بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب انقراض عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وخلط مر بالشعير في البيت لا للبيع. رواه ابن ماجه باسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب القراب والقراض هو عقد من عقود المشاركات. والمراد بالقيراط هو ما يسمى بلغة العراقيين بعقد المضاربة اذ الحجازيون يسمون هذا العقد قيراطا واما العراقيون فانه يسمونه مضاربة. وهو نوع من انواع المشاركات والمراد به كما بينه الامام احمد في مسائلي او نقلها عنه اسحاق بن ابراهيم في مسائله قال هو ان يدفع المرء ما له لمن يتجر به لمن يتجر به على ان يكون الربح بينهما مشاعا على حسب ما اتفقا عليه فيكون ربح صاحب المال مشاعا بحسب ما اتفقا عليه. وجرت عادة فقهائنا رحمة الله عليهم انهم يذكرون احكام القراظ والمضاربة في ابواب الشركات وطريقتهم انسب اذ القرار نوع من انواع الشركات كما مر معنا. ولكن المصنف رحمه الله تعالى اورده بعد باب الشفعة. وافرده عن الشركات لطريقة الشافعية فهو وافق الامام الشافعي في كتاب الام حينما ذكر القرابة بعد الشفعة ومشى عليه كثير من الشافعية وبعضهم طبعا خالف هذا الترتيب فجعلوا القراب والوكالة في باب واحد ولكن المصنف نظرا لانه ينتسب لمذهب هذا الامام الجليل محمد ابن ادريس الشافعي فانه سار في كتابه وتبويبه على طريقته اه القيراط اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة ابواب ثلاثة احاديث ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيراط والمضاربة. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى ما من باب الا وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الا باب الا باب القيراط فقد اعياني ان اجد فيه حديثا صحيحا فلا يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم باثبات مشروعية هذا العقد ولا في اثبات تفصيل احكامه وقد مر معنا كلام الرافعي انه اذا ثبت حديث في تفصيل حكم فانه يدل من باب الالزام او اللزوم على مشروعية اصل هذا الحكم او هذا الباب ولكن يقولون اهل يقول اهل العلم ان القيراط يدل عليه اجماع المسلمين. والسنة التقريرية فاجماع المسلمين قد انعقد على ان القيراط او المضاربة مشروعة وما زال الصحابة ومن بعدهم الى زماننا يعملون بها. واما السنة التقريرية فان النبي صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة قبل الاسلام. فعقد المضاربة معروف عند اهل الجاهلية وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره ولم ينه عنه يدل على ان الاصل بقاء اباحته ومشروعيته وانه صحيح والامر الثالث هو القياس على سائر العقود وقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الامام احمد رحمه الله تعالى كان يقيس عقد القيراط على عقد المساقه فيرى ان عقد القيراط ملحق باحكام المساقاة على خلاف بين اهل العلم كالحنفية فانهم لا يرون المساقاة كما سيأتي بعد قليل فكان يلحق احكام القراظ بالمساقاة بناء على ان احد المتعاقدين منه المال ومن الثاني العمل فالمعنى فيهما واحد ولذلك الشيخ تقي الدين يقول ويقاس على المساقات ما في معناها كمن له دابة فيقوم بتأجيرها او بارض وغير ذلك مما سنشير له ان شاء الله في محله اول مسألة معنا في او اول حديث في هذا الباب هو حديث صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارظة والمراد بالمقارظة هو القيراط او المضاربة وجعلها على هذا الوزن مفاعلة من باب المشاركة فدليل على انها من عقود المشاركات قال وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قال رواه ابن ماجة واسناده ضعيف والحقيقة ان المصنف رحمه الله تعالى تلطف في حكم في الحكم على اسناد هذا الحديث والا فان الائمة حكموا عليه بما هو اشد وقد جاء ان الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال ان هذا الحديث موضوع ومثله وتبعه ابو الفرج ابن الجوزي وكذلك قال الذهبي ان هذا الحديث واهن جدا والسبب في ضعفه انه جاء من طريق عبدالرحيم ابن داوود عن آآ صالح بن صهيب عن ابيه صهيب رضي الله عنه يقول عبد الرحيم هذا وصالح بن صهيب مجهولان لا يعرفان الا في هذا الحديث وعلى العموم فان هذا الحديث لا يصح قوله في هذا الحديث ثلاث فيهن البركة اي انهن سبب للبركة تكون سببا للبركة والمراد بالبركة ليس كثرة المال كما نعلم اذ الله عز وجل يمد للكافرين مدا من الاموال ويكثر اموالهم وانما المراد بالبركة بركة المال بان يصرف اولا في مصرفه الصحيح والامر الثاني الا تأتيه افة تهلكه مرة واحدة فان المال المبارك لا تأتيه افة تهلكه بخلاف المال غير المبارك فانه تأتيه افة تهلكه كما في حديث خامة الزرع المؤمن تأتيه الريح فتكفئه يمينا وشمالا واما فانه كالارزة تأتيه ريح عاصف فتسقطه فلا قوام له اذا فالمالء اذا كان مباركا فانه يصرف في مصرف صحيح والامر الثاني انه لا يأتينا افة تهلكه مرة واحدة الامر الثالث انه يكون فيه نماء ولا اقول كثرة وانما يكون فيه نماء بحسب ما قدر الله عز وجل فيه من بحيث انه يكفي صاحبه ويغنيه عمن سواه ويغنيه عمن سواه. هذه هي صفة المال المبروك. ولذلك المال اذا وجدت ان صاحبه يصرفه في لنقل في ادنى المباحات وفي المكروهات فان هذا يدل على ان ماله ليس بمبارك. فاذا رأيته يسرف فيه ويصرفه ذات بيميني وذات الشمال ناهيك عن انه يصرفه في الحرام فدل ذلك على انه في كسبه نظر وقد ذكر بعض علماء الشافعية وهو ابن عطية الحموي قال لما تأملت كلام اهل العلم في بركة المال استعجبت لحال بعض التجار فان بعض التجار يكسب مالا كثيرا ومعلوم حال التجار في اغلب احوالهم ان مالهم فيه شبهة حرام ومع ذلك تجد بعض هؤلاء التجار يبني المساجد. كذا يقول ابن عطية الحموي الشافعي في كتاب الله وفي احكام المساجد. قال تجده يبني المساجد العظيمة يعني ويصرفها في المصارف الخيرة. قال فتأملت فاذا به لا يؤجر من بناء المسجد الا على جزء منه وما عداه لا يؤجر يؤجر على موضع الصلاة قال واما تزويقه المسجد واطالته لسقفه وغير ذلك من الامور فانه لا يؤجر عليها وهذا في مقابل ما ما عدم البركة من ماله. واما ما كان فيه البركة فهو الذي يؤجر عليه ربما كان الربع او النصف او الثلث بحسب هذا المثل. هذا كلام ابن عطية والعهدة عليه في هذه يعني الرؤية. يقول ثلاث فيهن البركة الاول البيع الى اجل والمراد بالبيع الى اجل صورتان كما نعلم وتقدم معنا فقد يكون المؤجل هو الثمن وهو البيع المنجم الذي نسميه الان بيع التقسيط والنوع الثاني ان يكون المؤجل هو المسمن وهو الذي مر معنا ويسمى سلما او سلفا. فاهل الحجاز يسمونه سلف واهل العراق يسمونه سلف واصحابنا رحمة الله عليهم اختاروا تسمية العراقيين في في باب المضاربة وفي باب السلم لكي لا تتشابه الاسماء فان يشمل الدين ويشمل هذا العقد والقيراط يكون فيه شبه بباب القرض فلكي يبعد عن الطالب يعني التشابه الاسمى فانهم سموا القراظة اه مضاربة لاجل ابعاد يعني شبهة تشابه الاسماء في هذا العقد اه اذا قال البيع الى جلب نوعين طبعا المراد بالنوع الاول من باع بتأجيل الثمن من غير زيادة في الربح لان فيه اجرا اذ المرء اذا وسع على غيره تعاون معه في ذلك فان له اجر في هذا الامر ومن اعظم ما يوسع عليه ان يوسع عليه من غير منة وفي البيع ما في منا عندما يكون هناك تأجيل في الثمن ليس فيه منة. بخلاف الذي يقرضك لو ذهبت لشخص وقلت له اقرظني مالا ثم ذهبت واشتريت به سلعة لتأكلها او نحو ذلك هذه فيها منة للاول واما اذا بعته السلعة ومع ذلك قلت اجلت لك الثمن فهذه ليس فيها منة لانه مشتر منك ولذلك كان فيها اجر لمن صدق مع الله عز وجل واراد ما عنده سبحانه وتعالى ربما يكون اه سببا في البركة ان صح هذا الحديث. قال والامر الثاني المقارظة وهو المشاركة وهذا يعني ملاحظ ولذلك فان بعض اهل العلم تكلم عن قضية بركة العقد بسبب الشركة وتكلم عنها كذا واحد من اهل العلم ومنهم صاحب كتاب فضل السعي والحركة اظنها البركة في فضل السعي والحركة عقد بابا في بيان ان كثيرا من السلف ربما شارك الناس لا بقصد المشاركة وحاجة المال وانما قصده آآ بركة هذا العقد ليس استدلالا بهذا الحديث فحسب وانما استدلالا بالحديث الاخر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا انا ثالث الشريكين اذا صدق فعقد المقارظة غالبا الشريك الثاني لا يعمل فيكون فيه وجه الصدق اكبر فيما لو كان معا يعملا ويتشاركان في التصرف فدل ذلك على ان عقود المشاركات عقود مباركة لان الله عز وجل يكون مع الشريكين فيها. وهذا يشهد لهذه الجملة من هذا الحديث قال وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع قوله لا للبيع لكي لا يكون غشا وانما لاجل الاكل والسبب في كون خلط الشعير بالبر سببا للبركة قيل امور. الامر الاول لكي يترك المرء الترفه فان المرأة اذا تركت ترفه لم يأكل فقط برا خالصا كما هو حال الان اغلب الناس انما ياكلون يعني برا خالصا فقط حينئذ يكون فيه آآ ترك للترفه ولا شك ان ترك الترفه فيه بركة هذا من جهة من جهة اخرى يذكر بعض الناس المعاصرين ان في هذا الامر الثاني الشعير ربما يكون فيه فائدة للبدن ولذلك البر الذي توزعه الصوامع والغلال على المخابز تخلط مع البر اشياء اخرى كالنخالة وغيرها ويذكرون ان في الشيء الثاني كالنخالة والشعير ربما يكون في فائدة للبدن من الياف وغيره وكذا يقولون انا لست صاحب هذا الفن ولا اعرفه وانما انا ناقل له من اسباب ايضا البركة ان البر معلومه انه اغلى من الشعير فاذا خلط البر مع الشعير اصبح اكثر ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الطعام اذا لم يحصى فانه يكون سببا في البركة فقال لا تحصي فيحصي الله عليك ولا تعدي فيعد الله عليك تقول عائشة وكان لنا يعني طعام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نأكل منه فما انقضى فلما كلته انقضى فاحيانا عدم الكيل بالشيء وعدم معرفة مقداره يكون سببا بامر الله عز وجل في بركته ونماءه. وبحيث انه يكفي عددا كثيرا والظن انه يكفي عددا قليلا الى هذا الحديث على العموم اتى به المصنف للدلالة على اه مشروعية المقارضة اي عقد المضاربة وان لها فضلا فتكون سببا لبركة المال وهذان الامران صحيح ان عرفنا الامر الاول للاجماع والثاني لعموم حديث انا ثالث الشريكين نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مال المقارضة الا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مثيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رغم الدار قطني ورجاله ثقات. نعم هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وحكيم رضي الله عنه كاسمه حكيم في لفظه. فان له من الكلام وله من النصائح الشيء العظيم جدا رظي الله عنه وهو من الذين عاش عاشوا نصف عمرهم في الجاهلية ستين سنة والنصف الثاني وهي ستون الثانية كانت في الاسلام. فعاش مئة وعشرين سنة وقد جمع الذهبي رحمه الله تعالى من قارب هذا السن من الصحابة رضوان الله عليهم في جزء صغير مطبوع حكيم هذا رضي الله عنه له امر عجب في التجارة فانه لم يأخذ من عمر رضي الله عنه عطاء. اذ عمر رضي الله عنه لما كثرت الفتوح على المسلمين كما نقل ذلك الزبير بن بكار في انساب القرشيين او جمهرة انساب القرشيين قال لما فتح الله عز وجل على عمر وعلى المسلمين الفتوح وكثرت الاموال شاور عمر رظي الله عنه الصحابة ماذا يفعل بهذه الاموال واراد ان يعطي المهاجرين والانصار وغيرهم من الصحابة بحسب اقدميتهم وفضلهم ولكن عمر رضي الله عنه لم يكن يفعل شيئا الا بمشاورة فشاور المهاجرين فوافقوا وشاور الانصار فوافقوا ثم شاور مسلمة اهل اهل مكة مسلمة اهل الفتح الذين هم اهل مكة ومنهم حكيم ابن حزام رضي الله عنه واولئك يشاورون لمكانتهم ولكونهم كانوا من عقلاء الناس فوافقوا الا حكيما حكيم قال لا لا تعطي الناس عطاء انك اننا يعني اهل مكة اهل تجارة واخواننا من الانصار اهل زراعة واذا اعطيتنا هذا العطاء انشغلنا عن تجارتنا وانشغل اخواننا من الانصار عن زراعتهم وتركوها لغيرهم من الاعاجم وان العطاء لا يستمر كذا يقول وان العطاء ليستمر فاذا انقطع العطاء واردنا الرجوع لتجارتنا لم نحسن ذلك او ابناؤنا من بعد ان يحسنوا العمل او كان التجارة بيد غيرهم ومثله يقال لاهل المدينة فيخرج منها الى غيره من الامصار ولكن عمر رضي الله عنه لم يأخذ برأيه ولكن حزاما رفض ان يأخذ منه عطاء. فكان حكيم رضي الله عنه يدخل في السوق فيجد عقاب انا اللي بعير ثم ينفظه ويبيعه بدرهم ويقول ربحت فيه درهما وكان من اثرى الناس مالا بسبب تجارته. فالرجل صاحب عقل وصاحب تجارة رضي الله عنه حكيم رضي الله عنه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقاربة. اتى به المصنف اساسا ليثبت ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بالمقارنة وان تعاملهم هذا كان قبل الاسلام واستمروا على فعله بعد الاسلام وقد كان هذا بمحظر من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنه فيبقى على الاصل وهو المشروعية قال انه كان يشترط على انه يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارظا. يعني اعطاه مال لكي يقارظه به ويقوم بالمتاجرة فيه وقوله هنا قبل ان نكمل الباقي فاعطاه مالا اه مشهور مذهب الحنابلة انه لا تجوز عقد المضاربة الذي يسمى عقد القيراط الا وان يكون رأس المال نقدا من ذهب او فظة ولا يجوز عندهم ان يكون رأس المال من عروظ فما يجوز انك تعطيه بظاعة فتقول بع هذه البضاعة وتاجر بها بع واشتري بها يعني بهذه الطريقة ثم بعد ذلك ما ربحتك او او ما ربحت من المال يكون بيننا نصفين. ما يصح لكن لو قال بع وبالثمن الذي تبيعه لك جزء ولجزء هذا يجوز لانها وكالة وما زال تكون مثل اجرة السمسرة وغيرها لكن لو قال بع هذا هذا العروض ثم ينط دراهم والدراهم اشتري بها عروضا اخرى وغير ذلك يقولون ما يصح. ما السبب لان عقد المضاربة اذا انتهى واراد ان يرد له رأس ما له فهو اما ان يرد له مثل العروض واما ان يرد له قيمته وعندهم ان العروض هذه ليست مثلية اغلب هذه العروض ليست مثلية هذا من جهة ومن جهة اخرى ان العروض تغير الزمان يزداد ثمنها وينقص فدرءا للخصومة والمنازعة فيقولون نرجع الى الاصل وهو انه ما تكون الا بالنقد وكلامه الحقيقة هو احوط ولذلك فان كثيرا من الخصومات في القضاء سببها في عدم ظبط رأس المال كم هو؟ ولو ظبط بنقد او ريالات ونحوها لنحل اشكال كثير فقول المذهب في ضبط رأس المال انه يكون نقد احوط وابعد للنزاعات. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يجوز ان يكون رأس مال المضاربة عروظا لانه يصدق عليه انه مال عموما والمسألة يعني مشهورة في محلها. قال الا تجعل مالي في كبد رطبة يقول لا تجعل هذا المال الذي اه تشتري به لا تشتري به حيوانا لا شاة ولا ماعزا ولا بقرا ولا غير ذلك من الحيوانات. والسبب؟ قال لان هذا الحيوان يأتي يعرض عليه ما يعرض عليه من الامراظ ومن الاسباب التي تكون سببا لتلفه. لا تتاجر في الحيوانات فكان رأي حكيم رضي الله عنه عدم المتاجرة في الحيوانات هذا لعلمه بالتجارة. ومثله ما جاء عن عمر رضي الله عنه حينما اوصى التجار فقال واجعل الرأس رأسين اجعل الرأس رأسين اذا كنت تريد ان تتاجر لا تشتري شيئا واحدا يعني تجعل مالك كله في شاة واحدة او في ناقة واحدة غالية الثمن. الان الناقة تباع بمئة الف واكثر فبعض الناس يشتري ناقة واحدة برجاء انها يرتفع ثمنها فاذا بها يأتيها مرض فتتلف فحكيم يقول لا تشتري الحيوانات اجعلها لانها قد تتلف تذهب مالي فجأة عمر يقول اجعل الرأس رأسين بدل ما تشتري ناقة واحدة اشتر ثنتين فاذا تلفت الاولى بقي لك بعض مالك في الثانية وهكذا. فهذه من الوصايا في التجارة ومعلوم ان شم كانوا من اوسع الناس تجارة بل هم ربما كانوا اوسع اهل الجزيرة تجارة وكانت لهم رحلتان كما تعلمون في الشتاء والصيف قال ولا تحمله في بحر كان يوصي شريكه في المقاربة ان لا ينقل البضاعة في البحر لان البحر قديما كان غير مأمون الجانب. ولذلك جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باعتبار ذلك الزمان في النهي عن ركوب البحر وغير ذلك من الامور لان البحر في ذلك الزمان كان غير مأمون الجانب. بخلاف وقتنا الان فانه اصبح وسيلة نقل تكاد تكون في امانها اكثر بكثير من غيره من وسائل النقل البري. قال ولا تنزل به في بطن مثيل يعني اذا كانت معك بضاعة وانت تمشي بها فاذا كان بطن الوادي يسيل ولو سيلا يسيرا فلا تدري فيه. نعم قد تقول انه في اوله. يقول لا تجري فيه. قال لانه ربما السيل تعلم انه تظنه يعني آآ خفيفا فاذا به يأتيك منهمرا شديدا فيأخذ ما امامه. قال فان فعلت طبعا تنزل وخاصة في الليل لا تنزل به واذا معلوم ان الشخص منهي انه ينام في بطن الوادي حتى وان كان ليس فيه سيل فلا ينام الشخص ولا ينزل في بطن المسير وانما ينام في طرفه وجاله. قال فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي قال رواه الدار قطني ورجاله ثقات اه هنا حكم المصنف على رجاله بالثقات ولم ينفي ما يتعلق باتصال الرواة وعدم اتصالهم. بينما قال في كتابه الاخر التلخيص الحبير ان اسناده واذا حكم على الاسناد طبعا اهل العلم اذا ارادوا ان يحكموا على حديث لهم ثلاث درجات اما ان يحكموا على الحديث نفسه فيقول حديث صحيح حديث حسن ثم يليه ان يحكم على اسناده فيقول اسناد صحيح او اسناد حسن ثم يليه ان يحكموا على رجاله فيقول رجاله ثقات او رجاله محتج بهم وهذه درجات ثلاث اقواها الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وكان ابن الصلاح رحمه الله تعالى يشدد فيقول يجب على يعني ان من اراد ان يحكم على حديث ولم يك مسبوقا في الحكم عليه من ائمة الحديث قاري ومسلم واحمد ويحيى ابن معين ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم من الائمة الكبار فانما يحكم على الاسناد فقط ولا يحكم على الحديث فربما كان للحديث علة وهكذا. طيب هذا الحديث فيه بالفقه المسألة الاولى ذكرناها قبل قليل وهي المتعلقة بمال ورأس مال شركة القيراط او المضاربة. المسألة الثانية وهي مسألة الظمان مسألة الظمان نقول ان الظمان له حالتان اما ان يكون مشروطا واما ان يكون غير مشروط اما ان يكون الضمان مشروطا واما ان يثبت من غير شرط على العامل. ما المراد بالعامل؟ اي الذي يأخذ المال فيضارب به. نبدأ اولا بالضمان المشروط. ونقول الظمان المشروط صورتان الصورة الاولى اذا كان الظمان لمخالفة شرط مثل ما اتى حكيم هنا قال ان فعلت كذا فانك ضامن او فقد ضمنت مالي فنقول هنا اذا خالف شرطه فانه يضمن سواء نص على انك ان خالفت الشرط فقد ضمنت كما قال حكيم او لم ينص على ذلك فانه يضمن. قال احمد وعامة او اكثر اهل العلم على انه يضمن ان خالف شرط صاحب المال او رب المال اذا هذا الامر الاول فيما يتعلق بالظمان المشروط وهو شرط صحيح او ضمان صحيح. النوع الثاني من الضمان المشروط ان يكون الضمان مطلقا ما معنى قولنا انه ضمان مطلق يعني ان يأتي رب المال فيقول انظر خذ هذا المال وضارب به واشترط عليك ان ان تضمنه ان خسر. او ان جاءته افة فتكون انت ظامن. فتكون انت ظامنا او فتكون انت نعم ظامنا فنقول حينئذ ان هذا الشرط باطل وانما حدث الخلاف في المذهب على روايتين هل يبطل العقد ام لا يبطله فمن رأى ان هذا الشرط يخالف حقيقة العقد لانه اصبح ضمان رأس مال مع الربح فينقله الى باب ربا فيقول يبطل عقد المضاربة ونجعلها عقد ايجارة ان استمر فيها فليس للعامل الا اجرة المثل والصورة الثانية انهم قالوا لا نقول العقد صحيح ولكن الشرط باطل من اشتراط الظمان هنا يكون باطل اذا هذا النوع الثاني من الشروط وهو الشرط الضمان مطلقا والشرط باطل باتفاق الصورة الثانية من الضمان الضمان غير المشروط والضمان غير المشروط هو الذي يكون عند مخالفة الشرط النصي او مخالفة الشرط او مخالفة ما يقتضيه عادة ما تقتضيه عادة هذه الشركة فان العامل اذا كان قد قيل له افعل كذا ولكن لم يفعله تاجر في النوع الفلاني لكنه تاجر في غيره فخسر حينئذ نقول تضمن رأس المال لانه خالف الشرط او جرت العادة عرف التجار ان الشخص لا يبيع المال بدين ما يبيعه بثمن مؤجل وانما يبيعه بثمن حال ولكنه باع بثمن مؤجل وهذا اللي اشترى منه لم يعطه الثمن او غاب ونحو ذلك. فنقول يضمن العامل لان الاصل ان العامل لا يبيع بثمن مؤجل فيما جرت به عادة التجار. طبعا المذهب مطلقا ولكن يجب ان نقول هذا مقيد بالعادة لان في زمننا هذا اغلب التجار يبيعون بالثمن المؤجل وخاصة الجملة وغيرها اذا مقصودنا من هذا ان هذا الحديث يدل على الظمان والظمان نوعان ظمان مشروط واما ان يكون صحيحا واما ان يكون باطنا فالضمان المشروط الصحيح وان يشترط شرطا لمصلحة العقد ويخالفه العامل فيظمن حينئذ اذا حدثت خسارة والظمان الباطل هو الظمان المطلق ان يقول انت ظامن مطلقا واما الضمان غير المشروط فهو عندما يكون هناك اتلاف من العامل سواء بقصد منه او بخطأ فكلا الحالتين هو ظامن. وخاصة ان خالف شرطا شرطا منصوصا او خالف شيئا جرى عليه عادة التجار. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وقال مالك في الموطأ عن العناء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح. نعم هذا حديث لا ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده اه انه اي جده عمل في مال لعثمان يعني ان عثمان اعطاه مالا على ان الربح بينهما يقتسمان بينهما على رؤوسهما قال وهو موقوف صحيح اي ان اسناده صحيح طبعا آآ هو صحيح بناء على ما احتف به اذ العلاء قد تكلم فيه ولكن نظرا لان هذا الخبر متعلق بابيه وبجده ومثل هذا الخبر يكون مشهورا في اسرتهم حينئذ قد لا نكتفي بالنظر تحسين الحديث نظرا لما تكلم في العلاء ولكن نصل لصحته الجزم بصحته لان مثل هذا الخبر لا يخطئ فيه من قل ضبطه وهذه مرحلة في الحكم على الاحاديث مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه صح الحديث يعني تكون لمن عني بالذئب التدقيق في المعاني وقد بنى عليها ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه المشهور المنار المنيف ولذلك احمد قد يحكم على احاديث احيانا بالصحة مع ظهور علة معينة فيها لمعنى دقيق يعرفه اهل هذا الشأن هذا الحديث فيه من الفقه مسألة وهو انه لا بد ان يحدد نسبة الربح لكل من الشريكين العامل ورب المال لانه قال على ان الربح بينهما وهذا لا شك في هذا الشرط وانه شرط لازم. يبقى عندنا مسألة فيما لو لم يحدد الربح. بمعنى انهما اي العامل والشريك صاحب المال اتفقا على عقد المضاربة ولكن لم يقول كم نسبة الربح؟ سكت لم يقولا كم نسبة الربح فحين اذ المذهب ان هذه عقد شركة فاسدة. تصبح الشركة فاسدة ويصبح العامل له اجرة المثل لان عندهم قاعدة انهم كلما فسد المسمى فانه يشار الى اجرة المثل فله اجرة المثل حينذاك واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية ان العقد صحيح ويكون له اي ويكون للعامل ما جرت العادة بان يأخذه العادة انه يأخذ خمسين بالمئة فيعطى خمسين بالمئة يأخذ سبعين بالمئة عشرين بالمئة بحسب ما يقدره اهل العادة هذه يعني الخلاف في هذه المسألة بناء على اذا سكت عن نسبة الربح بينهما كم نسبتك آآ هنا عادة الفقهاء لما يقولون اذا قيل الربح بينهما فانه يقسم على الرؤوس فلو كان اثنين النصف لو كان ثلاثة فانه يكون الثلث لكل واحد منهم وهكذا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب المساقات والاجارة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوا ان نقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقركم بها على ذلك ما شئت جئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم وله شطر ثمرها. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمساقات والاجارة. وذكر هذين قديم معا لان كليهما استيفاء لمنفعة بشيء او استيفاء منفعة من نماء المال هو استيفاء منفعة بعوض هو من نماء هذا المال هو من عوض بعوض هو من نماء هذا المال المساقاة المراد بها هو دفع شجر لمن يقوم بسقيه لمن يقوم بسقيه على ان يكون الثمر مشاعا بين العامل وبين مالك الشجر وبين ما لك الشجر ويشبه عقد المساقاة عقد اخر وهو عقد المزارعة والمزارعة هو اعطاء الارظ لمن يقوم بزرعها. ونحن نعلم الفرق بين الزرع وبين الشجر كما مر معنا في باب الغصب في الدرس الماظي المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر المزارعة والسبب ان الشافعية عليهم رحمة الله لا يرون ان عقد المزارعة عقد صحيح على سبيل الاستقلال يقول لا تجوز المزارعة على سبيل الاستقلال وانما تجوز من باب التبع تبعا للمزارع للمساقاة فاذا كان هناك مساقات ومعها زرع جاز تبعا. ولا يجوز استقلالا عندهم المزارعة لا تجوز استقلالا وانما تجوز تبعا مع المساقاة وهذا هو السبب في ان المصنف لم يجعل للمزارعة يعني عنوانا في الباب وهذا موافقة للشافعية فان الشافعية تكون المساقات عنوان الباب ولا يذكرون المزارعة لاجل ذلك. فهو عقد تابع واما على الانفراد فانه عندهم لا يصح كالمخابرة التي سنذكرها في محلها ان شاء الله اول حديث في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة برواياته التي ستأتي فاول ما فيه ان ابن عمر ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر والمراد بهم اليهود الذين كانوا فيها وهذا يدلنا على اصل مهم جدا انه يجوز معاملة اهل الكتاب وغيرهم في البيع والشراء وينبني على ذلك قاعدة وهو ان العبرة في العقود او ان العبرة في التعاملات بالعقود وليست العبرة بالاشخاص فالرسول باع واشترى وشارك عقد مزارعة ورهن درعه عند يهودي وعلي اجر نفسه عند يهودي وقد الله عز وجل عن اليهود انهم يأكلون الربا والرشا فدل ذلك على ان العبرة بالعقد وليست العبرة بالشخص وهذه القاعدة تفيدنا في اشياء كثيرة جدا منها مسألة معاملة من ما له حرام ومختلط عينه ومحل المفروظة بالغصب لكن يعني اه ايش نشير لها هنا اشارة اه المسألة الثانية معنا حينما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرها هذا هذا الجملة فيها دليل او بشطر ما يخرج من ثمر او زر هذه المسألة فيها دليل على انه تجوز المساقات للشجر بانه قال بشطر ما يخرج منها من ثمر. يدل على جواز المساقاة وفي الجملة خلافا للحنفية فان المساقات تجوز عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفي هم الذين نهوا عنها لحديث رافع الذي سننشر له بعد قليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استمروا عليه في عهد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما طيب قوله بشطر ما يخرج منها من ثمر. نستفيد فائدة اخرى وهو انه على المذهب تجوز المساقات للثمر ولو كان هذا الثمر موجودا في وقت المعاقبة يعني المساقات نوعا ان تساق على ثمر لم يوجد. النخل ما بعد حمل الى الان فيعمل فيه عملا كثيرا ثم اذا انتج هل العامل النصف ولك النصف من الثمرة من الثمرة ليس من المنع الصورة الثانية ان يكون الثمر قد ظهر اما بدأ صلاحه او لم يبد صلاحه. فهل تجوز المساقات عليه؟ نقول نعم. وهذا هو ظاهر المذهب. بل هو منصوصه نصوص المتأخرين انه يجوز على الثمر وان بدا صلاحه لان من من الفقهاء من يقول ان المزارعة لا تجوز على الثمر ان بدأ وانما تكون مؤاجرة فقط طيب هذه اخذناها من قوله ما يخرج منها من ثمر من ثمر يعني سواء كان ظاهرا او ليس بظاهرا المسألة الثالثة وهذه مهمة جدا قوله او زرع او زرع كلمة او هذه لنبدأ برأي الشافعية الشافعي يرون انها على سبيل الشك وانه شك من الراوي اهي للزرع؟ اهو عاقدهم على الزرع؟ ام عاقدهم على الثمر؟ ولذلك يرجحون الرواية الاخرى من ثمر وزرع. روي في بعض الطرق الحديث وزرع. فيقولون ان الزرع دخل من باب التبع مع الثمر ولذلك يقولون ان المزارعة تجوز تبعا ولا تجوز استقلالا ولكن نقول انه او هنا للتنويع بالتنويع فهو عاقدهم على هذا وعاقدهم على هذا وهذه الجملة او زرع دليل للمذهب والمذهب من اوسع المذاهب في المزارعة للفائدة ان المزارعة تجوز على سبيل الانفراد لان او هنا للتنويع وليست للشك وهذه هي المسألة الثالثة معنا انه يجوز عقد المزارعة بدليل قوله او زرع فدل على انه قد ينتفي الثمر هو المساقاة فحينئذ يكون موجودا هذا الحديث ايضا فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي مسألة انه يجوز كراء الارض يعني مؤاجرة الارظ بجزء مما يخرج منها الارض قد تكون كبيرة جدا فيكون فيها بيت ويكون فيها شجر مجرد الاتفاق على الشجر هذا هو المساقاة لكن ان تؤجر الارض كلها بالبيت الذي فيها والحظائر التي فيها كل المزرعة تقول المزرعة لك السنة كلها في مقابل ماذا جزء من الثمرة واضح الفرق بين هذي؟ اذا جمعت عقدين في عقد واحد العقد الاول المساقات على الثمرة. انا عندي مزرعة فيها نقول مئة نخلة وفيها سكن لي وفيها حظائر لبهيمة الانعام وفيها ربما يعني اشياء اخرى فيأتيني عامي ويقول هذه هذا المكان ساستأجره بكم قال بنصف الثمرة انظر معي هذا العقد شمل امرين شمل مساقات لثمرة النخل وشمل او شمل ايضا كراء الارظ فهو شمل العقدين معا ففيه انه جمع ثنتين ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على خيبر كلها وخيبر كبيرة جدا فتشمل البيوت وتشمل الاراضي وتشمل كل شيء بجزء مما يخرج من الارض وهذا نص صريح جدا على ان المساقات ليست خاصة فقط بالشجر بل يجوز للشجر ويجوز للارض التي تكون حاوية للشجر. وهذا في توسعة ولذلك اوسع المذاهب حقيقة بهذه المسألة هم مذهب الحنابلة والمالكية في قضية الموساقى. وذاك الشيخ تقيد له رسالة في التوسع فيها ايضا اوسع قد نشير لبعض خلافة انا اتمنى ان تكون واضحة لفكرة كراء الارض ان كراء الارض يشمل اثنين يشمل ظم مساقات للاصول التي هي النخل ونحوها مع كراء الارض التي تحتها سواء فيها بيت سواء فيها حظائر سواء كان فيها الة لاشياء اخرى فجمع عن الجميع بجزء مشاع من الثمرة فهو من باب التبع هنا دخل عليه وهذا جائز اه المسألة الاخرى ايضا نستنبط من هذه الجملة اصل وان كان على خلاف المذهب وانما على الرواية الثانية وهو ان يجوز ان ان يكون هناك عقدان في عقد واحد المذهب انه لا يجوز عقدان في عقد واحد بان يكون احدهما مشروطا في الثاني بل يجب ان يفصل كل عقد عن عن الاخر ويروون في ذلك حديث مر معنا وهو حديث اه نهى عن بيعتين في بيعة ومر معنا ان المقصود بالبيعتين في بيعة على الرواية الثانية انما هو بيع العينة وهذا الحديث فيه جمع لعقدين في عقد واحد. فدل على صحته طيب يقول وفي رواية لهما طبعا الرواية الاولى التي ذكرها المصنف هي في الحقيقة لفظ البخاري كما نص على ذلك المرداوي في كفاية المستقنع والحقيقة عند مقارنة البلوغ مع كفاية المستقنع يظهر ان المصنف عن ابن حجر رحمه الله تعالى ابا الفضل استفاد من كفاية المستقنع المرداوي فائدة واضحة جدا فانه يأخذ من الالفاظ ما اختاره الجمال تماما ويحكم على الاحاديث نحو مما حكم عليه الجمال بالنص فربما كان كتاب الجمال المرداوي بين يديه او من نقل عنه كابن عبد الهادي بين يديه حينما وضع كتابه يقول وفي رواية لهما اي للشيخين فسألوه ان يقرهم بها يعني ان يبقوا فيها على ان يكفوه اي يكفوه عملها ولهم نصف الثمر فيه هنا يعني هذه الجملة اتى بها المصنف اه على مسألة لابد انه من تحديد نسبة الربح للعامل وتحديدها لرب الارض لانه قال ولهم نصف الثمر نصف الثمر قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك اي علامة اتفق عليه ما شئنا انظر معي هذه الجملة التي اتى بها المصنف فيها من الفقه مسائل المسألة الاولى ان فقهاء المذهب استدلوا بهذه الجملة نقركم بها على ذلك ما شئنا ان عقد المزارعة عقد جائز نحن نعلم ان كل العقود اما ان تكون عقودا جائزة واما ان تكون عقودا لازمة عقود جائزة يجوز فسخها واما ان تكون عقود لازمة لا يجوز فسخها بارادة احد الطرفين بل لابد من اتفاق الارادتين على الفسخ لابد ان يتفق الاثنان واما العقود الجائزة فانه يجوز لاحد الطرفين ان يفسخها وهناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف مثل الكفالة فيجوز المكفول له ان يفسخ العقد واما الكفيل فليس له ان يفسخ العقد وهكذا المذهب يقولون ان عقد المساقاة عندهم وكذلك سائر عقود الشركات والمضاربة وسائل عقود الشركات اللي ستمر معنا ان شاء الله كلها عقود جائزة يجوز لكل من الاثنين ان يفسخ عقد الشركة ومنها المساقه. ما دليلكم على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئنا ما اردنا ادلنا ذلك على ان العقد عقد جائز والرواية الثانية في المذهب يقولون نعم ان عقد المساقاة عقد جائز لكنها قد تكون لازمة متى قالوا تكون لازمة اذا اقتت بامد وذكرت يعني المزارعة حولا معينا قالوا حولا الحول يعني سنة كاملة. فاذا اقتت بامد معين فانها تكون لازمة وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ومال له ابن رجب في القواعد الفتوى الان على هذا الشيء ان هذه العقود تكون عقود لازمة لان فيها ضرر كبير جدا. اذا قلنا ان صاحب العمل له حق الفسخ يعني احيانا قد يأتي شخص عنده مزرعة فيقول ازرعها فيأتي العامل ويجد في الزراعة لان له النصف او اكثر فيأتي صاحب المزرعة فاذا رأى ان الحصاد جيدا وان النتاج طيب يأتي قبل يعني انتهاء مدة الامد واللزوم فيقول فسخت عقد الاجارة طبعا اذا فسخها ما يكون العامل الا اجرة المثل وهو الحقيقة مزارعة بالالوف واجرة المثل بشيء اقل من ذلك بكثير ففيه يعني ظرر ليس بالسهل ولذلك الرواية الثانية انها ان حددت بامد وعين حول معين بعينه فانها تكون لازمة. وهذا الذي عليه العمل الان في القضاء على الرواية الثانية ان عقود مزارعة ومثلها سائر عقود المشاركة تكون لازمة اذا حددت باجل معين اخذنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما شئنا المسألة الثانية من هذه الجملة ايضا نستدل بها على انه او استدل بها فقهاء المذهب على انه يجوز ان تكون يعني ان تكون ان يكون عقد المزارعة غير معلوم الاجل يجوز ان يكون عقد المزارعة غير معلوم الاجل عندهم ان المضاربة يجب ان تكون معلومة الاجر واما المزارعة فيجوز ان تكون غير معلومة الاجر هذا المذهب وما السبب في ذلك يقولون لان المزارعة آآ جاء الحديث ولم يوقت لهم ليسلم شيئا وانما قال ما شئنا قد تكون سنة سنتين ثلاث فلذلك نقول ما شئنا فهي مطلقة ادل على جوازها والاصل انه لابد ان يكون معلوم الاجل ومعلوم الثمن والمثمن وغير ذلك من الامور المتعلقة في البيع طبعا هذي قاعدة المذهب انهم فقط استثنوا المزارعة ابن القيم رحمه الله تعالى لا توسع فقال ان كل عقود المؤاجرات لان المزارعة فيها شبه بالايجارة ولذلك قد تسمى ايجارة كما سيأتي المسألة القادمة كل عقود المؤاجرات تصح بدون تحديد اجل فلو ان رجلا استأجر من اخر بيته فقال اجرتك بخمس مئة شهريا وسكت المذهب لا يصح لابد ان يحدد اجرتك كم سنة؟ شهر شهرين ثلاث لابد ان يحدد اجر واما ابن القيم فيقول يصح ان تكون مفتوحة ما دام الثمن محدد اليوم بكذا ان شاء الله يجلسون عشرين سنة لا يلزم تحديد اجل لا يلزم فيه تحديد الاجل ولكن اذا اراد احد عاقدين ان يفسخ العقد فله وقت ما يشاء. ويصبح لاحد العاقدين فسخ العقد متى ما شاء اذا لم يحدد الاجر هذا رأي ابن القيم في زاد المعاد واطال في تقرير هذا الشيء قياسا على المزارعة قياسا على المزارع وهذه الحقيقة دائما اقول لكم واكررها دائما اوسع المذاهب في المعاملات المالية اباحة هي الرواية الثانية في مذهب الامام احمد في باب المعاملات بالخصوص يعني فيه اباحة وتيسير وتسهيل عليه. ولذلك اقول بملئ في ان اغلب تعامل الناس الان واكثر معاملات المعاصرين وتقريراتهم سواء كانت مصرفية او كانت عقدية مطلقا فانما هم يبنون على الرواية الثانية مذهب احمد والا المذاهب الاخرى في المعاملات شادين جدا حتى مشهور المذهب عند المتأخرين فيه نوع شدة وان كان ايسر من غيره. لكن الرواية الثانية فيها تساهل كبير منها هذه ان عقود الايجارات تجوز من لتحديد امد لها اذا عرف الثمن المقدم يقول نعم اه ايضا نستفيد من هذه في قوله ما شئنا بعض اهل العلم اخذ وهو الرواية الثانية في المذهب انه يجوز ان يكون في عقد المشاركة خيار خيار الفسخ اذا قلنا باللزوم لم اقل المذهب الاول لماذا لان الرواية الاولى اصلا عقد جائز يجوز فسخه اي اي وقت فلا خيار فيه العقود الجائزة هو اصلا ثابت له خيار الفسخ ابتداء وانما من يرى لزوم عقد الشركة يقول انها عقد لازم ويجوز فيه اشتراط الخيار اي خيار امظاء العقد نفسخه وفهموا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ما شئنا فقد يحتمل ما شئنا جهالة الامد ويحتمل ما شئنا انه هو عقد مستمر والخيار لنا نحن في فسخه وليس لكم وهذا قلت كما قلت لكم على الرواية الثانية قال فقروا بها وهذا اي اقروا بها. ومعلوم ان اه حذف الهمز لغة عربية فصيحة ويجوز ان تحذف الهزم الهمزة احيانا فتسهله فتقول فقروا بها بدلا من ان تقول فاقروا بها ويقال ان لغة قريش هو تسهيل الهمز وهي التي يقرأ بها ورش عن نافع المدني. ان المؤمنين والمؤمنات وهكذا فتسهيل الهمز موجود فقروا بها بمعنى فاقروا وهو باب الاقرار اي الرضا بالعقد قال حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه وكان اجلاء عمر رضي الله عنه لهم الى تيماء او اجلاهم الى اريحا فاجلى بعضهم الى تيماء وبعضهم الى اريحا قال ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود يهود خيبر نخل خيبر طبعا اتى المصنف بهذه الجملة لكي يبين ان الذي تمت المزارعة عليه انما هي النخل فقط ولكن نحن نستدل بالرواية الاخرى عاملهم على ارض خيبر كاملة ولا نقول انه النخل فقط بل كان العقد على الارض. فاقروا في بيوتهم ولم يؤخذ منهم كراء في بيوتهم ولم يؤخذ منهم اي شيء على المنافع الاخرى. ولكن هذا الحديث يعني موافقة المذهب الشافعية انه على النخل فقط قال على نخل خيبر وارضها لكي تكون مزارعة ومساقاة معا. الارض للمزارعة والنخل للمساقاة قال على ان يعتملوها من اموالهم هذه الجملة جدا مهمة جدا مهمة لان هذه الجملة نستفيد منها ان يهود خيبر العمل الذي عملوه على في الارض مساقاة ومزارعة كان من اموالهم كان من اموالهم ومن اهم الاشياء التي تؤخذ في المزارع ماذا؟ البذر فظاهر الحديث ان بذر شوف انظر معي ان بذر الذي استخدم في الزرع كان من العمال وهم اهل خيبر طبعا المذهب كما تعلمون كما قال غير واحد ان اكثر المتأخرين على ان المزارعة يجب ان يكون البذر من صاحب الارض. ليش؟ قالوا لانه معناها ان العامل جاء بمال وهو البذر مع العمل اصبح في اشكال عندهم فاصبحت الجهالة اكبر فالاكثر الاصحاب المتأخرين على ان المزارعة يجب ان يكون البذر فيها من رب الارض اي صاحب الارض رب المال ولكن المحققين من اهل العلم بل اكثر نصوص الامام احمد على الرواية الثانية التي اختارها المحققين فالشيخ تقي الدين وتلامذته وقبله كثير على انه يجوز ان يكون البذر من العامل. دليلهم هذا الحديث ان يعتملوها يعملوا فيها من اموالهم اليهود هم الذين اتوا بالبدر ولذلك انظر للشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله وهذا من فقهه رحمه الله تعالى انه لما ذكر في الزاد هذه المسألة ذكر ان الذي عليه عمل الناس لم يذكر المشهور عند المتأخرين. قال والذي عليه عمل الناس ان يكون البذر انه يجوز ان يكون البذر من صاحب من العامل ما عليه عمل الناس ولذلك دائما النظر في مسائل ذات المعاملات كما قال الشيخ تقييدي في اول مسائل تفسير اية اشكلت قال ان بعض الفقهاء يقف عند بعض المسائل والقواعد المقررة ثم يصبح الناس بعد ذلك في حرج فهم بين رجلين بين رجل يتحرج فيقول وقعت في الحرام وبين رجل يتحايل عليها بادنى الحيل وبين رجل يترك شيئا له فيه رخصة وفيه مشقة في تركه قال لك لو تأملنا بالرجوع للنصوص والنظر لمعاني الكلية في الشريعة لوجدنا ان في هذا سعة اذا فالسعى بان يكون العامل هو الذي يأتي بالحب والان اغلب المزارعة الموجودة عندنا العامل هو الذي يأتي بكل شيء الحب والسماد وكل شيء يأتي به. لكن لو قلت ان صاحب الارض هو الذي يأتي بالحب والسماد ويأتي المبيدات ايضا وهكذا فاصبح كثير من الناس رغب في هذا العقد او رغب عن هذا العقد لرغب كثير من الناس عن هذا العقد طيب هذه المسألة اخذت من قوله ان يعتملوها من اموالهم وعرفنا الروايتين فيها. اما المذهب فانهم حملوا هذه الرواية يعتملوها من اموالهم على انهم يعتملوها بمعنى العمل وما كان من ما يتعلق بالمال يعتمره ما كان من العمل فيعمله هم من اموالهم. واما ما كان يحتاج الى مؤنة كالحب وغيره فانه يكون من مال اه صاحب الارض. نعم. تفضل يا شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراع الارض. هذا حديث حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والفضة. طبعا حديث رافع بن خديج هذا حديث سبب اشكالا للفقهاء كبير جدا ولذلك يقول الامام احمد حديث رابع رافع ابن خديج على دروب كثيرة له يعني روايات كثيرة جدا وبعضها يخالف بعض ولذلك الامام احمد لما ذكر هذه الروايات المختلفة وانه دروب متعددة والوان مختلفة. قال ولا اراه الا مضطربا مضطرب هذا الحديث وقال لا ارى العمل به الا هذه الرواية التي نقلها المصنف هي التي رجحها الامام احمد وعمل بها قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والفضة اه قبل ان نبدأ بهذا الحديث اريد ان تعلم ان المعاقدة على الارض لها اربعة سور اول صورة ان يعاقب رجل الاخر على الارض في مقابل مبلغ معين في مقابل مبلغ مقطوع معلوم فيكون من باب الاجارة وهذا اجمع اهل العلم على جوازه طبعا على خلاف هل يجوز مؤاجرة الزرع النخل؟ هذه مسألة اخرى نتكلم عن الارض الصورة الثانية ان تكون المعاقدة على الارض بجزء مشاع منها بجزء مشاع من مما يخرج منها. فيقول هذه الارض اذا زارعتك عليها ان خرج منها كذا فلي النصف ولك النصف ما يخرج منها قليل او كثير لي النص ولك النص او لي الربع ولك ثلاث ارباع وهكذا. هذه السورة الثانية وهذا العقد ايضا جائز جائز المذهب مجزوم به رواية واحدة فيما اظن بناء على الخلاف المزارعة هي مشروعة ام لا الامر الثالث ان يعاقده على الارض بجزء معلوم منها. يأتي للارض فيقول شف هذه الربع الزاوية الفلانية هذا الذي اريده هذا الذي اريده وما عدا او يقول هذا النخل خذه لكن النخلة الفلانية هذه وهذه نتاجها لي. والباقي لك هذا تحديد جزء مشاع من الارض تحديد جزء مشاع من الارض هذه يقولون ما تجوز ما تجوز وهو الذي ورد به حديث رافع لسنذكره بعد قليل طبعا عندنا هنا مسألة ذكر الشيخ بن سعدي يعني حيلة ويقول هذه من الحيل المشروعة. احنا مر معنا ان الحيل نوعان حيل مشروعة يعني سواء سميتها حيلة او لم تسميها حيلة. متى تكون الحيلة الممنوعة؟ ان كل عقد نهي عنه لذاته فانه يحرم التحيل عليه وكل عقد حرم لغيره يجوز ما ودنا نسميها حيلا نجوز يعني خلنا نقول حيلة من باب التجوز كما يسمي بعض الفقهاء يجوز التحول عليه التحيل عليه بشرط اذا امن الامر الذي حرم لاجله مثل بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. ذكرت هذه القاعدة في ذلك الباب في باب الربا ذكر الشيخ ابن سعدي انه جرت عادة بعض الناس انه يكون عنده الحائط فيه لا يريد منها الا نتاج نخلة بعينها ويجعل عاملا يعمل فيها ويقول اريد نتاج هذه النخلة قال فما الحيلة فيه ذكر حيلة لطيفة اوردها في شرحه على عمدة الاحكام فتراجع هناك لا اريد الوقت انتهى ما بقي الا خمس دقائق على الاذان. طيب هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة هي التي فيها خلاف قوي في المذهب وهو الجمع بين الصورة الثالثة الثالثة ما تجوز. الصورة الثالثة اللي قلناها قبل قليل ما تجوز لحديث رابع سأذكره بعد قليل. الصورة الرابعة وفيها خلاف بين الرواية الاولى والثانية وهو جمع عقدين جمع عقدين جمع عقد اجارة وعقد مزارعة المعنى فيأتي الشخص للعامل فيقول هذه الارض ساعاقبك عليها على ان تعطيني خمس مئة ريال شهري وربع ما ينتج نعم منك فتجمع له بين عقدين بين عقد اجارة وعقد ماذا؟ مزارعة جمعت بين عقدين فمشهور المذهب انه لا يجوز الجمع بين هذين العقدين مطلقا واستدل الامام احمد على عدم جواز المنع بينهما كما في رواية الاثرم عنه باول حديث وهو حديث ابن عمر فان الامام احمد قال اكره الجمع يعني ما اكره عندهم محمول على روايتين وغالبا على التحريم لان احمد يتورع فيما لم ينص على التحريم قبله. قال اكره الجمع بين الثلث والدراهم الثلث اللي هو الجزء المشعوذ رهن قال لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر فقط ولم يذكر غيره. لذلك قال اكره اخذ منه فقهاء المذهب المشهور انه لا يجوز الجمع بينهما ولان عقد الايجار عندهم يختلف عن المسارعة الرواية الثانية في المذهب قالوا يجوز الجمع بينهما يجوز الجمع بينهما اي بين عقد الاجارة وعقد المزارعة معا وهذا الاصل الذي بني عليه جواز الجمع بين عقد الاجارة وعقد المزارعة طرده الشيخ تقي الدين حتى في المضاربة فان المذهب يرون ان المضاربة لا يجوز للعامل ان يأخذ اجرا بل يأخذ جزءا مشاعا فقط واختيار الشيخ تقي الدين انه يجوز له ان يأخذ جزءا مشاعا ويأخذ مع الجزء المشاع نفقته او اجرا اتفقا عليه بشرط ان يكون قد يكون مشروطا او جرت العادة به والان عمل الناس في المضارب انه يجمع بين ثنتين غالبا يأخذ راتبا شهريا واضافة للراتب الشهري يأخذ جزءا مشاعا اذا فجواز الجمع بين عقد المزارعة والاجارة او عقد الاجارة والمضاربة مشهور مذهب عدم جوازه لان النصوص لم تدل عليه ولان المعاني تدل على انهما عقدان مختلفان في حقيقتهما فلا يجوزان والرواية الثانية انه يجوز لعدم وجود المانع من الجمع بين عقدين في عقد واحد نعم يقول سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والفضة. قال لا بأس به. هذه الصورة الاولى التي ذكرناها قبل قليل. وهو المعاقدة على الارض بالاجارة يجوز وهذا باجماع لا بأس به ثم قال رافع انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادين ديانات على الماء ديانات والمراد بالماذيانات اما الانهر الكبيرة او مجرى الماء الكبير السواقي فكان بعض الناس يقول هذه الارض ازرعها وما يخرج على السواق فانه يكون للعامل او يكون لرب الارض غالبا يكون للعامل من اراضيهم صغيرة مثل بعض الناس يقول يعني انا سوف اقوم بزراعة ارضك وما ينبت في احواض الشجر لي وما عداه لك. هذي مثل هذا المعنى. حدد مكان معين هذا موجود عندنا الان يقول ما في احواض النخل مما يزرع لي وما عداه فهو لك من الزرع حينئذ نقول هذا ما يجوز لانه الصورة الثالثة وهو ماذا؟ تحديد بقعة معينة او مكانا تحديد مكان معين هو يكون عليه المعاقدة. هذا لا يجوز. وهذا هو اصح الروايات في حديث رافع قال على ما ديانات واقبال الجداول الجداول اللي هي المجرى الصغير يكون قال واشياء من الزرع يحدد من الزرع شيء معين قال فيهلك هذا ويسلم هذا قد يهلك الذي للعامل ويسلم الذي يربي المال او العكس ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا. لم يكن للناس يعرفون الا ذلك. قال فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به اذا الحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه نأخذ منه جواز السورة الاولى وجواز الصورة الثانية نعم جواز السورة الاولى وحرمة الصورة الثالثة طيب الصورة الثانية هل تكلم عنه نقول الصورة الثانية بعض اهل العلم يقول انها داخلة في قوله فاما شيء معلوم مظمون مضمون اي ضمن بضمان العقد ليس بانه مضمون قال فلا بأس به طبعا عندنا كلمة فلذلك زجر عنه سيأتي ان شاء الله في الحديث القادم اه فيه فقه دقيق لكن يناسبها الحديث القادم. يقول الشيخ ابو الفضل ابن حجر وفيه بيان ما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض جاء في بعض الروايات الصحيح من حديث رافع انه سلم نهى عن المساقاة التي استدل بها الحنفية فقال المصنف ان هذا الحديث يبين لنا ان المنهي عنه انما هو المزارعة والمساقاة الفاسدة التي حدد فيها موضع معين يكون نصيبا للعامل او لرب المال. هذا قصد المصنف وكلامه صحيح. نعم عزة تأخرنا شوي لكن ما يمشي تفضل يا شيخ. سم الشيخ ما ذكر؟ ما هي بعندك معلوم؟ ميب عندك في اللحظة؟ طيب لا معلوم يعني نسبة الربح معلومة يعني عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة هذا معنى معلومة يعني تحتمل الكرة انه معلوم وتحتمل انها نسبة المشاعة. عشرون لي وثمانون لك. طيب نأخذ الحديث الذي بعده اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة رواه مسلم ايضا. نعم هذا حديث ثابت من الضحاك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. هذا الحديث مشكل من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي المقابل جاء حديث وهو حديث ابن عمر مع اهل خيبر انه النبي صلى الله عليه وسلم فعل المزارعة ولذلك قلت لك ان كثير من اهل العلم اشكل عليهم عمل مزارع وفقهاؤنا يقولون ان عقد المزارعة عقد صحيح واما حديث النهي عن المزارعة فانهم يحملونه على اوجه. الوجه الاول ان هذا الحديث محمول على المزارعة الفاسدة المزارعة الفاسدة كما في حديث رافع السابق ولذلك هذا الذي مال له المصنف ولذلك يقول فيه بيان لما اجمل من من في المتفق عليه من اطلاق النهي ومنه قال هذا ومنه يعني ان هذا ملحق به وبناء على ذلك فانهم يقولون ان المزارعة الفاسدة التي يحدد فيها بقعة معينة تكون هي محلا لاستحقاق العامل او رب العمل نقول ان هذا عقد فاسد هو الذي نهي عنه او نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوجيه الاول. التوجيه الثاني هو للشيخ الدين ابن تيمية والشيخ تقي الدين ينظر دائما لقضية افعال القلوب وانتم تعلمون هذا الشيء فان من كتبه الجميلة التي عنيت بافعال القلوب التحفة العراقية وله كتاب اخر ايضا جميل جدا اسمه الاستقامة. تكلم عن افعال القلوب يقول الشيخ تقي الدين ان الشخص او الناس اذا اعتادوا على فعل محرم معين فان ترك هذا المحرم يصعب عليهم ويشق عليهم مشقة كبيرة جدا طيب ما الذي يحدث بعد ذلك فانه حينئذ اذا اردت ان تمنعهم من هذا المحرم تمنعهم منه ومما يقاربه. اذا فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في هذا الحديث ان حملناه على المعنى الذي تواضعنا على معرفته وهي المزارعة الصحيحة فنقول هو نهي لهم نقول مؤقت لكي يبتعدوا عن العقد الذي قاربوه واما الحكم فانه ثابت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدي فهو ابو بكر وعمر ما زالوا على عقد المزارعة مع اهل خيبر وخيبر نخل ففيها مزارعة فدل على جوازه فهذا الحديث من باب ابعاد الطباع ولذلك بعض الناس كما تعلمون في حديث النعمان بن بشير وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون ان كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ليس المشتبه في الحكم فقط وانما المشتبه الذي قد يؤديك الى الحرام وهذا معنى قول احمد مثلا ان الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء هي سنة يجوز تركها ولكنه لمن ترك سنن الرواتب قد يترك الفرائض وهذا ملاحظ فان الذي يترك السنن الرواتب ولا يحافظ عليها تجده يتهاون في الفرائض اما كلا او بعضا فكذلك لما اعتاد الناس على هذا العقد منعهم النبي صلى الله عليه وسلم مما يقاربه لكي يتركوه بالكلية ودل على مشروعية الجائز منه في غير هذا الموضوع. فكان من باب التأديب كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس عن بعض الافعال. السنة الراتبة مشروعة ومر معنا في حديث جابر فلما دخل رجل قال اجلس فمن باب التأديب له ترك له سنة. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ارتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم. نعم هذا الحديثان قد يظن ان بينهما تعارض. فالاول حديث ابن عباس في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الذي حجمه اجره قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه اي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رافع كسب الحجام خبيث هذا الحديث ان اشكلا على كثير من اهل العلم فبعضهم قال ان الخبيث هنا محرم ويكون محرما المؤاجرة عليه والذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم بذله من غير من غير تعاقد بينهما وانما هو من باب الهبة مثل ما قلنا في باب القرض ان القرض يجوز انك تعطي اكثر مما اخذت صفة صفة لا قدرا على المذهب من غير تعاقد ففرق بين التعاقد وبين الاتفاق هذه رواية في المذهب. ولكن المشهور في المذهب ان اجارة الحجام والاتفاق معه عقد جائز عقد جائز يجوز بذله ويجوز اخذه. ولكن يقولون انه مكروه مكروه كسب الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وخبيث هنا ليس معناه يعني محرم وانما معناه انه هو من شر الكسب. ولذلك يقولون من شر الكسب كسب الحجام وقد جاء في قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين مع انه ملك مباح يدل على انه على انه مباح ولكنه خبيث وقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية ان الاكساب ليست على درجة واحدة باعتبار سببها فبعض الكسب اطيب من بعض ولذلك اطيب الكسب ما كان ما يعمله الرجل بيده فاطيب الكسب عمل للرجل بيده وهكذا. واسوأ الكسب المباح هو اجرة الحجام وبناء على ذلك فان المرأة اذا كان عنده كسب مختلف باعتبار نوع كسبه فيقول ان اطيب الكسب يجعله داخل بدنه فيأكله الا يأكل الشخص يحرص دائما ان لا يأكل به فيه ويدخل لداخل جوفه الا اطيب كسبه وهذا معنى قول سفيان ابن الثوري حينما دخل الى بعض الناس فبدأ يأكل عنده. قال سفيان ليس لي حاجة بالاكل ولكني اعلم انه اعلموا انه طعام مباح وذلك التورع في الاكل اكثر من التورع من غيره من الاستخدامات كان احمد لا يمنع ابناءه من ان يأكلوا من بيت ابنه صالح لانه ولي القضاء في اصبعان ولكن يمتنع هو من باب الورع. اذا اطيب الكسب يجب ان يكون للاكل ثم يليه هذا كلام الشيخ تقي الدين ما والى البدن كاللبس ثم يليه البيت ثم يليه مكان من باب الخدمة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلفنا ضحك. اي اعطه البعير الذي يأتيك بالماء او اعطه الخادم. فانه يحمل يحتمل على المعنيين اجعله في مرتبة بعيدة ولا تجعله متعلقا ببدنك. وهذه مسألة يعرفها من عني بقضية افعال القلوب. ولذلك فان الكسب له اثر في لين القلب اثر عجيب جدا يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك اذا فلاثر الكسب اثر في الدعاء اثر في السلوك اثر في صحة البدن اثر في العبادة اثر في العبادة حتى ان ابو محمد الجويني او ابنه ابو المعالي نسيت نقله عنه ابن الملقن في كتاب تراجم الشافعية قال اني احيانا اجلس واتكلم كان الرجل يتكلم في درسه فربما تأتأ او فأفأ في اثناء درسه فسأله بعض طلابه قال انك اذا تأتأت او فأفأت قلت هذا من اثر تلك المصة فما قصة ذلك قال ان ابي كان رجلا صالحا وكان يحرص على الا يغذينا الا حلالا وان جارتنا كانت تأكل الربا فدخلت علينا الدار فوجدتني ابكي وانا رظيع. فارضعتني فلما دخل والدي وعلم بذلك حاول ان يخرج كل ما ارتظعته من تلك الجارية فاخرج ما اخرج وبقي ما بقي قال فانا ارى اثر شؤم تلك الرضعة الان في ايش؟ ربما في لسانه ولذلك فاق هؤلاء الائمة فالشخص اذا اراد ان يصلح الله عز وجل حاله وحال ابنائه من بعده ويرى بركتهم ومن اعظم بركتهم ان يرى برهم وان تقر عينه بهم فليحرص على ان يكون طعامه وطعامهم طيبا حلالا في اعلى درجات الحلال. هذا وجه. الامام احمد ماذا كان يقول؟ يقول انا اذهب لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال وبه اخذ ثم قال ونحن نعطي الحجام اجره كذا يقول الامام احمد ولكن اذا كرر علي يعني قال هل اكله فما يعطي هذا الحكم لكل احد وقال اذا كرر علي هذا يدلنا على ان بعض الاحكام هي من باب الورع وباب الورع لا يقال لكل الناس الورع يقول سفيان بن عيينة كما نقل ذلك ابو طاهر القيصراني في اول السماء الورع كل يحسنه كل يقول الحرام حرام ولكن العلم عندنا الرخصة من الثقة فباب الورع لا يعطى لاي احد وان ولا كل احد يقوى عليه. ولذلك قال احمد فاذا كرر علي اي الحجام قلت له اعرف ناظحك او عبدك انظر كرر علي احمد امام في الورع كما قال الشافعي احمد امام في الورع امام في السنة امام في الفقه امام في كذا في كذا نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي هريرة محل الشاهد فيه آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره اه في هذا الحديث اه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان عقد الاجارة عقد لازم بانه قال استأجر اجيرا فاستوفى منه. بدأ في الاستيفا ولم يعطه اجره. فدل على ان عقد الاجارة عقد لازم. هذه مسألة المسألة الثانية وهو ان عقد الاجارة تملك فيه الاجرة بالعقد تملك فيه الاجرة بالعقد ولا تستقر يعني يستقر الملك الا عند تمام المدة الا عند تمام المدة وسيأتي ان شاء الله بعد حديثين اخر حديث في الباب يتعلق به نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فاخرجه نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة اللديغ في قصة ابي سعيد وغيره حينما وجدوا لديغا سيدا لقومه فكان الذي قال هل فيكم من راقي؟ قالوا لا نرقى لكم او لا نرقيكم الا بجعل فجعلوا لهم جعلا فرقوه فشفي لله عز وجل فشكوا في هذا المال الذي اخذوه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا لي منه سهما مما يدل على جواز ذلك. ثم قال وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا الحديث يدل على مسألة او يظن انها تدل على مسألة فانه يظن انه يجوز اخذ الاجرة على القرآن والمراد باخذ الاجرة على القرآن اما اخذ الاجرة على قراءته وهذا موجود. بعض الناس تقول له تعال اقرأ لي وخذ اجرة الساعة بكذا او اخذ الاجرة على تعليم القرآن او اخذ الاجرة على كتابة القرآن وسور اخرى غير ذلك لكن يهمنا الصورة الاولى وهي على التعليم وعلى القراءة يقول اهل العلم انه اتفق العلماء على انه لا يجوز اخذ الاجرة على القرآن لا يجوز اخذ الاجرة على القرآن مطلقا لان القرآن اعظم واجل من ان يؤخذ عليه اجرا طيب هذا الحديث كيف يوجه قال احمد ليس في هذا الحديث دليل على جواز اخذ الاجرة على القرآن اذ هذا الحديث انما هو في الجعل والجعل كان في قصة اللديغ على الشفاء فهؤلاء الذين جاءوا الصحابة رضوان الله عليهم من رجل سيد قومه قالوا انه اذا شفي هذا الرجل فاجعلوا لنا جعلا اذا الجوع لا يجوز على الرقية عفوا الاجرة لا تجوز للراقي ولا تجوز للقارئ ولا تجوز للمعلم وانما يجوز الجعل بانه اذا شفي تأخذ كذا واذا حفظ القرآن الولد كاملا واتقنه فلك كذا فيكون على النتيجة وليس على الوقت والاحتباس لان القرآن لا يجوز اخذ الاجرة عليه فهو اجل من ان يعلم باجرة وانما يكون على على النتيجة. فالجعل يجوز والاجرة لا تجوز. طيب اه عندي مسألة اخيرة بعض اه يعني المشايخ عليه رحمة الله هو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع الف كتابا وانتصر فيه للرواية الثانية في المذهب وهو جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن سماه البرهان في جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن فقط فقط التعليم قال ان بعض الاحكام تجوز عند الحاجة ومنها هذه المسألة فانه اذا لم يعطى مدرس القرآن اجرا فانه حينئذ لن يقوم لن يقوم احد بهذا الامر فاذا وجدت الحاجة جاز اخذ الاجرة له ونحن عندنا قاعدة ايضا في ما حرم لذاته وما حرم لغيره ان ما حرم لغيره جاز اذا امن عند الحاجة وهذا منه والرواية الثانية اذا في المذهب انه فقط يستثنى تعليم القرآن عند الحاجة اذا لم يوجد المتبرع فانه يجوز اخذ الاجرة على ذلك فانه يجوز اخذ القدرة عليه. طبعا بالنسبة للامام وغيره هذا يأخذ جعلا او رزقا ورزقه وما كان من بيت مال المسلمين. فالجعل والرزق مستثنى باتفاق. قالها الشيخ تقي الدين. نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجة. نعم. هذا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. قبل ان يجف عرقه. هذا الحديث رواه ابن ماجة واعله بعض اهل العلم في الجمال مرداوي وغيره بانه قد تفرد بروايته عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو متكلم فيه فلا يصح عليه اما ابوه فهو هذا الحديث آآ يقولون انه لا يعارض الحديث الاول حديث ابي هريرة رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. لان قلنا هناك ان فقهائنا يقولون ان الاجرة تملك بالعقد ويستقر الملك بانتهاء المدة او العمل. هذا الحديث لما قال اعطوه قبل ان يجف عرقه اه ليس معناه انه لا يملكها قبل ذلك ولذلك يقول منصور في شرح منتهى الارادات هذا الحديث لا يعارض الحديث الاول وانما يكون مالكا لها فلا يعارض الايتاء الملك قبل ذلك لا يعارض الايتاء الملك قبل ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته. رواه عبدالرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابيه حنيفة. وفي الباب عن ابي هريرة عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. يعني مسألة دقيقة جدا وهي قضية عدم تحديد الاجرة نقف عندها. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد