بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الغصب المراد بالغصب هو الاستيلاء على مال الغير من غير وجه حق واهل العلم رحمهم الله تعالى يطلقون الغصب على معنيين معنى خاص ومعنى عام فالمراد بالمعنى الخاص هو الاستيلاء على مال الغير على وجه المغالبة والقهر بحيث انه لا يكون على وجه الخفاء ولا على وجه الاختلاس وانما يكون على وجه القهر والمغالبة واما المعنى العام عندهم وهو غالبا ما يقصد به هذا الباب انهم يقصدون به كل من استولى على مال من غير وجه حق بحيث تكون يده على المال يدا عادية اي يدا متعدية ولذلك فان من اعير عارية ثم جحدها فانه يكون حينئذ غاصبا مع ان اول العقد انما هو عارية كذلك من اه التقط لقطة وعندما التقطها لم يكن ينوي تعريفها مجرد النية انتفت عنده فان يده على هذه اللقطة تكون يد غاصب وهكذا من الصور ومنها السارق العين في يده تبقى كيدكى المغصوب في يد الغاصب ولذلك فان الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته على المنتهى قال وللغصب وما في حكمه عشر سور فتتبعها فاوجدها او فاوصلها الى عشر سور. وهذا هو المعنى العام للغصب وهو مراد هنا في هذا الباب اول ما اورد المصنف فيه حديث سعد بن زيد سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما يشمل ان كل من استولى على شيء من الارض فانه حينئذ من غير وجه حق وهو للتمليك عن طريق التعاقد او عن طريق الارث او عن طريق احياء الموات ان من اخذ شيئا من هذا الارظ من غير وجه حق فانه متوعد بان يطوقه الله عز وجل يوم القيامة من سبع اراضين. بمعنى ان تجعل الاراضين السبع كالطوق في رقبته ليحملها على ثقلها وعظم حجمها ومع ذلك تجعل كالطوق في رقبته وهذا يفيدنا خطورة ظلم اموال الناس عموما وبالخصوص الظلم في الاراضي ولذلك فان كثيرا من الناس يتنازعون في الاراضي على تعد من بعضهم وظلم منهم. ولذلك يجب على المرء ان يتقي الله عز وجل في كل اموال الاخرين ومنها الاراضي بالخصوص وهذا الحديث فيه جملتان الجملة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من اقتطع شبرا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشبر وليس مقصودا وانما المقصود من اقتطع شيئا وانما جيء به من باب التقليل ولذلك جاء في بعض روايات الصحيح من اقتطع شيئا من الارض اي ولو كان اقل من الشرك ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى اخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا فائدة وقاعدة فقهية وهو ان الاقل في حد القلة هو الشبر ان الحد للقلة هو الشبر وان ما زاد عن الشبر يعتبر كثرة وهذه رواية في مذهب الامام احمد ذكرها القاضي ابو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين وبناء على ذلك فانهم قالوا ان بعض الاشياء التي عفا الشرع عنها لقلتها ولم يحددها الشارع فاننا نرجع فيها لهذا الظابط وهو الشبر فقد جاء الاتفاق كما حكي من بعض اهل العلم على انه يعفى عن الدم اليسير وما ضابط الدم اليسير في رواية في المذهب ليست هي المعتمدة هي الشبر ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لان الشبر حد قلة. وما زاد عنه فهو كثرة لاجل هذا الحديث فاتى النبي صلى الله عليه وسلم به من باب القلة لانه اقل شيء وهذه طبعا رواية ضعيفة في المذهب وانما مردهم في تحديد القلة والكثرة غالبا للعرف ولكن اردت الاستدلال لهذه المسألة وانا بينت لكم في بداية الشرح اننا نحرص على الا نخرج عن غرظ المصنف من الباب لان المصنف له طريقة تميز بها وهو انه يورد من الحديث ما ناسب الباب ويحذف ما زاد عن ذلك ولذلك فمن شرح البلوغ بالخصوص الانسب لطريقة المصنف انه لا يريد من الفوائد او من المعاني الا ما يتعلق بالباب. وان ما زاد عنه انه يتركه كما ترك الحافظ ما زاد عن الفاظ الحديث الامر الثاني في هذا الحديث ان المصنف قال متفق عليه والحقيقة ان هذه اللفظ انما هو لفظ مسلم وليس لفظ البخاري هذا اللفظ الذي ارتضاه المصنف انما هو لفظ مسلم وقد تبع فيه المرداوي في كفاية المستقنع وقد بين ان هذا اللفظ انما هو لفظ مسلم بقي عندنا مسألة ثالثة وهي قضية لما يورد الفقهاء الغصب في باب المعاملات فنقول ان الفقهاء يريدونه لغرظين الغرض الاول انهم ليبينوا ان الاكتساب به كسب محرم ولذلك يريدونه احيانا بعد احياء الموات متصلا به فيجعلونه متعلق باحياء الموات ليبينوا الطريقة المباحة وما يقابلها. والمعنى الثاني فيما يتعلق بالنماء فان نماء الغصب قد يكون للغاصب حق فيه كما سيأتي في الحديث الذي الثاني وما بعده قد يكون للغاصب حق في النماء كما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نساءه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها طعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري. والترمذي وسمى عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه. نعم هذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه جاء عند الترمذي كما ذكر المصنف انه كان عند عائشة رضي الله عنها قال فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. يعني ارسلت له زوجة اخرى قصعة وهو اناء يكون عادة من خشب فيها طعام صنعته له. قال فضربت بيدها اي التي هي عنده. ضربت بيدها القصعة اما عن قصد او من غير قصد قال فكسرت القصعة انكسرت بسبب الضربة فضمها اي جمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وضمه وجعل فيها الطعام وقال كلوا وهذا يدلنا على ان الطعام اذا سقط على الارض فان الانسب للمرء ان يأكله والا يتركه ويترفع عنه. قال ودفع القصعة ودفع القصعة الصحيحة للرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتى بقصعة اخرى شبيهة بها او قريبة منها ودفعها النبي صلى الله عليه وسلم للرسول. قال وحبس المكسورة يعني جعل المكسورة لبيت هذه الزوجة التي قامت بكسرها. قال رواه البخاري. قال والترمذي ورواه الترمذي ايضا وسمى الضاربة عائشة وقال وزاد فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. وصححه والذي في كثير من يعني كتب آآ او نسخ سنن الترمذي انه قال صحيح حسن صحيح. هذا الحديث فيه من الفقه فيما يتعلق بباب الغصب اننا نقول ان من غصب عينا من غيره وتلفت تلك العين سواء كانت العين سيارة او دابة او كانت غير ذلك او طعام او غير ذلك من الامور بان استولى على ذلك المال بوجه محرم ثم بعد ذلك اتلفه فمن اتلف عينا لغيره فانه يلزمه ظمانه وقد اجمع اهل العلم على ذلك وهذا لا خلاف فيه وانما الخلاف بين اهل العلم كيف يكون ظمان العين المتلفة والقاعدة عندهم ان العين المتلفة تظمن في الاصل بالمثل اي بمثل المتلف ان كان له مثل والا فبالقيمة والمذهب ان ما يضمن بالمثل هو شيئان فقط المكيلات والموزونات التي تصلح ان تكون عوضا في باب السلام او ان تصلح ان تكون مسلما فيه. يصح ان يسلم فيه. هذا هو الذي يجوز للمذهب فقط وما عدا ذلك من المصنوعات والمعدودات فانها جميعا لا يصلح ان يؤتى فيها بالقيمة فانه لا يصلح ان يؤتى فيها بالمثل وعلى ذلك فانه على المذهب اذا غصب رجل من اخر مثل هذا الحامل للمصحف ثم كسره يجب عليه القيمة فقط ولا يصح ان يأتيه بمثله وانما يأتي بالمثل من المكيلات والموزونات كالذهب والفضة اذا كان تبرا او من المطعومات او غير ذلك من المكيلات والموزونات المعروفة في محلها مما يصح في باب السلام والرواية الثانية في المذهب هي انه يصح ضمان المتلفات جميعا بالمثل بحسب الامكان ما دام انه يمكن ان يكون لها مثل فانه حينئذ يمكن ان تضمن بالمثل قال او قالوا مع مراعاة القيمة فلابد ان يكون المثل ليس مجرد الشكل فقط بل الشكل مع القيمة لان احيانا قد يتفق الشيئان في شكل واحد لكن احدهما اغلى مثلا في زماننا يهتمون بالشيء العتيق الاناء العتيق له قيمة اعلى من الاناء الجديد مثلا او العكس قد يكون الجديد قيمته اعلى من العتيق مثلا او نوع الصنعة او هكذا اذا يجعلون الظابط عندهم بامرين الامر الاول حسب الامكان يعني ان يكون هناك امكان التشابه والمثلية القيد الثاني انه مع الشكلية في المتلف ينظر ايضا لقيمته مع النظر لقيمته فلا بد من القيدين كذا نص الشيخ تقي الدين ابن تيمية ومن اعظم ادلة الشيخ تقييده وتلميذه حديث الباب فان القصعة واضح انها ليست من المكيلات ولا من الموزونات بل هي من المصنوعات ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ظمن ظمنها بمثلها. فقال طعام بطعام واناء باناء اذا ضمن مثل الاناء فحينئذ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن او ضمن هذا المتلف بمثله مع انه ليس مكيلا او موزونا واما فقهاء المذهب فانهم وجهوا هذا الحديث باكثر من توجيه من هذه التوجيهات انهم يقولون اولا ان الاناء الاول والاناء الثاني كلاهما ملك للنبي صلى الله عليه وسلم فانهما في بيته والانية ملك للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من باب الظمان وانما كان هذا الشيء من باب يعني ترضية الزوجة الاخرى لان كل الانية في بيت زوجته الاولى والثانية انما هي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يظمن لنفسه هالشخص لا يظمن لنفسه شيئا فدل على انه فقط من باب تطييب النفس والادب هذا واحد الامر الثاني قيل انه هذا من باب الصلح لا من باب الظمان قد يكون هذا من باب الصلح لا من باب الظمان. ومعلوم ان باب الصلح يتوسع فيه اكثر بكثير من باب العقودات او المعقدات والبيوع كما مر معنا. ولذلك يجوز فيه الجهالة في الصلح اليس عندنا من انواع من نوعي الصلح؟ الصلح عن انكار لا يعرف كم مقداره ومع ذلك يجوز الصلح عنه بعوض مع انهم مجهول بالكلية اذا باب الصلح يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره فقيل ان هذا منه وهذه المسألة مسألة مشهورة جدا والحقيقة ان عمل الناس الان هو على المثلية وخاصة في المصنوعات الحديثة فان المصنوعات الحديثة تكون ادق يعني بدقة متناهية هذه القنينة لا تستطيع ان تفرق بينها وبين القنينة الثانية. المصنوعات الحالية الان دقيقة جدا جدا جدا لكن لابد ايضا مراعاة القيد الثاني ذكره وهو قضية القيمة فقد يكون احدهما له قيمة معينة باعتبار معين بهذا المصنف نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعراف بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم غير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي. ويقال ان البخاري ضعفه نعم. هذا حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه ونظرنا لحديث رافع بن خديج سيكون من ثلاث جهات سننظر اولا في معنى الحديث ثم الكلام فيه ثم ننظر في فقهه فاما معنى الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم نحن عندنا نعلم ان ما نسميه الان عمل الزراعة نوعان اما زرع وهو النبات الذي ينبت من حشيش ونحوه كمن يجعل برسيم او يجعل قمح او غير ذلك ويلحق الفقهاء بهذا الزرع النعناع وغيره من هذه المشتقات التي تقصد لورقها اذا هذا يسمى زرعا وهناك امر ثاني يسمى غرس مثل الشجر والذي يكون له جذع فهناك فرق بين الزرع وبين الغرس الحديث الاول حديث رافع متعلق بالزرع وحديث عروة ابن الزبير عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالغرس اذا لابد ان نعرف ان هناك فرقا في الحكم في باب الغصب بين الزرع وبين الغرس اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم اول شي من زرع عرفنا ان الزرع هو ما كان فيه مثل الحشيش ونحوه القمح ومثل البرسيم وغير ذلك من الاشياء التي تزرع مرة واحدة ثم تحصد ولا يجتنى منها ثمر قال من زرع في ارض قوم قوله في ارض قوم يعني انه ليس ليست الارض ملكا له ليست الارض ملكا له فقال وقال بغير اذنهم هذه الجملة بغير اذنهم قيدت المكان الذي زرع فيه لان الذي يزرع في ارض ليست له قد يكون من باب المزارعة الذي يأتي لغيره ويزرع في ارضه قد يكون من باب المزارعة او الاتفاق بينه وبينهم ولكن لما جيء بهذه الزيادة بغير اذنهم وسيأتي معنى الكلام في هذه الزيادة هل تصح ام لا دلنا على ان زراعته في ارض هؤلاء القوم هو من باب الغصب اي من غير اذنهم سواء كانوا غير عالمين او كانوا عالمين وغير راضين بزرعه اذا هذا يسمى نوع من انواع الغصب الحق بباب الغصب بالخصوص لكلمة بغير اذنهم طيب قال بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء. اي انه لا يستحق شيئا من هذا الزرع وله نفقته اي ان الغاصب هو الذي يأخذ الزرع. يأخذ الزرع كله يأخذ القمح كله. يأخذ البرسيم كله ولكنه يعطي عفوا ولكن المقصود مغصوب منه يأخذ الزرع كله ويعطي الغاصب اجرة العمل انت اشتغلت في مدة شهرين لو اني اتيت بعامل يعمل مدة هذين الشهرين فانك تعطيه هذا المبلغ طيب اذا اثبت لنا حكمين الحكم الاول انه لا يملك الزرع وانما يكون الزرع لصاحب الارض المقصود بها منه. والامر الثاني انه اثبت حكما ثاني وهو ان له نفقته اللي هي اجرته اجرة المثل فيما لو كان عاملا اتى بعامل فعمل له هذا العمل اه سيأتي ان شاء الله الفقه بعدما نتكلم عن الحكم على هذا الحديث. هذا الحديث هو مروي من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عطاء عن رافع ابن خديج رضي الله عن الجميع وهذا الحديث كما ذكر المصنف حسنه الترمذي وقد نقل ان البخاري ايضا حسنه كذا نقل الترمذي وغيره نقلوا ان البخاري ايضا حسن هذا الحديث يقول المؤلف ويقال ان البخاري ظعفه. قوله ويقال لان الذي نقل ان البخاري ظعف هذا الحديث انما هو ابو سليمان حمد الخطابي صاحب معالم السنن نقل ان واعلام الحديث ايضا في شرح البخاري نقل ان البخاري ظعف هذا الحديث وانما المشهور عنه والمنقول عنه انما هو تحسين هذا الحديث ونحن مر معنا كثير ان معنى تحسين المتقدمين وخاصة الترمذي مشكل عند كثير من اهل العلم ما معناه وبعض اهل العلم يرى ان تحسين الترمذي وبعض اهل العلم متقدمين قصدهم بتحسين الحديث ان الحديث فيه علة ولكن عمل الناس عليه وذلك من يرى هذا الرأي يقول دائما الترمذي ابو عيسى يقرن بين تحسين الحديث وبين قوله وعمل الناس عليه مما يؤكد على ان هذا مراده وهذا طبعا احد الاراء في قضية التحسين والترمذي لم يتكلم عن مصطلحه تماما او بكلام يعني ينفي الخلاف ويرفعه في هذه المسألة اه هذا الحديث اعله بعض اهل العلم باكثر من علة اول علة من علله كما قلنا انه من رواية ابي اسحاق عن عطاء عن رافع وقد قال ابو زرعة رحمه الله تعالى ان عطاء لم يسمع من من رافع بن خديج فيكون نوع من الارسال والارسال من اضعف علل الحديث العلة الثانية ما اعله به جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع فانه اعل هذا الحديث بانه قد رواه عن ابي اسحاق شريك ابن عبد الله وتفرد به قال وشريك متكلم فيه هذه علة ثانية العلة الثالثة هي التي اعلها او اعل بها الامام احمد فان الامام احمد جاء عنه انه ضعف زيادة بغير اذنهم وقال ان هذا الحديث زيادة بغير اذنهم انما زادها ابو اسحاق وليس غيره من الرواة يروي هذا الحرف فكأن احمد يقول ان زيادة بغير اذنهم ضعيفة ما تصح وان غيره من الرواة لا يزيدها طبعا كلمة الامام احمد هذه فهم منها ابن رجب كما في كتابه القواعد ان احمد يحمل هذا الحديث لا على الغصب وانما يحمله على المزارعة الفاسدة اذ الحديث يكون لفظه من زرع في ارض قوم فليس له من الزرع شيء فكل عقد مزارعة فيه اذن فيه اذن بالمزارعة لكنها فاسدة كما سيمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم صور المزارعة الفاسدة فكل مزارعة فاسدة فانه يستحق فيها الاجرة وليس له من الزرع شيء ما يكن له يعني جزء مشاع من الزرع لماذا حدث الاشكال في هذه الجملة بالخصوص محل الاشكال في هذه الجملة ان الامام احمد نفسه قال ان هذا الحديث على خلاف القياس انه مشكل من حيث القياس ووجه الاشكال ان هذا الغاصب نحن نقول ان تصرفات الغاصب الحكمية والعينية ايضا في المال باطلة فلماذا اثبتنا له اجرة لماذا نثبت له اجرة ففيها اشكال من حيث النظر والقياس فهذا هو الاشكال في هذه المسألة في ان الغاصب يعطى اجرة على عمله الذي فعله في ارض مغصوبة. لو قلنا بهذا الشيء اذا كان كل واحد من الناس اخذ مال غيره وعمل فيه وعمل به في الزرع ثم قال اعطني اجرة شهرين او ثلاثة فالزمت صاحب الارض باجرة وهو ليس بمنزل لم اقل لك ازرع اذا هذا هو محل الاشكال في هذه الزيادة اعيده محل الاشكال من حيث المعنى الان سنأتي بها من حيث الفقه ان شاء الله محل الاشكال في هذا المعنى ان الامام احمد طبعا الامام احمد مع انه ضعف هذه الزيادة في هذه الرواية الا انه كما سيمر معنا بعد قليل عمل بها في اغلب الروايات اغلب الروايات عمل بهذه الزيادة وظعف هذه الزيادة بغير اذنه ظعفها ولكنه عمل بها وجه يعني الاعتراظ على هذه الزيادة ان هذه اننا نقول انها تخالف القياس. نص احمد كذا فيما نقله عنه القاضي ابو يعلى في كتاب العدة قال انها من مخالفة القياس ولكني استحسنه او عمل بها قد اشير بعد قليل لمعنى آآ الاستحسان باذن الله عز وجل ما وجه انها تخالف القياس القياس ان الغاصب تصرفاته باطلة ولذلك يقول التصرفات الحكمية للغاص بباطلها عبارة الزاد فهو باطل تصرفه لماذا انتجت له فائدة هو عمل ثم تعطيه اجرة ثم لو قلت بذلك قد يكون سببا لان بعض الناس يأخذ ارضا لغيره فيزرعها ثم يقول اعطني نفقة شهرين عملت فيها انا لم اعاقبك فكيف يعني تعطيني هذين ايش قيمة هذين الشهرين او نفقة واجرة هذين الشهرين فوجه انها مخالفة لقياس العمل بهذا الحديث اننا نقول ان اعطاء الغاصب اجرة مخالفة للاصل في بطلان تصرفاته واثبات اجرة له من غير معاقدة وقد تؤدي الى ان اشخاصا يغصبون ويطلبون بالنفقة وهي الاجرة طيب اذا هذا ما يتعلق بالكلام في هذا الحديث مع الاعلال هذا الا ان بعض اهل العلم انتصر لتقوية هذا الحديث ومنه ابن القيم في تعليقه على تهذيب السنن او بمعنى اصح في تعليقه على تهذيب تهذيب السنن فان المنذر هذب سنن ابي داود ثم جاء ابن القيم فهذب التهذيب وعلق على تهذيبه هو فهو تعليق على تهذيب تهذيب السنن يسمى الحاشية هو انتصر ابن القيم رحمه الله تعالى لتقوية هذا الحديث والاحتجاج به وقد عمل الامام احمد بهذا الحديث فقد نص الامام احمد في رواية حرب انه قال اذهبوا لهذا الحديث في حديث رافع بن خديجة برواية ابي اسحاق وهو اكثر الروايات عن عن احمد انه عمل بهذا الحديث وهذا يفيدنا امر يجب ان يتقرر عندنا انه ليس كل حديث معلول وفيه علة تظعفه انه لا يعمل به ولذلك احمد يقول عندنا الحديث الظعيف اولى من القياس لننظر اولا في فهم هذا الحديث على مشهور المذهب وهو المعتمد ولا اظن يعني لان الشيخ تقي الدين يخالف هذه المسألة لكن اريده آآ المذهب انهم يقولون ان من غصب ارضا وزرع فيها زرعا فله حالتان الحالة الاولى ان يكون قد حصد الزرع ان يكون الغاصب قد حصد الزرع فحينئذ فان الزرع يكون ملكا للغاصب لانه حصد وملكه طيب فاذا رجعت الارض للمغصوب منه فان الغاصب يعطيه اجرة عن مدة الغصب وغصبها مدة سنة ننظر كم قيمة اجرة الارظ مدة سنة اذا الحالة الاولى في الزرع ان يغصب الغاصب ويزرع الارض ثم يحصد زرعه فحينئذ يملك الزرع ويلزم الغاصب باجرة الارض باجرة الارض هذا هو المذهب الحالة الثانية انهم يقولون اذا ردت الارض المغصوبة والزرع لم يحصد فان المغصوب منه يخير بين امرين يخير بين امرين ما هما الامران الامر الاول ان يترك الزرع الى حصاده ويعطى الغاصب اجرة المثل لهذا الحديث والحالة الثانية ان يأخذه هو اي صاحب الزرع بنفقته يأخذه ان يأخذه بنفقته كم من نفقة يأخذها او يأخذها مثلا الغاصب بنفقته اذا اراد قال لا خذ اذن زرعك بنفقته اذا كان لم يحصد لكن لو كان حشيشا هنا لا قيمة له نقول يصبر به وينتظر كما نص احمد وساذكره بعد قليل طيب اذا هذا هو المذهب وعملوا بهذا الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته الامام احمد نص على هذا الرأي فانه قال من زرع في ارض قوم من غير اذنهم كما هو نص الحديث تماما قال فله النفقة اي للغاصب يعطى النفقة فله النفقة والزرع لصاحب الارض قال واما النخل وهو الحديث الثاني فانه يختلف عنه لان النخل ينتفع به واما الزرع فانه لا ينتفع به وانما هو حشيش كما قال الامام احمد هو حشيش. فلو قطعته وقلت خذه وهو حشيش لم ينتفع به فنقول ينتظر به او يعطى النفقة كما نص فقهاؤنا رحمة الله على ذلك اذا هذا ما يتعلق بالحديث الاول بقي عندي مسألة اخيرة اختم بها هذا الحديث قبل ان ننتقل للحديث الثاني اه قلت لكم ان الامام احمد فيما نقل عنه القاضي ابو يعلى في كتاب العدة انه قال لما ذكر هذا الحديث قال ان الزرع يكون لرب الارض وللغاصب النفقة يقول احمد انظر عبارة احمد وليس هذا بشيء يوافق القياس ليس شيئا يوافق القياس وانما استحسن ان يدفع اليه نفقته فبين احمد انه يستحسن هذا طبعا للحديث عندي هنا مسألتان قبل ان ابين كلام احمد ما معنى القياس؟ وما معنى الاستحسان معنى القياس ليس الحاق الفرع بالاصل لاتحادهما في العلة فقط بل ان القياس يطلق على معان متعددة ولذلك يسمونه القياس قياس اصل وقياس وصل وقياس فصل وهذا النوع من القياس الذي قصده احمد انما هو القاعدة الكلية واحنا قلنا قبل قليل ان القاعدة الكلية ماذا؟ ان ان تصرفات الغاصب باطلة. فكيف نجعل له نفقة؟ على بعض تصرفاته ففيها مخالفة للقاعدة الكلية فقال هذا على خلاف القياس ولكني استحسن الاستحسان الذي كان يفعله احمد او يقول به ويقول به غيره من الفقهاء كالشافعي وغيره معناها تخصيص العلة وليس معناه المعاني البعيدة عند بعضهم من قدح في ذهن المجتهد ولم يستطع التعبير عنه وانما هو تخصيص العلة لان اهل العلم لهم رأيان بعضهم يقول ان الاستحسان هو الاستثناء من القياس وبعضهم يقول هو تخصيص العلة لماذا فرقوا بين هذين المعنيين لان الخلاف المعروف الذي تعرفونه هل يوجد شيء على خلاف القياس ام لا من قال ان هناك احكاما فقهية ترد على خلاف القياس؟ قال ان معنى الاستحسان هو الاستثناء من القياس والقاعدة الكلية ومن قال انه لا يوجد شيء على خلاف القياس وهي طريقة الشيخ تقي الدين التي اطال عليها. ولذلك الف كتابه قاعدة في الاستحسان في بيان هذا المعنى وابن القيم اطال عليها في اعلام الموقعين انه لا ينشئ على خلاف القياس بل ان هذا من باب تخصيص العلة فاننا نقول ان القياس كذا ويستثنى منه كذا لاجل معنى لا من باب الطرد وان من باب المناسبة فنقول انها من باب تخصيص العلة كان نقول ان العرايا مستثناة للحاجة لان القاعدة ان القليل يعفى عنه للحاجة اذا كان التحريم من باب سد الذرائع لا من باب تحريم المقاصد وهكذا اذا المقصود ان هذا الكلام ماذا؟ ان نقول ان قول احمد استحسن للحديث ولتخصيص العلة او الاستثناء من القياس بناء على الطريقتين في معنى الاستحسان في المسألة اريد ان اختم كلمتي ان ابن رجب رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذا الاثر المنقول عن احمد بين في كتابه القواعد وهذا كتاب كما قلت دائما اكرر هذا من كتب العظيمة جدا في الفقه وفي القواعد من اعظم الكتب عظيم جدا حتى ان يوسف ابن عبد الهادي في ذيله على ذيل طبقات الحنابلة قال ان ابن رجب لما وجد هذا الكتاب بعد وفاته استكثر عليه. قالوا ان ابن رجب ما يستطيع ان يؤلف هذا الكتاب انما هي تعاليق وجدها لشيخه الشيخ تقي الدين فنسبها لنفسه وليس كذلك بل ابن رجب عنده من العلم وسعة الاطلاع وحسن تخريج الفروع على الاصول وتقرير الاصول وتخريج الفروع والحاقها بنظائرها ما ليس عند كثير من اهل زمانه بل فاق بعظا وكثيرا ممن سبقه في زمانه وكل كتبه تشهد لهذا المنهج. فتح الباري وغيرها من الكتب ترى ابداعا في الصنعة الفقهية وهذا رحمه الله تعالى يدل على ان كثيرا من الناس انما يكون علمه منشورا بعد وفاته فان ابن رجب في حياته كان مغمورا غير مشهور بدليل ان ترجمته قصيرة ليست طويلة ولو كان مشهورا لاطنب الناس في ذكره وكان متنقلا بين البلدان بين العراق والشام ومكة وجاور ثم رجع نعم ابن رجب في هذا الكتاب قال ان بعض اصحابنا قال ان هذا على وفق القياس ثم ذكر كلاما فيما يتعلق بوفق القياس يعني من اراد ان يرجع له فهو انسب لانه قد يأخذ وقتا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن عروة ابن الزبير قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلة والافضل للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل يخرج نخلة فقال ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود واسناده حسن. واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وارساله وفي تعيين الصحابية. نعم هذا حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه. قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابهام الصحابي غير مضر على التحقيق بل هو قول اكثر اهل العلم انه لا يضر في صحة الحديث وانما قال بعض اهل الكلام انه من الجهالة المردودة يعني تبعا لبعض اهل العلم قال ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر يعني احدهم غرس نخلا ومن غير اذن من الثاني قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها يعني حكم ان الارض تكون للصاحب وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة بان يقلع هذا النخل ويضعه في مكان اخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق اي ان الظالم لا يستحق شيئا وهذا هي القاعدة العامة ان كل من فعل شيئا وظلم غيره فانه لا يستحق حقا قال رواه ابو داوود واسناده حسن. هنا المصنف رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث بينما قال في كتابه الاخر وهو الدراية في تخريج احاديث الهداية المرغناني قال ان هذا الحديث رجاله ثقات الا ان فيه انقطاع ووجه الانقطاع ان هذا الحديث جاء من طريق آآ محمد ابن اسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن ابيه عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الانقطاع فيه قالوا ان اه اول شي طبعا اعل او اعله ابن ابن الجوزي بالارسال لانه جاء في بعض الطرق ان عروة قاله ولم يسنده وان قال سمعت وانما قال يعني قال رجل ففيه ارسال وهذا معنى كلمة الحافظ ان فيه انقطاع. واعله ابن الجوزي في كتابه التحقيق بعلة اخرى وهو ظعف والكلام ليس ضعف وانما نقول الكلام في محمد بن اسحاق شيخ مالك والكلام فيه مشهور ومعروف لكن كما ذكر المصنف ان هذا الحديث يعني حسن وعمل به اهل العلم ومنهم الامام احمد وغيره نصوا على العمل بهذا الحديث طبعا قال واخرهم عند اصحاب السنن طبعا الا ابن ماجة وسيرده المصلي في مشيئة الله عز وجل الرواية الاخرى في كتاب احياء الموات ان شاء الله. اه لكن اورد المصنف الرواية الثانية لكي يبين ان هذا الانقطاع محمول على اتصال لانه جاء من حديث سعيد بن زيد وسنذكره ان شاء الله من باب احياء الموت هذا الحديث اخذ منه الفقهاء حكم من غصب ارضا وزرع فيها زرعا او بنى فيها بناء. والفقهاء يقولون ان من غصبت ارضه فزرع فيها زرع عفوا فغرس فيها شجر قلت فغرس فيها شجر فغرس فيها شجر او بني فيها بناء لان البناء له حكم عندهم آآ غرس الشجر فانه بالخيار بين امور الامر الاول ان يأخذ هذا البناء وهذا الغرس فيكون ويكون للغاصب اجرة فقط اجرة اجرة البناء واجرة الغرس واجرة الغرس الامر الثاني انه له الحق ان يطلب القرع للبناء والقلع ايضا الغرس فيقول اقلع بناءك وغرسك ويأخذ صاحب الارظ ارشى النقص ارشى النقص واجرة الارض يأخذ ثنتين وتسويتها يأخذ ثلاث اشياء يأخذ ارشى النقص لان الارض اذا كان مبني فيها غير الارض التي لم يبنى فيها والارض التي حفرت بطريقة معينة اذا نقصت قيمتها فانه يأخذ ارشى النقص ويأخذ التسوية قيمة التسوية ان لم يسوها هذا الغاصب ليجعلها مستوية مدفونة والامر الثالث يأخذ ايضا اجرة عن المدة الماضية اذا هو مخير بين امرين بين اخذ البناء والغرس مع بذلهم اجرة المثل الغاصب وبين ان يطلب قلعها مع اخذ اجرة ارش نقصها وقيمة تسويتها وقدر واجرتها عن المدة الماضية. كم الاجارة التي تؤجر في المدة الماضية فيأخذ القيمة غصبها سنتين كم قيمة تأجير الارض سنتين ما الدليل على ذلك هو حديث الباب وقد قال احمد ان النخل ينتفع به اذا نقل فلذلك يؤمر بقلعه واما الزرع فانه لا يقلع لانه لو قلع لكان حشيشا من مقاصد الشرع عدم اتلاف الاموال ما تتلف الاموال وانما يصبح حشيشا بقي عندنا مسألة ذكرها بعض مشايخنا عليها رحمة الله ولا ادري باي امر تلحق قديما كان فقهاء يلحقون البناء بالغرس لان البناء يباع نقظه يباع نقظه يباع اللبن يباع يعني السقف سواء كان من فرش اللي هو الحجارة او او كان من خشب الخشب يباع فيه كل شيء في البناء يباع قديما واما الان فان البناء لا قيمة له بل انك تدفع قيمة لتكسيره وخاصة البلوك والاسمنت فكان بعض المشايخ قديما وكان قاضيا لذلك عرف هذه المسألة قال قد يقال في زماننا ان البناء يلحق بالزرع ولا يلحق الغرس لان البناء لا قيمة له مثل ما عن احمد في الحشيش ولكن في الحقيقة انه قد يكون الشخص ما اعجب هذا البناء وانما يريد بناء اخر فيصبح على الخيار والمسألة مترددة وتحتاج الى بحث وتحقيق اكثر بالنظر للمعاني. الفقهاء الحقوا البناء بالغرس لانهم قالوا ينتفع به. لكن في زماننا الان البناء لا ينتفع به البلوك يرمى بل يعني لا يريده احد وحتى اذا رميته في ارض الفضاء اه يعني غضب صاحبها فقال ارمه مكانا بعيدا ففيه مؤنة حتى في نقلة في هذا الزمان. والمسألة تحتاج الى تحقيق ولعل الله عز وجل يعني من يقيظ لهذه المسألة. نعم يعني يباع الحديد اي بس اقل يعني كم قيمة الحديد يعني لا يجاوز عشر القيمة الحقيقية التي بذلها صاحبها اظن. اظن هذا الشيء مع قيمة البناء كامل من البلوك مع قيمة البناء من الاسمنت كل هل سيذهب هذا لا قيمة له البوية لا قيمة لها التكسير لكن باقي اذا خرج رجل يعني من غير فائدة يعني قيمة الهدم اخذها بقيمة الحديد. طيب هو او الفقهاء يقولون ينتفع بالغرس. ينتفع بالبناء يستطيع بيعه فرق بين الهدم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا متفق عليه. نعم هذا حديث ابي بكر الثقفي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى اي في حجة الوداع قبل قبضه صلى الله عليه واله وسلم ببضعة اشهر قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الدماء وذلك القتل او بما كان دون القتل اه واموالكم سواء كان باي صورة منصور الغصب واعراظكم اه العرض اشمل امرين اما العرظ الذي هو ما يتعلق بالاظظاع او العرض الذي هو ما يتعلق الحديث في الشخص والكلام فيه قال عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وهو اعظم يوم في السنة وهو يوم النحر كما جاء في حديث عبد الله بن نقيط ان اعظم يوم في السنة يوم النحر كذا صح في مسند الامام احمد. فافضل يوم في ايام السنة على الاطلاق هو يوم النحر قال في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة في بلدكم هذا وهو مكة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى ومنى في الحرم واما عرفة فانها خارج الحرم فمنها افضل باعتبار كونها في الحرم من عرفة قال متفق عليه اي رواه الشيخان اورد المصنف هذا الحديث للدلالة على ان اخذ الاموال بكل طريق فانه حرام وان كل اعتداء على مال فانه يأخذ احكام الغصب السابقة كل اعتداء على مال لغيره من غير وجه حق كما نقلنا قبل عن الشيخ عثمان ابن قايد فانه يأخذ احكام الغصب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الشفعة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم اشوفك في كل شرك ارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقمه. اخرجه البخاري وفيه قصة. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار احق بالدار اللهم علة وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. رواه احمد والاربعة ورجال بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن باب الشفعة والشفعة هي استحقاق ومعنى قولنا انها استحقاق ولم نقل انها حق لان الشخص له الحق بان يسقطها فحين اذ لا يثبت له الملك فيها ولذلك يقول الشيخ ابو محمد بن قدامة هي استحقاق الانسان وعبر بالانسان ليدخل فيه الخلاف هل يثبت للذم وهل يثبت للذمي على الذمي او هل يثبت للذمي على المسلم؟ والخلاف فيها مشهور قال هو الاستحقاق انسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها هذا تعبير الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى اعترظ البدر الشمس الزركشي على قوله من يد مشتريه قال انه قد تكون العين انتقلت الى غير مشترك ولذلك قال الاصلب ان نقول انتزاعها من يد من انتقلت اليه بعوض مالي او او مطلقا او انتقلت اليه مطلقا قد يكون اه بهبة بقصد الثواب او غير ذلك من الصور التي تنتقل اليه آآ الشفعة حق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اثباته ولذلك جاء في الاحاديث التي سيأتي بعد قليل الكلام فيها النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فيها احكاما للشفعة وهناك قاعدة يعني ربما كررها اكثر من مرة نص عليها الرافعي في العزيز شرح الوجيز وهو ان الحديث اذا دل على حكم من احكام باب فهو دال على مشروعيته هذا مسلم اي حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حكم في هذا الباب حكم من ابواب الشفعة اذا هو دال على مشروعية الشفعة دل على حكم الاحكام الحوالة اذا هو دال على اثبات الحوالة وهكذا اول حديث في الباب هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة هذا الحديث هو اصح الفاظ هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الشيخان كما ذكر المصنف هنا اللفظ للبخاري من طرق عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وقد قال الامام احمد ان هذا الحديث هو اصح الالفاظ ولذلك قال رواية معمر عن الزهري طبعا عن ابي سلمة عن جابر حسنة يعني هي احسن الالفاظ فاحسنوا الالفاظ هي هذه اللفظة اذ كثير من الفاظ هذا الحديث مشكل وقد اعل احمد كثيرا من الفاظ الحديث التي ستأتي بعد قليل ولذلك الامام احمد لما سئل عن الشفعة قال اذهب لحديث ابي سلمة عن جابر اللي هو الحديث الاول الذي معنا وسيأتي بعد قليل ان شاء الله الكلام في بعض الالفاظ الثانية بناء على ما يتعلق بها من فقه قال وفي رواية لمسلم وهذه الرواية جاءت من طريق ابن وهب عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن ابي الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر ابن عبد الله انه سمع جابر ابن عبد الله يقول ذلك قال الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه هذا الحديث او هذه اللفظة اعلت لماذا اعلت؟ لانه اطلق يعني وجه الاشكال فيها كما سيأتي في الفقه انه قال الشفعة في كل شرك فاطلق الشفعة في كل شيء جاء في بعض الالفاظ في صحيح مسلم من غير طريق ابن وهب من طريق عبد الله ابن ادريس وكان احمد يقول يكفيك عبد الله بن ادريس فان عبد الله بن ادريس ممن يعنى بالاتيان بالالفاظ كما هي يأتي باللفظ كما هو. فقد جاء فيه زيادة الشفعة في كل شرك ما لم يقسم فزاد كلمة ما لم يقسم وهذا من باب تجويد اه هذه اللفظة وتحسينها وكان احمد يعني معروف بعض الائمة من رواة الحديث معني بالاتيان باللحظ الدقيق وبعضهم يأتيه بالمعنى ولذلك هذا الحديث روي كثيرا بالمعنى وادرج فيه كثير من الالفاظ كما سيأتي بعد قليل يقول وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء قال ورجاله ثقات. الحافظ من دقته انه قال ورجاله ثقات ولم يقل ان اسناده صحيح لان هذا الرواية التي عند الطحاوي جاءت من نفس الطريق الذي جاء عند مسلم من طريق ابن ادريس عبد الله بن ادريس الذي قلنا قبل قليل وفيه ما لم يقسم. ولكنه لم يزد كلمة ما لم يقسم ولذلك قال هو رجاله ثقات لانه ربما يكون من احد الرواة الذين بعده من روى عن عبد الله بن ادريس هو يوسف بن عدي وهو من شيوخ البخاري وقد اورده الذهبي في الكاشف والكاشف بناه الذهبي على من تكلم فيه لكنه ثقة فدل على انه ربما عدت عليه الفاظ فلربما كان هذا الحديث من هذه الالفاظ التي عدت له. اذا عبد الله بن ادريس كما في مسلم زاد كلمة ما لم يقسم هذه الاحاديث الثلاث كما ذكرت لكم قبل قليل انها مشكلة جدا. ولذلك الامام احمد رجح اللفظة الاولى عليها وقال ان اصح الالفاظ هي لفظ الزهري او معمر عن الزهري عن ابي سلمة وهي اللفظ الاولى وهي الشفعة في كل ما لم يقسم الشفعة في كل ما لم يقسم اللي هي الجملة الاولى الشفعة في كل ما لم يقسم شف اللفظة الثانية الشفعة في كل شرك واصطوف فيها في كل شرك ما لم يقسم وهي رواية مسلم ايضا عن ابن ادريس والثالثة الشفعة في كل شيء هذه الجملة اللي ترجحها احمد الشفعة في كل ما لم يقسم تفيد امرا مهما وهو ما الذي تكون فيه الشفعة لمن تجب الشفعة؟ في اي شيء تكون الشفعة من الاملاك؟ ولذلك احمد كما نقل عنه صالح لما قيل له له الشفعة لمن تجب؟ قال اذهب لحديث الزهري الذي حديث الاول ولا اذهب للحديث المطلق طيب بناء على ذلك فان الفقهاء يشترطون في العين التي تثبت فيها الشفعة شروط اخذت من هذه الاحاديث الحديث الاول او او الشرط عفوا الاول ان يكون هذا الذي ثبت له الشفعة شريكا وليس جارا وليس جارا ما دليلكم عليه قالوا ما جاء في الرواية الاولى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والجار مع جاره وقعت بينهما الحدود. وسارجع بعد قليل لهذه الجملة والكلام فيها ان شاء الله عندما نتكلم عن الجرم اذا المذهب اولا لابد ان يكون شريكا وليس جارا ووجه الاستدلال انه قال ما لم تقسم والشريك مع شريكه مقسوم يؤكد ذلك قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق والشريكان وقعت بينهما عفوا والجاران وقعت بينهما الحدود. هذا الشرط الاول الشرط الثاني في المذهب انه لابد ان يكون شيئا يقبل القسمة. يقولون يعبرون ان يكون شخصا يقبل القسمة اذ هناك اشياء لا تقبل القسمة في اشياء لا تقبل القسمة ولذلك يقولون مما يقسم قسمة اجبار مما يقبل القسمة قسمة اجبار بحيث انه ينتفع بها بعد القسمة. الشرط الثالث في المذهب لما يصح او لما يجوز فيه الشفعة وتثبت فيه استحقاق الشفعة انه لابد ان يكون ارضا فلا يثبتون الشفعة في غير الاراضي من الاملاك مطلقا لا يثبتون فيها وان كان مما يمكن قسمته فعندهم لابد ان تكون ارضا ودليلهم قال الزيادة الاولى فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. ما دام تصرف الطرق اذا هذا هو ارض وليس كذلك الشرط الثالث او الرابع عفوا وبعضهم طبعا اوصلها الى سبعة لكن نقف عند اربعة انه لابد ان يكون المشتري اشتراها بعوض ما لي على الصحيح لابد ان يكون قد اشتراها بعوض ما لي كما جاء في قصة التي ستأتي ان شاء الله في قصة سعد رضي الله عنه مع المسور المخرمة في الحديث ابي رافع عندما نتكلم عن الجار اه هذا ما يتعلق الحديث اذا اورد المصنف الحديث الرواية الثانية رواية مسلم ورواية الطحاوي استدلالا لبعض اهل العلم الذين يرون ان الشفعة تدخل في كل شيء وبينا اهم مسألة عندنا وهو ان المذهب لم يأخذ بالرواية المطلقة لانها معله ولا تصح وان ظاهر الحديث جابر رضي الله عنه انما هو خاص قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود اذا هو خاص بما يقسم مما يتعلق بالاراضي وهو خاص بالشركاء دون الجوار اورد المصنف بعد ذلك حديثين او ثلاثة متعلقة باثبات الشفعة للجار نذكر هذه الاحاديث ثم نعود لذكر الخلاف فيها بين المذهب والرواية الثانية في المذهب قال وعن انس ابن مالك رضي الله عنه النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار قال رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة اه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جار الدار فهم كثير من اهل العلم ان المراد به الجوار وليس الشراكة وذهب بعض اهل العلم الى ان المراد بالشريك بالجار هنا هو الشريك ولذلك قال الامام احمد اهل المدينة يقولون الجار هو الخليط وقال ان الاعشى قال ذنب قال ذلك في بيت شعر ولكني لم احفظه. لا احفظ بيت الشعر. بيت الاعشى قال بعض الناس يحفظ الشعر وبعض الناس يحفظ النثر احمد يحفظ النثر اكثر بكثير من حفظه للشعر ولذلك يقول بيت الاعشى لا اعرفه فنقل الراوي عنه بيت الاعشاء الذي قاله في ذلك فانه قال اجارتنا بيني فانك طالقة هذا بيت الاعشاء والعشاء هنا من اهل منفوحة وقبره في منفوحة قريب منا بل في بلدتنا في الرياض هنا فقوله لاجارتنا يقصد بها زوجته خليطته التي هو مختلط بها فقال ان اهل المدينة واهل الحجاز يقولون ان الجار هو المختلط فلذلك حمل احمد هذا الحديث على ان المراد بالجار بلغة اهل المدينة هو هو الشريك هذا من جهة ومن جهة اخرى فان فقهاء المذهب يقولون ان هذا الحديث له علة كما ذكر المصنف قال وله علة والعلة هنا هي التي حكاها الامام احمد فقال قد اخطأ فيه عيسى ابن يونس عيسى ابن يونس اخطأ في هذا الحديث اذ قد روى هذا الحديث النسائي من طريق عيسى ابن يونس عن سعيد وهو ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه والحقيقة ان عيسى وحده تفرد بهذا اللفظ او تفرد بهذا الاسناد وغيره من الرواة يروون هذا الحديث عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة والحسن عن سمرة منقطع ولذلك نحن معلوم عندنا الكلمة ان قيل ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديثا وهو حديث عقيقة او قيل او حديثان لم يسمع الا حديثا او حديثين بناء على ما نقل عن الحسن رضي الله عنه هذه هي العلة ولذلك قال احمد اخطأ فيه عيسى ابن يونس ولما روي هذا الحديث الامام احمد قال ليس بشيء هذا الحديث ليس بشيء لا يحتج به فله علة وله توجيه فقوله ليس بشيء قد يكون من باب التوجيه للحديث ان المراد بالجهر هو الخليط كما وجه. هذا الحديث الاول الحديث الثاني حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه قال اخرجه البخاري الجار هنا تكلمنا عنه انه يحتمل معنيين كما ذكرنا قبل قليل احق بصقبه اي بجواره قال وفيه قصة وهذه القصة اختلف فيها فان لها قصتان وليست قصة واحدة القصة الاولى هي ما جاءت في الصحيح. طبعا البخاري اورد القصتين وقال لعل هذه القصة اولى ان المسور بمخرمة رضي الله عنه اتى لسعد ابن ابي وقاص وكان جارا له وقال له اشتري داري مني فقال له سعد يعني لا رغبة لي في في ذلك. فاقسم عليه المسور ان يشتريها منه فقال سعد لا اشتريها منك الا باربعة الاف درهم لا ازيد عليها منجمة بعد يعني على سبيل التقسيط فقال المسود رضي الله عنه فقد عرض علي فيها خمسمائة دينار من الذهب. ونحن نعلم ان الدينار يعادل اثني عشر درهما يعني خمسمائة في اثنى عشر ستة الاف ومع ذلك سعد قال لا اريد بها الا لن ادفع فيها الا اربعة الاف فقال المسمر لولا اني فقال مسمر رضي الله عنه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما بعتها او نحو مما قال رضي الله عنه هذه القصة التي اختارها مسلم البخاري رحمه الله تعالى تفيدنا ماذا؟ تفيد ان المسور رضي الله عنه والصحابة بينوا ان الجار له حق في البيع لا في الشفعة له حق في البيع ابتداء فمن باب اكرام الجوار انك تبيعها عليه وان وجد غيره لو كانت شفعة لباعها بخمس مئة دينار التي هي تعادل ستة الاف درهم ثم طالبه واخذ الربح فقال انه من باب الادب انك تعرض الدار على جارك ليشتريها ان كان له رغبة ان لم يكن له رغبة مطلقا اذا تبيعها فهذا الحديث اذا بهذه القصة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم فهموا منه الحق. ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل الزيادة في قضية انه يعني لا تباع حتى تعرض على صاحبه فهو من باب الادب وبعضهم يقول انه من باب الوجوب اذا عرفنا توجيهين لهذا الحديث طبعا جاء في عند الدارقطني لا ان سعدا والمسور لما باع المسور او باع احد الصحابة رضوان الله عليهم ارضه او باع نصيبا له ان احد الصحابة رضوان الله عليهم نصيبا له من دار له فيها شريك فطالب شريكه بالشفعة فرفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي وسلم الحديث الجار احق بسقمه. فجعلها بعد البيع بالشفعة ولكن القصة الاصح وهي التي اوردها البخاري وقال قد اختلفت في قصته ولعل هذه القصة هي اصحها تدلنا على معنى هذا الحديث. اذا توجيه المذهب فقهاء المذهب ومنهم الامام احمد لهذا الحديث يكون من جهتين وهي رواية صحيحة الامر الاول ان المراد بهذا الحديث قبل البيع فتعرض الدار على جارك ولو كان بسعر اقل وهذا من باب الكرم والادب الامر الثاني ان المراد ان صححنا التي عند الدار قطني او قلنا ان محمولا على وجهين او تعددت الواقعة له. فنقول ان المراد بالجار هنا انما هو والشريك ولذلك الرواية التي عند الدار قطني ان صحابي بهذا اللفظ انه باع نصيبا له من دار له فيها شريك. كذا لفظ دار قطن له فيها شريك اذا هو شريك الجار هنا بمعنى الشريك المخالط كما قال احمد استدلالا بقول الاعشاء اجارتنا آآ اجارتنا ديني فانك طالق اذا هذان توجيهان عرفنا لحديث ابي رافع رضي الله عنه اه اللفظ الثالث وهو حديث جابر رضي الله عنه وهو محل الاشكال في الرواية الثانية في المذهب حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره. نص صريح انه احق بالشفعة لا يكون ادبا قبل ذلك قال ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. قال رواه الامام احمد والاربعة ورجاله ثقات الحقيقة ان قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان رجاله ثقات فيه نظر اذ هذا الحديث اعل باكثر من علة ولذلك نقل عبد الله بن الامام احمد في كتاب العلل عن ابيه الامام احمد انه قال ان هذا الحديث منكر هذا الحديث منكر ونقل ابن هانئ في مسائله ايضا عن الامام احمد انه قال ليس العمل على هذا الحديث وقوله انه ليس العمل على هذا الحديث يدلنا على ان آآ على ان يعني العمل المسلمين على خلاف هذا الحديث وسيأتي في خاصة في الجملة الثانية اه وجه وجه اعلان هذا الحديث الذي اعل به احمد وغيره عليه كما نقل ذلك جمال الدين المرداوي في كتابه كفاية المستقنع. لان العلة الان انقلها عن غيري ولست عالما بها وانما انا ناقل لها. ولذلك انسب كل من اعل مسألة لصاحبها الانسان يعرف قدره في كل مسألة وكذلك الترجيح ذكر المرداوي ان علة هذا الحديث ان راويه هو عبد الملك ابن ابي سليمان وهذا الرجل هو ثقة وهو من رجال مسلم ولا شك ولكن انكر عليه شعبة امير المؤمنين في الحديث وغيره من ائمة الحديث هذه الرواية انكرها شعبة وغيرهم وهؤلاء الائمة ولذلك قال اهل العلم ان هذا الحديث فيه نكارة كما قال يعني الامام احمد رحمه الله تعالى ولكن الترمذي قال هذا الحديث حسن غريب بتفرد عبد الملك به ثم سنتكلم عن الفقه بعد قليل. نعم اه بعد ما عرفنا اه هذه الاحاديث المتعلقة اثبات حق الشوف على الجوار وكيف انها معلة او موجهة باكثر من توجيه اه ساورد اخر مسألة قبل ان ننتقل للحديث الذي بعده وهو قضية خلاف الرواية الثانية الرواية الثانية في المذهب خالفوا في باب الشفعة في مسائل اهمها مسألتان المسألة الاولى ان الرواية الثانية في المذهب التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وكثير من اهل العلم ويقضى بها ايضا في محاكم عندنا الان ان الشفعة تثبت للجوار بشرط ان يكون بينهما حق مشترك كأن يكون بينهما طريق او يكون بينهما بئر او ان يكون بينهما ماء كجدول ونحوه من حقوق الاملاك الحقوق المشتركة من حقوق الاملاك بحيث انه اذا بيع هذا الجوار لرجل ثالث ربما يتضرر الجار بذلك ودليلهم لاثبات هذا الحق امران الامر الاول حديث جابر الاخير الذي مر معنا وهو قوله الجار احق بشفعة جاره اذا كان طريقهما واحدة هذا الحديث كما قال الحافظ انه رجاله ثقات وحسنه الترمذي. وان كان الامام احمد وكثير من اهل العلم ظعفها ان الامام احمد قال انه منكر فاصل استدلالهم بهذا الاستدلال الثاني النظر لمقاصد الجزئية لهذا الباب فان المقصد من باب من اثبات الشفعة واستحقاقها انما هو دفع الضرر عن الشريك قالوا والضرر احيانا قد يتحقق للجار مع جاره وخاصة اذا كان بينهما طريق مشترك بعض الناس ليس لداره الا طريق واحد وهذا الطريق طريق نافذ يعني مغلق غير نافذ. وهذا الطريق لابد ان يمر من طريق مزرعة جاره فلابد ان يمر عليه ولابد ان يتصل به. فلو اشتراها رجل لئيم او ثقيل ربما تأذى اذى شديدا. وهذا كثير وخاصة في ارعوا البيوت القديمة فيقول ان من مقاصد الشرع دفع الظرر عن عن الجاري او الشريك وهذا منه فهو من النظر لمعاني الشفعة آآ بما وجهوا الاحاديث السابقة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول حديث جابر بالشفعة الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع وجهوا هذا الحديث بتوجيهات الوجه الاول انهم قالوا وهل ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى؟ الوجه الاول قالوا ان هذا الحديث اختصره بعض الرواة واتمه بعض الرواة فكان بعض الرواة يختصر وبعضهم يتم يعني يذكره كاملا وممن ذكره كاملا الرواية الاخيرة التي هي عند الاربعة واحمد في قوله اذا كان طريقهما واحدة الجار احق بشفعة جاره اذا كان طريقهما واحدا اذا قال هذا من باب الزيادة فهي تستطيع ان تقول انها من باب الزيادة الثقة. كذا وجهها آآ ابن القيم رحمه الله تعالى التوجيه الثاني ايضا في هذا الامر انهم يقولون ان قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هو في الحقيقة مفهوم لحديث جابر هذا. حديث ابي سلمة الاول مفهوم لحديث جابر الثاني الاخير لانه يقول ان الشخص اذا كان مشتركا مع جاره بطريق واحد ففي الحقيقة الطرق ليست مصرفة ليست مصرفة لان الطريق واحد فلم تكن الطريق صارفة بين الدارين بل الطريق واحد فيكون قوله وصرفت الطرق من باب التفسير لوقعت الحدود فلابد من وجود الشرطين الحدود وتصريف الطرق فيقول ان تصريف الطرق لا يتحقق في ذلك ولذلك يقول ابن القيم ان تصريف الطرق داخل في وقعوا الحدود فاذا كانت الطريق مشتركة بان كان الطريق مسودا ونحو ذلك فانها تكون كالحدود بينهما. لان الطريق ملك اثنين لانه خاص اندفاع خاص فلا تكونوا قد فصلت فصلا كاملا. فحين اذ يكونون او يكون هذان الشخصان قد اشتركا في حق اتفاق مشترك بينهما فلا يكون هناك يعني تفصيل كامل للحدود بينهما غير واضحة اعيدها مرة اخرى يقول ابن القيم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الحدود وصرفت الطرق قوله صرفت الطرق في الجملة الثانية هي داخلة في قوله وقعت الحدود الرجل ان او قبل ان تتكلم عن رجلين. الان هذا الطريق ملكه لمن الاصل ان الطريق ملك للجميع لكن اذا كان الطريق لا ينفذ الا بين الاثنين فقط فانه في هذه الحال يكون ملك الانتفاع به خاص بهذين الاسمين ولذلك يقولون مسائل القرى ملك لاهل القرية. فهو ملك لهم على سبيل الانتفاع ملك انتفاع ليس ملك اعيان وانما هو ملك انتفاع لكن لا يجوز بيعه لانه مملوك. يقول ابن القيم انه اذا كان الطريق مشتركا بينهما فالطريق خاص بينهما فقط مغلق فانه حينئذ لم يفصل طريق الاول عن الثاني وليس ملكا للجميع فينفث فيه كل شخص فحينئذ يكون داخلا في وقعة الحدود فلم تقع الحدود في هذه الطرق فيكون مشتركين في شيء واحد وهو البئر او الطريق فلم تقع فصل الحدود بينهما في كل شيء بل هما مشتركان في حق ارتفاق وهو البئر او الطريق فما دام هي قد اشترك في بعض فالبعض يأخذ حكم الكل فتثبت الشفعة. ما زال مشتركين في الطريق ما زالا مشتركين في البئر. هذا رأيهم. هذا التوجيه الثاني فيقول ان هذه من باب المتعلق بالامر الاول وطبعا رد المذهب على الاول واضح جدا وهو ان اللفظ الاخيرة من كرة ولا نقول انها زيادة ثقة واما التوجيه الثالث فنقول انا نقول ان صرف معنى منفصل عن الحدود والمقصود في الحدود. الحدود الملك لا حدود حقوق الإرتفاق التوجيه الثالث لهم للأحاديث السابقة او حديث ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ان بعضا من اهل العلم ضعف زيادة فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فقد جاء ان ابا حاتم الرازي رحمه الله تعالى قال ان هذه الجملة مدرجة وقوله فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق مدرجة من قول جابر وهذا معنى قول الامام احمد ان هذه الزيادة حسنة قال هي حسنة اي عليها العمل لان بعض اهل العلم تكلم اهي مدرجة ام ليست بمدرجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام فيها طويل وقد اختلف في الادراج ولكن ظاهر كلام البخاري ما مشى عليه البخاري ومسلم ان هذه ليست مدرجة وانما هي يعني مثبتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الاخير قبل ان نختم ان الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب. قال ان الشفعة ايضا تثبت في غير الاراضي فكل شيء يمكن قسمته قسمة اجبار وان كان منقولا فانه تثبت فيه الشفعة اذا لم يكن فيه ظرر عفوا فانه فيه شفعة اذا كان فيه ظرر تثبت فيه الشفعة اذا كان فيه ظرر ومثل لذلك قال في الان في زمننا المصانع الكبيرة الالات الكبيرة قد تكون هناك التان نعم كل الة منفصلة عن الاخرى لكنهما تكملان بعضهما فالشيخ تقيدي يقول اذا صور وجود الظرر بالقسمة فانه حينئذ آآ تثبت فيه الشفعة لكن المذهب انما هو خاص فقط بالاراضي دون ما عداها. لان الاحاديث صريحة انها متعلقة بالحدود والحدود خاصة بالاراء اخر حديث نختم به. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال؟ رواه البزار وزاد ولا شفعة لقائم. واسناده ضعيف. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال كحل العقال عقال الدابة من الابل وغيرها اذا حللتها فانه لا يأخذ وقتا كثيرا مباشرة من حين تحل الابل بالذات عقالها تنفتل ولذلك جاء في الحديث تشبيه تفلت القرآن كتفلت الابل من ايش؟ من عقولها. فان من حين تحل الابل تذهب. بخلاف سائر البهائم. فانها مثل من البقر ومن الغنم لا تبقى في مراحها واما الابل فانها سريعة الانحلال. ولذلك شبه تفلت القرآن من صدر حافظه كسرعة تفلت الابل من عقلها وهكذا هذا المثال هنا ايضا كحلة العقال مباشرة ينتهي قال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب هذي الزيادة عند البزار وغيره قال واسناده ضعيف اه وجه الضعف فيه ان هذا الحديث اه جاء من طريق محمد ابن عبد الرحمن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه ومحمد وابوه ظعيفان مجمع على ظعفهما ان محمدا هذا قال عنه البخاري وابو حاتم والنسائي وابو زرعة انه منكر الحديث. منكر الحديث كيف قد تفرد بهذا الحديث واما ابو عبدالرحمن البيلماني فالدار القطني قال انه لا تقوم به الحجة مطلقا. لا لا تقوم به الحجة فاذا كان الرجل ان على هذه الهيئة وتفردا بهذا اللفظ فان هذا اللفظ لا يحتج به او غير صحيح الحديث هذا الحديث اخذ منه الفقهاء اه مسألة وهو ان الشفعة تثبت على سبيل الفور تثبت على سبيل الفور فمن حين يعلم الشخص بها ولا يطالب الشفعة فانها تسقط ولو كان في المجلس لم يخرج منها ولو كان في المجلس لم يخرج منه فيقولون انها على الفور مباشرة ودليلهم هذا الحديث حديث الشفعة كحل العقال. وروا احاديث اخرى لكن لا اسناد لها ولا زمام لذلك يقولون هذه من احاديث الفقهاء التي لا اسناد لها وهذا هو المعتمد في المذهب ان الشفعة على الفور ومن حين يعلم الشخص تثبت الشفعة له فان لم يطالبها في وقت العلم سواء كان علم بالتعاقد في لحظته كان حاضرا للتعاقد او علم به بعد التعاقد بعد ذلك فانه يسقط ولو تأخر شيئا يسيرا حتى يقول لو تشاغل بالكلام فانه يسقط حقه في الشفعة واما اذا لم يعلم بها فانهم يقولون يتأخر حقه او يبقى حقه معلقا لحين علمه ولو مكث سنين طوالا فحقه باق لكنه معلق بالعلم فمن حين يعلم اذا سكت فانه يسقط هناك رواية ثانية في المذهب ان حق الشفعة يمتد الى ثبوته عرفا فمن حين يعلم به مثل ما قالوا في الخيار مثل ما قالوا خيار العيب يقول هذا ملحق به فمن حين يكون الشخص بخيار العيب آآ يعلم به وجرت العادة عرفا دالا على الرضا فيسقط حقه في خيار العيب. فكذلك هنا اذا دل قرينة الحال على الرضا به فانه يسقط. ومثل ما قلنا في ثبوت النسب ايضا او سنقول في ثبوت النسب فان الشخص اذا جاءه مولود وجاءت قرينة حال تدل على اقراره به فانه لا يجوز له نفيه لا بلعان ولا بغير اصل لا ينفى الا بلعان وان اقر به حتى قالوا انه من سور الاقرار به اي الولد اذا هنئ به فقبل التهنئة فانه لا يجوز له نفيه باللعان. اذا لابد من وجود دلالة حال على الاسقاط وغايته نهاية المجلس يعني يبقى الى نهاية المجلس ولذلك بعض اهل العلم يثبت فيه خيار المجلس ويثبت فيه بعض حقوق الخيار ويلحقونه بخيار العيب. فيكون ملحق بخيار العيب وهذه الرواية الثانية في المذهب طبعا ممن رد توجيه المذهب قال انكم تستدلون بالظعيف والامر الثاني انكم اعملتم الجملة الاولى وتركتم الجملة الثانية وهي قول لا شفعة لغائب فكيف تسقطون الشفعة للغائب؟ وتقولون ان الغائب ينتظر بالشفعة لحين يحضر فعارضت العمل في اول الجملة باخرها واما المذهب في الحقيقة فانما استدلوا بقول الصحابة ولم يستدلوا بهذا الحديث فانه قد ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم انهم قالوا ان الشفعة على الفور فاستدلالهم حقيقة بقول الصحابي لا بالحديث وانما يريدون هذه الاحاديث على ضعفها من باب بيان ان قول الصحابي لا بد ان يكون مستندا لحديث فقد يكون هذا الحديث قد وصلنا باسناد ضعيف ولم يصلنا باسناد صحيح وانما هو معروف للصحابة هذا من جهة. من جهة ثانية استدلوا قالوا لكي لا يكون هناك ضرر لو قلنا بالتراخي ان ثبوت حق الشفعة على التراخي لكان هناك ظرر شديد جدا على مالك العين اذ قد ينتظر امدا طويلا ينتظر. نقول في الرواية الثانية توسطوا قالوا لا نقول على التراخي ولا نقول على الفور. وانما نقول راجع للعرف ما لم يدل على على الرضا كانقظاء مجلس او يعني قبول وتهنئة ونحو ذلك من العلامات اه بذلك نكون قد انهينا بحمد الله عز وجل كتاب الشفعة اه اليوم نقف عند هذا المكان لان هذي الابواب ابواب المعاملات قد يكون فيها بعظ التركيز لو اخذنا درسين يكون في صعوبة في الفهم وكلمني اكثر من شخص من الاخوان يقول نكتفي بالمغرب فحاليا نكتفي بالمغرب ان امكن اذا طال الليل جدا وللشتاء طويل. اخذنا شيئا بعد العشاء عاد نشوف ان شاء الله فيما بعد لان دروس ابواب المعاملات للذات دقيقة وتحتاج التركيز. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سم سم شيخ محمد نعم انا لو تلاحظ عبارتي ما قلت انه نظرنا الى علته قلت علل بالمقصد بالمقصد انا عبرت بالمقصد لماذا؟ لان التعليل عندنا نوعان تعليل بالعلة وتعليل بالحكمة وهذا من النوع الثاني التعليل بالحكمة والتعليل بالحكمة ضعيف جدا. الا في حالات قليلة جدا حينما تكون الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا فحينئذ تكون علة التعليل بالمقاصد هو تعليل بالحكم وهو اظعف بكثير من التعليل بالعلل. لان العلل وصف ظاهر منضبط. اذ الضرر غير منضبط. قد يكون الشريك لا ظرر عليه ومع ذلك اثبتنا له الشفعة فنحن نعلل بالحكمة في هذا الموضع وهو لا شك ان التعليل بالمقاصد اضعف فهي ليست علة وانما حكمة او مقصد من مقاصد الجزئية لهذا الباب لان هناك مقاصد كلية للفقه كله وهناك مقاصد جزئية متعلقة بباب معين. فباب الشفعة المقصد الجزئي له دفع الظرر عن الشريك فذاك انا عبر فهو ليست علة شيخ محمد وانما هو مقصد او حكمة للباب. والتغيير به اضعف من التعليم في العلة طبعا معروف يا شيخ ان بعض الفقهاء لا يعلل بالحكم مطلقا. وبعضهم يتوسع في التعليل بها. ومن اوسع الناس في مذهبنا ممن يعلل بالحكم هو الشيخ تقي الدين فانه ينظر لكنه يسعى الى ضبطها بضابط مناسب ولذلك توسع بالشفعة يا شيخ نعم صدقت. ولذلك هو يتوسع في الشفعة. صدقت يا شيخ لانه يتوسع في الحكمة يتوسع في الشفعة. صدقت. طبعا طريقة الشيخ هي طريقة يعني مجموعة من متقدمي الحنابلة كابن ابي آآ موسى الشريف ابو علي الهاشمي وطريقة عبد العزيز غلام الخلاب فانه يتوسع اللي هو ابو بكر عبد العزيز غلام الخلاء. فانه يتوسع في هذا المبنى بخلاف طريقة القاضي انا تكلمت قبل طريقة الطرد والتأثير عند القاضي كتبه المتقدمة غير كتبه المتأخرة في شيء؟ اجل نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد