الطلاق المدني الاصل في من طلق زوجته طائعا مختارا امام القضاء المدني انه يعتد بطلاقه شرعا الا اذا دفع بانه لم يرد به الا حل العقدة المدنية للطلاق فقط مع ابقاء الجانب الشرعي عندئذ يصار الى التماس حل العقدة الشرعية من خلال الزوج او القضاء الشرعي ويقوم مقام القضاء الشرعي خارج بلاد الاسلام. جهات التحكيم الشرعية وائمة المراكز الاسلامية بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف ارادة الزوج في البلاد غير الاسلامية. لا يحل الا العقدة المدنية للزواج زواج اما العقدة الشرعية للنكاح فمردها الى الزوج او القاضي الشرعي او من يقوم مقامه اما اذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق كان طلاقا معتبرا واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين اللهم امين