابي رآه مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مسلما ثم مات على اسلامه فهو صحابي كذلك رآه مسلما ثم ارتد ومات على كفره فليس بصحابي الحالة الثالثة ان يكون قد رآه مسلما ثم ارتد ورجع الى الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون مسلما فيه قولان لاهل العلم وصحح الحافظ ابن حجر في مقدمة الاصابة انه يكون صحابيا حين ذاك ومثله بامثلة ذكرها في اذا هذه الصور المتعلقة بقولهم. قول المصنف واجتمع به ليخرج لنا ذلك من يسمى عندهم بالمخضرم وقد قيل انه صحابي تقبل روايته وقد عده الحافظ بن حجر في الدرجة الرابعة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك منه. اللهم اجعله صيبا نافعا اللهم اجعله ما شاء الله تبارك الله نعم تسمعون؟ ولا ما تسمعون غير واضح؟ اقف اتكلم انا ساتكلم من سمع سمع ومن لم يسمع طيب وقد عد بعض اهل العلم من رأى من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من الصحابة ولذلك فان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جعله طبقة متأخرة عند من يرى انه من الصحابة ولكن هؤلاء المخضرمون الذين ادركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه لا شك انهم في درجة عالية من درجات العدالة وان لم نحكم بتوثيقهم لانه قيل على قول ضعيف انهم صحابة ثم قال المصنف وقيل ان الصحابي من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول قال به بعض السلف كامام فقهاء المدينة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وقد نقل عن سعيد بن المسيب ان الصحابي هو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة وقيل ونقل عنه ان الصحابي هو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنتين والحقيقة ان قول سعيد لا يخالف قول غيرهم. ولذلك وقول غيره من اهل العلم لان للصحابة لان لوصف الرجل بكونه به صحابيا اطلاقان اطلاق خاص واطلاق عام وقد جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما قال دعوا لي اصحابي وقد قال هذا لمن رآه وقصده بذلك بمن طالت صحبته له صلوات الله وسلامه عليه وجمعنا به وجمعنا الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم الله له صحابة المقصود من هذا ان هذا القول لا يعارض من قبله ولا يعارض ما قبله بل هما درجتان مختلفتان بل هما درجتان مختلفتان لا ينفي عدالة الاوائل قال المصنف وقيل ان الصحابي من روى عنه دون ما عداه وهذا القول نقل عن بعض اهل العلم ونقل عن بعض المعتزلة كابن بحر وهو الجاحظ. ابو عثمان ابن بحر ابن جاحظ وهذا القول نقول كذلك لا يخالف القول الاول. وقد جاء عن الامام احمد انه قال ان فلانا له صحبة لكنها اليست صحبة صحيحة ومعنى قوله ليست صحبة صحيحة اي انه رأى النبي لانه اثبت الصحبة. ولكنه لم يثبت الرواية عنه فحينئذ نقول ان فلانا لم يروي عنه فتكون روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل الصحابي من مرسل الصحابي مثل محمود ابن لبيد كما تعلمون فان محمود ابن لبيد وطارق بشهاب كانوا من صغار الصحابة ولم يرووا عن النبي عن حديث فتكون فتكون فتنفى عنهم الصحبة بمعنى عدم الرواية وهذا الذي سماه احمد الصحبة الصحيحة ثم قال المصنف قيل سنتين قوله سنتين يعود القول الثاني فانه جاء عن سعيد بن المسيب ان طول الصحبة يكون بالسنة وجاء عنه انه بالسنتين قال وغزا معه غزوتين كذلك ايضا نقلت عنه اي عن سعيد نعم ويعلم ويعلم باخبار غيره عنه او هو عن نفسه. نعم هذه مسألة من المسائل اللطيفة التي عني بها واهتم بها ونزلها من عني بجمع اخبار الصحابة كابن قانع والبغوي وابن منده وغيرهم كثير ممن الف مؤلفات في الصحابة والازدي ابو الفتح وغيرهم الذين الفوا مؤلفات في الصحابة مفردة فانهم يوردون بما يعرف ان فلان من الصحابة ذكر المصنف امرين وهناك غيرها. الامر الاول ان يعلم باخبار غيره عنه باخبار غيره عن انه من الصحابة حدثني فلان وكان من الصحابة قال او يخبر عن نفسه انه صحب النبي او يخبر عن نفسه انه ادرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مقبول لان اخباره عن نفسه ذلك وتصديق الراوي عنه بذلك يدل على عدم المعارضة فيكون صحابيا. وقد اطال قال الحافظ بن حجر وهو احسن من تكلم في مقدمة الاصابة العلامات التي يعرف بها الصحابة اورد بعضها من باب الاشارة لبعض لطائفها. فقد ذكر ان كل من امره ابو بكر وعمر فانه يكون صحابيا قال لانهم رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون غير الصحابة ولا يأمرون منافقا والامر الثاني يجب ان نعلم ان المنافق الذي يبطل الكفر فانه فاقد العدالة ولكن هل تصح روايته؟ نقول لا تصح روايته. كيف نعرفه؟ وطالب بن حجر فصل كامل. انا اذكر لك العناوين فقط. والرجوع هناك انه لا يحفظ رواية حديث واحد عمن عرف بنفاقه لا يعرف مطلقا رواية حديث عن من عرف بنفاقه مطلقا بل ان اغلب من عرف بالنفاق فانه انما يذكر بالذنب واما من نقل حكي قول ضعيف بنفاقه فلا يكاد يوجد له حديث الا ولمن عرف بعدالة من الصحابة ذلك وهذه مسألة طويلة والوقت علينا ضيق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من العلامات ايضا يعني ذكرت الان قال كل من مات في حروب الردة فهو صحابي لان الذين وكانوا من من من المكينة والمدنيين من الانصار او المهاجرين لان خروجهم كان عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمكيون والمدينون في ذلك الوقت كلهم رأى النبي. اما للمجاورة في المدينة او حين الوقوف عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انما هي سنة واحدة ثم خرجوا ولا يخرجوا الا الرجل الكبير فدل على ان كل من قتل في حروب الردة فانه يكون من الصحابة او حظرها من كينا والمدنيين. نعم. قال رحمه الله ولرواية الصحابي الفاظ. نعم بدأ يتكلم عن رواية الصحابي وغيره رواية الصحابي وغيره والصواب ان تخصيص ذلك بالصحابي غير صواب بل هو للرواية الصحابي وغيره من جهة ومن جهة اخرى الاولى ان يكون في الصحابي كما سيأتي في شرح كلام المصنف قال المصنف اولا اعلاها معنى اعلاها اي ان اعلى صيغ الرواية والاخبار في التلقي هي الصيغ التي سيوردها بعد قليل. نعم. سمعت وحدثني واخبرني وانبأني وشافهني. نعم اورد المصنف قولا واحدا وهناك اقوال اخرى ان هذه الصيغ الاربع في درجة واحدة سمعت وحدثني واخبرني وانبأني وشافهني وبعض اهل العلم يقول بل هي درجات فسمعت وحدثني اعلى طبعا نتكلم فيما بعد الصحابة اظهر في التمثيل لان سمعت يدل على السمع بينما اخبرني يدل على ما هو دون ذلك. وكذلك انبأنه هي دونها ولكن المصنف ذهب لاحد القولين. ما فائدة جعلها درجتين انه عند تعارض خبرين احد الخبرين احد الخبرين صرح بان طريقة التلقي كانت بالسماع والثانية كانت بالاخبار فنقول ان ما صرح فيه بانه سمعه او اخبره مقدم على ما قال حدثني. هذا سيأتينا ان شاء الله ان مد الله في العمر وبارك في الزمن وبارك فيه. سيأتينا ان شاء الله عند التعارض فانا اذكرتها هنا للفائدة التي سترد عندنا في اخر الابواب فلا تنسى ولذلك قلت الخلاف لان لازم القول هناك وجود الخلاف هنا. نعم. ثم ثم قال وقيل لا يحمل على السماع. نعم قول المصنف قال وقيل لا يحمل على السمع. هذا القول هو قول ابي الخطاب والباقي اللاني. ومعنى قوله لا يحمل على السماع فانه يكون بمعنى المنقطع وعلى ذلك فان الصحابي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول عامة اهل العلم انه محمول على السمع محمول على السمع الا عند من سميت لك قبل قليل فيقول ان الصحابي اذا لم يقل حدثني او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يكون من مرسل الصحابي وسيأتينا ان مرسل الصحابي مقبول اذا ثمرة الخلاف قول الصحابي قال هل هو اه مرسل ام ليس بمرسل مرسل الصحابة واما عند غير الصحابة ممن بعد الصحابة اذا قلت الاولى ان تكون في من بعدهم واما عند غير الصحابة فان من يشترط الرقيا ويشترط السماع اذا جيء هذه الصيغة فهل يكتفى المعاصرة ام لابد من ثبوت السماع ام لابد من وجود قرينة ثبوت السماع كالكونهما في بلد واحد الخلاف فيها طويل جدا. ومن اشهر من تكلم عن هذه المسألة ابن رشيد في كتابه في المحاكمة بين الامامين نسيتوا اسم الاول نعم ثم امر او نهى وامرنا ونهانا. فهو حجة. نعم يقول ثم يليه في الدرجة لوجود خلاف عند بعضهم اذا قال الصحابي امر او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرح باسم الامر او الناهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد ضمن التصريح باسمه فيقول امرنا النبي او نهانا عنه مثل قول آآ زيد بن خالد رضي الله عنه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلدي الزاني غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام. فنص على انه امر بالتغريب فكأنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اقول اجلدوا الزاني مائة جلدة وغربوه عاما ومثله نهى قال وكذا امرنا بكذا ونهانا عن كذا من غير تصريح باسمه صلوات الله وسلامه عليه. لان الصحابي اذا قال امرنا فليس لاحد ان يأمره ويأمر عموم الناس من الصحابة الا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف هو حجة اي عند الاكثر الا بعظ الاصوليين لما اراد ان يطبق الدلائل اللغوية ولم يعرف معهود الصحابة رضوان الله عليهم ومعهودهم وعاداتهم قال ان قولهم امرنا قد يكون الامير وقد يكون امرنا شخص من الاشخاص الذي له ولاية امر وهذا احتمال في جواز العقل ولكن معهودهم وباستقراء كلامهم نعلم انهم اذا قالوا امرنا ولو لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقصد الا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام ثم يأتي امثالها بعد قليل. ثم امرنا او نهينا فحجة وقيل لا. نعم. قوله ثم امرنا ونهينا بالبناء على ما لم يعلم فاعله وهذا كثير جدا مثل حديث انس نهينا عن الصلاة بين الاسطوانات او الاساطين. والنهي نهي كراهة لادلة تدل على صرفه عن ذلك ومنها قول عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف قوله نهينا هنا الحقيقة المتقرر عند اهل العلم وهو الاصح من قول قول وهو قول الاكثر ان الصحابي اذا قال ذلك فهو محمول على ان الامر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض الفقهاء انه اذا قال الصحابي امرنا او نهينا على ما جهل فاعله فلا يكون ذلك حجة قال به بعض اصحاب ابي حنيفة النعمان كالكرخ وتلميذه ابو بكر الجصاص ويسمى ابو بكر الرازي وقيل ان هذا القول يقول به اكثر مالكية بغداد وانتم تعلمون ان المالكية قسمة مالكية المغرب يشملون ابن القاسم وما وراءها. مصر وما وراءها. فيسمون كل الجميع مغربا وماليك ومالكية بغداد من الذين رووا عنه من اعلى طبقاتهم الابهري والشيوخ الابهري كابناء حماد بن زيد وغيرهم اولئك لهم مدرسة وهؤلاء لهم مدرسة نعم مالكية بغداد من اشهر المتأخرين منهم الابهرين وتلميذه ابن قصاء وتلميذ الشيخين الجليل عبدالوهاب بن نصر التغلي بالبغدادي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومثله من السنة او جرت او مضت السنة. نعم قول المصنف ومثله من السنة اي ان الصحابي اذا قال ومن السنة فاننا نحكم على انه مرفوع وكذا نقول اذا قال التابعي ذلك. وسيأتي الاشارة ذلك بعد قليل في الامثلة. على الصحيح ان التابعي يأخذ حكم قول الصحابي فيكون حكمه حكم مرسل فيكون الحجة فيه كالحجية المرسل مرسل التابع فيما سيأتي بعد قليل قال اوجرت السنة بذلك او مضت السنة بذلك. وهذه لها امثلة كثيرة منها ما جاء عند ابي داود عن علي رضي الله عنه انه قال من سنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة فقوله من السنة يدل على وضع الكف من الكف وكونها تحت السرة فهذه هي السنة. ان قلت ان ذلك عارض حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه او قبض بكفه وجعلها على صدره فنقول او فقال اهل العلم ان جعلها على صدره منكرا قالها احمد فاحمد يرى ان زيادة وضعها على صدره من كرة وان الاثبت اثبت ما في الباب ما جاء عن علي رضي الله عنه عند ابي داوود وغيره اذا فقول ابي داود آآ قول علي رضي الله عنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم او كانوا قرأت كامل لا لا اتفضل. احسن الله اليكم قال او كنا نفعل او كانوا يفعلون. نعم قوله او كنا نفعل او كانوا يفعلون. هذا يدلنا على انه لا فرق بين قول الصحابي كان او قوله كان كنا اما التابعي فنفرق بينكن وكانوا فيما سيأتي بعد قليل قال ان اظيف الى عهد النبوة فحجة وقيل لا قوله ان اضيف الى عهد النبوة فحينئذ تكون الحجة حجة تكريرية انظروا معي الحجة حجة تقريرية لان قوله كنا يدل على فعل عموم الناس ومر معنا في درس الامس ان فعل احادي الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغه فهو حجة واذا لم يبلغه يبلغه فهو وجهان والاشهر عدم حجيته وان كان استئناسا يقبل لكن ليس حجة يستدل به على سبيل الانفراد. لكن قول الصحابي كنا يدل على فعل الجماعة وفعل الجماعة يدل على الظهور والاستفاضة فدل على ظهوره ولا نقول هو دليل حجة اجماعية في عهد النبي لان لا اجماع في عهد النبي. بل قول النبي مقدم على الاجماع. انتهينا الحالة الثانية اذا قال الصحابي كنا ولم ينسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يكون حجة اجماعية ام لا؟ هذا معنى قوله ان اضيف الى عهد النبوة فحجة تقريرية وان لم يظف فقال الصحابي كنا او قال التابعي او من كان من كبار تابعي التابعين كانوا وعندما اقول من كبار تابعي التابعين لتعلم ان احد كبار تابع التابعين يقدم العلماء قوله كانوا ويجعلون قوله كانوا بمثابة حكاية الاجماع ما لم يعارضه دليل صالح فهو اجماع ظني وليس قطعي وهو قول الامام ابراهيم النخعي فان قوله ابراهيم النخعي كثير من اهل العلم قوله كانوا على الصحابة والتابعين. نعم من من الفقهاء من يقول قوله كانوا يقصد تلاميذ ابن مسعود لكن من اهل العلم من يحمله على الجميع ايعده او دلالة قوية ولذلك بعض الناس يعجب عندما ترى في استدلال المتقدمين من اهل العلم الاستدلال بقول النخعي كان كيف كانوا تابعين او بعض التابعين نقول لا لان من من العلماء الاكابر ومنهم احمد ونص عليه القاضي وغيره يحملون قول النخعي كانوا بانهم من اجلة تلك الطبقة فقهاء تلك المرحلة قوله كانوا على انه اجماع. ارجع لمسألتنا. قول الصحابي كانوا في غير عهد النبي وقول التابع كانوا هل يكونوا حكاية للاجماع فيه مسلكان قيل انه حكاية اجماع وقيل انه ليس حكاية اجماع وانما حكاية لقول الاكثر فلا يكون حجة وسيأتينا هالقول الاكثر حجة ام لا. نعم وقول الصحابي قال وان لم يضف وان لم يضف فخلاف. نعم قوله الخلاف قبل قليل فان فقيل انه اجماع هو الذي جزم به القاضي ابو يعلى كما حكيت لك وغيره وقيل انه ليس باجماع نعم. وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته سواء نعم هذه المسألة الحقيقة مشكلة بهذه الصياغة فان قوله وقول الصحابي والتابعي في حياة النبي الصحابي قوله في حياة النبي يقبل قد يقول في حياة النبي شيئا وبعده اذا قلت ان في ظرفية باعتبار الزمان هنا في ظرف زمان لان في حياة النبي زمان التابع لا يمكن ان يقول شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نحملها على هذا المعنى؟ يبدو لي والعلم عند الله عز وجل ان اما المراد بهذه المسألة مسألة اختصرها المصنف من مسألة اخرى موجودة في في الكتب التي اختصرها وهي قول التابعي امرنا وقول التابع من السنة انه كقول الصحابي ولذلك فيقول وقول الصحابي والتابعي سواء فيما سبق في قوله امرنا او نهينا او كانوا ونحو ذلك. فيكون الصحابي والتابع سابع سوا وعلى ذلك فما جاء عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود بن مسعود رضي الله عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة كان كثيرا ما يأتي باشياء ويقوم من السنة كذا. منها من السنة ان تفتتح الخطبة الاولى في العيدين ب اتكبيرات النسق وهاد الخطبة فتفتتح التكبيرة بخمس تكبيرات نسقا اي متتابعة فقول التابعي هو بمثابة التابعي لانه من كبار فقهاء السبعة رحمه الله تعالى هل قوله من السنة كذا؟ يكون حكم المرسل ام لا؟ هذا الذي بينه المصنف. فيكون قول الصحابي والتابعي سواء اي في المسائل السابقة قوله في حياة الرسول وبعد موته محمول على بعض الصور فيكون في المسألة ركاكة. ويدل على هذه الركاكة ان المصنف لما اراد ان يشرحها شرحها شرحا غير موضح لمعناه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب. نعم هؤلاء غير الصحابة من التابعين فمن بعدهم الى وقتنا والى وقتنا الاسناد متصل بحمد الله عز وجل وهو متصل في اصل الامور وهو كتاب الله عز وجل وله قواعده الخاصة به قد يكون لها حديث غير هذا الموضع وفي الرواية بل ان الانسان اذا انتقلت لغيرها كاسانيد الكتب وكتب اللغة والفقه وغيرها فاصبحت لها اسانيد من باب التشبه برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ باعلى درجات الرواية اذا تعارض حديثان كان احدهما في الدرجة العليا في الاداء والرواية والثانية اقل. فيقدم الاعلى على الادنى. نعم بدأ بالاول احسن الله اليكم قال قراءة الشيخ عليه في معرض اخباره ليروي عنه. نعم اعلى درجات التحمل هو الذي يسميه علماء الحديث بالاملاء وهو الذي ذكره المصنف ومعنى الاملاء هو ان يقرأ الشيخ والتلميذ يكون مستمعا. اذا القيد الاول ان الشيخ يقرأ وعبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله قراءة الشيخ وتشمل قراءة الشيخ سورتان. ان يقرأ من كتاب وان يقرأ من حفظه وايهما اقوى؟ ان يقرأ الشيخ من كتاب ام ان يقرأ من حفظه؟ الاكثر عند اهل العلم من المحدثين اقصد هو ان يكون قد قرأ من كتاب وهذا من احسن واوسع من تكلم عن هذا الباب وما سيأتي ابو بكر البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ابو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي. قال اعلاها الاملاء قراءة الشيخ قلنا ان من كتاب او من حفظه فيسمى قراءة من باب التسامح عليه اي على تلميذه ثم ذكر القيد قال في معرض اخباره هذا القيد الثاني لا بد ان يكون غرضه اخباره وليس غرضه انتبه وليس غرضه ان يروي عنه غرضه اخباره يخرج به فيما لو كان غرضه لغير اخباره وسيأتي اذا كان من غير غرض الاخبار وسيأتي في كلام المصنف. اما اذا قصده اذا كان قصده اخباره ولم يأذن له بالرواية فلا يمنع ذلك فيكون املاء فلو ان الشيخ قال حدثني فلان عن فلان بقصد اخباره ثم قال لا تروي عني نقول الحديث ليس ملكك ليس بيعا وشراء ومالا لتمنع به شيء. فحيث خبر فمنعه الرواية لا يؤثر وهذا تعبير باخباء في معرض اخباره. ليروي عنه بعد ذلك. نعم. فيقول فيقول سمعت فيقول ان قصد الشيخ اسماعه وحده او قصد الشيخ اسماعه مع غيره لان هذا ايش من السابق؟ السابق فيقول عند الاداء لهذه الرواية سمعت ويقول نعم. وقال وقال شيخي كذا فيصح ان ان يؤدي بلفظه وقال. وحدثني وحدثني كذلك صح. واخبر يصح كذلك والا قال حدث قوله والا المصنف اختصر وكان اختصاره يعني يؤدي الى الابهام لان قوله والا يعود لماذا هو في الحقيقة يعود وان لم يقصد الشيء وان لم يقصد الشيخ اسماعه سواء تسمعه بوحده او تسمعه بغيره وانما كان الراوي مختبئا او كان مارا ولم يقصد الشيخ اخباره او كان الشيخ يكرر حفظه وتعرفون قصة ذاك الذي كان ملتحفا خلفه في في في فراش في مسجد ليسمع امورا كان يكررها احد الفقهاء في مسألة معينة ان صحت تلك القصة فالمقصود ان هذا يقول والا اي وان لم يقصد اسماعه وانما تكلم من غير قصد او كان قصده المذاكرة ومراجعة الحفظ قال حدث فيقول حدث ولم يقل حدثني لان الشيخ لم يقصدك فيقول حدث ويقول اخبر ويصح ان يقول قال فلان كذا ويصح ان يقول سمعت فلانا كذا لكن لا يقول حدثني ولا يقول اخبرني طيب اذا فقوله والا اي وان لم يقصد الشيخ آآ اسماعه اما وحده او مع غيره. نعم وقال وسمعته. نعم ويصح ان يقول وسمعته كذا. ويصح ان يقول وقال ويصح ان يقول وسمعته ثم ان يقرأ هو على الشيخ هاي الدرجة الثانية وهو قراءة التلميذ على شيخه فيقرأ واذا قرأ التلميذ على شيخه فله حالة ثلاث حالات اما ان يقر صراحة واما ان يقر بقرينة واما ان ينكر فاصبحت الصور الثلاث ان اقر صراحة سيأتي في كلام المصنف. نعم. وقيل هما سواء قوله وقيلهما سواء اي لا فرق بين الاملاء حينما يتكلم الشيخ وبين ان يقرأ التلميذ عليه وهذا القول نقله الخطيب البغدادي في الكفاية مفهوما من كلام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ونسب هذا القول لمالك وعلماء الحجاز وعلماء الكوفة نعم. وقيل هذا اعلى اي ان القراءة على الشيخ اعلى وهذا القول هو قول شعبة من حجاج الكوفي رحمه الله تعالى وجزم به ابو حاتم الرازي فيقول نعم او يسكت. نعم. قوله فيقول نعم رجع الى الامر الاول وهو اذا قرأت التلميذ على شيخه. قلت لك اما ان يقره او توجد قرينة على اقراره او ان يسكت فان اقره تصرح بالاقرار الحمد لله. ان وجدت قرينة هي ما ذكره فقوله نعم هذا اقرار صريح الا ان يكون قصده بنعم نعم اعد لكن في الغالب ان نعم نعم صحيح ولذلك يكتب في طبق السماع ولو في الاجازات صحة ويقول تم اي تم كل ما ذكر ونحو ذلك. فيذكر نعم. فهذا يكون من باب اقراف السماع وسيأتي ان شاء الله حكم الاجازة. او يسكت والمراد بالسكوت هنا السكوت بلا موجب غفلة وغيرها فان السكوت اقرار كما ذكرنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيره دونه لا شك فيقاس ذلك عليه فانه في هذه الحالة يجوز للتلميذ ومن سمع التلميذ يقرأ ان يروي بهذه الرواية فيقول اخبرنا وحدثنا وسمعت ونحو ذلك ولكن يزيد قراءة عليه احسن الله اليكم قال رحمه الله ومع غفلة او اكراه لا يكفي السكوت. نعم. قوله مع غفلة واكراه. هذا ذكرت لك قبل قليل ان من شرط قولي ان اسكت ان لا يكون بلا غفلة او ما معناها وهو الاكراه. فان وجدت غفلة من الشيخ كنومه مثلا ونعاسه او او اكراه على ذلك فانه لا يصح الرواية في هذه المحام. وهذا معنى قول السكوت بل لا بد من التصريح ويقول حدثنا. فقط ان صرح بعدم الصحة فلا تصح الرواية. قال لا هذه ليست روايتي وهذا ليس كتابي فلا تصح الرواية وان صحح الرواية ومنع النقل عنه فنقول لا اثر لمنعه كما ذكرت لك قبل قليل. ويقول ويقول حدثنا واخبرنا قراءة. نعم. ذكرت لك قبل قليل ان في قراءة التلميذ يقول حدثنا عند عند الاداء ويقول اخبرنا فيقول قراءة اي قراءة على الشيخ ويقول وبدونها. وبدونها خلاف. وهل له ان يقول حدثنا واخبرنا بدون ان يقول قراءة على فلان قال خلافه اقوال متعددة قيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز مطلقا وقيل يجوز ان يقول اخبرنا ولا يجوز ان يقول حدثنا. ولذلك قيل ان اخبرنا اعلى واقوى من حدثنا من هذه الجهة وقيل ان ذلك مقبول في الاقرار الصريح بقوله نعم ولا يقبل بالاقرار بالقرينة وهي السكوت وقيل غير ذلك. وهذي موجودة في كتب مصطلح الحديث. نعم. وهل يجوز ابدال قول الشيخ حدثنا باخبرنا وعكسه فيه روايتان. نعم هذه المسألة مشهورة الف فيها مؤلفات مفردة ومن المؤلفات كتاب ابي جعفر الطحاوي وكثير وفيها روايتان اي عن احمد فالرواية الاولى انه يجوز وهي التي نقلها سلمة بن شبيب عنه. والرواية الثانية انه لا يجوز ونقلها حنبل يترتب على عدم الجواز التفريق في القوة بين قوله اخبرنا وبين قوله حدثنا فبناء على ذلك فيقدم ما كان بقوله حدثنا على ما يكون بالثانية ومن شك في سماع حديث لم يجز روايته مع الشك ولو اشتبه بغيره تركها قول المصنف من شك في سماع حديث يعني شك ان هذا الحديث هل سمعه من شيخه ام انه موجود في الكتاب الذي بين يديه ولم يسمعه من من شيخه يكون ذلك حيث وجدت الرواية قديما. لانه ساتكلم عند بعد قليل في الاجازات قديما كانت الرواية مبنية على السمع وتقل الاجازات ولم تكسر الاجازات الا في العصور المتأخرة كما نبه على ذلك. الحازمي في كتابه في علم الحديث صاحب الاعتبار فيقول قد يأتي المحدث فيجد صحيفة عن فلان رواه محمد عن زيد عن عمرو فيسمعها فيعلم على ما سمعه وما لم يسمعه يعلم على انه لم يسمعه وما شك في سماعه هل له ان يرويه ام لا هذه مسألة وهذا موجود في الدرجات المتقدمة في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة من رواية علماء الحديث قال المصنف ومن شك في سماع حديث اي من شيخه لم يجز روايته اي لم يجز له ان يروي ذلك الحديث عن شيخه ويجوز ان كان له طريق اخر مع الشك اي مع الشك بالرواية لان الاصل عدم السماع. حكى الاجماع على ذلك الموفق وغيره. ثم قال ولو اشتبه بغيره تركها. ما معنى قوله لو اشتبه بغيرها لو انه سمع حديثا من شيخه قطع بالسماع من شيخه ولكن الصحيفة فيها احاديث سمعها من زيد واحاديث سمعها من عمرو فاشتبه ما سمعه من زيد بما بما سمعه من عمرو فاشتبهت عنده الاحاديث المسموعة مع الاحاديث غير المسموعة على هذا الشيخ وانما هي مسموعة من غيره قال المصنف تركها اي ترك الرواية فيها جميعا لان بعضها مسموع وبعضها غير مسموع. الفرق بين الصورتين الاولى شاكم بين السماع وعدمه والثانية شاك في سماعها من زيد او من عمرو. نعم. وان ظن انه واحد بعينه او ان هذا مسموع له ففي جواز الرواية خلاف. تقدم معنا الشك هنا الشكل المراد به هناك السابق استواء الطرفين هنا تكلم لو وجد شك لكن معه ظن بتغليب احد الاحتمالين. قال المصنف ومن ظن لم يكن وقف عند الشك وانما زاد الى مرحلة الظن انه واحد بعينه اي ان هذا الحديث الذي يريد روايته هو واحد من الاحاديث المسموعة له من شيخه ظن انه واحد والمراد بالظن في الغالب هو غلبة الظن. نبه عليه جماعة. قال اوشك او ظن ان هذا الحديث مسموع له مسموع له اي مسموع له من شيخه وهو المغلب عليه من زيده. قال ففي جواز الرواية خلاف اي الفرق بين السورتين هذه والصورتين السابقتين الاولى شك استوى الطرفان وهنا او ضعف الاحتمال وهنا ظن بمعنى ترجح. ترجح. قال فب اه في في جواز الرواية خلاف وهذا الخلاف مبني على هل تجوز الرواية بناء على غلبة الظن ام لا؟ وجهها او روايتان والوجهان ومن جوز الرواية بناء على غلبة الظن جوزها والا فلا ولذلك من منع منها هو في درجة عالية في التوثيق. ومن جوزها قد يضعف في الحديث بسبب ذلك ولذلك وهموا بعض اهل العلم انظر معي وهم بعض اهل العلم انما دخله من الاختلاف في بعض المسائل ومنها هذه المسألة ان يكون قد ظن سماع هذا الحديث من فلان وتبين للمحققين من اهل العلم انه لم يسمع هذا الحديث منه انما سمع غيره مثل ما يقول شعبة وغيره ان فلان لم يسمع الا حديث كذا وكذا وكذا وما زاد فليس من سماعه. نعم. والاجازة نحو لك ان تروي عني او ما صح عندك من مسموعاتي. هذي الاجازة كثرت قلت لكم كما قال حازمي ولم تكن موجودة في العصر الاول الا قليلة. بل ان بعض اهل العلم انكر الرواية بها. ممن انكر الرواية بها اجلة الاعلام كابي ابراهيم عفوا كابي اسحاق ابراهيم الحربي. وابي نصر السجن وابو الشيخ الاصبهاني صاحب المؤلفات السائرة فهؤلاء منعوا من الرواية في الاجازة واشترطوا الرواية بطرق التلقي الاخرى. ومنها السماع والاملاء وغيرها ولكن العامة على عامة العلماء اقصد على جواز الرواية بالاجازة. قال والاجازة نحو. قوله نحو اي صفتها التي يحصل بها التلقي وقد يكون لها غير ذلك اجزت لك ان تروي عني فيصرح له بلفظ الاجازة او ما يقوم مقامها او قوله ما صح تروي ما صح عندي من مسموعاتي. سيأتي هذا هل هو من اجازة المعين ام انه من اجازة العام؟ نعم. والمناولة خذ هذا الكتاب فاروه عني. نعم المناولة يقولون هو اعلى من الاجازة لان فيه اعطاء لمعين فيقول خذ هذا الكتاب فعينه وسلمه له وصرح له بالاجازة فقال فاروه عني فاذن له بالرواية فهو اعلى ولذلك فان المناولة اعلى ولذلك فان المناولة تجوز به الرواية عند جميع من اجاز الرواية اجاز الرواية بالاجازة بل وكثير ممن منع الرواية بالاجازة لانه اولى ها قد حدد له معينا ومن منع منها وهم قلة قالوا لاحتمال الخطأ في المناولة. نعم. ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة. نعم يكفي مجرد النفط دون المناولة فيقول هذا الكتاب ارويه عني. وهذا لا يسمى مناولة وانما يسمى حينئذ اجازة الا ان يأتي التلميذ فيأخذه من غير اخذ بيده. نعم. فيقول حدثني واخبرني اجازة كونها خلاف. نعم يقول هذه صيغة الاداء لمن روى بالاجازة فيقول حدثني واخبرني يجب ان يقول بالاجازة حدثني اجازة وجوبا وليس له ان يقول حدثني فلان وقد تلقى بالاجازة لان هذه اضعف صيغ التحمل في الرواية الاجازة لا اضعف منها الا ان تكون الوجادة ولذلك فان اكثر اهل العلم على لزوم التصريح عند الاداء للرواية والتحديث بان يقول حدثني فلان اخبرني اجازة وهذا معنى قوله خلافها وهو قول الاكثر احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو قال خذ هذا الكتاب او هو سماعي ولم يقل اروه عني لم يجز. نعم. لو قال خذ هذا الكتاب اب او اراه كتابا قال هذا الكتاب سمعته ولم يقل ارويه عني لم يجز اي لم يجز ان يقول حدثني ولا يجوز ان يقول اخبرني لكن له ان يقول عن فلان فيكون مرسلا او منقطعا او يكون من باب الوجادات اذا وقف عليه. ما لم يأذن له بالرواية فيكون اما وجادة واما ان يكون يعني منقطعا. نعم. وليس له ان يقول حدثني ولا يقول اخبرني ولا يروي عنه ما وجد بخطه. نعم ليس التلميذ ان يروي بلفظ حدثنا ولا بلفظ اخبارنا سواء قال باجازة او بدون اجازة ما وجد بخط شيخه الذي لاقاه من باب اولى ما وجد بخط من لم يلقه في زمانه او من لم يلقه في الازمنة الغابرة. لكن لكن يقول وجدت بخطه بخطه اي بخط زيد او عمرو. نعم. وتسمى الوجادة. وتسمى الوجادة وتأخذ عند اهل العلم حكم المنقطع وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ان اجماع اهل الحديث قاطبة هكذا قال اجماع اهل الحديث قاطبة على اعتماد الرواية على خط المحفوظ والاعتماد على الوجادة جزم به العقلاء الان غير المسلمين اذا وجدوا ما يدل على صدق هذه الوجادة انه خط فلان واصبحوا يتأكدون من صحة ذلك بتحليل الكربون في الاوراق وفي غيرها في علم الزمان الذي كتب فيه ذلك الخط فقد اجمع العقلاء على صحة النسبة فيكون صورة من صور المنقطع لكنه تصح بالرواية ويقبل ولذلك فان اغلب كتب الفقه مجادات ولكن القرائن حافة بها. كتب اللغة اغلبها وجدت قد يكون النقل النقل اجازة في بعضها وقد يكون في بعضها منقطع وقد يكون لاوائلها وغيرها. فاغلب كتب الفقه هي وجادة ولم يقل احد انها غير ما يصح النسبة لذلك الرجل لكن لا يشترط الاتصال في كتب الفقه ولا يشترط الاتصال في كتب الحديث في كتب الحديث بعد التدوين وهكذا. لان ما بعد التدوين لا اظن وقت يكفي يكفي الاستفاظة فقط واستفاض عند المسلمين جميعا ان هذا الكتاب البخاري ولذلك نقول هو متواتر الى البخاري البخاري مسلم الكتب الستة متواترة الى اصحابها متواترة الى اصحابها طيب هل هي متواترة في ذاتها قال بعض اهل العلم انها متواترة في ذاتها تواترا معنويا وهذا الذي ما له الشيخ تقييدين كان المفروض اتكلم عنه امس لكن ضاق الوقت. لعل نجعل له درسا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وانكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له. نعم اذا حدث الرجل بحديث ثم انكره فلا يقدحه وتعرفون الكتب التي الفت ومن اول من الف الخطيب من حدث بحديث ثم نسيه فانكره نعم قد يكون انكره وقد يكون يقول لا اعلمه. الحكم فيه ما سوى. وتجوز اجازة معين لمعين معين لمعين ان يقول اجزتك فيا فلان هذا الكتاب او هذا الحديث او هذا الاسناد ونحو ذلك ولو بجميع مسموعاته قوله ولو بجميع مسموعاته هذه ليست اجازة معين لمعين. بل هي اجازة معين لغير معين فهذي من اجازة المعين لغير المعين وهذه اجازة المعين لغير المعين اجازه بعض اهل العلم ومنهم الامام ابن منده في رسالة مفردة له في ذلك تبعه عليه المتأخرون وفي عصره منع كثير من علماء اجازة المعين لغير المعين متأخر كل اجازاتهم معين لغير معين. كل اجازاتهم الا ما ندر معين الى غير معين. معين بغير معين عفوا نعم ويجوز ويجوز لمعدوم تبعا لموجود. نعم قول المصنف ويجوز لمعدوم. المعدوم غير الموجود الذي لم يولد المقصود بالمعدوم الذي لم يولد الذي لم يولد بان يقول اجزت لمن سيولد اجزت لمن سيولد انظر الاجازة لمن لم يولد بعد الذي لم يولد بعد لها حالتان اما تبعا واما استقلالا. تبعا ان يقول اجزت لزيد ولمن يولد له فحينئذ كل من ولد له قبل وفاة المجيز اذا اطلق الاجازة حتى ولو قبل سن اربع جزم بها المتأخرون في القرن السابع وما بعده او قلنا لا تصح الاجازة الا بعد اربع وهذه المتأخرون نسوها الا لكن بعض المتقدمين اشترطها فحينئذ كل من ولد قبل وفاة المجيز يدخل في الاجازة. هذه تسمى الاجازة تبعا الايجاز استقلالا يقول اجزت لمن يولد لفلان ولم يقل لفلان ولمن يولد له. بدأ بالاولى قال ويجوز لمعدوم تبعا لموجود. هذا القول الذي قدمه مصنف جزم به ابو يعلى وقد الف فيها رسالة مفردة وقيل ان هذه المسألة انما حدثت في زمانه في القرن الخامس الهجري ولذا فان الخطيب اعتمد على قول الحق. القاضي ابي يعلى ومن كان مثل في زمانه كبد الدمغاني وغيره في ذلك الوقت قال وقيل لا لا يجوز. قال ابن مفلح وغيره وهذا ظاهر مذهب اصحاب الامام احمد انها لا تجوز الاجازة لمن سيولد ولو تبعه ثم قال المصنف ولا تجوز لمعدوم معدوم اي استقلالا اجزت لابني مشعل الذي لم يولد. سواء كان في البطن او لم يتخلق بعده نعم. وقيل بلى. طبعا سواء كان ابتداء اما لو كان تبعا فقد سبق. وقيل بلى اي تجوز. وهذه بالغ فيها القاضي ابو يعلى في رسالته التي ذكرت لكم من شرط صحة الاجازة ان يولد ذلك المجاز ولو كان مبهما في حياة المجيز. وقيل حتى يبلغ اربعا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والزيادة من الثقة برد بها مقبولة. هذه مسألة من اشكل المسائل ولكن الوقت كم بقي على ذلك خمس دقائق خمس دقائق ولكن الوقت ضيق دقيقتان نمر بها بسرعة. قال والزيادة من الثقة المنفرد بها اي لم يوافقه غيرهم من الثقات مقبولة ان تقبل في العمل قال لفظية مثل زيادة بعض الحروف كالواو في التكبير وغيره او كانت معنوية يترتب على زيادتها ذكر حكم وهذه امثلتها كثيرة جدا. قال فان علم اتحاد المجلس بان كان المحدث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يتكلم بهذا الا في مجلس واحد وحضر الراويان عنه قال قدم قول الاكثر اي الاكثر بالعدد. فلو كان اثنان يقدم على رواية الواحد وهكذا وهذا محله ما لم يكن تلك الزيادة يغفل مثلهم عن تركها قال ثم الاحفظ من المتعارضين في الاثبات والنفي ثم الاضبط ثم المثبت فيقدم على النفي قال الشيخ وقال القاضي يعني ابا يعلى فيه مع التساوي اي التساوي فيما سبق روايتان. فقيل ان احدى الروايتين التساقط وقيل يقدم المثبت على النافي قال المصنف وحذف بعض الخبر هذا عكس الزيادة. فالاولى زيادة مقبولة وهذا حذف الخبر. بان يختصر المصنف الراوي بعض الخبر. ومن اشهر من يختصر الاحاديث من الائمة المصنفين البخاري. فتعلمون ان الامام آآ محمد بن اسماعيل ابو عبد الله البخاري كان يجزئ الحديث في ابوابه فهذا يسمى حدث الخبر. قال المصنف وحذف بعض الخبر جائز يكاد يكون باتفاق علماء الحديث. وهذا يدلنا على مسألة حينما قال بعض الناس لما لم تنقل لنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول اتفق المحدثنا والرواة على حذف بعض الخبر فيجوز نقل بعض خبره الطوال فالخبر الطويل يجوز تجزئه باتفاق الا ما استثني وسيأتي بعد قليل. قال الا في الغاية اي حيث وجد حرف الغاية كايلاء وحتى. مثل قول النبي صلى الله عليه تكلمناها عن بيع الثمار حتى يزهي قال والاستثناء اي وجد حرف استثناء كالا ونحوه. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع الذهب بالذهب الا يدا بيده. قال ونحوها مما لا يتم الا به. وهذه ستأتينا ان شاء الله في الاستثناء المتصل ان الاستثناء المتصل هو جزء من الجملة وليس منفصلا عنها. وسيأتي تفصيله هنا. قال المصنف هو خبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من مس فرجه وفي لفظ من مس ذكره فليتوضأ وهذا من الامور التي تعم بها البلوى فقلما امرؤ لا يقع في هذا الحرج اذا فاشترط بعض الناس هذا الشرط وهذا القول من قول عن بعض الفقهاء من اصحاب مالك وابي حنيفة لكن ليس على الاطلاق. بدليل انهم عملوا ببعض الاحاديث التي تعم بها البلوة كالقهقهة وغيرها وانما ردوا حديثا بهذا التعليل ليس لاجل هذا التعليل وحده وانما وقد عضده امور اخرى. قال وكذا في الحد اي لا يقبل في الحد اه وكذا لا يقبل في الحد اه خبر واحد بل لابد ان يكون اكثر من واحد نسب هذا القول للحنفية واحتجوا به في مسألة واحدة فقط حينما قالوا ان غير المسلم اذا زنا فانه لا يحد قالوا وما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجم اليهودية انما كان ذلك بخبر واحد ولا يقبل وليس له عاظم. قال المصنف وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه تجعلها الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا والمسلمين